قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي في كتابه غاية الاختصار فصل في اللباس. قال ويحرم على الرجال لبس والتختم بالذهب قوله ويحرم على الرجال لبس الحرير ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخذ الحرير في يد والذهب في يد فقال هذان حرام على ذكور امتي الا انه استثني من الحديد شيء او اشياء واستثنيت ايضا من الذهب اشياء فاستثني من الحديث ما كان على قدر الاصبعين او ما دعت اليه الحاجة على وجه الدقة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبدالرحمن بن عوف في مسل الاصبعين من الحرير لحكة كانت به كانت افخاذه تحتك ببعضها فتولد الما فرخص له في لبس ملابس فيها جزء من الحرير يفاديه الضرر الناجم من وراء الحكة هذا عن الحرير. وايضا الثوب المكفوف بالحرير لابسه لا يسمى لابس حرير. مسلا العباءة التي اطرافها من الكم شريط من الداخل من الحرير او الشريط من هنا من الحرير هذا واستثنى لانه فرض ولابسه لا يقال لابس حرير وكذلك استثني من الذهب استثني من الزهب الفرض التابع وما معنى الفرض التابع؟ قال العلماء كالزر ونحوه فرض التابع كالزر ونحوه. دبوس من ذهب زرار من ذهب كل هذا مستثنى. ومباح للرجال ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه المسور ابن مخرمة مع ابيه مخرمة وكان في خلق محرمة شيء. يعني كانت الفاظه شديدة فقال مخرمة لابنه لما وصلوا الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ادعوه لي ادعوه لي ادعو لي رسول الله. فقال ابنه يا ابتي انه رسول الله. يعني لا يصلح الكلام بهذه الطريقة قال بل فادعوه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قول مخرمة لابيه فاخذ ثوبا من البيت مزررا بالذهب اخذ ثوبا مزررا بالذهب وخرج يستقبل مخرمة مع ابيه وقال يا مخرمة يا مخرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك اخذه مخرمة قال ارضيت؟ قال نعم رضيت يا رسول الله. فقال لابنه الم اقل لك انه ليس بجبار شهد ان العلماء قالوا في مسألة الثوب المزرر بالذهب كيف اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا مزررا بالذهب والزهاب محرم على الرجال. فكان من الاجوبة ان هذا فرض تابع ومستعمله لا يقال عنه انه يلبس الزهب. فبس ازا كان الزرار مش زهب انا لابس ثوب عادي. لكن الزرار مش زهب فالفرد التابع مسل الزرار الدبوس نحو ذلك هذا الشيء اليسير يعفى عنه لهذا حديث يا مخربا يا مخرمة هذا خبأته لك هذا خبأته لك. ويلحق بهذا اشياء كما لا يخفى من هذه الاشياء اه اذا اذا كنتم تعلمون ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في انية الذهب والفضة فازا كان الكوب مسل هزا كما يفعل في عفش عفش العرائس. الكوب حوله من الخارج طبقة رفيعة سوقها اثنين مللي او ثلاثة مللي مغطاة بماء الذهب. هي ليست ذهبا صرفا انما هو ماء للذهب مغطي جزءا يسيرا فمن العلماء من يتجوز في مثل هذا الشيء اليسير. كذلك اذا كانت ساعة لها عقارب من ذهب هي لا تسمى ساعة ذهب الا اذا كان اغلبها ذهبا فحينئذ البناء على الاغلب. اما الشيء كتير فيها المينا مسلا من الاطراف مطلية بماء الزهب فاشياء خفيفة يعفى عنها. هذا فيما بهذه الجزئيات وسمى بعض المتعلقات بهذا آآ هل يجوز للرجل ان يفترش الذهب يجلس عليه ان يفترش الذهب عفوا يفترش الحرير. يجلس عليه جوز هذا بعض العلماء جوز هذا بعض العلماء وقالوا قد يضاجع الرجل امرأته ولها ثوب من حرير فهو مباح لها ولا يأثم في مثل هذا الحال. آآ الغرف غرف الاستقبال في بعض البيوت بيوت الاثرياء المكان الذي يسمونه الصالون. الصالون يكون مطلي احيانا بماء بماء الزهب في الخلف. هذه الا الشيء اليسيرة تدخل في المعفو عنه. والله اعلم. استعمالات الذهب في غير الاكل والشرب لا مانع منه ازا استعمله الرجل. فمثلا رجل معه قلم من ذهب. قلم عفوا سنه من ذهب فمثل هذا لا يدخل في المحرم انما المراد الملبوس. ان احيانا كانت السيوف تكون محلاة الذهب وهي يقاتل بها في سبيل الله عز وجل قال ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وردت زيادة في الحديث لما اخذ النبي الزهب في يد والحرير في يد قال هذان حرام على ذكور امتي وردت يد حل لاناسها اخرج هذه الزيادة ابن ماجة في سننه حل لاناسها وان كانت وان كانت من الناحية من ناحية الاسناد متكلم فيها ومن الممكن ان يحكم عليها بعض العلماء بالشذوذ لكن معناها ثابت لعمومات اخر وما زالت النسوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتختمن بالذهب اثناء حلي الذهب هزا وقد قال الله تعالى في شأن النساء او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فالمرأة منذ طفولتها تنشأ في في الحلية يلبسونها خواتم يلبسونها حلقان قيل ان ذلك لتتميم النقص وقد قال الشاعر في وما الحلي الا زينة من نقيصة يتمم من حسن اذا ما الحسن قصر. اما اذا كان الجمال موفرا لم يحتج الى ان يزورون ان الله