قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب غاية الاختصار كتاب الزكاة قال تجب الزكاة في خمسة اشياء وهي المواشي يعني بانواعها كالخيل عفوا كالابل وكالاغنام وكالابقار ومن اتبع الجاموس وفي ذلك كله قيود وهي ان تكون سائمة ومعنى سئما انها ترعى بلا كلفة تعني لا تشتري لها علفا وتعلفها انما ترى من الجبال في الجبال والوديان دون ان تتكلف لها شراء اعلاف وهذا القيد اعمله جمهور العلماء لم يعمله قليل منهم وسيأتي بتفصيل ان شاء الله قال والاثمان يعني القروش والدراهم والدنانير قال وزروع والثمار والزروع والثمار قال وعروض التجارة الزروع معروف الحب والقمح الحب الذي منه القمح والرز ونحو ذلك والثمار ولعله يعني بها على مذهبه التمر والعنب زبيب اما سائر الفواكه والخضروات فمختلف في امرها قل هكذا اجمل المواشي والاثمان والزروع والثمار وعروض التجارة يعني لو واحد مسلا تاجر في سيارات السيارات هذه عليها زكاة لكن اذا كانت سيارة يمتلكها الشخص يستعملها واهل بيته فلا زكاة فيها لما سيأتي من الحديث ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة وآآ كذلك اذا كان الرجل يتاجر في اية سلعة تاجر في ثلاجات في غسالات في اية سلعة من السلع فهذه تقوم وتخرج زكاتها وتسمى حينئذ عروض تجارة عروض التجارة ورأي جماهير العلماء ان عروض التجارة عليها زكاة وسيأتي القول فيها اقتصر المصنف على هذه الاصناف التي ذكرها ولم يورد اشياء جنوحا منه الى انه لا تجب فيها الزكاة مثل العسل على سبيل المثال في العسل النص الوارد في شأن اخراج الزكاة فيه ضعيف النص الوارد في اخراج الزكاة على العسل معلول ولا يصح ومن اهل العلم من قال ان العسل تخرج منه العشور اعود قال المصنف رحمه الله تجب الزكاة في خمسة اشياء وهي المواشي والاثمان والزروع والثمار وعروض التجارة قال فاما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة اجناس منها وهي الابل الابل التي هي الجبال والنوق والبقر ويشمل البقر المعروف والجاموس ايضا فالجاموس بقر اسود والغنم والغنم قال وشرئت وجوبها ستة اشياء الاسلام يعني انه لا تؤخذ الزكاة من الكفار انما تؤخذ منهم الجزية اذا كانوا يهودا او نصارى بالاتفاق اما اذا لم يكونوا يهود ولا نصارى وكانوا اهل شرك فالنزاع قائم في امرهم هل تؤخذ منهم جزية ام لا على كل لا تؤخذ من الكفار زكاة ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سوف تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم انهم اطعوك فاخبرهم ان الله طرد عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم بمعنى زلك انهم اذا لم يقروا بالشهادتين ولم يقروا بالصلاة لا تؤخذ منهم الزكاة قال الاسلام والحرية يعني بهذا ان العبد ليست عليه زكاة لان مال العبد هو مال سيده قال والملك التام الملك التام قل كملك مكاتب عن شخص كتب عن نفسه عبد اراد ان يصبح حرا يذهب الى سيده ويقول انا افتدي نفسي منك بعشرة الاف جنيه فبدأ يجمع المال ولكن لم يسدد المكاتبة التي عليه. فالمال ليس ملكا تاما له. كذا ضرب مثلا قال والملك التام والنصاب يعني ان المال لا تجب فيه الزكاة الا اذا بلغ النصاب الا اذا بلغ النصاب وقدرك من نصاب نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار اربعا وعشرين خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار اربع وعشرين وانتم تعلمون ان الذين يصنعون الذهب يشق عليهم ان يشكلوا الذهب بالاشكال التي ترونها من الخواتيم والحلقان والعقود اذا كان ذهبا صرفا خالصا مائة بالمائة كما يقولون الذي وبمائة بالمئة يسموه اربعة وعشرين على اربعة وعشرين يصعب تشكيله فيضيفون ثلاثة اجزاء من اربعة وعشرين من النحاس فتكون نسبة الذهب الى نسبة النحاس واحد وعشرين ذهب وثلاثة من النحاس فيسهل تشكيله فيسمونه عيار واحد وعشرين وكي يسهل التشكيل بصورة اسهل وتكون النواتج اشكال طيبة من الذهب يضيفون ستة اجزاء من اربعة وعشرين جزءا من الذهب من النحاس فيكون ثمانية عشر جزء ذهب وستة اجزاء نحاس. فيسمى عيار تمنتاشر فاذا اردت ان تحسب النصاب من عيار واحد وعشرين فسيكون كالتالي العياض اربعة وعشرين يعني اربعة وعشرين على اربعة وعشرين عياره خمسة وتمانين جرام من عيار واحد وعشرين تضرب اربعة وعشرين في خمسة وثمانين على واحد وعشرين يطلع تقريبا سبعة وتسعين واثنين من عشرة من الجرامات عيار تمنتاشر هتضرب اربعة وعشرين في خمسة وتمانين على تمنتاشر تطلع مية وتلتاشر او مية واربعتاشر على هذا. واذا جيت تقولها اربعتاشر تقسم على اربعتاشر هذا نصاب الذهب والمشهور في اوساط الناس الذهب عيار واحد وعشرين فنصابه سبعة وتسعون واثنين من عشرة من الجرامات فالمرأة التي لا تمتلك هذا القدر لا زكاة عليها التي امتلكته او زادت عليه مثلا مع مائة جرام تزكي على الجميع فتزكي على المئة جرام اثنين ونصف من الجرامات اما نصاب الفضة فبالضبط خمسمائة وثمانية وتسعون جراما من الفضة ان جبرتها فسيكون تقريبا ستمائة جرام من الفضة المال الذي بايدينا الان الجنيهات لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان على عهد الرسول اما ذهب واما فضة فالذي كان معه ذهب كان يخرج الزكاة ذهبا. الذي معه فضة يخرج الزكاة فضة. لكن استحدثت العملة الورقية فعلى ماذا نقيسها؟ هل نقيسها على الذهب او نقيسها على الفضة؟ لان بينهما بول شاسع يعني اذا قلت مثلا جرام الفضة بعشرة جنيه بعشرين جنيه مسلا ازا كانت مصنعة فسيكون النصاب ستمائة جرام في عشرين جنيه اصبح اتناشر الف لكن اذا قلت مثلا تسعين جرام من الذهب او سبعة وتسعين جرام من الذهب فيه ستمئة جنيه اه اربعة وخمسين الف تقريبا او ستين تصل الى ستين الف فالبول شاسع فكان الناس الى عهد قريب في بعض الدول يجعلون لكل جنين ورقي يصدر رصيد من الذهب فاذا كان في السوق مثلا مليون جنيه يفترض ان لهم رصيد ذهبي موجود في في الخزائن خزائن الدول وكان هذا منتشرا في العالم لكن لما غلب الامريكان الكفرة على كثير من بلاد العالم جعلوا الدولار مكان الذهب فاصبحت الناس لا يلتزمون بالزهب انما بالدولار الذي في خزائنهم فعلى اي شيء نقوم؟ يعني اذا كان رصيده ذهب قلنا سنخرج الزكاة على نصاب الذهب الان رصيده دولار فالانفع للفقير ان تخرج على نصاب الفضة وهذا الانفع لك في دينك يعني هو ينفع لك في دينك وانفع للفقير لانك مسلا ازا كان معك عشرين الف اذا قست على نصاب الذهب ستقول ليس علي زكاة ثلاثون الف تقول ليس علي زكاة لان اربعون الف خمسون الف ليس علي زكاة الان لكن اذا كان العشرين الف وقست على نصاب الفضة سيكون عليها زكاة بل خمستاشر الف عليها زكاة بل اثنى عشر الف بل عشرة الاف جنيه عليها زكاة فانفع للفقير ان تقوم ما لك انت على نصاب الفضة وانفع لك في دينك واما من ناحية الجواز فجائز ان تقوم على احد النقدين الذهب او الفضة قال وشريت وجوبها ستة الاسلام والحرية والملك التام والنصاب. والنصاب والحول يعني ان يمر على المال معك سنة ان يمر على المال معك سنة الاحاديث التي وردت للزام بحلول الحول على المال حتى تخرج منه زكاة كلها ضعيفة لكنها مجبورة بعمل العلماء مجبورة بعمل العلماء بل نقل الاجماع على ذلك الا في المال المستفاد فلم ينقل عليه اجماع اعني اكرر الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخراج الزكاة اذا حال على المال حول كلها ضعيفة لكن العمل جرى عليها. عمل المسلمين جرى علي فاصبح شافعا للعمل بها وشافعا لتقويتها لكن هناك شيء اسمه المال المستفاد. المال المستفاد. ما معنى المال مستفاد بانت جالس الان في وعجة قال لك خذ هذه المئة الف جنيه هدية مني لك دون كد دون تعب دون مشقة جاءك هكذا هذا يسمى مال مستفاد هل يزكى المال المستفاد في الحال او ينتظر عليه سنة فجمهور العلماء قالوا هو كسائر المال يلزم ان يحول عليه الحول. لكن ليس اجماعا في المال المستفاد فمن السلف الصالح من كان يرى اخراج الزكاة من المال المستفاد في الحال. كعمر بن عبدالعزيز اذ عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه كان يعطي الناس العطاءات من بيت المال بالزمبيل يعني الزنبيل يعني اه بتسموه قفة او غلق يملأه دنانير فضة ودراهم فضة ويعطيهم اياها ويأخذ منهم الزكاة ابقى هنا امر مهم للغاية وهو زكاة الحلي زكاة الحلي قل فيه وبالله التوفيق الحلي قد يكون ذهبا او فضة وقد يكون غير ذلك فاذا لم يكن الحلي ذهبا ولا فضة في الحال على انه مال مستفاد. فرأي عمر بن عبدالعزيز في المال المستفاد انه يأخذ منه زكاة ولا يشترط حلول الحول عليه لكن الجمهور قاسوه على سائر الاموال قال والحول اي من شروط اخراج الزكاة على المال ان يحول عليه الحول لكن تأتي هنا مسألة يلزم التنبيه عليها افترض انك تتاجر بدأت التجارة الان في ميت الف جنيه ميت الف جنيه وبعد شهرين بدأ المكسب يدخل لك دخل لك بعد شهرين عشرة الاف اصبح رصيدك مئة وعشرة بعد شهرين اخرين اصبح رصيدك مية وعشرين اذا وصلت الى السماء ومعك متين الف هل تزكي على المئة فقط الاولى ان تزكي على المائتين مئتين الف التي معك فيقول العلماء في هذا تفصيل اذا كان المال الزائد تولد من المال الاصلي يعني ربحه المال الاصلي فيزكى مع المال الاصلي يعني تزكي على المتين الف جنيه لانه متولد منه ومن شواهدهم على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ارسل الشخص العامل من عماله يجمع الزكوات مسلا زكاة الغنم لا يسأل العامل صاحب الغنم متى ولدت هذه والى متى اشتريت تلك انما ياتي يحصر الغنم في الزريبة. كم شاب موجودة اه يعدها مثلا اه عددا معين يقول خلاص من كل اربعين شاشة. ليس له دخل بمتى ولدت؟ متى اشتريت لان النتاج متولد من المال من الغنم الاصلية لكن مثلا اذا كان معك مية الف الان وبعد خمسة اشهر جاء شخص اعطاك مية الف اخرى ليست متولدة من المال الاصلي انما هبة وهب لك هبة هذه الهبة ينتظر بها حول ينتظر عليها حول حتى تخرج عليها حتى تخرج عليها الزكاة لعل الفارق واضح الان لكن هناك بعض المسائل المشكلة احيانا وهناك سبيل للخروج من الاشكالات هو الاحتياط. افترض انك من النوع الذي يدخر مالا. فادخرت الان مائة الف معك الان مال مدخر مية الف وكل يومين ترزق بمبلغ من الشغل موظف مثلا تأخذ من الوظيفة آآ الف جنيه تضعها على المئة يعني مثلا انت الان في شهر سموه بشار الله المحرم معك مية الف في شهر صفر وضعت على المئة الف الف اخرى بقت مية وواحد. في شهر محرم وضاع في عفوا الرمضات الف سفر وضعت الفين وهكذا المال ليس متولدا من الاصل التقعيد في زكاته التقعيد في زكاته انك تنتظر على كل مبلغ هولا لكن هذا يشق عليك جدا اشق عليك جدا لانك في كل شهر ستخرج زكاة. اخرجت الزكاة في شهر محرم على المئة الف في شهر صفر ستخرج على الالف في شهر محرم وهكذا فستتعب وتتعب فالاسلم لك في دينك انك تحصر ما معك كله على رأس الحول وتخرج زكاة عن الجميع وهنا فارق بينه وبين المال المتولد من من المال الاصلي لكنك اخترت لنفسك الاسلم في دينك والانفع للفقير والاخرج من اية اختلافات قال والحول والسوم والحول والصوم فقلنا الصوم انت عندك اغنام عندك اغنام اذا كانت هذه الاغنام في بيتك او في زريبتك وانت تشتري لها علفا لا زكاة فيها لان الزكاة انما هي في الغنم السائمة. الغنم السائمة ومعنى السائمة التي ترعى بلا كلف بلا بلا تكلف شراء لها. يعني كالعرب مثلا البدو الذين يرسلون في الجبال مع هطول الامطار فتأكل من الجبال طول العام فهذه التي تزكى. اما الذي يشتري علفا للبهائم يعلفها علفا فانها لا تزكى. لان النبي لما ذكر الزكاة قيد الغنمة والماشية بالسائمة بالسائمة لكن قد تأتي اشكالات اذا كان الشخص يمتلك بهائمه احيانا يتركها تسوم ترعى في المراعي المجانية واحيانا يشتري لها علفا. يعني احيانا يشتري لها علفا واحيانا يتركها ترعى من المراعي المعروفة يعني ازا نزل مطر تركها في المرأة في الجبال في الوديان اذا لم ينزل المطر اشترى لها العلف فهل تأخذ حكم السائم؟ ام تأخذ حكم المعلوفة؟ اذا اخذت حكم المعلومة فلا زكاة عليها اذا اخذت حكم السائمة عليها الزكاة فمن العلماء من قال نبني على الاغلب نبني على الاغلب هل اغلب احوالها في المرأة ام ان اغلب احوالها الشراء ومن العلماء من يرد اقوالا متوسطة بين هذه وتلك اه يلزم بان تزكي عن بعضها ولا تزكي عن الاخر. اقوال متعددة في هذه المسألة المشركة قال اما الاثمان فشيئان الذهب والفضة وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة اشياء الاسلام تقدم الحرية كذلك الملك التام كذلك النصاب تقدم الكلام عليه الحول فمهما علا ثمنه فلا زكاة فيه مهما علا الثمن فلا زكاة فيه. يعني افترض امرأة مع مثلا خاتم يسموه الماز بمليون جنيه لا زكاة في ما دام حليا معها زمرجد معها لؤلؤ اي نوع من انواع الحلي الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه لكن متى يكون في الحلي هذا زكاة؟ اذا كان الشخص يتاجر في الحلي يتاجر في الحلي يعني عنده مثلا دكان فيه مثلا الماظ كميات للتجارة فهي تعامل معاملة عروض التجارة تعامل معاملة عروض التجارة. لكن اذا لم يكن للتجارة وكان للتحلي فلا زكاة فيه احيانا النسوة الساريات يشترين الماظا مثلا خاتم بميت الف جنيه ولا زكاة فيه لكن الحلي اذا كان ذهبا او فضة هو الذي نتحدث عنه الان اذا قل اذا لم يكن الحلي الحلي ذهبا ولا فضة فلا زكاة فيه الا اذا كان عروض تجارة. اما اذا كان الحلي ذهبا او فضة فالنزاع قائم فمن اهل العلم من قال ان الحلي اذا كان ذهبا او فضة وبلغ النصاب بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. للاتي ذكر اولا انه ذهب او فضة والاصل في الذهب والفضة ان تخرج عليها زكاة اذا بلغت النصاب ولا تسقط زكاتها الا بدليل قالوا ورب العزة قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم تذوق ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر رضي الله عنهما. اي مال اديت زكاته؟ فليس بكنز وان كان تحت الارض واي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الارض. هذا الدليل الاول الدليل الثاني عام ايضا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب او فضة لا يؤدي زكاتها الا نزلت له يوم القيامة شجاع اقرع. يعني جاءت الحلي الذهب جاء جاء الذهب وجاءت الفضة في صورة حية عظيمة او ثعبان عظيم ضخم هائل تساقط شعر رأسه من شدة السم الذي به ونتأت له ناتئتان حول الرأس من شدة السم يطارده ويفر منه ويلتفت يقول من انت؟ نقول انا كنزك انا مالك انا كنزك انا مالك يمعن في الفرار لكنه يدركه فيمد اليه يده فيخدمها كما يخدم الفحل يقدمها كما يقدم الفحل ويلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه الى قفاه وشدقه الاخر الى قفاه وتلا الاية ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير وايضا الدليل الثالث في نفس المعنى من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة او مقعده من النار تجد بعض النصوص في هذه المسألة والنصوص الخاصة منها حديث ظاهر اسناده الحزن وان اعله او ان اخذه بعض العلماء على عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لكنه شواهد يحسن بها وهو ان امرأتين اتتا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال اتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا قال اتحبان ان يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة اديا زكاتك هذا دليل رابع في المسألة فضلا عن العمومات هذه حجج القائلين بان الحلي فيه زكاة اذا كان ذهبا او فضة والذين اسقطوا الزكاة عن الحج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فسبق بيانه بعض ادلة العلماء القائلين بوجوب اخراج الزكاة عن الحلي اذا كان ذهبا او فضة اما القائلون ان الحلي ليس عليه زكاة فاستدل بعضهم بحديث باطل وهو ليس في الحلي زكاة هو حديث باطل لا يصح واستدل اكثرهم بان عددا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوزوا الخمسة من الصحابة لم يكونوا يرون في الحلي زكاة هذه حججوهم هذه حججهم انه صحت عدة اسانيد عن عدد من الصحابة بعدم اخراج الزكاة عن الحلي ووجهوا الادلة التي استدل بها القائلون باخراج الزكاة عن الحلي فقالوا ان العمومات يستثنى منها الحلي لفعل الصحابة لبعضهم والحديث لم ير فيه قناعة تامة لغمز بعضهم في هذا الحديث والذين اوجبوا الزكاة قالوا انه ليس عندنا خبر عن الله او رسوله يمنعان من اخراج الزكاة عن الحلي وفعل بعض الصحابة اجتهاد منهم وقد ورد عن بعض الصحابة اخراج الزكاة عن الحلي فاولا قول الصحابي لا يقاوم اية او حديث ثم انه ان كثر عدد الصحابة الذين قالوا ليس في الحلي زكاة لكن غيرهم ايضا من الصحابة قال ان الحلي فيه زكاة فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة باختصار وبالله تعالى التوفيق هذا وآآ ثمة امور اذا كانت الام عندها ذهب الام عندها مثلا سبعون جراما من الذهب والبنت لها خمسون جراما من الذهب هل تضاف الخمسون الى السبعين ونخرج زكاة عن المئة والعشرين؟ لا ما دام هذا ملك للبنت وذاك ملك للام لا يجمع بينهما انما اذا بلغ نصيب كل واحدة منهما النصاب استقلالا قال فحينئذ تزكيه كذلك مسألة اخرى اذا كانت البنت يتيمة لكن عندها حلي كبير مسلا عندها آآ متين جرام ذهب مثلا على سبيل المثال اذا ملكت مالا ذهبا تخرج عليه زكاة شأنه شأن زكاة الحلي طيب اذا ملك الولد اليتيم مالا احيانا الولد يكون يتيما لكن ابوه ترك له تركة كبيرة هائلة. هنفترض ان ولدا يتيما له مليون جنيه وهو يتيم هل تخرج منه الزكاة تخرج منه الزكاة عند الجمهور لانه مال والنبي يقول خذ من اموالهم صدقة الله يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وورد عن عائشة انها قالت تمروا اموال اليتامى لا تتركوها تأكلها الصدقة. ثمروا اموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها فدل ذلك على ان مال اليتيم يزكى ايضا اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول والله اعلم انا انظر الى بعض الاسئلة التي اوردها بعض اخواني يقول امرأة معها مال حلي بلغ النصاب وباعته دون ان تخرج عليه الزكاة هل يصح اخراجها بعد ذلك؟ يصح الحول هل يقاس على العام الهجري ام العام الميلادي؟ كل الاحكام الشرعية تنبني على العام الهجري القمري لان الله قال يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون فهذا الغالب وايضا آآ متفق على ذلك. اذا قال شخص لله علي ان اصوم شهرين متتابعين قل له الشهور العربية ليست الميلادية ولم تكن الميلادية هذه معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل يضم الذهب للمال في الزكاة؟ نعم يضم يعني شخص عنده نصف كيلو ذهب ومئة خمسمائة الف جنيه يضم هذا الى زاك ظن هذا الى ذاك مثلا شخص عنده خمسون جراما من الذهب ومعه خمسون الفا واربعون الفا هذا ومال هذا المال هل يستحب اخراج الزكاة في رمضان؟ ليس هناك نص ثابت في ذلك حديث الفريضة فيه تعدل سبعين فريضة فيما سواها لا يصح لا يصح والزكاة تجب اذا مر على ما لك سنة منذ بلوغه النصاب والناس حاجتهم في طول العام آآ ايضا الحاجة آآ موجودة طول العام فتقيد ذلك برمضان؟ لا شخص باع البيت الذي كان يسكنه واشترى قطعة ارض بعدها بستة اشهر ولم يحدد النية هل سيبيعوها ام للتجارة؟ بعد ستة اشهر باعوا الارض والمال معه الان احوط له في دينه ان يزكي عليه