﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب قظاء الحاجة. يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخوة والخبائث. واذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط او غيره ويبعد ان كانت الفضاء ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس. ولا يستقبل القبلة ولا

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تدبيرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغارق فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدر ولكن شرقوا او غربوا متفق عليه. فاذا قضى حاجته استجمر بثلاثة احجار ونحوها تنقي المحل

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كل ما له حرمة هذه الترجمة هي اول التراجم المعقودة باسم باء. هذه الترجمة

5
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
هي اول التراجم المعقودة باسم باب. وهي تفصيل ترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب. وهي تفصيل للترجمة الكلية التي تسبقها عادة باسم كتاب وهذه الترجمة الكلية لم تتقدم هنا لفظا. هذه الترجمة الكلية

6
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
لم تتقدم هنا لفظا. وهي مقدرة حكما. وهي مقدرة حكما. فهذا الباب وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم يجمعها كتاب الطهارة فهذا الباب مع خمسة ابواب بعده وخمسة ابواب بعده مع ما تقدم

7
00:02:20.050 --> 00:03:00.050
كتاب الطهارة. فكتاب الطهارة فيه فكتاب الطهارة منهج السالكين وهو كما تقدم مقدر حكما فيه ستة ابواب فيه ستة ابواب. الاول باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة. باب الاستنجاء واداب فضاء الحاجة. ومعه فصل في ازالة النجاسة. ومعه فصل في ازالة

8
00:03:00.050 --> 00:03:30.050
نجاسة الحق به دون ترجمة لفظا. الحق به دون ترجمة اللفظ فهي مقدرة حكما والثاني باب صفة الوضوء. ومعه فصل في المسح على الخفين. باب صفة الوضوء ومعه فصل في المسح على الخفين والجبيرة. والثالث باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. والرابع

9
00:03:30.050 --> 00:04:00.050
باب ما يوجب الغسل وصفته. باب ما يوجب الغسل وصفته. والخامس باب التيمم والخامس باب التيمم والسادس باب الحيض. وتقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الالي. تقدم قبل هذه الترجمة مضامين باب المياه وباب الانية

10
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده في ثمانية ابواب فتمت مقاصد كتاب الطهارة عنده او في ثمانية ابواب. اثنان مضمران هما باب المياه وباب الالية. اثنان مضماران هما باب المياه وباب الانية. وستة مظهرة مترجم بها وهي

11
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
معدودة انفا. والباب اصطلاحا اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل جامع اسم جملة من المسائل ترجع الى اصل. جامع فالباب الاول من ابواب كتاب الطهارة هو باب الاستنجاء واداب قضاء الحاجة

12
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
فهو يجمع مقصدين. احدهما الاستنجاء. والاخر اداب قضاء الحاجة. فالاستنجاء اصطلاحا هو ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحو. ازالة ما خرج من سبيل بماء او حجر ونحوه. واداب قضاء الحاجة اصطلاحا هي ما يحمد في

13
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
فعله عند ازالة الخارج من السبيلين. هي ما يحمد فعله عند كانت الخارج من السبيلين. ومعنى قولنا ما يحمد فعله اي ايجاده اي ايجاده سواء كان قولا او عملا اي ايجاده سواء كان قولا او عملا

14
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
فان الفعل يطلق على معنى الايجاد. فيعم الاعتقاد والقول والعمل. فان الفعل يطلق على معنى الايجاد فيعم الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه والمراد بالايجاد جعل الشيء وايقاعه. والمطابق للترجمة ان

15
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
تقدم ذكر مسائل الاستنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة. والمطابق للترجمة ان يتقدم ذكر الاستنجاء على ذكر اداب قضاء الحاجة. وتصرف المصنف على خلاف هذا. فانه قدم اداب قضاء الحاجة

16
00:07:00.050 --> 00:07:30.050
ثم ذكر الاستنجاء والحامل له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الاكثر احكاما لتضبط. والداعي له على التقديم والتأخير هو جمع الهمة على الافتري احكاما ليضبط. فانه ذكر تسعة اداب من اداب قضاء الحاجة. فانه ذكر تسعة

17
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
اداب من اداب قضاء الحاجة. فالادب الاول في قوله يستحب اذا دخل الخلاء ان يقدم رجله اليسرى وتقدم بيان معنى المستحب عند قول المصنف ايش؟ والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. عند قول المصنف

18
00:08:00.050 --> 00:08:40.050
والمسنون ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. انتهى. فان المستحب فمن اسمائه فان المستحب من اسمائه. فالمسنون يسمى مستحبا وسنة وندبا وتطوعا. قال في الكوكب الساطع والندب والسنة والتطور. والندب والسنة والتطوع

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
والمستحب بعضنا قد نوع. المستحب بعضنا قد نوى. اي هي الفاظ جعلت لشيء واحد. يجمعها معنى عام. وقد يستعمل بعضها في غير موضع بعض. لكنها تشترك في الاصل الكلي الذي

20
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
عبر عنه المصنف بقوله ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فالمذكور هنا وما بعده هو من السنن التي يندب اليها الخلق وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير

21
00:09:40.050 --> 00:10:20.050
ايش؟ الواجب على غير الواجب. واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال مستحب للدلالة على غير الواجب. طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب ها؟ عبوا شرعا نحن نتكلم عن شرعا يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب ها هي مستحب وزيادة لكن هو في يشارك المستحب في اصل محبة الله

22
00:10:20.050 --> 00:11:00.050
او محبة الشرع له. ها؟ الوجبة حبة هذي ما نختلف لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب قلت مستحب ترى يعني من محبوبات الله ايه طيب وش الفرق بينهم وجرى في لسان الفقهاء وش قلنا العبارة عندكم؟ استعمال المستحب في

23
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر الى تعلقه بالعبد. بالنظر الى تعلقه بالعبد اذ الواجب لازم له اصلا اذ الواجب لازم له اصلا واما المستحب واما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له اصلا فهو غير

24
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
له اصلا لكن يستحب منه فعله. لكن يستحب منه فعله فمما يستحب في اداب قضاء الحاجة ان المتخلي اذا دخل الخلاء يقدم رجله اليسرى والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. والخلاء هو موضع قضاء الحاجة. ويسمى

25
00:12:00.050 --> 00:12:40.050
كنيفا ويسمى كنيفا. والمتخذ اليوم في البيوت في الاصل فيه عدم تسميته خلائل. الاصل فيه عدم تسمية خلاء لان الخلاء موضع يتخذ لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. لان الخلاء موضع لقضاء الحاجة وتنحبس فيه. اي تبقى فيه. بخلاف المستعمل اليوم. اذ

26
00:12:40.050 --> 00:13:20.050
تندفع الحاجة بعد قضائها بإرسال ماء قوي عليها. نعم اذا وجد من هذه الحمامات ما تنحبس فيه الحاجة فهذا يحكم كنيفا وخلاء. فمن اراد دخول الخلاء فانه يستحب ان يقدم رجله اليسرى اي اذا اراد الدخول فيجعل اول ما يدخل منه هو

27
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
رجله اليسرى والادب الثاني في قوله ويقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من خبث والخبائث. فيستحب لمن دخل الخلاء ان يقول ذلك قبل دخوله قبل دخوله. فالادب على تقدير اذا اراد دخول الخلاء

28
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
فالادب المذكور على تقدير اذا اراد دخول الخلاء فيقول ذلك وهذان ذكرى وهذان ذكران احدهما قول بسم الله. ويعبر عنه بالتسمية. احدهما قوله وبسم الله ويعبر عنه بالتسمية. والاخر قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

29
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الذكر له صفتان من جهتين. وهذا الذكر له صفتان من جهتين. الجهة الاولى تقديم اسم الله او تقديم الاستعاذة. تقديم اسم الله

30
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
او تقديم الاستعاذة بان يقال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبث بان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او اعوذ بالله من الخبث والخبائث

31
00:15:10.050 --> 00:16:00.050
والاخرى بضم باء الخبث في وسكونها. بضم باء الخبث وسكونها. ففيها روايتان ففيها روايتان فالخبث بالضم ذكران الشياطين ذكران الشياطين والخبائث اناث. والخبائث اناثهم. والخبث بسكون الباء الشر والخبث بسكون الباء الشر. والخبائث الافعال القبيحة. والخبائث الافعال القبيحة

32
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
والادب الثالث في قوله واذا خرج منه قدم اليمنى اي اذا اراد الخروج من الخلاء فانه يقدم رجله اليمنى فانه يقدم رجله اليمنى. وحذف ذكر الرجل للعلم بها. وحذف ذكر الرجل للعلم

33
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
بها فالرجل الة الخروج. فالرجل الة الخروج. والادب الرابع في قوله وقال غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اي بعد خروجه وانفصاله عن محل قضاء الحاجة اي بعد خروجه وانفصاله

34
00:17:00.050 --> 00:17:40.050
عن محل قضاء الحاجة. فيستحب لمن خرج من الخلاء ان يقول ذلك. وهذان ذكران ايضا احدهما قول غفرانك والاخر الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. واذا كان الموضع الذي خلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. واذا كان

35
00:17:40.050 --> 00:18:20.050
موضع الذي يتخلى فيه فضاء سقط الادب الاول والرابع. لماذا نعم. لتعذرهم لتعذرهما. لتعذرهما. يعني مثلا انسان اشتد عليه بوله منحرف وكان في طريق فاخذ في طريق في في صحراء فاخذ عنه يمنة

36
00:18:20.050 --> 00:18:50.050
ثم نزل قضاء حاجته. فهنا يقدم اليمنى اذا دخل قدم اليسرى واذا خرج قدم اليمنى ام لا يقال؟ لا يقال لتعذرهم لتعذرهما. اما الادب الثاني والثالث وهما الاذكار الاربعة. فمن كان

37
00:18:50.050 --> 00:19:40.050
في فضاء متى يقولها؟ اذا كذا  فانه يقولهما عند تشبير ثيابه وارساله. عند تشمير ثيابه فاذا شمر ثيابه لقضاء حاجته قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

38
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
واذا ارسلهما واذا ارسلها بعد الفراغ قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وقيل يقول دعاء الدخول حينئذ اذا قصد موضع قضاء الحاجة يقول دعاء الدخول اذا قصد موضع الحاجة

39
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
ويقول دعاء الخروج اذا رجع منه. ويقول دعاء الخروج اذا فرغ منه فمثلا صاحب السيارة التي تقدم ذكره اذا اخذ يمنة فانه اذا نزل من سيارته قاصدا الموضع الذي يقضي فيه الحاجة يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث واذا رجع

40
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
منه فركب فاراد ان يركب سيارته قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني والاول اظهر والله اعلم. والادب الخامس في قوله ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى

41
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا فيستحب عند قضاء حاجته اذا كان قاعدا ان يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى اي يسند بدنه اليها ان يسندوا بدنه اليها ويجعل ثقله عليها. وينصب

42
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
رابعا لها واضعا اطراف اصابعها على الارض. رافعا لها واضعا اصابعها على الارض. اما ان كان قائما فانه حينئذ على رجليه. اما اذا كان قائما فانه يعتمد حينئذ على رجليه. وقد

43
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك. وقد يقضي حاجته قاعدا ولا يتيسر له ذلك قاعدة التي صارت مستعملة عند الناس. مما يسمى بالحمام الافرنجي. كالمقاعد التي صارت مستعملة عند الناس مما يسمى

44
00:22:20.050 --> 00:22:50.050
حمام الافرانجي فهذا مع كونه قعودا لا يتأتى فيه الاعتماد على اليمنى على رجله اليسرى ونصب اليمنى. والادب السادس في قوله ويستتر بحائط او غيره. فيستحب لمن اراد قضاء حاجته ان يستتر بحائط او غيره. والاستتار جعل العبد نفسه في

45
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
ستر والاستهتار جعل العبد نفسه في ستر. بان يكون بينه وبين من انظر اليه حائل بان يكون بينه وبين ان من ينظر اليه حائل. ومحل هذا حال ومحل هذا حالان. احداهما ان يكون الناظر ممن ممن لا يحل

46
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
نظره اليه ان يكون الناظر ممن لا يحل نظره اليه. كرجل اجنبي كرجل اجنبي والاخرى ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره. ان يكون الناظر ممن لا يغض بصره فان كان عند من يحل نظره اليه لم يجب عليه

