﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:45.700
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.800 --> 00:01:11.750
قال الامام احمد بن الحسين المكنى بابي شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية التخريب في الفقه الشافعي قال ثم المياه على اربعة اقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله

3
00:01:12.700 --> 00:01:43.750
وهو الماء المطلق طاهر مطهر غير مكروه استعماله. وطائر مطهر مكروه استعماله هو الماء مشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات ومن الطاهرات قال وماء النجس

4
00:01:44.050 --> 00:02:07.800
وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير قال والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا في الاصح اقولها وبالله تعالى التوفيق كزا كزا قسم المياه الى هذه التقسيمات

5
00:02:08.900 --> 00:02:35.800
وهذه التقسيمات كما سلف  يعتريها ادماج عند بعض العلماء فبعض العلماء يدخل قسما في قسم ولا يحتاج كثيرا الى هذه التقسيمات انما يقول الماء اما طاهر واما نجس فيتصل بهذا

6
00:02:36.900 --> 00:02:58.250
ومنهم من فصل كالمصنف وثم مؤاخذات ستؤخذ عليه في تفصيله هذا كما سيأتي ان شاء الله قال ماء طاهر مطهر. يعني هو في نفسه طاهر ويطهر به غيره. لان النجاسات تطهر

7
00:02:58.250 --> 00:03:22.400
بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي بال في المسجد اريقوا على بوله سجلا من ماء فهذا مفاده ان الماء يطهر ويذهب بالنجاسة هناك ماء كالماء العادي هذا

8
00:03:22.800 --> 00:03:43.350
طاهر في نفسه ويطهر غيره قال وهو الماء المطلق. كذا سماه الماء المطلق لكن هل وردت هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:43.350 --> 00:04:06.000
ولا في كتاب الله انما قيل ماء فقط قد قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحاصل انه قال ان هذا الماء الذي سماه هو المطلق هو في نفسه طاهر ومطهر لغيره كذلك

10
00:04:06.650 --> 00:04:35.350
قال ماء طاهر. هناك ماء القسم الثاني الذي اورده ماء طاهر مكروه استعماله مكروه استعماله. وهو الماء المشمس يعني الذي وضع في الشمس او الذي سخن كذا قال وليس هناك اي دليل ثابت

11
00:04:35.600 --> 00:05:00.150
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الماء المشمس ليست هناك ادلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء المشمس ولا اعلم عنه صلوات الله وسلامه عليه

12
00:05:00.550 --> 00:05:26.000
اي نهي سواء نهي تحريم او نهي تنزيه عن استعمال الماء المسخن. عن استعمال الماء المسخن. فلهذا من الممكن ان يختزل هذا القسم الذي هو المساخن وقد ورد عن عدد من العلماء

13
00:05:26.450 --> 00:05:53.150
جواز الوضوء بالحميم ومعنى الحميم الماء الساخن. معنى الحميم الماء الساخن فللبراءة الاصلية ومعنى البراءة الاصلية انني غير مكلف غير منهي غير مأمور فالبراءة الاصلية تفيد جواز الوضوء بالماء المسخن

14
00:05:53.500 --> 00:06:16.400
نعم قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد

15
00:06:16.500 --> 00:06:39.950
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لكن هل هذا يعني هل هذا يعني انني اتعمد الزهاب الى مسجد بعيد كي تكثر خطواتي مع انه بامكاني ان اصلي في مسجد قريب

16
00:06:40.000 --> 00:07:09.450
وهذا يعني انني استعمل الماء البارد شديد البرودة في حال وجود الماء الساخن بجواري او الماء الفاتر او الدافئ بجواري الذي لا يضرني لا يعني هذا ابدا انما اذا قدر علي ذلك ذلك للاتي اولا قد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:09.450 --> 00:07:33.600
يفتح على المسجد يفتح على المسجد صلوات الله وسلامه عليه ولم يتعمد بناء بيت بعيد حتى يأتي الى الى المسجد ثانيا فيما يتعلق بالوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار

18
00:07:33.600 --> 00:07:53.600
فاذا كان الماء البارد سيمرضني او يؤلمني فمن القواعد انه لا ضرر ولا ضرار. القواعد العامة وهذا نحتاج اليه في عموم الابواب الفقهية لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله

19
00:07:53.600 --> 00:08:22.600
عليه وسلم لما رأى رجلا يقال له ابو اسرائيل واقفا في الشمس لا يستظلوا ولا يجلسوا ولا يتكلموا وهو صائم. قال ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. ولقد قال تعالى ايضا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم

20
00:08:22.600 --> 00:08:54.650
رحيما. وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فعلى ذلك اذا كان بامكاني ان اتوضأ بماء ساخن دافئ لا يضرني لا يضرني ليس هناك ادنى نهي ها ادنى نهي عن استعمال هذا الماء

21
00:08:54.650 --> 00:09:22.750
الوضوء حاصل به والانقاء حاصل به. والله تعالى اعلى واعلم فاعود الى هذا القسم الذي ذكره طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء باي طريقة من طرق التشميس او التسخين ليس عندنا دليل على كراهية

22
00:09:22.750 --> 00:09:51.300
الوضوء به والله اعلم قال وطاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر يعني فيما في نفسه طاهر ولكنه لا يصلح للوضوء كما قال وهذه المسألة ليست من المسائل المسلم بها. بل النزاع قائم فيها. فمثلا

23
00:09:51.300 --> 00:10:15.900
انا شخص توضأ بماء وماء الوضوء سقط في اناء سقط ماء الوضوء في اناء هذا الماء الذي سقط في الاناء بعد وضوئي به وحتى يعني ازا احترزت وقلت حتى لا تتقزز النفس

24
00:10:15.950 --> 00:10:39.350
هب انني لم استنشق فيه ولم اتمضمض فيه فهو هو طاهر حتى لو تمضمضت فيه هو طاهر. هذا الماء الطاهر الذي انا توضأت به ونزل مني في قدر يعني واحد صب علي ماء او انا اخذت ماء من الحنفية الصنبور

25
00:10:39.350 --> 00:11:03.600
وتوضأت والماء تساقط في قدر هذا الماء المتساقط لا يستطيع احد يقول انه تنجس. لماذا لا نقول انه تنجس؟ لانه لا دليل على النجاة ولم تخالطه نجاسة لم تخالطه نجاسة. لكن اذا استنجيت انت بماء الماء خلطته خلطته النجاة

26
00:11:03.600 --> 00:11:31.900
حينئذ لكن ماء الوضوء هذا الذي لم تخالطه نجاسة ليس بنجس اولا لعدم وجود دليل على نجاسته. ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية توضأ فكان لما توضأ كاد الصحابة ان يقتتلون على وضوءه اي على ماء

27
00:11:31.900 --> 00:12:01.900
الوضوء فاذا اخذوا ماء من وضوءه دركوا به اجسامهم والى اخر الحديث. فدل هذا على انه ليس ليس بنجس. لكن هذا الماء الذي تساقط من اه مني اسناء او الماء الذي توضأت به هل يصلح لاحد غيري ان ياتي ويتوضأ به ام لا

28
00:12:01.900 --> 00:12:21.900
هو في نفسه طاهر كما اتفقنا هو في نفسه طاهر لكن عند الامام المصنف عدد من اهل مذهبه انه طاهر لكنه ليس ليس بمطهر ليس بمطهر اي لا يصلح الوضوء

29
00:12:21.900 --> 00:12:45.300
كذا قرر ايضا هناك معارض يعارض في هذه المسألة. قل ما ما الدليل على عدم جواز الوضوء به ما الدليل على عدم جواز الوضوء به؟ اذا كنا ننشد الادلة. ما الدليل على عدم الوضوء بالماء

30
00:12:45.300 --> 00:13:16.400
مستعمل وهو في نفسه طاهر فهذا السؤال المطروح فمن العلماء من استدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ بفضل المرأة ان يتوضأ الرجل بفضل المرء. وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله الان. يأتي الحديث عنها لكن

