﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:19.600
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا

2
00:00:20.400 --> 00:00:46.150
احمد الله شاهدا انه لا اله الا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد

3
00:00:46.500 --> 00:01:03.750
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد شفاء ما علم وبين وكفاء ما ارشد وجاهد في الله حق الجهاد. وعلى ال  تبعهم باحسان ثان الى يوم الدين اما بعد

4
00:01:03.900 --> 00:01:24.600
فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة اليه ثلث الازدياد من العلم والعمل

5
00:01:24.650 --> 00:01:56.300
ونعوذ بك من الضلال والغيظ بعد الهدى والايمان موضوع هذه المحاضرة او هذا الدرس احكام الهدي والاضاحي وهذا الموضوع يذكر في كتب اهل العلم بعد احكام الحج لان احكام الهدي والاضحية

6
00:01:56.650 --> 00:02:20.750
متعلقة في الحج لان الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج. والاضحية ايضا يفعلها الحاج ويفعلها غيره بعض اهل العلم يذكر احكاما الهدي والاضاحي بعد كتاب الذبائح في اواخر ابواب الفرس

7
00:02:21.950 --> 00:02:49.900
وذلك لان لان بعضهم درج على ذكر احكام الاطعمة والاجوبة في اواخر كتب اهل العلم ويذكر بعد الاطعمة الذبائح ويذكر بعض الذبائح الاضاحي والهدي وعلى كل فهذا الموضوع مهم لانه متعلق

8
00:02:50.150 --> 00:03:14.500
بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها الا وهي اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا احكام الاضاحي والهدي الهدي غير الاضحية بينهما فرق واصل معنى الهدي هو ما يهدى

9
00:03:14.950 --> 00:03:37.950
الى الله جل وعلا في مكة يعني في الحرم مما يذبح تقربا اليه جل وعلا انبلافا اليه واما الاضحية فهي كل لمح ودم اريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص

10
00:03:38.250 --> 00:04:06.550
فالهدي قد يكون في ايام مخصوصة يعني في يوم النحر والايام التي بعده وقد يكون في اي يوم من السنة في العمرة والهدي يكون في ايام اضحى يعني يوم الاضحى وايام التشريق يكون في غير هذه الايام لان الهدي مستحب في العمرة كما انه مستحب

11
00:04:06.550 --> 00:04:26.250
او واجب في الحج بحسب تفصيل الاحكام التي ستأتي واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام في ايام مخصوصة في يوم الاضحى وثلاثة الايام بعده سواء اكان في مكة

12
00:04:26.350 --> 00:04:52.400
او في غيرها للحاضر وللمسافر وصار ايظا هناك اشتراك ما بين الاضاحي والهدي وهناك اختلاف فيما بينهم. وكذلك الاحكام واحد ما في ما بين الاضاحي والهدي وهناك اختلاف في بعض الاحكام كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

13
00:04:54.400 --> 00:05:15.200
المسألة الثانية اصل مشروعية الاضاحي ما قص الله جل وعلا علينا من خبر ابراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك

14
00:05:15.900 --> 00:05:32.400
انظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين الى ان قال جل وعلا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا

15
00:05:33.250 --> 00:06:00.100
انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم ففدي اسماعيل عليه السلام بكبش امر الله جل وعلا ابراهيم ان يذبحه بدل ذبح نفس اسماعيل وابراهيم عليه السلام امام الموحدين وامام الحنفاء. واسماعيل عليه السلام كذلك امام الموحدين

16
00:06:00.100 --> 00:06:31.900
وامام الحنفاء واب للعرب وابراهيم اب للعرب ولغيرهم فدل هذا على ان هذه السنة مضت بفعل ابراهيم عليه السلام. حيث ان اصل الذبح كان فداء لاسماعيل عليه السلام من البرح ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم ان اصل مشروعية

17
00:06:32.350 --> 00:06:53.200
الذبح في الاضاحي والهدي ان الاصل مشروعيته هو فداء النفس والمقصود من ذلك هل منا بما عوض الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش

18
00:06:56.900 --> 00:07:19.450
ما اختص الله جل وعلا اسماعيل ايضا به من الامتنان والفظل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي فضحى عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك ويحث عليه. حتى

19
00:07:20.200 --> 00:07:44.250
كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش او بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة بل ضحى في مكة وعهده. لما حج عليه الصلاة والسلام ضحى وعهد ايضا فجمع بين هذه وهذه وقال ابن القيم وغيره من اهل العلم ان سنة

20
00:07:44.250 --> 00:08:06.850
الاضاحي والتقرب الى الله جل وعلا بالذنب موجودة بين اكثر اهل الملل بل قال كل اهل الملل لانها من سنن المرسلين القديمة التي امر الله جل وعلا انبيائه بها اذا تبين لك ذلك

21
00:08:07.000 --> 00:08:32.950
فان الاضحية من حيث هي وان الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا. وهذا الفضل العظيم له جهاد اولا ان الذابح او المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه

22
00:08:33.050 --> 00:08:48.250
الاضحية او الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الاجر والثواب والا فما معناه ان ينفق هذه النفقة

23
00:08:48.250 --> 00:09:10.650
وان يتكلف هذا التكلف الا رغبة فيما عند الله جل وعلا واخلاصا له سبحانه وتعالى ففيه اولا ان المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى اذ انه لم يذبح الاله سبحانه وتعالى

24
00:09:10.700 --> 00:09:30.700
الاضاحي والهدي كسائر الذبائح انما تكون للحق جل وعلا يعني ان تذبح باسمه سبحانه وتعالى فلا تهل لغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا. وان يتقرب بها اليه. وهذا هو عنوان التوحيد. لان

25
00:09:30.700 --> 00:09:56.850
الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. فالذبح بالاضحية والهدي فيه اعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب

26
00:09:56.850 --> 00:10:28.800
العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى والثاني من الامور التي تبين لك فضل الاضحية ان الاضحية شعار التقوى والمضحي او المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقرب الى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على انه معظم لشعائر الله جل وعلا

27
00:10:28.950 --> 00:10:56.800
وقد قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في اعلاء امره واشعار بما امر الله جل وعلا به فان ذلك يدل على تقواه يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف امره جل وعلا

28
00:10:56.800 --> 00:11:13.450
قال فاذا امر الاضاحي والهدي ليس من امر العادات بل هو دليل وينبغي ان يكون معك في قلبك انه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك اليه ورغبك فيما عنده

29
00:11:13.900 --> 00:11:32.850
والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم بقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا

30
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
هو اعظم عند الله او احب الى الله من اراقة الدم. فاعظم الاعمال في يوم الاضحى اعظم الاعمال في يوم العاشر من ذي الحجة ان يتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح. قال وان الدم

31
00:11:53.050 --> 00:12:15.450
ليقع من الله بمكان يعني يقع من الله جل وعلا في هجره وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض لم؟ لانه قام في قلب المتقرب الى الله جل وعلا قام في قلبه

32
00:12:15.550 --> 00:12:40.000
تب الله جل جلاله وقام في قلبه تقواه وقام في قلبه توحيده سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم وهنا يذكر بعض اهل العلم حديثا في فضل الاضاحي وهو قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام

33
00:12:40.550 --> 00:13:02.200
استفرغوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط ومعنى استفرغوا يعني استعظموا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط. وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره. باسناد ضعيف جدا بل حكم بعض اهل العلم بوضعه فليس

34
00:13:02.400 --> 00:13:31.850
صحيحا ان هذا من فضائل الاضاحي ولا من فضائل تعظيمها حكم الاضحية الاضحية سنة مؤكدة فمن وجد سعة في مال فان الاضحية في حقه مؤكدة وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام

35
00:13:31.950 --> 00:13:53.500
ضحى في كل سنة من سنواته عليه الصلاة والسلام تقرب الى الله جل وعلا بذلك وهذا يدل على سنية الاضحية محافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحظر وفي السفر يدل على تأكدها

36
00:13:53.700 --> 00:14:19.950
لهذا قال بعض اهل العلم انها واجبة لان ابا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا يدل على

37
00:14:20.850 --> 00:14:41.500
وجوب الاضحية لانه نهي ان يقرب المصلى لانه اتى بوزر وهذا الحديث رواه بعض اصحاب السنن والصواب انه موقوف على ابي هريرة فلا يصح رفعه عن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام

38
00:14:41.800 --> 00:15:07.050
وهذا يجعل الراجح من قولي اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم وليست بالواجبة على اعيان المسلمين ويدل على عدم الوجوب ان ابا بكر رضي الله عنه ترك التضحية وكذلك عمر ربما ترك الاضحية كذلك

39
00:15:07.050 --> 00:15:34.250
ابن عباس وعدد من الصحابة خشية ان يرى الناس ان التضحية واجبة واما الهدي الهدي يختلف فمنه ما هو مستحب ومؤكد ومنه ما هو واجب فالهدي الواجب هو دم المتعة ودم القران

40
00:15:34.400 --> 00:15:52.450
والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج او فعل محظور يعني الفدية الواجبة فالمتمتع يعني من احرم بتمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة

41
00:15:52.450 --> 00:16:11.050
الى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا يشمل  المتعة ويشمل القران ايضا لان في كل منهما تمتعا بترك احد

42
00:16:12.700 --> 00:16:48.000
للسفرين الاخوة اللي في الخلف لا يتكلمون لا تشوشون علينا بالكلام يا اخوان فهذا هو الهدي الواجب وكذلك اذا ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر بدم واذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يجبر بذنب على تفاصيل على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب

43
00:16:48.650 --> 00:17:14.750
اهل العلم وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران وهدي الهدي الواجب بفعل محظور او ترك واجب وذلك ان الهدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا وعما الاخر وهو الفدية

44
00:17:15.900 --> 00:17:41.650
في ترك واجب او فعل محظور فهو هدي جبران وهذا يجعل ثم فرقا بينهما جهة توزيع الاضحية من جهة توزيع الهدي فهدي الشكر لله جل وعلا له حكم الاضاحي في انه يقسم ما بين ثلاثة

45
00:17:41.850 --> 00:18:08.400
الاصناف الواردة في الاية كما سيأتي بيان. يعني المتمتع له ان يأكل من هديه وله ان يتصدق وكذلك القارن له ان يأكل من هديه ويهدي وكذلك يجب عليه ان يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير

46
00:18:08.500 --> 00:18:36.400
واما هدي الجبران  يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر تم لقول ابن عباس من ترك نسكا من ترك نسكا فعليه دم فهذا دم جبران واجب لا يأكل منه ولا يهدي بل يجب للمساكين لانه

47
00:18:36.400 --> 00:19:09.600
دم جبران لا دم شكر. فاذا انقسم الدم الى قسمين. دم شكر وهو دم الاضحية التي دم الاضحية التي يتقرب بها الى الله جل وعلا استحباب او وجوب تقربا وشكرا لله جل وعلا وكذلك دم الهدي هدي المتعة او هدي القران بخلاف الدم

48
00:19:09.800 --> 00:19:38.300
دم الجبران فانه لا يأكل منه ولا يذكي بل يجب ان يتصدق به كله المسألة التي تلي هذه الكلام على انواع الاضاحي الاضاحي والهدي انما يكون ببهيمة الانعام لقول الله جل وعلا

49
00:19:40.450 --> 00:20:04.150
لقول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولقوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوابا فالذي يضحى به والابل والبقر

50
00:20:04.200 --> 00:20:40.300
والغنم بنوعيها الظاهر والمعني وافضل هذه الانواع الثلاثة الابل ثم البقر ثم الغنم وبعض اهل العلم يفضل التضحية ايه الظالم على الابل وعلى البقر والصواب ان الترتيب في الفضل هو للابن

51
00:20:40.450 --> 00:21:07.550
ثم للبقر ثم للغنم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع الى الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا

52
00:21:07.600 --> 00:21:39.350
تدلى على ان هذه الثلاث مرتبة وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث والمساكين يفرحون بالابل اكثر من البقر او يفرحون بالبقر اكثر من الغنم. اما اذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالضأن اعظم من فرحهم بالبقر فان الضأن يكون افضل من البقر

53
00:21:39.350 --> 00:22:06.950
فما هو موجود في هذه البلاد مثلا او في بلاد لا يستسيغون اكل لحم الابل فان البقر يكون افضل لان مقصودة من  الاضاحي لان المقصود من الاضاحي ان يكون في ذلك قربة لله جل وعلا. وان يكون في ذلك طعمة للمساكين

54
00:22:07.100 --> 00:22:35.300
و التفضيل العام كما ذكرت لك وللابل ثم للبقر ثم للغنم والغنم قسمان معز وضحل. المعز ذوات الشعر والضأن ذوات الصوف و الظأن والمعز الافضل منهما ما كان اغلى ثمنا

55
00:22:35.850 --> 00:22:57.650
واثمن واوفر لحما ثم يلي ذلك من جهة اللون اذا كان اشهب يعني فيه بياض او ابيض اذا كان ابيض اشهب ولو خالطه سواد قليل او حمرة او صفرة او اشبه ذلك

56
00:22:57.700 --> 00:23:31.950
على اختلاف انواع الظان والغنم ثم يليه الاسوأ يعني ان الافضل الاغلى ثمن والاسمن سواء وافق اللون البياض او وافق اللون السواد فان تساوت في الثمن والطيب الابيض افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين

57
00:23:32.350 --> 00:23:56.700
املحين اقرنين فتضحيته عليه الصلاة والسلام للاملح يعني الاشهب دليل على تفضيله. قد روى مسلم رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد

58
00:23:56.800 --> 00:24:16.800
وهذا اختلف فيه اهل العلم المراد به هل المراد انه اسود كامل السواد وفيه بياض قليل او قد يخلطه لون اخر انه املح ولكن رأسه مكان الاكل منه الفم والنظر والقوائم هي السود على قولين لهما

59
00:24:16.800 --> 00:24:43.050
والاظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل. وشيخ الاسلام ابن تيمية يفضل الاغلى ثمنا دائما فاذا كان اذا كانت الشاة اغلى ثمنا من الابل فان الشاة تكون عفوا فما كان اغلى ثمنا فهو مفظل عنده. وهذا

60
00:24:43.100 --> 00:25:12.050
ليس على اطلاقه على الصحيح لان الدليل دل على ان الاعتبار تفضيل الابل حيث قال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدأ وكون هذه الثلاث انواع من بهيمة الانعام

61
00:25:12.900 --> 00:25:38.250
هي التي يضحى بها وتقع الاضحية منها هذا موقع واجماع بين اهل العلم واما التفضيل فثم خلاف بين اهل العلم في ايها الذي يفضل والهدي مثل الاضاحي في كون البعير افضل

62
00:25:38.350 --> 00:25:55.750
ثم البقر ثم الظاهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ابلا كثيرة في حجة الوداع. وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر وظحى عن نفسه وعن امته بكبشين

63
00:25:55.750 --> 00:26:21.550
عقرنين املحين. فدل على ان هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الاضاحي وان حكمها في الاضحية حكمها في الهدي اما من جهة صفات ما يجزئ من هذه اثم شروط بها نعلم هل هذه الاضحية او الهذي مجزئ ام لا

64
00:26:21.900 --> 00:26:55.300
فاول هذه الشروط السن فالذي يجزئ من حيث السن وهو الثني  يعني الذي ظهرت له فنيتان وهو اللي يسميه العامة السنين وهذا في الابل يكون فيما له خمس سنين وفي البقر فيما له سنتان وفي الغنم فيما له سنة

65
00:26:55.400 --> 00:27:18.250
الا انه في الضأن ابيح  يجزئ ان يضحى بالجدع من الضأن وهو ما له ستة اشهر فاكثر وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال يجزئ الجذع من الضأن اضحية. وهو حديث

66
00:27:18.400 --> 00:27:39.350
صحيح رواه مسلم وغيره وقد اعله بعض اهل العلم لكن الصواب انه صحيح. وان هذا من محفوظات ابي الزبير عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فاذا الاضحية

67
00:27:39.650 --> 00:28:03.600
اذا كانت من الضأن ستة اشهر فما فوق هذي مجزئة واذا كانت من البقر من سنتين الى اعلى. واذا كانت من الابل من خمس سنين الى اعلى وهذا من جهة سنها فاذا كانت اقل من ذلك فلا تجزئ بعض الناس قد يتساهل في هذا الامر خاصة

68
00:28:03.600 --> 00:28:25.900
عندما يشتري الاضاحي او يشتري الهدي من جهة السن ما يعرف يفرق ما بين الجدع وما بين الثني. فاذا اسهل عليك فلا تأخذ كذا اذا كنت لا تميز بينما له ستة اشهر وما له خمسة اشهر او اربعة اشهر حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط والنبي عليه

69
00:28:25.900 --> 00:28:52.750
الصلاة والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة  قال له اذبح بعد الصلاة فقال لا اجد الا جزعه قال البحاء فانها مجزئة عنك ولن تجزئ عن احد بعدك وهذا استدل به بعض اهل العلم على ان الجذع من الضأن لا يجزئ

70
00:28:53.050 --> 00:29:11.800
عن لا يجزئ في الاضحية لكن ذكرنا لك ان الصواب انه مجزئ فاذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن فخذ الثني بالكشف على اشمعنى؟ تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث انه يكون له سنة فاكثر

71
00:29:13.300 --> 00:29:37.150
هذا من جهة السن جهة العمر اما من جهة الصفات فان القاعدة العامة في الاضاحي انه يجزئ فيها ما كان سليما وافرا لحد ما كان سليما فيه لحمه وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات

72
00:29:37.550 --> 00:29:57.550
والامراض التي تنقص قيمته او تنقص لحمه لهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراه ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. فقال اربع لا تجوز في الاضاحي

73
00:29:59.350 --> 00:30:26.000
العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي يعني التي لا لقي لها لا مخا لها وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها تستفيد منه ان

74
00:30:26.000 --> 00:30:48.100
الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم فانها لا تجزئ لانها عوراء اذا ذهبت احدى عيناه وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان التي لم يستبن عورها انها تجزئ

75
00:30:50.100 --> 00:31:18.050
ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا يجزب من باب اولى كالعمى اذا كانت بهيمة الانعام منخشفة العينين جميعا. او كان فيها عينان لكن لكنها عمية فانها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها و

76
00:31:18.200 --> 00:31:41.400
عظم بدنها  وقوله عليه الصلاة والسلام العرجاء البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ وهذا معنى قوله البين عرجها. اما اذا كان عرجها خفيفا

77
00:31:42.150 --> 00:32:00.100
ليس بينا او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات وانها ترد ما يريدون من الرأي وتذهب معهم ونحو ذلك فان هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من

78
00:32:00.150 --> 00:32:25.500
المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الاجزاء. فاذا قوله العرجا البين عرجها نستفيد منه. هذه الفائدة التي ذكرت له. وقوله المريضة البين مرضها المريضة اقسام المرظ اقسام حدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها

79
00:32:25.550 --> 00:32:42.800
والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وازال واضح فيها او ان تكون دائما منطلحة او ان تقول لا تستطيع المشي او لا او ان تكون كثيرا السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا

80
00:32:42.950 --> 00:33:08.200
وهنا اشياء قد تظن انها مرض وليست بالمرض. مما يكون في هذا الوقت وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصه الظالم من النجد وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع وهذه لها احكام

81
00:33:08.200 --> 00:33:37.850
الغدة والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الاضحية بعدم الالزام. وانما تكره معها التضحية لكنها مجزئة من وجد بعد شراء الاضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا في حالة انه اضر بها فجعلها

82
00:33:37.850 --> 00:33:57.750
انها مريضة بينا مرضها. وهذه الاورام التي تبغض اذا كانت قليلة في في اه بهيمة الانعام لكانت قليلة في خرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد. وانما يفسد ما حولها. لذلك

83
00:33:57.850 --> 00:34:13.400
جاء كلام اهل العلم ممن تقدم واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ضحيت فان هذا مجزئ لا شيء فيه

84
00:34:14.900 --> 00:34:31.700
كذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تنقي العجفة التي لا تنقي عن الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ. وكذلك يكون تكون شحمها

85
00:34:31.700 --> 00:34:51.700
تحمل عينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العزف التي لا تنقي يعني التي لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا

86
00:34:51.700 --> 00:35:13.950
الدم وما بين استفراغ وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل وعلا بصدقة ونحوه وان يلحق بهذا احكام في اشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الانسان. والعلماء هنا اختلفوا

87
00:35:13.950 --> 00:35:36.350
من غير هذه الاربعة المذكورة في الحديث تؤثر في الادلاء والصواب من اقوال العلماء هنا انه يقتصر في العيوب على هذه الاربع قط وما هو اولى منها يعني مثل العمى في العينين هو اولى من العور. ومثل انقطاع احد الرجلين. رجل مقطوعة تماما

88
00:35:36.950 --> 00:36:03.250
او مكسورة تماما فهذا اعظم من العرج واشباه ذلك مما هو اولى مما ذكر. اما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الاربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في سننها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فان هذا لا بأس به. مثل انقطاع بعض الاذن

89
00:36:03.250 --> 00:36:27.400
الخروق في الاذن مثل اه قلة صوف فيها واشبه ذلك مثل انقطاع الالياف يعني هل يتم الخروف او اشبه ذلك فهذا لا يؤثر فلو اشتريت ظأنا لا او غنم الالية فيها فان هذا لا بأس به. مثل ما يأتي الان مهجنة تأتي في اه الاسواق خرفان مهجنة لا الية فيها او

90
00:36:27.400 --> 00:36:57.500
ماهليته صغيرة جدا او ما قطعت نبيته هذا لا حرج فيه لانه لا يؤثر على ذلك هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فان الظن تارة يكون ذكرا او انثى والتضحية في الذكر افضل من التضحية

91
00:36:57.550 --> 00:37:28.800
بالانثى هذا واحد والثاني هن الخفي يجزئ في الاضحية لكن الافضل الذكر غير المخصي النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجئين فدل على جواز التضحية بالموضوع والموجوب هو ما سنت خصيتاه او ضربت خصيتاه. اما اذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين

92
00:37:28.800 --> 00:37:53.300
كما يفعله بعض البادية في اه في الظأن حتى يسمن ويعظم فان هذا لا يجزئ فاذا قالت خصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين ام انها رب اسسان حتى صارت صغيرة واما الذكر فباق. فان كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فانه لا

93
00:37:53.300 --> 00:38:17.950
باتفاق اهل العلم. واما اذا كان خصيا موجوعا برفض الخصيتين مع بقاء الحالة فان هذا لا بأس به ويجزئ لكن يقبل ان يكون بذكر غير مجبور. غير موجود من جهة العدد

94
00:38:18.350 --> 00:38:50.100
ايضا تم احكام يعني هل الافضل ان يضحي باثنتين  ناقتين البقرتين في ثلاث ام بواحدة ثمنها اغلى وهذه المسألة عرض لها اهل العلم وقالوا يعني قول الاكثر منهم انه ما تعدد فيه اراقة الدم

95
00:38:50.350 --> 00:39:10.800
فانه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه افضل ولو كان اقل ثمنه اذا كنت ستشتري ثنتين او ثلاث تضحي بها وهناك واحدة تقوم يعني من حيث السعر اغلى من هذه الثلاث فان التعدد افضل من الجنس الواحد. اما لو تعدد الظان

96
00:39:10.900 --> 00:39:37.050
مع الابل فان سبعة من سبعة من الظاء تعدل واحد من الابل في الفضل والابل كما ذكرنا افضل من شاة واحدة ايضا مما ينبه عليه في ذلك ان نوع بهيمة الانعام له اثر في التطبيق

97
00:39:37.400 --> 00:40:02.750
وذلك مرتبط بثمنها النوع الافضل عند الناس والاعظم التضحية به افضل. واهداؤه واقامته هديا افضل. وذلك لان ما عظم عند الناس فهو افضل لان تخلصهم منه وشراء عمله فهو اغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى ايضا. وبعض الابل من حيث

98
00:40:02.750 --> 00:40:16.650
اه السلالة افضل من بعض وبعض الغنم من حيث السلالة افضل من بعض وبعض البقر من حيث السلالة افضل من بعض فما كان افضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي افضل في ذلك

99
00:40:17.200 --> 00:40:50.200
هذه بعض احكام متعلقة الاضاحي من جهة انواعها وشرائطها العيوب التي فيها جهة الاجلال واشبه ذلك وهنا نعرظ لمسألة اي انه اذا اشترى اضحية ثم تعيبت عنده اصابها عيب يعني صارت عرقا او نطح السيف صارت عورة

100
00:40:50.300 --> 00:41:13.200
او كثرت رجلها او او اشباه ذلك فما حكم هذا الحكم ان هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده الذي هي عنده هو امين عليها مؤتمن عليها فان كان مفرطا

101
00:41:13.450 --> 00:41:29.750
فانه يوما لان لها حكم الامانات وان كان لم يفرط وضعها في السيارة وضعا صحيحا لكن مثل وظعها على ظهر الوانيث وهو مكشوف وما وثقها انها لا شك انها قد

102
00:41:30.050 --> 00:41:50.250
تقفز وتتعين. فهنا اذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة لانها انما تعيبت بعد شرائه لها ولكن اذا كان مفرطا فانه يضمن غيرها اذا كان هو المضحي

103
00:41:50.350 --> 00:42:19.050
بتلك الاضحية في حال كونها واجبة. واما اذا كانت مستحبة فانه يستحب ان يضمن غيرها الموضوع الثالث الكلي مما يكون في احكام الاضحية والهدي احكام المضحين وصفة الذبح اما المضحون

104
00:42:19.150 --> 00:42:38.850
يعني الذي يريد ان يضحي فتبتدأ احكامه بدخول العشر وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه مسلم انه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا

105
00:42:39.400 --> 00:42:54.950
يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا قال جمهور اهل العلم هذا يدل على الكراهة وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لانه نهي والنهي الاصل فيه التحريم هو الصحيح

106
00:42:55.500 --> 00:43:20.400
فاولا من اراد ان يضحي يعني يقول انا ساضحي فاذا دخلت العشر ودخول العشر يكون للمغيب اخر ليلة من ليالي من مغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة من مغيب اخر ليلة من ليالي من نغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة

107
00:43:20.400 --> 00:43:37.600
الاول يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم. الا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من اظفاره ولا من شعره ما يقص شعره ولا يغفل منه شيئا اذا اراد ان يضحي

108
00:43:38.350 --> 00:43:57.400
وقوله عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي محمول على من اراد ان يضحي عن نفسه واما الذي يضحى عنه من اهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن اهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم

109
00:43:57.450 --> 00:44:15.750
اما الذي يضحى عنه فلا يلزمه ان يمسك من اظفاره وشعره. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي اما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال اهل العلم المتبرع بالتضحية

110
00:44:16.150 --> 00:44:35.000
اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه يضحي عن والده الحية والميت ولن يدخل نفسك في الاضحية اللي يسميها العامة البريرة ولا غير هذه او كان وصيا على اضاحي او كان وكيلا عليها فلا يلزمه ان يمسك عن اخذ بشرته

111
00:44:35.000 --> 00:44:56.900
واشعاره شيء وهذا نها تفاصيل في الاحكام نذكرها لكم ان شاء الله ربما في اجابة الاسئلة او في موضع اخر كذلك من احكام المضحين ان المضحي يستحب له ان يضحي اضحيته ان يذبحها بنفسه

112
00:44:57.100 --> 00:45:20.450
والاضاحي كما ذكرنا والهدي الابل والابل تنحر هذا هو الافضل فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح والمضحي ينحر الابل ويذبح البقر والغنم

113
00:45:20.750 --> 00:45:41.600
لقوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. البقر يذبح وكذلك الغنم تذبح. وصفة ذلك تنفيذ والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له ان يفعلها بيده وله ان يوكل فان وكل غيره قال اذبح عني

114
00:45:41.650 --> 00:46:02.550
فانه يستحب له ان يجحد اراقة الدم وان يذكر هو ايضا معها الذابح اسم الله عليه ويقول بسم الله وجوبا فاذا تركها عمدا فانها لا تحل واما اذا تركها نسيانا او سهوا فانه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له

115
00:46:03.600 --> 00:46:31.500
ايضا من احكام المضحي ان المهدي والمضحي يستحب له ان يقسمها اثلاثا يعني ان يجعل ثلثا يأكله وان يجعل ثلثا يهديه وان يجعل ثلثا يتصدق به والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين

116
00:46:31.800 --> 00:46:50.000
واما الاهداء والاكل فهذا مستحب له وذلك لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فجعلها الله جل وعلا للناس ثلاثة اصناف فقال فكلوا منها يعني يا ايها الذين ضحوا

117
00:46:50.200 --> 00:47:12.400
ضحوا او عهدوا هدية شكر؟ فكلوا منها واطعموا القانع هو الذي يأتي متقنعا لا يريد ان يعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء والثالث المعترض يعني الذي يعتريك من ضيف او قريب او نحو ذلك. فالله جل وعلا امر بان يعطى بان تأكل منها وان تطعم

118
00:47:12.400 --> 00:47:36.350
منها الضيف والذي يعتريك وتهدي وان تتصدق بها حمل اهل العلم الصدقة على الوجوب الامر هنا في الصدقة على الوجوب. وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الاضاحي ولا يتصدقون بشيء منها وهذا لا يجزئ. ولا يجوز وليست الاضحية حينئذ لان الاضحية يجب ان تتصدق

119
00:47:36.350 --> 00:47:55.400
منها لان المقصود اراقة الدم والصدقة. قال العلماء فان لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الاطعام في اللحد وحتى لو في الزمن الماضي بوقية في هذا الزمن قدر كيلو او كيلوين من اللحم. يعني ان اكلك منها مستحب

120
00:47:55.700 --> 00:48:18.600
وان الاهداء مستحب واما الصدقة فواجبة يجب ان تتصدق من الاضحية. اذا كان عندك عدة اضاحي فلابد ان تتصدق من هذه تنزع من هذه مثلا عضو او اقل منه وتجعل الصدقة ومن هذه عروة تجعل الصدقة وتعطيه المساكين. اما ان يفرط هكذا هذا يهدي الهذا وهذا يهدل هذا واشباه ذلك

121
00:48:18.600 --> 00:48:46.800
دون ان يطعم منه المساكين فهذا غير مجزئ لانه يجب ان يتصدق لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واما صفة الذبح فهي بالنسبة للابل ان تكون قائمة معقولة. معقولة اليد ثم يطعنها في الوحدة. هنا ويحرك قليلا. فهذا النحر ثم

122
00:48:46.800 --> 00:49:04.800
ثم يحرك بشدة فينتظر الدم بقوة ثم تسقط الابل بطبيعتها ثم يتم بعد ذلك. لقول الله جل وعلا اذكروا اسم الله عليها صوافة قائمة وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقام

123
00:49:04.850 --> 00:49:22.400
على بدنه في اكثر من ستين بل هي مئة فاقامها وجعل ينحرها ينحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر كثيرا ثم ترك لاصحابه اي لبعض اصحابه البقية. واما البقر فتوضع على جنبها الايسر. وتوجه الى القبلة

124
00:49:22.500 --> 00:49:45.950
وكذلك الابل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه الى القبلة يتوجه البقر والغنم الى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة وتذبح  سكين حادة ماضية والذي لا يحسن ان يذبح لا يعرض البهيمة للاذى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان الله كتب الاحسان على كل

125
00:49:45.950 --> 00:50:05.950
فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبعض الناس ولا انا بسمح ويجلس يحرحر فيها وهي تتأذى وبعض منها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في اذية. اذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءا في ذلك

126
00:50:05.950 --> 00:50:25.950
فانه لا يستحب له ان يعذب البهيمة في ذلك فيشهد اضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح ان يذبح وينتبه في الذبح انه يذبح انه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة. اما من لا ينسى مأمون العقيدة بان يكون مشركا او وثنيا

127
00:50:25.950 --> 00:50:52.650
او عابدا لغير الله جل وعلا فان ذبيحته لا تحل لانها ذبيحة مرتدة فاذا كما ذكرنا اذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده. يعني قبل ان يخرج الدم. يقول بسم الله والله اكبر

128
00:50:52.700 --> 00:51:10.950
اللهم هذا منك يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك لا اريق الدم الا لوجهك لك وحدك لا اشرك بك شيئا والصحيح ان قول القائل اللهم هذا منك ولك انه سنة خلافا لمن قال انه بدعة

129
00:51:12.050 --> 00:51:37.550
ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة فهو يتأكد من انه يمضي الالة الحادة حتى يثري المريء ويفري الودجين والدم يخرج بقوة لان في هذا اسراعا في اسهاق الروح واراحة للذبيحة

130
00:51:38.100 --> 00:51:54.450
ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد ولا يسلخها لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس ولا يسرع في سلخها قبل ان تبرد لان هذا فيه لعب لها. وينتظر حتى يخرج الدم

131
00:51:54.800 --> 00:52:09.400
بكماله. واما اذا اسرع فربما بقي الدم في العروق. فهو ان لم يكن مؤثرا في اجلاحها وفي جواز الاكل منها. لكنه الافضل ان ينتظر حتى تبرد فتسكن اطرافها وتزهق الروح امامها

132
00:52:12.900 --> 00:52:35.800
من الاحكام المتعلقة ايضا بالاضاحي والهدي في الزمن متى يبتدئ زمن الاضحية؟ ومتى يبتدئ الزمن في الهدي اما الاضاحي فيبتدأ زمن فيها من خروج الناس او انتهاء الناس من الصلاة

133
00:52:36.100 --> 00:53:02.950
صلاة العيد عيد الاضحى فاذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة ايضا من باب التأكيد فانه يشرع هنا بداية بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة  اه تمام الحديث عن زمن الاضحية

134
00:53:03.400 --> 00:53:27.000
يعني زمن الذي اذا ذبح فيه كان مجزيا من جهة البداية ذكرنا لكم انها بعد تمام الصلاة فاذا كان في بلد فيه اكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبغهم اسبق واحد يعني اذا خرج الاول من الصلاة واتم الخطبة فانه يبتدأ هنا

135
00:53:27.100 --> 00:53:51.000
زمن التوحيد وكذلك الهدي في مكة واما نهايته فاختلف فيها اهل العلم منهم من قال يومان بعد يوم النحر يعني ان ايام الذبح ثلاثة يوم النحر ويوم ان بعده سينتهي بغرور شمس الثاني عشر من ذي الحجة

136
00:53:51.250 --> 00:54:17.050
وقال اخرون من اهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى  لقوله جل وعلا ايضا ويذكر اسم الله في ايام معلومات

137
00:54:17.350 --> 00:54:40.000
وقوله ايضا جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات. ويشمل ذلك الذكر على الذبائح يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليه والصحيح ان ايام الذبح اربعة الاول يوم النحر وهو افضلها والذبح فيه هو الافظل فان لم يتيسر او بدا للمرأة

138
00:54:40.000 --> 00:54:54.900
ان يضحي بعد ذلك فالثاني هو يوم احدعش ويوم اثنعش ويوم ثلطعش والايام صارت اربعة. على الصحيح من قولي اهل العلم من قولي اهل العلم هنا والليل هل يضحي في الليل؟ ام لا

139
00:54:56.100 --> 00:55:17.450
ظاهر الاية ليذكروا اسم الله في ايامه معلومات قال واذكروا الله في ايام معدودات فدخوله دخول الاضحية او الذبح في هذا دخول في الايام ولهذا قال بعض اهل العلم ان الذبح في الليل لا يجزئ

140
00:55:18.200 --> 00:55:37.500
وقال اخرون ان ذبح للمكروه معه اجلال وهذا القول له فيه هذا القول انه مكروه مع ادلائه مأخوذ من ظاهر الاية. لانها خصصت بالايام فجعل ذلك افضل وغير الافظل مكروه

141
00:55:37.700 --> 00:55:55.600
والقول الثالث ان النهار افضل لا شك والليل تبع للنهار فاذا ضحى فيه اجل من غير كراهة لكن النهار هو وقت التعبد وايضا لان لان الله جل وعلا يحب التقرب اليه في ايام

142
00:55:56.000 --> 00:56:14.100
التشريق وفي يوم النحر لقوله ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة الدم فاليوم افضل وان ذبح في الليل اجل ليه عدم ورود ما يدل على عدم الاجزاء والاصل ان الذبح

143
00:56:15.500 --> 00:56:44.850
هدد بدايته وحددت نهايته وشمول الايام والليالي في ذلك توعى  اما الهدي كما ذكرنا هو قسمان حج وشكر وهو دم المتعة والقران وهدي جبران  حجي الشكر حكمه حكم الاضحية يبدأ

144
00:56:46.450 --> 00:57:02.000
يعني اهدى تطوعا او كان واجبا عليه بمتعة او قران يبدأ كالاضحية من بعد الصلاة الى اخر ايام التشريق الى غياب الشمس من اخر ايام التشريق اما هدي الجدران فوات واجب

145
00:57:02.300 --> 00:57:25.100
او فعل محظور فانه فان وقت وجوبه من حيث من حين فعل ذلك يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك المسألة الاخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها

146
00:57:25.350 --> 00:57:46.300
وهناك احكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت. لكن هي مسألة يحتاج اليها وهي مسألة التشريف في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا

147
00:57:46.300 --> 00:58:07.000
الابن عن سبعة وان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع الاضحية. وكذلك لو اشترت بعضهم يريد الاضحية وبعضهم يقول انا

148
00:58:07.000 --> 00:58:28.700
ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس وقال نشترك معكم

149
00:58:28.950 --> 00:58:45.500
اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح الشاذ والشاة يصدق على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن

150
00:58:45.850 --> 00:59:04.550
هذه تجزئ عن واحدة وعمن يدخله الواحد في اضحيته لكن التشريف في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجزئ ان يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة

151
00:59:04.550 --> 00:59:22.250
يشتركان في شاة واحدة بل الشاة الواحدة عن واحد فقط وللواحد هذا ان يشرك اهل بيته ان يشرك والديه ان يشرك من شاء في ذلك واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدة

152
00:59:22.750 --> 00:59:48.850
واكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وعقلهم واحد يشتركون في الاكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة  يجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في

153
00:59:48.850 --> 01:00:06.500
النفقة بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا اكلهم مصرفهم واحد وشرائهم واحد وسكناهم واحدة الى اخره مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق وصار واحد ساكن تحت بعائلته واكلهم واحد جميعا

154
01:00:06.550 --> 01:00:19.650
اكل واحد والمصرف واحد الى اخره فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع. الشرط الذي ذكرت وهو ان يكون مصرفهم واحدة يعني النفقة عالفلوس اللي تصرف عالبيت واحدة

155
01:00:19.900 --> 01:00:38.450
تصرف عليهم جميعا لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا يجزئ لان الاصل عدم الاسترادة والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك ايضا

156
01:00:38.500 --> 01:00:52.750
فما يجوز ان يضحي مثلا يقول واحد هذا عن البدنة عني وعن اهل بيتي لا يشترك في صبع البدنة مع اكثر من واحد بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده

157
01:00:53.050 --> 01:01:15.150
من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمعا يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة

158
01:01:15.200 --> 01:01:37.250
فجاءت الاضحية في يوم النحر والعقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. فهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده وتكون اضحيته عن عقيقة له ان معنى العقيقة هو اراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه

159
01:01:37.850 --> 01:01:57.850
ولو كان معه يعني ضحى عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافظل بل كل كن له سبب والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا بدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية

160
01:01:57.850 --> 01:02:18.100
وروي عنه انه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك اما مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الاسئلة

161
01:02:18.650 --> 01:02:38.400
اسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في الدين. اللهم اجعلنا ممن فقهته في دينك ومن انت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح اللهم من علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا ولوالدينا

162
01:02:38.850 --> 01:03:09.050
اجمعين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  فضيلة الشيخ على هذا التفصيل البديع والليالي المستوعبة والحق ان افاضة فضيلة الشيخ في هذا الموضوع قد اسقط عنا طائفة كبيرة من الاسئلة

163
01:03:09.600 --> 01:03:34.000
وبقي منها جمهرة مش اول ما الاسئلة جمهورك كبيرة الله يقول السائل ما حكم دفع مبلغ الاضحية للمؤسسات الخيرية؟ وذلك لدفعها ثم توزيعها خارج البلاد في الدول المحتاجة  الحمد لله

164
01:03:34.950 --> 01:04:01.000
اولا الاضحية هي اراقة الدم افضل من الصدقة بالثمن لقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم اراقة الدم يوم الاضحى وايام التشريق افضل من الصدقة بزمنها

165
01:04:02.700 --> 01:04:36.150
الثاني ان الاضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء واذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء اراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللاضحية وشهوده لاراقة الدم وتقربه الى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد

166
01:04:36.300 --> 01:04:52.750
لا شك ان هذا هو الاصل في ذلك وبعض اهل العلم رخص اذا كان تم حاجة في بلد اعظم من الحاجة في هذه البلد او ان يكون اهل هذه البلد مكتفين بنقلها

167
01:04:53.000 --> 01:05:15.600
لذلك نقول ترك النقل اولى وكل يلي اضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للاضاحي لانه ربما فوتوا الوقت ثم ايضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل. فكل يلي اضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الامانة

168
01:05:15.600 --> 01:05:41.650
ممن يرد وصايا ينتبه اللي يري الوصايا يؤدي امرا واجبا فينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي اذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا الى السوق واشترى اربعة خمس اضاحي بحسب وصية والده او والدته او من ولي وصيته على عدل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها اي ذبحة

169
01:05:41.650 --> 01:06:07.300
الى اخر ذلك وهذا لا يجوز بل الواجب على الوصي ان يقوم بالامانة التي انيطت به سواء كان تحملها هو؟ ام حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية فيجب ان يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لانها امانة. والله جل وعلا اوجب رد الامانات

170
01:06:08.350 --> 01:06:22.500
الى اهلها نعم الله اليكم طوق الهدي هل يشترط ان يكون من بلد الحاج نفسه ام يشترى من اي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قريبا من مكة

171
01:06:23.450 --> 01:06:45.300
سوق الهدي مسنون النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وضابط سوق الهدي ان يسوقه من خارج الحرم الى داخل الحرم لان الهدي مكان ذبحه هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة مكان ذبح الهدي

172
01:06:45.950 --> 01:07:07.450
في الحرم داخل حدود الحرم فمن مشعر ومنحر وفجاج مكة منحر كما قال عليه الصلاة والسلام. فاي مكان ذبح فيه في داخل الحرم هذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم تم خلاف بين اهل العلم فيه

173
01:07:07.500 --> 01:07:29.300
واما سوق الهدي فضابطه ان يسوقه من خارج الحرم الى داخل الحرم. فلو اشتراه من عرفة حمل معه السيارة الى داخل الحرم فان هذا يعتبر سائقا للهدي اشتراه من الطايف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من اي مكان في طريقه هذا اذا كان ساقه من خارج

174
01:07:29.300 --> 01:07:49.100
الحرم الى الحرم فانه يصدق عليه انه هدي ساقه وبلغ به الكعبة نعم اثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ امل ان تبينوا لي الفرق بين الهدي والفدية وجزاكم الله خيرا

175
01:07:51.600 --> 01:08:12.600
الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما احرم من الميقات ما مكث في عرفة الى ما بعد غروب الشمس ما بات في مزدلفة

176
01:08:13.000 --> 01:08:36.350
واشباه ذلك من ترك نسكا فعليه ذنب. هذا فوات واجب هذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية كذلك من فعل محبورا فمن كان به اذى في رأسه فحلق او احتاج الى ان يلبس ما تجرد من المخيط لاجل ان يلبس ثوبه او يلبس بشته لمرض به الله جل وعلا قال

177
01:08:36.750 --> 01:08:56.550
فمن كان منكم مريضا او به هدم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الاذى صيام او صدقة او نسك الهدي يخص اولا هدي الجبران

178
01:08:56.800 --> 01:09:18.850
هو عبارة عن دم واما الفدية فقد تكون دما قد تكون صياما وقد تكون اطعاما واشبه ذلك. نعم احسن الله اليكم الحاج متمتعا كان غير متمتع هل يضحي او يوصي اهله بالاضحية عنه

179
01:09:20.750 --> 01:09:42.300
اذا ضحى فهو افضل لأن اضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لا شك هذا افضل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والاضحية

180
01:09:43.550 --> 01:10:00.000
واذا وصى اهله ان يضحوا لغرض له في ذلك لكونه ارفق به او لانه لا يجد اين يذبح او عليه مشقة في ذلك هذا له ذلك فاضحيته في مكة افضل

181
01:10:00.000 --> 01:10:18.000
وصى اهله او احد اولاده ان يضحي فلا حرج عليه بذلك ذكر الله لكم. يقول السائل هناك ظاهرة برزت عند بعض الشباب وهي انهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به

182
01:10:18.250 --> 01:10:45.850
فهل لهذه الظاهرة اصل شرعي الاصل في ذلك  ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اما احدهما فقال فيه عن محمد وعن آل محمد قالت الثاني عن محمد وعمن لم يضحي من امة محمد

183
01:10:46.600 --> 01:11:15.450
وال محمد منهم الحي ومنهم الميت من ال محمد خديجة ومن ال محمد بعض بناته عليه الصلاة والسلام اللاتي متن قبل تضحيته و هذا يدل على ان التضحية عن الحي والميت جميعا

184
01:11:16.000 --> 01:11:38.700
هذا له اصل من السنة كذلك قوله عن محمد وعن من لم يضحي من امة محمد منهم الحي ومنهم الميت الاضحية عن الميت باشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة اتفاقا

185
01:11:39.050 --> 01:12:00.550
واما تخصيص الميت دون الحي بالاضحية قد اختلف بها اهل العلم ومعلوم ان الاضحية الاصل فيها انها عن الحي والميت اذا ادخل فيدخل تبعه واذا ضحى عن الميت فهذا جائز لكنه ترك الافضل

186
01:12:00.650 --> 01:12:13.400
لان الافضل ان يجمع بينه يعني بين نفسه التي اه بين نفسه عن الذي ضحى وبين الميت الذي يضحي عنه اذا مثلا ضحى يقول عني وعن الامام احمد بن حنبل

187
01:12:13.550 --> 01:12:30.000
عني وعن شيخ الاسلام ابن تيمية عني وعن الامام محمد بن عبدالوهاب او عن ابن القيم او عن ابن رجب او نحو ذلك قد كان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى يضحي بعزة اضاحي عنه وعن الامام احمد

188
01:12:30.100 --> 01:12:51.300
وعن ابن تيمية وعن امام الدعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فهذا على ما فصلت لك والله اعلم. نعم احسن الله اليكم هل الاضحية عن الميت افضل ام يتصدق عنه

189
01:12:52.100 --> 01:13:18.900
اذا ادخل الميت معه فهو افضل باتفاق يعني باتباع الذين يقولون ان الاضحية افضل من الصدقة واما اذا افرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي ان الاضحية مطلقا افضل من الصدقة لانها تقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام

190
01:13:19.050 --> 01:13:38.450
قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم. قال جل وعلا ايضا ان ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى  صدقة واسعة وقتها واسع واما الاضحية ووقتها ضيق

191
01:13:39.300 --> 01:13:59.650
احسن الله اليكم يقول السائل بعض العامة يحني رأس اضحيته فهل لذلك اصل ما اعلم ما ادري اثابكم الله ربما ربما الناس يحني الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة

192
01:13:59.950 --> 01:14:17.550
هذا يصبح له احكام تعيين الاضحية اذا عين اضحيته بعلامة فيها جعل شي عليها او كما قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه النعل او جعل علامة يعرف ان هذه اضحية قال له احكام التعيين

193
01:14:17.800 --> 01:14:31.700
فتكون علامة على التعيين لا سنة في الاضحية مجرد اذا كان كذا فلا بأس. اما اذا كان المراد غير ذلك فلا اعلم اثابكم الله يقول السائل ما القول فيمن يستدين قيمة الاضحية

194
01:14:34.250 --> 01:14:56.250
الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قوله من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ذكرنا لكم انه الاصح فيه الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا يدل على ان الاضحية

195
01:14:56.350 --> 01:15:21.950
متعلقة بالسعادة قد تركها طالبا من الصحابة الاغنياء كابي بكر رضي الله عنه وكابن عباس كغيرهما فالذي يقترب ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيك لان شأن الدين ان الدين غرب والاضحية تقرب

196
01:15:22.000 --> 01:15:39.100
براءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لا شك ان هذا اعظم والاصل في ذلك الا يستدين ليضحي لكن ان كان عندك قرب في مجيء المال

197
01:15:39.150 --> 01:16:03.800
ايام واشبه ذلك واراد ان يتقرب الى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لاجل انتفاء المانع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الذبح باليد اليسرى الذبح عمل عبادي عبادة

198
01:16:04.300 --> 01:16:40.550
عمل شريف والاصل في استعمال اليمنى واليسرى ان اليمنى يتناول بها الاشياء الشريفة واليسرى للاشياء المستقذرة الافظل والسنة ان يذبح بيده اليمنى فان ذبح باليسرى اجزاه  ترك الافظل في ذلك

199
01:16:42.800 --> 01:17:05.400
نعم الله اليكم هل قولي عند ذبح الاضحية؟ اللهم هذه عني وعن اهل بيتي وكل من له حق علي هل يعد هذا تلفظا بالنية باء هذا اشعار والاشعار غير النية. النية

200
01:17:05.450 --> 01:17:28.650
العمل توجه توجها المتوجه الى الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك ولك عن محمد بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك عن محمد وال محمد فقال هذا محمد فان لم يقلها فلا حرج لان المقصود النية بالقلب

201
01:17:28.900 --> 01:17:50.050
هنا مسألتان يظن انهما جهر بالنية وهي الاهلال في الاحرام اه الاهلال ايضا عند ذبح الاضاحي والهدي وهذه كلها ليست من الجهر بالنية النية غير الاهلال هذا اهلال تعلق بالنسك والحج

202
01:17:50.050 --> 01:18:21.200
الشكر والذبح نسك والله جل وعلا امر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة وعن يذكر اسم الله عليها والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بفعله فدل على ان قول القائل بل دل على ان قول النبي عليه الصلاة والسلام

203
01:18:21.400 --> 01:18:39.250
اللهم منك ولك عن محمد وال محمد ان هذا من الذكر وليس من النية نعم احسن الله اليكم اذا كنتم في بلدي واهلي في بلد اخر وانا اريد ان اضحي باضحية واحدة عني وعنهم

204
01:18:39.400 --> 01:19:07.450
فاين اريق الذنب حسب الحاجة اذا شهدناها فهو افضل واذا كان اهلك بحاجة اليها او اقاربك البلد بحاجة اليها توكل احد ابنائك فذلك ايضا لا بأس به والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه

205
01:19:07.500 --> 01:19:31.650
اذا شهدها المضحي او من ادخله في اضحيته نعم اثابكم الله معروف ان بعض اهل البادية لا يردون الخصيتين ولكنهم يخرجونهما مع ابقاء الذهب فهل تلك الذبيحة مجزئة اضحية وهديها؟ هذا

206
01:19:31.750 --> 01:19:48.250
له حكم المودوء. ما دام الذكر باقي هذا يقال له خصي وعرضنا الخصيتين فضمرت او قطعهما او سلهما هذا كله يقال له موضوع فلا بأس بالتضحية به اذا كان غير

207
01:19:48.250 --> 01:20:06.550
ومجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة. نعم شكر الله لكم هل شروط عقيقة هي نفسها شروط الاضحية نعم العقيقة والاضاحي والهدي من حيث الشروط احكامها واحد لكن من حيث تقسيم

208
01:20:06.700 --> 01:20:26.750
فيه خلاف تقسيم اللحم وهذا له موضع. نعم الله اليكم اذا سقط الصبي من بطن امه ميتا فهل يعف عنه اذا استهل صارخا خرج من بطن امه له صوت له صوت

209
01:20:27.100 --> 01:21:00.400
فانه يعقل وهذا باتباع وقال بعض اهل العلم وكذلك اذا نفخت فيه الروح وتحرك في بطن الام فخرج فانه صار نفسا منفوثا والعقيقة متعلقة باتباع هذه النفس كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تعف عنه يوم سابعه ويسمى

210
01:21:02.200 --> 01:21:21.000
فاذا نفخت فيه الروح وعلامة ذلك انه تحرك في بطن الام ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فانه يضحى فانه يعق عنه لانه فداء له وتلك النفس التي نفخت فيه

211
01:21:21.250 --> 01:21:42.300
ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الاجنة يجري عليه احكام احكام الذي خرج حيا من ترسيله ومن تدفينه ومن دفنه الى غير ذلك لانه كان نفسا منفوثا وهذا اصح

212
01:21:42.350 --> 01:22:07.100
نعم الله اليكم ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة ذكرت لك ان التسمية تجب عند الذبيحة واذا نسيها فانه يسمي اذا ذكر فتسقط مع النسيان واذا ذكر فانه يسمي وذلك لقول عائشة رضي الله عنها

213
01:22:07.650 --> 01:22:33.000
للنبي عليه الصلاة والسلام ان ناسا يأتوننا باللحن لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا الله عليه انتم وكلوه وهذا يدل على ان التسمية واجبة مع الذكر فاذا تركها عمدا فانها لا تحل لان لها حكم ما اهل به لغير الله

214
01:22:33.200 --> 01:22:53.150
واذا نسيها فانه يذكر اسم الله اذا ذكر ويكفيها احسن الله اليكم يقول والمقصود التسمية قول بسم الله فقط بعض الناس يزيد بسم الله الرحمن الرحيم لا لان هذا ذبح والمشروع فيه قول بسم الله تسمية

215
01:22:53.300 --> 01:23:08.850
هناك فرق بين قولنا التسمية والبسمة. البسملة هذا منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم. اما التسمية فقول بسم الله نعم والسائل ان حمل لحم الهدي من منى الى مكة امر شاق

216
01:23:08.950 --> 01:23:28.950
واننا نجد عند المنحر اناسا يسألون ولا نعلم حالهم ان يجزئوا اذا اعطينا هؤلاء الهدي باكمله او اعطيناهم بعضا اذا كان الظاهر عليهم الفقر ظاهرا عليهم في الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فانه مجزئ

217
01:23:29.750 --> 01:23:55.050
وقيل الدعاء الفقر ولا دليل عندك على خلافه وكذلك يجزئ لان هذا صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة وهي ابلغ من الصدقة في هذا الموطن؟ قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكان

218
01:23:55.050 --> 01:24:18.800
قال عليه الصلاة والسلام كيف تما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وفي لفظ ولا لقوي مكتسب وهذا يدل على ان من كان ظاهره الفقر فانه يعطى

219
01:24:19.200 --> 01:24:42.550
من كان ظاهره الغنى فانه يسأل فان لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فانه يعطي ويجزبه ذلك بحسب ذمة من سأله ولاحظ ان قولنا هنا في المحاضرة وفي هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين

220
01:24:42.550 --> 01:25:02.000
لانها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب واما اعطاء الغني اعطاء الغني او اعطاء الاقارب لان هذا فان هذا له الفاظ اخرى يعبر بها عن اعطائهم يقال لاعطاء الغني هبة

221
01:25:02.150 --> 01:25:27.550
ولاعطاء الصديق او القريب هدية والفقير والمسكين صدقة. في هذا الباب ثم ثلاثة الفاظ صدقة وهبة وهدية شكر الله لفظيلة الشيخ على هذه المحاضرات الممتعة والاجهزة الموفقة ونسأل الله ان يثيبه ويجزيه عنا احسن الجزاء جزاك الله خير

222
01:25:27.550 --> 01:25:29.350
ونبشر الاخوة بان المحاضرة