قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ابو شجاع الشافعي رحمه الله فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة فصل في الاوقات التي تكره فيها الصلاة. قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب قوله خمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب السبب انما هي اسباب ليست سببا واحدا الاسباب مسلا عند من قال بالاسباب واعتبارها سنة الوضوء فمن العلماء من اعتقدها سببا مجوزا للصلاة في اوقات الكراهة ودل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته فاني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال يا رسول الله ما صليت في ساعة من ليل او نهار اما توضأت في ساعة من ليل او نهار؟ الا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي ان اصلي هذا الحديث كما ترون ليس فيه الاقتصار على ركعتين لان قوله الا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي ان اصلي يفيد انها قد تكون ركعتان او اكثر من ركعتين لكن المجوزون اجازوا ركعتين اجازوا ركعتين فمن الاسباب سنة الوضوء من الاسباب دخول المسجد وارادة الجلوس فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ومن الاسباب صلاة الاستخارة اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ومن الاسباب ايضا صلاة الاستسقاء عند من قال باعتبارها هذه بعض ذوات الاسباب ان الاسباب عند عدد من العلماء ركعتا الطواف فاذا طفت حول الكعبة واردت ان تصلي ركعتين صليتهما في اي وقت كان سواء عند الغروب او بعد العصر او بعد الصبح او عند الزوال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار ومن العلماء من قال ايضا انه يستثنى او تستثنى الصلاة عند الزوال من يوم الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الجمعة او اذا توضأ احدكم في بيته او اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما كتب الله له ان يصلي. ثم لما صعد الامام استمع وانصت ثم صلى الجمعة مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها فهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بعض الاسباب التي جوزها لا اقول العلماء كلهم بل بعضهم فهناك عدد من العلماء ينفون او يمنعون عفوا من صلاة ذات الاسباب في اوقات الكراهة هذه مسألة شهيرة اذا تعارض نهي مع امر مبيح او مع امر عموما تعارض النهي مع الامر فعندنا الرسول نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقال هذا في باب المنع وقال في باب الامر اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين او فليجلس حتى يركع ركعتين فكيف اصنع اذا تصلي او التزم النهي. فمن العلماء من يقدم النهي ويقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. فقال ان النهي ابلغ لان النبي امر بالاجتناب والاصل عدم الفعل اما الامر فيؤتى منه ما يستطاع فهذا رأي فريق ليس بقليل من العلماء بل فريق كبير من اهل العلم يرون المنع يرون المنام هذا وفريق يجوز ذوات الاسباب. للادلة التي قد ذكرت قال وخمسة اوقات لا يصلى فيها الا صلاة لها سبب. فقوله الا صلاة لها سبب ليس بالقول المتفق عليه انما هو ينقل وجهة نظر الشافعية في المسألة. والا فالخلاف شهير في شخص دخل المسجد بعد العصر واراد ان يجلس هل يصلي ركعتين لحديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين ام يجلس بلا صلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا ينعكس ايضا على مسألة التصدق على شخص متأخر شخص جاء متأخرا لم يدرك صلاة العصر مع الناس هل يتطوع احد صلى العصر ويصلي معه هل هي ذات سبب في حقه؟ ام ليست بذات سبب؟ فقال بعض العلماء انت لست مضطرا اليها ولا حاجة تدعوك اليها انما هي تخص المتخلف فانعكس الخلاف ايضا على مثل هذه المسألة. بيان المصنف اوقات الكراهية او الاوقات التي لا يصلى فيها وهنا اجمل المصنف القول لما قال لا يصلى فيها. ما العمل اذا صليت فيها؟ هل اثم او تكره صلاتي او انها خلاف الاولى فقط لم يوضح الا انه اجمل القول بقوله لا يصلى فيها لكن ما الحكم اذا صليت هل اتحمل اثما قد ورد عن عمر وابن عباس انهما كانا يضربان الناس اذا رأوهم يصلون بعد العصر وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول لا ادري اتثابون عليه ام تعاقبون لا ادري اتثابون عليها؟ ام تعاقبون فهنا المصنف لم يوضح وجهة النظر هل النهي للتحريم او النهي للتنزيه فنحن نعرف احيانا يأتي النهي للتنزيه واحيانا يأتي النهي للتحريم قال مبينا هذه الاوقات بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وهنا لابد ان تثار المسألة مسألة الفوائت فاتك الوتر ان تصليه في هذا التوقيت فاتتك سنة الفجر هل تصليها في هذا التوقيت هذه المسائل دوما تثار في هذا الباب يعني اذا فاتني الوتر وصليت الفجر مع الامام هل انتظر حتى تطلع الشمس واصلي الوتر ام اصلي شفعا ام اصلي بعد الفجر الوتر الذي قد فاتني فالوجهان قويان للعلماء فالمجوزون لقضاء الوتر قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها. وهذا وقت ذكرها وقالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر وشغل عنها بوفد عبدالقيس صلاها بعد العصر. وكما ان النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فقد نهى ايضا عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس بل قالوا هذا قياس مع الاولى. لان وقت الزهر قد انتهى بدخول العصر. اما وقت الصبح لم يزل حتى تطلع الشمس وهذه يوجد عدد من الشافعية فقالوا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد انقضاء وقت الظهر كله. صلاها في وقت الكراهة بعد العصر. فلان نصلي سنة الصبح ووقتها قائم بعد الصبح من باب اولى فهذه وجهة ومن العلماء من قال تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الربحين. لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة قال بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل عند طلوعها حتى تتكامل هذا وقت من العلماء من لم يعتبره وضمه الى الى ما بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وبعض العلماء قال اذا طلعت اذا طلعت شمس ينتظر لان حديث الرسول يقول بعد الصبح حتى تطلع يفترض انني اذا فهمت هذا الحديث اقول بمجرد طلوعها اصلي لان النبي قال حتى الشمس وكذلك القول في بعد العصر حتى تغرب بعد العصر حتى تغرب. فيقول هنا اذا طلعت الشمس لا لا تصلي ايضا. يعني اذا طلع جزء منها لا تصلي حتى عند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح ترتفع قدر رمح يعني لا تتكامل فقط بل ترتفع قدر رمح فجعل هذا وقتا للنهي يعني جعل النهي بعد الصبح على قسمين قسم منه بعد الفجر حتى تطلع وقسم منذ طلوعها الى ان ترتفع قدر رمح وقد ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم وفي غيره قال واذا استوت حتى تزول يعني بقوله اذا استوت اذا كانت الشمس في منتصف السماء حتى تزول عن المنتصف يعني حتى تميل عن منتصف السماء وهذا كما سلف كيف يعرف هل بنظري الى الشمس؟ ام في علامة ايسر هناك علامات ايسر من النظر الى الشمس من هذه العلامات متابعة الظل كما سلف مرارا اننا اذا اتينا باي شخص كوب مثل هذا الكوب مثلا الشمس تطلع من هنا فهذا الكوب في الساعة السابعة صباحا يكون مثلا طوله متر باتجاه المقابل ازا طلعت ارتفعت الشمس شيئا ما الساعة تسعة مثلا الظل يتقلص شيئا ما وينحرف الى الى ان يكون اه تتسع الزاوية لن يكون عموديا فازا كانت الساعة الحادية عشر مسلا تقلص الظل اكثر واكثر وانحرف كي يكن متعامدا على الواقف فيتقلص شيئا فشيئا مع انحراف يتقلص مع مع اتساع الزاوية الى ان يأتي وقت الزوال الظل يسبت لا ينعدم بالكلية انما يثبت الظل يثبت مثلا آآ ممكن الكوب مسلا يكون طوله عشرين سنتي. لكن الظل يكون مسلا عشرة خمستاشر عشرين خمسة يثبت الظل يسمى ظل الزوال هذا التوقيت الذي لا لا يزيد الظل فيه ولا ينقص ظل الزوال بعد ذلك يتجه الظل للاتجاه الاخر اذا انحرفت الشمس في الاتيان الاخر. هذا المتراجع يسمى الفيء. هذا المتراجع للناحية الاخرى. يعني الظل بعد الظهر يسمى الفيء الظل بعد الظهر يسمى او يقول الظل عند الزهر لان الزهر يفترض انه بعد الزوال. الزهر لا يصلى عند الزوال بالضبط انما يصلى بعد الزوال بخمس او عشر دقائق اذا زالت الشمس يسمى الظل المتراجع هذا الذي جاء في الاتجاه الاخر مقابل لغروب الشمس يسمى الفيء هناك شيء هناك ظل ولم يره الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون هذا الفيء يعني بدايته او آآ انتهاء التناقص. والبداية في الازدياد في هذا التوقيت قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا او بخمس دقائق تكره الصلاة. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما يقوم قائم الظهيرة. عندما يقوم قائم الظهيرة. قال وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر الرمح واذا استوت حتى تزول استثنى بعض العلماء يوم الجمعة لماذا استثنوا يوم الجمعة لحديث ثم اتى المسجد فصلى ما كتب الله له ان يصلي قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها يعني بدأت تغرب نصفها اختفى يقول بدأت تغرب يقول حتى يكتمل غروبها. فهذه الاوقات الخمس التي تمنع الصلوات فيها عند الشافعية عند الشافعي باستثناء ذوات الاسباب وقد ذكرت ادلة استثناءات زوات الاسباب انفة واضافة الى ما ذكر ليس في الليل اي وقت للكراهية ليس في الليل اي وقت تكره فيه الصلاة فمنذ ان غربت الشمس وتتم غروبها الى الفجر كل هذا وقت اباحة للصلاة ليس هناك دليل يمنعك ابدا او ينهاك ابدا عن الصلاة في وقت من الليل او عن صلاة اي عدد شئت من الركعات طول الليل ليس عندنا اي دليل ثابت في هذه المسألة اللهم الا قول من الاقوال بالنهي عن صلاة الجنازة في الليل وهذا معلل فيما يبدو بان المصلين يكونون اقلة والا فقد ثبت ان الصحابة صلوا دفنت بليل فكرهنا ان نوقظك يا رسول الله فدفنت المرأة التي كانت تقوم المسجد بليل. اما سائر الصلوات ليس عندنا اي حديث فيما علمت ينهى عن الصلاة في اي وقت شاء العبد من من الليل والله اعلم الذي عنده سؤال في هذا الباب تفضل بطرحه تفضل بين اذان الفجر واقامته ليس عندنا دليل ينهى ليس عندنا دليل يحمل نهيا الغاية في ان الرسول صلى ركعتين لم يرد انه زاد عليها لكنها لم ينهى وهذا ليس بداخل في الليل ايضا فلا تعقب بمثله. نعم هل جواز قضاء الوتر منوط بانه اذا ترك العزلة ترك لعزر او لم يترك العزر نعم اه صلاة الجنازة في الاوقات المنهية عنها الذين قالوا الندوات الاسباب تصلى جعلوا من الاسباب صلاة الجنازة نعم ولا هناك من اهل العلم ان يمنعها ايضا. يعني منهم من يرد الامر الى اصل المسألة. لكن لانها ليست ذات ركوع ولا ذات سجود. وجاء في بعض الاحاديث ان الشمس حينئذ يسجد لها الكفار يعني عند الطلوع والغروب وقالوا لا سجود هنا فمن ثم فارقت الجماعة. قوة وجهة المجوزين لكونها لا سجود فيها ولا ركوع. لكن هناك ايضا من يمنع فيها اخوكم ينقل عن ابن المنذر اجماع العلماء على جواز صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح لكن يقول تعقبه الحافظ ابن حجر اي تعقب الاجماع. نعم تفضل نفس الشيء صلاة الكسوف في اوقات الكراهة تأخذ نفس الحكم هل نستطيع ان نقول ان النهي للتنزيه لأ اصل النهي للتحريم الا اذا صرفه صارف من التحريم الى التنزيه فهم جعلوا الصوارف الادلة المذكورة لكن المبقون قالوا خلاص تركناكم وما استثنيتم بالادلة ويبقى الاصل على على التحريم عند من يرى التعليم يعني من الطريف ان لم اقرأها لكن اسند عن من قرأها الشيخ عبدالكريم الخضير رحمه وفقه الله من علماء الرياض آآ كنا معه في مجلس نزكر آآ بعض مفاريد ابي محمد ابن حزم رحمه الله فهو الذي نقل انا ما قرأت الكلام لابن حزم لما اثار مسألة شخص دخل المسجد بعد العصر فعندنا نهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وامر او عفوا ونهي لا يجلس حتى يركع ركعتين. يعني اجلس او لا اجلس يعني بعض الناس آآ يقول يقف لا يجلس ولا ولا ولا يصلي. طيب عندنا ايضا ان الله غني عن تعذيب هذا الاناء فسد ان الشيخ نقل عن ابن حزم انه قال بلغة اهل نجد ينسدح. يعني يعني نام هذا من ضربات ابن حزم قال يعني كانه يرى ان النائم ليس بجالس ولا بمصلي اه نعم طبعا هذا غريب يعني. نعم يقل عن الامام ما لك انه لا يرى ان اوقات النهي اوقات المنع خمسة انما يراها اربعة فقط طيب بما اجاب على حديث عمرو بن عبس الذي فيه ان الصلاة مشهودا مكتوبا حتى تصلي الصبح ثم اقصر عن حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح او رمحين الى ان قال ثم صلي ما شئت من من الصلاة فان مشهودا مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فان جهنم تزجر وتفتح ابوابها ان زاغت الشمس فصلي ما شئت. يعني الحديس فيه نهي عن الصلاة عند الزوال. هذا استدلال الجمهور. والاخر اسرحت فيقوم قائم الظهيرة فيقول المالكية لا يرون هذا وقتا للكراهة طيب كيف وجهوا الحديث؟ قالوا منسوخ بعمل اهل المدينة. منسوخ بعمل اهل المدينة لكن الذين لا يرون عمل اهل المدينة حجة يقولون الحديث لا ينسخ بعمل اهل المدينة والله اعلم. تفضل تحية المسجد هزه المسألة ليست بداخلها في اوقات الكراهة. يعني انت صليت سنة الفجر في بيتك بعد الاذان وجئت الى المسجد وجدت فسحة في الوقت وجدت فسحة في الوقت واردت ان ان تصلي لا تجلس حتى تركع ركعتين لانه ليس وقت نهي يعني وقت ما بين ازان الفجر واقامته ليس من اوقات النهي نعم يقول ذهب ابن حزم الى جواز القضاء انما لمن فاته عذر قال ان الادلة تدل عليه حيث جاء من نام عن صلاة او نسيها يقول يعني انك لا تعيد الا الصلاة نمت عنها ونسيتها هذا يحتاج الى تنبيه اه لان الاستدلال به زو اهمية فاخوكم يقول ان ابن حزم يقول لا تقضي الصلاة الا ازا نمت عنها او نسيته وهذا مذهب تقلد بعضه وبعض اجزائه ابن القيم رحمه الله والحنابلة المعاصرون او جمهور اقول جمهور الحنابلة المعاصرون لكن نقلوه لمسألة هي اهم وهي مسألة رجل ترك الصلاة متعمدا ترك الصلاة متعمدا وبعد ذلك تاب الله عليه هل يصلي الفوائت ام لا ام لا يصليها طبعا الذين قالوا ان تارك الصلاة كافر فقالوا اذا اسلم لا يعيد ما فاته لكن هذه وجهة لا نرتضيها انما تارك الصلاة يكفر ازا جحد اما اذا لم يجحد اه فنحن ليس خطابنا الان مع من يقولون بكفر تارك الصلاة. انما خطابنا مع الذين يقولون بان ان تارك الصلاة مسلم لا يكفر الا اذا جحدها. وتعمد ترك الصلاة. تعمد ان يترك الصلاة. فاقول وبالله التوفيق آآ قوله صلى الله يعني من ادلة القائلين بان الصلوات الفوائت لا تقضى اذا تركت عمدا حديث من نام عن صلاة او نسيها فصلها حين يذكرها فاقول هل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها يساوي لا تصلوا الا اذا نمتم او نسيتم لا يساويها ابدا. وهذا من من الفقه المختل الذي بسببه وقعوا في زلل. لان اورد عليك اشياء انت بنفسك ستقر انه يصلي الحديس من نام عن صلاة او نسيها من نام او نسي الرسول شغل يوم الخندق ما نام ولا نسي ما نام ولا نسي شغل عن صلاة العصر يوم الخندق فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس فهذا انضم الى الحديس شغل عنها شغل عنها وليس في الحديث الا النوم او النسيان. فالشاهد ان الجماهير عفوا ان العلماء الذين استدلوا ويدندن بعضهم بقوة تقليدا لابن القيم ان الذي او لابن حزم ان الذي يعاد فقط الذي نمنا عنه او نسيناه. الحديث لا يفيده انما استدل جماهير العلماء كما نقل عنه ابن عبدالبر المالكي واورد اثارا في غاية من الكثرة ان الذي تعمد ترك صلاة وتاب يعيد تلك الصلاة. مستدلا باحاديث منها دين الله احق ان يقضى دين الله احق ان يقضى وذكر استدلالات طويلة نقلت بعضها في كتاب مفاتيح الفقه في الدين وغيره والله اعلم فالشاهد ان قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فصلاتها حين يذكرها لا لا يساوي اذا اذا شغلتم عن الصلاة لا تصلوا اذا تركتموها لا تصلوا. ليس معناها هذا ابدا. انما ذكر الغالب على احوال المسلمين ان احدهم يترك الصلاة اما لنوم عنها او لنسيانها. هذا الغالب. فذكر الغالب لكن لم ينفي ما عداه. نعم حتى مطلق العزر رد عليه زكرت لك دين الله حق ان يقضى انعقد الاجماع نقله غير وعد على ان من ترك الصوم عمدا يعيد تقاسى بعضهم الصلاة على الصوم بل قال هي من باب اولى. اذا اذن لصلاة الظهر هل تجوز الصلاة بعدها مباشرة ليس بعدها مباشرة بل عندها يعني اذا دخل وقت الظهر يجوز لشخص ان يصلي حتى بالاذان بمجرد دخول الوقت على المرأة في بيتها وقت الظهر الساعة الثانية عشر. المؤذن سيؤذن الساعة الثانية عشر مثلا هل يجوز لها ان تصلي الساعة الثانية عشر مع قول المؤذن الله اكبر او حتى قبل ان يتلفظ بها المؤذن اذا كانت اتأخر نصف دقيقة يجوز ان تصلي