﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.900
المغرب والعشاء في هذه الليلة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وبركتها ظهر لي ان اخالف العادة في هذا الدرس فاتكلم عن شيء مما يتعلق باحكام الجمع بين اتين بعذر المطر

2
00:00:22.100 --> 00:00:49.500
فاقول مستعينا بالله ان مما تميزت به هذه الشريعة الغراء شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه انه جاء ليرفع الاغلال والاثار والاثام وليخرج الناس من الظلمات الى النور جاء بشريعة قال عنها الله سبحانه وتعالى

3
00:00:50.300 --> 00:01:18.100
لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه الشريعة تميزت احبتي في الله بان فيها من التخفيفات والتيسيرات على العبد المؤمن في طريق سيره الى الله سبحانه وتعالى

4
00:01:18.950 --> 00:01:48.150
في محراب العبادة فتخيل معي يا مسلم ان الصلوات وان الصيام وان الزكاة وان الحج جاء على صفة واحدة او على حالة واحدة فاي عنة واي مشقة ستلحق العبد المصلي. المسافر

5
00:01:49.900 --> 00:02:17.500
او العبد الذي لا يقدر على الحج وقد امر بالحج او العبد الذي لا يقوى على الصيام لسفر او مرض او كبر سن ثم لا تخفيف تخيل معي للحظة ان التكاليف الشرعية جاءت على سمت واحد. وعلى رسم واحد وعلى صفة واحدة

6
00:02:19.050 --> 00:02:44.100
لو كان كذلك للحق هذه الامة من العانة والمشقة ما الله به عليم. لكن لكن ديننا العظيم يا كرام تميز بالسماحة والوسطية ومن اعظم مظاهر السماحة والوسطية تخفيف التكاليف الشرعية

7
00:02:44.500 --> 00:03:20.550
التكاليف الشرعية كالصيام والصلاة والحج وغيرها لها تخفيف فينتقل العبد من صورة الى صورة في الصحيحين من حديث عمران بن حصين قال شكوت الى النبي عليه الصلاة والسلام كانت بي بواسير فشكوت الى النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لي صلى عليه الله والسلام. صلي قائما

8
00:03:21.150 --> 00:03:40.800
فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب تأمل معي لو ان الصلاة لا تقبل الا من القائم على اي صورة كان ان العاجز عن القيام سيعجز عن الصلاة

9
00:03:41.550 --> 00:04:12.950
لكن هذا ليس في شريعتنا الغراء فتخفيف التكاليف الشرعية من اهم ما يميز هذا الدين العظيم والناس احبتي في الله في باب التخفيف ما بين مفرط وما بين غال فمن الناس من يعمد الى هذه التكاليف

10
00:04:13.150 --> 00:04:42.550
بلا مبيح فيقتحمها. فتراه يتتبع الرخص وقد قال سلفنا من تتبع الرخص فقد تزندق. تزندق يأتي الى الرخص فيأخذها دون مبيح له. ومن الناس يا كرام من يورث نفسه المشقة والعنت

11
00:04:43.700 --> 00:05:12.750
المشقة هو العنت والتعب الشديد الذي لم يؤمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من الاسفار رأى رجلا اجتمع عليه الناس يضللونه سأل ما الخبر؟ قالوا صائم صائم وقال النبي عليه الصلاة والسلام والخبر في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر

12
00:05:13.350 --> 00:05:42.650
لك تظن اياك تظن يا مسلم ان تشددك بر لا تشددت تشددك هلاك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون. هلك المتنطعون لذلك ديننا يا كرام بين الغاني والجافي

13
00:05:43.700 --> 00:06:12.750
ديننا وسط بين المتشدد الذي لا يرضى بالتخفيف فيحمل نفسه على اصعب المحامل فيسقط يسقط لن يستطيع لن يكمل الطريق ان المنبت لا ارض انقطع ولا ظهرا ابقى لا يحصل على الثمرة التي من اجلها

14
00:06:13.100 --> 00:06:37.550
يتشدد وكذلك احبتي في الله الجافي المتساهل الذي قلت لكم يتتبع الرخص وان من محاسن هذه الشريعة العظيمة مسألة الجمع بين الصلاتين. والجمع بين الصلاتين يا كرام في في شرعنا على نوعين

15
00:06:37.750 --> 00:07:00.350
الجمع بين الصلاتين في شرعنا على دربين على قسمين اما الاول فالجمع بين الصلاتين للمسافر في السفر وليس هذا محل لا اقول درس وانما كليمة. وليس هذا هو محل كليمتنا

16
00:07:00.800 --> 00:07:27.000
والجمع الثاني الجمع في الحضر. وهذا الذي سنتكلم عنه اما الجمع في السفر ايها الاحبة الكرام فباتفاق العلماء يباح للضارب الضارب في الارض الماشي وعلى خلاف بين العلماء للنازل المسافر النازل سافر من عمان الى مكة فوصل الى مكة

17
00:07:27.000 --> 00:07:49.450
يجمع او ما يجمع في مكة هذا محل بحث وخلاف عند العلماء. والصحيح ان له الجمع. لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك هو نازل انتهينا من مسألة الجمع بين الصلاتين بعذر السفر. ننتقل الى الجمع بين الصلاتين بعذر المطر. او الجمع بين الصلاتين

18
00:07:49.450 --> 00:08:13.000
في الحضر ليكون الامر اوسع هذه المسألة التي يكثر عنها السودان السؤال يكثر عنها السؤال ويطول فيها الجدال. بل يا كرام تقع فيها خصومات بل ولاء وبراء ومنازعات بل وتبديع وتفسير. وانا لله وانا اليه راجعون

19
00:08:13.100 --> 00:08:34.900
ولا يدل هذا الا على بعدنا عن شريعتنا واعتذر ان قلت يدل على جهل بعضنا باحكام هذه الشريعة العظيمة. فاقول احبتي في الله ان مسألة الجمع بين الصلاتين في الحظر

20
00:08:35.900 --> 00:09:02.500
مسألة علمية فقهية ليست من مسائل الاعتقاد ليست من مسائل الاعتقاد. فلا يضلل فيها المخالف. لا يقال لا يقال عن الذي لا يجمع انه مبتدع. انتبه ولا يقال عن الذي يجمع انه مبتدع ضال ابدا

21
00:09:03.500 --> 00:09:31.400
فمسألة الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر او البرد او الريح او اي مبيح مسألة مسألة علمية فقهية. وليست مسألة عقدية هذا اولا ثانيا احبتي في الله الناس في الجمع بين الصلاتين ثلاثة اقسام

22
00:09:32.700 --> 00:09:59.750
ثلاثة اقسام. فاحفظها حفظك الله اما القسم الاول فاقوام يجمعون بين الصلاتين سفرا وحضرا بلا عذر. وهم الروافض الشيعة هؤلاء يجمعون بين الصلاتين سفرا وحضرا. يصلون ثلاث صلوات جمعا يجمعون فلا يصلون مثلنا الخمس صلوات

23
00:10:00.750 --> 00:10:23.300
لذلك اذا ذهبت الى الحرم فحينما يؤذن العشاء ستراهم خارجين من الحرم. لانهم يجمعون بين المغرب والعشاء. لا يصلون ايها الاحبة  الصلاة على وقتها وانما يجمعهم. وهؤلاء خارجون عن دائرة بحثنا خارجون عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام

24
00:10:25.650 --> 00:11:00.700
والفريق الثاني احبتي في الله فريق لا يجمع بين الصلاتين مطلقا الا في النسك  الا في عرفة ومزدلفة فلا يجمعون لا سفرا ولا حضرا لذلك استدرك على كلامي لما قلت سفرا بالاجماع باستثناء هذه هذه او هذه هذا المذهب الذي سأذكره الان باذن الله تعالى

25
00:11:01.750 --> 00:11:32.800
اقول الفريق الثاني لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر ولا بالبرد ولا بالثلج ولا بالريح بل ولا في السفر وهذا احبتي في الله هو مذهب الاحناف مذهب الاحناف واسمع معي حفظك الله. لانك قد تجمع بين الصلاتين فتخرج فيقابلك رجل فينكر عليك الجمع

26
00:11:32.800 --> 00:11:55.450
فينبغي ان تكون على بصيرة وبصر بدينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا دين  ومسألة شرعية تبحث بحثا علميا ترد الى الكتاب والسنة والى كلام سلف الامة من صحابة وتابعين واتباعهم والائمة

27
00:11:55.450 --> 00:12:13.150
الاربعة والعلماء المحققين هكذا تبحث المسائل العلمية فلا مكان للتعصب ولا للهوى ولا للرأي. انا لا اقتنع انا لا اقتنع بالجمع بين الصوتين لم؟ عقلي ما يقبل؟ اي عقل هذا

28
00:12:13.850 --> 00:12:32.150
ومن قال ان عقلك حكم على الشريعة؟ من الذي قال ان الشريعة تتحاكم الى عقلك كثير من الناس يا اخواني يتعامل مع قضايا الشريعة بعقله او بهواه واقول لكم بكل صراحة برغباته من الناس لا يميل الى الجمع

29
00:12:32.150 --> 00:12:57.100
بلا سبب شرعي. هذا ما يليق ولا يجوز كذلك ان تميل الى الجمع بلا سبب شرعي. فانت هذه عبادة انت الان جمعت بين صلاتين لم ما الدليل على ذلك؟ لا يجوز ان نعبد الله باهوائنا وارائنا. لذلك اقول احبتي في الله الذين لا يرون الجمع بين

30
00:12:57.100 --> 00:13:27.350
ان الصلاتين بعذر المطر فضلا عن السفر الاحناف ابتداء الاحناف ابتداء لا يرون الجمع مطلقا. الا في عرفة وفي مزدلفة. لم لان الصلاة عندهم تصلى على وقتها بنص الاية. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

31
00:13:27.350 --> 00:13:56.300
واما احاديث الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر كلها عندهم احاديث احاد والاحاد عندهم لا يقدم على المتواتر فالقرآن متواتر ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والجمع بين الصلاتين احاديث

32
00:13:56.350 --> 00:14:19.700
وهم يفرقون بين الاحاد والمتواتر. فيقولون هذا حديث احاد ما نقبل به لذلك لا نجمع. طب لما جمعتم في عرفة ومزدلفة؟ قالوا لان الجمع هناك ثبت بالتواتر فنثبت حيث ثبت الجمع تواتر بالتواتر. ولم يثبت عندنا الا في عرفة ومزدلفة

33
00:14:20.250 --> 00:14:55.100
وهذا قول مرجوح وليس بصحيح ابدا فان العقائد واحفظها عن اخيك. العقائد والاحكام تثبت بالاحاد والمتواتر اثبت بالاحاد والمتواتر لذلك من طريف ما يذكر في قصص الاحاد والمتواتر ان الحديث اذا لم يكن متواترا لا نقبل به ولو كان في البخاري ولو اجتمع البخاري ومسلم

