﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:43.100
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:43.850 --> 00:01:05.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في نواقض الوضوء اتعلمون ان هذا العالم

3
00:01:05.850 --> 00:01:40.900
من الشافعية وينتصر للمذهب الشافعي ويدلل له قال والذي ينقض الوضوء ستة اشياء والذي ينقض الوضوء ستة اشياء ما خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين يعني من القبل والدبر

4
00:01:42.250 --> 00:02:05.100
وهذا ليس بنص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء لم يرد

5
00:02:05.600 --> 00:02:36.850
حديث في ذلك انما على ما يبدو والعلم عند الله انه استقرأ الذي يخرج من السبيلين فوجد ان انها نواقض لكن قد خولف في اشياء. فعلى سبيل المثال البول خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع

6
00:02:36.900 --> 00:03:12.050
الغائط خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع المني خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع المزي ناقض كذلك الودي الذي هو ابيض سخين ناقض كذلك دم الحيض ناقض كذلك فدي اشياء مسلمات في كل واحد منها نص

7
00:03:12.250 --> 00:03:44.950
فيها نصوص الوجه داخل في البول يعني لكن هناك امور اختلف العلماء فيها  من اشهرها رطوبة فرج المرأة سائل يخرج من النسوة من بعض النسوة الحوامل او غيرهن كرشح يخرج من جدار الرحم يخرج من الفرج

8
00:03:45.300 --> 00:04:12.750
هل هذه الرطوبة تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا حصل في شأنها اختلاف. حصل في شأنها

9
00:04:12.850 --> 00:04:42.400
اختلاف هل تنقض او انها لا تنقض وهذا قد يشق على عدد من النساء وكما اسلفت النسوة الحوامل فلما لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان الاصل هو البراءة الاصلية

10
00:04:42.800 --> 00:05:05.250
ليس عندنا نص يلزم بذلك اذا هي طاهرة. اذا هي طاهرة لا تنقض لا تنقض الوضوء. وان كان في المسألة خلاف لكن ما الذي دفعنا الى هذا القول عدم وجود نص

11
00:05:05.950 --> 00:05:29.850
يفيد انها تنقض الوضوء وبهذا قال عدد من العلماء  ثم ان الذي قوى موقفنا اننا قلنا ان قول من قال ان كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس من كلام رسول الله

12
00:05:30.150 --> 00:06:03.600
عليه الصلاة والسلام وليس بالقول المجمع عليه اعني ليس هناك اجماع على ذلك ليس هناك اجماع على ذلك هذا عن شيء كرطوبة الفرج اختلفوا في مسائل اخر مسل الريح التي تخرج من قبل المرأة

13
00:06:04.350 --> 00:06:31.550
معروف ان الريح تخرج من الدبر لكن هناك ريح احيانا تخرج من قبل المرأة هل هذه الريح تنقض الوضوء لانها ريح خرجت من احد السبيلين على قاعدة من قعد ان كل ما خرج سيجعلها ناقضة

14
00:06:32.050 --> 00:06:58.450
وعلى قول من قال ان الريح التي تنقض هي التي تخرج من الدبر فهذا القائل سيقول اذا بعدم نقضها للوضوء. فلذا فهذه المسألة دب فيها الخلاف القيلون بالنقد حجتهم انها ريح خرجت

15
00:06:58.950 --> 00:07:21.800
والقايلون بعدم النقض انها لم تخرج من الريق من المكان المخصص لذلك وهو الدبر. وقالوا ان الشخص احيانا يتجشأ يخرج من فمه ريح ولا ينقض وضوءه في ذلك فهذه احدى المسائل المختلف فيها

16
00:07:22.450 --> 00:07:52.000
مختلف فيها بين العلماء. احيانا هناك عافانا الله واياكم بعض المرضى بالديدان دود يخرج من الدبر ويرجع يخرج ثم يرجع الى الجسم ثانية عياذا بالله من ذلك فهذا ينقض او لا ينقض

17
00:07:52.750 --> 00:08:17.000
قال بعضهم ينقض لانه خرج من الدبر وكثيرا ما يكون ملوثا بالعذراء. اذا هو ناقد لخروج العضلة معه فقال فريق اخر من العلماء هذا ليس بغاية ولا ريح ولا بول ولا يمكن الاحتراز منه

18
00:08:17.200 --> 00:08:45.700
بل قد يخرج في الصلاة ويدخل في الصلاة وفصل اقوام قال ان كان يخرج نادرا يتوضأ الشخص منه ان كان دائم الخروج فحينئذ يتعذر على الشخص ان يتفاداه هكذا قال بعض العلماء هذه بعض المسائل التي وردت في هذا الصدد والله اعلم

19
00:08:46.400 --> 00:09:12.800
قال ما خرج من السبيلين قال لقوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط جاء احد منكم من الغايات ليس صريحا في ان كل ما خرج من السبيلين ناقد قال طبعا الفساء او عذرات او البول او الغائط كل هذا ينقض لا اختلاف في ذلك

20
00:09:13.000 --> 00:09:39.500
لكن المسألة التي اثيرت دب فيها الخلاف. قال والنوم على غير هيئة المتمكن يعني في شخص ينام وهو على الكرسي هكذا متمكن مكان خروج الريح مغلق مغلق بسبب الجلسة لكن قد ينام مستلقيا ومكان خروج الريح ليس

21
00:09:40.650 --> 00:10:08.200
بمغلق نتعرض لمسألة النوم هل النوم ناقد او ليس او ليس بناقد قلنا سلفا سنجمع الوارد من الادلة ومن ثم نصدر حكما ينتظم الوارد كله قدر الاستطاعة عندنا حديث فيه

22
00:10:08.650 --> 00:10:35.450
ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم وفي رواية ويسمع لهم غطيط فيقومون الى الصلاة ولا يتوضأون فهذا احد الادلة الواردة في الباب

23
00:10:36.100 --> 00:10:58.750
مع اعادة النظر المطلوب في كلمة ولا يتوضأون وان كان الحديث يتضمنها الثاني حديث صفوان ابن عسال وجدنا اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا الى ان ذكر الا من بول او نوم

24
00:10:59.000 --> 00:11:29.000
او غائط. ثالثا حديث العينان كاء السهم  فمن نام فليتوضأ والسه فتحة الدبر فما دامت العين مستيقظة فهي ربط الوبكاء محكمة للربط اذا نام شخص غمض انفك الوكاء فكان عرضة لخروج

25
00:11:29.050 --> 00:11:54.000
اشياء منه اعني من الدبر هذا الحديث اسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يسبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه التي اتت في باب

26
00:11:54.050 --> 00:12:24.100
النوم في باب النوم فمن العلماء الشافعية هنا اخذوا من ان الصحابة كانوا ينتظرون النبي ينتزرونه للصلاة ومنتظر الصلاة في القلب يكون جالسا على هيئة المتمكن على هيئة المتمكن فمن ثم لما لم يأمرهم النبي باعادة الوضوء وقد سمع لهم غطيط قل لانهم على هيئة هغير هيئة المتمكن لا

27
00:12:24.100 --> 00:12:55.800
الوضوء وحمل النوم على غير هيئة المتمكن على حديث صفوان وانه ناقض للوضوء فالنوم الذي استرسل فيه صاحبه وكان على غير هيئة المتمكن ناقد. هذا التحرير والله اعلم ايضا قال وزوال العقل بسكر او مرض

28
00:12:56.150 --> 00:13:16.950
زوال العقل بسكر شرب خمرا فزال عقله قد تخرج منه اشياء وهو سكران وهو سكران فليس زوال العقل نفسه هو مسبب هو هو الاصيل في النقد انما توابعه من خروج الريح وهو

29
00:13:16.950 --> 00:13:51.900
لا يدري بسكر او مرض هكذا قال المصنف  ولمس الرجل المرأة الاجنبية فاختارا الامام الشافعي رحمه الله رأي عبدالله بن مسعود في هذه المسألة. فعبدالله بن مسعود يرى ان قوله تعالى او لامستم النساء

30
00:13:53.200 --> 00:14:23.350
يحمل كل معاني الملامسة سواء الجماع او المصافحة او القبلة او نحو ذلك فاختار رأي عبد الله ابن مسعود في هذا الصدد ولا شك ان له شواهد من التنزيل او عفوا من السنة ما مست يد رسول الله يدا امرأة قط فاطلق المساس على المس باليد ايضا

31
00:14:23.700 --> 00:14:47.500
وآآ قال موسى للسامرين لك في الحياة ان تقول لا مساس بينما ذهب الامام او عفوا عدد من الائمة اخرون الى رأي ابن عباس انه رضي الله عنهما حمل قوله تعالى او لامستم النساء على الجماع

32
00:14:48.200 --> 00:15:17.450
قال ان الله حيي كاني بما يشاء اللمس والمس المراد به الجماع واستدل له بقوله تعالى من قبل ان يتماسى فالمعني هنا الجماع فهذا رأي عبد الله بن عباس ومما تقوى به رأي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما

33
00:15:18.950 --> 00:15:44.600
ان عائشة كانت تصلي معترضة للنبي اعتراض الجنازة فاذا سجد غمزها  وكذلك مست يدها رجليه وهو ساجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وورد حديث ضعيف فيه ان النبي كان يقبل بعض النساء ثم يخرج الى الصلاة. الا انه ضعيف الاسناد

34
00:15:45.450 --> 00:16:03.950
وورد شيء قد يكون اقوى من هذا من ناحية الاستدلال به وهو ان النسوة كن موجودات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا حصر لهن الا ان الله هو الذي يعلم عددهن

35
00:16:04.100 --> 00:16:27.950
ولم يرد في اي حديث ان النبي امر رجلا صافح امرأته او قبلها ان يتوضأ من ذلك وبهذا استنصر الامام ابن تيمية رحمه الله عفوا انتصر للرأي القائل بعدم نقض الوضوء بمحاصله ان النسوة كن على عهد الرسول

36
00:16:28.250 --> 00:16:47.450
اعداد كبيرة جدا ولم يرد ان النبي امر رجلا قبل امرأة ان يتوضأ ولا رجلا صافح امرأته ان يتوضأ  وهذا اصل قد نلجأ اليه في كثير من المسائل كما مثلنا في حديث

37
00:16:48.150 --> 00:17:14.700
يا صاحب الستاتين اخلع نعليك عند دخول القبور هل نخلع النعال ام لا وقد تقدم البحس فيها شيء مختصر لكن كان من الاستدلالات على الخصوصية ان ثبت الخبر انه لم يرد ان الصحابة مع شهودهم الاف الجنائز على عهد الرسول ما كانوا يخلعون النعال ويلقونها على باب القبر او

38
00:17:14.700 --> 00:17:32.750
يحملونها في الايدي وهم داخلون للجنازة. ما ورد هذا مع تكرر مع تكرار شهود الجنائز يوميا ولو كان ثم لنقل الينا فبمثل هذا استدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

39
00:17:33.150 --> 00:18:00.150
فهذا القول في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة كقبلة او مصافحة والله اعلم الاجنبية وغير الاجنبية هنا لكن الامام هنا قال لمس المرأة الاجنبية ولا نعلم دليلا يفصل بين المرأة الاجنبية وغير الاجنبية لان الله لما قال اذا كان الامام يحتج بقوله او لامستم

40
00:18:00.150 --> 00:18:26.850
نساء فهو قول عام غير مقيد بقريبة او او ببعيدة قال من غير حائل لكن لعله يستثني الزوجة بحديث عائشة قال ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس فرج الادمي بباطن الكهف

41
00:18:27.000 --> 00:18:54.100
اذا نستطيع ان نلخص النواقض عند الشافعية كم ناقض الان  انه قال له هو قال ستة ها  طيب قال وماس علقة الدبر على الجديد. على المذهب الجديد  لخص لخص ما قاله

42
00:18:54.450 --> 00:19:19.750
عن النواقض عند الشافعي ما خرج من السبيلين  النوم على غير هيئة المتمكن زوال العقل تمثل مرة الاجنبية بغير حائل. مس الذكر مس حلقة الدبر. لكن نفصل ايضا في مس الذكر هل ينقض او لا ينقض

43
00:19:20.400 --> 00:19:46.800
فانتم والحمد لله طلبة علم حديث تستوعبون اكثر من غيركم بفضل الله. يلزم ان نبين الامر في مس الذكر. هل ينقض او لا ينقض   اولا ورد حديس في ان النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:19:47.000 --> 00:20:09.300
سئل عن مس ذكر قال وهل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك من حديسي قيس بن طلق بن علي عن ابيه وفي قيس بعض الكلام في قيس بعض الكلام بما ينزل به الى مرتبة عدم التحسين

45
00:20:11.350 --> 00:20:26.950
ورد حديث اخر من مس ذكره فليتوضأ كان لزاما من الوقوف عند حديث من مس ذكره فليتوضأ لان من العلماء من رجح عليه حديس قيس ابن طلق ابن علي كابن المديني مسلا

46
00:20:26.950 --> 00:20:57.300
يقول حديث قيس اصح من حديث من مس ذكره فليتوضأ وعكس قوم الامر اقول وبالله التوفيق ان حديث من مس ذكره فليتوضأ مروي من طريق مروان ابن الحكم ان بشرى رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:20:58.950 --> 00:21:17.600
قال قوم في السند بسبب مروان ابن الحكم. بسبب مروان ابن الحكم. وقالوا مروان هذا هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله والنبي لعن الحكم وما ولد واوردوا اقوالا شديدة في مروان بما

48
00:21:17.600 --> 00:21:44.400
قد يسقط حديث مروان اذا انفرد لكن قالوا اعني الذين صححوا الخبر اه عفوا اه واستمر في بيان على الذين ضعفوا الخبر. قالوا وسم علة اضافية وهي ان مروان كان جالسا مع عروة كان جالسا مع عروة ابن الزبير

49
00:21:44.700 --> 00:22:12.500
فتذاكرا مع من معهما مسألة مس الذكر فارسل مروان شرطيا الى بشرى يسألها ماذا قال النبي في مس الذكر قالت قال من مس ذكره فليتوضأ المضاعفون قالوا هنا علة هذا الشرطي لم ينقل من هو

50
00:22:12.650 --> 00:22:43.100
هل هو ثقة او ليس بثقة ولم يشمى؟ فالسند ضعيف. لابهام لابهام من؟ الشرطي قال المصححون للخبر ان الحديس مروي من وجه اخر فيه يقول اروى فذهبت اي بنفسي الى بشرى فحدثتني

51
00:22:43.800 --> 00:23:17.300
فالغي بهذه الرواية الشرطي والغي بهذه الرواية مروان فهكذا قال المصححون للخبر قالوا اروى ثقة وقد ذهب بنفسه الى بشرى فاخبرته الخبر فالغي من الشرطي ومروان اجاب المضاعفون وآآ قولهم اراه سديدا

52
00:23:17.400 --> 00:23:37.450
ان السند الى هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ذهبت الى بشرى فحدثتني ضعيف ومنكر استنكره ابن معين. استنكر ابن معين رواية من قال ان عروة ذهب الى بشرى فحدثته

53
00:23:38.750 --> 00:24:06.100
الكلام واضح؟ فاستنكرت الرواية التي قال فيها عروة فذهبت الى بشرى فحدثتني على هشام ابن من من الذين استنكروها يحيى ابن معين فلذا النفس غير مطمئنة الى هذا الخبر الى هذا الخبر. هذا من ناحية

