﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:41.600
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:41.700 --> 00:01:09.050
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى. في كتابه غاية الاختصار والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة كذا قال رحمه الله تعالى

3
00:01:10.000 --> 00:01:45.900
وهذا على اختياره واختيار اصحاب مذهبه والا فغيره يخالفونه في ذلك غيرهم يخالفونهم في ذلك فقوله والسنن التابعة للفرائض يعني بها السنن الرواتب المربوطة بالفرائض المرتبطة بالفرائض لا اعني المرتبطة انها من الفرائض انما اعني انها

4
00:01:46.400 --> 00:02:18.500
توابع للفرائض اما قبلها واما بعدها وهي التي يسميها العلماء  السنن الرواتب والسنن الراتبة يعني الدائمة والشيء الراتب بمعنى الدائم فمنه قولهم هذا له مرتب مرتب يعني مبلغ شهري دائم مستمر

5
00:02:18.650 --> 00:02:51.050
فالراتب الدائم فالسنن الرواتب يعني الدوائر هناك نفل يقول عنه العلماء نفل مطلق ونفل راتب نفل مطلق غير مقيد بالصلوات اما النفل الراتب تابع للصلوات اما قبلها واما بعدها قال والسنن

6
00:02:51.400 --> 00:03:22.250
التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة السلف وذكر ان هناك نزاع قائم وكثير من العلماء غير الشافعية ينازعون في ذلك على ما يأتي بيانه ان شاء الله قال ركعتا الفجر يعني بركعتي الفجر سنة الفجر

7
00:03:23.100 --> 00:03:47.100
وسنة قبلية وهي ركعتان ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر هذه السنة سنة الفجر على وجه الخصوص لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:47.400 --> 00:04:13.450
ولا الوتر في سفر ولا في حضر الا انه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اوتر ليلة ليلة النحر بالمزدلفة يعني لم ينقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ليلة

9
00:04:13.750 --> 00:04:32.200
المزدلفة هذه الليلة الوحيدة التي لم ينقل فيها انه صلى الوتر لكن هناك حديث مطلق فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سنة الفجر في سفر ولا في حضر

10
00:04:32.650 --> 00:05:01.900
فقد قال صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وهل المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر هل المراد بها سنة الفجر النافلة ام المراد بها الفريضة

11
00:05:02.550 --> 00:05:30.300
كثيرون من اهل العلم يحملون ذلك على النافلة. يحملون ذلك على النافلة اذ كانت النافلة نافلة الفجر خير من الدنيا وما فيها فما ظنك بالفريضة فما تقرب العبد الى الله بشيء احب اليه مما افترضه عليه

12
00:05:30.800 --> 00:05:56.200
ركعتا الفجر والمسنون فيهما ان يقرأ الشخص في الاولى بالكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية بالاخلاص قل هو الله احد بعد الفاتحة وورد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما

13
00:05:57.700 --> 00:06:23.800
قولوا امنا بالله في رواية قل امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وموسى وعيسى ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينهم  كذا نقل لكن الاشهر ان يقرأ فيها

14
00:06:24.300 --> 00:06:51.250
بالكافرون مع الاخلاص وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين. حتى انها قالت لا ندري ايقرأ بام الكتاب ام لا

15
00:06:52.050 --> 00:07:17.850
يعني من سرعته فيهما تظن انه هل قرأ بام الكتاب او او لم يقرأ بام الكتاب يعني من من من اه الصورة فلذا لا تستحب الاطالة في سنة الفجر فلا يستحب للشخص ان يطيل في الركوع

16
00:07:18.250 --> 00:07:38.950
ولا في السجود اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كنت تريد الاطالة فثم مواطن اخر اطل فيها كما تشاء لكن الاتبع لسنة الرسول في ركعتي الفجر التخفيف

17
00:07:39.350 --> 00:07:58.300
التخفيف اه اقول ذلك لان بعض اخواننا احيانا الصلاة يراد اقامتها وهو جاء يصلي في الصف الاول ويطيل في السجود وهو بعيد بالاطالة في السجود انذاك في سنة الفجر عن سنة رسول الله

18
00:07:58.550 --> 00:08:27.100
صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا  مما يتعلق بسنة الفجر ان نعيش تقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن يصلي ركعتين ثم يضطجع على شقه الايمن

19
00:08:27.750 --> 00:08:58.200
حتى يأتيه المؤذن فيقيم الصلاة فهذه الضجعة التي بعد سنة الفجر هذا سنة الفجر هي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:08:58.800 --> 00:09:27.000
والرواية التي وردت وشذ بسببها بعض الناس وبالغا في شذوذه فوقع في خطأ فقهي شديد ووقع اخرون في خطأ فقهي اشد واشد بسببها رواية فيها اذا صلى احدكم ركعتي الفجر

21
00:09:27.200 --> 00:09:57.050
او ركعتا الفجر فليضطجع. ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الامر اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الامر فبلفظ الامر هذا بنى عليها بعض العلماء ان الامر للوجوب وقالوا يجب على من صلى سنة الفجر

22
00:09:57.250 --> 00:10:22.300
ان يضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه. والمؤذن لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الضجى بعد الفجر والف بعضهم رسالة سماها او ان  عن ولا لها انها من السنن المهجورة

23
00:10:22.600 --> 00:10:56.200
وهي سنة الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هذا من ناحية وبالغ اخرون وهم فئة من اهل الظاهر فقالوا قولا غريبا شاذا مرفوضا وهو بطلان صلاة من لم يضجع هذه هالضجعة والاصل الذي بنى عليه هؤلاء والذين من قبلهم اصل واهي

24
00:10:56.400 --> 00:11:24.800
وهو لفظ الامر في ضجعتي الفجر اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع بلفظ الامر رواية شاذة ومن ثم الاراء الفقهية التي بنيت على هذه الرواية الشاذة تعد اراء شاذة بالتبع

25
00:11:26.050 --> 00:11:53.050
وايضا لو ثبتت هذه اللفظة فانها منصرفة عن الوجوب كذلك بماذا منصرفة عن الوجوب منصرفة عن الوجوب بان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن يصلي

26
00:11:53.450 --> 00:12:24.450
ركعتي الفجر فان كنت مستيقظة حدثني والا اضطجع فقولها فان كنت مستيقظة حدثني دال على انه لم يضجع لقولها والا اضطجع اي انها اذا كانت مستيقظة لم يضجع الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:12:24.500 --> 00:12:48.600
هذا قول من عائشة رضي الله عنها ويندفع ايضا القول بالوجوب ان هذا الامر لو كان مشهورا في زمن الصحابة لا نقل ان الصحابة كانوا ينامون في المسجد على شقهم الايمن بعد الاذان

28
00:12:49.300 --> 00:13:09.750
ولم ينقل هذا عن الصحابة. ولذا فان بعض العلماء قال هذا ان سلم به يكون في البيت يكون في البيت كذا قال بعض اهل العلم والله اعلم سم هناك صوارف ايضا

29
00:13:09.950 --> 00:13:31.600
مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فادعو فيستحب ايضا انني بين الاذان والاقامة اكثر من الدعاء اكثر من الدعاء بين الاذان وبين

30
00:13:31.700 --> 00:13:59.950
الاقامة فالحاصل ان الامر بالاتجاع بعد سنة الفجر ضعيف ولو سلم لحمل على فعله عند الاحتياج اليه عند الاحتياج اليه. اما اذا لم يحتج الشخص اليه فلا والله تعالى اعلى واعلم. هذا

31
00:14:00.700 --> 00:14:26.700
ومن فاتته سنة الفجر ماذا يصنع؟ يعني نام واستيقظ فتوضأ وادرك الناس يصلون الجماعة في المسجد ادرك الناس يصلون الجماعة في المسجد. ماذا يصنع هذا الرجل دخل مع الناس في الصلاة