34
00:14:55.100 --> 00:15:20.050
عليه ان رجلا ممن يرفع هذه الدعوة شعار الاحاد والمتواتر ذهب للدعوة الى الله في بلد غير مسلم فاخبرهم عن الاسلام ثم اخبرهم عن مذهبه بانه انتبهوا نحن لا نأخذ خبر الاحاد وانما نأخذ خبر الخبر المتواتر

35
00:15:20.150 --> 00:15:38.200
فقالوا له وخبرك عن الاسلام خبر احاد فلن نسلم. انت واحد. كيف نقبل خبرك تأملوا النبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذا الى اليمن ليعلمهم ماذا؟ وين ابو علاء اليوم غايب ابو علي

36
00:15:38.450 --> 00:16:04.950
ليعلمهم الاسلام ليعلمهم اركان الايمان واركان الاسلام. معاذ واحد او مجموعة خبر حجة على اهل اليمن ولا لا؟ لذلك احبتي في الله هذا قول مرجوح. وهنا انبه الذي لا يرى لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر تقليدا للاحناف

37
00:16:05.550 --> 00:16:30.300
يلزمه ان يقلدهم في اصلهم. في اصل استدلالهم. سامحونا الدرس اليوم ليس موعظة. اليوم الدرس علمي. اقول الذي يفتي بذلك تقليدا للاحناف فان الواجب عليه الا يتناقض فيطرد اصلهم فانهم لا يرون الجمع تقديما للمتواتر على الاحاد

38
00:16:31.150 --> 00:16:46.300
وهذا الذي يقول ذلك لو سألت عن هذه المسائل لا يعرف عنها شيئا ولا يدري عنها لذلك من الطريف وقع لي مرة ان قال رجل انا ما اجمع امام مسجد قال يا شيخ انا ما اجمع وانتم تجمعوا

39
00:16:46.800 --> 00:17:08.450
قلت لماذا؟ قال ابو حنيفة قلت ابو حنيفة لا يرى ركنية الفاتحة لو صليت بك الان ولم اقرأ الفاتحة ما رأيك بصلاتي؟ سكت ما رأيكم بصلاة لو الله اكبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. الله اكبر سبحان ربي

40
00:17:08.450 --> 00:17:30.750
هذي الصلاة صحيحة عند الاحناف باطلة عند جمهور العلماء. لم؟ الاصل واحد. لان فقر امتيسر من القرآن متواتر واحاديث قراءة الفاتحة احاد فلماذا تفرق بين هذه وهذه تنبهت من خطورة المسألة يا اخواني

41
00:17:31.050 --> 00:17:52.900
اذا نقول هذا دليل الاحناف وهذا هو الرد عليهم بان الجمع ثابت في احاديث في اعلى درجات الصحة ولا سيما في السفر ولا سيما في السفر انتقم يا كرام الى الطائفة الثالثة

42
00:17:53.500 --> 00:18:21.550
وهم جماهير العلماء وهؤلاء يرون جواز الجمع بين الصلاتين في الحمر بعذر المطر وغيره وفي السفر لعذر السفر كملوا وهذه الطائفة ايها الاحبة الكرام مذهب جماهير العلماء الشافعي ومالك والامام احمد. وعليه سلف هذه الامة وخلف

43
00:18:21.550 --> 00:18:51.300
الا الا جماعة من العلماء تنتمي الى هذه الطائفة الثالثة وتنبه تنتمي لهذه الطائفة الثالثة. فلا ترى جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر ابدا ليس لانها تقلد ابا حنيفة. او لان المسألة احاده متواتر لا

44
00:18:51.400 --> 00:19:09.350
بل دليلهم نناقش هذه المسألة يقولون يا كرام وها هنا بعثنا بين من لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر لا تقليدا للاحناف. ليست القضية تواتر واحات. ابدا. وبين من يرى جواز

45
00:19:09.350 --> 00:19:33.550
بين الصلاتين فاقول هذه الطائفة يمثلها جمع من العلماء كاليث بن سعد وغيره وجمع من المعاصرين يقولون يا كرام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح صريح انه

46
00:19:33.550 --> 00:19:55.850
جمع بين الصلاتين بعذر المطر قالوا ما يوجد عندنا حديث فيه الجمع بين الصلاتين بعذر المطر لا يوجد حديث هكذا. ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر بعذر المطر. يقولون لا يوجد حديث صحيح

47
00:19:55.850 --> 00:20:25.250
صريح في ذلك وانما يقولون بل الاحاديث تدل على عدم جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين بعذر المطر ما كان يجمع وهذه الطائفة كما قلت لكم تستدل بالاثار يقولون في الصحيحين

48
00:20:25.700 --> 00:20:45.550
من حديث انس والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر جاء رجل قال يا رسول الله هلك هلكت الناس هلكت الدواب تقطعت السبل اجدبت الارض قحط المطر الى اخره. فادعوا الله ان يغيثنا

49
00:20:45.550 --> 00:21:07.200
فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه على المنبر فقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا يقول انس فجاءت سحابة مثل الترس اجتمعت في وسط السماء ثم انتشرت فمطرنا سبتا سبت ايش يعني سبت؟ اسبوع كامل

50
00:21:07.900 --> 00:21:29.450
يقول ثم في الجمعة التي تليها دخل الرجل من نفس الباب سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعو الله ان يصرف هذا المطر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم على الاكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. اللهم حوالينا ولا علينا

51
00:21:29.550 --> 00:21:54.050
قال هؤلاء العلماء ان هذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع سبت كامل ما قال انس وكنا نجمع بين الصلاتين  تأملوا. الاستدلال فيه قوة نعم. قالوا ايضا في صحيح مسلم والشك مني كذلك اظن في البخاري لكن هو في مسلم

52
00:21:54.050 --> 00:22:15.600
باذن الله من حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المؤذن في الليلة المطيرة ان يقول الصلاة في الرحال الليلة المطيرة. ماذا يقول المؤذن؟ الصلاة في الرحال وفي حديث اخر الصلاة في بيوتكم

53
00:22:16.800 --> 00:22:35.550
قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول لهم تعالوا اجمعوا لا كان ينادي عليهم لان الصلاة في الرحال تصلي في بيتك تسقط عنك الجماعة جابت النداء. ايضا هذا الاستدلال قوي ايها الاحبة الكرام

54
00:22:36.550 --> 00:22:59.550
واما القول الثاني في هذه المسألة وانا اتكلم عن الفرقة الثالثة التي تقول اصل او بجواز الجمع بين الصلاتين على خلاف ذكرته الفرقة الثانية وهم المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل بينهم وخلاف فيما الذي يجمع وما الاعذار التي تبيح الجمع

55
00:22:59.550 --> 00:23:28.350
قالوا بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر وغيره. فاحفظها الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في الحضر وغيره يعني غير المطر هو مذهب جمهور العلماء  وعليه اكثر المحققين فشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. بما استدل هؤلاء

56
00:23:28.450 --> 00:23:51.500
لماذا استدلوا يا كرام استدلوا باحاديث واثار اما الاحاديث في الصحيح عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في الصحيح. في صحيح مسلم جمع بين الظهر والعصر

57
00:23:51.550 --> 00:24:19.000
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر. حديث من هذا؟ حديث ابن عباس في اعلى درجات قال الجمهور هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في غير السفر اذا في ايش؟ في

58
00:24:19.000 --> 00:24:38.600
وقوله من غير مطر دليل على انه كان يجمع ايش ما المستقر في ذهن ابن عباس؟ ما القائم في اذهان الصحابة؟ انه كان يجمع بعذر المطر. والدليل انه قال من غير خوف ولا

59
00:24:38.600 --> 00:25:04.950
فالجمع يجوز في الخوف ويجوز في المطر واضحة يا اخواني؟ هذا دليله وايضا استدلوا بحديث ابن عباس الاخر. وهو في الصحيح ايضا ان النبي واسمع هذا الحديث. هذا يريحك لما تأتي لتجمع بين الصلاتين. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ثمانيا

60
00:25:05.500 --> 00:25:24.850
الظهر والعصر وصلى سبعا المغرب والعشاء. صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء ايش؟ جميعا. وين؟ في المدينة هذا على ماذا يدل يا اخواني على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر

61
00:25:26.100 --> 00:25:41.000
سئل ابن عباس فقال اراد الا يحرج امته. لما قال من غير خوف ولا ولا مطر قال اراد الا يحرج امته اي ان لا يوقعهم في الحرج. قال العلماء منهم رواة الحديث

62
00:25:42.300 --> 00:26:07.000
وعليه قول الحنابلة قالوا في الطين في الوحل في الريح الشديد في كل عذر يورث المصلي مشقة غير معتادة اذا جاء للصلاة على وقتها هذا هو العذر العذر الذي يبيح الجمع مشقة

63
00:26:07.100 --> 00:26:26.350
غير معتادة يوجد مشقة معتادة. تأتي خمس مرات هذه مشقة. لكنها معتادة لكن مشقة غير معتادة تلحق المصلي. اذا صلى الصلاة على وقتها فهذا عذر يبيح الجمع. على خلاف بين العلماء. الشافعية يشترطون

64
00:26:26.350 --> 00:26:52.800
قطر ويجمعون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الحنابلة يا كرام يقولون نجمع بين المغرب والعشاء في المطر والبرد والريح يتوسعون في الاعذار ويضيقون في الوقت الحنابلة الحنابلة يتوسعون في الاعذار ويضيقون في الوقت. الشافعية والمالكية يتوسعون في الوقت او الشافعية

65
00:26:52.800 --> 00:27:07.350
يتوسعون في الوقت فيجمعون بين الظهر والعصر لحديث ابن عباس وبين المغرب والعشاء لكن يتشددون في ايش؟ في العذر فلا بد ان ينزل مطر يبل الثياب وتسيل به الطرقات. الحنابلة يقولون لا في برد في

66
00:27:07.350 --> 00:27:22.150
في حرج نجمع لكن لا نجمع الا بين المغرب والعشاء. لما هذا الخلاف؟ المالكية كالحنابلة لا يجمعون الا بين المغرب والعشاء. الخلاف داخل الذين يجوزون الجمع. من اين جاء يا كرام

67
00:27:22.350 --> 00:27:44.650
شافعية تمسكوا بحديث ابن عباس الحنابلة قال احمد هذه الكلمة حقيقة تجعلني انا اذا اممت الناس اتردد في الجمع بين الظهر والعصر واجمع لكن اتردد يقول الامام احمد وقد سئل عن الجمع بين الظهر والعصر فقال يا ابا عمر لم اسمع فيه شيء

68
00:27:45.350 --> 00:28:06.850
لم اسمع فيه شيئا. ما سمعت فيه شيء. ما عندي فيه دليل. بينما عندهم حديث رواه النجاد النجاد ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. وهذا الحديث لو نقف على كتاب النجاد لاسترحنا

69
00:28:06.950 --> 00:28:29.700
لكن كتابه مفقود ولا يوجد اسناد لهذا الحديث. لذلك نعود الى حديث من؟ حديث ابن عباس. انتقل الى دليل مهم جدا وهذا الدليل يريحك ايضا في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر

70
00:28:30.200 --> 00:28:54.300
مالك يروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر هؤلاء الثلاثة هذه السلسلة الثلاثية تسمى عند المحدثين سلسلة الذهب اصح سلسلة في رواة الاحاديث وبعضهم يقول ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة وغير ذلك. لكن يهمني الان مالك عن نافع عن ابن عمر. ماذا قال

71
00:28:54.350 --> 00:29:23.350
نافع قال كان ابن عمر يجمع في الليلة البطيرة قبل الشفق كلمة قبل الشفق ضع تحتها خطوطا. يعني قبل خروج وقت ماذا المغرب شفق غياب الشفق انتهاء وقت المغرب ودخول وقت العشاء. هذا يرد على من؟ على جماعة

72
00:29:23.350 --> 00:29:42.600
يا كرام الذين لا يرون الجمع قالوا هذا الجمع الذي وقع الذي يقوله ابن عباس جمع صوري جمع صوري ايش يعني جمع سوري؟ قالوا اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر الى اول وقتها. اخر المغرب الى اخر

73
00:29:42.600 --> 00:30:02.600
وقدم العشاء الى ايش؟ الى اول وقتها. هذا الجمع السوري اشد حرجا على الامة من اداء كل صلاة في وقتها تخيل اقول لك انتظر ما تصلي حتى لا يتبقى على وقت الظهر الا مقدار اربع ركعات. صلي ثم

74
00:30:02.600 --> 00:30:17.600
تقوم فتصلي العصر. هذا حرج او ليس حرجا؟ اشد الحرج. ويرده اثر ابن عمر. اذ كانوا يجمعون قبل ماذا قبل الشفقة في وقت المغرب. لذلك اثر ابن عمر يا كرام

75
00:30:18.600 --> 00:30:36.550
اثر ابن عمر هذا اسرح دليل على جواز الجمع بين الصلاتين اصلح من حديث ابن عباس وحديث ابن عباس الثاني. حديث ابن عباس الاول والثاني يدل على جواز الجمع بين الصلاتين. بلا شك لكن حديث او

76
00:30:36.550 --> 00:30:57.100
واثر ابن عمر اسرح في انه كان يجمع في الليلة المطيرة. لذلك احبتي في الله اقول مستعينا بالله ان الذي نراه والله تعالى اعلم. راجحا جواز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر. لكنني انبه تنبيهات سريعات. واعلق على اهم الاحكام الفقهية المتعلقة

77
00:30:57.100 --> 00:31:20.300
الجمع بين الصلاتين بعذر المطر. فاقول اولا الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عند من يرى جوازه جائز مباح ولا يتعدى الاباحة الجمع ليس سنة. كما يظن بعض الناس وينكر عن امام ان لم يجمع الامام فلم يترك سنة

78
00:31:20.400 --> 00:31:42.400
ان لم يجمع الامام ففعله جائز. وهو بين جائز وجائز. بين مباح ومباح. فاحفظها ولا تشغب على ايمانك ان لم يجمع بين الصلاتين فلا يقال عن تارك الجمع ترك ايش؟ سنة. فالجمع بين الصلاتين لا يعدو كونه مباحا فقط. ولا يصل الى درجة

79
00:31:42.400 --> 00:32:05.250
والاستعباد هذا اولا ثانيا من المسائل الفقهية التي تتعلق بجواز الجمع بين الصلاتين ويكثر السؤال عنها. من لا يريد الجمع ماذا يفعل الذي لا يريد الجمع وقد اقيمت الصلاة الثانية ماذا يصنع؟ نقول هذا الذي لا يريد الجمع

80
00:32:06.400 --> 00:32:29.850
له صور فاما ان يكون انسانا يعرف الادلة ويعرف الاحكام الشرعية ويرى عدم جواز الجمع بين الصلاتين  فيجوز له ان لا يجمع والكل يجوز له ان لا يجمع. لكن هذا الانسان هل ينصح بالخروج؟ بمغادرة المسجد او لا يغادر

81
00:32:29.850 --> 00:32:48.350
المسجد نقول ان كان هذا الذي لا يرى جواز الجمع بين الصلاتين اصلا او وانتبهوا او يرى جواز الجمع بين الصلاتين. لكنه يرى ان الامام متساهل في الجمع. ماذا يصنع؟ نقول

82
00:32:48.350 --> 00:33:11.000
الاولى ان يبقى ولا يغادر. ويصلي نافلة. ينوي الصلاة نافلة. والدليل على جواز ان تصلي نافلة حديث ابن عمر حديث ابي ابي هريرة حديث ابي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لابي سعيد صلي معهم نافلة. وصلي وحدك. ولما جيء برجل

83
00:33:11.000 --> 00:33:31.000
لم يصليا مع المسلمين. قالوا صلينا في رحالنا. قال لا تعودا فاذا صليتم ما في رحالكما. فجئتم المسجد وجدتم الجماعة صلوا مع الجماعة. واجعلوها ايش؟ نافلة. اذا صلي نافلة. وانت بحاجة نافلة. فلماذا تشق عصا المسلمين؟ وتؤلف

84
00:33:31.000 --> 00:33:57.650
الناس عن الامام وتحدث شوشرة وبلبلة. لكن اذا كان الامام متساهلا واحد وكنت ممن يقتدى بك فموقفك له اثر فلا بأس ان تغادر المسجد. ليشعر الامام بخلله. وهذا ما يكون الا بعد المناصحة. نصحته مرة ومرتين

85
00:33:57.650 --> 00:34:15.350
يا فلان انت متساهل في الجمع. ولي كلمة عن التساهل ان بارك الله في الوقت مثل هذا يا اخواني يخرج ويباح له ان يخرج ولا يتناوله حديث ابي هريرة الذي قال فيه النبي او قال ابو هريرة لما رأى رجلا

86
00:34:15.350 --> 00:34:31.550
غادر قال هذا عصى ابا القاسم لا. لانه ليس مطالبا بهذه الصلاة لذلك نحن الان اذا اذن علينا وغادا رجل بعد الاذان يخرج او ما يخرج؟ الصحيح انه يخرج ولا شيء عليه وليس

87
00:34:31.550 --> 00:34:50.550
لابي القاسم لان الاذان لا يتطلبه ليس مأمورا اجابة هذا الاداء النداء. لماذا؟ لانه صلى العشاء وانتهى. فلا حرج في ذلك والله تعالى اعلم اعود فاقول احبتي في الله. اذا الاولى ان تبقى ولا تغادر. وتنويها نافلة

88
00:34:51.550 --> 00:35:09.700
الاولى ان تبقى ولا تغادر وتنويها نافلة هنا انبه على مسألة وهي خطيرة من الناس ولا سيما الحريصين يحب الجلسة في المسجد يضيع الصلاتين كيف لا ينوي لا هذي ولا الاخرى

89
00:35:09.800 --> 00:35:32.650
لا ينوي الاولى فرض العشاء المجموعة يعني يجمع ما ينوي نية الجمع يبقى في المسجد ولعله يصلي العشاء وهو لم ينوي هذي مشكلة لذلك انتبه انت الان لما تجمع استحضر وانت تريد ان تبقى في المسجد فرضا انوي الجمع او لا تنوي

90
00:35:32.650 --> 00:35:52.000
اعقد في نيتك انها نافلة او اعقد في نيتك انها ايش؟ انها فرض العشاء. فانتبه. فاياك ان تضيع النية. فلا تن هذي ولا تنوي هذي؟ او تنوي العشاء ثم تبقى في المسجد فتصلي العشاء مرة اخرى. وهذا خطأ

91
00:35:52.300 --> 00:36:05.300
يعني من الناس من ينوي الفريضة مرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا فريضة مرتين. ومن الناس من لا ينوي لا ينوي الفريضة لا الاولى ولا الثانية. وهذا خطأ اذا انتبهوا الى هذا الخطأ ايها الاحبة الكرام

92
00:36:05.500 --> 00:36:33.700
ايضا من المسائل التي تتعلق بالجمع بين الصلاتين بعذر المطر احبتي في الله صلاة السنة سنة المغرب وقيام الليل   اما صلاة السنة صلاة السنة فاقول لك شيئا. سمعت الخلاف عن النبي عليه الصلاة والسلام في ثبوت الجمع عنه او لا؟ لكن لن تجد اثرا او حديثا يتكلم عن

93
00:36:33.700 --> 00:36:50.600
اداء السنة او لا يتكلم عنها ينفيها او يثبتها. فالمسألة مسألة بحث ونظر وفيها خلاف بين العلماء على قولين. منهم من يقول ان النافلة الراتبة تبقى ولا شيء يذهبها ولا شيء يسقطها

94
00:36:50.600 --> 00:37:09.950
جمعت بين المغرب والعشاء تقوم فتأتي براتبة العشاء راتبة المغرب والقول الثاني انها تسقط اما اصحاب القول الاول فقالوا انها سنة راتبة ولا تترك الا لدليل ولا دليل على تركها

95
00:37:10.750 --> 00:37:28.200
واما حديث كان لا يسبح او ما سبح بينهما كان لا يسبح او ما سبح بينهما او ان هذا في السفر وثانيا هذا عن اداء بين المجموعتين يعني بين المغرب والعشاء. تقوم تصلي النافلة هذا ما يجوز

96
00:37:28.850 --> 00:37:45.700
هذا يبطل الجمع اذا قالوا ما عندنا دليل يمنع او يسقط الراتبة. والفريق الثاني الذين قالوا بانها تسقط قالوا ما عندنا دليل على انها ايش صليت ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى

97
00:37:45.950 --> 00:38:04.750
فنقول ايها الاحبة الكرام الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان الراتبة لا تسقط ان الراتبة لا تسقط ولا شيء يدل على سقوطها ابدا. والاصل انها باقية. على اصلها ولا تسقط الا بدليل ولا دليل. على سقوط

98
00:38:04.750 --> 00:38:33.100
السنة الراتبة. فاحرصوا على ادائها. احسن الله اليكم قيام الليل من الناس من الحريصين يقول لي شيخ جمعنا بين المغرب والعشاء. هل اصلي سنة العشاء وهل اصلي قيام الليل انا انسان كسول. اوتر من اول الليل. هل يجوز لي ان اوتر وانا اسحب كلمة كسول؟ اسحبها

99
00:38:33.100 --> 00:38:56.200
فقد اتفق العلماء على ان من اوتر في اول الليل فقد صلى الوتر في وقته ولا يسمى مفرطا ولا كسولا بعض الناس مثلا ينتقد الذين يوترون في اول الليل لا ترى. ابدا هذا كله وقت للوتر. احسن وقت الوتر اخر الليل. لكن لو

100
00:38:56.200 --> 00:39:18.800
في اول الوقت هل يقال انه كسول؟ مفرط؟ ابدا. فقد صلى الوتر في وقتي. اعود فاقول. اما سنة العشاء يا كرام  فيجوز ان تصليها بعد الجمع اذ انك قدمت الفريضة او لا تقدم النافلة؟ انت جمعت الفرض

101
00:39:19.750 --> 00:39:40.550
فكيف لا تجمع او كيف لا تقدم النافلة عن وقتها اما قيام الليل والوتر. الوتر فهل يصلى او لا يصلى؟ اقول احبتي في الله هذي مسألة خلافية عند العلماء بين الجمهور والمالكية

102
00:39:41.100 --> 00:40:00.150
فجمهور العلماء يقولون يجوز لك ان تصلي الوتر بعد صلاة العشاء التي صليتها في وقتها او في غير وقتها. يعني جمعت لك ان تصلي. المالكية يقولون لا. وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء

103
00:40:00.150 --> 00:40:21.050
التي في وقتنا يعني بعد ما يؤذن للعشاء يغيب الشفق لك ان توتر اتم هذه المسألة بعد الاذان وبالله التوفيق الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى اله وصحبه. ومن سار على دربه واقتفى اثره واتبع سنته الى يوم يبعث

104
00:40:21.050 --> 00:40:35.550
كان كلامنا احبتي في الله عن اداء الوتر بعد الجمع. هل يجوز للمسلم ان يوتر بعد ان جمع بين المغرب والعشاء اقول احبتي في الله جمهور العلماء يرون جواز ذلك

105
00:40:36.000 --> 00:40:54.100
خلافا للمالكية الذين يقولون لا يبدأ وقت الوتر الا بعد دخول وقت العشاء الصحيح احبتي في الله جواز ذلك. فيجوز للمسلم ان يوتر بعد الجمع بين الصلاتين. وان كان كما قلنا الافضل والاحسن

106
00:40:54.100 --> 00:41:14.100
هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فيجوز لي المسلم ان يوتر من اول الليل حتى لو جمع بين بين الصلاتين. هذي ايها الاحبة الكرام

107
00:41:14.100 --> 00:41:41.400
من الاحكام ايضا التي تذكر ونسأل عنها كثيرا. من لم يدرك شيئا من الصلاة الاولى هل يجمع او لا يجمع؟ اقول القادم  مسبوقا له صور اما ان يدرك ركعة على الاقل من الصلاة الاولى فهذا له جمع بالاتفاق

108
00:41:41.400 --> 00:42:01.750
ادرك ركعة واحدة. هذا يجمع ولا اشكال في ذلك الصورة الثانية ان لا يدرك ركعة وانما يدرك شيئا قبل السلام. مقدار تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الله اكبر سلم ابو همام المغرب

109
00:42:03.000 --> 00:42:21.900
على الصحيح من قولي العلماء له الجمع له ان يجمع يصلي يقوم يصلي يأتي بصلاة المغرب. ثم يدرك الامام في صلاة العشاء ان ادرك معه شيئا من صلاة العشاء وان لم يدرك ركعة

110
00:42:22.350 --> 00:42:49.250
وهذا نصص عليه الحنابلة انه انعقدت صلاته صحيحة مع صلاة الامام مقتديا قبل ان يسلم الامام بمقدار تكبيرة الاحرام. فصلاة جماعة حاز الجماعة وله ان يجمع. تأملتم الثالث ايها الاحبة الكرام ان يدخل بعد سلام الامام من الاولى

111
00:42:49.400 --> 00:43:07.700
فيصلي معه العشاء بنية المغرب هنا هل يسلم في الثالثة فيقوم فيأتي في الرابعة؟ يقوم يأتي بالاولى العشاء له او لا يصنع الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه لا جمع له

112
00:43:07.850 --> 00:43:27.850
لانه لم يدرك الصلاة المجموعة الاولى مع الامام مطلقا. ما ادرك المغرب فكيف يجمعها مع العشاء؟ وانما ادرك العشاء فصلى مع الامام بنية المغرب ثلاث ركعات. فالاصل انه اما ان يسلم على رأس الثالثة واما ان يبقى جالسا

113
00:43:27.850 --> 00:43:52.000
فيسلم معه على الرابعة. ولا جمع له وهذا هو الاحوط ايها الاحبة. ايها الاحبة الكرام هذي من اهم المسائل التي نسأل عنها ولعلها تلزمكم نفتح باب الاسئلة على غير العادة تفضلوا. حياك الله ابو عمار. كامام مثلا. حريص

114
00:43:52.000 --> 00:44:27.600
ونصلي اللهم بارك النية  جميل. وفي بعض الاحيان فريضة. انويها عن الفاعلة اما الامام احبتي في الله فماذا يصنع ان كان ينوي البقاء في المسجد؟ اقول احسن الله اليكم ابتداء ابتداء ننصح انفسنا واخواننا الائمة

115
00:44:27.950 --> 00:44:48.100
بان العلماء يذكرون ان على الامام ان يعود لصلاة العشاء يصلي بالناس الا اذا استخلف احدا. الا اذا ايش؟ استخلف احدا. ثم الامام ماذا يصنع هذه المسألة ابا همام ترجع الى مسألة فقهية مشهورة

116
00:44:48.150 --> 00:45:20.400
وهي جواز او حكم امامة المتنفل بالمفترض والعكس ماذا يصنع الامام ان لم ان نول البقاء في المسجد له خياران اما ان يجمع العشاء فينوي العشاء فيصلي بجماعته العشاء الجماعة الاولى والجماعة الثانية يصلي بهم العشاء ماذا؟ نافلة. وهذا ثابت في الصحيحين. اعني امامة

117
00:45:20.400 --> 00:45:38.700
متنفل بالمفترض. فان معاذا كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى اهله فيصلي بقومه العشاء. اصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة ويصلي مع قومه ايش؟ نافلة. على خلاف بين العلماء

118
00:45:38.900 --> 00:46:01.800
نعترف بوجود الخلاف انه لا يجوز للمتنفل ان يؤم المفطر لكن الصحيح الجواز. ومنها هذا الحديث وغيره الصورة الثانية ان يعكس ان ينوي نفلا فيصلي بجماعته الاولى ماذا؟ النافلة. ويصلي بجماعته الثانية ماذا؟ الفريضة على وقتها

119
00:46:01.800 --> 00:46:29.450
والاظهر عندي والاقرب عندي ان يختار الصورة الاولى ان يجمع بنية الفريضة في الاولى. ان يجمع بنية الفريضة الاولى ثم يصلي الثانية نافلة. فهذا في الصورة ايها الحبيب اقرب للاثر والدليل. اقرب للاثر والدليل لفعل معاذ على مرمى على مرأى ومسمع من النبي

120
00:46:29.450 --> 00:46:49.550
عليه الصلاة والسلام. كان يصلي في الاولى الفريضة وفي الثانية ان في الاحسن من ان يعكس. ولا سيما اقول لكم ايها الاحبة الكرام قد يعرض لك عابد تضطر الى ان تخرج. قد يعرض عارض اي واحد حتى غير الامام قد يعرض لك عارض انت تريد ان

121
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
في المسجد فانوي الجمع. انوي الجمع ولا اشكال في ذلك. انوي الجمع. ولا اشكال في ذلك. فان بقيت كما قلت لك لك ان قادر في اي وقت وعلى الصحيح حتى بعد الاذان لك ان تغادر. وانما شهدنا جمعا من مشايخنا كان يجمع بين المغرب والعشاء ويبقى في

122
00:47:09.550 --> 00:47:31.850
مسجد ويدرس ولا يقوم يصلي. ولا يقوم يصلي. يؤذن للعشاء في المسجد واحيانا لا يؤذن في المسجد. لان الاذان كما لا يخفى اذا اذن اي مسجد ثاني خلاص سيبقى في المسجد ولا يقوم مسجد. صلاة العشاء لانه جمع بين الصلاتين. وجاء بالفرظ مجموعة والله تعالى. نعم

123
00:47:31.950 --> 00:47:54.700
نوسع السؤال ما هو المكان الذي يجوز الجمع فيه نقول ايها الاحبة الكرام الموضع الذي وقف للصلاة من مسجد ومصلى لكن بشرط ان يوقف للصلاة. يخصص للصلاة. لا ان يكون مؤقتا

124
00:47:54.850 --> 00:48:17.150
هذا يجوز الجمع فيه. اما المساجد فلا اشكال في ذلك واما المصليات فان المصلى الذي يجوز الجمع فيه على الصحيح من كلام العلماء المعاصرين هو المصلى الذي يحصل حرج بالخروج اليه. يعني يا اخواني

125
00:48:17.250 --> 00:48:39.200
دائرة حكومية فيها مصلى. هذا لا حرج ابدا في الصلاة. على وقتها. لذا لا جمع فيه لا يجمع فيه المنطقة الصناعية درجات فيها مظلة هذا المصلى لا يصلى فيه خمس صلوات لا يشترط للمكان المصلى الذي يجمع فيه ان تصلى فيه خمس

126
00:48:39.200 --> 00:48:58.550
لا يشترط ابدا. وانما لو صلي فيه فرض واحد يجوز ان تجمع فيه لان الناس يخرجون من محلاتهم فيقصدون هذا المصلى. دائرة حكومية مترامية الاطراف مباني متنوعة وفي ساحة كبيرة وفي الزاوية مسجد يجوز ان تجمع

127
00:48:58.650 --> 00:49:18.650
لانك ستخرج من البناء الذي انت فيه وتمشي الى المسجد. فمتى ما لحقك حرج في الخروج فهذا كانوا يجمع فيه الله والله تعالى اعلم. فلا حرج في الجمع في المصليات ايا كانت الا التي داخل المباني. والتي لا يتأذى ان

128
00:49:18.650 --> 00:49:47.300
موظفون عند قصدها ابو مصعب  جمع الظهر والعصر يوم الجمعة تأصيلا اقول والخلاف الان بين المجيزين للجمع اصلا الشافعية يرون جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ومن ذلك يجيزون جمع العصر

129
00:49:48.200 --> 00:50:16.750
مع الجمعة مع العصر لان الجمعة عندهم نيابة عن ماذا؟ بديل عن ماذا؟ عن الظهر اما الحنابلة والمالكية فلا يرون جواز ذلك. ويقولون ان وقت الجمعة يختلف عن وقت الظهر. والدليل ان الجمعة يجوز ان تصلى قبل الزوال كما هو معلوم عندكم. حقيقة

130
00:50:16.750 --> 00:50:36.750
هذه المسألة وانت سألتني وهذا هذا دين وامانة. الى الان لم اهتدي فيها الى دليل تطمئن اليه نفسي. لكن ما الذي اصرعه؟ اصنعه انا ما دمت لم اهتدي الا دليل فابقى فيما يغلب على ظني من اصل الجمع وهو رفع الحرج عن

131
00:50:36.750 --> 00:50:56.750
الناس فاجمع. لكن لم اقف على اثر فيه جمع بين العصر بين الجمعة والعصر. فاقول صلى ثمانية الظهر والعصر جميعا. وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما والله تعالى اعلم. اذكر اخواني او اعتذر عن

132
00:50:56.750 --> 00:51:07.728
الدرس القادم ابا همام الثلاثاء القادم اخواني لا يوجد درس لاني على سفر فقط اصبع واحد اغيب ان شاء الله فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والحمد الحمد لله رب العالمين