31
00:13:16.400 --> 00:13:47.600
الجواب عليه ان هذا مخصوص بالمرأة لو سلمنا بالمنع التام للوضوء بفضل المرأة سيكون مخصوص بماذا؟ سيكون مخصوصا بفضل المرأة. فما الدليل آآ اذا على منع الوضوء بفضل الرجل  لا نعلم دليلا ثابتا في هذه المسألة. لا نعلم دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:13:47.600 --> 00:14:16.950
في هذه المسألة. نعم قد تعاف النفس شيئا من ذلك. لكن ليس كون النفس عافت شيئا من ذلك انه اصبح اصبح غير مطهر والله اعلم هذا فلذلك لما لم يوجد دليل على هذا ولا على الذي قبله اختصر بعض المصنفين في

33
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
طهارة هذين القسمين فقالوا لا ندخل الماء المشمس الا دليل والماء الذي هو طائر غير مطهر ان هذا لا دليل عليه نعلمه سابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح ثابت

34
00:14:36.950 --> 00:15:03.500
قالوا اذا من الممكن ان نختزل المسألتين. لكن وقد تكلمنا على هذه المسألة يلزمنا الحديث عن بفضل المرأة ما المراد بفضل المرأة؟ ما المراد بفضل المرأة الفضل الزيادة الفضل الزيادة. فضل المرأة اذا كانت المرأة تتوضأ من اناء

35
00:15:03.500 --> 00:15:28.600
اغترف وتتوضأ وتغتسل وتبقى منها ماء. تبقى منها ماء هذا الماء يسمى فضل المرأة فضل ماء المرأة سواء فضل ماء غسلها او فضل ماء وضوئها يسمى فضل المرأة. الماء الزائد

36
00:15:28.650 --> 00:15:58.650
عن المرأة يعني ازا استعملت ماء في الوضوء وبقي منها ما يسمى ماذا؟ فضل المرأة. فضل المرأة هذا هل يجوز الوضوء به؟ او الاغتسال به؟ ايضا تعددت اقوال اهل العلم في مسألة استعمال فضل ماء المرء. وتعدلها سببه

37
00:15:58.650 --> 00:16:27.600
التي وردت وقد يبدو من ظواهرها التعارض. فعندنا على سبيل المثال حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صراحة عن الوضوء بفضل المرء وهو حديث في كل طرقه مقال. في كل طرقه مقال. هل يحسن بالمجموع

38
00:16:27.600 --> 00:16:57.100
او انه لا يحسن هل يصحح بالمجموع او لا يصحح فيه وجهان للعلماء؟ عندنا حديث اخر في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وهذا الحديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة فيه بعض العلل ايضا منها ان ابا الشعثان

39
00:16:57.100 --> 00:17:21.600
او الراوي عنه قال اكبر علم والذي يخطر على بالي ان النبي فذكر الحديث فذكر الحديث حدث فيه نوع شك وثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يغتسل كما قالت ام المؤمنين عائشة

40
00:17:21.600 --> 00:17:50.500
رضي الله عنها كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من اناء واحد فيقول قولوا لها دعي لي وهي تقول دع لي هناك حديث رابع في في البخاري ان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون

41
00:17:50.500 --> 00:18:14.350
من اناء واحد جميعا قد يشكل هذا فيقال كيف هذا اختلاط؟ رجال ونساء يتوضأون من اناء واحد جميعا اجاب العلماء على ذلك باجوبة منها لعل هذا قبل نزول اية الحجاب

42
00:18:14.750 --> 00:18:51.250
واجاب اخرون بقولهم لعل هذا يختص بالمحارم. يعني الرجل مع زوجته مع ابنته مع امه مع اخته يختص بالمحارم هذان الوجهان ذكرهما العلماء فيما يتعلق بامر الاختلاط. اختلاط الرجال لكن ثبت الاصل الاصل هو كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله

43
00:18:51.250 --> 00:19:12.850
وسلم جميعا. فهذه مجموعة الادلة التي وردت في الباب. وهذه اقوال العلماء في الاحاديث التي وردت اعيد صياغتها الحديث الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل فضل المرأة

44
00:19:13.100 --> 00:19:42.200
ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة. لكن هل سبت ام لم يسبت في سبوته نزاع. فمن العلماء من يصححه بمجموع طرقه؟ ومنهم من يبقيه في حيز الضعف. ففي كل طرقه لكن اذا انضم بعضها الى بعض هل تقوى في ذلك قولا فهذا الحديث الاول

45
00:19:42.300 --> 00:20:02.300
الحديث الساني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وفيه كما سلف ان بعض الرواة اكبر علم والذي يغلب على ظني ان ابا الشعثاء حدثني. ففي نوع مشكك. الثالث

46
00:20:02.300 --> 00:20:32.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانا يغتسلان من اناء واحد جميعا فيقول لها دعي لي وتقول دع لي. الدليل حديث البخاري كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:20:32.300 --> 00:21:02.900
يتوضأون  يتوضأون من اناء واحد جميعا فللعلماء بين هذه الادلة مسالك. هناك مسالك لاهل العلم في الجمع بين هذه الادلة. ودوما تجد في المسائل الفقهية في اكثر المسائل الفقهية. دوما تجد طرفان ووسط

48
00:21:03.050 --> 00:21:22.650
طرفان طرف يذهب ذات اليمين وطرف يذهب ذات الشمال وترى وسطا في المسائل. في اكثر المسائل الفقهية. نعم احيانا قد يكون اللذة يمينا اصح. واللذة ذهب شمالا خطأ او العكس

49
00:21:22.800 --> 00:21:44.600
ولكن في الغالب ان التوسط يكون اصوات. اذكر بامثلة في هذا الصدد مثلا نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما

50
00:21:45.750 --> 00:22:09.550
وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما الفعل ثابت والنهي ثابت. من ناحية الاسانيد وصحتها الاحاديث في غاية من الصحة والثبوت في غاية من الصحة والثبوت ولكل شواهد

51
00:22:09.900 --> 00:22:31.800
فترى فريقا يقول لا يجوز الشرب قائما حرام الشرب قائما حرام الشرب قائما حرام لان النبي زجر عن الشرب قائما طيب ما تقول في الحديث الاخر شرب النبي قائما. قال منسوخ

52
00:22:33.750 --> 00:22:54.750
عكس فريق من العلماء القصة. قالوا الشرب قائما مباح وجائز والنهي عن الشرب قائما منسوخ لان عليا شرب بعد وفاة الرسول قائما وقال هناك من يزعم ان الرسول لم يشرب قائما واني رأيته توضأ

53
00:22:54.750 --> 00:23:25.050
وضوئي هذا وشرب قائما. فاتجاه اخر ان المنسوخ هو الزجر اتجاه ثالث وهو المتوسط ان الشرب قائما جائز والاولى ان تشرب جالسا او صاغه البعض بصياغة الاخرى ان الشرب جالسا آآ لا ان الشرب قائما لا اشكال في لا انجاز مع الكرامة

54
00:23:25.050 --> 00:23:47.600
جائز مع الكراهة. فترى طرفين وهو ترى ايضا وسطا في المسائل ففي هذه المسألة التي نحن فيها ايضا وجد الطرفان والوسط ولكن ضم اليهما قول قول قادة وسببه ستطلعون عليه

55
00:23:48.000 --> 00:24:15.500
فقول قال بمنع وضوء الرجل بفضل المرأة منع وضوء الرجل بفضل المرأة بناء على احاديث النهي التي وردت واتجه الى القول بالنسخ احيانا ان نسخي احيانا او قال بصياغة اخرى ان الاباحة موافقة للبراءة الاصلية. ولكن النهي ناقل عن

