فتحتاج الى مزيد من التحرير في هذا الصدد والله اعلم فالبنوة تمنع او الابوة تمنع القتل قال والا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق بكفر او رقية اما بكفر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه من دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدين وبعد فمع كتاب غاية الاختصار بالفقه الشافعي للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى والكتاب غاية الاختصار وكسمه فهو اختصار للعكاد يؤدي بالغرض الذي صنف من اجله قال وشرائط وجوب القصاص اربعة ان يكون القاتل بالغا عاقلا لان الطفل اذا قتل لا يقاد الطفل الصغير اذا قتل كبيرا لا يقاد به بالشريعة الاحكام الشرعية تنبني على البلوغ تنبني على البلوغ الحكومات في بعض الدول بنتها على بلوغ واحد وعشرين عاما ولا نعلم لهذا مستندا لا نعلم على ان البلوغ واحد وعشرين عاما مستندا لا من كتاب ولا من سنة وقد جرت مداخلات مرة بين محاكم بعض الدول وبين الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قد حدست مشكلة بين امرأة سعودية ورجل من دولة مجاورة لهم او العكس رجل سعودي وامرأة المهم طلبوا فتوى الشيخ فقال الاحكام تنبني كانت لها ازن علاقات بالوصايا الاحكام تنبني على البلوغ وردت المحكمة ان القانون يقول واحد وعشرين عاما فرد حصلت مساجلات بينهم طويلة في هذا الصدد فمن يوم ما بدأ البحث عن مستند واحد وعشرين سنة هذا ما المستند ما وقفت على اي مستند يقول ببلوغ الواحد وعشرين سنة اللهم الا ايناس الرشد من اليتيم عند دفع المال له وليس مقيدا بالواحد وعشرين سنة ايضا فان الله قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فين انستم منهم رشدا ايناس الرشد حددوهم في المحاكم بواحد وعشرين عاما وقد يبلغ الشخص واحدا وعشرين عاما ولا يؤنس منه ايضا الرشد وقد يكون الولد السامعة عشر من عمره او الخامسة عشر من عمره ويؤنس منه الرشد ما ادري من اي من اي دليل اتوا بسن الواحد وعشرين وجعلوه سن الرشد الذي بناء عليه تنتقل الاحكام وفي الشريعة عندنا ان القلم رفع عن الصبي حتى يحتلم كذلك ان يكون عاقلا فالمجنون لو قتل لا يقام عليه الحد لو فعل جناية لا يقام عليه الحد وفي هذا الصدد بشأن اقامة الحدود على المجانين انه مر على علي رضي الله عنه بامرأة فقال الى اين تذهب بها قالوا مجنونة بني فلان قد زنت تامر عثمان برجمها فذهب علي مسرعا الى عثمان رضي الله عنه وقال له او لعمر عفوا لعمر او عثمان اما بلغك ان الحد رفع عن ثلاثة وذكر المجنون حتى يفيق قال ازا علي بالمرأة فذهبوا اليها فاذا بها قد فرغ منها يعني اقاموا عليها الحد فمعلوم ان المجنون لا يقام عليه هاد قال والا يكون والدا للمقتول لان الولد لا يقتص من ابيه به يعني ازا الوالد قتل الولد لا يقام عليه قصاص يعني لا يقتل الوالد بولده ايضا بعد البحث في هذه المسألة هل سبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في ان الوالد لا يقتل بالولد ما وجدت سندا ثابتا ولكن انضم انعقد الاجماع على ذلك انعقد الاجماع لكن ما ادري هل يعني الاجماع المعتد بهم في الاجماعات وارجو مراجعة المذهب الظاهري في هذا الصدد ايضا لكن عموما ليس عندنا دليل ثابت في ان الوالد لا يقاد بالولد لكن عليه اجماعات او على الاقل نقول رأي الجماهير وهل تلحق بذلك الام وهل