ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه نعم الافضل ان يغتسل ويبادر بالغسل او يتيمم في حال غياب الماء لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في ابواب الطهارة ويحرم على الجنب خمسة اشياء كذا قال وهذا المقرر عنده في المذهب الشافعي ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة الصلاة وهذا امر مجمع عليه بالاجماع لا يحل للجنب ان يصلي الا اذا اغتسل او تيمم عند فقدان الماء او عند وجود الماء اذا كان استعمال الماء يضره وهذا انه لم يجد الماء ولم يجد التراب الذي يتيمم به هل يترك الصلاة ام ماذا يصنع قال عدد من اهل العلم يصلي صلاة فاقد الطهورين ان يصلي اذا لم يجد الماء ولم يجد التراب يصلي وهو فاقد الطهورين حينئذ لكن في وجود الماء او في وجود التراب لا يجوز له ان يصلي بلا بلا اغتسال اذا كان الماء موجودا ولا يجوز له ان يصلي بلا تيمم اذا كان التراب موجودا في لغياب الماء فالامر هذا مجمع عليه فقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى انا اردنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا قالوا من الامانة الغسل من الجنابة اموال السماوات تغتسل او الارض تغتسل ليس هذا المراد انما المراد التكاليف الشرعية التي منها فيما يخص بني ادم الغسل من الجنابة قال وقراءة القرآن قوله انه يحرم على الجنب ان يقرأ القرآن قول ليس بمسلم لقائله نام قد ورد في الباب حديث لو سبت لكان حجة لقول الشافعية وغيرهم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن لا يحجبه شيء الا الجنابة كان يقرأ القرآن لا يحجبه اي لا يمنعه شيء الا الجنابة ان ثبت لقلنا به ولكن اسناده ضعيف فعلى ذلك لا حجة في الضعيف وايضا ورد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من انه اقبل من نحو بئر جمل فلقيه ابو الجهيم الانصاري او رجل فسلم فلم يرد فتيمم ورد السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة قوله اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة يفيد استحباب التطهر ولا يفيد ايجاب التطاهر انما يفيد الاستحباب فقط فعلى ذلك لا نستطيع الجزم بمنع الجنب من قراءة القرآن. اما عن مس المصحف فقد تقدم الخلاف فيه بمحاصله ان الذين يمنعون الجنب من مس المصحف وهم الجمهور حجتهم دليلان الاول لا يمسه الا المطهرون الثاني حديث لا يمس القرآن الا طاهر والنزاع قائم في الاستدلال بهما لان الاية حملها عدد من العلماء على اللوح المحفوظ وحملوا المطهرون على الملائكة لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بايدي سفر كرام برغ وهم الملائكة وحديث لا يمس القرآن الا طاهر اصابوا فيه الارسال لكن احتياطا اذا اردت ان تمس القرآن فلتمسه بحائل خروجا من الخلافات. اما القراءة فاقرأ كما تيسر لك ومن الادلة القوية على الجواز فضلا عما ذكر من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج اصنعي ما يصنع الحاج الا ان تطوفي بالبيت فقوله اصنعي ما يصنع الحاج. الحاج قد يقرأ القرآن. قد يقرأ المعوذتين الا ان تطوفي بالبيت. فالذي منعت منه الطواف لانه صلاة كما قال عدد من اهل العلم قال ومس المصحف وحمله وسبق الكلام فيه الان والطواف هل يحرم على الجنب الطواف اما الطواف فرأي الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله بمنع الجنب من الطواف وحج حجتهم حديس الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام الا ان الله اباح فيه الكلام وهذا الحديث الصواب وقفه على عبد الله ابن عباس. اي انه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقوف الطواف بالبيت الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام هو حجة الجمهور المانعين من الطواف بالبيت. فالذين ضعفوا ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من ثم يجوز ما دام الخبر عنده ضعيف يجوز الطواف بالبيت للجنب الا ان الجمهور على المنع لما سمعتموه والله اعلم هذا ومن العلماء من قال ان كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يقال من قبيل الرأي كذا قال فريق من العلماء لكن المعارضون قالوا ان الاجتهادات الفقهية للصحابة رضي الله عنهم لا تأخذ حكما مرفوع الصحابة يختلفون فيما بينهم في الاجتهادات الفقهية والله اعلم قال واللبس في المسجد ايضا هذا من المسائل مختلف فيها بقوة هل يمكث الجنب في المسجد ام لا المانعون استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لجنب ولا لحائض وهو حجة قوية في المنع اذا سلم من الضعف لكنه ضعيف اما المجوجون وقد سبق الكلام على ذلك باستفاضة عند قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل استدلوا بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الصفة وغيرهم كانوا ينامون في المسجد وهم مذنبون كانوا ينامون في المسجد وهم مذنبون فسبق الحديس على هذا باستفاضة ايضا في الباب السابق قال ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء يعني بالمحدث هنا المحدث حدثا اصغر اصطلاحات الفقهاء على ان الحدث حدثان حدث اكبر وهو الجنابة وما في معناها للنساء الجنابة والحيض للنساء والمحدث حدثا اصغر وهو الذي نقض وضوءه بناقد من نواقض الوضوء تلك النواقض التي لا تستلزم غسلا. كالريح والبول والغائط على الخلاف فيما يأتي او فيما سبق من مس ذكر لينقض او لا ينقض وفي لحوم الابل هل تنقض او لا تنقض وفي مصافحة المرأة هل تنقض او لا تنقض فالثلاثة الاخيرة من المختلف فيه بين العلماء قال والطواف نفس الخلاف في الجنب هو الخلاف في المحدس حدسا اصغر ومس المصحف وحمله نفس الخلاف السابق والله اعلم يمكن ان الخص القول في ان الجمهور من العلماء يمنعون المحدث حدثا اصغر او حدثا اكبر من الطواف عمقتهم يا طارق ما هي حديث ان الطواف بالبيت صلاة والمعارض ما حجته المعارض يقول ان هذا الصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهم