﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:49.100
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:49.500 --> 00:01:21.550
قال المصنف ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه كفاية الاخيار قول عفوا  احسنتم احسنتم. قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في بيان ما يطهر بالدماغ

3
00:01:22.750 --> 00:01:50.100
هناك اشياء كما سلف يطهرها الماء هناك اشياء تطهر بالماء النجاسات اكثرها يطهر بالماء ودل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  لاصحابه في شأن الرجل الذي بال في المسجد

4
00:01:50.900 --> 00:02:19.200
اهليقوا على بوله سجلا من ماء فالماء يطهر الماء يطهر وهناك اشياء اخر مختلف فيها هل تطهر او لا تطهر كالشمس؟ هل تطهر او لا تطهر والرياح اذا ذهبت بالنجاسات تطهر وبقي اثرها ولا تطهر

5
00:02:19.500 --> 00:02:50.650
فهذا صنف الذي بين ايدينا في بيان ما يظهر بالدماغ اشياء يطهرها الدماغ دبغها من الجلود ورد في هذا الباب وكما تقدم قريبا في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ان الادلة التي وردت

6
00:02:50.950 --> 00:03:23.750
في هذا الباب يمكن تلخيصها في الاتي الدليل الاول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بشاة لميمونة قد ماتت فقال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به وفي رواية

7
00:03:23.900 --> 00:03:56.400
هلا اخذتم يا بها؟ يعني جلدها فدبغتموه فانتفعتم به ورد اذا لفظان لهذا الحديث هلا اخذتم يا بهاء فانتفعتم به مطلقا دون ذكر الدماغ والرواية الثانية هلا اخزتم يا بها فدبغتموه

8
00:03:56.900 --> 00:04:28.600
فانتفعتم به وهذا يمكن ان نعده ان نعده الدليل الثاني والثالث ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ايهما ايهاب دبغ فقد طهر ايهما ايهاب اي جلد دبر فقد طهر

9
00:04:28.800 --> 00:04:55.450
وهذا الحديث في سنده عبدالرحمن بن وعلى على ما اذكر ومن العلماء من انتقد هذا الحديث ورده الى الحديث الاول فقال هو هو. ولكن ابن وعلة اخطأ فيه الحديث الثالث

10
00:04:56.050 --> 00:05:29.600
وان شئت قلت الرابع اذا اعتبرت الاول حديثين حديث عبدالله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بستة اشهر وفي رواية بعام الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا بعصب

11
00:05:30.250 --> 00:06:05.300
الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب  فهذه جملة الادلة التي يمكن ان يستدل بها. فمعلوم ابتداء ان الميت نجسا  ان الميت نجسة والجلد منها لكن طهارته حديثنا عن طهارته الان كيف يطهر الجلد؟ الجلد. ليس عموم الميتة انما الحديس عن

12
00:06:05.300 --> 00:06:37.200
ما يطهر به الجلد فلذا للاحاديث التي سمعتموها اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال  بحديث عبدالرحمن بن عيلة عن ابن عباس في سند الى ابن عباس ايما ايهاب دوبغ فقد طهر. قال اذا

13
00:06:37.700 --> 00:07:10.850
اي جلد كائنا ما كان جلد شاة جلد نمر جلد اسد جلد قطة جلد كلب جلد خنزير طهر دبغ فقد طهر. على حديث ابن عباس من طريق عبدالرحمن بن وعلى. في هذا اتجاه للفقهاء. الاتجاه الثاني

14
00:07:10.850 --> 00:07:42.850
ضد هذا الاتجاه تماما وهو بنى اصحابه الرأي على حديث عبدالله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بستة اشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب. فاستدل فريق من العلماء بهذا الحديث

15
00:07:42.850 --> 00:08:05.950
على عكس الذي سبق وقالوا لا ينتفع من الميتة لا بجلود ولا باي شيء شيء لا عفوا بإيهاب ولا بعصب دبغ او لم يدبغ. فرأي ورأي مضاد وبكل قال بعض العلماء

16
00:08:06.200 --> 00:08:35.500
فمن الحنابلة من اخذ برأي بحديث عبدالله بن عكيم ومن الظاهرية من اخذ بحديث عبدالرحمن بن وعيلة وتوسط قوم واختلف المتوسطون اختلافا طفيفا فقال قوم ينتفع بمأكول بجلد مأكول اللحم اذا مات. الشاة مثلا

17
00:08:35.950 --> 00:09:00.300
تؤكل فاذا ماتت انتفعنا بجلدها. لكن الاسد لا يؤكل. النمر لا يؤكل فاذا مات لا ننتفع بجلده فقالوا ان قول النبي انما ورد في الشاة فنلحق بالشاة ما على شاكلتها مما يؤمن مما هو مأكول

18
00:09:00.300 --> 00:09:41.200
اللحم كالبقر كالغنم كالابل عموما دون دبغ لرواية مطلقة هل اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به. وقال قوم تدبغ لحديس فدبغتموه ولفظة فدبغتموه فيها شذوذ فيها شذوذ على ما يحضره الان انها من مفاريد سفيان ابن عيينة

19
00:09:44.450 --> 00:10:14.500
اصبح هنا رأيان الان متوسطان يعني رأي بالانتفاع بجلود الميتة مطلقا رأي بعدم بالانتفاع مطلقا رأي متوسط انه ينتفع بجلد مأكول اللحم على اختلاف هل يدبغ او لا يدبغ رأي رابع ان كل ذلك ينتفع به الا جلد الخنزير والكلب

20
00:10:15.250 --> 00:10:34.700
رأي خامس ان الكلب حتى جلد الكلب ينتفع به الا جلد الخنزير لانه ريكس لانه ريكس. طبعا هذه المسائل لن تنقد لا تلتفتوا لاهميتها يعني لكن احيانا في الفتاوى تنفع

21
00:10:34.700 --> 00:10:58.450
يعني مسلا رجل مستورد استورد كما كبيرا من الجواكب. تعرفون الجواكت الجلد واخذ استورد كما هائلا من النعال الى الصين وبعد ان استوردها ووصلت كل رأس ما له موضوع فيها. فاذا بها من جلد الخنزير. من جلد

22
00:10:58.750 --> 00:11:16.150
الخنزير فماذا يصنع؟ يعني اصبح دمار لكل لكل ما له. هل ياخز بهذا الرأي الضعيف او لا يأخز ؟ هل في مسألة جانبية الان لكن الان نحن على اصل المسألة

23
00:11:16.400 --> 00:11:47.250
اذا الان المسألة ملخصة في خمسة اقوال او ستة الاول الانتفاع مطلقا اذا دبر لحديث ايهما ايهاب دبر فقد طهر. الثاني عدم الانتفاع مطلقا. لحديث لا تنتفع من مات بإيهاب ولا بعصا. الثالث

24
00:11:47.300 --> 00:12:13.950
التوسط ينتفع بجلد مأكول اللحم على قسمين من العلماء من قال اذا دبر للرواية فدبغتموه ومنهم من قال مطلقا لحديث لاخذتم ايهابها فانتفعتم الخامس استسناء الخنزير والكلب السادس او الاستسناء الرابع اسناء الخنزير والكلب

25
00:12:13.950 --> 00:12:44.750
الخامس استسناء الخنزير فقط اذا جئنا مع هذا الخلاف لان احيانا المسألة تكون يكون فيها عدة اقوال. ولكن اذا صفينا الاقوال بناء على الاحاديث وضعفها تنخفض الى اكبر قدر. يعني مثلا كنا نناقش مسألة

26
00:12:45.000 --> 00:13:03.750
الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة  يقول مسلا الحافظ ابن حجر قد اختلف فيها على نحو اربعين قولا او ليلة القدر اختلف فيها على نحو من ثمانية واربعين قولا لكن اذا

27
00:13:03.750 --> 00:13:32.700
انت تبحس عن الاقوال المستندة الى الادلة الصحيحة؟ لا تصفو لك من هذه الاربعين الا خمسة اقوال او اربعة اقوال مثلا. مسلا اذا جئت تقرأ اقوال العلماء في قول الرجل لامرأته انت علي حرام. انت محرمة علي. يحرم علي دخول بيتك ولا بيت ابيك. تجد

28
00:13:32.700 --> 00:14:03.200
فيها كما اورد القرطبي ستة عشر قولا او ثمانية عشر قولا. لكن اذا صفيت الاقوال المدعمة بالادلة تبقى في حدود ثلاثة اقوال او قولان فصحة الدليل معتبرة. وكلما دققت في الدليل وصحته كلما وصلت بمشيئة الله الى

29
00:14:03.200 --> 00:14:27.400
امثل فاذا جئنا الى مسألتنا هذه نجد ان حديس عبدالله ابن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان يموت بستة اشهر وبعام الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا بعصب

30
00:14:27.450 --> 00:14:55.000
نجده معلول ولا يصح كذلك حديث عبدالرحمن بن وائل الخلاف فيه قوي والصاد ايضا انه معلول على ما يبدو لي. وكذلك لفظة فدبغتموه شاذ فيصفو لنا من هذه هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به

31
00:14:55.550 --> 00:15:26.150
فهذا يفيد الانتفاع بجلد الشاة الميتة وان قلنا بالاحتياط بعد دبغه سلم لنا الامر ويبقى الكلام في الخنزير والكلب بناء على نجاسة الخنزير اذ نجس ولمن قال ان الكلب لانه اذا ولغ في الاناء غسل سبع مرات عندما قال بذلك وسيأتي الكلام في

32
00:15:26.150 --> 00:15:52.500
يلحق به وان كان الكلام في الكلب ضعيف بعض الشيء فسيصفو لنا ان جلد مأكول اللحم ينتفع به. واحتياطا يدبغ وجلد الخنزير نبتعد عنه دبغ او لم يدبغ وما وراء ذلك انتم سمعتم الاقوال

33
00:15:52.500 --> 00:16:18.850
فيها جلد الاسد جلد النمر وهذه الاشياء فيها النزاع قائم. قال المصنف في بيان ما يطهر بالدماغ وجلود الميتة تطهر بالدباغ الا جلد الكلب والخنزير هذا رأي المصنف اصحاب مذهبه

34
00:16:19.200 --> 00:16:46.500
وما وما الدليل الذي استدلوا به اذا يا احمد هلا اخذتم ايابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ طيب ليس هذا فقط. لان هذا ممكن قائل يقول هذا في مأكول اللحم. ها؟ استدلوا بحديث ايهما ايهاب دبغ فقد

35
00:16:46.500 --> 00:17:14.850
في رأي الشافعية هو الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها الا الكلب والخنزير. هذا رأي من؟ الشافعي. عرفت حجج المخالف يا طارق؟ بارك الله فيك قال وجلود الميتة تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير وما

36
00:17:14.850 --> 00:17:51.700
تولد منهما اي ما تولد من الكلب والخنزير او من احدهما وعظم الميتة نجس عظم الميتة وشعرها نجس الا الادمي الا الادمي يقول شهر الميت عظم الميتة وشعرها نجس الحقها بماذا؟ بالميتة. لماذا شعر الميتة نجس

37
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
الا الادمي. الادمي الاحاديث ان المؤمن لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس. بس هنا المعلق ازن او اخطأ في العزم ان المؤمن لينجز حيا ولا ميتا عزاه المعلق للصحيحين. راجع اظن هذه اللفظة فيها خلل

38
00:18:12.100 --> 00:18:34.550
نعم ليس فيه ميتا انما سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. اما زيادة ميتا هنا تحتاج الى مراجعة ولا اظنها في الصحيحين. نعم. ان كانت قد تكون في احد من الشرجاء بالله بسرعة. قال وما

39
00:18:34.550 --> 00:18:54.500
منهما يعني من الكلب والخنزير او من احدهم. قال وعزم الميتة وشعرها نجس الا الادمي الخلاف ايضا قائم في شعر الميت. ولا شعر ابن ادم طاهر لان الصحابة احتفظوا بشعر الرسول بعد موته. حلق

40
00:18:54.500 --> 00:19:25.300
النبي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام عفوا كان حيا كان حيا انذاك لكن آآ اقول في عزم الميتة وشعرها. فبعض العلماء قال بنجاسة عظم الميتة وشعرها لانها لاحقة بالميتة  ومنهم من قل هذه ليس فيها روح لا تدب فيها الروح والعزم كذلك فالنساء

41
00:19:25.300 --> 00:19:56.500
قائل بسبب هذا بسبب هذا قال الا الادمي نعم  لأ ما هو هنا خطأ اذا كان الحديس في البخاري معلقا لا يصح ان تنسبه للبخاري الا مقيدا بالتعليق. يعني مسلا ازا قال البخاري وقالت عائشة

42
00:19:56.500 --> 00:20:23.450
رضي الله عنها دون ذكر سند الى عائشة يسمى معلق يسمى معلق فهذا معلق هذا المعلق في لابد ازا عزوته للبخاري تقول معلق لانه قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. نعم. قال

43
00:20:23.450 --> 00:20:45.500
الخلاف قائم في عظم الميتة وشعرها لكن مصنف جنح مع مذهبه الى اعتبار عظم الميتة نجس وشعر الميتة نجس والخلاف قائم في العظم والشعر قال الا الادمي قال فصل احد له سؤال قبل ان ننتقل

44
00:20:45.600 --> 00:21:08.000
اتفضل مثلا الرجل اشترى من بائع الملابس لباسا وكان عندما احتاج الى البيت وجد انها يعني من جد الخنزير اشترى جاكيت ووجد انه من جلد الخنزير وبعده ام انتقلنا الى مسألة اخرى

45
00:21:08.000 --> 00:21:30.300
تتعلق بالبيوع؟ هل يجوز بيع جل الخنزير الذي صنع ودبغ هذه المسألة فيها ايضا نزاع والاكثرون على عدم البيع لحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن عند من صححه ايضا بهذا اللفظ

46
00:21:30.750 --> 00:22:02.000
فمسألة محلها البيوع حتى يفرد فيها التفصيل بسرعة لم نتعرض للبيع الان لن نتعرض للبيع الان. نعم اتفضل اليس الشعر قلنا المصنف اختار ماذا اختار لا نقول ازا ازا قص الشعر بمقص فصل في استعمال الاواني

47
00:22:02.000 --> 00:22:36.500
استعمال الاواني ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز كمال غيرهما من الاواني يعني لا يجوز كمان اواني الذهب والفضة للشرب فيها للاكل فيها  للشرب فيها او للاكل فيها  لكن هل يجوز استعمالها في اشياء اخر

48
00:22:36.600 --> 00:23:02.850
يعني مسلا مسلا زكر في الاسرائيليات ان الصواع الذي ذكر في قصة يوسف في سورة يوسف نفقد صواع الملك. قيل قيل التمريض كان من ذهب. بغض النظر عن هذا. هل يجوز استعمال الصواع او اناء في الكيل

49
00:23:02.850 --> 00:23:22.850
في الكيل او في غرض اخر غير الاكل والشرب هذه ليست محل نزاعنا هذه تأتي في ابوابها ان شاء الله بالتفصيل لكن كلامنا الان عن استعمالها الاكل والشرب والوضوء بالتبع

50
00:23:22.850 --> 00:23:52.100
والوضوء تبع للاكل. وللشرب  قال المصنف لا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرها من الاواني ما المستند في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الاول

51
00:23:52.450 --> 00:24:29.900
حديثه صلى الله عليه وسلم فيه انه قال الذي يشرب يشرب في انية الفضة فانما يجرجر في بطنه من نار جهنم. يجرجر في بطنه من نار جهنم تعيد متنه الذي يشرب في انية الفضة

52
00:24:30.100 --> 00:25:06.400
انما يجرجر في بطنه من نار جهنم الحديث ثابت بهذا القدر ودخلت عليه زيادتان شاذتان الزيادة الاولى الذي يأكل او يشرب. زيادة ماذا؟ يأكل الزيادة الثانية الذي يأكل او يشرب في انية الذهب والفضة. فزيدت الذهب

53
00:25:06.400 --> 00:25:51.850
ففي الحديث زيادتان زيادة الاكل وزيادة الذهب. وهاتان زيادتان حديثيان شاذتان شاذتان ضعيفتان لكن ورد حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة. ليس يجرجر في بطنه انما نهى. وقال يا له في الدنيا ولنا في الاخرة

54
00:25:51.850 --> 00:26:28.950
ولنا في الاخرة في الاخرة آآ استعمال الذهب والفضة لاهل الجنة في نصوص فعلى هذا يمنع الاكل والشرب لحديث حذيفة نهى عن الاكل والشرب في انية الذهاب الفضة ومن العلماء من قال ان الاكل لحق لحق بالشرب في حديث يجرجر في بطنه

55
00:26:28.950 --> 00:26:48.950
من نار جهنم والزهب من باب اولى كذا قالوا. وفيما قالوا اخز ورد والحديث الذي هو عمدة في الباب اذا الذي يأكل آآ نهى عن الاكل والشرب في انية الذهب

56
00:26:48.950 --> 00:27:17.400
استعمالاتها استعمالات انية استعمالات الذهب والفضة في اشياء غير الاكل والشرب جائز يعني مسلا هل ان شخصا استعمل زرارا من ذهب الحمد لله الشخص استعمل زرارا ذهب سواء في الثوب او في في الكم او

57
00:27:17.450 --> 00:27:46.250
هل هذا جائز؟ جوزه فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره لحديث المسور ابن مخرمة لحديث المسور ابن مغرمة اتلمسور ابن مخرمة مع ابيه مخرمة مع ابيه مخرمة. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:27:46.250 --> 00:28:08.600
وكان في خلق مخرمة شيء يعني الشديد فلما وصلا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوت الاب مرتفع قال ابن يا ابتي هذا منزل رسول الله. منزل رسول الله

59
00:28:08.800 --> 00:28:41.150
قال يا بني ادعوه ادعوه قيامة هذا رسول الله قال دوغو دوغو انه ليس بجبار فسمع النبي الصوت فخرج خرج ومعه ثوب مزرر بالذهب فقال يا محرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك يعني يفرحه بالثوب واعطاه اياه

60
00:28:41.150 --> 00:29:11.050
قال فريق من العلماء ان الفرض التابع كالزر ونحوه يجوز استعماله ولا يكون من استعمل زرا او دبوسا لا يقال عنه انه لابس الزهب وكذلك ما تكفف به الملابس احيانا سواء ملابس من الداخل او قطان كما يسميه العامة

61
00:29:11.050 --> 00:29:29.500
رفيع فهذا فرض تابع سواء من الحرير او من الذهب فالفرد التابع جوزه فريق من العلماء وان الرسول رخص في قدر الاصبعين من الحرير لابن عوف عبدالرحمن لحوكة كانت به

62
00:29:30.050 --> 00:29:53.100
عقرب الساعة الذي الذي يلبس ساعة اقربها ذهب لا يقال انه لابس ساعة ذهب. لا يقال ذلك. او سن القلم او نحو ذلك. الاشياء الخفيفة طيب هذا الباب باب الاواني. احد له فيه سؤال نعم

