قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار فصل في شروط الصلاة قال وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء قال طهارة الاعضاء من الحدث والنجس الاعضاء من الحدث والنجس تارة الاعضاء يعني بها اعضاء الوضوء المعلومة التي زكرها الله سبحانه وتعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا العضو الاول وايديكم الى المرافق. وهذا الثاني وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فيعني تارة هذه الاشياء من الحدث والنجس الحدث الذي هو نقض الوضوء والنجس النجاسات التي تعلقت بهذه الاعضاء قال وستر العورة بلباس طاهر ستر العورة بلباس طاهر اما الاول فالدليل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا صلاة بغير طهور قال وستر العورة بلباس طاهر ستر العورة بلباس طاهر هل هو من شروط من شروط الصلاة ام انه واجب مستقل فجماهير العلماء يقولون انه من شروط الصلاة. انه من شروط الصلاة وقلة من المتأخرين المدرسة الفقهية المتأخرة التي قاربت زماننا يا الشوكاني رحمه الله وتبعا له تلميذه صديق حسن خان ولا يبعد ان يكون الصنعاني كذلك هذه المدرسة التي اخذت كثيرا من اصولها من شيخ الاسلام ابن تيمية احيانا واغلب الاحيان من ابن حزم الظاهري واحيانا اخر من المذهب الحنبلي مدرسة المعاصرة كثيرا ما تأخذ ارأها او ادلتها من هذه او اصولها منها اولاء المذكورين خاصة ابن حزم الظاهري واحيانا شيخ الاسلام ابن تيمية واحيانا ايضا من الحنابلة لكن التأسيس عندهم على الدليل قال الدليل الظاهر الواضح والخطأ يعتلي هذه المدرسة لامور الامر الاول ان الدليل الذي يستدلون به قد يكون منازعا فيه فاذا تبنوا الوجهة القائلة بالتصحيح مثلا والخبر ليس بثابت فالرأي سيخطئ عند غيرهم. ثانيا عدم التوسع في استعمال الصوارف واستعمال العمومات هذا ايضا يوقعهم في اراء لم يكادوا يسبقوا اليها ثالثا كثيرا ما لا يعبؤون بالاجماعات المنقولة وعدم العبء بالاجماعات المنقولة يسبب خللا ايضا بالاتجاهات الفقهية والاختيارات على اية حال ستر العورة اثناء الصلاة هل هو من شروط الصلاة ولا تصح الصلاة الا بستر العورة يكون باطلة اذا لم تستر العورة امن ذلك واجب مستقل واجب مستقل اذا تخلف الشخص عنه يأثم وتصح صلاته فاكثر العلماء الكثرة الكاثرة من العلماء على ان ستر العورة من شروط الصلاة بغض النزر عن تعريف العورة والاختلاف فيه فيما بينهم لكن ازا اتفق على انه عورة فعندهم سترها شرط من شروط صحة الصلاة وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا من ادلتهم ولكن يجدر التنويه على سبب نزول قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد لان سبب النزول قد يوضح الاية والمراد بها آآ سبب نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ان يا بني ادم عفوا خذوا زينتكم عند كل مسجد ان اهل الشرك كانوا يأتون للحج او للعمرة فاذا وصلوا مكة قالوا كيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها يقولون قد عصينا الله في ثيابنا فكيف نطوف بالبيت في ثياب قد عصينا الله فيها فينزعون فينزعون لباسهم يخلعون الملابس ويزهبون الى اهل مكة الى القرشيين الذين يقال لهم الاحمسيون القرشي احمسي فيقول قائلهم للقرشي الاحمسي اعرني تطوافا اطوف فيه وكذا تقول المرأة للقرشي الاحمسي اعرني تطوافا اطوف فيه اي شيئا اطوف فيه فان اعطاها القرشي شيئا او اعطاه شيئا طاف فيه وان لم يعطه شيئا طاف عريانا وطافت المرأة عريانا. احيانا تضع شيئا على سوءتها واحيانا لا تفعل وتطوف بالبيت قائلة اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله اي لا احل لاحد ان ينظر اليه فنزلت الاية يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فامروا بستر العورة امروا بستر العورة ولقيل ان يقول ان هذا الامر امر عام في الصلاة وفي غير الصلاة. في الصلاة وفي غير الصلاة فلما خصصتموها بالصلاة لا نقول اذا كان ستر العورة خارج الصلاة حرام فمن باب اولى داخل الصلاة ان نمنع منه ثم الاية وقوله عند كل مسجد اكدت هذا الامر فهذه الاية التي استدل بها الجماهير على وجوب ستر العورة في الصلاة ما دمت مستطيعا لذلك الا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اثار مسألة وهو يناقش مسألة طواف الحائض بالبيت عند الاضطرار فاراد ادلة رفع الحرج عن امة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج كقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اطردتم اليه كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وغير ذلك ثم قال واذا كان الرجل يريد الصلاة مسلا وسرقت ثيابه فاصبح عاريا بلا ثياب ووقت الصلاة سيخرج هل يترك الصلاة الى ان يخرج وقتها ام انه يصلي على حاله بغير ثياب جنح الى انه يصلي ولو بغير ثياب للاضطرار ماذا فهم من قول ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا عن ستر العورة استثني عند الجماهير الا انه الظاهرية منهم من اعتبره حجة لرأيه استثني الساهي يعني اذا ظهرت عورتك وانت ساعي لم تتفطن لانها ظهرت استدل لذلك بان عمر او عمرو عفوا ابن ابي سلمة كان يصلي وعمره ثمان سنين او من ست سنين الى ثمان سنين وكانت الثياب انذاك قليلا وكان يصلي اماما بالقوم لان بلاده كانت ممرا للناس وهم في اسفار فكان يحفظ كثيرا من الراجعين من عند الرسول الى بلادهم يحفظ منهم ايات من القرآن يترنم بها ويتغنى بها فكان احفظ اهل بلده فكان يؤم القوم للصلاة وكانت الحال بئيسة فكان ثوبه قصيرا واذا سجد ظهرت سوءته من الخلف والنسوة يصلين خلف الرجال فتقول النسوة للرجال غطوا عنا صاحبكم غطوا عنا صاحبكم ولم يؤمروا باعادة تلك الصلوات حتى يسر الله عليهم واشتروا له ثوبا يستر سوءته فقالوا له كانت الصلوات باطلة لاعادوا تلك الصلوات لكن الجمهور حملوا ذلك على عدم المقدرة على ستر العورة او على السهو عن سترها هذا ما يتعلق بستر العورة وشبيه بالذي ذكر في ستر العورة ذكر في ازالة النجاسات عن الجسم بمعنى هب ان رجلا على وضوء رجلا على وضوء والثوب نجس. الثوب نجس عليه نجاسة الجمهور يقولون لا تصح الصلاة في الثوب النجس اذا علمت نجاسته فان الصلاة لا تصح فيه وفريق قال وهم ايضا المدرسة التي سمعتم شيئا من ذكرها قالوا ان نجاسة الثوب واجب مستقل انك عفوا ان طهارة الثوب واجب مستقل ان صليت فالصلاة تصح ان صليت به فالصلاة تصح مع الاثم تأثم والصلاة تصح ولكن العلماء القائلون لذلك اكثر من العلماء القائلين لمسألة ستر العورة العلماء القائلون بان الصلاة تصح مع نجاسة الثوب اكثر من العلماء القائلين بان الصلاة تصح ازا كانت العورة مكشوفة فالخلاف قيم ايضا في مسألة النجس واستدلوا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وبينه في الصلاة اذ نزع نعله فنزع الصحابة نعالهم فلما انصرف من صلاته قال لهم ما لي اراكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذى قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة دخل الصلاة وهو مرتد لنعل به نجاسة فلو كانت الصلاة باطلة لبطلت تكبيرة الاحرام اذ انه دخلها وهو يرتدي نعلم بها نجاسة ولا ولا اعاد النبي التكبير. فلما لم يعد دل ذلك على اجزاء تلك الصلاة او التكبيرة التي صلاها بمال به اذى والله اعلم اجاب الجمهور على ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك دون علم منه بذلك هذا وجه الخلاف في هذه المسألة وآآ في هذا الباب ايضا يلزم بيان العورة وحدها لان المصنف قال وستر العورة بلباس طاهر بلباس طاهر ما العورة التي يجب ان تصدر باللباس والتي من ثم قال عدد من العلماء انا اذا كشفت بطلت الصلاة يرى جمهور العلماء ان العورة من السرة الى الركبة من السرة الى الركبة هذا رأي جمهوري اهل العلم وان سألت عن مستنديهم لذلك فاستدلوا بحديث جرهد وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة فهذا دليل الجمهور القائلين بان الفخذ عورة ولكن يبقى عليهم الاستدلال لكون السرة او ما اسفل الصرة الى السوءة من العورة فاستدلوا بحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم عبده امتاه زوج واحد عنده عبد وعنده امة قال اما له ان يستمتع بها. لكن اذا له ان يزوجها فاذا زوجها لن يطأها لكن ما زال يرى شيئا منها اذا زوج احدكم عبده امته فلا ينظرن الى شيء من سرته الى ركبته فان من سرته الى ركبته من عورته انت ازا كان عندك امان تستمتع بها بكل شيء لكن اذا زوجتها لا تنظر الى شيء من سرتها الى ركبتها هذا الدليل الذي استدلوا بها وفي كلا الحديسين اشكالات اما حديث جرهد الذي هو الفخذ عورة ففي سنده مقال ولما اورده البخاري رحمه الله تعالى وورد ما يعارضه من الاحاديث هناك احاديث تعارضه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا حاسرا عن فخذه فاستأذن ابو بكر والنبي على حاله ثم استأذن عمر والنبي على حاله ثم جاء عثمان يستأذن فقال عليه فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه قالت عائشة يا رسول الله ما لي اراك لم تهتج حين دخل ابو بكر وحين دخل عمر فلما دخل عثمان غطيت فخذك قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة فقالوا ها هو فخذ النبي ظهر امام ابي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا واضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرس له كما في حديث انس فحصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه اورث البخاري شيئا من هذا حديث انس حديث جرد لكن ما اورد حديث جرهد مسندا لانه ليس على شرطه فقال البخاري كرجل يمثل عددا من اهل الحديث وفقه يمثل فقها لعدد من الحديث قال حديث انس اسند حديث انس ابن مالك اصح اسنادا الذي فيه ان النبي كشف عن فخذه وحديث جرهد احوط حديث انس اسند وحديث جرهد احوط اي العمل به احوط وحاول علماء اخرون ان يجمعوا بطريقة اخرى فقالوا ما حاصلك ابن القيم رحمه الله ومن تبع قالوا ان العورة عورتان عورة مخففة قد يتساهل في ابدائها احيانا كالفخذ وعورة مغلظة يحرم اظهارها على اية حال وهي السوأتان وقد قال الله تعالى في كتابه يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون فهكذا قال بعض اهل العلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى فعلى ما ذكر هناك اتجاهات في مسألة العورة جمهور العلماء يرون ان العورة من السرة الى الركبة وفريق يرى ان العورة هم هي السوأتان كالظاهرية وفريق يقول بالاحتياط وتغطية الفخذ احتياطا كالبخاري وكاتجاه ابن القيم رحمه الله تعالى فالذين يقولون وهم الجمهور بان العورة من السرة الى الركبة وان كان الحديث فيه اشكالات كثيرة من الناحية الحديثية الفنية حديث اذا زوج احدكم عبده امته فلا ينظر الى شيء من سرته الى ركبته في بعض الاشكالات في المتون والاسانيد الا ان الجمهور عملوا به فهؤلاء الذين عملوا بان العورة من السرة الى الركبة يرون وهم الجمهور الالزام بتغطيتها وان صليت وهي ليست بما اسطورة بطلت صلاتك ولزمتك اعادتها وكما اسلفت من العلماء من يصحح الصلاة ويعتبر الستر واجبا مستقلا والله اعلم هذا عن العوراء بلا شك ان هذا ينسحب على لاعبي الكرة الان لاعبي الكرة الان اظن ان اكثرهم لا يغطي ما بين السرة الى الركبة او على الاقل لا يغطي ما آآ الفخذ كاملا لا يغطي الفخذ كاملا قال وستر العورة لكن سترها بماذا قال بلباس طاهر يعني اذا سترتها بلباس نجس كانك لم تسترها كذا قال هذا الفريق الشافعي فريق الشافعي لا يخفى عليكم ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهبان او انه قد تغير اجتهاده لما كان بالعراق رحمه الله كان يفتي بافتاءات يفتي افتاءات بناء على الملابسات التي احاطت به هنالك فانتشرت فتاواه التي كانت بالعراق وسماها العلماء المذهب القديم فلما جاء الى مصر وجد امورا او تغيرت اجتهاداته رحمه الله فتاواه التي في مصر اطلقوا عليها المذهب الجديد فللشافعي في المسائل المذكورة اكثر من قول له اكثر من قول والحمد لله اننا دائما وابدا اه متبعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اه ونستأنس باراء الائمة والعلماء لان كلام الرسول صالح لكل زمان ولكل مكان لكن قول البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لزمان اخر او يصلح لمكان ولا يصلح لمكان اخر هم بشر يفتون بقدر علمهم لكن الرسول قال الله سبحانه وتعالى في شأنه امره ان يقول واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ لستم انتم فقط بل من بلغوه هذا القرآن كان انذره بهذا القرآن فهو الشيء بالشيء يذكر فيحضرني في هذا المقام ان الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته كان يقول في شأن اهل البدع بيننا وبينهم الجنائز ان الناس كانوا يحضرون جنائز اهل السنة وعلماء السنة وعلماء السنة يحضرون جنائز اهل السنة كعلماء السنة ولا يحضرون جنائز اهل البدعة ولا يحضرون جنائز اهل البدع فكان الامام احمد يقول انظروا اذا متنا واذا ماتوا من سيحضر جنائزنا ومن سيحضر جنائزهم ان هذا الكلام نعم صدق احمد رحمه الله وكان هذا في زمانه لكن هذا لا يضطرد لان انا مسلا رأينا جنازة الضال الخميني الذي كان يطعن في اصحاب رسول الله هذا جنازته اكبر بكثير بكثير بمئات المرات من جنازة من جنازة غيره من اهل السنة. وهو رجل من اهل الضلالة ورأينا جنازة جمال بن عبدالناصر لما مات حضرها ملايين البشر هذا راها ملايين البشر فليس قوله بيننا وبينهم الجنائز بمطرد لكل زمان ولكل مكان وان كان صوابا في زمانه والمكان الذي كلم فيه الحاصل ان الامام الشافعي رحمه الله له فيما ذكر سواء من ناحية اه طهارة الاعضاء من الحدث والنجس واعتبارها شرطا او اعتبارها واجبا مستقلا له اكثر من قول قول بالعراق وقول بمصر وكذا الامام مالك رحمه الله تعالى وليس هذا بعيب ابدا ابدا ولا بمطعن في هؤلاء الائمة الافاضل فليس بعيب ان يرى الشخص رأيا ويفتي بمقتضاه في المسألة بفتوى ويدلي بحكم وبعد ذلك تتبين له احاديثه قد خفيت عليه او جوانب عمومات مثلا لم تظهر له ويرجع عن الرأي الاول. ليس هذا ابدا بعيب ما ان رسولنا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى كان يتكلم بوحي وفي اه بعض حياته وكله بوحي من الله لكن في بعض الاوقات عليه الصلاة والسلام تكلم وامر وهذا باذن ربه بتحريم الحنتم والدباء والنقير والمزفت. اي تحريم الانتباز فيها. انهاكم عن اربع انهاكم عن المزفة والمقير والنقير والحنتم والدباء في رواية يعني اذا كنت ستصنع نبيذا كانوا يضعون التمر مع الماء في اناء في الجارة التي يسموها الحنتم البلاس الصغير الفخار او جزع نقلة منقور او جزء نقل مطلي بالزفت او اناء مطلي بالزفت او بالقار او الدباء اللي قرع العسل الكبير كانوا يستخدمونه كوعاء فاذا وضعوا التمر مع الماء في اسرع وتحول الى خمر دون ان تشعر فنبي نهى عن الدباء ليس عن اكله ونهى عن الحنتم وعن المقير المطلي بالقار والمزفت وبعد ذلك بعد مدة قال اني كنت نهيتكم عن الانتباذ في هذه القدور فانتبهوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا ولا تشربوا مسكرا ليس يعني الحمد لله ان في شريعتنا نماذج كثيرة من الناسخ والمنسوخ لكن بعد وفاة الرسول استقرت الامور طبعا لكن اقول لا عيب ابدا على الائمة اذا رأوا رأيا وافتوا به وبعد ذلك تغيرت فتواهم البشر جبلوا على التفاوت جبروا على ايضا على الضعف بصفة عامة. سواء ضعف الذاكرة احيانا او ضعف البدن. قال تعالى وخلق الانسان ضعيف قال وستر العورة بلباس طاهر بلباس طاهر قل اذا دخلت الصلاة بلباس عليها نجاسة وانت تعلم ولكنك تكاسلت. تكاسلت ان تغسلها ارسلت ان تزيل النجاسة عنها هل جمهور يرون صلاة ان صلاتك باطلا وقد قال الله تعالى وثيابك فطهر ويرى ايضا فريق من العلماء ان لكن دون الجمهور اي اقل من الجمهور ان الصلاة تصح وعليك الاثم لانك ما امتثلت قوله تعالى وثيابك تطاهر وثيابك فطهر قال والوقوف على مكان طاهر الوقوف على مكان تصلي في مكان طاير طبعا هذا لا يعترض عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابط الغنم لان اهل العلم الذين قالوا والوقوف على مكان طيب يعتبرون مرابض الغنم طاهرة فلا اشكال عليهم حينئذ فعليه اذا صليت على ارض مبللة بمياه المجاري التي يغلب عليها اي او هي نجسة هي نجسة فلا تصح الصلاة عند جماهير العلماء والله اعلم والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت العلم بدخول الوقت هذا في بعض الصلوات وبعض الاحيان او في الاصل هو الاصل الا ما وردت به الاستثناءات كالجمع بين الصلوات فالناس يصلون المغرب والعشاء اه عفوا يصلون الظهر والعصر جمعا في عرفات قبل دخول وقت العصر فهناك استثناءات لكن هناك اوقات لا يصح بالطبع ان تصليها قبل وقتها الفجر لا تصليه قبل وقته والرواية التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مزدلفة قبل وقته ليس المراد قبل دخول وقت الفجر انما قبل وقته الذي كان يصلي فيه يوميا. اذا كنت مثلا وانا اصلي مثلا الفجر كل يوم بعد الاذان بربع ساعة مسلا جئت في يوم صليت عند الاذان بالضبط. انا صليت في الوقت لكن قالوا فلان صلى في غير وقته اي في غير وقته الذي كان يصلي فيه يوميا والله اعلم قال والعلم بدخول الوقت طيب اذا كان هناك يوم غيم وليست معك ساعة ففي بادية وليست ماركة ساعة والجو مظلم وحينئذ بنيت على غلبة الظن فالبناء على غلبة الظن له ادلة يجوز ان نبني على غلبة الظن اذا عدم عندنا اليقين اذا انعدم عندنا اليقين بنينا على غلبة الظن والله اعلم قال واستقبال القبلة استقبال القبلة هذا ايضا مقيد مقيد بغير المسافر وغير المتنفل في السفر المتنفل في السفر له ان يصلي الى غير القبلة حيثما توجهت به راحلته لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين استقبال قبلة في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة كذا قال رحمه الله