56
00:24:15.500 --> 00:24:43.250
عن البراءة الاصلية فاذا اختلف الناقل مع الموافق قدم الناقل على الموافق للبراءة الاصلية. يعني الاصل انك تتوضأ الاصل انك تتوضأ. فهذه تسمى البراءة الاصلية. لا لا مانع لكن لما وجد نهي انتقلنا من البراءة الاصلية الى المنع لحديث الناس. فهذه وجهة فريق

57
00:24:43.250 --> 00:25:21.100
العلماء وقال اخرون من اهل العلم ان النعي عن الوضوء بفضل المرأة منسوخ منسوخ بان النبي توضأ بفضل من توضأ بفضل ميمونة بفضل ميمونة وقال فريق ثالث ان النهي انتقل من التحريم الى التنزيه. انتقل من التحريم الى التنزيه. النهي في الاصل نهى عن الوضوء

58
00:25:21.100 --> 00:25:49.600
بفضل المرأة على التحريم والمنع لكن لما سبت انه توضأ بفضل المرأة خفف الامر فاصبحت الكراهة كراهة قراءة تنزيه اصبحت الكراهة كراهة تنزيه هذا الرأي الثالث. جاء رأي رابع نظر اصحابه في المتون. فقال الفريق الرابع

59
00:25:49.600 --> 00:26:16.500
من العلماء اذا انفردت المرأة بالماء كانت تغتسل وحدها منعنا واذا كانت تغتسل مع زوجها اجزنا فمنع اذا انفردت المرأة بالماء. والري الذي عليه كثيرون من اهل العلم وهو ان الكراهة للتنزيه ليس

60
00:26:16.500 --> 00:26:46.500
للتحريم والله اعلم. وثم قول خامس وسادس وسابع لكن ادلتها شحيحة وتجدها مستنبطة من بعض اجزاء المتون السابقة. فمسلا منهم من خفف وقال اذا كان مجرد المتناسر الذي اختلط باصل الماء لا بأس. فاهما من حديث اغتسال النبي مع عائشة رضي الله تعالى

61
00:26:46.500 --> 00:27:18.150
عنها. هذا ما يتعلق بالماء الذي سماه المصنف مطهر وآآ عفوا قال طائر الغير مطهر. كان او هذا قسم منه. قال وهو الماء المستعمل اذا الثمل اذا هناك له صفات لكن هو عمم المال المستعمل من الرجل او من او من المرأة عمم انما

62
00:27:18.150 --> 00:27:48.150
السوق لما يتعلق بالمرأة التماسا لادلة لعل المصنف يستدل بها وان لم يبرزها رحمة الله تعالى عليه. لكن رجل توضأ ماء وضوئه او بقايا وضوئه. هل عندنا نهي عن عن استعمالها ليس عندنا نهي فيما علمت نهيا لا ينهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:27:48.150 --> 00:28:14.750
الاستعمالية الشيء الرابع يقول العكس فيما ذكر لا بأس يعني لا مانع ان ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل وان كان ورد حديث نهى النبي ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لكن بهذا السياق ضعيف

64
00:28:14.750 --> 00:28:39.350
وزيادة ان يتوضأ ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل ليس لها كبير شاهد والله تعالى اعلى واعلم وان كان وارد الخبر بذلك ايضا اقول قال المصنف وطائر غير مطهر وهو الماء المستعمل. كذا قال مستعمل في

65
00:28:39.350 --> 00:29:00.700
مستعمل قال له استعمل بالوضوء او استعمل في شيء اخر اذا استعمل في شيء اخر غير الوضوء ينظر هل اخرجه الاستعمال عن مسمى الماء هل نجسه الاستعمال؟ هل وسخه الاستعمال؟ ينظر في هذا ولقائل ان

66
00:29:00.700 --> 00:29:25.400
نقول ان العرف له تحكم في هذه المسألة اعني تقدير هل الماء اتسخ او تنجس كمساتي. تنجس انتهى امره. قالوا والمتغير بما خالطه من الطاهرات من الطاهرات  ايضا فيه تفصيل هنفترض ان عندنا قدر فيه ماء

