الديات في التأريش والديات. الكلام على قتل العمد هذا وباختصار وبالله تعالى التوفيق والى درس اخينا فارس حفظه الله تعالى اتفضلي ولا انفى بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومحل هذا كله محله اذا كان عمدا يعني لكن ازا اسقط شخص لشخص سنة خطأ لا قصاص في ذلك انما فيه ومعكم الان ان شاء الله في بعض دروس كتاب غاية الاختصار للامام ابي شجاع رحمة الله تعالى عليه مع باب قتل الواحد بالجماعة قتل الواحد بالجماعة او قتل الجماعة بالواحد عفوا هو قتل الجماعة بالواحد اذا اتفق جماعة على قتل واحد وباشروا القتلى قتلوا به ليس في المسألة خبر ثابت صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن جماهير العلماء سلفا وخلفا على زلك. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه قال لو تمالأ اهل صنعاء على قتل على قتل رجل لقتلتهم به قال عمر لو تمالأ اهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به وصحى قريب منه عن علي رضي الله عنه او على الاقل نقول يحسن بمجموع الطرق عن علي رضي الله عنه ان الجماعة اذا تمالؤوا على قتل شخص واحد قتلوا به وورد عن صحابة اخرين باسانيد فيها ضعف ولا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا للعلماء ثلاثة اقوال في قوله تعالى فلا يسرف في القتل ما معنى لا يسرف في القتل للعلماء فيه ثلاثة اقوال احدها انه لا يقتل غير القاتل والثاني لا يقتل الاثنان بالواحد والثالث لا يمسل بالمقتول فهادي سلاسة اقوال العلماء فالذي يعنينا من هذه الفقرات الثلاثة قوله ولا يقتل الاسنان بالواحد يعني ظلما يعني اذا قتل شخص من قبيلة رجلا من قبيلة اخرى يقتل القاتل. لا يقتل اثنان من القبيلة بالواحد في ان هناك بعض البلاد تتفاضل عندهم النفوس فيقسمون البلاد على ما رأينا في بعض بلاد الخليج العربي او بعض بلاد اليمن يقسمون النفوس هذا قبيلي وهذا من الحمزات وهذا من السادة وهذا من الاشراف وبعد يجعلون اعلى الطبقات السادة والاشراف نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما والحمزات نسل حمزة بعد زلك ينزلون الى طبقة القبائل التي هي قبائل الناس وبعد ذلك ينزلون طبقة القرويين وبعد زلك ينزلون الى طبقة الجرار ومع زلك ينزلون الى اه طبقة اخرى وهي طبقة المهن الممتهنة المهن التي الى تليق يجعلونها طبقة طبعا. وكل واحد من هؤلاء له مراتب. فكانوا يجعلون عن الى حد قريب يعني سنوات ليس بمئات السنين سنوات عشرات السنين كانوا يجعلون مسلا على سبيل المسال دية الهاشمي تساوي احدى عشر دية وان قتل رجل وضيع آآ يهملون آآ القصاص وان قتل رجل من قبيلته القوية يطالبون بالواحد اثنين ونحو ذلك. كل هذا ليس في ديننا. ولا تعارض بين قول عمر رضي الله عنه اذ قال لو تملأ اهله صنعاء لانه اعتبرهم كلهم قتلة وله شاهده من التنزيل قول الله تعالى فكذبوه فعقروها مع ان الذي انبعث هو واحد فقط قال تعالى اذ انبعث اشقاها نهض اشقى رجل في قبيلة ثمود وقال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر فالعاقر واحد ولكن لما تمالأ مع القوم وكلهم اقروه على القتل. قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فجعل جعل الذنب ذنبا لهم جميعا فسواها ولا يخاف عقباها مع ان العاقل العاقر هو شخص واحد قلنا يقول شرائط وجوب القصاص اربعة ان يكون القاتل بالغا عاقلا والا يكون والدا للمقتول انه سلف البيان عن ان الوالد لا يقتل بولده والا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق لان المسلم لا يقتل بكافر عند جمهور العلماء اعمل الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر ليقتل مسلم بكافر الاحناف خالفوا في ذلك الاحناف خالفوا في ذلك وقالوا يقتل المسلم بالكافر هكذا خالف الاحناف الا ان الجمهور اعماله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو لا يقتل مسلم بكافر. لا استدعاء الاحناف كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فالجمهور يجيبون ان هذا من العام الذي خص والله تعالى اعلى واعلم قال وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس يجري بينهما في الاطراف لا اه الرق تكلمنا عليه في الدرس السابق اذا قتل الحر عبدا قتل به اذا قتل الحر عبدا قتل به عند عدد من العلماء والشافعية لا يرون ذلك لا يرون ان الحر اذا قتل عبده يقتل به تكلمنا عليه في الدرس السابق وهنا قال وتقتل الجماعة بالواحد وكل شخصين جرى بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف يعني اذا قطع شخص يد شخص تقطع يده كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين