قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام احمد بن الحسين المكنى بابي شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية التخريب في الفقه الشافعي قال ثم المياه على اربعة اقسام طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق طاهر مطهر غير مكروه استعماله. وطائر مطهر مكروه استعماله هو الماء مشمس وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطهارات ومن الطاهرات قال وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغير قال والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي تقريبا في الاصح اقولها وبالله تعالى التوفيق كزا كزا قسم المياه الى هذه التقسيمات وهذه التقسيمات كما سلف يعتريها ادماج عند بعض العلماء فبعض العلماء يدخل قسما في قسم ولا يحتاج كثيرا الى هذه التقسيمات انما يقول الماء اما طاهر واما نجس فيتصل بهذا ومنهم من فصل كالمصنف وثم مؤاخذات ستؤخذ عليه في تفصيله هذا كما سيأتي ان شاء الله قال ماء طاهر مطهر. يعني هو في نفسه طاهر ويطهر به غيره. لان النجاسات تطهر بالماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي بال في المسجد اريقوا على بوله سجلا من ماء فهذا مفاده ان الماء يطهر ويذهب بالنجاسة هناك ماء كالماء العادي هذا طاهر في نفسه ويطهر غيره قال وهو الماء المطلق. كذا سماه الماء المطلق لكن هل وردت هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله انما قيل ماء فقط قد قال تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحاصل انه قال ان هذا الماء الذي سماه هو المطلق هو في نفسه طاهر ومطهر لغيره كذلك قال ماء طاهر. هناك ماء القسم الثاني الذي اورده ماء طاهر مكروه استعماله مكروه استعماله. وهو الماء المشمس يعني الذي وضع في الشمس او الذي سخن كذا قال وليس هناك اي دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الماء المشمس ليست هناك ادلة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء المشمس ولا اعلم عنه صلوات الله وسلامه عليه اي نهي سواء نهي تحريم او نهي تنزيه عن استعمال الماء المسخن. عن استعمال الماء المسخن. فلهذا من الممكن ان يختزل هذا القسم الذي هو المساخن وقد ورد عن عدد من العلماء جواز الوضوء بالحميم ومعنى الحميم الماء الساخن. معنى الحميم الماء الساخن فللبراءة الاصلية ومعنى البراءة الاصلية انني غير مكلف غير منهي غير مأمور فالبراءة الاصلية تفيد جواز الوضوء بالماء المسخن نعم قد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط لكن هل هذا يعني هل هذا يعني انني اتعمد الزهاب الى مسجد بعيد كي تكثر خطواتي مع انه بامكاني ان اصلي في مسجد قريب وهذا يعني انني استعمل الماء البارد شديد البرودة في حال وجود الماء الساخن بجواري او الماء الفاتر او الدافئ بجواري الذي لا يضرني لا يعني هذا ابدا انما اذا قدر علي ذلك ذلك للاتي اولا قد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح على المسجد يفتح على المسجد صلوات الله وسلامه عليه ولم يتعمد بناء بيت بعيد حتى يأتي الى الى المسجد ثانيا فيما يتعلق بالوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فاذا كان الماء البارد سيمرضني او يؤلمني فمن القواعد انه لا ضرر ولا ضرار. القواعد العامة وهذا نحتاج اليه في عموم الابواب الفقهية لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقال له ابو اسرائيل واقفا في الشمس لا يستظلوا ولا يجلسوا ولا يتكلموا وهو صائم. قال ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. ولقد قال تعالى ايضا ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فعلى ذلك اذا كان بامكاني ان اتوضأ بماء ساخن دافئ لا يضرني لا يضرني ليس هناك ادنى نهي ها ادنى نهي عن استعمال هذا الماء الوضوء حاصل به والانقاء حاصل به. والله تعالى اعلى واعلم فاعود الى هذا القسم الذي ذكره طاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء باي طريقة من طرق التشميس او التسخين ليس عندنا دليل على كراهية الوضوء به والله اعلم قال وطاهر غير مطهر. طاهر غير مطهر يعني فيما في نفسه طاهر ولكنه لا يصلح للوضوء كما قال وهذه المسألة ليست من المسائل المسلم بها. بل النزاع قائم فيها. فمثلا انا شخص توضأ بماء وماء الوضوء سقط في اناء سقط ماء الوضوء في اناء هذا الماء الذي سقط في الاناء بعد وضوئي به وحتى يعني ازا احترزت وقلت حتى لا تتقزز النفس هب انني لم استنشق فيه ولم اتمضمض فيه فهو هو طاهر حتى لو تمضمضت فيه هو طاهر. هذا الماء الطاهر الذي انا توضأت به ونزل مني في قدر يعني واحد صب علي ماء او انا اخذت ماء من الحنفية الصنبور وتوضأت والماء تساقط في قدر هذا الماء المتساقط لا يستطيع احد يقول انه تنجس. لماذا لا نقول انه تنجس؟ لانه لا دليل على النجاة ولم تخالطه نجاسة لم تخالطه نجاسة. لكن اذا استنجيت انت بماء الماء خلطته خلطته النجاة حينئذ لكن ماء الوضوء هذا الذي لم تخالطه نجاسة ليس بنجس اولا لعدم وجود دليل على نجاسته. ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية توضأ فكان لما توضأ كاد الصحابة ان يقتتلون على وضوءه اي على ماء الوضوء فاذا اخذوا ماء من وضوءه دركوا به اجسامهم والى اخر الحديث. فدل هذا على انه ليس ليس بنجس. لكن هذا الماء الذي تساقط من اه مني اسناء او الماء الذي توضأت به هل يصلح لاحد غيري ان ياتي ويتوضأ به ام لا هو في نفسه طاهر كما اتفقنا هو في نفسه طاهر لكن عند الامام المصنف عدد من اهل مذهبه انه طاهر لكنه ليس ليس بمطهر ليس بمطهر اي لا يصلح الوضوء كذا قرر ايضا هناك معارض يعارض في هذه المسألة. قل ما ما الدليل على عدم جواز الوضوء به ما الدليل على عدم جواز الوضوء به؟ اذا كنا ننشد الادلة. ما الدليل على عدم الوضوء بالماء مستعمل وهو في نفسه طاهر فهذا السؤال المطروح فمن العلماء من استدل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ بفضل المرأة ان يتوضأ الرجل بفضل المرء. وهذه المسألة ستأتي ان شاء الله الان. يأتي الحديث عنها لكن الجواب عليه ان هذا مخصوص بالمرأة لو سلمنا بالمنع التام للوضوء بفضل المرأة سيكون مخصوص بماذا؟ سيكون مخصوصا بفضل المرأة. فما الدليل آآ اذا على منع الوضوء بفضل الرجل لا نعلم دليلا ثابتا في هذه المسألة. لا نعلم دليلا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم قد تعاف النفس شيئا من ذلك. لكن ليس كون النفس عافت شيئا من ذلك انه اصبح اصبح غير مطهر والله اعلم هذا فلذلك لما لم يوجد دليل على هذا ولا على الذي قبله اختصر بعض المصنفين في طهارة هذين القسمين فقالوا لا ندخل الماء المشمس الا دليل والماء الذي هو طائر غير مطهر ان هذا لا دليل عليه نعلمه سابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريح ثابت قالوا اذا من الممكن ان نختزل المسألتين. لكن وقد تكلمنا على هذه المسألة يلزمنا الحديث عن بفضل المرأة ما المراد بفضل المرأة؟ ما المراد بفضل المرأة الفضل الزيادة الفضل الزيادة. فضل المرأة اذا كانت المرأة تتوضأ من اناء اغترف وتتوضأ وتغتسل وتبقى منها ماء. تبقى منها ماء هذا الماء يسمى فضل المرأة فضل ماء المرأة سواء فضل ماء غسلها او فضل ماء وضوئها يسمى فضل المرأة. الماء الزائد عن المرأة يعني ازا استعملت ماء في الوضوء وبقي منها ما يسمى ماذا؟ فضل المرأة. فضل المرأة هذا هل يجوز الوضوء به؟ او الاغتسال به؟ ايضا تعددت اقوال اهل العلم في مسألة استعمال فضل ماء المرء. وتعدلها سببه التي وردت وقد يبدو من ظواهرها التعارض. فعندنا على سبيل المثال حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صراحة عن الوضوء بفضل المرء وهو حديث في كل طرقه مقال. في كل طرقه مقال. هل يحسن بالمجموع او انه لا يحسن هل يصحح بالمجموع او لا يصحح فيه وجهان للعلماء؟ عندنا حديث اخر في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وهذا الحديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة فيه بعض العلل ايضا منها ان ابا الشعثان او الراوي عنه قال اكبر علم والذي يخطر على بالي ان النبي فذكر الحديث فذكر الحديث حدث فيه نوع شك وثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يغتسل كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من اناء واحد فيقول قولوا لها دعي لي وهي تقول دع لي هناك حديث رابع في في البخاري ان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون من اناء واحد جميعا قد يشكل هذا فيقال كيف هذا اختلاط؟ رجال ونساء يتوضأون من اناء واحد جميعا اجاب العلماء على ذلك باجوبة منها لعل هذا قبل نزول اية الحجاب واجاب اخرون بقولهم لعل هذا يختص بالمحارم. يعني الرجل مع زوجته مع ابنته مع امه مع اخته يختص بالمحارم هذان الوجهان ذكرهما العلماء فيما يتعلق بامر الاختلاط. اختلاط الرجال لكن ثبت الاصل الاصل هو كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله وسلم جميعا. فهذه مجموعة الادلة التي وردت في الباب. وهذه اقوال العلماء في الاحاديث التي وردت اعيد صياغتها الحديث الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل فضل المرأة ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة. لكن هل سبت ام لم يسبت في سبوته نزاع. فمن العلماء من يصححه بمجموع طرقه؟ ومنهم من يبقيه في حيز الضعف. ففي كل طرقه لكن اذا انضم بعضها الى بعض هل تقوى في ذلك قولا فهذا الحديث الاول الحديث الساني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة وفيه كما سلف ان بعض الرواة اكبر علم والذي يغلب على ظني ان ابا الشعثاء حدثني. ففي نوع مشكك. الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها كانا يغتسلان من اناء واحد جميعا فيقول لها دعي لي وتقول دع لي. الدليل حديث البخاري كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون يتوضأون من اناء واحد جميعا فللعلماء بين هذه الادلة مسالك. هناك مسالك لاهل العلم في الجمع بين هذه الادلة. ودوما تجد في المسائل الفقهية في اكثر المسائل الفقهية. دوما تجد طرفان ووسط طرفان طرف يذهب ذات اليمين وطرف يذهب ذات الشمال وترى وسطا في المسائل. في اكثر المسائل الفقهية. نعم احيانا قد يكون اللذة يمينا اصح. واللذة ذهب شمالا خطأ او العكس ولكن في الغالب ان التوسط يكون اصوات. اذكر بامثلة في هذا الصدد مثلا نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما الفعل ثابت والنهي ثابت. من ناحية الاسانيد وصحتها الاحاديث في غاية من الصحة والثبوت في غاية من الصحة والثبوت ولكل شواهد فترى فريقا يقول لا يجوز الشرب قائما حرام الشرب قائما حرام الشرب قائما حرام لان النبي زجر عن الشرب قائما طيب ما تقول في الحديث الاخر شرب النبي قائما. قال منسوخ عكس فريق من العلماء القصة. قالوا الشرب قائما مباح وجائز والنهي عن الشرب قائما منسوخ لان عليا شرب بعد وفاة الرسول قائما وقال هناك من يزعم ان الرسول لم يشرب قائما واني رأيته توضأ وضوئي هذا وشرب قائما. فاتجاه اخر ان المنسوخ هو الزجر اتجاه ثالث وهو المتوسط ان الشرب قائما جائز والاولى ان تشرب جالسا او صاغه البعض بصياغة الاخرى ان الشرب جالسا آآ لا ان الشرب قائما لا اشكال في لا انجاز مع الكرامة جائز مع الكراهة. فترى طرفين وهو ترى ايضا وسطا في المسائل ففي هذه المسألة التي نحن فيها ايضا وجد الطرفان والوسط ولكن ضم اليهما قول قول قادة وسببه ستطلعون عليه فقول قال بمنع وضوء الرجل بفضل المرأة منع وضوء الرجل بفضل المرأة بناء على احاديث النهي التي وردت واتجه الى القول بالنسخ احيانا ان نسخي احيانا او قال بصياغة اخرى ان الاباحة موافقة للبراءة الاصلية. ولكن النهي ناقل عن عن البراءة الاصلية فاذا اختلف الناقل مع الموافق قدم الناقل على الموافق للبراءة الاصلية. يعني الاصل انك تتوضأ الاصل انك تتوضأ. فهذه تسمى البراءة الاصلية. لا لا مانع لكن لما وجد نهي انتقلنا من البراءة الاصلية الى المنع لحديث الناس. فهذه وجهة فريق العلماء وقال اخرون من اهل العلم ان النعي عن الوضوء بفضل المرأة منسوخ منسوخ بان النبي توضأ بفضل من توضأ بفضل ميمونة بفضل ميمونة وقال فريق ثالث ان النهي انتقل من التحريم الى التنزيه. انتقل من التحريم الى التنزيه. النهي في الاصل نهى عن الوضوء بفضل المرأة على التحريم والمنع لكن لما سبت انه توضأ بفضل المرأة خفف الامر فاصبحت الكراهة كراهة قراءة تنزيه اصبحت الكراهة كراهة تنزيه هذا الرأي الثالث. جاء رأي رابع نظر اصحابه في المتون. فقال الفريق الرابع من العلماء اذا انفردت المرأة بالماء كانت تغتسل وحدها منعنا واذا كانت تغتسل مع زوجها اجزنا فمنع اذا انفردت المرأة بالماء. والري الذي عليه كثيرون من اهل العلم وهو ان الكراهة للتنزيه ليس للتحريم والله اعلم. وثم قول خامس وسادس وسابع لكن ادلتها شحيحة وتجدها مستنبطة من بعض اجزاء المتون السابقة. فمسلا منهم من خفف وقال اذا كان مجرد المتناسر الذي اختلط باصل الماء لا بأس. فاهما من حديث اغتسال النبي مع عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق بالماء الذي سماه المصنف مطهر وآآ عفوا قال طائر الغير مطهر. كان او هذا قسم منه. قال وهو الماء المستعمل اذا الثمل اذا هناك له صفات لكن هو عمم المال المستعمل من الرجل او من او من المرأة عمم انما السوق لما يتعلق بالمرأة التماسا لادلة لعل المصنف يستدل بها وان لم يبرزها رحمة الله تعالى عليه. لكن رجل توضأ ماء وضوئه او بقايا وضوئه. هل عندنا نهي عن عن استعمالها ليس عندنا نهي فيما علمت نهيا لا ينهي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعمالية الشيء الرابع يقول العكس فيما ذكر لا بأس يعني لا مانع ان ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل وان كان ورد حديث نهى النبي ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل لكن بهذا السياق ضعيف وزيادة ان يتوضأ ان تتوضأ المرأة بفضل الرجل ليس لها كبير شاهد والله تعالى اعلى واعلم وان كان وارد الخبر بذلك ايضا اقول قال المصنف وطائر غير مطهر وهو الماء المستعمل. كذا قال مستعمل في مستعمل قال له استعمل بالوضوء او استعمل في شيء اخر اذا استعمل في شيء اخر غير الوضوء ينظر هل اخرجه الاستعمال عن مسمى الماء هل نجسه الاستعمال؟ هل وسخه الاستعمال؟ ينظر في هذا ولقائل ان نقول ان العرف له تحكم في هذه المسألة اعني تقدير هل الماء اتسخ او تنجس كمساتي. تنجس انتهى امره. قالوا والمتغير بما خالطه من الطاهرات من الطاهرات ايضا فيه تفصيل هنفترض ان عندنا قدر فيه ماء جاء شخص بماء الورد ماء ورد صب زجاجة ماء ورد على صفيحة ماء عادل صفيحة مئة هو يسمى ما ما تغير لكن غايته ان رائحته اصبحت طيبة رائحته اصبحت طيبة. هل هذا الذي تغيرت رائحته اصبحت طيبة هل يمنع الوضوء به؟ قل ازا كان الغالب عليهما يسمى ماء. لكن اذا كان هو نفسه ماء ورد مركز فلا يقول الناس عنهم انه ما انما يقولون ماء ورد ماء ورد كاختصارا عند الذين يحزفون الهمز هذا فهذه المسألة مقلقة بعض الشيء لعدم ايراد الادلة عليها كما سمعتم قال النهاية او القسم الخامس من اقسام من اقسام الماء الماء النجس فهو الذي حلت فيه نجاسة وهدوم القلتين دون القلتين هذه المسألة بنيت على حديث اذا كان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وايضا على هذا الحديث تحفظ من الناحية الحديثية. فالعلماء على قولين في هذا الحديث في تصحيحه. وان كانت نفسي اميل الى الحكم عليه بالاضطراب والضعف لان ايضا وقوله ايضا من من ناحية المعنى لم يحمل الخبث. هب ان الخبث كثير ان الخبز كان كثيرا. سيؤثر فيه ولو كان عشر قلال. يعني افترض ان الماء لم يبلغ قلتين بل بلغ عشرين قل. لكن اتى شخصيحة غائط وصبها في لها اسر لا تستطيع ان تقول انه نجس. انما الامر امر نسبي وما عود ان الصحابة كانوا يقولون هذه هذه القلة قدرها كم رطل؟ وازا زادت قليلا او نقصت قليلا فلو سلمنا بثبوته فالامر فيه ايضا فيه شيء من النسبية. لكن ليس معنى انك اتيت بماء بلغوا قلتين. واضعت عليه قلة من الخبث غيرته تماما غيرته تماما وغيرت شكله وطبيعته تماما. فهذا لكن في الجملة هناك ماء نجس هناك ماء نجس قال حلت فيه نجاسة ودون القلتين او كان قلتين غير او كان قلتين فتغيرا وهذا الاحتراس حسن منه جدا. لانه اذا بلغ القلتين وتغير دخلنا في عداد النجاسة. قال تغير كما يقول فريق من اهل العلم للاجماع ليس يعني لماذا قال او تغير؟ تغيرت به تغير طعمه او تغير لونه بنجاسة او تغيرت ريحته بنجاسة. ما عندنا لص سابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الماء اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة ينجس. لكن انعقد الاجماع على ذلك. انعقد الاجماع ذلك والاجماع حجة لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واحتج بعضهم باجماع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة لا تجتمع امتي على ضلالة لو باسر ابن مسعود الموقوف وقد روي مرفوعا ولا يصح. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن او كما قال لكنه الصاموا فيه الوقف. فالحاصل ان الاجماع ان ثبت فالاجماع حجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبعض الاخوة يزيد الامر ايضاحا فيقول الماء المطلق الذي لم يزل على اطلاق لم يتغير بنجاسة حتى هذا الله سماه ما الله اعلم يقول الاخ السائل الا يقال في الرد او توجيه حديس وضوء رجالي مع وضوء الرجال مع النساء من اناء واحد انهم لم يكونوا في وقت واحد بمعنى ان الرجال كانوا يتوضأون ثم ينصرفون وتأتي النساء لا لا يقال هذا لان اللفظ فيها كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأون من اناء واحد جميعا جميع مجتمعين ولهذا وجهوا الحفاظ بالوجهين الذين سمعتما هل حديس ان بعض ازواج النبي اغتسل في اناء فجاء النبي ليتوضأ منه فقالت اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب هذا ليس بثابت. هذا الحديث معلول ان كانت المرأة تتوضأ من زجاجة او اناء تصب على يديها ولا تغترف بيدها. هل يدخل الماء المتبقي في الزجاجة بفضل المرأة لا ليس هذا المراد هل هناك اجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل؟ ليس هناك اجماع لكنه رأي الجمهور هناك ترعة فيها ماء جاري لكن بعض الناس يصبون فيها ماء المجاري العبرة بالغالب عليها زكاة الترعة كبيرة وآآ متسعة ولا تؤثر فيها المياه هذه جاز الوضوء والا فلا ولم يكن للتطهر به. اخوكم يقول الا يستدل على طهارة الماء المستعمل بان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه احترازا روي عنه امر امر عامر بن ربيعة بالاغتسال او او الوضوء واخذ واخذ ماء الوضوء فصب على سهل بن حنيف نام ورد هذا من طرق والصواب فيها الارسال لكن قال النبي اذا استغسلتم فاغتسلوا. لكن لم يكن يتوضأ به. هو طاهر هو طاهر جهاز استعماله. لكن لم لم يكن انه لا هذا يؤيد لكن لم يرد انه توضأ به انما صب عليه صب عليه نعم لكنه من المؤيدات ايضا كنا نقول نقل الاجماع على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل فيه خلل في لان تمسك بعض الظاهرية بلفظ ما ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. لكن الجمهور على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة اما الاجماع دائما نرتاب فيه بعض الشيء وبعض اصحاب المذاهب احيانا ينقلون الاجماعات ويقصدون اجماع اصحاب المذهب. والله اعلم اذا توضأ الرجل بفضل المرأة هل صلاته صحيحة؟ اختار صحة الصلاة. نعم الماء المتغير بالطهارة يجوز استعماله ما لم تخرجه عن مسمى الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في شأن غسل ابنته زينب ابنته اغسلنها بماء وسدر وسلاسا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك واجعلن في الاخرة شيئا من الكافور فوضع السدر على على الماء والكافور وضع على الماء ولم يمنع من الوضوء به او تغسيلها به والله اعلم هل ورد ان الماء المشمس يكون سببا في مرض البرص عن رسول الله لا اعلم دليلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اما الاطباء فانتم اعلم بامور دنياكم انا قلت ان لم يرد حديس سابت عن رسول الله. حديث اثر العجين في القصعة ضعيف توضأ من قصعة فيها اثر العجين لا يصح. نعم قلنا ان بعض الفقهاء يزيدوا اقساما وبعضهم يدمج اقساما. بارك الله فيكم. الكتاب الذي هو متن الغاية الذي ندرس منه بمشيئة الله سنوفره للاخوة عما قريب لان انا بس في مرحلة انتقاء النسخة التي نعتمدها فقط ان شاء الله لكن يوزع على الاخوة بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته