لكن الكلام على ما اذا كان الشخص مضطرا. مضطرا لدواء مثلا مستخلص من الخنزير يدخل فيها شيء لا يختلف فيه لا يختلف فيه المسلمون. هو الخنزير. الخنزير ازا يعني كما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته واهتدى بهديه ليوم الدين وبعد. فمع كتاب غاية باختصار للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في ابواب الاطعمة من هذا الكتاب هذا ولان الكتاب كما سماه مصنفه غاية الاختصار هو يختصر اختصارا شديدا فلزم ان نخرج شيئا ما عن المتن الذي اتى به لتعميم الفائدة وبالله تعالى التوفيق. الحديث عن ابواب الاطعمة وفي تواصل مع الاطعمة المحرمة. والاطعمة كذلك المختلف فيها وقد تقدم ان هناك بعض الاطعمة المحرمة وبعض الاطعمة المختلف فيها واليوم ما الاشياء التي لم يرد فيها نص بخصوصها واندرجت تحت اصل وايضا مع الاشياء التي وردت فيها بعض النصوص لكنها ضعيفة. فاقول وبالله على التوفيق. هناك اشياء ليس فيها نص ثابت صريح. بذكرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا ان سألت عن اكل الخنافس ان سألت عن اكل البرص ان سألت عن اكل الذباب ان سألت عن اشيائك هذه عن اكل الفئران ان سألت عن اكل الشيء على هذا المنوال وهذا الغرار. الرمتا ثابتا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فلن تجد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها. انما ستجد نصوصا عامة مثل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث. فكل ما كان من شأنه انه خبيث تستقذره النفوس ولم يرد عن النبي شيء في شأنه فيندرج تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فلما علم ذوو الفطرة السليمة ان اكل هذه المستحضرات كالخنافس الصراصير والذباب وهذه المستقذرات علم ذوي الالباب ولا عبرة بمن شذ عن سبيل المؤمنين لما علموا انها ان درجت تحت قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الخبائث فحرمت لهذا النص العام. والجمهور من العلماء على تحريم مثل هذه الاشياء وينضم الى هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قتله عفوا عفوا ما ورد عن الرسول الامر بقتله. فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل الغراب. وامر بقتل العقرب. وامر بقتل الحدية امر بقتل الكلب العقور. فامر بقتل الحية. فما حكم اكل هذه الاشياء؟ فان قلنا ان الحية والكلب العقور فيهما نصوص كقول النبي عليه الصلاة والسلام وفيما احاديث نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مقلب من الطير. بقيت لنا اشياء ليست من ذوات النياب وليست من ذوات المخالد فالغراب مثلا ليس من ذوات المخالب التي يصطاد بها. لكنه فاسق وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ويسق. والوزغ كذلك الوزغ الذي هو البرص ما فيه نص لكن عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه فويسق. وامر بقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام امر بقتل الوزغ وقال انه كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام في النار. وكذلك ورد رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث فيه من قتله في الضربة الاولى لما امر بقتل الوزغ حديث اخر ان من قتلاه في الضربة الاولى فله كذا وكذا اي من الاجر. وردت رواية فيها التنسيق على قدر هذا الاجر وهي من قتله في الضربة الاولى فله مائة حسنة. ومن قتله في الثانية فله الا ان هذه الرواية التي فيها ان من قتله في الضربة الاولى فله مائة حسنة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وشذ بها من رواها. والصواب من قتله في الضربة الاولى فله وكذا من الاجر لم ينص على تعيين هذا الاجر. لم ينص على مقداره هذه الرواية الاصح فالوزغ عند جماهير العلماء محرم اكله. وآآ الخنافس والصراصير والعقارب وكل هزه الاشياء المستقذرة كل هذه الاشياء المستقذرة كلها محرمة لم يقدم على مائدة قومه. احد له سؤال في هذا الباب او شيء فاتنا؟ هل استخراج الادوية من هذه القنفذ مسألة استخراج الادوية من هذه الاشياء. المحرمة. طبعا اذا حرمت حرمت التوابع. حرمت التوابع عند جماهير العلماء باستثناء بعض المالكية في بعض المذكورات. فتعلمون ان المالكية متوسعون في باب المأكولات. يبيحون كثيرا من المأكولات التي وما غيرهم ولا يخفى عليكم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب ان السباع وكل ذي مخلب من الطير ولكن المالكية في هذا الصدد لهم اراء شاذة في هذا الباب في اباحة بعض المذكورات من ذوات الانياب. ولذا الشاعر يقول او ما اقصد الشاعر هو منسوب للعلم لكن آآ يقول مقولته التي جمع فيها الاراء الشاذة في بعض المذاهب فقال يسأله عن مذهبي لم ابح به واكتمه كتمانه لي اسلم. فان حنفيا قلت قالوا بانني يبيح الطلا وهو الشراب المحرم الاحناف يتوسعون في المشروبات يعني الى درجة انهم ممكن يشربوا اشياء مسكرة لكنها لم تصل الى حد الاسكار فان حنفيا قلت قالوا بانني يبيح الطلى وهو الشراب المحرم وانا قلت قالوا بانني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وان شافعيا قلت قالوا بانني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم الرأي الشافعي الشاذة انهم يجوزون نكاح البنت المخلوقة من ماء الزاني يعني اذا فزنا رجل بامرأة فولدت بنتا فريق من الشافعية يقولون بجواز تزوجها هو يتزوجها بانها ليست بنتا شرعية فكما انها لا ترث. اذا يجوز الزواج بها. وهذا التعليل ضعيف. لان الاخت من الرضاعة ومع ذلك لا يجوز الزواج بها وهي بنت. هي بنته. قال وان قلت قالوا بانني ابيح نكاح البنت والبنت تحرم وان حنبليا قلت قالوا بانني ثقيل حلولي مجسم وان قلت من اهل الحديث وحزبه قالوا تيس يدري ويفهم عجبت من هذا الزمان واهله فمن ذا الذي من السن الناس يسلمون؟ شاهدي من هذه الابيات القول عن المالكية اذ قيل عنهم وان مالكيا قلت قالوا بانني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم فمتوسعون في بعض هذه الاشياء في هنالك طبعا اه الفئران ادخلها الجمهور في باب ذوات الانياب. وبعض المالكية يجوزون اكلها. هذا مما يستثنى في هذا الباب لوجود النص في اباحته الحديث في اباحته الضب. فالضب قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خيوانه فعليه طعام قدم يده ليأكل تناول الضب فقالت احدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الستار اخبروا النبي ماذا يأكل؟ فقالوا انه لحم ضب يا رسول الله فاخر نبي يده اخر النبي يده فقال خالد رضي الله عنه احرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فاجدني اعافى. يعني نفسي لا تتقبله. تجدني اعاقة يا رسول الله. فقال العلماء بناء على هذا النبي رأى خالدا يأكل ولم ينكر عليه بل سئل حرام هو قال له فاستثني الضب بالنص وان كانت بعض النفوس تستقذره لكن لما جاء نص بالاباحة قلنا بالاباحة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه طبعا تكلموا في القنفذ القنفذ هل هو حلال ام انه حرام ايضا الخبر الوارد في القنفذ لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد بعد عدم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اهل