47
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
قتار ولكن يستحب. ومثله كذلك لو قظى حاجته بحضرة من لا ينظر اليه كصاحب في سفر ولاه ظهره. فصاحب في سفر ولاه ظهره. والادب السابع في قوله ويبعد ان كان في الفضاء فيستحب للمتخلي ان يبعد ان يأخذ بعيدا

48
00:24:20.050 --> 00:25:00.050
عن الناس اذا كان في فضاء والمراد بالفضاء ايش؟ ها؟ ما ليس محوطا ببنيان ما ليس محوطا ببنيان. فاذا كان كذلك فانه يتباعد فيه حتى لا يراه الناس لانه ان كان محوطا ببنيان لم يؤمر بذلك لم يؤمر بذلك

49
00:25:00.050 --> 00:25:30.050
فمثلا المواضع المتخذة لقضاء الحاجة في البيوت زاوية في حكمها فما في اعلى البيت كما في اسفل البيت. لا يترجح تقديم استحباب واحد على الاخر لانهما في بنيان لا فضائل. والادب الثامن في قوله

50
00:25:30.050 --> 00:26:00.050
ولا يحل له ان يقضي حاجته في طريق او محل جلوس للناس او تحت الاشجار المثمرة او في محل يؤذي به الناس. وهذا الادب مشتمل على تحريم التخلي وقضاء الحاجة في اربعة مواطن. الاول

51
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
الطريق والمراد به المسلوك. وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والمراد به المسلوك وهو الذي يتخذه الناس جادة بالسير فيه. والثاني محل جلوس للناس محل جلوس للناس. وهو ما يجتمع فيه

52
00:26:30.050 --> 00:27:00.050
الناس كظل نافع وهما يجتمع فيه الناس كظل نافع. وثالثها تحت الاشجار المثمرة. تحت الاشجار المثمرة. ولو كان ثمرها لا يؤكل ولو كان ثمرها لا يؤكل من ادمي. فقد ينتفع به

53
00:27:00.050 --> 00:27:40.050
في غيره. ورابعها المحل الذي يؤذي فيه الناس. المحل الذي يؤذي فيه الناس اما الرائحة او كراهيتهم تكشفه قريبا منهم المصنف بقوله ولا يحل والمشهور في لسان الفقهاء عند هذا الموضع

54
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
قولهم ويحرم قضاء الحاجة الى اخره. وعدل عنه للمبالغة الزجر وعدل عنه للمبالغة في الزجر. فان قوله لا يحل من باب بالنفي فان قوله ولا يحل له ان يقضي حاجته من باب النفي. والنفي نهي وزيادة

55
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
نهي وزيادة. اذ يطلب فيه اعدام مذكور وعدم وجوده اذ يطلب فيه اعدام الموجود اعدام المذكور وعدم وجوده تحريم هو اثر النهي. تحريم اثر هو اثر النهي. فذكر عدم الحل بالنفي ابلغ

56
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
في زجر النفوس عن هذه المواضع المذكورة. والادب التاسع في قوله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا او غربوا متفق عليه

57
00:29:10.050 --> 00:29:50.050
والنفي هنا للتحريم فيحرم على المتخلي ان يستقبل القبلة. او ليستدبرها والقبلة هي الكعبة. والقبلة هي الكعبة. ويشمل عينها وجهاده ويشمل عينها وجهتها. فعينها بنيانها. فعينها بنيانها وجهتها الناحية التي تكون فيها. الناحية التي تكون فيها. فيحرم عليه استقبال

58
00:29:50.050 --> 00:30:30.050
بنيانها ان كان قريبا. وجهتها ان كان وكذلك يحرم الاستدبار. والمراد بالاستقبال التوجه اليها بين بين يديه. والمراد باستقبال التوجه اليها بين يديه. والمراد بالاستدبار جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره جعلها خلف دبره فتكون وراء ظهره

59
00:30:30.050 --> 00:31:10.050
والمني عنه تحريما وحال قضاء الحاجة. لا حال الاستنجاء. لا حال الاستنجاء. فمن اراد ان يقضي حاجته حرم عليه استقبال القبلة واستدباره. اما ازالة الخارج عنه بالاستنجاء او فهذا يكره ولا يحرم. يكره ولا يحرم. فلو قدر ان احدا اراد ان يتخلى فجعل

