قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في ابواب متعلقة بالحيض والنفاس قال الحقها في كثير من المعاني الابواب المتعلقة بالجنابة وبالله التوفيق الا ما خص بالدليل قال ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية اشياء الصلاة وهذا من مجمع عليه اجمل علماء على ان المرأة الحائض وعلى ان المرأة النفساء لا تصليان بالاجماع المرأة الحائض لا تصلي في زمن حيضتها والمرأة النفساء لا تصلي في زمن نفاسها والنفساء هي التي ولدت وينزل عليها دم عقب الولادة. هذا يسمى دم النفاس بالاجماع لا تصليان وبالاجماع لا تعيدان الصلاة لا تعيدان الصلاة على العكس من الجنب الجنب لا يصلي. جنب لا يصلي اثناء جنابته لكن لزاما ان يعيد الصلاة ازا فاته الوقت لزاما ان يصليها اذا كان الوقت حاضرا يلزم بان يغتسل ويصلي في ان قدر ولم يغتسل ولم يغتسل الجنب حتى خرج وقت الصلاة الزم باعادتها الزم باعادته. اما المرأة الحائظ والمرأة النفساء لا تصلي بالاتفاق ولا تعيد تلك الصلاة ولكن هناك بعض مسائل الخلاف اليسيرة التي امرها محسوم ان شاء الله. مثلي امرأة الان دخل عليها وقت المغرب الان دخل عليها وقت المغرب وهي طاهر فبعد ان مضى وقت من اذان المغرب للان ترد انه مضى مضت ساعة من الزمن مثلا وهي طاير لم تصلي المغرب ثم حاضت بعد الساعة خاضت بعد الساعة لكن قبل دخول وقت العشاء اذا طهرت من حيضتها بعد اسبوع هل تعيد صلاة المغرب هذه التي كانت طاهرا ولم تصلها لكن وقت لا شيء لم يكن قد دخل لعل السؤال متصور السؤال متصور مثلا اصوره بتصوير اخر اه الزهر مسلا الاذان الساعة الثانية عشر فالمرأة الساعة الثانية عشرة طاهر ليست بحائط لم تصلي الظهر الساعة الثانية عشر ولا الساعة الواحدة والاستاذة الثانية سادس الثانية والنصف حاضت ولم يأتي عليها وقت العصر اذا طهرت بعد ذلك من المحيض هل تعيد صلاة الظهر التي تركت ام تصليها تلك المسألة هي التي حدس فيها بعض النزاع بين العلماء الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة هذا شأنها ان تعيد الصلاة ان تعيد صلاة الظهر بعد ان طهرت والله تعالى اعلى واعلم اذا نخلص بشيء اذا الان المرأة الحائض لا تصلي زمن الحيضة ولا اعادت عليها والمرأة الجنب او الرجل الجنب لا يصلي اثناء جنابته لكن عليه الاعادة. قال ويعرب والنفاس ثمانية اشياء الصلاة والصوم يحرم على المرأة زمن الحيض ان تصوم ويحرم عليها زمن النفاس ان تصوم. ولكن اختلف الصوم هنا مع الصلاة عليها بالاجماع ايضا ان تعيد الايام التي افطرتها اثناء حيضتها الامر يختلف في الصلاة عن الصيام. وجاءت امرأة الى ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لها يا ام المؤمنين ما بال المرأة الحائض تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة قالت لها عائشة رضي الله عنها تحرورية انت يعني انت من اهل حاروراء بلد اهلها خوارج هم الذين قاتلوا علي رضي الله عنه فيقال لاهلها الحروريون الحروريون منسوبون الى هاروناء وهي بلدة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه فقالوا المرأة لما سألت عائشة لماذا لا نقضي الصلاة ونقضي الصيام. فائشة قالت احرورية انت يعني منهج المتشددين الخوارج لقد كانت احدانا تفعل ذلك تحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة قال وقراءة القرآن وقراءة القرآن هل المرأة الحائض تقرأ القرآن المرأة الحائض هكذا ذكر المصنف عند الشافعية انها لا تقرأ القرآن والحديث المستدل به في هذا الباب لو سلم لقلنا به هو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجبه عن القرآن شيء الا الجنابة فقالوا الحيض كالجنابة الا ان هذا الحديث معلول ضعيف الاسناد لا يصح هكذا قضى عليه جمهور المحدثين فجمهور علماء الحديث يرون ان هذا الخبر لا يصح خبر ان النبي كان لا يحجبه عن القرآن شيء الا الجنابة لا يصح هذا عن الخبر المستدل به. ولذا فان فريقا كبيرا من اهل الحديث رأوا ان الحائض تقرأ القرآن وذلك للآتي ذكرا. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت فمن عاه فقط من الطواف بالبيت والحاج له ان يقرأ القرآن وله ان يذكر الله هذا الدليل الاول للمجوزين للحائض ان تقرأ القرآن. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه. كان يذكر الله على كل احيانا فهذا الدليل الثاني على جواز قراءة الحائض للقرآن وهو الظاهر هو الله تعالى اعلى واعلم قال ومس المصحف يعني هناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف. القراءة ممكن اقرأ وانا حافظ ممكن اقرأ من حفظي عن ظهر قلب فهناك فارق بين القراءة وبين مس المصحف نأتي الى مسألة مس الحائض للمصحف وحكم ذلك منع فريق من العلماء وهم الجمهور الحائض من مس المصحف منع الجمهور وهم اكثر العلماء الحائض من مس المصحف وخالف في ذلك اهل الحديث او كثير من الجمهور واهل الحديث واهل الظاهر ودليل الجمهور الذين قالوا بمنع الحائض من مس المصحف. ومن ثم باتبع منع الجنب من مس المصحف. يعني الجمهور يقولون بمنع الحائض والجنب من مس المصحف هذا رأي الجمهور وحجتهم ما يلي اولا قول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون والدليل الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر لا يمس القرآن الا طاهر فهذان حجتان للجمهور القائلين بان الحائض والجنب لا تمساني المصحف وكذا النفساء فحكمها حكم الحائط اما اهل الحديث الذين قالوا انه يجوز للحائض والجنب مس المصحف فقد وجهوا الدليلين قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه لا يمس ماذا الى ماذا ترجع الهاء في قوله؟ لا يمسه ومن المعنيون بالمطهرون فاهل الحديث لهم رأي في هذا قالوا ان قوله لا يمسه عائد على الكتاب المكنون الذي عند الله. اللوح المحفوظ قال تعالى انه لقرآن كريم في كتاب مكنون محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه اي لا يمس الكتاب المكنون الا المطهرون وهم الملائكة قالوا والشاهد لذلك هو قول الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفرا ومن السفرة كرام بررة هم الملائكة فجعلوا اية صورة عبس التي هي بايدي سفرا كرام بررة قبلها في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة بايدي سفرة كرام بررة مفسرة لاية الواقعة انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون هذا عن الاستدلال بالدليل الاول وتفنيده قالوا اما حديث لا يمس القرآن الا طاهر فكل طرقه ضعيفة والازهر منها ان الرواية المرسلة هي المعتمدة فلا يثبت متصلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فصل الخطاب في مس الجنب والحائض والنفساء للمصحف هذا قال ومس المصحف وحمله ومس المصحف وحمله هذا عند الشافعية. اما الذين جوزوا مس جوزوا حملة بالتبع خروجا من الخلاف في هذه المسألة ان اراد الشخص ان يمس المصحف وهو جنب اذا مسه بحائل خرج من الاختلافات والله اعلم. لكن يا طارق اذا سألتك سؤالا ما دليل الجمهور على عدم مس الجنب للمصحف؟ بما تجيب لا يمسه الا المطهرون هو حديث لا يمس القرآن الا طاهر. وانت يا محمد ما توجيه القائلين بجواز مس المصحف لهذين الدليلين على ان لا يمسه الهاء تعود على الكتاب المكنون والمطاهرون الملائكة والطبري في تفسيره اقتصر على ذكر الملائكة في تفسير لا مسؤول المطهرون ولم لم يورد فيه قولا اخر. غير الطبري توسع واورد اكثر من قوله وما توجيههم لحديث لا يمس القرآن الا طاهر نعم كل طرقه ضعيفة والاصح الارسال. قال ودخول المسجد ودخول المسجد هنا مسألة جديرة بالبحث والاهتمام. وهي مسألة دخول المرأة الحائض المسجد هل يجوز لها ذلك او لا يجوز الشافعية مع الجمهور يمنعون وعلى الغرار عدد من اهل الحديث كما سلف تجاوزون والتنازع دوما والرد الى الله والرسول عليه الصلاة والسلام فما الادلة التي استدل بها القائلون بدخول الحائض المسجد ومن ثم دخول الجنب المسجد استدلوا بحديث لو سلم لكان لكان الامر كما قال القائل قطعت جهيزة جهيزة قول كل خطيب يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيبي ناس يتنازعون في مسألة فجاءت امرأة يقال لها جهيزة واخبرتهم الخبر اليقين في شأن الشخص الذي يختلفون فيه انه قد مات فلا داعي للكلام او نحو ذلك. فكل الكلام قطع لو صح الخبر لكان كما قال القائل قطعت الجائزة قول كل خطيبي هو حديث اني لاحل المسجد لجنب ولا لحائط لو سلم هذا الخبر لانتهينا من المسألة وقلنا هذا نص في الباب ولا يجوز تجاوزه بحال ابدا. سمى مطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الخبر ضعيف فيه امرأة مجهولة في السند ولا يصح ان نقيم حكما على انقاضها او حكما من طريقها فهي امرأة مجهولة لا يثبت خبرها هذا عن هذا الحديث استدلوا ايضا بقول الله تعالى وقاسوا الحائض على الجنب يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقالوا ان المراد بالصلاة مواطن الصلاة قالوا ان المراد بالصلاة مواطن الصلاة. وقد قال تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا فحملوا الصلاة على مواطن الصلاة فقال المجوزون من اهل الحديث انتم حملتم الصلاة على مواطن الصلاة وهذا تكلف والاصل ان تبقى الصلاة على ما بين ورب العزة قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ففرق الله بين الصلوات وبين المساجد قالوا فالصلاة على بابها ولا حاجة لنا الى ان نقول ان الصلاة هي مواضع الصلاة قالوا وقد كان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعني اهل الحديث يقولون يقال لهم اهل الصفة يبيتون في المسجد ومنهم من يذنب وهو يبيت في المسجد بلا شك وكانت امرأة تقوم المسجد وهي سوداء اي تجمع القمامة من المسجد لها حبس في المسجد تبيت فيه ارجع الى حجج الجمهور قالوا ان الله قال ولا جنبا الا وابري سبيل حتى تغتسلوا كيف يكون عابري السبيل اذا اذا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة ازا لم نحمل الصلاة على مواطن الصلاة فكيف نوجه قول الله تعالى الا عابري سبيل قال عدد من المفسرين في تفسير الا عبري سبيل قالوا عابر السبيل المسافر اي الا مسافرين والمسافر يطلق عليه عابر سبيل لا يلزم ان يكون عابر السبيل المقيم انما عابر السبيل هو المسافر هكذا اجاب من اهل الحديث ماذا قالوا في عابري السبيل؟ المسافر. والجمهور قالوا المجتازين المارين بالمسجد واضح الكلام؟ هذا وجه الكلام في هذا الباب استدل المانعون من مس اه من دخول الحائض المسجد بحديث الطواف بالبيت عفوا افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت قالوا ان النبي من عا من الطواف بالبيت اذا لا تدخل المسجد قال الاخرون من اهل الحديث نبقى مع ان الله منعها من الطواف بالبيت. لكن من اين اتيتم بقولكم الا آآ ان ان ربنا منعها من دخول المسجد انما من من عاه النبي من الطواف لكن ما في الحديث نص على انه من عاه من دخول المسجد كما قالوا استدل المانعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تناوليني الخمر من المسجد ناولين الخمرة الخمرة زي سجادة كده ناوليني الخمرة من المسجد قالت اني حائض. قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك فالجمهور قالوا ان النبي ما اذن لها في الدخول لكن اذن لها ان تمد اليد واليد ليس فيها حيض. انما الحيض في مكان اخر من الجسم فقال الاخرون ان قوله ان حيضتك ليست في يدك احتملت معان احتملت ان الحيض في محل نزول الدم المعلوم واحتملت ان حيضتك انما هي بيد الله. ليست بيدك انت قالوا ولو سلمنا ان النبي اراد بقوله ان حيضتك ليست في يدك يعني انما هي في المكان الذي ينزل منه الحيض لقلنا ايضا بجواز الدخول اذا امن التلوث لان اليد ازا لم يكن فيها حيض لن يتلوس المسجد. انما سيكون الحكم حينئذ انه ثم نعاها من الدخول منعاها من الدخول حتى لا يتلوس المسجد فنعم نقول اذا كان المسجد سيتلوس منعناه. اما اذا كان المسجد في امان ابحنا لها هذا قول من؟ فريق من اهل الحديث في هذه المسألة هذا مجمل الخلاف واطرافه وجوانبه مجمل ما في المسألة من الاختلافات وثم استدلالات لكل فريق من الفريقين واحيانا الذي يقوي الخلاف ويزكيه ان الفقهاء رحمهم الله لا يهتمون كثيرا بصحة الاخبار انما اهل الحديث يدققون تدقيقا شديدا في صحة الاخبار انهم قد يستدل الفقهاء في مواطن بعمومات تقضي على آآ الرأي المقابل لهم بغض النظر عن الحديث وصحته لكن عموما ذكرت اطراف الخلاف لمن اراد حقيقة الوقوف عليه قال والطواف قال يحرم على الحائض ان تطوف وهذا مؤيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت وردت من بعد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة اثيرت لم يثرها السلف قبل ابن تيمية فيما علمت ما المسألة التي اثارها ابن تيمية ولم يسبق اليها وهو في الحقيقة تكلم في المسألة بجرأة شديدة وصادم النص مصادمة عنيفة افترض امرا افترض امرا الامر واقع يعني لا كان واقعنا على عهد الرسول وما دام الرسول كان الامر في زمانه وسلك مسلكا ما كان لنا ان نحيد عن مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم افترض ان امرأة ما موجودة في الحج معها رفقة وحاضت في الحج والرفقة ستنصرف وهي لم تطف طواف الافاضة ماذا تصنع هذه المرأة على يد الرسول سئل نفس السؤال عليه الصلاة والسلام او عفوا سؤالا مشابها امر الصحابة بالنفير او بالرحيل من مكة الى المدينة للرجوع الذين معه فقالوا يا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت ان صفية بنت حيي قد حاضت قال احابستنا هي؟ وفي رواية وليحرر اللفظ لانه فيه بعض الكلام من ناحية السند من ناحية الشذوذ انه زاد لفظة عقرا حلقا احابستنا هي اللفظ الثابتة التي لا نزاع فيها احابستنا هي زيادة عقرة حلق المحل نزاع في اثباتها وتضعفها فقوله قول احابستنا هي مفاده انها اذا لم تطب ستؤخر الركب كله كانوا سينتظرونها الى ان تطهر وينصرفوا اعني الذي يعنيه امرها الذي يعنيه امرها. كان سينتظرها الى ان تطوف محرمها سينتظر محرمها سينتظر الى ان تطوف ويأخذها وينصرف فما قوله اخابستنا هي وقول افعلي ما يفعل الحاج الا ان تطوفي بالبيت استفدنا ان الحائض لا تطوف بالبيت شيخ الاسلام رحمة الله تعالى عليه افترض كلاما فقال هب ان المرأة خاضت وليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر ليس لها مكان تبقى فيه حتى تطهر وتطوف والرفقة ستسافر لان الرفق سترحل وهي ليس لها مكان امن تبقى فيه وكذلك لا يمكنها ان تذهب الى بلدها وترجع تطوف طواف الافاضة. لا يمكنها ذلك وليس معها محرم يبقى معها يعني افترض مسألة ضيق من كل الجوانب فقال تطوف ولو كانت حائضا قال ماذا؟ تطوف ولو كانت حيضة كيف والنصوص تمنع فلما طرحت عليه الاشكالات من الاحاديث التي سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ ينافح عن رأيه بالعمومات فقال ان اللحم ان لحم الخنزير محرم ولكن المضطر يجوز له اكله ان لحم الميتة محرم ولكن المضطر يجوز له اكله ان الرجل لا يجوز له ان يصلي عريانا لا يجوز للرجل ولا للمرأة ان تصلي عريانا. لكن ما العمل اذا سرقت ملابس الشخص وفي صحراء كلها ولن يصل الى بلدي الا بعد يوم هل يترك الصلاة او انه يصلي على حاله مكشوف العورة افترض استدل بكل هذه العمومات التي فيها ان المضطر يباح له فعل فعل ما لم يبح لغيره في الحقيقة وكما قال القائل في مسألة مشابهة اصبحت قيل يا ليتها لم تقل لان الناس لما جاءوا بعد شيخ الاسلام بدأوا يتوسعون شيئا فشيئا وكل من اعتراه شيء من الضيق قال انا مضطر فاستباح المحرم والرسول قال لا تطوفي بالبيت وقال احابستنا هي فلما اخذ بعضهم قول شيخ الاسلام نسج حوله نسيجا من خلاله يقول بالجواز واصبحت المرأة التي يمكنها