العلم ان القنفذ حرام لانه مستقذر. واحتجوا يحرم عليهم الخبائث. وقالت قلة من اهل العلم انه حلال. لان بلادهم لا بلادهم لا تستقذره لكن الجمهور على انه يحرم. ان استطعنا ان نجمله وايضا في جمهرة نزاع شوية هل العلماء منقسمون فيه الى قسمين قسم مبيح وقسم ما ناد دون ان نستطيع ان نقول قال الجمهور وارد ايضا فهذه بعض الاشياء التي ترد الى عموم الاية الكريمة لعدم وجود نص فيها اما عن الضبع فاختلف فيه وقد تقدم الكلام فيه لامرين الامر الاول هل الضبع من ذوات الانياب السباع فيندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن كل ذي ناب من السباع غضبه من ذوات الانياب او يندرج او عفوا الامر الثاني الحديث الوارد في الضب ازا ضعف فبقينا مع الاصل انه من زوات الله يبنى السباع وانه ممنوع. والثاني اذا حسن فسيكون مستثنى لكن الحديس في شأن الضب ضعيف. ولذا جنح لذا حصل بعض الخلاف بين العلماء في اكل لحم الضب المانعون يضاعفون الخبر ويضمونه تحت حديث عن كل ذي ناب من السباع والمجوزون يقولون تحسين الحديث على اغماض شيئا ما في صحته فهذا ما ورد في شأن الضب الله اعلم. الضبع عفوا الضبع. الضبع فمعروف كنت اقدم حديس خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. ولكنه انه حرام باتفاق اهل الاسلام. حرام اكله باتفاق اهل الاسلام. ولكن كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هل هذا الاضطرار هو الذي يدفع الى الاكل فحسب ام ان انه ايضا قد يدفع الى التداوي اذا قال قائل بانه لا علاج الا في هذا الباب كما يقول المثل كما يقول بعضهم ولست من اهل الطب ان الصيدلة كما يقول بعضهم الانسولين مسلا افترض اي دواء بغض النزر عن سننا نسمي شيئا معينا ان هناك كدواء علم انه سبب من اسباب الشفاء ولكن هذا الدواء استخلص من الخنزيز او من الميتة. او من الدم. اه سلم بهذا ان الشخص متألم جدا ولم يعد يتحمل المرض او سيتلف ويموت اذا استغنى عن هذا الدواء فان له ان يستعمل لهذا الدواء ام انه يمنع من هذا الدواء؟ فعلى القول بالاضطرار يضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه سيجوز سيجوز هذا الدواء على قول من قال ها؟ بالضرورة على قول من قال بالضرورة سيجوز ولكن ازا اعترض معترض فقال انه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لن ان الله لم يجعل فامتي فيما حرم عليها فسينازع هذا القائل في ان هذا الحديث ينازع فيه وقال عدد من العلماء بتضعيفه. فاذا سنبقى مع الضرورة وتقدير هذه الضرورة. ان الناس ان يتسرعوا في دعوى الاضطرار فيرتكبون بسبب هذا التسرع المحاذير الشرعية ويقعون في المناهي التي عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلام واضح؟ نعم بيتعمل منه مصري. الان يأخذون بعض الامصال من بعض ذوات الانياب. من الثعابين العقارب اي آآ مصل بصفة عامة ليس من العقرب فقط بصفة عامة يأخذون امصالا لدفع بعض ما يتوقع من درن او لعلاج نازلة تنزل فجأة. العلاج نازلة او دفع دارا خاصة مسلا في في بعض البلاد التي يكثر فيها او العقارب والحيات ودغتها مميتة. فاذا اخذ منها مصل ظني والله اعلم ان هذا لدفع ضرر اعظم وهو الوفاة والموت. فنحن معا اختيار اخف في المفسدتين لدفع المفسدة الاعظم والله اعلم. نعم. تربيتنا. تربية هذه الاشياء والتجارة فيها من ضمن المشاريع ايوة لتأخز منها يعني في بعض المشاريع التي يربوا فئران تجارب يا مولانا. المعروف انه في بلادنا شيء من هذا الناس انا فوجئت بواحد من الناس يصلي بجواري يوم الجمعة فشعرت ان جيبه كبير يعني يعني مخبأة عفوا ليست