﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد

2
00:00:23.450 --> 00:00:45.150
فحياكم الله جميعا اخواني واخواتي. ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء السادس بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير للقرآن الكريم ونحن على موعد مع اللقاء الثاني عشر من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء

3
00:00:45.600 --> 00:01:13.900
ولا زال الحديث متواصلا عن احكام النساء العظيمة التي يبينها الحق تبارك وتعالى ليخلص المسلمين مما كان الناس عليه في الجاهلية  توقفنا في اللقاء الماضي عند هذه الاية العظيمة التي تحمل حكما ربانيا جليلا

4
00:01:14.250 --> 00:01:33.450
عند الاية الثانية والعشرين وهي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فبعد ان قال الحق جل وعلا

5
00:01:33.600 --> 00:01:52.850
تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. في اول السورة يفصل هنا جل جلاله تفصيلا ربانيا محكما بديعا افصل ما يحل منهن وما يحرم منهن فقدم جل وعلا

6
00:01:53.050 --> 00:02:14.050
تحريم ما نكح الاباء من النساء وجعل حكمه بالتحريم في اية خاصة مستقلة ولم يذكر ربنا جل وتعالى هذا الحكم ضمن سائر المحرمات في الاية التالية التي ساقف معها ان شاء الله جل وعلا

7
00:02:14.050 --> 00:02:42.950
لبيان قبح هذا العمل وفظاعته وشناعته وللتنفير منه وقد كان الزواج  زوجة الاب في الجاهلية كان ديدنا وكان امرا مشهورا معروفا وقد اخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال كان الرجل

8
00:02:43.050 --> 00:03:04.350
اذا توفي عن امرأته كان ابنه احق بها ان ينكحها ان شاء ان لم تكن امة او ينكحها من شاء فلما مات ابو قيس ابن الاسلت قام ابنه حصن كوارث نكاح امرأته

9
00:03:04.700 --> 00:03:24.700
ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا فذهبت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك وقال بابي وامي وروحي ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا

10
00:03:25.050 --> 00:03:44.200
يا الله انما هو الوحي انما هو التشريع الالهي قال لها عليه الصلاة والسلام ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا. فنزلت الاية. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النسائي الا ما قد سلف

11
00:03:45.250 --> 00:04:03.450
وقد نزلت الاية في حصن وغيره لتحرم هذا الفعل الشنيع الذي كان معروفا في الجاهلية ومشهورا بينهم وقد اخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

12
00:04:03.550 --> 00:04:26.350
كل امرأة كل امرأة تزوجها ابوك دخل بها او لم يدخل بها فهي عليك حرام يعني بمجرد العقد تصبح زوجة الاب حراما على الابن واخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

13
00:04:27.350 --> 00:04:47.200
كان اهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله الا امرأة الاب والا الجمع بين الاختين كان احدهم يتزوج او ينكح امرأة ابيه اذا مات؟ وكان يجمع بين الاختين في وقت واحد

14
00:04:47.650 --> 00:05:09.100
في وقت واحد فانزل الله تعالى هذه الاية العظيمة ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. بس ابين له المعنى الان وانزل قوله تعالى كما سابين بالتفصيل في موضعه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

15
00:05:09.700 --> 00:05:34.150
الاية الكريمة يحرم على الابناء تحريما قاطعا واضحا حاسما ان يتزوجوا من النساء اللائي كن ازواجا لابائهم ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. وكلمة اباؤكم انتبهوا جيدا تشمل كل الاصول من الرجال

16
00:05:35.550 --> 00:05:59.900
الاب وتشمل الاجداد جميعا سواء كانوا من جهة الاب او من جهة الام والاستثناء في قوله تعالى الا ما قد سلف استثناء منقطع على الراجح من اقوال اهل اللغة استثناء منقطع والمعنى

