قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين سبحان الله وما ها انا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام ابو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار فصل في نواقض الوضوء اتعلمون ان هذا العالم من الشافعية وينتصر للمذهب الشافعي ويدلل له قال والذي ينقض الوضوء ستة اشياء والذي ينقض الوضوء ستة اشياء ما خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين يعني من القبل والدبر وهذا ليس بنص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء لم يرد حديث في ذلك انما على ما يبدو والعلم عند الله انه استقرأ الذي يخرج من السبيلين فوجد ان انها نواقض لكن قد خولف في اشياء. فعلى سبيل المثال البول خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع الغائط خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع المني خرج من احد السبيلين ناقض بالاجماع المزي ناقض كذلك الودي الذي هو ابيض سخين ناقض كذلك دم الحيض ناقض كذلك فدي اشياء مسلمات في كل واحد منها نص فيها نصوص الوجه داخل في البول يعني لكن هناك امور اختلف العلماء فيها من اشهرها رطوبة فرج المرأة سائل يخرج من النسوة من بعض النسوة الحوامل او غيرهن كرشح يخرج من جدار الرحم يخرج من الفرج هل هذه الرطوبة تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا حصل في شأنها اختلاف. حصل في شأنها اختلاف هل تنقض او انها لا تنقض وهذا قد يشق على عدد من النساء وكما اسلفت النسوة الحوامل فلما لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان الاصل هو البراءة الاصلية ليس عندنا نص يلزم بذلك اذا هي طاهرة. اذا هي طاهرة لا تنقض لا تنقض الوضوء. وان كان في المسألة خلاف لكن ما الذي دفعنا الى هذا القول عدم وجود نص يفيد انها تنقض الوضوء وبهذا قال عدد من العلماء ثم ان الذي قوى موقفنا اننا قلنا ان قول من قال ان كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس بالقول المجمع عليه اعني ليس هناك اجماع على ذلك ليس هناك اجماع على ذلك هذا عن شيء كرطوبة الفرج اختلفوا في مسائل اخر مسل الريح التي تخرج من قبل المرأة معروف ان الريح تخرج من الدبر لكن هناك ريح احيانا تخرج من قبل المرأة هل هذه الريح تنقض الوضوء لانها ريح خرجت من احد السبيلين على قاعدة من قعد ان كل ما خرج سيجعلها ناقضة وعلى قول من قال ان الريح التي تنقض هي التي تخرج من الدبر فهذا القائل سيقول اذا بعدم نقضها للوضوء. فلذا فهذه المسألة دب فيها الخلاف القيلون بالنقد حجتهم انها ريح خرجت والقايلون بعدم النقض انها لم تخرج من الريق من المكان المخصص لذلك وهو الدبر. وقالوا ان الشخص احيانا يتجشأ يخرج من فمه ريح ولا ينقض وضوءه في ذلك فهذه احدى المسائل المختلف فيها مختلف فيها بين العلماء. احيانا هناك عافانا الله واياكم بعض المرضى بالديدان دود يخرج من الدبر ويرجع يخرج ثم يرجع الى الجسم ثانية عياذا بالله من ذلك فهذا ينقض او لا ينقض قال بعضهم ينقض لانه خرج من الدبر وكثيرا ما يكون ملوثا بالعذراء. اذا هو ناقد لخروج العضلة معه فقال فريق اخر من العلماء هذا ليس بغاية ولا ريح ولا بول ولا يمكن الاحتراز منه بل قد يخرج في الصلاة ويدخل في الصلاة وفصل اقوام قال ان كان يخرج نادرا يتوضأ الشخص منه ان كان دائم الخروج فحينئذ يتعذر على الشخص ان يتفاداه هكذا قال بعض العلماء هذه بعض المسائل التي وردت في هذا الصدد والله اعلم قال ما خرج من السبيلين قال لقوله تعالى وجاء احد منكم من الغائط جاء احد منكم من الغايات ليس صريحا في ان كل ما خرج من السبيلين ناقد قال طبعا الفساء او عذرات او البول او الغائط كل هذا ينقض لا اختلاف في ذلك لكن المسألة التي اثيرت دب فيها الخلاف. قال والنوم على غير هيئة المتمكن يعني في شخص ينام وهو على الكرسي هكذا متمكن مكان خروج الريح مغلق مغلق بسبب الجلسة لكن قد ينام مستلقيا ومكان خروج الريح ليس بمغلق نتعرض لمسألة النوم هل النوم ناقد او ليس او ليس بناقد قلنا سلفا سنجمع الوارد من الادلة ومن ثم نصدر حكما ينتظم الوارد كله قدر الاستطاعة عندنا حديث فيه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وتخفق رؤوسهم وفي رواية ويسمع لهم غطيط فيقومون الى الصلاة ولا يتوضأون فهذا احد الادلة الواردة في الباب مع اعادة النظر المطلوب في كلمة ولا يتوضأون وان كان الحديث يتضمنها الثاني حديث صفوان ابن عسال وجدنا اذا كنا صفرا الا ننزع خفافنا الى ان ذكر الا من بول او نوم او غائط. ثالثا حديث العينان كاء السهم فمن نام فليتوضأ والسه فتحة الدبر فما دامت العين مستيقظة فهي ربط الوبكاء محكمة للربط اذا نام شخص غمض انفك الوكاء فكان عرضة لخروج اشياء منه اعني من الدبر هذا الحديث اسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يسبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه التي اتت في باب النوم في باب النوم فمن العلماء الشافعية هنا اخذوا من ان الصحابة كانوا ينتظرون النبي ينتزرونه للصلاة ومنتظر الصلاة في القلب يكون جالسا على هيئة المتمكن على هيئة المتمكن فمن ثم لما لم يأمرهم النبي باعادة الوضوء وقد سمع لهم غطيط قل لانهم على هيئة هغير هيئة المتمكن لا الوضوء وحمل النوم على غير هيئة المتمكن على حديث صفوان وانه ناقض للوضوء فالنوم الذي استرسل فيه صاحبه وكان على غير هيئة المتمكن ناقد. هذا التحرير والله اعلم ايضا قال وزوال العقل بسكر او مرض زوال العقل بسكر شرب خمرا فزال عقله قد تخرج منه اشياء وهو سكران وهو سكران فليس زوال العقل نفسه هو مسبب هو هو الاصيل في النقد انما توابعه من خروج الريح وهو لا يدري بسكر او مرض هكذا قال المصنف ولمس الرجل المرأة الاجنبية فاختارا الامام الشافعي رحمه الله رأي عبدالله بن مسعود في هذه المسألة. فعبدالله بن مسعود يرى ان قوله تعالى او لامستم النساء يحمل كل معاني الملامسة سواء الجماع او المصافحة او القبلة او نحو ذلك فاختار رأي عبد الله ابن مسعود في هذا الصدد ولا شك ان له شواهد من التنزيل او عفوا من السنة ما مست يد رسول الله يدا امرأة قط فاطلق المساس على المس باليد ايضا وآآ قال موسى للسامرين لك في الحياة ان تقول لا مساس بينما ذهب الامام او عفوا عدد من الائمة اخرون الى رأي ابن عباس انه رضي الله عنهما حمل قوله تعالى او لامستم النساء على الجماع قال ان الله حيي كاني بما يشاء اللمس والمس المراد به الجماع واستدل له بقوله تعالى من قبل ان يتماسى فالمعني هنا الجماع فهذا رأي عبد الله بن عباس ومما تقوى به رأي عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان عائشة كانت تصلي معترضة للنبي اعتراض الجنازة فاذا سجد غمزها وكذلك مست يدها رجليه وهو ساجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وورد حديث ضعيف فيه ان النبي كان يقبل بعض النساء ثم يخرج الى الصلاة. الا انه ضعيف الاسناد وورد شيء قد يكون اقوى من هذا من ناحية الاستدلال به وهو ان النسوة كن موجودات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا حصر لهن الا ان الله هو الذي يعلم عددهن ولم يرد في اي حديث ان النبي امر رجلا صافح امرأته او قبلها ان يتوضأ من ذلك وبهذا استنصر الامام ابن تيمية رحمه الله عفوا انتصر للرأي القائل بعدم نقض الوضوء بمحاصله ان النسوة كن على عهد الرسول اعداد كبيرة جدا ولم يرد ان النبي امر رجلا قبل امرأة ان يتوضأ ولا رجلا صافح امرأته ان يتوضأ وهذا اصل قد نلجأ اليه في كثير من المسائل كما مثلنا في حديث يا صاحب الستاتين اخلع نعليك عند دخول القبور هل نخلع النعال ام لا وقد تقدم البحس فيها شيء مختصر لكن كان من الاستدلالات على الخصوصية ان ثبت الخبر انه لم يرد ان الصحابة مع شهودهم الاف الجنائز على عهد الرسول ما كانوا يخلعون النعال ويلقونها على باب القبر او يحملونها في الايدي وهم داخلون للجنازة. ما ورد هذا مع تكرر مع تكرار شهود الجنائز يوميا ولو كان ثم لنقل الينا فبمثل هذا استدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا القول في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة كقبلة او مصافحة والله اعلم الاجنبية وغير الاجنبية هنا لكن الامام هنا قال لمس المرأة الاجنبية ولا نعلم دليلا يفصل بين المرأة الاجنبية وغير الاجنبية لان الله لما قال اذا كان الامام يحتج بقوله او لامستم نساء فهو قول عام غير مقيد بقريبة او او ببعيدة قال من غير حائل لكن لعله يستثني الزوجة بحديث عائشة قال ومس فرج الادمي بباطن الكف ومس فرج الادمي بباطن الكهف اذا نستطيع ان نلخص النواقض عند الشافعية كم ناقض الان انه قال له هو قال ستة ها طيب قال وماس علقة الدبر على الجديد. على المذهب الجديد لخص لخص ما قاله عن النواقض عند الشافعي ما خرج من السبيلين النوم على غير هيئة المتمكن زوال العقل تمثل مرة الاجنبية بغير حائل. مس الذكر مس حلقة الدبر. لكن نفصل ايضا في مس الذكر هل ينقض او لا ينقض فانتم والحمد لله طلبة علم حديث تستوعبون اكثر من غيركم بفضل الله. يلزم ان نبين الامر في مس الذكر. هل ينقض او لا ينقض اولا ورد حديس في ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس ذكر قال وهل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك من حديسي قيس بن طلق بن علي عن ابيه وفي قيس بعض الكلام في قيس بعض الكلام بما ينزل به الى مرتبة عدم التحسين ورد حديث اخر من مس ذكره فليتوضأ كان لزاما من الوقوف عند حديث من مس ذكره فليتوضأ لان من العلماء من رجح عليه حديس قيس ابن طلق ابن علي كابن المديني مسلا يقول حديث قيس اصح من حديث من مس ذكره فليتوضأ وعكس قوم الامر اقول وبالله التوفيق ان حديث من مس ذكره فليتوضأ مروي من طريق مروان ابن الحكم ان بشرى رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم في السند بسبب مروان ابن الحكم. بسبب مروان ابن الحكم. وقالوا مروان هذا هو الذي قتل طلحة بن عبيد الله والنبي لعن الحكم وما ولد واوردوا اقوالا شديدة في مروان بما قد يسقط حديث مروان اذا انفرد لكن قالوا اعني الذين صححوا الخبر اه عفوا اه واستمر في بيان على الذين ضعفوا الخبر. قالوا وسم علة اضافية وهي ان مروان كان جالسا مع عروة كان جالسا مع عروة ابن الزبير فتذاكرا مع من معهما مسألة مس الذكر فارسل مروان شرطيا الى بشرى يسألها ماذا قال النبي في مس الذكر قالت قال من مس ذكره فليتوضأ المضاعفون قالوا هنا علة هذا الشرطي لم ينقل من هو هل هو ثقة او ليس بثقة ولم يشمى؟ فالسند ضعيف. لابهام لابهام من؟ الشرطي قال المصححون للخبر ان الحديس مروي من وجه اخر فيه يقول اروى فذهبت اي بنفسي الى بشرى فحدثتني فالغي بهذه الرواية الشرطي والغي بهذه الرواية مروان فهكذا قال المصححون للخبر قالوا اروى ثقة وقد ذهب بنفسه الى بشرى فاخبرته الخبر فالغي من الشرطي ومروان اجاب المضاعفون وآآ قولهم اراه سديدا ان السند الى هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ذهبت الى بشرى فحدثتني ضعيف ومنكر استنكره ابن معين. استنكر ابن معين رواية من قال ان عروة ذهب الى بشرى فحدثته الكلام واضح؟ فاستنكرت الرواية التي قال فيها عروة فذهبت الى بشرى فحدثتني على هشام ابن من من الذين استنكروها يحيى ابن معين فلذا النفس غير مطمئنة الى هذا الخبر الى هذا الخبر. هذا من ناحية من ناحية اخرى قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ فالامر ايجاب ام امر استحباب فالامر قد يكون للايجاب وقد يكون للاستحباب. ثالثا هل قوله من مس ذكره فليتوضأ يفيد ان الوضوء نقض ام لا يفيد يعني قوله من مس ذكر فليتوضأ هل يفيد صراحة ان الوضوء نقض؟ ام لا يفيد اذا رجعنا الى الاستعباد؟ نقول قد لا يفيده انما يقصد ذلك تنزفا فهكذا قال فريق من العلماء لكن التعويل اولا على ماذا؟ على توهين لفظة من مس ذكره فليتوضأ ايضا قال فريق من العلماء بنظرة اخرى قد لا قد يوافق عليها قائلها او لا يوافق قالوا وكم من الاف الصحابة كانوا مع الرسول؟ وما نقلوا الخبر اذ لم يرد بسند ثابت عن واحد انه نقل ونقلته امرأة من النساء فهذا الكلام قد يكون له وجه وقد يرفض من الاصل. لان المرأة صحابية وهي بشرى رضي الله تعالى عنها فهذه الاجواء المحيطة بحديث من مس ذكره فليتوضأ واما من مس حلقة الدبر فليتوضأ فلا يثبت فيها اي خبر. فيما علمت والله تعالى اعلى واعلم لا اعلم نصا في ان من مس حلقة الدبر يتوضأ. لا اعلم نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك فهذا حاصل ما ورد في هذا الباب نرى كما ترون مسائل او توابع هل المرأة اذا مست عضوها تتوضأ او لا تتوضأ الاقيسة تقول ذلك وسمى رواية فيها وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ لكن سندها فيه ضعف وفيه علة المرأة مع طفلها الصغير اذا غسلتهم نرجع بهذا الى قول شيخ الاسلام رحمة الله عليه ان هناك الاف الاطفال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والاف الامهات ولم يرد في خبر واحد ان النبي امر امرأة غسلت طفلها ان تتوضأ من غسل طفلها فلما لم يرد هذا مع توافر الدواعي الى نقله قلنا اذا بالبراءة الاصلية. واذا ضممنا الى ذلك الكلام الذي ذكر في حديث من مس ذكره فليتوضأ. والله اعلم هذا عن ابواب نواقض الوضوء ونرى كما ترون انتم ان الامام هنا لم يتعرض لمسألة لحوم الابل. لا من قريب ولا ولا من بعيد. لم يذكرها في مع ان القول فيها اقوى من القول في مس اه ذكر لان النصوص ثابتة فيها ولكن سيأتي الحديث عنها فيما بعد ايضا لان الخلاف قائم فيها. الخلاف قائم في شأنها. لحوم الابل من اكل لحم جزور فليتوضأ. الكلام فيه من ناحية النسخ. هل نسخ وما الناسخ هل الناسخ هو حديث كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار عموما كالابل وغير ذلك. وهذا بهذا اللفظ معلول كان اخر الامرين من رسول الله ترك الوضوء بمسة النار لعله ابو حاتم الرازي وصوب لفظة ان الصلاة اقيمت وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاة ينهس منها فتركها ودخل في الصلاة. كان كلام على لحم الشاة فريق من اهل العلم يقولون بنقض الوضوء لمن اكل لحم الابل انا اتوضأ من لحوم الغنم يا رسول الله قال ان شئتم ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فهو من اكل لحم جزور فليتوضأ. وبهذا اخذ الحنابلة ويرى الجمهور ان هذا منسوخ. ان هذا منسوخ بان النبي قال بفعل الخلفاء عدد من الخلفاء الراشدين نقل ذلك عنهم والامر يحتاج الى تصحيح الاسانيد عنهم بارك الله فيكم. هذا مجمل ما ورد في النواقض فالباب مفتوح للحديس عن النواقض اتفضل لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت خبر ثابت الاسناد يفيد ان القيئ ينقض الوضوء واذا كان سمى احد عنده في ذلك شيء مسند ثابت فليتفضل بطرحه احد عنده اي دليل يثبت ان القيء ينقض الوضوء اذا الحمد لله لا احد تفضل ماذا عندك دم الاستحاضة على القولين هل هو ناقد لكنها ضرورة؟ الجأت المرأة الى ذلك؟ قل ليس عندنا نص ايضا بذم الاصطحاب ناقة. بل اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى نسائه فربما وضعنا تحتها وهي تصلي اي فيه الدم وانما اركانها لملآن دما. نعم لماذا قال المصنف ومس الفرج بباطن الكف؟ لان هذا توصيف المس يعني الذي يمس شيئا كان ممكن فخزك يا ميس فرجك لكن احترز بان قال هذا تعريف المس يكون بباطن الكف انها اداة اللمس يعني لما كده الناس لا تمس هكذا خشت ايضا الاحتراز. اتفضل الحجامة ليس عندنا دليل في انها تنقض ومن ثم التبرع بالدم والفصد ونحو ذلك تقول مثلا اذا بال شخص على شخص هل الذي جاء عليه البول ضوء نقض او يغسل الجزء الذي اصيب يغسل الجزء الذي اصيب. نعم هذه من المشقة التي جعلنا الله في حل منها. انت تذكرون الطريفة التي دارت بين الشافعي عفوا اه يقول النساء اسناء الطواف يعتكفن بالرجال معنى زلك ان الرجل سيخرج كل لحظة يتوضأ. ذكروا الطريف لكن لم اقف لها على سند بين آآ التي فيها ان الامام الشافعي ذهب الى احد اصحابه وهو راجع من الحج يهنئه وعلى سلامة الوصول ويحمد ربه على ان رده حاجا سالما فقال انا ما حججت؟ قال كيف ما حججت قال انت تقول ان مس المرأة ينقض وكلما طفت مسست امرأة اعيد اذهب واتوضأ وارجع حتى انتهى وقته الطواف ورجع اصحابي فرجعت معهم فقال له يرحمك الله هل اخذت بقول ابي حنيفة في هذا الصدد او النعمان؟ لكن لا اعلم للقصة سندا نعم يحكى فيها الخلاف الخلاف فيما خرج من السبيلين قوي ليس هناك من ينظر الى الخارج هناك من ينظر الى المخرج. هناك من ينظر الى اليهما معا. الى الخارج والمخرج. هناك من يقف مع الدليل نعم من مس ذكره او رفقيه او انثيه فليتوضأ ضعيف بهذا اللفظ المطول. نعم من من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ حديث ضعيف جدا من كل طرقه سلس البول المتعلق باصحاب الاعذار العشاقة يا جماعة