﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ولا طلاقها. والاصل في الدم الذي يصيب المرض من الجاري في عادة المصنفين انهم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. من الجاري في عمل المصنفين انه هم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. كالواقع من المصنف هنا

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم. ووقع ذكرها فيه باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث. اصلا باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا. فهو يرفع اصلا بالماء وضوءا

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
غسلا ويرفع بدلا التيمم. فناسب ان يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث اصغر او اكبر فقد تقدم ان الحدث نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر. فهو فهذه نوعان احدهما المحرمات على المحدث حدثا اصلا. المحرمات على المحدث حدثا اصغر

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
والاخر المحرمات على المحدث حدثا اكبر. فاما النوع الاول وهي المحرمات على حدثا اصغر فهي المذكورة في قوله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا ان

7
00:02:40.050 --> 00:03:20.050
يمس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثة امور. اولها الصلاة اولها الصلاة. وثانيها الطواف بالبيت. والمراد الكعبة وثانيها الطواف للبيت والمراد به الكعبة. وثالثها مس المصحف. مس المصحف والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن او بعض. والمصحف اسم للديوان اي الكتاب

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الجامع للقرآن او بعضه. فما كان كذلك فانه يسمى مصحفا. فالكتاب كتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا. وكذلك الارباع او الاعشاب فمثلا ما يسمى بربع يس او العشر الاخير يشمله

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
اسمه المصحف. فلا يجوز للعبد ان يمس. والمس هو الافضاء باليد بلا حائل. والمس هو الاقضاء باليد بلا حائل. فلو انه مسه فلو انه لبس قفازا ونحوه وقلب به ورق المصحف فان هذا لا يسمى مسا. وكذا لو

10
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
استعمل عودا ونحوه في تقليب صفحاته فانه لا يسمى مسا. وكذا لو حمله في صندوق او حقيبة او بعلاقة ونحوها فان هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا وهي مس التفاسير وهي مس

11
00:04:50.050 --> 00:05:30.050
فهل تندرج او لا تندرج؟ نعم يقول الاخ اذا كانت التفسير اقل او اكثر اذا كانت اكثر فانه يجوز للمس. واذا كانت اقل لا يجوز المس طيب ها اذا سمي تفسيرا

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
فيجوز المس اذا سمي تفسيرا فانه يجوز المس ها يجوز مس نص التفسير دون نص الاية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا صار سير. طيب. ها. الجوال

13
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
يجوز بس ها نعم اذا غلب عليه اسم المصحف يسمى مصحف. اذا غلب عليه اسم التفسير يسمى يسمى تفسير. ها سليمان موضع له اصالة موضع له اصالة يعني كان وظع مصحف مصحف اذا وضع تفسير تفسير

14
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
تمام طيب اللي الان موجود بايدينا مصاحف وبحاشية التفسير. هذي وضع المصحف وضع التفسير هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان. لم يكن موجودا فيما

15
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
السلف هذه الصورة الموجودة اليوم. انما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الايات لا ان يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين لو رجعتم الى طبعاته الاولى القديمة

16
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
تجدون ان الايات كلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع. واما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة. والكلام كلام المفسرين مع الايات موجود ايضا في ايش؟ الحاشية. الحاشية بهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء. يقولون ويجوز مس المصحف اذا كان ويجوز

17
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
التفسير اذا كانت كلماته اكثر. يجوز مس التفسير اذا كانت كلماته اكثر. هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا. فاذا كانت التفسير اكثر فهو تفسير. واذا كانت كلمات القرآن اكثر فهو مصحف. لكن هذا في الصورة السابقة

18
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اما الصورة الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير. مصحف بهامشه التفسير. فما وجد من مصحف هامش التفسير فهذا مصحف. واما اذا كان التفسير مع الايات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بانه

19
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
اذا غلبت اذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا واذا كان اقل فهو مصحف. واما النوع الثاني وهو المحرمات على من احدث حدثا اكبر فذكر المصنف انه يحرم عليه امران. زيادة على الثلاثة المتقدمة. الاول قراءة شيء من القرآن

20
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
قراءة شيء من القرآن اي بلا مس اي بلا مس كان يقرأ من ظهر عن ظهر قلب غيبا فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. فان قرأه من غير قصد قرآنيته جازان. كان يكون

21
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ذكرا ونحو ذلك. كان يعطس العاطس فيقول الحمدلله او يقول الحمدلله رب العالمين. فهي اية لكنه لا يفسد قرآنيتها وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني ان لا

22
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
في المسجد بلا وضوء فيحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء. واللبث هو المكث. واللبث هو فمن اراد من المحدثين حدثا اكبر ان ينبث في المسجد فيجب عليه ان يخففه بوضوء

23
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
وخرج بقولهم اللبس في المسجد المرور فيه. وخرج بقولهم اللبت في المسجد المرور فيه. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد. ثم

24
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ذكر ثلاثة امور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم انها لا تصوم فيحرم عليها الصيام. والثاني انه لا يجوز وطؤها ان يحرموا اتيانها في فرجها دون غيره. فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأة

25
00:10:50.050 --> 00:11:05.693
في حالة حيضها بما شاء سوى موضع الوطؤ. والثالث طلاقها. فلا يجوز للرجل ان يطلق والمرأة حال حيضها او نفاسها