17
00:06:00.200 --> 00:06:22.450
اي لا تنكحوا ايها المؤمنون ما نكح اباؤكم من النساء لانه فعل قبيح فاحش من افعال اما ما قد سلف ومضى قبل نزول هذا الحكم وهذه الاية الكريمة فهو معفو عنه ولا تؤاخذون عليه

18
00:06:22.500 --> 00:06:44.550
فمن كان متزوجا من امرأة كانت زوجة لابيه من النسب او من الرضاع فانها تصير محرمة عليه من وقت نزول هذه الاية بهذا الحكم القاطع. ويجب عليه ان يفارقها فورا

19
00:06:44.600 --> 00:07:04.100
اما ما مضى وسلف وسبق من هذا النكاح ولا تثريب عليكم فيه وتثبت به احكام النكاح من النسب وغيره. من الاحكام. ثم بين الحق جل جلاله ان هذا النكاح في غاية القبح

20
00:07:04.450 --> 00:07:45.750
والسوق ووصفه بثلاث صفات او بثلاثة امور انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا اولها انه فاحشة الزواج بزوجة الاب فاحشة لان زوجة الاب تشبه الام ولذا كان نكاحها بعد الاب من افحش الفواحش

21
00:07:45.950 --> 00:08:16.800
انه كان فاحشة الصفة الثانية لهذا النكاح الفاحش انه ممقوت والمقت هو البغض الشديد المقرون باشمئزاز واستحقار واستهجان هو ممقوت شرعا وعقلا وعرفا وخلقا ثم وساء سبيلا صفة ثالثة لهذا الزواج الفحش

22
00:08:17.450 --> 00:08:48.450
اي ساء طريقا ذلك الطريق البشع الذي فيه هذا النكاح من زوجة الاب فبئس من يسلك هذا السبيل لانه سبيل سيء وطريق سيء ولا يزداد سالكه وفاعله الا قبحا ومقتا

23
00:08:48.500 --> 00:09:15.550
هو منقوت عند الله مغضوب عليه. منه جل جلاله بل  ممقوت عند ذوي الفطر السليمة وعند اصحاب العقول المستقيمة والمروءات الحليمة ارجو ان تعيروني القلوب والاسماع لهذه الاية العظيمة التي

24
00:09:16.100 --> 00:09:43.950
ساشرع في تفسيرها وتوضيحها الان من اجل واعظم اية سور سورة النساء بل واي القرآن الكريم كله تبين الايات المحكمات بعد ذلك تبين المحرمات من النساء يبين المحرمات من النساء بالنسب

25
00:09:44.800 --> 00:10:25.150
والمحرمات من النساء بالرضاع والمحرمات من النساء بالمصاهرة والمحرمات من النساء بالجمع وقال سبحانه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة

26
00:10:25.850 --> 00:10:50.100
وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

27
00:10:50.150 --> 00:11:12.750
ان الله كان غفورا رحيما اشهد انه كلام ربي واشهد انه تشريع الحكيم العليم الخبير جل جلاله الاية رقم تلاتة وعشرين من ايات سورة النساء بين الحق جل جلاله في هذه الاية العظيمة المحكمة

28
00:11:13.150 --> 00:11:51.900
ما يحل وما يحرم من النساء تدبروا معي فحرم من النساء سبعا بالنسب حرم من النساء سبعا بالنسب وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وحرم جل وعلا من النساء سبعا بالمصاهرة والرضاع

29
00:11:53.150 --> 00:12:25.700
وحرم جل وعلا من النساء سبعا بالمصاهرة والرضاع وهن الامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وامهات النساء والربائب وحلائل الابناء والجمع بين الاختين والسابعة ما نكح اباؤكم من النساء التي ذكرتها انفا

30
00:12:27.150 --> 00:12:53.350
قال الامام الطحاوي وغيره من سادتنا وكل هذا من المحكم المتفق عليه ولا يجوز ابدا النكاح واحدة منهن باجماع الا امهات النساء اللواتي لم يدخل بهن ازواجهن فان جمهور السلف