60
00:31:10.050 --> 00:31:40.050
القبلة عن يمينه. فقد امتثل ما ذكر من النهي فلما فرغ من حاجته واراد ان يستجمر او يستنجي تحول عن ذلك الموضع. ثم استقبل القبلة او استدبر فانه حينئذ يكون فعله الثاني ما حكمه؟ مكروها لا

61
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
محرما ثم ذكر احكام الاستنجاء في قوله فاذا قضى حاجته استجمع بثلاثة احجار ونحوها. تنقل محل او تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على احدهما ولا يستجبر بالروت ولا يستجبر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك

62
00:32:10.050 --> 00:32:40.050
كل ما له حرمة انتهى كلامه. فمن قضى حاجته وجب عليه ان يزيل الخارج من سبيله وهذه الازالة تسمى كما تقدم استنجاء. سواء كان المستعمل لازالتها الماء او غيره. ويختص اسم الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. ويختص

63
00:32:40.050 --> 00:33:20.050
الاستجمار باستعمال الحجر ونحوه. فالاستنجاء اعم. فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر فيقال استنجى بالماء واستنجى بالحجر. ويقال استجمر بالحجر. ولا يقال استجمر بالماء. ويقال استجمر بالحجر ولا يقال استجمر بالماء. وتقع هذه الازالة بما ذكره المصنف

64
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
في قوله استجمر بثلاثة احجار ونحوها فيستعمل لازالة الخارج احجارا ثلاثة او حجرا واحدا ذات ثلاث شعب او حجرا واحدا ذا ثلاث شعب اي له ثلاث جهات. فيستجمر بجهة ثم بجهة ثم بجهة

65
00:33:50.050 --> 00:34:40.050
فاقل الاستجمار ثلاث. ومثل الحجارة ما له حكمها منديل خشن او خرقة او غيرهما. وشرط في استعمال الاحجار ونحوها انقاء المحل ونقاؤه اذا استجبر بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ونقاءه اذا استجمع

66
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
بحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فيستعمل الجمار حتى يزيل الخارج ويبقى اثر وهو وهو البلة. بلة الخارج اي رطوبته فهذه لا يلزمها الحجر وانما يزيلها الماء. فاذا لم يبقى الا هذا مع استجماله بالحجر

67
00:35:10.050 --> 00:35:50.050
فقد حصل نقاء المحل ثم قال ثم استنجى بالماء اي بعد استجباره بالحجر اي بعد استجماله بالحجر. فاذا فرغ من استعمال الحجر فانه يستنجي بالماء مستعملا له. والافضل تقديم استعمال الحجر على الماء. فان عكس كره. فان عكس كره

68
00:35:50.050 --> 00:36:20.050
ثم قال ويكفي الاقتصار على احدهم. اي يكفيه ان يستعمل الحجارة استجبارا او يستعمل الماء استنجاء. والافضل الجمع بينهم. والافضل الجمع بينهما واذا جمع قدم استعمال الحجر. واذا واذا جمع قدم الاستجمار بالحجر

69
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته والنقاء عند استعمال الماء يكون بعود المحل الى خشونته. اي برجوعه الى ما كان وذهاب اللزوجة وهي الرطوبة الناشئة من خروج الخارج فلا تبقى ويستعمل

70
00:36:50.050 --> 00:37:20.050
احدى يزيلها. وختم الباب بذكر ما لا يستجمر به. فقال ولا يستجمر والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. فيحرم على قال لي ان يستجمر بالثلاثة التي ذكرها. فالاول الروث. وهو الفضلة الخارجة

71
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
بناء الدبر وهو الفضلة الخارجة من الدبر. والثاني العظام. والثاني العظام. ثم قال كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي في احاديث من اشهرها موافقا للفظه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي

72
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
الله عنه لما ذكر الاستنجاء وفيه قوله رضي الله عنه نهى عن الروث والعظام. نهى عن الروث والعظام. والثالث ما له حرمة. والثالث ما له حرمة اي ما امرنا باحترامه. اي ما امرنا باحترامه. كورق

73
00:38:20.050 --> 00:38:38.838
كتاب علمه كورقي كتاب علم او طعام وغير ذلك من الاشياء المحترمة التي امر الناس بان يحترموها ويعظموها