الانتزار. لكن غاية ما يمكنها ان زوجها سيتأخر يوما عن الرجوع. تقول لها انا مضطرة اختي بالامكان ان يجلس زوجك معك اسبوع او يومين قل لها مضطرة وتمشي وتطوف بالبيت والطواف عند جماهير طواف باطل طواف الحائض باطل لو كان شيخ الاسلام سار على ما سار عليه الاولون وحتى ان كانت ثم امرأة كذلك يكون لها آآ تخريج اخر مستقل لا يعمم بين الناس حتى يبقى الوقار حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى وقار حديث الرسول وتقديره عظيما في النفوس لكان اولى لا شك ان المسألة كانت موجودة في زمن الشافعي. رحمه الله وموجودة في زمن ما لك رحمه الله. وموجودة في زمن ابي حنيفة رحمه الله. وفي زمن الامام احمد رحمه الله في كل الازمان قبله ابن عباس وابن مسعود وغيره. لكن لم يتطرقوا للتأصيل الذي وضعه ابن تيمية. والذي من ثم بناء عليه استباحت نسوة بالالاف الطواف وهن حيض بدعوى الاضطرار ولم يتحقق الاضطرار في لاني اتحققا كاملا فاصبحت المرأة وبسرعة تنتهك حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان من وجهة نظر ابن مسعود لما كان يمنع احيانا الجنب من التيمم كان يلحظ ملحظا. مع ان الجنب يتيمم اذا لم يجد الماء. يقول لا اخشى اذا تسرعت في الفتوى بذلك ان كل من يبرد عليه الماء شيئا ما يتيمم والماء موجود ويقول انا جنب الصحتي خايف علي وبسرعة يستحل المحرم وهو الصلاة وهو جنب وسعت شيئا ما في هذا الباب لان بعض الفضلاء من قريبي المعاصرة من معاصرين توفاهم الله كانوا يرون رأي شيخ الاسلام ابن تيمية وهم من الحنابلة المعاصرين وسعت لشيء من هذا والله اعلم قال والطواف والوطء الجماع محرم بالاجماع. جماع المرأة الحائض محرم بالاجماع لقول الله تعالى فيسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله وهنا امر يلزم التنويه عليه اذا كانت المرأة حائضا وبعد انقضت مدة حيضتها ورأت الطهر. رأت علامة الطهر رأت علامة الطور يفترض انها تغتسل وتصلي اخرت الاغتسال ساعة ساعتين افترض ساعة ساعتين هل لزوجها ان يجامعها بعد ان رأت الطهر قبل الاغتسال يرى جمهور العلماء المنع من ذلك وذلك لان الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن يرين الطور فاذا تطهرن اي فاذا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فكما سلف فيحرم جماع الحائض ويحرم اجماع النفساء بالاجماع قل والاستمتاع بما بين السرة والركبة. كما ذكره ابو شجاع في المحرمات وعند الشافعية كذلك لكن لعلهم ارادوا بذلك الاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني الا الجماع وآآ ايضا سئلت عائشة عما يحل للرجل من امرأته الحائط فاستدلت بهذا الدليل اصنعوا كل شيء الا الجماع. وفي الباب خبر اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حاضت احدى نسائه امرها ان تطرح شيئا على فرجيها ويباشرها من فوق الازار اما الشافعية فقالوا من السرة الى الركبة يمنع. لكن غيرهم جوز كل شيء الا الجماع. وقال هذا الذي ذكره الفريق المانع انما هو للاحتياط وعليه يحمل ما ورد من ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر من فوق الازار والله اعلم هذا بهذا القدر يجتزئ في هذا الباب كتاب الفقهي هل يجوز تناول دواء لتأخير وقت الحيض حتى تحج المرأة نعم يجوز عند كثير من اهل العلم ان تتناول المرأة دواء لقطع الحيضة حتى يتسنى لها الحج وحتى يتسنى لها اعتكاف وحتى يتسنى لها قيام الليل وحتى يتسنى لها ايضا الصوم ولكن محل ذلك اولا اذا لم يكن في الدواء ضرر لان النبي قال لا ضرر ولا ضرار. ثانيا محله ايضا اذا لم يكن هذا الدواء يترك اثرا فكثيرات من النسوة عند استعمال هذا الدواء لا ينقطع الدم بالكلية بل يستمر الدم ينزف فتصاب المرأة حينئذ بوسوسة ماذا تصنع مع قطرات الدم المتساقطة فاذا كان الدواء يقطع الدم تماما وكان لا يضر بالمرأة لا يضر بالمرأة فلا ذلك عند من اهل العلم والله اعلم