هذا فليتفضل مشكورا والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واستن بسنته الى يوم الدنيا وبعد آآ مع درس من دروس غاية الاختصار للامام ابي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى الدرس متعلق بباب من ابواب الاطعمة الا وهو الموضوع الابواب ابواب المكروهات من الاطباء ابواب الاطعمة المختلف فيها. ذكر في هذه المسألة من المختلف فيه الضب ذكر من المختلف فيه الضب فلماذا الاختلاف فيه؟ فقد قرب الى النبي صلى الله عليه وسلم على خوانه لحم ضب فلماذا يا شيخ الله ايه المشكلة عندكم قرب الى النبي صلى الله عليه وسلم على خوانه لحم ضب فاه مد يده ليأكله فقالت احدى نسائه ام سلمة رضي الله عنها اخبروه بالطعام الذي قدم لهم قالوا يا رسول الله انه لحم ضب رد يده ولم يتناوله. فقال خالد يا رسول الله احرام هو يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي ستجدني اعافى يعني لا اقبل لا لا ارغبه لانه لم يقدم على مائدة قومي لم نتعود عليه اجتره خالد بن الوليد امام النبي صلى الله عليه وسلم فاكله. فهذا صريح في الاباحة. اباحة اكل الضب الضب هو حيوان كالوزغ عارفين الوزغ البريص لكن على حجم كبير على حجم كبير بير وشكله احيانا مقزز لكن الاعراب يأكلونه وانتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا الا دخلتموه وراءهم جعر الضب عميق كيف يصطاده الاعراب مع تطوره من استعمالهم للسيارات عميق جدا آآ جحر الضب ملفوف في الجبال ويمين وشمال عميق. يأتون تمن السيارات التي تخرج الدخان هذه ويسلطون الدخان على الفتحة. فيختنق فيخرج وقد نصبوا له الشباك فيأخذونه يأكلونه بطرقهم. فالشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر خالد بن الوليد على اكل لحمه الضب. فما وجه المانعين اذا وجه المحرمين سلف انه في اية مسألة لابد ان نجمع كل الوارد فيها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نصدر حكما ينتظم كل هذا الوارد. في حديث خالد في معرض الاباحة وقد نفى انه حرام عليه الصلاة والسلام. وردت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم اكل الضب تحريم الضب واكل الضب. بالنظر في هذه الاحاديث وجد انها مرسلة او ضعيفة الاسانيد ولا يصح سندها. لا يصح سندها ورد حديس هو الامثل في هذا الباب وافصح مسلم حاصله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امة من الامم مسخت فلا ادري اهي هذا واشار او هي هذا الضب او ليست هي ففي بعض الروايات لا اكله ولا احرمه. وهذا يرجع بنا الى حديث الاباحة. حديث الاباحة مع الكراهة فغاية ما يستفاد انه يكره اكل لحم الضب وآآ يكره اكل لحم الضب جمعا بين بين الادلة خاصة التي فيها ان النبي قال لا اكله ولا احرم فالكراسة تؤخذ من ان النبي عليه السلام لم يأكله. لكنه تقززه عليه الصلاة والسلام. او تقذره فريق يجنح الى التحريم مستدلا قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وقد تقدم الكلام في ان الخبائث اما انها منصوص على تحريمها اما ان تستغفر من الجميع لكن هذا طعام الاعراب ليس بمستقذر عندهم ليس بمستقذر عند الاعراض بان لحم الضب ليس بحرام. وان عافاه شخص وتركه لكونه لم يقدم على معدته فهذا سبيل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننتقل في في المسائل المختلف فيها من الاطعمة الهدهد والسرد الهدهد معروف السرد طير صغير لكنه عظيم الرأس. ويصطاد العصافير يأكل العصافير. كذا قال بعض العلماء الهدهد والسرد ورد فيهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل اربع من الدواب عن قتل النمل والهدهد والصرد. هذا الحديث تناوله من ناحيتين. الناحية الاولى هل ثبت هذا الخبر؟ بلا مطعن في ام لم يسبت؟ الوجهة الثانية هل اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دابة من الدواب باختصار والله اعلم. هذا وجزاكم الله خيرا والى درس من دروس مشكل الاثار. مع الاخ الشيخ السيد البدوي ليس السيد البدوي الوثن انما السيد البدوي الدمياطي حفظه الله تعالى ووفقه هل معنى ذلك ان اكلها يحرم؟ او لا يحرم فتلك المسألتين فيها اختلاف فعن سند الحديث له سند ظاهره الصح عند ابي داود كود ولكن اعل هذا الحديث بالوقف ولم يسعفني الوقت لتحرير الاعلان بالوقف هل ثبت لقائله ام لا؟ لكنه اعل هذا الحديث طبعا اخواننا الذين يحققون ينظرون في الاسانيد فقط تلقائيا ستجد السن صحيح لكن الذين يجمعون الطرق طرق الحديث ويتجهون الى اقوال علماء العلل فازا جمعوا الطرق ستزهر لهم العلة. لان العلماء يقولون ان الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تتبين علل فاذا جمعوا الطرق ستظهر الرواية الموقوفة من الرواية المرفوعة من الذين رفعوه ومن الذين اوقفوه وارسلوه. فاذا كان الذين اوقفوه اثبت القول قولهم. ويضاعف. اذا كان الذين رفعوه اثبت القول قولهم ويقدم قوله فهذا اولا فعن الحديث مختلف في رفع وقفه. طبعا في اجزاء منه لها شواهد كالنهي عن قتل النمل. وورد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لدغت نملة النبي من الانبياء فامر ببيت النمل فاوحى الله اليه ان لدغتك نملة. فاحرقت امة من الامم تسبح الا هلا نملة واحدة. هذا وعلى اخواننا الذين يستعملون سم النحل كعلاج ان يراجعوا هذا الحديث لانه بالدرجة الاولى لانهم يقتلون مثلا الاف من النحل مقابل جرعة دون الافا مؤلفة من النحل من اجل جرعة قد تصيب وقد لقد تصيب وقد لا تصيب. الناحية الثانية هل الشيء الذي نهى النبي عن قتله. يحرم اذا قتلناه؟ ام انه لا يحرم؟ يعني مثلا النبي نهى عن قتل الهدهد نعم قتل الهدهد. فهل اذا ذبحه شخص قتله؟ ذبح شخص قتله. تحمل اثم قتل لكن بعد ان قتله هل يحرم اكله او لا يحرم اكله؟ تلك مسألة فيها وجهان لاهل العلمي مشهوران. الكلام ماذا ينسحب مثلا على الضفدع؟ الضفدع ورد عن النبي عليه السلام ايضا نفس الحديثية مما سبق نعم قتل الضفدع. فان نهى النبي عن قتل الضفدع هل يحرم اكله او لا يحرم اكله نفس الخلاف قائم في هذا الباب. بعضهم طبعا يستدل بالاية يحرم عليهم الخبائث ويقول لهم المستحضرات فيجيبه الاخر والمستحضرات عندك لكن ليس مستحضر في بلادنا. فقد يكون الطعام مستقذرا في بلدة اعني غير المنصوص عليه في القرآن والسنة وليس بمستقذر في اخرى. يعني مثلا عندنا كمصريين مستقذر جدا عندنا ان نأكل لكن في بلاد رأيناهم يا فرحتهم اذا نزل عليهم آآ رطل من الجراد او رطل من كما انك تقصقص اللب هنا يعني يشوونه ويأكلون ويفصونه ويأكلون يلتهمونه شراه تقدم الكلام على الخبيث بما فيه كفاية. فالحاصل ان اكل الهدهد من المختلف فيه بين العلماء سبب الاختلاف؟ هل هو من اجل ان نبيه عنها عن قتله والاخرون المجوزون قل ان الله قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمني الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا هل لغيره لله بها. فهذه وجهة المجوزين. ان ليس عندنا نص صريح في تحريمه الا مسألة النهي عن عن قتله عند من يقول فمسألة النهي عن قتله. عندهم نزاع في ثبوت الخبر وعندهم نزاع في ايضا هل اذا نهي عن قتله يكون اكله حلال ام ليس بحلال؟ والله اعلم. خاصة انه ليس ذوات المخالب من الطيور. يعني ليس له مخلب يصطاد به ويبطش به. هذه الوجهة في والصرد والله تعالى اعلى واعلم. لا او لاذبحنه عقوبة ان تزبح واحد من بني ادم اذا استحق ما به يذبح يعني استحق عقوبة القتل تقتله. فسليمان كان سيزبحه ليس يعني يذبحه ويأكله انما ذبحه كتعذيب له كقتل. تقتل بني ادم اذا كان مفسد في الارض هذا ورد ولا غير وارد؟ باحدى السلاسل التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام السيف والزاني والنفس بالنفس تارك كل دين وفارق للجماعة. فليس معنى لاذبحن انه تجويز الذبح. على اية حال فالقول تحريم تحريم الهدهد قول الاحناف والشافعية والحنابلة شافعية في وجه الشافعية في الوجه الاخر مع المالكية على اباحتي والله اعلم. طبعا في اشياء كثيرة على هذا الغرار شيء اسمه الخطاف ما اعرفش في بلادنا الخطاف موجود ولا مش موجود وهو طائر من الطيور نفس الشيء. التقعيد هو ما ذكر في كل المسائل التي اختلف فيها العلماء. ثبوت الخبر او وجود الخبر موجود الخبر اولا الانسان ينسبوته. سلسلا قوة الاستدلال به من عدمها. معارضته للايات والاحاديث التي وردت في الباب