بفتحة الصدر. لكن شعرت ان ما يسميه الموصين السيالة الجيب الجانبي منتفخ وكبير وفيه حرك شوي. فبعد ان صليت بيقول لي هو الذي سألني انا ما كنت اعرف ومرت علي المسألة هل تجوز الصلاة وفي جيب في مخبأة مثل هذا واخرج حية تعبانا عظيما مخيفا جدا حيا مش ليس ميتا. فالمهم هو يسأل السؤال لماذا تأتي به كده يا ابونا عمل لي قال لي انا بربيهم في البيت عندي غرفة كبيرة مليانة تعال شوف لماذا بيستعملهم في يبيع هزه الاشياء لياخذوا منها السم ويبعد مراكز بحوس وغير ذلك. سم هذه؟ سموها غالية مم ولا يأمن ما لا من شرها ايضا حتى العاملون في هذا القطاع يعني كم من شخص مات في هذه البلدة بسبب ذلك ادعى انه صديق للثعابين ويمشي بها وتبدأه اللدغة يكون معك في الصباح ويموت مساء. نعم. فهذا تجويز التجارة بناء تجويز اصل ازا جوزنا الاصل للاضطرار ستجوز التجارة فيها لهذا الغرض ليس لترويع الناس. ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمنين لكن هل يجوز له ان يصلي وهو في جيبه؟ في مخباته؟ ها؟ اه نعم نبيه عن طبيعة المؤمنين. نعم احد له سؤال في هذا الصدر الوحشية يا مولانا. الحمر الوحشية. الحمر الوحشية؟ اه. حلال. حلال. حلال. طيب. الحمر الالية اللي ابوك يركنها اه. الذي يركبه ابوك واخوك هي الحرام. طب ما الفرق بين الحل في في الحمر الوحشية وتحريم الحمر الاهلية وكلهم من جنس واحد. والله نحن سامعون مطيعون لرسول الله. يا مولانا يعني انا اقصد انه قد لا يبدو لي قد لا يبدو لي فارق بين الحمر الوحشية والحمر والالية لكن تحكمني النصوص. ان نبي نهى عن الحمر الحمر الاهلية يوم خيبر. واللحوم الحمر الوحشية كانت حلالا واصطاد بعض الصحابة حمرا وحشيا واكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن آآ نسمع ونطيع سواء ظهرت لنا الفوارق قد تظهر لاقوام ولا تظهر لاقوام. لكن نحن نقول ربنا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ودوما نسأل الله ان يجعلنا سامعين مطيعين له ولرسوله عليه الصلاة والسلام نعم تفضل. الحصان حلال. تقدم كل الكلام في هذا الباب يعني وكل ما امر بقتله لا يجوز ما امر بقتله هنا كما قال بعض العلماء بهذا قالوا كل شيء نهى رسول الله عن عن قتله يحرم كالضفدع والنحل والنمل والهدهد والسرد. قالوا لانه اذا وجلسة يقتل والنبي نهى عن قتله. لكن ليس هذا الكلام بصريح في آآ التحريم وقال ايضا ان كل شيء امر النبي بقتله لا يؤكل كالفأر لان النبي سماها فواسق. وقال عليه الصلاة والسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم خمس فواسق قتلن في الحل والحرم. لم يقتلن في الحل والحرام اذا لان النبي سماها فواسق فقه وقد قال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. هو دايما مسفوحا من اول لحم خنزير فانه ركس او فسقا. ريكس او فسقا يقال له دم دخلت تحت الفواسق هذا وجه من وجوه التأويل. والا وبعض العلماء يقصر كلمة فسقا على الوارد في في الاية لان الا لغير الله بها. والذي يهل لغير الله به فعله يسمى مفاسق ولا تأكلوا ممن لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق اي فسق بفاعله ليس المراد ان الطعام فسق انما الاكل من الطعام فسق او فاسق فاعله فاسق الذي لم يسم الله عليه اخوكم الشيخ سيد يقول هل نستطيع ان نقاعد ونقول كل ما امر النبي بقتله. او نهى النبي عن قتله لا يحرم التقييد لن يحرم اكله التقعيد لا يستقيم لنا. والممكن تكون اشياء اغلبية نعم. لو كان اكله حلال لامر النبي بالتزكية الا الاشياء البحرية. السمك لا يزكى. نعم. هم. بارك الله فيكم وحفظكم الله