63
00:29:53.100 --> 00:30:31.550
لا. اخوكم يسأل  عن الاشياء التي ليست بذهب ولا بفضة. ولكنها مطلية بالذهب او بالفضة. او كوب من الاكواب. على حافته من هنا اصفر فذهب ما ما ذهب تعرف وين ما ذهب؟ اصفر

64
00:30:31.900 --> 00:31:09.350
يحيط به فاما اناء مطلي بالفضة وليس وليس هو فضة او مطلي بالذهب وليس بذهب او  حافته فيها ذهب الورع البعد عن ذلك كله والحكم العلماء فيه على اكثر من قول. فمنهم من قال الحكم للاغلب وهذا لا يسمى ذهب

65
00:31:09.350 --> 00:31:35.350
يعني القوب الذي حافته مذهبة بما ذهب الماء الزهب ليس زهب ليس زهب كله النسبة لا تكاد تذكر فمن العلماء من قال يغفر مثل هذا ويتجاوز عنه لانه شيء يسير والشارب لا يقال انه شرب من كوب في ذا انه

66
00:31:35.350 --> 00:31:55.800
شرب من كوب من ذهب. فذي حجة المجوزين. والمانعون قالوا من ذهب الى يمنع والازهر ان الامر فيه كراهة. الامر فيه كراهة. اما المطلي طلاء عاما كمثلا طبق طبق من الاطباق

67
00:31:55.800 --> 00:32:33.950
مطلي بالفضة كله مطلي بالفضة. كثير من اهل العلم الذين بحثت اقوالهم بل اكثر من وجدتهم يمنعون من ذلك. ويحرمونه ايضا. والله اعلم نعم وكان عند انس سلسل بالفضة يعني كسر خيط كخيط يعني يحفروا بحفرة خفيفة. ويسل سلسلة بماذا؟ سلسلة

68
00:32:33.950 --> 00:33:10.200
بالفضة فانا مما يؤيد الرأي للقائل بان الشيء اليسير اذا كان يعفى عنه والله اعلم نعم ها  خليك من اختيارنا يعني الخلاف قوي في  نعم السن من ذهب يا عبدالرحمن. حقق حديث

69
00:33:10.200 --> 00:33:32.550
الرجل الذي جدعت انفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره النبي ان يتخذ انفا من فضة في سنن ابي داوود وهو معلول. وهو معلول. لكن هل ضرورة

70
00:33:32.550 --> 00:33:56.600
اذا كسرت لشخص سن ان يستبدلها بسن من ذهب ان لا تعد ضرورة. لماذا؟ لانه اكتشفت اشياء افضل من الذهب في هذا الباب ومن ثم فهي ابعد عن الشبهة كالبلاتين مثلا ونحو ذلك

71
00:33:56.800 --> 00:34:26.250
والله اعلم والله اعلم. طيب تبقى بما يتعلق بالاواني ان النبي عليه الصلاة والسلام لما طبق قوم في لحوم الحمر الاهلية في انيها فامر النبي باهراقها وكسرها ثم استبقوه طلبوا منه ان يبقي عليها فرخص لهم في غسلها وعدم كسرها

72
00:34:26.250 --> 00:34:46.250
كذلك الانية التي كان فيها خمر. قم يا انس الى هذه الدينام فاكسرها او فارقها. فانا ينبغي ان يفصل القول ايضا في زجاج كان به خمر. زجاج كان به خمر

73
00:34:46.250 --> 00:35:13.300
واريق الخمر وغسلت الزجاجة غسلا جيدا فالصواب والله اعلم مع من قال من العلماء بجواز استعمالها والله اعلم احد له سؤال في باب الانية طيب يجوز استعمال الماء من القربة

74
00:35:13.350 --> 00:35:42.950
تعرف القربة؟ لأ انت منين انت من آآ من اي بلاد انت حتى لا تعرف القربة الشرقية انتم اصل القرد. القردة معروفة. قردة الغنم ما تعرفش الغنم. قل المعزة بيأخزوها وربطوها وظبطوها وقالوها وعلقوها في الشجرة املاوها ماء تبرد الماء. ما عندكوش الكلام

75
00:35:42.950 --> 00:36:02.950
لا ازا سألت جدتك ستعرف. جدتك تعرف. اما الشباب الان ما يعرف حتى بعضهم لا يعرف الكيل. ان سألته عن الكيل. ما معنى الكيل في محاضرة في مدينة نصر يقول لهم ما المراد بالكيل؟ الكيل صعب عليهم يفهموا معنى الكيل اقفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين

76
00:36:02.950 --> 00:36:41.200
بسم الله. قال فصل في السواك فصل في السواك قال والسواك مستحب في كل حال  الا بعد الزوال للصائم هذا الاستثناء لم يبنى على دليل صريح يقول السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال. الزوال اللي هو زوال الشمس عن منتصف السماء. يعني بعد الظهر

77
00:36:41.600 --> 00:37:00.950
المصنف يذكر انه يكره استعمال السواك بعد الظهر. بعد الزوال. الزوال يعني بين الزوال والظهر خمس دقائق سبع دقائق على وجه التقريب. الوقت الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في

78
00:37:01.000 --> 00:37:29.750
عندما تكون الشمس في كبد السماء وقبل الظهر بخمس دقائق. المصنف يقول السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم. ما اورده المصنف من كراهية التسوك بعد الزوال لا نعلم عليه مستندا صحيحا. اما ما استدل به بعضهم

79
00:37:30.250 --> 00:37:58.300
وهو حديس لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فهذا ليس معناه انني ابقي فمي كريه الرائحة حتى اعظى بهذا الفضل والا فالتسوك ازا كان هزا الحديس على اطلاقه لمنع التسوك ايضا

80
00:37:58.450 --> 00:38:16.700
في الصباح والنبي يقول لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. سواء الصبح او الظهر او المغرب او العشاء فقوله السواك مستحب؟ نعم مستحب على كل حال

81
00:38:17.200 --> 00:38:37.800
السواك مستحب كان النبي اذا دخل بيته بدأ بالسواك كان اذا قام من الليل يصلي بدأ بالسواك كان عنده الصلوات يستاك كان عند الوضوء يستاك وفي الحديث سنده يصحح لكن

82
00:38:37.900 --> 00:39:01.350
هل قبل قول من اعله ام لا الظاهر؟ لا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وسمى حديس في سنده ضعف اذا قام العبد للصلاة من الليل فاستاك فانه لا يقرأ اية الا وضع الملك فاه على فيه

83
00:39:01.400 --> 00:39:22.550
فلا يقرأ شيئا من القرآن الا وخرج منه فدخل في في الملك وازا لم يستك لم يصنع الملك زلك والحديث ضعيف معلول. لا يسبت فعندها كم من الاحاديث في فضل السواك

84
00:39:22.950 --> 00:39:40.000
سمعتموها لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وروي عند كل وضوء وكان اذا دخل بيته بدأ بالسواك وقال اكثرت عليكم في السواك. واذا قمنا الليل يزداد فقال السواك مطهرة للفم

85
00:39:40.000 --> 00:40:08.850
مرضاة للرب وفي مرض موته طلب سواكا فاستاك به واستن احسن استنان قط بين يدي الوفاة استنى احسن استنان قط صلى الله عليه وسلم هل تقوم الفرشاة والمعجون مقام السواك

86
00:40:10.000 --> 00:40:33.550
نعم تقوم مقام السواك  لانه ليس المقصود التعبد بالخشبة التي تفعل والا السواك يصنع من عدة اصناف يعني السواك من شجر الاراك سواك ومن عدة اشجار استخرج السواك الذي له الياف

87
00:40:34.000 --> 00:40:58.450
فليس السواك من الاراك فقط. ليس السواك من الاراك فقط. وانما المراد تنظيف الفم المراد تنظيف الفم. يدخل فيه ذلك من احسن وسائل التوظيف السواك سواء كان رطبا او يابسا الا اذا كان سواك اليابس

