هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بمناسبة قرب العشر الاواخر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ذلك يقول اعتكاف السؤال الاول يقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وما صحة حديث لاعتكاف الا في المساجد الثلاثة؟ ثم يقول متى يستحب؟ يقول الانسان الى المعتكف ومتى يستحب خروجه منه. اما الاعتكاف مكانه كل مسجد بالنسبة للرجل كل مسجد صلى فيه الجماعة اذا كان زمن الاعتكاف لا يتخلله جمعة. واذا كان يتخلله جمعة فكل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة عام في كل مسجد والمرأة تصح من هذا الاعتكاف في كل مسجد الا مسجد بيتها. دليل هذا قوم ربنا جل جلاله وانتم عاكفون في المساجد في مساجد المدينة والمدينة كان ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام انا في مسجد قباء وكان يسمى مساجد في الاحياء فجمع ودل هذا الجمع على ان الاعتكاف جائز في كل نفسه جماعة ودموع. اذا تبين ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في احد المساجد الثلاثة هذا حديث ناده جيد وصححه بعض اهل العلم لكنه محمول على الاعتكاف الاكمل لان المساجد الثلاثة هذه الصلاة فيها مضاعفة في المسجد الحرام صلاته بمئة الف صلاة والمسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة وبيت المقدس الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذا له نظارة لان الاستثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر يراد فيه تارات الكمال وهذا مثل لا صلاة الا بالطهور ومثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وامثال ذلك مما فيه فيه الحصر ومعلوم ان الظهور للصلاة لا يتجدد وان الفاتحة بالنسبة للمهموم انها لا تجد عند كثير من اهل العلم يعني ليس ثم بالاجماع المسألة فدل على ان الحصر في حديث لا اعتكاف الا في المساجد ثلاثة انما هو للكمال يعني لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة واما غيرها فالعبد يفوته الفضل وامس ولهذا قال جمهور اهل العلم العامة كاهل العلم وليست في مسألة اجماع ان الكتاب يصح من كل في كل اما المسألة الثانية هي متى يدخل المعتكف يدخل المعتكف اذا اقبلت العشر يعني اذا صلى الفجر من يوم يعني اصبح اذا صلى الفجر من يوم الحادي والعشرين صلى الفجر يمكث في معتكفه حتى تغيب الشمس. من اخر ايام رمضان ثم بعد ذلك له ان يخرج من معتكفه. وبعض اهل العلم يقول انه يمكث حتى يصلي العيد والمسألة من حيث النهاية فيها سعة والنبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على الخروج من معتكفه قبل قالت قبل فجر العيد او قبل صلاة العيد