قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في المسح على الخفين هكذا قال رحمه الله وهناك مصنف جامع اسمه فقه الممسوحات فالاشياء التي تمسح كثيرة منها الخفان ومنها الجوربان ومنها العمائم وبالتبع الخمار ومنها الجبائر منها الجبائر. هذه الاشياء تمسح ولكل منها فقه وعيد الخفان نمسح عليهما الجوربيان لهما حكم كذلك الجبائر الكسر الذي جبر كذلك العمائم وسمى خلاف في النعال فاقول وبالله تعالى التوفيق الملبوس في الرجل ثلاثة اشياء او اربعة اشياء على الاصح او على الادق الملبوس في الرجل خف وهو من جلد يغطي الكعبين اللذين هما بذر الرجل اللذان هما منتهى الغسل في الوضوء فهذا الخف يكون من جلد ويغطي هذه الكعوب والجوربان والشراكان الشراك النعل الذي له سيور يدخل فيه الشبشب والقبقاب ونحو ذلك والنعلان التي هي مصطلح الناس الجزم التي لا تغطي جاب الرجل الذي بز الرجل الذي هو منتهى الغسل عند الوضوء فهذه الاشياء اربعة اشياء اما الخفاف فالمسح عليها جائز عند جماهير العلماء بل نقل اجماع اهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين نقل اجماع اهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين فذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه ثم مسح على خفيه يقول الراوي وكان يعجبهم حديث جرير لان الاسلام جرير كان بعد نزول اية المائدة ومعنى زلك ان اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ليست ناسخة لحديث جرير لان جريرا انما اسلم بعد نزول اية المائدة. فلا يمكن ان يكون المتقدم ناسخا للمتأخر انما من شروط النسخ ان يعلم المتقدم من المتأخر فالمتأخر هو الناسخ للمتقدم المتأخر هو الناسخ للمتقدم. هذا عن الناس وقال الحسن البصري رحمه الله حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين مسعى على الخفين خالف في المسح على الخفين الشيعة الروافض فقالوا لا يجوز المسح على الخفين وخالفت ايضا طوائف من الخوارج طوائف من الخوارج ومنهم من احتج بقراءة للاية الكريمة على الخفض وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين بالخفض وارجلكم الى الكعبين لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت وضحت ان المراد بالارجل وارجلكم عطفا على الوجه واليدين الى المرفقين اي الغسل لان النبي كان في سفر مع بعض اصحابه فتوضأ قوم ومسحوا على ارجلهم فنادى النبي باعلى صوته ويل للاعقاب من النار وليس فيها تعرض ايضا للخفاف اذا حجة القائلين بجواز المسح على الخفين اثناء الوضوء بدلا من غسل الرجلين حجتهم ان النبي توضأ ومسح على الخفين وقد اعتبر العلماء الحديث بهذا من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة ومع المتواترة التي رويت عن رسول الله من عدد هائل من الطرق حيث تقطع هذه الطرق باليقين ان النبي مسح على الخفين فالمسح على الخفين متواتر. معنى المتواتر روي عن رسول الله من نعو من ثلاثين او اربعين او خمسين او ستين من الصحابة واكثر هذا في المسح على الخفين الشيعة خالفوا والخوارج خالفوا في ذلك. ولا اعتبار بهم فانهم يطعنون في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ثم لن يروا ما رواه الصحابة رضي الله تعالى عنه هذا عن المسح على الخفين له فقه سيأتي الان اما المسح على الجوربين الشروات او قبل ان ينتقل الى المسح على الجوربين سلمنا بجواز المسح على الخفين. لكن يبقى سؤال هل غسلهما ام المسح عليهما؟ هل غسلهما افضل؟ ام المسح عليهما؟ الظاهر هو رأي العلماء القائلين ان غسلهما افضل لان النبي كما انه مسح على الخفين فقد غسل ايضا في مواطن اخر رجليه والقرآن جاء بالمسح على بغسل الرجلين فيرى فريق من اهل العلم ان المسح على الخفين وان كان جائزا لكن غسلهما افضل. الا اذا كان الشخص في ضيق ويحتاج الى ترخيص فحينئذ قد يفضل المسح لحديث او للاثر ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما كما يكره ان تترك عزائمه كما في بعض الطرق هذا عن الخفين. اما عن الجوربين كشيء من الممسوحات فلم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجوربين لم يثبت خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الجاربين. والرواية التي فيها من حديث المغيرة بن شعبة ان النبي توضأ ومسح على جوربيه رواية شاذة. رواية شاذة وخطأها عدد من العلماء بلغ عددهم العشرة او اكثر نقلها اعني نقل الاقوال بالتخطئة الامام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع شرح المهذب فلم يثبت في المسح على الجوربين خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن عدد من الصحابة خمسة او سبعة من الصحابة انهم كانوا يمسحون على الجوربين فلذا قام الخلاف بين العلماء في المسح على الجوربين. قال فريق من اهل العلم هو فريق قوي ليس بالقليل لا يجوز المسح على الجوربين لان القرآن جاء بغسل الارجل والسنة ليس فيها ما يجوز المسح على الجوربين هذه حجة المانعين اما المجوجون فقالوا ان الصحابة فعلوا ذلك وقالوا ايضا قياس الخف الجورب على الخف له وجه قوي لكنهم اعني اكثر المجوزين للمسح على الخفين يعني على الجوربين عفوا في الجورب شروطا منها ان يكون سخينا حتى يسلم لهم القياس ومنهم من قيد بانه يجوز تتابع المشي عليه تتابع المشي يقوى على تتابع المشي عليه حتى يسلم لهم القياس فهذه فئة العلماء القائلين بجواز المسح على الجوربين. حججهم القياس من ناحية وفعل الاصحاب من ناحية اخرى هذا عن الجوربين اما النعلان الجزم التي لا تغطي بزر الرجل فالحديث الوارد في المسح عليها غير ثابت فالاظهر عدم الجواز اما الشراكان فلا يمسح عليهما يعني القبقاب مسلا لا يمسح عليه. هذا كنظرة اجمالية للممسوحات في القدم للملبوسات في القدم. اما العمائم والخمارات اطول جبائر وغير ذلك فلها مقام اخر ان شاء الله. اقول ما قاله المصنف قال والمسح على الخفين هل هناك اشياء تلحق بالخفين؟ مسلا ما يسميه العساكر البيادة الجزمة التي لها رقبة كبيرة وكجزم الفلاحين اللي كانوا يسموه معيئين قبل يأتي بجزمة من جلد صفراء لا رغبة تغطي تغطي آآ جزءا كبيرا من الرجل كانوا في الزمن الماضي عن قريب يجعلونها في عفش الزوجية. كل واحد يأتي كشمير والجزمة الصفراء غالية السعر يصنعها المصنع تبقى في القالب شهرين او ثلاثة اشهر فهذه تغطي الرجل هل تقوم مقام الخفين؟ قال بذلك عدد من العلماء لانها ادت ما ما اداه الخفان مع زيادة مع زيادة في المتانة وهل جزمة الجيش كذلك قال بذلك ايضا عدد من اهل العلم والله اعلم قال والمسح على الخفين جائز جائز لم يقل انه مستحب عند الشافعية لان الشافعية يرون انه جائز لكن يرون ايضا ان الغسل افضل اذا كيف سيكون رأي الشافعية في الجورب؟ من ناحية ازا جوزوا المسح ماذا سيقولون لا يعني اذا جوزوا المسح على الجورب. هل قواعدهم ستقول ان غسل الرجلين افضل والمسح الجورب افضل الغسل من باب اولى في الجورب افضل. قال جائز بثلاثة شرائط جائز بثلاثة شرائط اورد ثلاثة شروط للمسح على الخفين واهمل شرطا رابعا زكره غيره فالذي اهمله ان يكون ان الخفان طاهران. لكن مثلا افترض ان شخصا ما لبس خفين مصنوعين من جلد خنزير مصنوعان من جلد خنزير فعند من يقول بنجاستهما لن يصلح المسح عليهما لانهما في الاصل نجستا قال والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط ان يبتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ان يبتدأ لبسهما بعد كمال يعني في حديس الرسول دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين طاهرتين. يعني يتوضأ ويلبسهما على طهارتهم هذا الشرط الاول وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. يعني يغطيان الكعبين يعني مكان الوضوء هنا بعض الاختلافات مسل افترض انه افترض ان الخبز فيه قطع. فتحة مثلا ثقب هل يجوز المسح مع وجود الثقب؟ النزاع طال في هذه المسألة فريق قال ينظر الى قدر الثقب. فمثلا اذا كان الثقب ابرة لا يسمى ثقبا لانه ان سمي ثقبا اذا وضع الماء فيه او الهواء لكن لا يسمى ثقبا في الاصطلاح في الاصلاح العرفي المتعارف عليه في الخف لكن ازا زنا اذا كان ثقبا قدر القرش متسع قدر القرش فلم يصدر مكان الوضوء. فمن العلماء من قدر بالدرهم ومنهم من قدر باكبر من الدرهم ولكن التصحيح ان ما يطلق عليه عرفا انه لم يصدر المحل لا يجوز المسح عليه. قال وان يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين وان يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما يعني تستطيع ان تمشي عليهما لا يكونا رقيقين اضاف بعض العلماء الشرط الرابع المذكور انفا وهو ان يكونا طاهرتين ليكونن جسين فقط وذلك للحديث اني ادخلتهما طاهرتين ايضا. قال ويمسح المقيم يوما وليلة مقيم غير المسافر. انا وانت في بلدك ما دمت مقيما او تنتقل انتقالات لا تسمى سفرا. يعني مثلا ذاهب من هنا الى المنصورة على سبيل المثال او الى بلدة مجاورة لا تسمى سفرا انت مقيد بمدة المسح يوم وليلة لكن اذا سافرت مسافة عرفا علم انها سفر فحينئذ تمسح سلاسة ايام بلياليها. قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لان مسلما قد اخرج عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة للمسح وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها حصل اختلاف طفيف في هذه المسألة من متى يبدأ التوقيت هذا؟ يعني افترض ان انا الان صليت الظهر توضأت لصلاة الظهر وبعد ان توضأت لبست الخفين على طهارة ولكن جاء وقت العصر فتوضأت ومسحت على الخفين هل اليوم والليلة بدايتهما من اول مسحة ام من اول لبسة الفارق واضح؟ هل من اول لبسة من اول ما لبست؟ ام من اول مسحة مسحتها فالاظهر من الاقوال في ذلك انها من اول لبسة من اول لبسة لان الشخص قد يلبسهما ويبقى يوما كاملا لا ينتقض وضوءه وبعد ذلك ينتقض الوضوء ويمسح اذا سمحنا له ب بيوم وليلة من بداية المسح سيكون يومان وليلة واحدة وهذا لم يوافق الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمسافر ثلاثة ايام بلالية كما ذكر لحديث علي ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه امرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة لكن من بول او غائط او ريح يعني اذا اصابنا بول بلنا او غائط او خرج ريح لا ننزع الخفاف لمدة ثلاثة في ايام بلياليها. اما اذا اصابتنا جنابة لزمنا ان ننزع الخفاف للاغتسال من الجنابة. وكذلك المرأة الحائض والنفساء اذا كانت مسحت على الخفين وبعد اصيبت بالحيض فحينئذ اذا ارادت الطهرة لزمها ان تنزع الخفاف سواء كانت جنبا او كانت حائضا او نفسا قال والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن لحديث من صفوان بن عسال ولحديث علي اما الامام ما لك رحمه الله تعالى فانه يرى المسح على الدوام ما دام الوضوء لم ينقض. فعنده يجوز ان تمسح شهرا على الخفين دون نزعهما ما دمت ما دمت لم تخلعهما ما دمت لم تخلعهما واستدل بحديث ضعيف جدا حديث ابي ابن عمارة ان النبي قال له او وقت له المسح او ذكر له المسح يوما قال او يومان يا رسول الله؟ قال له يومان او عشرة قال او عشرة الى اخره. والخبر غير ثابت عن رسول الله. صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالمالكية لهم رأي شاذ في هذه المسألة. وهو قولهم ان المسح مستمر غير مؤقت بمدة غير مؤقت بمدة ما دمت ما دمت على آآ ما دمت لابس للخفين. وورد في ذلك اثرنا عن عمر موقوف وفيه لفظة مرفوعة تلك السنة اي في عدم التوقيت لكن لفظة تلك السنة لفظة شاذة والله اعلم قال وابتداء المسح من حين يحدث بعد لبس الخفين هذا رأيه. وليس هذا في الحديث يقول من حين يحدث بعد لبس الخفين هب انه لم يحدس يوما وليلة. هل سيستمر اضافة الى ذلك يوما وليلة اذا كان مقيما لا يشهد لهذا نص قال فان مسح في الحضر ثم سافر ان مسح في الحضر يعني وهو مقيم ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام اتم مسح مقيم يعني يمسح فقط يوما وليلة. يختار انني مسحته في بلدي وسافرت خرجت من بلدي مسافرا انا بدأت المسح