31
00:12:53.850 --> 00:13:20.700
ذهبوا الى ان الامة تحرم بالعقد على لبنة بمجرد ان يعقد الانسان على البنت يحرم عليه ان يتزوج امها بمجرد العقد هذا قول جمهور سلف الامة ولا تحرم الابنة على الرجل

32
00:13:20.800 --> 00:13:42.900
الا اذا دخل بالام ومن السلف من قال بل الام والربيبة سواء لا تحرم واحدة منهما الا بالدخول بالاخرى وهكذا فالمحرمات في الاسلام تدبروه معي جيدا بعضها محرم تحريما مؤبدا

33
00:13:42.950 --> 00:14:16.250
محرمات من النساء في الاسلام المحرمات منها ما هو محرم على التأبيد تحريم مؤبد وبعضها محرم تحريما مؤقتا وبعضها محرم بسبب النسب وبعضها محرم بسبب الرضاع وبعضها محرم بسبب المصاهرة. تدبروا معي

34
00:14:17.100 --> 00:14:41.600
المحرمات اما ان تكون بسبب النسب واما ان تكون بسبب الرضاع واما ان تكون بسبب المصاهرة فنحن امام عدة اقسام تدبروا لهذا التأصيل المهم الاول من المحرمات من النساء الاول الاصول مهما علوا

35
00:14:42.550 --> 00:15:05.850
الاصول مهما علوا في حرم عليه اي على الانسان او على الرجل التزوج من امه وجداته من جهة ابيه او من جهة امه مهما علو جدة وفوقها جدة وفوقها جدة وان وجدوا

36
00:15:05.950 --> 00:15:43.550
او ان وجدنا طيب ثانيا الفروع الفروع مهما نزلوا يبقى الاصول مهما علوا ثانيا الفروع مهما نزلوا ويحرم عليه التزوج ببناته وبنات اولاده الذكور واولاده الاناث. مهما نزلوا ثالثا فروع ابويه

37
00:15:44.000 --> 00:16:27.350
مهما نزلوا تدبروا فروع ابويه مهما نزلوا فيحرم عليه التزوج باخته وبنات اخوته واخواته وبنات اولاد اخوته واخواته رابعا الفروع المباشرة لاجداده فيحرم عليه ان يتزوج بعمته وخالته وعمة ابيه وعمة جده لابيه او لامه وعمة امه وعمة جدته لابيه او لامه

38
00:16:30.450 --> 00:17:02.950
طيب اما الفروع غير المباشرة اما الفروع غير المباشرة للاجداد سيحل الزواج بهم فالتزاوج بين اولاد الاعمام واولاد العمات واولاد الاخوال واولاد الخالات هذا جائز هذا حلال اما المحرمات بالمصاهرة فخمس ايضا

39
00:17:05.650 --> 00:17:33.800
اولا اصول الزوجة مهما علوت. ده التحريم بالايه بالمصاهرة النوع الاول كان تحريما بالنسب اما هذا النوع وهذا القسم تحريم بالمصاهرة اوله اصول الزوجة مهما علوت فيحرم على الرجل الزواج بام زوجته

40
00:17:34.100 --> 00:17:57.200
وجداتها من جهة ابيها او من جهة امها مهما علو ويحصل هذا التحريم كما ذكرت بمجرد العقد على الزوجة سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها طيب الثاني فروع الزوجة

41
00:17:57.300 --> 00:18:31.350
مهما نزلنا فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته يحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته من زوج اخر او من رجل اخر ويحرم عليه ان يتزوج ببنات اولادها وبنات اولادها يبقى يحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته

42
00:18:31.400 --> 00:18:53.250
وبنات اولادها ذكورا كانوا ام اناثا مهما نزلوا ولا يحصل هذا التحريم الا بعد الدخول بالزوجة كما قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم حكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم

43
00:18:53.750 --> 00:19:29.850
الثالث زوجات الاب زوجات الاب والاجداد من الجهتين مهما علوا فيحرم على الرجل الزواج بزوجة ابيه وزوجة احد اجداده لابيه او لامه مهما علو الرابع زوجات الابناء زوجات الابناء وزوجات ابناء الاولاد

44
00:19:30.450 --> 00:20:01.950
زوجات الابناء وابناء الاولاد مهما نزلوا ويحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه وامرأة ابن ابنه او ابن بنته مهما نزل الخامس اخت الزوجة وهذه تحرم تحريما مؤقتا وان تجمعوا بين الاختين اخت الزوجة

45
00:20:03.350 --> 00:20:23.950
تحرم تحريم تحريما مؤقتا ما دامت الزوجة يعيش في عصمة الرجل فالمحرم فقط هو الجمع بين الاختين في وقت واحد ويحرم من الرضاع ما يحرم منه نسب كما قال عليه الصلاة والسلام

46
00:20:24.350 --> 00:20:48.450
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي تشمل تسع محارم تدبر هذه الاحكام احكام العليم الحكيم. الاول الام من الرضاع واصولها مهما علو الام من الرضاع واصولها مهما علو

47
00:20:49.050 --> 00:21:10.550
الثاني البنت من الرضاعة وبناتها مهما نزلن وبنات الرجل من الرضاع او بنت الرجل من الرضاع هي من ارضعتها زوجته وهي في عصمته بنت الرجل من الرضاع هي من ارضعته من ارضعتها زوجته وهي في عصمته

48
00:21:10.900 --> 00:21:38.450
النوع الثالث الاخت من الرضاع الاخت من الرضاعة وبناتها مهما نزلنا الرابع العمة والخالة من الرضاع والخالة من الرضاع هي اخت المرضع هي اخت المرضع والعمة من الرضاع هي اخت زوجها

49
00:21:40.200 --> 00:22:02.650
الخامس ام الزوجة من الرضاع ام الزوجة من الرضاعة. وهي التي ارضعت الزوجة في طفولتها وهي صغيرة واصول هذه الام المرضع مهما علوت ويحصل هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة كما في النسب

50
00:22:03.950 --> 00:22:26.250
السادس بنت الزوجة من الرضاع بنت الزوجة من الرضاعة وهي من كانت الزوجة قد ارضعتها قبل ان تتزوج بهذا الرجل وبنات اولادها مهما نزلوا ولا يحصل هذا التحريم الا بعد الدخول في الزوجة

51
00:22:27.000 --> 00:22:47.750
السابع زوجة الاب او الجد من الرضاعة مهما علا زوجة الاب او الجد من الرضاعة؟ مهما علا والاب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته فلا يحرم على هذا الطفل

52
00:22:47.850 --> 00:23:13.250
بعد ذلك الزواج بمن ارضعته فحسب. وهي امه من الرضاع بل يحرم عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة ابيه من الرضاع القسم الثامن زوجة الابن من الرضاع مهما نزل

53
00:23:16.050 --> 00:23:33.700
في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عن الجميع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم الجمع بين المرأة واختها من الرضاعة

54
00:23:33.950 --> 00:23:54.900
ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها. وبين المرأة وخالتها من الرضاع او اي امرأة اخرى ذات رحم محرم منها من ناحية الرضاعة. فجاءت الرضاع نجحت النسب تأتي فيها كل المحرمات التي جاءت في النسب. ولذلك

55
00:23:55.150 --> 00:24:16.200
لما طلبوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ابنة عمه حمزة وقال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. وكان حمزة اخا لسيدنا رسول الله في الرضاعة. انها ابنة اخي من الرضاعة

56
00:24:16.250 --> 00:24:35.550
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وفي الصحيحين ايضا من حديث عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة

57
00:24:35.700 --> 00:24:57.650
رواية جميلة ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي الصحيحين ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ائذني لافلح اخي ابي القعيص فانه عمك يا الله ائذني اي ائذني له بالدخول