32
00:14:27.350 --> 00:14:54.750
دخل مع الناس في الصلاة وانقضت صلاة الفريضة ففي شأنه ادلة في شأنه مع قضاء السنة ادلة دليل في لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

33
00:14:54.800 --> 00:15:23.050
فهذا مانع له من ان يصلي سنة الفجر بعد صلاة الصبح انما يفهم انه يصليها بعد طلوع الشمس وعندنا مجوز من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها ولهذا

34
00:15:23.200 --> 00:15:49.000
اختلف العلماء في وقت قضاء سنة الفجر بمن فاتتهم فقال فريق من اهل العلم يقضيها بعد طلوع الشمس لحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع فالشمس وقال اخرون من اهل العلم

35
00:15:49.450 --> 00:16:17.200
لا بأس بقضائها بعد صلاة الفجر لان النبي قال من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها ولان وهذا الاخير استدلال الامام الشافعي رحمه الله لان الامام الشافعي قال

36
00:16:17.700 --> 00:16:44.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فجعلهما في النهي مقترنتان ولكن ثبت عنه انه فاتته

37
00:16:45.150 --> 00:17:04.300
صلاة الظهر فقضاهما بعد العصر مع انه قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس حتى تغرب الشمس فقال ما دام قد قضى الصلاة التي فاتته قضاها في وقت النهي

38
00:17:05.400 --> 00:17:27.300
بعد العصر اذا نقضي ايضا الصلاة التي فاتتنا سنة الفجر بعد الصبح. بل قال هذا قياس مع الاولى بمعنى اذا كان النبي قضى سنة الزهر التي انتهى وقتها لان وقت

39
00:17:27.350 --> 00:17:50.250
الزهر ينتهي بدخول العصر وما زالت قضاها بعد العصر فلان نقضي سنة الصبح والصبح ما زال وقتها قائما بعد الصبح من باب اولى هذا رأي الشافعية في وقت القضاء اذا قمنا من النوم

40
00:17:51.450 --> 00:18:19.200
بعد ان طلعت الشمس بعد ان طلعت الشمس نؤذن ونصلي السنة ثم نصلي الفريضة لكن اذا استيقظنا ولم يبقى وقت الا واقتل الا وقتا يقارب صلاة ركعة واحدة اذا صليت السنة فاتتني

41
00:18:19.650 --> 00:18:51.450
الفريضة فهل اصلي السنة ام اصلي الفريضة الفقه يقول صل الصلاة لوقتها. صل الفريضة صل الفريضة هذا ما يتعلق بسنة الفجر هم انك ما ذكرت انك لم تصلي سنة الفجر الا بعد زمن

42
00:18:51.700 --> 00:19:14.250
بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة ذكرت انك لم تصلي سنة الصبح صلها كيف شئت حينما يتيسر لك للحديث فليصلها اذا ذكرها هذا مبيح لنا ان نصليها اذا ذكرناها من ليل او نهار

43
00:19:14.900 --> 00:19:40.500
اما من ليل فلقول لقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وما معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة

44
00:19:40.850 --> 00:19:59.800
خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا هذا يذهب وهذا يجيء يقنفه من بعده لمن اراد ان يتذكر لمن اراد ان يتعظ ويعتبر يفكر في الليل والنهار. الليل هذه الايام قصير جدا والنهار طويل

45
00:20:00.050 --> 00:20:22.500
وبعد مدة يتساويا وبعد مدة يطول الليل ويقصر النهار ازا نظرت للنهار اية مبصرة الليل محاها الله فالليل والنهار فيهما ايات لمن اراد ان يتعظ لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا

46
00:20:22.550 --> 00:20:40.400
قول او اراد شكورا اي اراد ان يقدم شكرا لله اذا كان لك مثلا ورد من حمد الله تحمد ربك ليلا كل ليلة مسلا مائة مرة الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد

47
00:20:40.800 --> 00:20:57.900
تحمد ربك بالطريقة التي آآ تتناسب معك دون ان تنشر اه امرك في الناس انما تنشر السنن المأثورة عن رسول الله او لك ود من صلاة الليل تصلي كل يوم ركعات في الليل

48
00:20:58.050 --> 00:21:20.600
او ركعات في النهار ففاتك وردك من الليل صله في النهار فاتك وردك من النهار صله ليلا وهذا من اشهر الاقوال في تفسير قول الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة

49
00:21:20.950 --> 00:21:53.150
لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اي لمن اراد ان يتعظ او اراد ان يقدم شكرا لله سبحانه وتعالى فهذا ما يتعلق بالحديث عن سنة الفجر هل هناك اي سؤال قبل ان ننتقل من سنة الفجر الى غيرها يتعلق بسنة الفجر

50
00:21:55.050 --> 00:22:21.500
نعم واحد في البيت سمع الصلاة اقيمت ولم يكن صلى سنة الفجر فقال الامام يطول وانا بالمرة اصلي ركعتي الفجر وادرك الامام قل اذا كان لم ينشئ الصلاة وسيبدأ انشاءها لا يبدأ

51
00:22:22.150 --> 00:22:45.050
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة قال فريق العلماء فريق من العلماء اذا اقيمت الصلاة فلا شروع في صلاة جديدة الا في المكتوبة

52
00:22:45.300 --> 00:23:07.050
ولان النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يصلي السنة بعد ان اقيمت الصلاة فقال له الصبح اربعا الصبح قربان انت دخلت في صلاة ونحن في صلاة يعني ينكر عليه ان

53
00:23:07.200 --> 00:23:33.650
صلى والامام يصلي هذا اذا لم يكن ابتدأ الصلاة في منع من ابتدائها اذا اقيمت الصلاة لحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة واذا لم يكن اذا كان بدأ في الصلاة دخل في الصلاة

54
00:23:34.150 --> 00:23:55.700
وقطع منها شوطا واقيمت الصلاة فهل يخرج من صلاة النافلة وينضم الى الجماعة في صلاة الفريضة قال في ذلك بعض العلماء للحديث السابق اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة لكن

55
00:23:56.050 --> 00:24:25.500
قال جمهور العلماء ومعنى جمهور العلماء اكثر العلماء يتمها متجوزا فيها يعني يتمها بصورة خفيفة ولا يبطلها لان الله قال ولا تبطلوا اعمالكم. وهذه عبادة دخل فيها الشخص فلا يبطلها

56
00:24:25.550 --> 00:24:50.500
للاية الكريمة وايضا لان حملوا عفوا حملوا فلا صلاة الا المكتوبة اي فلا شروع في صلاة الا المكتوب هذا عن هذه المسألة فاذا قال الشخص وقد سمع المؤذن يؤذن آآ يقيم

57
00:24:50.600 --> 00:25:06.950
قال انا اصلي ادخل الان اصلي ركعتين في البيت وادرك الامام اليوم يقرأ بسورة السجدة ياخذ ربع ساعة في القراءة وعشر دقائق خليني اصلي ركعتين وادرك القوم هذا لا يشرع له للحديث السابق والله اعلم

58
00:25:07.550 --> 00:25:34.550
اتفضل ها هل هناك زيادة على الركعتين بعد سنة الفجر لم يفعل ذلك الرسول يعني اذن المؤذن وصلى الشخص ركعتين فيريد ان يزيد ركعتين وركعتين الى ان تقام الصلاة. قل لم يفعل ذلك الرسول

59
00:25:35.050 --> 00:25:59.400
واذا كان من هديه التخفيف في الركعتين فلان لا يزيد ركعتين اخرتين او اخريين على الاولتين فمن باب اولى ان يمنع والله اعلم وبحسبنا ان النبي لم يصنع ذلك نعم

60
00:26:01.500 --> 00:26:24.050
لما تحية المسجد دخلت ضنا ما دخلت ضمنا مع الركعتين لان الرسول قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. تأتي الامتثال لهذا باي ركعتين كانت يعني يحصل الامتثال باي ركعتين سنة فرض اي ركعتين

61
00:26:24.850 --> 00:26:47.750
نار لا لكن هذه حالة استثنيت هو صلى السنة في البيت وقال انا اصلي السنة في البيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة

62
00:26:48.100 --> 00:27:18.750
فسأصلي السنة في البيت فصلى ركعتين خفيفتين في البيت وجاء المسجد فوجد الناس منتظرين الامام وسيشق عليه القيام الوقوف وقد يطيل الناس الانتظار ففي هذه الحال اذا اراد ان يجلس يصلي ركعتين تحية مسجد كصورة مستثناة والله اعلم

63
00:27:19.650 --> 00:27:48.500
نعم تفضل لو اقيمت الصلاة وهو في صلاة السنة وكبر الامام تكبيرة الاحرام ولكنه ادركه بعد ان قرأ بعض الايات من سورة الفاتحة هل يعد ادرك تكبيرة الاحرام آآ هو لم يدرك تكبيرة الاحرام. ظاهرا لم يدركها

64
00:27:48.700 --> 00:28:12.600
ان هل يثاب يثاب لكن آآ كم سوابه والله اعلم به واعلم بنيته واعلم بالحامل له على التأخير ولكن الفت النظر الى امر وهو ان الحديث الذي فيه من صلى اربعين صلاة لم تفوته تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان

65
00:28:13.300 --> 00:28:39.250
براءة من النار وبراءة من النفاق اسناده ضعيف وكثير من الناس الذين يذهبون الى مدينة رسول الله يحرصون على البقاء في المدينة ثمانية ايام. خذ ثمانية في خمسة باربعين فامكوس اربعين آآ ثمانية ايام حتى احظى بهذا الحديث

66
00:28:39.300 --> 00:28:59.550
والحديث سنده ضعيف والله اعلم يقول هل نصلي السنة سنة الفجر بمجرد اذان المؤذن ام ننتظر عشرين دقيقة آآ اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت صل عاقب المؤذن في الحال

67
00:29:00.700 --> 00:29:20.550
لكن اذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت انتظر حتى يدخل الوقت  ماذا يقال عند الاضطجاع بعد سنة الفجر ليس هناك ذكر الا الادعية العامة قوله صلى الله عليه وسلم

68
00:29:21.700 --> 00:29:38.950
من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها هل يوجب القضاء لا يوجب القضاء اذا كانت فريضة اما اذا كانت نافلة فالامر على الاباحة او الاستحباب نعم انتقل. طيب

69
00:29:39.600 --> 00:30:05.550
قال في السنن يعني السنن اتفقنا على ان ركعتا الفجر من السنن الرواتب بالاتفاق قال واربع قبل الظهر واربع قبل الزهر فورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى اربعا قبل الظهر احيانا

70
00:30:06.500 --> 00:30:26.150
كما في حديث ام حبيبة وورد او في حديث غيره غيرها. وورد انه صلى من حديس عائشة وورد انه صلى ركعتين قبل الظهر يعني احيانا الرسول صلى الله عليه وسلم

71
00:30:26.450 --> 00:30:50.450
كان يصلي اربعا قبل الظهر واحيانا كان يصلي ركعتين بعد الظهر قبل الظهر نوع النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحال القول بالتنويع اولى من القول بالترجيح ما دامت الاخبار قد ثبتت

72
00:30:50.700 --> 00:31:13.000
يعني ثبت عن ابن عمر انه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء

73
00:31:13.800 --> 00:31:38.400
اصبح المجموع كم؟ عشرة ورد من حديث عائشة ان النبي كان يصلي احيانا يصلي قبل الظهر اربعا  هل نستطيع ان نقول ان الرسول كان يداوم على اربع ركعات قبل الظهر. اذا قلنا ذلك سنعارض حديث

74
00:31:38.650 --> 00:32:02.150
ابن عمر لكن اذا قلنا ان النبي كان يصلي ركعتين قبل الظهر دائما اصبنا كان احيانا يزيد لكن ركعتين كان يصليهما. فالزيادة لا تنفي الاصل فلذلك من العلماء من قال من الرواتب

75
00:32:02.600 --> 00:32:25.400
يعني التي حافظ عليها دوما ركعتين قبل ركعتين قبل الظهر وان صلى اربعا احيانا او صلى ستا احيانا او صلى اكسر لا يقال انها راتبة لانها لان لم يداوم عليها. ومن العلماء من سماها راتبا لكونها مرتبطة

76
00:32:25.800 --> 00:32:51.950
بصلاة الظهر فعندنا في الصلاة قبل الظهر حديثان شهيران حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وهي التي يسميها كثير من الناس الرواتب ركعتان قبل الفجر ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء

77
00:32:52.150 --> 00:33:11.600
وثبت ايضا عنه انه كان يصلي قبل الظهر اربعا فاحيانا يفعل هذا واحيانا يفعل ذاك صلى الله عليه وسلم ولا تعارض حينئذ لماذا لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلوات كثيرة

78
00:33:11.650 --> 00:33:31.450
صلى الصلوات كثيرة فلا مانع ان ينقل كل صحابي الحالة التي رأى النبي عليها بخلاف مسلا اه اه حجة النبي عليه الصلاة والسلام او مبيت في مزدلفة هو ما حج الا حجة واحدة

79
00:33:31.750 --> 00:33:49.950
فحينئذ اذا رويت روايات متعارضة سنرجح رواية على رواية لكن اذا كانت مثلا صحابي نقل عن رسول انه صلى الجنازة اربع تكبيرات وصحابي نقل عن رسول الله كزيد ابن ارقم

80
00:33:50.000 --> 00:34:15.500
انه صلى الجنازة بخمس تكبيرات في صحيح مسلم فممكن نجمع نقول اغلب احواله على الاربع تكبيرات ولا يمنع ان يفعل ذلك احيانا الجواز خمس تكبيرات وبهذا قال فريق من العلماء وكان علي رضي الله عنه يفعل شيئا من ذلك. عن علي كان يصلي

81
00:34:15.650 --> 00:34:41.050
على البدريين بست تكبيرات وعلى الصحابة بخمس تكبيرات وعلما بعد الصحابة باربع تكبيرات ورد هذا عن علي ومن الناس كان من كان يصلي بثلاث تكبيرات فقط في صلاة الجنازة. صلي في صلاة الجنازة وهذا منقول عن عبادة ابن الصامت صلي بثلاث تكبيرات. ويقول فاتحة ليست

82
00:34:41.050 --> 00:34:59.250
من صلاة الجنازة. لكن الحال الغالب الحال الغالب هو اربع تكبيرات لكن لا يمنع ان يكون يقال ان هذا فعل احيانا والله اعلم في الغالب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:34:59.300 --> 00:35:25.450
في سنة الفجر في سنة الظهر انه يصلي عفوا نقول الرسول نقل عنه انه كان يصلي ركعتين قبل الظهر احيانا واربعا قبل الظهر احيانا والله اعلم قال ولكن عند الشافعية اجعلوها اربع قبل الظهر اربع قبل الظهر وركعتان بعده

84
00:35:25.450 --> 00:35:47.900
فوافق الناس في ما روي بعد الظهر وهما ركعتان وقد وردت رواية ايضا وليحرر سندها انه احيانا كان يصلي بعد الظهر اربعا يعني اربعا قبله اربعا بعدها لكن ليست بتلك الرواية الشهيرة والله اعلم

85
00:35:48.800 --> 00:36:05.950
قال طيب اذا نسيت الركعتين قبل الظهر لا اشكال ان تصليهما بعد الزهر لان بعد الظهر ليس من اوقات النهي بعد الظهر الى العصر ليس هذا الوقت بوقت نهي بل مباح لك ان تصلي فيه كما تشاء

86
00:36:06.050 --> 00:36:31.150
فاذا فاتتك سنة الظهر القبلية صليها بعد الظهر ايضا واذا صلينا اربعا قبل الظهر هل نصليهما هل نصليها الاربعة متصلة او منفصلة هل نصليها متصلة؟ اربعا متصلة ام ركعتين وبعدها ركعتين

87
00:36:31.200 --> 00:36:50.150
لم يرد التفصيل في ذلك عن رسول الله في سند ثابت. نعم قد روي اربع قبل الظهر ليس بينها تسليم تفتح لها ابواب السماء. لكن سنده به علة وردت رواية

88
00:36:50.200 --> 00:37:13.900
شاذة فيها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى زيادة النهار في هذا الخبر شاذة ايضا. والصواب الذي عليه جمهور المحدثين ان الثابت صلاة الليل مثنى مثنى. افحام كلمة النهار في الحديس شذ بها بعض الرواة مخالفا

89
00:37:13.900 --> 00:37:36.650
جماهير الرواة فالامر واسع اذا في صلاة الركعتين في صلاة الاربع ركعات التي قبل الظهر ان شئت صليتها ركعتين ركعتين وان شئت صليتها اربعا وان صليتها اربعا. هل تصليها بتشهد واحد بدون

90
00:37:36.650 --> 00:37:57.250
الشرق الاوسط ان تصليها بتشهدين يقول بعض العلماء صليها بتشهد واحد لكن حجته في هذا الباب ضعيفة احتج بحديث لا تشبهوا الوتر بالمغرب. يعني ازا صليتم الوتر ثلاثا فلا تصلوا تشهد اوسط. لا لا

91
00:37:57.250 --> 00:38:17.800
تجليسه في التشهد الاوسط حتى لا تتشبهوا بالمغرب لكن حديث لا تشبهوا الوتر بالمغرب حديث ضعيف ومع ذلك عدد من الفقهاء يعملون به لان الفقهاء ليست نظرتهم الى الناحية حديثية فقط

92
00:38:17.850 --> 00:38:38.050
انما يبنون على امور اخرى كالاستحسانات وغير ذلك. كان بعض الفقهاء يعمل به اذا اوتر يوتر اذا اوتر بثلاث لا يجلس في الثالثة وبعضهم يبني على حديث لا تشبهوا الوتر بالمغرب وهو حديث ضعيف الاسناد

93
00:38:38.150 --> 00:38:59.000
كذلك اذا صليت اربعا قبل الظهر هل تترك التشهد لحديث اربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لها ابواب السماء كان يقول قائل انه يحسن آآ بضميمة لا تشبهوا الوتر بالمغرب او تصلي ركعتين ثم ركعتين

94
00:38:59.050 --> 00:39:21.100
الامر في ذلك كله واسع ولا تثريب على من صنع شيئا من هذا او ذاك قال وركعتان بعده واربع قبل العصر الاربع قبل العصر فيها مشكلة من الناحية الحديثية فحديث

95
00:39:21.150 --> 00:39:44.150
رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعا حديث في سنده ضعف ليس بالقوي الذي يحتج به رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربع لكن هل ثبت ان الرسول كان يصلي اربعا قبل العصر

96
00:39:44.200 --> 00:40:04.200
ايضا لم ينقل ذلك بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يقول قائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة والمراد بالاذانين الاذان

97
00:40:04.300 --> 00:40:22.000
والاقامة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء فقال اذا بين اذان العصر واقامته ايضا صلاة وانا اصلي كيف شئت. لكن لا يكون نفلا راتبا. لا يكن نفلا

98
00:40:22.200 --> 00:40:41.950
راتبا وكذلك قبل المغرب بين كل اذانين الصلاة بين اذان المغرب واقامته ليست هناك سنة راتبة لكن ان صلى شخص امتثالا لهذا الحديث. وفي رواية اخص صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن شاء

99
00:40:42.150 --> 00:41:04.800
ايضا سيكون ممتثلا لهذا الخبر لكن لا تكون من السنن الرواتب فلم يرد ان النبي صلى قبل المغرب بسند ثابت ايضا قال واربع قبل العصر وقد علمتم ما فيها. وركعتان بعد المغرب لم يذكر شيء بعد العصر. وسيأتي في النواهي

100
00:41:05.050 --> 00:41:25.100
شيء من هذا ركعتان بعد المغرب ويستحب في ركعتي المغرب على وجه الخصوص ان تصليا في البيت مع ان السنن عموما تصلى في البيت لكن. قال محمود بن لبيد اتانا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا المغرب وامرنا ان نصلي هاتين الركعتين في

101
00:41:25.100 --> 00:41:47.800
بيوتنا يعني بعد المغرب. فالتأكيد على صلاة ركعات سنة المغرب بالذات في البيت ان استطعت. افضل من غيرها والله اعلم. وان صليتها في المسجد جاز ولا تسريب اما حديث صلاة الاوابين انها بين المغرب والعشاء وهي ست ركعات فلا يثبت

102
00:41:48.300 --> 00:42:12.250
في ركعتي المغرب تقرأ ايضا بالفاتحة مع الكافرون وبالفاتحة مع الاخلاص وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن هذا الغريب على المصنف لم يرد ان النبي صلى ثلاثا بعد العشاء او اثنين وواحدة. لم يرد هذا عن رسول الله. انما الراتب كما قال ابن عمر

103
00:42:12.250 --> 00:42:29.150
ركعتين بعد العشاء وفي حديث عائشة ايضا ركعتين بعد العشاء الوتر شيء مستقل قد توتر بثلاث بخمس بسبع بواحدة. لكن هل اوتر النبي بواحدة بعد سنة العشاء لم ينقل هذا لكن لعله

104
00:42:29.150 --> 00:42:44.200
اطار الادنى اما الايتار بواحدة فسيأتي في قيام الليل. يعني شخص لا يصلي من الليل الا ركعة واحدة. بعد سنة العشاء ورد ان ابن عباس قيل له ان معاوية يوتر بركعة

105
00:42:44.850 --> 00:43:07.850
قال دعوه فانه فقيه فانه فقيه. وروي الايتار بركعة عن بعض الصحابة وليحرض عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن هذا من المأخوذ على المذهب بهذا الترتيب انما سنة العشاء مستقلة البعدية

106
00:43:07.900 --> 00:43:25.600
ركعتان والوتر امره اخر وسيأتي في الحديث عن الوتر ان شاء الله. هذا باختصار في السنن الرواتب تستطيع تلخصها لنا يا محمد سنة الفجر قبلها ركعتين قبل الفجر ركعتان قبل الظهر اربعا او اثنتان

107
00:43:26.100 --> 00:43:46.000
وبعد الظهر سنتا وبعد المغرب اثنتان وبعد العشاء اثنتان طيب القراءة هنا مسألة تتعلق بالنفل الراتب اه في مسائل في النفي مشكلة وبعض الشيء مثل هل ادعو بدعاء الاستفتاح؟ يعني وان اصلي سنة الظهر مثلا

108
00:43:46.000 --> 00:44:02.800
هل اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب في الرواتب اه ازا نظرنا الى سنة الفجر وقول عائشة لا ندري اقرأ بفاتحة الكتاب ام لا. دليل على انها انه يسرع لكن ما سواها

109
00:44:02.800 --> 00:44:08.700
من الرواتب لا نستطيع ان نبت فيها بالرأي