88
00:40:58.500 --> 00:41:23.100
يسبب جروحا في اللثة فلا ضرر ولا ضرار. فلا ضرر ولا ضرار والله تعالى اعلى واعلم اذا استحدثت وسيلة تأكدنا من عدم ضررها بل تأكدنا من نفعها وعدم الاضرار الجانبية لها. وتطهر الفم الحقت

89
00:41:23.500 --> 00:41:48.100
بالسواك فرض حديث من لم يجد سواكا فليستك باصبعه ولا يثبت. ولا يصح قال والسواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم وهذا كما سلف ليس فيه خبر هو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا

90
00:41:49.200 --> 00:42:14.500
عند تغير الفم من ازم او من ازم السكوت الطويل يقول السكوت الطويل او الامساك عن الاكل عند تغير الفم يعني نتيجة الصيام او نتيجة الجوع مطلقا او نتيجة السكوت

91
00:42:16.200 --> 00:42:45.050
او النوم الطويل او وعند الاستيقاظ من النوم وعند القيام الى الصلاة النبي في قيام الليل كان يستاك صلى الله عليه وسلم هل السواك باليد اليمنى او باليد اليسرى ورد حديث في كان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:42:45.750 --> 00:43:20.550
يعجبه التيمن في كل شيء في تناهله وترجله عن تمشيط الشعر وطهوره هل يلحق بذلك السواك ام لا؟ فمن العلماء من قال اذا كان السواك يستعمل للتعبد بين يدي الصلاة تعبدا يكون باليمين

93
00:43:21.200 --> 00:43:49.550
وان كان يستعمل للتنظيف عقب الاكل يكون بالشمال الحاقا بالانتقاد او الاستنجاء. كما فصل بعض  ووردت رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء في تنعله وترجله وطهوره وسواكه

94
00:43:49.550 --> 00:44:20.400
زيادة السواك شاذة من الناحية الحديثية شاذة من الناحية الحديثية هذا ما في الباب والله اعلم ومن له سؤال في السواك او توابعه فليطرحه نعم لا ان سلم لكن هو شاذ يعجبه التيمل في السواك يبدأ بالناحية اليمنى من الفم من لكن آآ

95
00:44:20.400 --> 00:44:52.250
الحقه بالطول يعني يبدأ بالجزء الايمن من فمه لكن هذا هذه اللفظة الشرسة. نعم  معجون الاسنان احرص على الا يدخل الجوف او ابتعد ان خفت وانت صائب. نعم سواك الرطب واليابس وذي النكهة وذي النكهة او غير ذي النكهة كل ذلك جائز. السواك ريحته نعناع مثلا

96
00:44:52.600 --> 00:45:15.300
لا بأس نعم يستخرج سن من ناب الفيل. يكره يجرى لانه ركبته من زمان خلاص بقى نعم استعمال السواك يذكر بالشهادة عند الوفاة. لا اعلم في هذا شيء عن رسول الله

97
00:45:16.050 --> 00:45:40.750
وردت احاديس مكذوبة في هذا الباب صلاة بسواك تعدل سبعين صلاة بدون سواك. لا يصح موضوع نار في شأنه كله يعني يدخل في الملبس يلبس من نهاية باليمين لا في شأنه كل كلمة الكل

98
00:45:40.800 --> 00:46:08.900
لا تعني الاستيعاب في كل شيء احيانا. لانها ستعمم ايضا على الاستنشاق. هل تستنشق باليمين انت افتخار. هل تستنشق باليمين اه طيب ليس عندنا نص كلمة كل تأتي احيانا يراد بها الاغلب. تدمر كل شيء بامر ربها. ما

99
00:46:08.900 --> 00:46:36.400
ما دمرت المؤمنين كذلك اوتيت من كل شيء ملكة سبأ لم تؤتى موتاه سليمان نعم بارك الله فيكم نعمة   يستحب في مرض الموت ان تستاك