﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.000
قال رحمه الله تعالى فان كان عليه خفاف ونحوهما مسح فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما نسقط المصنف اهي تسقط المصنف الاصل عبارتها هي المستقيمة. لكن احيانا وقعت فيها اخطاء طباعية صححت في طبعة ابنه وتلميذه التي طبعت

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.000
بعد وفاته بثلاث سنوات او سنتين. هنا قال ايش؟ في نسخته قال فان كان عليه شفاء. خفاف وبعدين قال ايش؟ ونحوهما. ونحوهما عطب بالتدنية معناها اللي قبله ايش؟ مثنى والثاني وهكذا هو في نسخة ابنه ونسخة تلميذه فان كان عليه خفان

3
00:00:42.000 --> 00:01:04.900
ونحوهما نعم فان كان عليه خفان ونحوه ما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن لمسافر. بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا بالحدث الاصغر. عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي في

4
00:01:04.900 --> 00:01:24.900
ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهره

5
00:01:24.900 --> 00:02:05.050
واما الجبيرة فيمسح على جميعها هذه الجملة من كلامه بمنزلة فصل تابع الباب السابق بمنزلة فصل تابع الباب السابق فالترجمة بفصل مقدرة حكما. الترجمة بفصل مقدرة حكما ومناسبة تبعية المسح على الخفين والجبيرة. لصفة الوضوء

6
00:02:05.050 --> 00:02:34.250
ثبتوا تبعية المسح على الخفين والجبيرة  لصفة الوضوء ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد ان ذلك مطلوب شرعا عند وضوء العبد اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة. اذا كان لابسا الخفين او عليه جبيرة

7
00:02:34.250 --> 00:03:04.250
فحسن ذكر احكامهما تبعا لصفة الوضوء فحسن ذكر احكامهما عندي صفتي الوضوء. والخفان مثنى خف. وهو ملبوس القدم من الجن وهو ملبوس القدم من الجلد. وموجب التثنية اقترانهما شرعا وعرفا

8
00:03:04.250 --> 00:03:34.250
وموجب وموجب التثنية اقترانهما يعني الخفين شرعا وعرفا فهما يلبسان على القدمين فهما يلبسان على القدمين. بخلاف الجبيرة فلا تلازمها التتنية. بخلاف الجبير فلا تلازمها التثنية. فقد تكون واحدة. فقد تكون واحدة

9
00:03:34.250 --> 00:04:31.850
او اكثر من اثنتين او اكثر من اثنتين والحق بالخفين نحوهما. والحق بالخفين نحوهما. كالجوربين. كالجوربين فالجورب ملبوس قدم من ايش           ملبوس قدم من اكسية كصوف او غيره. ملبوس قدم من اكسية كصوف او

10
00:04:31.850 --> 00:04:59.900
وغيره والجبيرة هي لوح هي لوح لوح خشبي او ضماد من غيره لوح خشبي او ضماد من غيره يلصق على العضو المكسور في تثبيت العظم. يلصق على العضو المكسور لتثبيت العظم

11
00:04:59.900 --> 00:05:37.750
وذكر الضماد من غيره لانه صار يستعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. لانه صار اعمل في الجبيرة غير لوح الخشب. كانواع البلاستيك المقوى وغيره ويقع عليه اسم الجبيرة  ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناه. ويلحق بالجبيرة ما كان بمعناها. كالعصابة

12
00:05:37.750 --> 00:06:17.400
كالعصابة وهي اللفافة التي تجعل على الجرح وهي اللفافة التي تجعل الجرح من كساء من كساء كمن شج رأسه وشد عليه لفافة من كتان او من كتان او غيره  فالحقت عندهم بالجبيرة. ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد عليهما

13
00:06:17.400 --> 00:07:00.500
مبلولة بالماء ومسح الخفين والجبيرة هو امرار اليد. عليهما مبلولة بالماء على صفة معلوم. مبلولة بالماء على صفة معلومة فهو يجمع ثلاثة امور. احدها امرار اليد امرار اليد عليهما. امرار اليد عليهما

14
00:07:01.600 --> 00:07:33.150
والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلولة بماء وثالثها وقوع ذلك على صفة معلومة وقوع ذلك على صفة معلومة. وهي صفتها شرعية المذكورة عند الفقهاء وهي الصفة الشرعية المذكورة عند الفقهاء. وقدم المصنف احكام المسح على

15
00:07:33.150 --> 00:08:03.150
الخفين لانهما الاصل. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. لانهما الاصل في الممسوحات شرعا وعرفا. ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين الجبيرة ثم ذكر ست مسائل من مسائل المسح على الخفين والجبيرة. فالمسألة الاولى في قوله

16
00:08:03.150 --> 00:08:33.150
فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما انشاء يوما وليلة للمقيم وثلاث ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. وهي مشتملة على بيان مدة المسح ان المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة

17
00:08:33.150 --> 00:09:13.150
يا من بلياليهن والمقيم هو الساكن بلده. والمقيم والساكن بلده. والمسافر هو المفارق له. والمسافر هو المفارق لها وشرط لمسح المسافر عند الحنابلة شرطا. وشرط لمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهن شرطان. وشرط لمسح المسافر عند الحنافلة ثلاثة ايام بلياليهن

18
00:09:13.150 --> 00:09:43.150
قال احدهما ان يكون سفره سفرا مباحا. او ما فوقه ان يكون سفره سفرا مباحا او ما فوقه كسفر الطاعة. فان كان سفرا لمعصية مسح يوما وليلة الفقر. مسح يوما وليلة فقط. والاخر ان يكون

19
00:09:43.150 --> 00:10:13.150
سفره مسافة قصده ان يكون سفره مسافة قصره. فان سافر دونها مسح يوما وليلة فقط مسح يوما وليلة فقط. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. ومساحة ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة برد. وهي معدولة تقريبا بثمانين كيلا. وهي معدولة

20
00:10:13.150 --> 00:10:51.650
تقريبا بثمانين كيلا. واذا وقع في كلام الحنابلة او غيرهم تقريبا خرج تحديدا فلا يضر نقص يسير او زيادة يسير. فلا يظن يضر نقص يسير او زيادة يسيرة ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء اي هو مخير بين ذلك وبين الغسل

21
00:10:51.650 --> 00:11:21.650
ومعنى قوله مسح عليهما ان شاء هو مخير بين ذلك وبين الغسل. فان شاء مسح على الخفين وان شاء نزعهما وغسل. وان شاء نزعهما وغسل والمسألة الثانية في قوله بشرط ان يلبسهما على طهارة بشرط ان يلبسهما على

22
00:11:21.650 --> 00:12:01.650
طهارة فلا يمسح عليهما الا اذا ادخل قدميه طاهرتين الا اذا ادخل رجليه طاهرتين. وتكونان طاهرتين بعد الفراغ من طهارة كاملة. كان يتوضأ وضوءا كاملا او يغتسل غسلا كاملا ثم يلبس خفيه. فان لبسهما قبل كمال الطهارة لم يصح مسحه عليه

23
00:12:01.650 --> 00:12:29.550
فلو قدر ان احدا توضأ ثم غسل رجله اليمنى ثم ادخل ادخلها في خفين ثم غسل رجله اليسرى ثم ادخلها في خف ثم اراد المسح فيمسح او لا يمسح. فانه لا يمسح. لانه ادخل

24
00:12:29.550 --> 00:13:03.400
الخفة الثاني قبل لانه ادخل الخف الاول قبل كمال كمال طهارته بفراغه من الوضوء. واضح طيب لو صلى بذلك الوضوء؟ تصح صلاته او يؤمر باعادتها؟ الجواب نعم يؤمر باعادته الوضوء الصحيح يعني تصح صلاته لكن لا يصح ان يمسح اليدين وصلاته صحيحة لكن لا يصح ان يمسح عليهما

25
00:13:03.400 --> 00:13:23.400
والمسألة الثالثة في قوله ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. اي لا يصح مسح على الخفين الا اذا كان عن حدث اصغر وتقدم ان الحدث الاصغر هو ما اوجب ايش

26
00:13:23.400 --> 00:13:53.400
وضوءا وما اوجب وضوءا فلو قدر انه بال ثم اراد ان يمسح فانه يصح مسحه عليهما. ولو قدر انه اجنب ثم اراد ان يمسح فانه لا يصح مسحهما. وذكر المصنف دليلا دالا على صحة التقرير المتقدم

27
00:13:53.400 --> 00:14:21.750
فقال عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة رواه الحاكم وصححه  وتصحيح الحاكم له على شرط مسلم فانه لما ذكره قال صحيح على شرط مسلم. وقواه ابن

28
00:14:21.750 --> 00:14:54.700
عبدي الهادي في تنقيح التحقيق والاشبه ان هذا الحديث له علة. ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على المسألتين الثانية والثالثة. فقوله اذا توضأ دليل المسألة الثانية

29
00:14:54.900 --> 00:15:27.250
وقوله ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة دليل المسألة الثالثة   والمسألة الرابعة في قوله فان كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضمه الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. فلو قدر ان عبدا

30
00:15:27.250 --> 00:16:07.250
فلو قدر ان احدا انكسر ساعده ثم جعلت عليه جبيرة او ان ظهرت جمل في ظاهر تاعبه وجعل عليها جرح نحو ذريرة او مرهم كان الغسل يضر حينئذ. فانه يمسح بالماء على الجبيرة وعلى

31
00:16:07.250 --> 00:16:36.200
الجرح في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. اي حتى يرتفع عنه ما اصابه من كسر او جرح ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان ويندرج في قول المصنف ويضره الغسل شيئان. احدهما

32
00:16:36.200 --> 00:17:16.200
ما يزيده مرضا. ما يزيده مرضا. والاخر ما يؤخر برؤه. ما يؤخر برؤه. فالامران المذكوران كلاهما من ما يضر فلو قدر ان صاحب الدمل اذا غسل استشرب الجمل وتفاقم وزاد تسلق جلده. فهذا ضرر بالزيادة هذا ضرر

33
00:17:16.200 --> 00:17:46.200
بالزيادة فانه يزيده الما. او قدر انه لا يتفسخ جلده ولكن الرطوبة والنداوة تؤخر شفاء الجرح. فهذا ايضا مما يدخل في الضرب. فهذا ايضا مما يدخل في الضرر. والمسألة السابعة او الخامسة المسألة الخامسة في قوله وصفة

34
00:17:46.200 --> 00:18:26.200
مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. فالمسح على الخفين يراعى فيه امران. احدهما ان يكون المسح على الضاد دون الباطل ان يكون المسح على الظاهر نورا دون الباطن. والاخر ان يمسح اكثر فوقهما ان يمسح اكثر فوقهما

35
00:18:26.200 --> 00:18:46.200
فيمر يده على اكثر ظاهر قدم فيمر يده على ظاهر اكثر قدمه. فلو اقتصر على مسح رؤوس اصابع قدمه. ولا ما اجزأ؟ فانه لا يجزئ. ولو اقتصر على مسح رؤوس

36
00:18:46.200 --> 00:19:16.200
اصابعه فانه لا يجزئ. ولو انه مسح رؤوس اصابعه ثم اكثر ما بقي من ظاهر القدم فانه يجزئ فانه يجزئ المسألة السادسة في قوله واما الجبيرة فيمسح على جميعه. اي ان من كانت عليه جبيرة

37
00:19:16.200 --> 00:19:46.200
فانه يمسح على جميع تلك الجبيرة فلو قدر ان صاحب الساعد وكسره هو قليلة من عظمين وجعلت الجبيرة من الرسغ الى المرقة والكسر هو منطقة قليلة من السعد فقط. فانه يمسح موضع الكسر ام جميع الجبيرة؟ فانه يمسح

38
00:19:46.200 --> 00:20:17.900
جميع الجبيرة يمزع جميع يمسح جميع الجبيرة. والفرق بين  المسح على الخفين. والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. والفرق بين المسح على خفين والمسح على الجبيرة من خمسة وجوه. الوجه الاول ان

39
00:20:17.900 --> 00:20:49.600
المسح على الخفين يقع اختيارا. والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا ان المسح على الخفين يقع اختيارا. والمسح على الجبيرة يقع اضطرارا  والثاني ان المسح على الخفين مؤقت بمدة. ان المسح على الخفين مؤقت بمدة

40
00:20:49.600 --> 00:21:19.600
اما المسح على الجبيرة فغير مؤقت فيمسح حتى يخلعه. واما المسح على الجبيرة فغير مؤقت. فيمسح حتى يخلعه. والثالث ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة كاملة. ان المسح على الخفين يشترط فيه لبسهما على طهارة

41
00:21:19.600 --> 00:21:50.250
كاملة واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك. واما المسح على الجبيرة فلا يشترط فيه ذلك والرابع ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط. ان المسح على الخفين يكون في الحدث الاصغر فقط

42
00:21:50.250 --> 00:22:26.450
واما المسح على الجبيرة فيكون في الاصغر والاكبر. فيكون في الاصغر والاكبر. والخوف خامس انه يمسح في الخفين اكثر ظاهرهما. انه تمسح في الخفين اكثر ظاهرهما واما في الجبيرة فتمسح كلها. واما في الجبيرة فتمسح كلها

43
00:22:26.450 --> 00:22:26.897
اه