في بلدي ثم سافرت هل انا مسافر ام مقيم فهنا خلاف ليس القول بقول واحد هذه المسألة. لكنه بين وجهته انك دخلت في العبادة وانت مقيم تأخز حكم. المقيم لكن ازا كان سيطرد سيقال له اذا دخلت فيها وانت في الراجع فانت مسافر. فالمسألة فيها خلاف. ولعله اشير في ذلك الى مسألة مشابهة في ابواب الصلاة مثلا. انت من هذه البلدة الزمن المؤذن للظهر وانت فيها وما صليت انت الظهر. يعني افترض انك من القاهرة وستسافر الاسكندرية. اذن المؤذن للظهر وانت في القاهرة ولكنك ما صليت الظهر فخرجت مسافرا واردت ان تصلي في الطريق تصلي الظهر اربعا لانه دخل عليك وانت مقيم ام تصليه ركعتين لانك مسافر فهل العبرة بوقت الاداء اداء الصلاة؟ ام العبرة بدخول الوقت السؤال مفهوم فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الاداء. اذا اديت الفريضة وانا مسافر في الطريق اؤديها ركعتين اذا ابديتها وانا مقيم اؤديها اربعا قالوا لانك اذا كنت في طريق الرجوع مثلا في الاسكندرية وراجع القاهرة. واذن عليك الظهر اذن للظهر وانت في الطريق. لكنك ما صليت ووصلت الى بلدك القاهرة تصلي ركعتين ام اربعة. تصلي اربع لانها بلدك. فالعبرة بالوقت لا دان. لكن اذا صليت في الطريق صليت ركعتين اذا كنت مثلا تريد الرخصة ان تراجع من الاسكندرية الى القاهرة تريد الرخصة تريد الرخصة تقول انا اصلي في الطريق ركعتين لانني اذا وصلت الى بلدتي ساصلي اربعا واصلي السنن لكن اصلي الركعتين في طريقي اخفف عن نفسي الفريضة واخفف عن نفسي صلاة الاربع. فقال فريق من العلماء العبرة بوقت الاداء ليس ليس بدخول الوقت مسألة شهيرة. فهل هذا الحكم العبرة بوقت الاداء في المسح على الجوربين ايضا المسح على الخفين ايضا ام لا؟ الخلاف قائم ايضا. قال ويبطل المأوى يبطل المسح بثلاثة اشياء. يبطل المسح بثلاثة اشياء بخلعهما بخلعهما يعني اذا خلعتوهما بطل المسح لن امسح بعد ذلك لكن اذا خلعتهما وانا متوضئ ازا خلعتوهما وانا متوضئ هل انتقض وضوئي هل اغسل رجلي ام لا؟ الظاهر ام لا؟ وان كان هناك بعض الاختلاف في هذه المسألة ولكن الترجيح بان لا لانك اذا توضأت الان ومسحت رأسك مسحت رأسك. وبعد ذهبت للحلاق. حلق لك بدرجة صفر التي يسميها الناس زيرو هل وضوءك تأثر بحال الوضوء لان الشهر الذي انت مسحت عليه ازيل. هل وضوءك تأثر ام ما زلت على وضوءك الظاهر انك لم تزل على وضوءك والله اعلم قال يبطل المسح بثلاثة اشياء. بخلعهما اي اذا خلعتهما لا يصح بعد ذلك ان تمسح عليهما اذا نقض الوضوء. لكن ليس الخلع نفسه مؤثر في ابطال الوضوء السابق. انما اذا جئت تتوضأ ثانية الزمت بالغسل. الزمت بالغسل قال بخلعهما وانقضاء المدة عن بعد ثلاثة ايام اذا كنت مسافرا خلاص لا يصح لك ان تمسح. اذا كنت مقيما يوما وليلة هذا هما لا يصح ان تمسح قال وما يوجب الغسل؟ يعني الجنابة مثلا الجنابة لا يصح معها ان تمسح على الخفين. هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الخفين ونفس الجوربين عند الذين قالوا بالمسح عليهما نفس احكام المسح على الخفين من له سؤال فليتفضل بطرحه اتفضل. انت مقيم هنا في هذه البلدة وهو مستأجر سكنا. تذهب الى بلدتك كل شهر مرة. لك داران اقامة حينئذ. داران اقامة هنا ودار اقامة هنالك. لانك في بلدتك لا تستطيع ان تقول عن نفسك انك مسافر. هنا اتخذت دار اقامة يجوز ان يكون للشخص داران اقامة او ثلاثة دور. نعم هذه مسألة متعلقة بالجمع نحن لا نركز بس على المسح اولا. يعني انت مسافر ما صليت المغرب وصلت الى مكانك والناس يصلون العشاء. صل معهم العشاء غير تزي من انذاك بالترتيب لانك استثنيت من الترتيب لعلة حضور الجماعة جماعة العشاء. وبعد صلي صلاة العشاء هذا رأي الاكثرين من العلماء يعني انت جاي في الطريق مسلا الان ما صليت المغرب وجدت الناس يصلون العشاء صل معهم العشاء وبعد صلي المغرب. استثنيت من ترتيب لانك لا تملك امر نفسك هل الرسول قال للمقيم خمس صلوات ام قال يوما وليلة؟ خلاص يوما وليلة ما اليوم والليلة