قال اومن ينشأ في الحلية يعني البنت منذ الصغر تنشأ في الحلية. يحلونها فهذا اشارة الى نقصان عقلها ظميمة قوله وهو في الخصام غير مبين المرأة عند الخصومة لا تركز في الخصومة ولا تحدد موضوع الخصومة وتأتي بالادلة عليه الا القليل النادر. انما صياح اه والكلام كثير وقيل وقال واحقها من الممكن ان يضيع بسبب بسبب عدم ابانتها عن حقها في الخصومة او عدم اتقانها للمشكلة ككل طيب قال وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء كذا قال الامام الشافعي كذا قال ابو شجاع قال واذا كان بعض ببعض الثوب ابليس ما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه. والابريسم الحرير ما لم يكن الابليس الابريس مغالبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تقول لما قال المصنف رحمه الله ويحل للنساء اي الذهب والحرير اطلق بمقولته هذه كل انواع الذهب وكلها حلال للنساء وكذا المصنع على اية هيئة كان الا اذا كان على هيئة ذوات الارواح اقول ذلك لان الشيخ الفاضل المتوفى رحمة الله تعالى عليه الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله رحمة واسعة كان له رأي غريب في هذه المسألة مسألة لبس النساء للذهب المحلق فكان قد صدر فتوى وما زالت مسطرة في كتبه هذا الذي يحملنا على تناول هذا الموضوع حاصلها ان الذهب المحلق حرام على النساء ما معنى المحلق الذي على هيئة حلق سواء كان خاتما او اسورة او غويشة او اي شيء من شأنه ان يكون محلقا فحرم ذلك على النساء واستدل لي ذلك ببعض الاستدلالات رحمة الله تعالى عليه من هزه الاستدلالات التي استدل بها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب الا مقطعا. الا مقطعا اولا صحح الحديث سانيا فهم الحديث فهما لم يسبق اليه لم يسبق اليه. فاولا في تصحيحه الحديث خلاف طويل فالحديث حديث معاوية في سنده اختلافات طويلة طويلة وبعد بحثي في هذا الحديث وجدت انه معلول ولا يصح وبغض النزر عن هذا فلو سبت الخبر ما معنى مقطعا عند جمهور العلماء معنى المقطع عند الجمهور الزي هو قطع. ليس المقطع ان تأتي للغويشة وتقطعها بمقص وتقول هذا المقطع. المقطع عبارة عن القطع كالزرار كما اسلفنا كالدبوس كما اسلفنا كالفرد التابع عموما كما اشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وايضا في هذا الصدد اه اورد حديثا ايضا فيه من سره ان يحلي حبيبه او ان يلبس حلية من النار فليلبسه حلية من ذهب او بلفظ قريب من من هذا اللفظ ومن الولاية من اجاب على هذا بان كلمة الحبيب قد تطلق على الرجل وقد تطلق ايضا على المرأة فلما جاء ما يفيد اباحة تحلي النساء بالذهب حملناها على الرجل كما نقول رجل قتيل او امرأة قتيل امرأة قتيل. فمن ناحية اللغة يجوز مثل هذا الاطلاق خاصة في وجود التي تساعدنا على هذا كمجيء امرأتين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقوله لهما اتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا قال اتحبان ان يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالت لك قال اذا ادي زكاة والحديث شواهد يحسن بها على الاقل وايضا ثبت ان عيشة رضي الله عنها كانت تلبس الخواتيم العظام وايضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العيد ذهب الى النساء في مصلى العيد يحثهن على الصدقة فطفقت المرأة الى اصحابها والى فضخها والى خواتمها فكانت تلقيه في حجر بلال رضي الله تعالى عنه والعلماء قاطبة قاطبة على جواز تحلي النساء بكل انواع الذهب بكل انواع الذهب محلقا او غير محلق الا ما كان على شكل ذوات الارواح كما اسلفت وان كان روي عن ابي هريرة شيء في هذا الصدد فابو هريرة كان يزاهد في الذهب عموما وكذلك عبدالله بن الزبير كان يزاهدان في الذهب عموما من غير ان يكون محلق من غير تعليق على التحليق او غير التحليق فلذا اذا جاء شخص الان او كانت قد سارت في فترة زمنية آآ هذه المسألة اول ما اثيرت فكان بعض اخواننا يأتي الى الغويشة من الذهب ويقطعها يقطعها بمقص حتى لا تكن محلقة وهذا الفهم اصلا ما قبل ابدا عند سلفنا الصالح سواء من الصحابة او من التابعين او من اتباعهم او من اصحاب المذاهب الاربعة او ومن بعده في هذا الصدد اه لرسالة اسمها المؤنق في اباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير المحلق وكان من الحوامل عليها ان بعض اخواننا ولعله موجود معنا الان الله يوفقه اينما كان ذهب خطب امرأة وجاءت تتفق معه على الشبكة. فقال لها الغوايش حرام لأنه لانها وانها واتى بكلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه فاقتنعت ان ان الغوايش حرام وتركت الغوايش وبعد مدة ولما فقهت المسألة فقهت المسألة وعلمت المسألة جاءت تعاتبه فضحك وتبسم وآآ جبر خاطرها جبر الله خاطره الشاهد من هذا الباب ان هذه المسألة من المسائل التي اجتهد فيها الشيخ رحمة الله تعالى عليه وارى ان الصواب جانبه فيها وبالله تعالى التوفيق