بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن ذهب دعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد كتاب غاية الاختصار للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى بباب من ابوابه ابواب الاطعمة وكما سلف ان المصنف رحمه الله اختصر اختصارا شديدا بما حملنا على ان ومما حملنا على ان نتوسع شيئا من التوسع بالابواب فكتابه اسمه غاية الاختصار تحدس عن اكل الارانب وما بين في باب الاطعمة الاطعمة المحرمة قل اطعم الحلال والاطعمة التي اختلف فيها بين الامرين فذكر من المباحات الارانب ذكر ان المباحات الارانب قد نقل عن بعض جماعات انها ترفض اكل الارانب وشنه عليها وذلك لكونها تحيض لكونها تحييد في منع اكل الارانب والتحرير جواز اكل الارنب انه من الطعام المستطاب الطعام المستطاب ولم يرد فيه نص بتحريمه بل ورد نص في اباحته قال انس رضي الله عنه انفجنا ارنبا بمر الزهران انفجنا ارنبا بمر الزهران مرة زهران مكان مروة زهران مكان بين مكة والمدينة اه فتبعه الصحابة فلغبوا يعني تعبوا من متابعته فتتبعته قصدته واتيت به الى ابي طلحة طبخه وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم بواركه فقبل فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هناك روايتان وقبله فاكل منه وآآ روايات فقبله دون ذكر الاكل منهم وكونه عليه الصلاة والسلام قبله دال على حله دال على حلة الارانب اكلها حلال ولا مانع منها ولا دليل على تحريمها وادلة اباحتها متعددة ادلة عامة وادلة خاصة العامة كقول الله تعالى قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه ريكس او فسقا الا لغير الله بها ولقوله تعالى يا ايها الذي يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا ايها الناس كلوا ما في الارض حلالا طيبا وللحديث الخاص الذي سمعتموه من حديث انس رضي الله تعالى عنه التعديلات التي لا مستند لها والتي قال بعض العلماء بالتحريم من اجلها تعليلات ليس منه ليس عليها كبير دليل وقد روي عن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه شيء في المنع من اكلها ويحتاج الى تحليل السند اليه ولكن وان ورد عنه شيء من القول بتحريمها فليست العبرة بقول الصحابي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الا ان العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم على خلاف وقد ينفرد الصحابي الجليل برأي ولكن العبرة بالدليل كما اسلفت ولا تكاد ترى صحابيا من الصحابة المشاهير الا وله اراء ينفرد بها احيانا عن سيد الصحابة فنقول ان جمهور اهل السنة والجماعة يمشون في طريقهم قد يجتهد واحد ويخطئ ويجتهد اخر ويخطئ لكن المسيرة العامة آآ هي التي يقال عنها مسيرة اهل السنة والجماعة فزكرنا امسلة لذلك كثيرة من قبل ان بعض الصحابة قد يجتهد واجتهاده يجانب الصواب كبشر لان الله ما كتب العصمة لاصحاب الرسول عليه السلام واحدا واحدا انما هم بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون لكنهم خير القرون. على الاجمال خير القرون. لزلك اجتماعهم نحن ما هم المفريد قد ذكرت مفاريد لافاضل من الصحابة ولم يتابعوا عليها. كنهي عمر عن التمتع في الحج كان يضرب الناس عن في الحج كما ورد عن عثمان ايضا في النهي عن التمتع في الحج آآ كما ورد عن ابن عباس في اباحة نكاح المتعة والتراجع عن ذلك بعد كما ورد عن ابي طلحة وهو شيء غريب جدا اذا تفكرت فيه وانا ابا طلحة كان يرى ابو طلحة ليس طلحة هناك طلحة ابن عبيد الله وابو طلحة زوج ام سليم الذي يقول انا ابو طلحة واسمي زيد كان ابو طلحة يرى ان البرد لا يفطر الصائم الثلج النازل من السماء ابو طلحة يقول لا يفطر ويأتي به ويأكله ويقول مبارك لا طعام ولا شراب لكن ان خالفه سائر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ابو ذر كان يرى انه يجب عليه على الشخص اخراج كل المال الزائد عن حاجته حاجة يومه وايضا ابن عمر هو الذي وردت عنه مفاريد كثيرة جدا فرد بها عبدالله بن عمر يرى مسلا عدم جواز الوضوء بماء البحر ايه رأي ادخال الماء في العينين اسناء الوضوء يرى عدم جواز استظلال المحرم في عرفات يرى اشياء كثيرة بلغت اربعين مسألة الشاهد ان القول الذي عليه جمهور الصحابة والذي عليه الدليل من الكتاب ومن السنة هو القول الذي يصار اليه لقول الله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليل ما تذكرون ايضا ان ابن عمر ورد عنه المنع من نكاح الكتابية كلا يرى جواز الزواج بكتابية والله يقول في كتابه الكريم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن ولعله فهم ان والده كان يمنع من ذلك لما قيل لحذيفة وكان حذيفة ابن اليمان تزوج بيهودية ان عمر ينهى عن ذلك فذهب اليه حذيفة وقال يا امير المؤمنين فحرام هو قال لا ولكني خشيت ان تتعاطى المومسات منهن الذي يمنع منعه عمر هو تعاطي آآ ان يتزوج الشخص النسوة الزواني من اليهوديات او النصرانيات وقد تزوج رجل من اصحاب الشورى الستة بيهودية اعود الى ما نحن بصدده من درسنا انما ذكرت ما ذكرت حتى يكون دائما الاستدلال بالكتاب العزيز وبالسنة المباركة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم هذا والجماهير كما اسلفت من الصحابة والتابعين على اباحة اكل الارانب اما عن الدجاج فالدجاج ايضا حلال لا مطعن في ذلك ايضا قد قال تعالى ولحم طير مما يشتهون وكان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يأكل دجاجا وبجواره رجل احمر آآ معتزل رفض ان يأكل الدجاج قال له لما رفضت ان تأكل الدجاج قال رأيته يأكل شيئا استقذرته. فمن يومها حلفت الا اكله فافاد ابو موسى ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اكل من الدجاج عليه الصلاة والسلام وذكره بالحديث حديس النبي عليه السلام اذا حلف احدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه فالدجاج قلال اكله ولا مانع منه ابدا طبعا ان لم يشتز من النباتيين اعمى البصر والبصيرة او العلاء المعري عياذا بالله الذي كان يجنح الى عدم جواز اكل الدجاج ولا هو اراء شاذة فرأى شذى ويهجو او يعني عياذا بالله اه كان تصدر منه الزندقة حينا بعد حين يعني ينظر الى الديك فيقول استضافوك فاحلوك وخافوا الاسد فحرموك وهذه يعني جريمة كبرى ان يقولها لان الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى فمعروف ابو العلاء المعري وللاسف تدرس اشعاره في بعض المراحل الدراسية في بعض بلاد المسلمين اما البط والوز ونحو ذلك فحلال اذ لا مانع من ذلك ايضا وآآ ربنا حرم شيئا من ذلك على بني اسرائيل بسبب ظلمهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل زي ظفر يعني ارجلهم بينها جلدة كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل الظلمة والحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم فكانت حرمت عليهم هذه الاشياء بسبب بغيهم وانا لصادقون هذا عن البط والوز واذكروا شيء اسمه الحبارة طائر معروف حلال ايضا ومن ثم باتبع الحمام والعصافير كل هذا حلال والعن الابل والبقر والغنم وعند البقر نقف وقفة اما ما حديث صحه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله تعالى عليه ونخالفه فيه مخالفة شديدة عن اعتقاد شديد عن اعتقاد قوي بضعفه الا وهو ان النبي عليه انه زكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البقر لحومها داء والبانها دواء وسمنانها شفاء هذا الحديث لفقرتيه الاخيرتين شواهد البانها دواء وسمنانها كفاء. اما لفظة لحومها داء فلا شاهد لها وهي لفظة ضعيفة الاسناد جدا ومنكرا من ناحية الاسناد بالسند رواية شديد الضعف جدا ومن ناحية المتن مخالفة بقول الله تبارك وتعالى انزل لكم من الانعام ثمانية ازواج وبيانها من الابل اسنين ومن البقر ومن ومن البقر اسنين الآيات فإن البقر الثور والبقرة وقال تعالى في شأن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين سميه المحنيز حنيز طريقة الطهي سمين الحجم وايضا ورد وبزيادة هي في الصحيح كان فيها بعض الشذوذ انه دخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في منى بلحم بلحم فسألنا ما هذا فاجبنا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر عليه الصلاة والسلام فهذه النصوص دالة على حل اكل لحوم البقر ولو كانت داء لحرمها الله فالله يحل الطيبات سبحانه وتعالى هذا وعن البيض بيض ما يؤكل لحمه فحلال تبعا لاصله. والله تعالى اعلى واعلم هذا باختصار شديد في الباب من له سؤال فليتفضل بطرحه نعم شكر الله لك يعني يأتي اتى بالدليل في حل الدجاج والبيض مع المذكورات الا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروح في الساعة الاولى من يوم الجمعة كأنما قرب بقرة والساعة الثانية كأنما قرب بقرة ده لسه كان المقرر بقى كبشا. الرابعة كأنما قرب دجاجة فلن يتقرب بشيء محرم وآآ الخامسة فكأنما قرب بيضة وهذا يا شيخ احمد يلفت نظرنا الى شيء في موضوع بيع الاشياء الذهبية التي على صورة تماثيل هي ذهبية لكن على صورة تماثيل لكن لا تعبد سورة بقرة فهل يجوز رأس بقرة من ذهب عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء وهو يشعب منهم كما في الروايات قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها الا وبنى بها ولا يتبعني رجل رفع اعمدة ولم ينشئ صفوفها الا انشأ سقوفها ولا يتبعني رجل له خليفات يعني نوق ينتزر اولادها الا انتزر ولادها. فغزونا ففتح الله علينا فذكر قصة الغنائم بل كان رجل قد اخفى رأس بقرة من ذهب فلم تنزل النار تأكل الغنائم وكانت علامة قبول ان تنزل نار من السماء تأكل القربان المتقرب به الى الله الشاهد انه لما اتى برأس البقرة من ذهب وضعها في الغنائم فنزلت النار فاكلتها هذا فائدة عارضة وان لو كانت حراما ما ما تقبلت هذا والله اعلم