﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:46.300
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.300 --> 00:01:17.400
قال الامام ابو شجاعا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل في بيان احكام الحيض والنفاس والاستحاضة هذه هي الدماء الخارجة من المرأة

3
00:01:17.800 --> 00:01:56.900
من محل الولادة. حيض ونفاس واستحاضة ثلاثة انواع من انواع الدماء وهذا عند جمهور العلماء ومن العلماء من ذكر قسما اخر ولم اقف له على دليل صريح  ادم الفساد فالجمهور على ان الدماء الخارجة ثلاثة انواع

4
00:01:57.500 --> 00:02:34.050
حيض واستحاضة ونفاس واضاف بعض العلماء دم الفساد وبعضهم مسل له بالدم الخارج من المرأة الحامل فاحيانا تخرج دماء من النسوة الحوامل فبعض العلماء يطلق عليها دماء حيض وبعضهم يطلق عليها دماء فساد

5
00:02:35.700 --> 00:03:07.550
هذا وثم تفصيلات في انواع الدماء هذه قال المصنف ويخرج من الفرج ثلاثة دماء  دم الحيض والنفاس والاستحاضة. قال فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة يعني وهي صحيحة ليست بمريضة

6
00:03:07.700 --> 00:03:39.250
يعني ان الدم ليس منشأه مرض انما يخرج بصورة منتظمة دورية او غير دورية والمرأة صحيحة ليست بمريضة قال من غير سبب الولادة ولونه اسود محتدم لذاع قال لزاع اي موجع كذا يقول المعلق

7
00:03:40.650 --> 00:04:15.050
هذا الدم دم الحيض يميل الى السواد والنسوة يعرفنه ويميل الى الرائحة الكريهة دم اسود يعرف يختلف عن لون الدماء الاحمر القاني لون دماء الجروح يكون اعمر طانيا اما دماء الحيض فتميل الى السواد

8
00:04:15.550 --> 00:04:50.150
وفضلا عن ميلانها الى السواد فهي دماء كريهة الرائحة  وهذه الدماء تخرج بصورة شهرية شهرية على وجه التقريب  من النساء الرجل بصورة قد تكون منتظمة في يوم من الشهر  فقد لا تكون عند عدد من النساء قد تكون مختلة احيانا

9
00:04:51.300 --> 00:05:22.950
بداية دم الحيض دفعة الدم ذات اللون المائل الى السواد كريه الرائحة  اما الارهاصات التي تكون من المرأة قبل هذا فلا اعتبار لها فهناك نسوة تنزل عليهن صفرة او قدرة قبيل الحيض

10
00:05:23.900 --> 00:05:49.400
هذه الصفرة العكارة الصفرة والقدرة العكارة التي تنزل قبل الحيض لا اعتبار لها. اي لا تمتنع المرأة بسببها من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع انما التي تمتنع بسببها

11
00:05:49.800 --> 00:06:21.450
دفعة الدم ذات اللون الاسود جرير رائحة النقطة النقطتين لا اعتبار لهما انما دفعة الدم التي تنزل في زمن نزول الحيض في زمن نزول الحيض بالتوصيف المذكور هذا  الحيض علامة من علامات بلوغ المرأة

12
00:06:21.650 --> 00:06:50.900
فالفتاة اذا حاضت يجري عليها القلم اي انها تحاسب تكتب عليها الحسنات وتكتب عليها السيئات ما دون الحيض اي الفتاة قبل الحيض اذا كانت صحيحة ليست بمريضة لا تكون قد بلغت لا تكون قد

13
00:06:51.100 --> 00:07:23.400
بلغت فالحيض علامة البلوغ او علامة للبلوغ بالاتفاق  ولا يخفى انه يجوز ان تتزوج الفتاة قبل ان تحيض لان النبي تزوج عائشة بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومكث معها تسعا صلى الله عليه وسلم

14
00:07:24.850 --> 00:07:54.700
هذا عن دم الحيض وتعريفه اما دم النفاس قال وهو الدم الخارج عقب الولادة الدم الخارج عقب الولادة حكم دم النفاس هو هو حكم دم الحيض في كل شيء عن احكام دم النفاس هي بنفسها

15
00:07:55.050 --> 00:08:19.450
احكام دماء الحيض في كل شيء واحيانا يطلق على الحيض نفاس  جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في الحج قال ما لك انفستي

16
00:08:20.250 --> 00:08:44.500
يعني احطي لان عائشة لم تلد قالت بلى يا رسول الله. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم من قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

17
00:08:45.450 --> 00:09:09.800
استفدنا امرا وهو ان فاطمة عليها السلام كانت تحيد ومريم عليها السلام ايضا كانت تحيض. هذا الاصل. ولا يخرج عن الاصل الا بدليل فالتأصيل ان بنات ادم اذا بلغن حضنا

18
00:09:10.700 --> 00:09:37.350
ولا يخرج عن هذا التأصيل والتقعيد ولا يخرج عنه الا بنص فلما لم يرد نص بقينا مع الاصل خلافا للشيعة الذين يقولون ان فاطمة لم تحض وللنصارى الذين يقولون ان مريم لم تحض

19
00:09:38.150 --> 00:10:08.900
فالاصل انهن من بنات ادم قال فالنفاس والدم الخارج عقب الولادة لا يختلف دم النفاس عن دم الحيض الا في مدة النزول فقط فالغالب ان دماء النفاس تطول اي انها تستمر تنزل زمنا

20
00:10:09.250 --> 00:10:37.000
اطول من زمن الحيض في الغالب هذا الفارق الوحيد نعم قد تقل احيانا عن مدة الحيض في بعض النسوة ولكن التقعيد انها اطول في الزمن قال والاستحاضة هو الدم الخارج اي دم الاستحاضة والدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس

21
00:10:38.000 --> 00:11:07.100
الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس يعني جرح عرق للمرأة قد انقطع فاحدث نزيفا يخرج دمه من الفرج لون دم الاستحاضة احمر قاني لا يشبه دماء الحيض ولا النفاس

22
00:11:07.950 --> 00:11:32.450
ولا يمنع من صلاة ولا جماع ولا صيام ولا غير ذلك انما هو دم جرح عرق قد انقطع هذا دم الاستحاضة وليس بمؤقت بوقت معين بل قد ينزل على المرأة في اي وقت

23
00:11:33.100 --> 00:12:04.750
وهو مرض ارقل انقطع جرح هو جرح هذا عن دم الاستحاضة اذا هي ثلاثة دماء دم حيض ودم نفاس وحكمهما واحد ودم استحاضة وجرح ويختلف في احكامه تماما عن دماء الحيض والنفاس

24
00:12:05.650 --> 00:12:38.400
ودم الفساد ذكر امره قبل عرضا قال واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما اكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع اقول وبالله التوفيق لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:12:38.450 --> 00:13:05.850
اي نص ثابت  في تعيين زمن الحيض لا اقل زمن للحيض ولا اكثر زمن للحيض ليس هناك نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعين اقل مدة للحيض ولا اكثر مدة للحيض

26
00:13:07.000 --> 00:13:34.150
والشافعية يرون ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره خمسة عشر يوما يبنون ذلك على الغالب من من احوال النساء وبعضهم يورد اثرا عن علي ليس بالمرفوع الى الرسول عليه الصلاة والسلام في

27
00:13:34.850 --> 00:14:05.050
اقل الحيض يوم وليلة ولكن بناء الشافعي على الغالب قالوا لا يكاد يعلم ان امرأة تحيد اكثر من خمسة عشر يوما في الشهر فهذا رأي الشافعية ومبناه على ما سمعتم من احوال النساء باستقراء الشافعية او الامام الشافعي

28
00:14:05.400 --> 00:14:31.450
رحمه الله وكذا لا في اقله لا اقل ولا اكثر. قال وظالمه ست او سبع كذا قال يعني اغلب احوال النساء ان هيضة المرأة ستة ايام او سبعة ايام قال واقل النفاس لحظة

29
00:14:31.750 --> 00:15:04.600
واقل النفاس لحزة واكثره ستون يوما فغالبه اربعون يوما ايضا لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة للنفاس ولا اكثر مدة للنفاس لم يرد خبر ثابت في تعيين اقل مدة ولا اكثر

30
00:15:04.650 --> 00:15:28.900
مدة للنفاس نعم قد ورد خبر يفيد ان اكثر مدة للنفاس اربعون يوما الا انه خبر غير ثابت من كل طرقه فورد خبر اخر يفيد ان اكثر مدة للنفاس ستون يوما

31
00:15:29.550 --> 00:15:58.900
ولا يصح كذلك فالباب فارغ من الاستدلالات هذا وليس معنى ان مدة النفاس اربعون ان المرأة اذا رأت الطور قبلها تنتظر الاربعين كلا بل هذه اقصى مدة عند من يرى ذلك. بمعنى

32
00:15:59.500 --> 00:16:27.750
اذا رأت المرأة الطهرة بعد عشرة ايام من الولادة اذا رأت المرأة الطهرا بعد عشرة ايام من الولادة اغتسلت وصلت ووشيها زوجها ان شاء فالصلاة اعظم هذا عن هذا عن

33
00:16:28.700 --> 00:16:53.200
مدة النفاس قال واقل النفاس لحظة وكما اسلفت ليس ثم دليله ظالمه اربعون يوما ايضا ليس عليه دليل ثابت كما سلف قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما. يعني المرأة مثلا تحيد

34
00:16:53.700 --> 00:17:17.200
مدة زمنية بعدها تطهر تنتزر مدة وتأتيها الحيضة فالمدة بين  الطهر بداية الطهر والحيض الثانية يقول الشافعي رحمه الله اقل الشافعية رحمهم الله واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما

35
00:17:18.150 --> 00:17:44.350
ولا حد لاكثرها كذا قال الشافعي يعني لا حد لاكثره يعني من الممكن ان المرأة تطهر الان وتنتظر حيضة ولا تحيض لمدة سنة هناك نسوة هكذا هناك امرأة قد لا تحيض الا في كل ثلاث سنوات مرة

36
00:17:45.150 --> 00:18:12.500
هناك نسوة هكذا فالشافعية يقول ولا او الشافعية يقولون ولا حد لاكثر المدة التي بين الطهر من الحيضة الاولى وبداية الحيضة الثانية يقولون ليست هناك مدة في ذلك هذا الكلام من الامام الشافعي رحمه الله من الشافعية

37
00:18:13.200 --> 00:18:39.500
كما اسلفت ليس عليه نص لكن ما فائدة اثارته اذا وليس عليه نص قال بعض العلماء ان اثارته قد تنفع عند التنازع عند التنازع فالناس يبنون على غالب الاحوال. يبنون على

38
00:18:39.650 --> 00:19:02.350
غالب الاحوال اذا اختلفنا مثلا في اية قضية من القضايا وللعرف فيها شأن وليس فيها نص شرعي فنتحاكم الى اعراف الناس ما لم يكن في المسألة نص من كتاب او من سنة

39
00:19:02.600 --> 00:19:22.550
نبني على غالب احوال الناس مثلا اختلفنا في تعيين الصداق والزواج تم والمرأة بني بها ننظر الى عموم احوال الناس في من هن مسيلات هذه المرأة ومثيلات هذا الرجل وامثال هذا الرجل

40
00:19:23.300 --> 00:19:52.700
ففي الحيض كذلك قد تكون هناك بعض الاحكام المتعلقة بالحيض قد يحتاج الامر فيها الى اللجوء للاعراف السائدة في وسط النساء تعرفي السيدة في وسط النساء فمثلا قد يقول او تقول امرأة لرجل طلقها الزوج طلقها الزوج

41
00:19:53.350 --> 00:20:16.350
فيفترض انها تتربص ثلاثة قروء فتأتي بعد اسبوع وتقول انا طهرت وبنت منك انا طهرت ثلاث مرات لا هذا لا يتصور في عالم النساء ان المرأة في اسبوع واحد تحيض ثلاث

42
00:20:16.500 --> 00:20:34.650
حيضات تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر ثلاثة قروء. كل هذا ليس بمتصور في اوساط النساء فقد تكون من محل تهمة ومحل ريبة في ذلك الا اذا كانت الدورة زمنا اسبوع احيانا

43
00:20:34.900 --> 00:20:53.050
هل في الاسبوع الواحد للدورة الشهرية للمرأة الدم يسج اليوم وينقطع غدا. هذا يزج اليوم بعده وينقطع بعد غد قد ينقطع يومين ويسج في اليوم الخامس او السادس. فكل هذا

44
00:20:53.350 --> 00:21:21.500
يضم الى بعضه وهذا يحملنا على اثارة امر وقضية يسميها بعض العلماء مسألة التلفيق مسألة التلفيق بمعنى امرأة حيضتها سبعة ايام ينزل الدم في اليوم الاول شديدا وفي الثاني اقل شيئا ما

45
00:21:22.000 --> 00:21:45.750
والثالث لا ينزل تماما واحيانا الرابع لا ينزل تماما وينزل الخامس وينزل السادس اليومان اللذان لم ينزل فيهما الدم هل المرأة تغتسل فيهما وتصلي؟ ام ان مدة الحيض لم تنتهي وهذا ينضم الى ذاك وتكون المدة كلها

46
00:21:45.900 --> 00:22:06.900
مدة حيض هذه مسألة محل النزاع بين العلماء والازهر قول من قال بالتلفيق ايها الحيض معتبرة من اول يوم الى اخر يوم وان اعترى هذه المدة بعض الانقطاع والله اعلم

47
00:22:07.550 --> 00:22:34.200
قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين وهذا ليس عليه دليل ايضا ولا مسحة من دليل اما كون النبي تزوج عائشة بنت تسع

48
00:22:34.600 --> 00:22:58.300
فليس فيه اولا انها قد حاضت عند ذاك الزمن وكذا ليس فيه ان كل النسوة كعائشة رضي الله عنها قال واقل الحمل ستة اشهر واكثره اربع اربع سنين يعني اذا المرأة ولدت

49
00:22:58.950 --> 00:23:25.550
بعد ستة اشهر لا تتهم بانها زنت لا تتهم لكن اذا ولدت بعد اربعة اشهر من البناء مولودا صحيحا مولودا سويا مكتملا هذا المحل اتهام لها وقد ورد في عندنا قول الله تعالى

50
00:23:26.300 --> 00:23:54.100
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اي حمله وفطامه ثلاثون شهرا وقال تعالى وفصاله في عامين اي فطامه في عامين فاذا استخرجنا العامين من الثلاثين شهرا كان المتبقي ستة اشهر وهو اقل مدة للحمل كما قال الجمهور

51
00:23:55.050 --> 00:24:18.650
هذا وقد ورد في هذا الباب امر او اثر لكن سنده فيه ضعف حاصله ان امرأة في زمن عثمان رضي الله عنها اه رضي الله عنه تزوجت فولدت بعد ستة اشهر

52
00:24:19.850 --> 00:24:51.400
فشكى زوجها هذه الواقعة الى عثمان رضي الله عنه فاستدعاها عثمان ارسل اليها عثمان من يأتي بها فخرجت ولما رأتها اخته خارجة وعلمت اختها القضية بكت بكاء شديدا فقالت لها اختها

53
00:24:51.800 --> 00:25:21.350
المستدعاة لم تبكي والله ما الم بي احد غيره تعني الزوج فزهب بها الى عثمان فامر برجمها فذهب بها كي ترجم فبلغ الخبر عليا فاتى مسرعا قال كيف تأمر برجمها يا امير المؤمنين

54
00:25:22.350 --> 00:25:47.200
والله قال وفصاله في عامين فقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال وعثمان ائتوني بها بسرعة فوجدوها قد فرغ منها اي انها رجمت الا ان سند هذه الواقعة فيه بعض المقال

55
00:25:47.450 --> 00:26:11.200
او فيه ضعف على كل اقل مدة للحمل عند الجمهور ستة اشهر للايتين المذكورتين معا قال واكثره اربع سنين ولا نعلم دليلا على مكس الجنين في بطن امه اربع سنين

56
00:26:12.550 --> 00:26:35.150
الا ان الشافعي على ما يذكر بلغوه ان ذلك قد حدث في بعض النسوة ولا دليل يثبت في هذا الصدد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال وغالبه تسعة اشهر

57
00:26:36.550 --> 00:27:08.950
وغالبه اي غالب مدة الحمل تسعة اشهر كذا ذكر مدد الحيض والنفاس اما مدة الاصطحاضة كم هي فالاصطحاضة ليست لها مدة معينة بل قد تبقى ابد الدهر وفي بعض الاحاديث ان امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:27:09.850 --> 00:27:33.900
اذ تحيضت سبع سنين وربما وضعوا الطسط تحتها وهي تصلي وجاءت امرأة قالت اني امرأة استحاض ولا اطهر يا رسول الله استحاض ولا اطهر فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:27:34.750 --> 00:27:57.250
كيف تصنع هناك مسائل في الفروع لم يأت بها المصنف رحمه الله لندرتها انما اتى بالاصول العامة فحسب فقد تجد الاخت التي تقرأ في كتاب في ابواب الحيض اسماء لم تسمع عنها

60
00:27:58.000 --> 00:28:26.650
كالمبتدئة كالمتحيرة الى غير ذلك من الاصطلاحات اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة حنسبب اشكالا فاحيانا المرأة تحيد ودم الحيض معروف وتعرف بدايته من نهايته يعني تعرف مثلا ان خلاص وقت الحيض غدا

61
00:28:27.000 --> 00:28:52.500
تبدأ تشعر بالالام وينزل الدم في الغالب غدا وتعرف ان انقضاءه في الغالب بعد خمسة ايام يبدأ يقل يقل الى ان تأتي الخمس ايام وينتهي هذا حال غالب النساء احيانا المرأة لاضطرابات نفسية لاضطرابات بدنية اختل معها هذا النظام

62
00:28:52.650 --> 00:29:19.300
تحزن حزنا شديدا تفرح فرحا شديدا احيانا يختل معها هذا النظام لاي عارض بدني او نفسي او غير ذلك واحيانا في بعض النسوة تأتي دماء الاستحاضة اذا اتت دماء الاستحاضة في غير زمن الحيض فهي معروفة لا تمنع من صلاة

63
00:29:19.500 --> 00:29:42.650
ولا من صيام ولا من جماع لكن احيانا دم الاستعاضة ينزل مع دم الحيض. ينزل مع دم الحيض يعني المرأة حاضت يوم السبت مسلا وستنتهي الحائض يوم الخميس معروفة لكن فوجئت امرأة بجرح ينزف

64
00:29:43.300 --> 00:30:02.950
جاءها دم الاستحاضة يوم الاثنين واستمر الدم ينزل الى السلاساء الذي بعد الليل السلاساء بعد عشرة ايام او الاربعاء بعد عشرة ايام فدخل دم الحيض على دم الاستحاضة على دم الحيض