تقتل الام ببنتها او هل تقتل الام بولدها يعني المقتول كافر والقاتل مسلم عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر بعض يلزم توجيه قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وادي عامة فمن العلماء من قال ان شريعة ما قبلنا شريعة من قبلنا والشريعة من قبلنا جاء في شريعتنا ما يخالفها ولا يقتل مسلم بكافر من العلماء من وجه حديس ازن هم الاحناف حديس لا يقتل مسلم بكافر الاحناف يرون رأيا غير الجمهور في هذا الصدد. يرون اعمال الاية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس بصفة عامة فيواجهون الحديث ويقولون انه في الحرب لا يقتل المسلم اذا قتل كافرا حربيا اما الجمهور فيطردون القول والله اعلم اما الرق يعني شخص قتل عبدا ما اعلم دليلا ثابتا على اسقاط الحد عن القاتل نعم استثنى بعضهم وبعضهم يدعي اجماعا ولا يوافق على هذا النقل للاجماع ان السيد اذا قتل عبده لا يقتل به لكن يعوزون في ذلك الدليل وذلك انما لاننا امام نصوص عامة مفادها ان النفس بالنفس فالذي يستثني العبد كونه رقيقا عليه ان يأتي بالدليل والله اعلم صيانة للدماء المسلمة صيانة لدماء المسلمة. نعم تكلموا في حد القزف اذا قذف السيد عبده قالوا لا يجلد به انما انواع من انواع التعزير فقط ان عزر لكن انا ما اعرف مستندا لان لكون السيد لا يقتل اذا قتل عبدا والله اعلم هذا واذا كان لاحد سؤال فليطرحه. تفضل هم يعني ازا الوالد اعطى الولد مسدسا قال اقتل فلان الولد في هذه الحالة الة ومستعمل الالة يعاقب بقدر استعماله للاعلى زي الكلب مسلا عيازا بالله مسلا شاب معه كلب وسلط الكلب على شخصه تعمد انه يسلط الكلب على شخص قتل الكلب الشخص في المحاكم تعتبر الكلب الة تعتبر الكلب؟ اعلى انت استعملتها استعملتها في الشرر تعاقب بالجنايات ونعم نعم لا كلامنا عن المتعمد كلامنا كله ينصب على المتعمد لكن ان ذبحهم ذبحا في هذا الاله لا شك انه لأ السؤال بس هو صبرا يا شيخ فارس في مثل هذا المجلس وبهذه السرعة الفائقة التي اتى بها الشيخ فارس لا تطمئن اننا حتى نحرر قول مذهب من المذاهب لن يصلح لي الهاتف في هزه المسألة ولن يصلح لنا نقل ان عالم واحد في المذهب انا سانظر الى عموم المذهب المالكي وعموم اقوال اهله لانه قد ينقل قول شاز عن المالكية في بعض الكتب. ففي مسل هذه الحال لا اعول بسرعة على هذا قال البحس المبدئي لا يطمئن في هذه الحالات. انما تحتاج الى دراسة متأنية ومعرفة مخارج اقوال العلماء ومداخلها حتى نستطيع ان ننقل نقلا تاما عن المذهب المالكي انه يخالف الجمهور في المسألة بارك الله فيكم نعم تفضل من قتل عبده قتلناه من جدع وجدعناه لا في ضعف بارك الله فيك اخونا عبدالناصر حفظه الله النصر من اسماء الله الحسنى خير الناصرين. عبد خير الناصرين قل كده يعني ولا ايه عموما ليس هذا محله هو يعمل يصنع بحسا في الديات وارجو ان ينتهي البحث بسرعة قد جعل الله لكل شيء قدرا. بحث مسلا في الديات يستخرج من ثلاثة اشهر. اما ثلاث سنوات مرفوض ان عندنا احد اخواننا ويعرف نفسه اي يراقبني الان قلنا لهم البحس في اليتيم. افترضنا نعمل البحس في شهرين او شهر فاذا بالبحس يخرج بعد ست سنوات قد بلغ اليتيم فقلنا لا حاجة لنا في بحسك فايضا قد عفا عن المقتول لا حاجة لنا في فسد. فانتبه الله يستر عليك بارك الله فيكم وحفظكم الله. اتفضل