54
00:24:06.750 --> 00:24:30.050
من ناحية اخرى قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ فالامر ايجاب ام امر استحباب فالامر قد يكون للايجاب وقد يكون للاستحباب. ثالثا هل قوله من مس ذكره فليتوضأ

55
00:24:30.150 --> 00:24:45.350
يفيد ان الوضوء نقض ام لا يفيد يعني قوله من مس ذكر فليتوضأ هل يفيد صراحة ان الوضوء نقض؟ ام لا يفيد اذا رجعنا الى الاستعباد؟ نقول قد لا يفيده

56
00:24:45.350 --> 00:25:08.900
انما يقصد ذلك تنزفا فهكذا قال فريق من العلماء لكن التعويل اولا على ماذا؟ على توهين لفظة من مس ذكره فليتوضأ ايضا قال فريق من العلماء بنظرة اخرى قد لا قد يوافق عليها قائلها او لا يوافق

57
00:25:08.950 --> 00:25:36.150
قالوا وكم من الاف الصحابة كانوا مع الرسول؟ وما نقلوا الخبر اذ لم يرد بسند ثابت عن واحد انه نقل ونقلته امرأة من النساء فهذا الكلام قد يكون له وجه وقد يرفض من الاصل. لان المرأة صحابية وهي بشرى رضي الله تعالى عنها

58
00:25:36.450 --> 00:26:03.400
فهذه الاجواء المحيطة بحديث من مس ذكره فليتوضأ واما من مس حلقة الدبر فليتوضأ فلا يثبت فيها اي خبر. فيما علمت والله تعالى اعلى واعلم لا اعلم نصا في ان من مس حلقة الدبر يتوضأ. لا اعلم نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

59
00:26:03.400 --> 00:26:33.100
في ذلك فهذا حاصل ما ورد في هذا الباب نرى كما ترون مسائل او توابع هل المرأة اذا مست عضوها تتوضأ او لا تتوضأ الاقيسة تقول ذلك وسمى رواية فيها وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ لكن سندها فيه ضعف

60
00:26:33.900 --> 00:27:00.500
وفيه علة المرأة مع طفلها الصغير اذا غسلتهم نرجع بهذا الى قول شيخ الاسلام رحمة الله عليه ان هناك الاف الاطفال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والاف الامهات ولم يرد في خبر واحد ان النبي امر امرأة

61
00:27:00.600 --> 00:27:24.650
غسلت طفلها ان تتوضأ من غسل طفلها فلما لم يرد هذا مع توافر الدواعي الى نقله قلنا اذا بالبراءة الاصلية. واذا ضممنا الى ذلك الكلام الذي ذكر في حديث من مس ذكره فليتوضأ. والله اعلم

62
00:27:25.400 --> 00:27:48.700
هذا عن ابواب نواقض الوضوء ونرى كما ترون انتم ان الامام هنا لم يتعرض لمسألة لحوم الابل. لا من قريب ولا ولا من بعيد. لم يذكرها في مع ان القول فيها اقوى من القول في مس

63
00:27:48.800 --> 00:28:13.400
اه ذكر لان النصوص ثابتة فيها ولكن سيأتي الحديث عنها فيما بعد ايضا لان الخلاف قائم فيها. الخلاف قائم في شأنها. لحوم الابل من اكل لحم جزور فليتوضأ. الكلام فيه من ناحية النسخ. هل نسخ

64
00:28:13.550 --> 00:28:38.800
وما الناسخ هل الناسخ هو حديث كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار عموما كالابل وغير ذلك. وهذا بهذا اللفظ معلول كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء بمسة النار

65
00:28:38.850 --> 00:28:55.900
لعله ابو حاتم الرازي وصوب لفظة ان الصلاة اقيمت وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة ينهس منها فتركها ودخل في الصلاة. كان كلام على لحم الشاة

66
00:28:56.400 --> 00:29:24.200
فريق من اهل العلم يقولون بنقض الوضوء لمن اكل لحم الابل انا اتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله قال ان شئتم ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فهو من اكل لحم جزور فليتوضأ. وبهذا اخذ الحنابلة ويرى الجمهور ان هذا منسوخ. ان هذا منسوخ

67
00:29:24.200 --> 00:29:47.700
بان النبي قال بفعل الخلفاء عدد من الخلفاء الراشدين نقل ذلك عنهم والامر يحتاج الى تصحيح الاسانيد عنهم بارك الله فيكم. هذا مجمل ما ورد في النواقض فالباب مفتوح للحديس عن النواقض

68
00:29:47.950 --> 00:30:14.800
اتفضل  لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت خبر ثابت الاسناد يفيد ان القيئ ينقض الوضوء واذا كان سمى احد عنده في ذلك شيء مسند ثابت فليتفضل بطرحه

69
00:30:16.050 --> 00:30:43.200
احد عنده اي دليل يثبت ان القيء ينقض الوضوء اذا الحمد لله لا احد تفضل ماذا عندك دم الاستحاضة على القولين هل هو ناقد لكنها ضرورة؟ الجأت المرأة الى ذلك؟ قل ليس عندنا نص ايضا بذم الاصطحاب ناقة. بل

70
00:30:43.200 --> 00:31:07.550
اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى نسائه فربما وضعنا تحتها وهي تصلي اي فيه الدم وانما اركانها لملآن دما. نعم لماذا قال المصنف ومس الفرج بباطن الكف؟ لان هذا توصيف المس يعني الذي يمس شيئا

71
00:31:07.550 --> 00:31:23.950
كان ممكن فخزك يا ميس فرجك لكن احترز بان قال هذا تعريف المس يكون بباطن الكف انها اداة اللمس يعني لما كده الناس لا تمس هكذا خشت ايضا الاحتراز. اتفضل

72
00:31:24.800 --> 00:31:46.650
الحجامة ليس عندنا دليل في انها تنقض ومن ثم التبرع بالدم والفصد ونحو ذلك تقول مثلا اذا بال شخص على شخص هل الذي جاء عليه البول ضوء نقض او يغسل الجزء الذي اصيب يغسل الجزء الذي اصيب. نعم

73
00:31:46.700 --> 00:32:06.700
هذه من المشقة التي جعلنا الله في حل منها. انت تذكرون الطريفة التي دارت بين الشافعي عفوا اه يقول النساء اسناء الطواف يعتكفن بالرجال معنى زلك ان الرجل سيخرج كل لحظة يتوضأ. ذكروا الطريف لكن

74
00:32:06.700 --> 00:32:23.900
لم اقف لها على سند بين آآ التي فيها ان الامام الشافعي ذهب الى احد اصحابه وهو راجع من الحج يهنئه وعلى سلامة الوصول ويحمد ربه على ان رده حاجا سالما

75
00:32:24.050 --> 00:32:44.600
فقال انا ما حججت؟ قال كيف ما حججت قال انت تقول ان مس المرأة ينقض وكلما طفت مسست امرأة اعيد اذهب واتوضأ وارجع حتى انتهى وقته الطواف ورجع اصحابي فرجعت معهم

76
00:32:45.050 --> 00:33:05.050
فقال له يرحمك الله هل اخذت بقول ابي حنيفة في هذا الصدد او النعمان؟ لكن لا اعلم للقصة سندا نعم يحكى فيها الخلاف الخلاف فيما خرج من السبيلين قوي ليس هناك من ينظر الى الخارج هناك من ينظر

77
00:33:05.050 --> 00:33:24.200
الى المخرج. هناك من ينظر الى اليهما معا. الى الخارج والمخرج. هناك من يقف مع الدليل نعم من مس ذكره او رفقيه او انثيه فليتوضأ ضعيف بهذا اللفظ المطول. نعم

78
00:33:24.550 --> 00:33:39.800
من من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف جدا من كل طرقه سلس البول المتعلق باصحاب الاعذار العشاقة يا جماعة