﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.500
آآ الشأن وانها هدي او اضحية قال واذا تعينت اولا قال لم يجوز بيعها لا يجوز ان ايش ان يبيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها الا ان يبدلها

2
00:00:21.100 --> 00:00:36.400
هذا الحكم الثاني له ان يبدلها بخير منها له ان يبدلها بخير من هو هذا ايضا قد خالف المصنف فيه المذهب يجوز على المذهب ان يبدلها بخير منها او يبيعها ويشتري خيرا منها

3
00:00:37.400 --> 00:00:58.050
يبيعها ويشتري خيرا منها وهل اذا اشترى ما هو خير منها او ابدلها بخير منها تتعين بمجرد الشراء او بمجرد الابدال او لابد ان يقول مرة اخرى هذا الهدي او اضحية

4
00:00:58.500 --> 00:01:19.400
مم احسنت تعين بمجرد ايش؟ الشراء مثل مثلا لو جاز بيع الوقف في حالة يجوز فيها بيع الوقف وباعه واشترى بثمنه مثلا عمارة هل يشترط اذا اشتراها ان يقفها مرة اخرى

5
00:01:20.150 --> 00:01:34.350
او تكفي مجرد تكون وقفة مجرد الشراء تكون وقفة لمجرد الشراء. ومع ذلك هم قالوا هناك يستحب ان يقفها خروجا من خلاف رحمه الله اه الا ان يبدلها بخير منها فيجوز

6
00:01:34.500 --> 00:01:58.100
فيجوز الحكم الثالث قال ويجز وهنا مبهم الحكم في شرح متاع قد يباح يباح ان يجز ان يقطع صفها ونحوك الشعر ان كان هذا المقيد اذا كان انفع لها اذا كان انفع لها ككونه مثلا

7
00:01:58.400 --> 00:02:27.850
يقيها الحر او البرد قال رحمه الله يتصدق به ويتصدق به قال البهوتي ندبا وله الانتفاع به وله الانتفاع به الافضل ان يتصدق به ويجوز له ان ينتفع به وان كان بقاؤه انفع لها اذا كان بقاء الصوف ونحوه ونحوه

8
00:02:28.000 --> 00:02:46.800
انفع لي الشاة والاضحية لم يجز جزه كما قال الشيخ منصور. الرابع ما يترتب على التعيين. قال ولا يعطي جازرها اجرته منها ولا يعطي جازرا يحرم يعني هنا الحكم مبهم قال الشيخ منصور في الشرح المنتهى

9
00:02:46.850 --> 00:03:09.750
لا يجوز للنهي الصريح بل حكى فيه ابن هبير الاتفاق على انه لا يجوز حديث علي رضي الله عنه متفق عليه قال ولا يبيعنا   لما يتصدق ينتفع به ما يجوز

10
00:03:14.150 --> 00:03:37.000
مم ينتفع به هو لا يجوز لا يجوز ان يبيع شيئا منها قال هنا فيأتي هذا الحكم الخامس استعجلت عليه قال ولا يبيعها ولا يبيع جلدها ولا شيء منها ولا يبيع جلدها ولا شيء منها حتى الصوف والجلد

11
00:03:37.700 --> 00:04:01.300
بل ينتفع به استحبابا او يتصدق به يجوز ينتفع به او يتصدق به استحبابا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الاضاحي والهدي وتصدقوا  قال رحمه الله الحكم السادس المترتب على التعيين

12
00:04:01.400 --> 00:04:23.200
طبعا ولا محرم كما في الاقناع. محرم سواء كانت واجبة او تطوعا حتى اذا كان تطوعا لا يجوز ان يبيع جلدها ولا ينتفع به ولا شيء منه. منها لانها تعينت بالذبح

13
00:04:23.250 --> 00:04:46.700
تعينت بالذبح قال الحكم السادس وان تعيبت بعد ان عينها طبعا وان تعيبت بعد ان عينها ذبحها واجزأته وهذا مقيد بما اذا كان ايش التعيب لا التعيب بغير فعله بغير فعله

14
00:04:46.950 --> 00:05:03.300
اذا تعيبت ذبحها واجزأته اذا كان بغير فعله اما اذا كان بفعله فانه يلزمه البدن اذا تعيبت يعني حصل لها عيب من العيوب المتقدمة حصل لها عيب من العيوب المتقدمة

15
00:05:06.550 --> 00:05:33.350
طبعا الشيخ مرعي ذكر اتجاها جميلا وهو انه اذا تعيبت بسبب يعني حركتها الكثيرة ووقعت مثلا السكين من يد الذابح يعني مثلا جرحت عينها مم جرحت عيناه وذهبت اصبحت لا تبصر مثلا

16
00:05:34.050 --> 00:05:52.800
اصبحت عورة فهل آآ هذا يعني آآ يجعلها لا يوجد التضحية بها شيخ مرة يقول لا يجزى لان هذا فعل الذابح يجزى بسببها يعني هذا العيب جاءها ولحقها بسببها قال وان تعيبت

17
00:05:53.200 --> 00:06:08.200
ذبحوا الزات الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين الا اذا كانت واجبة ذمة قبل ذمتي قبل التعيين كالفدية والمنذور فانه يجب عليه البدل آآ الصحيح الغير بعيد