58
00:24:57.700 --> 00:25:26.300
ائذني لافلح اخي ابي القعيص فانه عمك. وكانت امرأته امرأة افلح ارضعت عائشة وعلى هذا جرى الحكم والعمل عند المسلمين جيلا بعد جيل جعلوا زوج المرضعة ابا للرضيع تحرم عليه اصوله وفروعه

59
00:25:26.650 --> 00:25:51.550
والمرضعة ام لمن رضع منها خلي بالكم من الحكم ده انتبهوا له جيدا. المرضعة ام لمن رضع منها وجميع اولاد المرضعة اخوة له اخوة له اي لهذا الذي رضع من هذه الام

60
00:25:51.600 --> 00:26:20.150
جميع اولادها صاروا اخوة لهذا الرضيع. وان تعددت اباؤهم واصولها اصول له وتحرم عليه امها ام هذه المرضع كما تحرم بنتها وكذلك تحرم عليه اخواتها لانها صارت اما له وصار كل اولادها

61
00:26:20.750 --> 00:26:40.500
اخوة له وان زوج هذه المرضعة اب للرضيع واصوله اصول له. وفروعه فروع له واخوته عمومة له. فيحرم عليه ان يتزوج امه كما يحرم عليه ان يتزوج اي بنت من بناته سواء

62
00:26:40.500 --> 00:27:03.350
كنا من مرضعته او غيرها فان اولاده من المرضعة اخوة اشقاء للرضيع. كما بينت واولاده من غيرها اخوة لاب اخوانه او اخوته من الاب كما ان اولادها من زوج اخر

63
00:27:03.400 --> 00:27:23.700
اخوة لام ويحرم عليه ان يتزوج احدا من بنات هؤلاء الاخوة او الاخوات من الرضاعة. وكذلك تحرم عليه عماته من الرضاعة. وهن اخوة ابيهن او بالرضاعة. فكل ما يحرم بالنسب

64
00:27:23.800 --> 00:27:44.150
يحرم بالرضاعة اما اخوة الرضيع انتبهوا لهذا الحكم اما اخوة الرضيع واخواته فلا يحرم عليهم احد ممن حرم عليه ما لهمش علاقة بهذا الحكم اخواته بقى اخواته الرضيع سواء كانوا ذكورا او اناثا

65
00:27:44.350 --> 00:28:02.750
لا يحرم عليهم احد مما حرم على الرضيع لانهم لم يرضعوا مثله ولا علاقة لهم بالتحريم والذي اود ان اركز عليه وان اؤكد عليه. وان ابينه بجلاء ووضوح ان كثيرا من الناس

66
00:28:03.450 --> 00:28:30.700
من المسلمين قد تسهلوا جدا ايه احكام الرضاعة ربما ترضع الام ولدها من امرأة او من عدة نساء ولا يهتمون بمعرفة اولاد المرضعة ولا باخواتها ولا اولاد زوجها من غيرها واخوته

67
00:28:31.200 --> 00:28:54.600
ليعرفوا ما يترتب عليهم في ذلك من احكام وحقوق ربما يتزوج الرجل اخته او عمته او خالته من الرضاع وهو لا يدري اكرر ربما يتزوج الرجل اخته او عمته او خالته من الرضاع وهو لا يدري

68
00:28:55.050 --> 00:29:20.450
هنا سؤال مهم جدا ما هو الرضاع المحرم؟ كم رضعة وما مقداره يرى جمهور العلماء ان الرضاعة المحرم هو ما كان قبل بلوغ الحولين اي السنتين لقوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة

69
00:29:21.150 --> 00:29:40.350
ولقوله تعالى وفصاله في عامين وكان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول لا رضاع بعد فصال يعني بعد الفطام وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين

70
00:29:42.500 --> 00:30:02.400
او لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين واتفقوا على ان الرضاعة المحرم هو ما انشز العظم وانبت اللحم الله اتفقوا على ان الرضاعة المحرم هو ما انشز العظم وانبت اللحم

71
00:30:02.450 --> 00:30:22.450
لما رواه مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا المصة والمصتان وفي رواية لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان. وفي رواية لبابة بنت الحارث ام الفضل رضي الله عنها. ان النبي

72
00:30:22.450 --> 00:30:42.450
عليه وسلم قال لا تحرموا الرضعة والرضعتان او المصة والمصتان. وفي رواية ام سلمة رضي الله عنها في سنن الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاعة الا ما الامعاء

73
00:30:42.450 --> 00:31:03.250
في الثدي وكان قبل الفطام. وفي الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت انما الرضاعة من المجاعة اما عدد الرضاع الذي يثبت بالتحريم فيه خلاف بين اهل العلم

74
00:31:03.950 --> 00:31:23.900
وكل مذهب وفريق له ادلته المعتبرة من الكتاب والسنة والتي يرجح بها ما ذهب اليه ولكن لا خلاف بين الفقهاء في ان خمس ركعات فصاعدا يحرمنا. واختلفوا فيما دون الخمس

75
00:31:24.300 --> 00:31:42.950
الجمهور من الاحناف والمالكية ورواية عن احمد فضلا عن كثير من الصحابة والتابعين الى ان قليل الرضاع وكثيره يحرم بشرط ان يصل لبن المرضعة الى جوف الطفل مهما كان قدره

76
00:31:43.350 --> 00:32:11.500
هذا الرضاع او هذا اللبن واحتجوا بقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وقالوا ان الله سبحانه وتعالى علق التحريم على الرضاع فحيث الرضاع وجد حكمه وكذلك استدلوا بالحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حيث اطلق النبي عليه الصلاة والسلام الرضاع ولم يذكر عددا محددا

77
00:32:12.450 --> 00:32:32.700
وذهب الشافعية والحنابلة القول الصحيح عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية الى ان ما دون خمس رضعات لا يؤثر في التحريم ثبت هذا عن عائشة وعبدالله بن مسعود ابن الزبير وغيرهم

78
00:32:32.900 --> 00:32:50.550
رضي الله عنهم وبهذا قال عطاء وطاووس وغيرهما واستدلوا بما رواه مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

79
00:32:50.750 --> 00:33:10.250
ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا كله يا اخواني ويا اخواتي في قول الحق تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم

80
00:33:11.100 --> 00:33:32.600
كل ما ذكرته في هذه الكلمة حرمت عليكم امهاتكم. اي حرم الله عليكم ان تتزوجوا امهاتكم ولفظ الام يشمل قريب والبعيد من الامهات من جهة الاب ومن جهة الام هو يشمل الام

81
00:33:33.350 --> 00:33:54.250
الدنيا والامة العليا كالجدة وام الجدة وام الاب وام الام وام الجد وام الجدة وقد اجمع العلماء على ان لفظ الام يدخل فيه الجدات ايضا تعالوا بنا لنتوقف عند هذا القدر من هذه الاية العظيمة الربانية المحكمة

82
00:33:54.800 --> 00:34:16.900
لنتعرف بعد ذلك على النوع الثاني من المحرمات في الاية الا وهي قوله تبارك وتعالى وبناتكم اي حرم الله عليكم ايضا ان تتزوجوا ببناتكم. وهن اللواتي ولدن من اصلابكم فالبنات جمع بنت

83
00:34:17.300 --> 00:34:53.300
ويشمل البنت بنت الابن وبنت البنت وان نزلن تعالوا بنا لنكمل المحرمات في هذه الاية العظيمة المحكمة في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء الله تعالى اسأل ان يعلمنا وان يفهمنا وان يبصرنا. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

84
00:34:53.300 --> 00:35:22.800
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي غلة الظمأ هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير في بياني