67
00:29:26.000 --> 00:29:53.900
جاء شخص بماء الورد ماء ورد صب زجاجة ماء ورد على صفيحة ماء عادل صفيحة مئة هو يسمى ما ما تغير لكن غايته ان رائحته اصبحت طيبة رائحته اصبحت طيبة. هل هذا الذي تغيرت رائحته اصبحت طيبة

68
00:29:53.900 --> 00:30:13.300
هل يمنع الوضوء به؟ قل ازا كان الغالب عليهما يسمى ماء. لكن اذا كان هو نفسه ماء ورد مركز فلا يقول الناس عنهم انه ما انما يقولون ماء ورد ماء ورد كاختصارا عند الذين يحزفون الهمز

69
00:30:13.500 --> 00:30:34.900
هذا فهذه المسألة مقلقة بعض الشيء لعدم ايراد الادلة عليها كما سمعتم قال النهاية او القسم الخامس من اقسام من اقسام الماء الماء النجس فهو الذي حلت فيه نجاسة وهدوم القلتين

70
00:30:36.150 --> 00:30:59.050
دون القلتين هذه المسألة بنيت على حديث اذا كان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وايضا على هذا الحديث تحفظ من الناحية الحديثية. فالعلماء على قولين في هذا الحديث

71
00:30:59.050 --> 00:31:25.100
في تصحيحه. وان كانت نفسي اميل الى الحكم عليه بالاضطراب والضعف لان ايضا وقوله ايضا من من ناحية المعنى لم يحمل الخبث. هب ان الخبث كثير ان الخبز كان كثيرا. سيؤثر فيه ولو كان عشر قلال. يعني افترض ان الماء

72
00:31:25.100 --> 00:31:47.500
لم يبلغ قلتين بل بلغ عشرين قل. لكن اتى شخصيحة غائط وصبها في لها اسر لا تستطيع ان تقول انه نجس. انما الامر امر نسبي وما عود ان الصحابة كانوا يقولون

73
00:31:47.500 --> 00:32:07.500
هذه هذه القلة قدرها كم رطل؟ وازا زادت قليلا او نقصت قليلا فلو سلمنا بثبوته فالامر فيه ايضا فيه شيء من النسبية. لكن ليس معنى انك اتيت بماء بلغوا قلتين. واضعت عليه قلة من الخبث

74
00:32:07.500 --> 00:32:37.750
غيرته تماما غيرته تماما وغيرت شكله وطبيعته تماما. فهذا لكن في الجملة هناك ماء نجس هناك ماء نجس قال حلت فيه نجاسة ودون القلتين او كان قلتين غير او كان قلتين فتغيرا وهذا الاحتراس حسن منه جدا. لانه اذا بلغ القلتين

75
00:32:38.150 --> 00:33:08.500
وتغير دخلنا في عداد النجاسة. قال تغير كما يقول فريق من اهل العلم للاجماع ليس يعني لماذا قال او تغير؟ تغيرت به تغير طعمه او تغير لونه بنجاسة او تغيرت ريحته بنجاسة. ما عندنا لص سابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الماء

76
00:33:08.500 --> 00:33:28.500
اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة ينجس. لكن انعقد الاجماع على ذلك. انعقد الاجماع ذلك والاجماع حجة لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

77
00:33:28.500 --> 00:33:48.500
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واحتج بعضهم باجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على ضلالة

78
00:33:48.500 --> 00:34:06.650
لو باسر ابن مسعود الموقوف وقد روي مرفوعا ولا يصح. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن او كما قال لكنه الصاموا فيه الوقف. فالحاصل ان الاجماع ان ثبت فالاجماع حجة

79
00:34:06.700 --> 00:34:23.450
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعض الاخوة يزيد الامر ايضاحا فيقول الماء المطلق الذي لم يزل على اطلاق لم يتغير بنجاسة حتى هذا الله سماه ما الله اعلم

80
00:34:23.700 --> 00:34:38.850
يقول الاخ السائل الا يقال في الرد او توجيه حديس وضوء رجالي مع وضوء الرجال مع النساء من اناء واحد انهم لم يكونوا في وقت واحد بمعنى ان الرجال كانوا يتوضأون

81
00:34:38.950 --> 00:34:59.750
ثم ينصرفون وتأتي النساء لا لا يقال هذا لان اللفظ فيها كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون من اناء واحد جميعا جميع مجتمعين ولهذا وجهوا الحفاظ بالوجهين الذين سمعتما

82
00:35:00.050 --> 00:35:27.050
هل حديس ان بعض ازواج النبي اغتسل في اناء فجاء النبي ليتوضأ منه فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب هذا ليس بثابت. هذا الحديث معلول ان كانت المرأة تتوضأ من زجاجة او اناء تصب على يديها ولا تغترف بيدها. هل يدخل الماء المتبقي في الزجاجة بفضل

83
00:35:27.050 --> 00:35:51.500
المرأة لا ليس هذا المراد هل هناك اجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل؟ ليس هناك اجماع لكنه رأي الجمهور هناك ترعة فيها ماء جاري لكن بعض الناس يصبون فيها ماء المجاري

84
00:35:51.600 --> 00:36:23.250
العبرة بالغالب عليها زكاة الترعة كبيرة وآآ متسعة ولا تؤثر فيها  المياه هذه جاز الوضوء والا فلا ولم يكن للتطهر به. اخوكم يقول الا يستدل على طهارة الماء المستعمل بان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه احترازا

85
00:36:23.750 --> 00:36:46.700
روي عنه امر امر عامر بن ربيعة بالاغتسال  او او الوضوء واخذ واخذ ماء الوضوء فصب على سهل بن حنيف نام ورد هذا من طرق والصواب فيها الارسال لكن قال النبي

86
00:36:46.800 --> 00:37:04.750
اذا استغسلتم فاغتسلوا. لكن لم يكن يتوضأ به. هو طاهر هو طاهر جهاز استعماله. لكن لم لم يكن انه لا هذا يؤيد لكن لم يرد انه توضأ به انما صب عليه صب عليه

87
00:37:05.250 --> 00:37:30.550
نعم لكنه من المؤيدات ايضا كنا نقول نقل الاجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل فيه خلل في لان تمسك بعض الظاهرية بلفظ ما ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. لكن الجمهور على جواز وضوء الرجل بفضل

88
00:37:30.550 --> 00:37:51.950
المرأة اما الاجماع دائما نرتاب فيه بعض الشيء وبعض اصحاب المذاهب احيانا ينقلون الاجماعات ويقصدون اجماع اصحاب المذهب. والله اعلم اذا توضأ الرجل بفضل المرأة هل صلاته صحيحة؟ اختار صحة الصلاة. نعم

89
00:37:52.900 --> 00:38:25.100
الماء المتغير بالطهارة يجوز استعماله ما لم تخرجه عن مسمى الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في شأن غسل ابنته زينب ابنته اغسلنها بماء وسدر وسلاسا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة شيئا من الكافور

90
00:38:25.550 --> 00:38:49.550
فوضع السدر على على الماء والكافور وضع على الماء ولم يمنع من الوضوء به او تغسيلها به والله اعلم هل ورد ان الماء المشمس يكون سببا في مرض البرص عن رسول الله لا اعلم دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

91
00:38:50.100 --> 00:39:09.800
اما الاطباء فانتم اعلم بامور دنياكم انا قلت ان لم يرد حديس سابت عن رسول الله. حديث اثر العجين في القصعة ضعيف توضأ من قصعة فيها اثر العجين لا يصح. نعم

92
00:39:10.050 --> 00:39:26.800
قلنا ان بعض الفقهاء يزيدوا اقساما وبعضهم يدمج اقساما. بارك الله فيكم. الكتاب الذي هو متن الغاية الذي ندرس منه بمشيئة الله سنوفره للاخوة عما قريب لان انا بس في مرحلة

93
00:39:26.850 --> 00:39:37.850
انتقاء النسخة التي نعتمدها فقط ان شاء الله لكن يوزع على الاخوة بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته