فاذا الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذه القاعدة المتفق عليها لها اثر كبير بل يجب ان يكون لها اثر كبير في فتوى المفتي وفي استفتاء المستفتي ايضا. واذا نظرنا الى ان الحكم عند الله جل وعلا واحد ومع ذلك الخمر تأخر تحريمها والزنا تدرج الرب جل وعلا في تحريمه في يعني في جملة احكامه والخمر صار فيه تدرج مع ان الحكم عند الله جل وعلا انه حرام وانه محرم في الاسلام لكن لم يأتي للناس دفعة واحدة لاجل مراعاة تحصيل المصالح ودرب المفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة قال لعائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم. ولجعلت لها بابين قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان قومك حديث عهدهم بكفر يريد به انه لا تتحمل عقولهم ان تهجر الكعبة وان يعاد بناؤها مع ان اعادة بنائها على قواعد ابراهيم هو الافضل وهو ارجاع الامر الى ما كان عليه لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام رعاية للمصالح ودرءا للمفاسد وبوب عليه البخاري رحمه الله بقول وهو الفقيه الامام بات من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في اشد منه يعني ان يكون هناك اختيار اي نعم المفتي يعلن او لا يعلن. يقول يفتي ولا ما يفتي اذا خشي ان يقصر فهم الناس عن عن الفتوى او الا ينزلوها على فهم المفتي او ان تحدث من الاضرار اكثر من مصلحة الفتوى فانه يترك الاختيار حتى لا تحدث الفتوى ما تحدث