65
00:30:03.000 --> 00:30:23.200
ماذا تصنع؟ امرها سهل معروف يقال لها اتركي الصلاة ايام الحيض. كانت حيضتك مثلا ستنتهي الخميس بعد يوم الخميس انظري الى الدم ستجد تغيرا في اللون حدث. لان دم الاستحاضة معروف. دم الحيض

66
00:30:23.200 --> 00:30:42.900
تنقطع يوم الخميس على الاسبوع على الوقت المعلوم ويوم الخميس يبدأ لون الدم يتغير. اغتسلي عند هذا اليوم وان نزل دم وصلي لا اشكال في هذا لكن احيانا الفتاة البكر

67
00:30:43.600 --> 00:31:04.350
وهي تحيض لاول مرة ينزل مع الحيض دم الاستحاضة فلا تعرف لها مدة زمنية ولا تعرف لها لا تعرف تميز دم الحيض من الاستحاضة ولا تعرف المدة الزمنية لحيضتها فماذا تصنع هذه المبتدئة

68
00:31:04.650 --> 00:31:30.850
التي بدأ حيضها ومع حيضها بدأت ايضا استحاضة فليس لها اصل ترجع اليه كي تبني عليه زمن الحيض ومن ثم تفرق بين الحيض والاستحاضة فيقول قال اهل العلم اذا استطاعت ان تميز بين الدماء

69
00:31:31.300 --> 00:31:51.850
علمتها امرأة دم الحيض من دم النفاس من عفوا من دم الاستحاضة ميزت ولما يبدأ التغير في اللون تبدأ تغتسل وتصلي فتسمى حينئذ المميزة التي استطاعت ان تميز دماء الحيض من دماء

70
00:31:52.350 --> 00:32:10.250
من دماء الاستحاضة تكون مميزة لكن احيانا لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة لا تستطيع ان تميز دماء الحيض من دماء الاستحاضة. ماذا نفعل؟ مع هذه المتحيرة هذه

71
00:32:11.150 --> 00:32:31.300
بعض العلماء يطلق عليها المتحيرة وبعض العلماء يطلق المتحيرة على اي شيء حير المرء فيقول فريق من العلماء هذه التي يلجأ فيها الى التحديدات التي حددها العلماء. الشافعية مثلا قالوا

72
00:32:31.850 --> 00:32:56.000
الغالب على حيض النساء في البلدة مسلا ستة ايام نقول من اول نزول الدم انتظري ستة ايام انتظري ستة ايام بعد ذلك لا تبالي بالدماء النازلة اغتسلي وصلي لكن احيانا الامر يزداد حيرة طول الشهر دم نازل

73
00:32:57.250 --> 00:33:15.850
طول الشهر دمي نازل فلا فلا نستطيع الا ان نقول لها تابعي كي تميزي بين اللونين فحينئذ نقول لها ميزي بين اللونين فاذا حصل التمييز بين اللونين ابدأي. اذا انقضى التمييز

74
00:33:15.950 --> 00:33:36.900
اعتد آآ اغتسلي وصلي والله اعلم هذا عن نوعيات هذه الدماء اما الذي يحرم بالحيض والنفاس والاستحاضة والذي يجوز فيأتي في درس مستقل فاذا كان هناك اي سؤال عن القدر الذي

75
00:33:37.450 --> 00:33:59.950
اخذ فمرحبا واهلا دم الحيض دم نجس بالاجماع دم النفاس دم بالاجماع الاستعاضة ايضا لانه دم سيال لكن في احكامه بعض الاختلافات للتخفيف في شأنه كما سيأتي بيانه في الاحكام

76
00:33:59.950 --> 00:34:22.200
ان شاء الله اما ازالته بالغسل وهل يصلح الفرد في الدم الظاهر واللام وهذا محله سيأتي ان شاء الله نعم اذا يعني البنت التي هي بكر صغيرة اول ما حاضت جاء مع الحيض نزيف

77
00:34:22.950 --> 00:34:42.800
فاصبر اصبحت تجمع بين دم الحيض ودم الاستحاضة مصر ان استطاعت ان تميز ميزت. ان استطعت ان تميز ميزت من تميز باللون ان عجزت عن التمييز بنت على غالب عادات النساء

78
00:34:43.450 --> 00:35:00.900
وهو الذي يستفاد من التقعيد الذي ذكره الشافعي ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام ما انا قلت فيها الوجهان للعلماء يعني المرأة مدته حيضتها مسلا سبعة ايام دم نزل في اليوم الاول

79
00:35:01.100 --> 00:35:18.450
واليوم الثاني مثلا والساني الثالث انقطع الرابع نزل هذا اليوم الثالث الذي انقطع فيه الدم ما حكم فمن العلماء من يقول تغتسل فيه وتصلي لانه يوم طور واخرون قالوا لا

80
00:35:18.800 --> 00:35:38.800
الحيض من اول يوم الى اخر يوم وما بينهما من فترات انقطاع الدم لا تحسب. لانه لا يتصور ان ان دم قيدي مستمر في النزول طول السبعة ايام. بل مسلا ازا نزل الظهر سينقطع ساعة ساعتين ينزل بعد كده. هل الساعة والساعتين سنعتبرهم

81
00:35:38.800 --> 00:35:57.750
طه لن نعتبرهم طهر. فلذلك قول من قلب التلفيق اعتبار الحيض من اول لحظة نزول الى رؤية الطهر والاصوب ويرى في الطهر من الطهر من الحيض باحد امرين. الامر الاول

82
00:35:58.250 --> 00:36:29.500
القص البيضاء تدخل المرأة قطنة في المحل فتخرج يخرج سائل ابيض تعرفه النساء يسمى القص البيضاء هو علامة على الطهر فخروج القصة البيضاء في وقت انقضاء الحيض بعد السبعة الايام او الستة التي هي عادتها بالقرينتين انقضاء انقضاء الزمن مع رؤية القص البيضاء في هذه

83
00:36:29.500 --> 00:36:50.950
الحال طورت المرأة او نسوة لا يعرفن القصة البيضاء. فيقال بانقضاء مدة الحيض مع زفوف وما معنى الجفوف؟ تضع المرأة قطنا في المحل تخرج جافة. تخرج جافة. ففي احد الامرين مع انقضاء زمن

84
00:36:50.950 --> 00:37:21.000
يعرف الطهر ولا عبرة بعد ذلك بالصفرة والقدرة بعد الطهر لان النسوة كثيرات منهن موسوسات في الحيض. يعني المرأة رأت الطهر بعد سبعة ايام وهي عادتها الشهرية سبعة ايام رأت الطهر بعد الايام السبع بعد اليوم السابع. سواء بالجفوف او بالقصة البيضاء. بعد ذلك نزل عليها

85
00:37:21.000 --> 00:37:52.100
شيء عكف يعني مسلا افترض انك هذا كوب مثلا فيه لبن كببت انت اللبن على في قدره الركوب اصبح فارغا لكن في جوانبنا اصغر لبن انت اذا جئت بما تدوقه في في الكوب وتصب الماء سيكون ماء لكن لونه ليس باللون الصافي. انا ما استطيع اسميه لبن لان اللبن انتهى

86
00:37:52.100 --> 00:38:12.100
يعني انا صببت اللبن كل اللبن في في قدر صببته في قدر. والكوب اصبح فارغا تماما. لكن ازا وضعت فيه ماء وجئت اشرب الماء وجدت الماء مشوبا ببقايا اللبن بعد ان صببت الماء تماما ممكن بعدها

87
00:38:12.100 --> 00:38:39.300
اليوم ايضا اقرب فقط الفهم الصفرة شيء عكر ليس دما انما شيء عكر قد ينزل على المرأة بعد رؤية الطهر. فيقول الجمهور ان والقدرة بعد بعد الطهر لا اعتبار لها. لا تمنع من صلاة لا تمنع من صيام لا تمنع من غشيان

88
00:38:39.300 --> 00:39:07.450
فانت عرفت معنى الصفرة والقدرة يعني ايه الصفرة والكتب السائل الاصفر او السائل العكر كدر منكدر من الكدرة من الكدرة يعني نعم متغير فهذا لا يؤثر على الطهر. كنا لا نعد الصفرة ولا القدرة بعد الطهر شيئا. اي

89
00:39:07.450 --> 00:39:22.450
لها النسوة حتى يحزنن امرهن في هذه المسألة ما لم يكن دما دما وفي مدة الحيض انتهى الامر لا توسوس فيه  لكن هناك نسوة موسوسات يعني احيانا المرأة كانت تمكث

90
00:39:22.750 --> 00:39:42.700
سبعين يوما لا تصلي ولا تصوم بعد الولادة. يا اختي خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. قل لها اصل في شيء اصفر. شيء يا اختي هذا لا يسمى دم هذا لا يسمى وتترك الصلاة شهرا يعني المفترض انها تورد بعد الثلاثين ممكن تترك الصلاة اربعين

91
00:39:42.700 --> 00:40:03.350
يوما بعد الثلاثين بناء على ماذا؟ على ان هناك صفرة او قدرة والشيطان يدخل على النساء من هذا الباب دخولا عظيما  يدخل على النسوة في هذا الصدد دخولا عظيما. يرد يمنعها من الصلاة يمنعها من الصوم. قل لها لأ لسة فيه اصفر. يا اختي ما فيش

92
00:40:03.350 --> 00:40:28.000
ولا اي شيء قل له لا الشيطان يوسوس للنساء في هذا الصدد لمنعهن من الصلاة والصيام والغشاء اشياء الكلام لعله فهم الى حد ما نعم هل يجوز للمرأة ان تتناول دواء لقطع الحيضة لعارض كحج او عمرة او صيام او قيام او قيام

93
00:40:28.000 --> 00:40:51.550
يرى جمهور العلماء جواز ذلك ما لم يؤثر على صحتها نعم هل تحيض الحامل الجمهور من اهل العلم يقولون ان الحامل لا تحيض وينقلون بدليل ان النبي امر ان تستبرأ سبايا اوطاس بحيضة

94
00:40:51.700 --> 00:41:14.750
اي كدليل على براءة الرحم ومن العلماء من يقول قد يأتي في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل. في احيان نادرة حيض على المرأة الحامل ولكن العموم في العموم لا لا يحاد. فهذا الذي اختلف العلماء في سبب تسمية الدم النازل. هل دم

95
00:41:14.750 --> 00:41:34.650
فساد او ماذا نعم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ينتظرن ممتنعات عن الزواج كم؟ ثلاثة قرون ثلاث حيضات مثلا او ثلاث اطهر على القول الاخر طيب في امرأة لا تحيض الا في السنة مرة

96
00:41:35.000 --> 00:41:56.100
الا في السنة مر هل تنتظر ثلاث سنوات حتى تتزوج الجمهور يقولون تنتظر لانها ممن يحضن لكن ورد رأي عن علي او عن غيره يحرر يحرر عن من؟ يقول نقيسها على التي كانها لا تحض

97
00:41:56.150 --> 00:42:21.000
قال تعالى وولاة الاعمال اجلهن والليل يئسنا من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللئي لم يحضن. اي واللئ لم يحضن ايضا عدتهن ثلاثة  ده قياس لبعض العلماء. المحاكم اظنها تجنح الى الرأي. الى رأي هذا المذكور. لكنها لا تجعلها ثلاثة ما ادري المحاكم

98
00:42:21.000 --> 00:42:27.900
المصرية تفصيلتها في هذا الباب نعم