بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمع كتاب غاية صار للامام ابي شجاع الشافعي رحمة الله تعالى عليه في باب من ابواب الطلاق قال ويصح الاستثناء في الطلاق اذا وصله به وتقدم الكلام على هذا بمحاصله ان الشخص اذا قال لزوجته انت طالق ان شاء الله فهذا لا يقع عند الشافعية ومن شروطه ان تكون المشيئة التي يقولون عنها الاستثناء متصلة الطلاق لكن ان قال انت طالق وبعد ساعة قال ان شاء الله لا يصلح الاستثمار اسناء هنا فقوله تعالى ولا يستثنون اي لا يقولون ان شاء الله. اعيد تركيز اذا قال الزوج لزوجته انت طالق ان شاء الله. لا يقع هذا الطلاق عند الشافعية ويشترطون ان يكون الاستثناء ملاصقا لليمين ليس بينهما فاصل زمني. لا يقول انت طالق وبعد شهر يقول ان شاء الله هذا لا يقع بعد ساعة. يقول ان شاء الله هذا لا يؤثر في الطلاق. لكن الذي يؤسر تعقيب الطلاق بقول ان شاء الله. هذا قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط انصح تعليقه بالصفة والشرط. الحديث الان على الطلاق المعلق باختصار. لما يا له من اهمية ولشيوعه وانتشاره. اقول اولا ليس في الكتاب العزيز فيما علمت ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة فيما علمت خبرا في شأن الطلاق المعلق. خبر صحيح في شأن الطلاق المعلق. وانما استجد هذا الطلاق واستجدت صوره بعد وفاة رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت الفتاوى فيه مبنية على اقيس ليست مبنية على نص صريح. فلذا ورد فيه اكثر من قول للعلماء وبعد البحث ايضا عن اثار عن الصحابة في الطلاق المعلق لم اقف على سند صحيح عن صحابي في الطلاق المعلق. نعم اوزي اثر الى ابن اوزي قول الى ابن مسعود. وبعد جهد لم اقف له الاسناد. لكن وردت تعليقات لاشياء اخر. لاشياء اخر وورد من اه اسر ليلى بنت العجماء. امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء. قالت كل مملوك لي حر. يعني ساعتق كل العبيد وكل الاماء الذين عندي. وكل ما في ريتاج الكعبة اي ساوقف كل اموالي في باب الكعبة. ان لم يطلق فلان من زوجته فما طلقها فذهبت الى حفصة تستفتيها. قالت لها حفصة اتقي الله شيري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. فلم تقنع وذهبت الى ابن عمر فقال لها افتتك ام المؤمنين حفصة اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته ذهبت الى زيد ابن ثابت او حذيفة واحد منهم فقال لها امن حديد انت ام من نحاس انت يعني ما لك امرأة صلبة هكذا. اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته ذهبت الى صحابي اخر الاخر المعكوس منهم زيد ابن ثابت فقال لها اهروت وماروت انت يعني شيطانة تريدين ان تفرقي بين المرء وزوجه اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأتك فجعلوا عقوبة تعليق ان لم يكفر سافعل ان لم يطلق سأفعل جعلوا كفارتها صارت يمين. فبهذا اخذ عدد من العلماء الا ان الجمهور على وقوع الطلاق المعلق اجمالا جمهور العلماء على وقوع الطلاق المعلق على شرط اذا تحقق الشرط لكن فريق اخر قلة من اهل الحديث؟ قالوا لا. ثم انقسم هؤلاء بعضهم قال يكفر كفارة يمين لاقوال الصحابة وبعضهم قال لا شيء عليه اصلا. انما هو لغو لا يلزمه ان يتلفظ بالطلاق واستدل بعضهم ومنهم الظاهرية بقول الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فتعالينا. يعني رد الامر الى الزوج لم يقل فانتن طوالق انما قال فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا القرطبي عكس القصة على على الظاهرية واستدل بها على الوقوع. لكن الظاهرية قالوا ان الامر رجع الى الزوج هذا اجمالي القول في الطلاق المعلق على شرط الملاحظة الاولى لم يثبت في من كتاب صريح او سنة صحيحة. ثانيا الاثار عن الصحابة ليس شحيحة جدا اسرا الى ابن مسعود ولم اقف على سنده. والاثار التي سمعتموها عن ليلى بنت العجماء هي التي وردت. ثالثا اكثر العلماء على وقوعه وعدد من اهل الحديث مع الظاهرية مع قلة من التابعين قالوا بعدم الوقوع ثم ثم انقسموا هل يكفر كفارة يمين او لا يكفرها؟ طبعا ابن تيمية مع انه يكفر كفارة يمين اذا كانت نيته التهديد. فهنا ان بصق او تولد رأيه تولد وجه ثاني وهو التفصيل في نيته. هل نيته التهديد؟ او نيته التطليق؟ الفعلي قالوا قال ابن تيمية منفصلا برأي عن اهل الظاهر ازا كانت نيته التطليق يقع تطليق. واذا كانت نيته تهديد فالاعمال بالنيات ويكفر كفارة يمين. الاهل الظاهر ومن تبعوهم استدلوا بقصة ليلى بنت العجماء قالوا كان الانجاز كل ما لي في ريتاج الكعبة ما ما ورد انها كانت تهدد. هذا اجمالي الكلام في بقيت صورة من صور الطلاق المعلق. الطلاق المعلق على شيء فات. هذا واقيلا انه ناجز يعني مسلا قال ان كنت خرجت من البيت بالامس فانت طالق. فهذا واقع ان كان قد خرجت لانه ما هو مستقبلي. ليس بمستقبلي. ثانيا ان علق على شيء لابد وان دوس انت طالق اذا طلعت الشمس فاقت لنفسه طلوع الشمس فهو ناجز اذا طلعت الشمس فيأتان صورتان ضعف الخلاف فيهما جدا الجماهير الجماهير على وقوعها. خاصة انت طالق ان كنت فعلت فهو ناجز. ان كانت قد فعلت. فاذا انت طالق ان كنت فعلت ان كانت فعلت يعد ناجزا انت طالق اذا طلعت الشمس انت طالق اذا حضت انت طالق اذا دخل الليل كلها ناجزة عند الجماهير جل اقوالهم منصب على الطلاق الذي يذكره الناس الان. ولما كان جله للتهديد واحد يقول لزوجته مخططها على عتبة البيت انت طالق. فجل من يصنعون ذلك يريدون التهديد يريدون التهديد لا يريدون الانجاز بدليل انهم انفعلت لا يطلقون ويعيشون حياتهم كأن شيئا لم يكن هذا باختصار في شأن الطلاق المعلق اذا كان لاحد سؤال فيه فليطرحه عائز يرجع في الموضوع. الجمهور يقولون ليست له رجعة فيها. نعم التي تكلف حسين لا تملكه. واما الزوج لا هي تملكه كيف لا تملكه يا شيخ عبدالسلام. ليلة تقول كل مالي في ريتاج الكعبة هي تملك المال. ايها الساعة علقت ان لم يفعل فكل ما لي في ريتاج الكعبة هي وضع ما لها في ريتاج الكعبة. اه ولذلك انت تنبثق مسألة وهي عارضة في الطلاق مسألة مسلا اه وساريد منك كتخريج القول فيها. امرأة امرأة قالت لزوجها انت محرم علي انت انت علي كظهري. امي. آآ عفوا. انت علي كابي. انت علي كابي ما قولك في هذا؟ هي لا تملك التحريم لا لكن تملك الخلع. تملك الخلع. فلذلك تولد العلماء قولان. القول الاول انه لا شيء عليها وهذا لغو لان الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم ولم يقل اللواتي يظاهرن منكم من رجالهم فهذا وجه. والوجه الاخر قال هي بامكانها ان ان تختلع وتنفذ يمينها ولا تزوجوا ابدا. فاذا اختلعت فاذا لم تختلع تكفر كفارة يمين. فكان الاتجاهان من اجل هذا. سؤال اخر نعم قالت منكرا وزورا فلتكسر قسارة مظاهر ولا فلا تكفر كفارة مظاهر. مش فلتكفر كفارة طاهر. فلتكفر كفارة مظاهر ازن في غلط لان الكلام يتعارض لا ظهار على النساء ايوة في غلط في الطبع بارك الله فيك. نعم ننتقل نعم. ايه؟ ما رأي غير الشافعية في من قبل زوجته ان يخرج ان شاء الله؟ ما رأي غير الشافعي ياتي ما استقصيت في الاستسناء لانها هي مبنية على الاستسناء في اليمين. واصل الاستثناء في اليمين هو الذي قيس عليه. والله العظيم والله ما اسافر غدا ان شاء الله وسافرت لا كفارة علي. تقول الام لابنها والله العظيم لاضربن والله لاكسرنك ان شاء الله ولم تفعل لا كفارة عليها. فاذا رأى الجمهور في الاستثناء في اليمين لكن الاستسناء في الطلاق الشافعية قاسوه على اليمين اما غير الشافعية لا محرر. نعم اتفضل ضروري هو كان يقتل الوجوه رجع تاني قال الناس لا والله بعد اه بعد ما ذهبت ابو قبل لا بعد ما ذهبت عند الجمهور له نيته. عند الجمهور له نيته. في يا اخوة في مسائل الطلاق ملاحظة ويذكرها بعض العلماء يقولون فيه ان اليقين لا يزال بالشك. يقين كتقعيد نعم معروف ان اليقين لا يزال بالشك ان في بعض المسائل التي جاءت فيها نصوص كيف وقد قيل وقيل في الرضا. لكن عموم اليقين لا بالشك. فانت متوضئ يا موقن انك متوضأ. شككت انك احدست. الاصل انك متوضئ. فيقولون رجل تزوج عقدة الزواج تمت زوجتك ابنتي. عقدة الزواج تمت. لا تنفك الا بيقين. فلا تنفك بشيء مشكوك فيه. والله اعلم والى السيسي ما تدخلنيش في المتاهة متاهتك انت طالق تلاتة الا اثنتين هيلتقى واحدة عشرة الا تسعة. آآ صلي على النبي ما اتخناش في مسائل نعم من من معنا من اخواننا. ها