﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:19.150 --> 00:00:36.000
نبدأ ان شاء الله في شرح احاديث كتاب الحج من عمدة الاحكام وقد اخذنا على قرابة درسين جملا من القواعد والظوابط التي تتعلق بهذا الكتاب العظيم نبدأ ان شاء الله

3
00:00:36.050 --> 00:00:59.200
في حديث ابن عباس في الصحيحين تقرا يا سعد سعيد تفضل   بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت

4
00:00:59.450 --> 00:01:21.050
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مؤقتا لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير من غيرهن ممن اراد الحج من غير اهلهن

5
00:01:21.950 --> 00:01:50.550
عندك مم ولمن ارى ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. الحديث اللي بعده وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

6
00:01:50.650 --> 00:02:05.800
ويهنوا اهل المدينة منذ الحليفة وليهني الشام من الجحفة ولاهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل واهل اليمن من يلملم

7
00:02:05.950 --> 00:02:28.400
نعم الكلام على هذه الاحاديث في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت ما انواع مواقيت الحج الجواب لقد قسمت الادلة مواقيت الحج الى قسمين الى مواقيت زمانية والى مواقيت مكانية

8
00:02:29.150 --> 00:02:54.200
فاما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وقد فصلها العلماء بانها شهر ذي القعدة بانها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فاذا اهل الانسان بالحج في هذه الاشهر فان اهلاله

9
00:02:54.200 --> 00:03:21.800
صحيح ولا يزال الاهلال بالاشهر في ولا يزال الاهلال بالحج في هذه الاشهر صحيح حتى الفجر من ليلة المزدلفة فمتى ما طلع الفجر من تلك الليلة فانه حينئذ ينتهي زمان الحج الذي يمكن للانسان ان يهل فيه بالحج

10
00:03:21.800 --> 00:03:42.800
واما المواقيت المكانية فهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كما سيأتي بيانها وتفصيلها ان شاء المسألة الثانية ان قلت وما القاعدة في مواقيت الحج المكانية؟ وما القاعدة

11
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
في مواقيت الحج المكانية. الجواب الاصل المتقرر في المواقيت المكانية انها مبنية على فلا يجوز لاحد ان يؤقت للناس في الاهلال بالحج او العمرة مكانا الا وعلى ذلك التحديد دليل من الشرع

12
00:04:02.800 --> 00:04:22.800
لان الامر غيب وامور الغيب توقيفية على النصوص. ولا ندري عن حكمة الشارع في تحديد عين هذا المكان دون ما قبله او ما بعده وانما هو اصطفاء واختيار من الله عز وجل له في ذلك الحكمة البالغة

13
00:04:22.800 --> 00:04:53.400
ولذلك اذا قلت ما حكمة الله عز ما الحكمة الشرعية من تحديد هذه الاماكن بعينها؟ فنقول الحكمة فيها تعبدية في اصح اقوال اهل العلم. الحكمة فيها تعبدية فلا يجوز لاحد ان يثبت ميقاتا يهل الناس منه للحج او العمرة الا وعلى ذلك دليل من الشرع. لان اثبات كونك

14
00:04:53.400 --> 00:05:25.850
في هذا المكان ميقاتا هذا حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة  المسألة الثالثة ان قلت وما ميقات ذي الحليفة ومن الذين يحرمون منه؟ الجواب

15
00:05:25.900 --> 00:05:47.150
ميقات ذو الحليفة وتنطق هكذا بضم الحاء وفتح اللام هو ميقات الاحرام لاهل المدينة ومن كان على سمتهم من خلفهم وكذلك ميقات الذين يمرون به وان لم يكونوا من اهل المدينة

16
00:05:48.050 --> 00:06:15.100
فانهم يحرمون منه كذلك وهو ابعد المواقيت عن مكة. وتقدر المسافة بالكيلو مترات بما يقارب اربعمئة  وثلاثين كيلومتر وقد حددها العلماء الاوائل بعشر مراحل. ويبعد عن المسجد النبوي ما يقارب الاربعة عشر كيلو

17
00:06:15.100 --> 00:06:49.950
لن فان قلت ولماذا سمي ذو الحليفة الجواب نقول لان فيه نباتا كثيرا يقال له نبات الحلفاء وقد سماه بعض الناس بمسجد الشجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه الى مكة للحج والعمرة كان ينزل تحت ظل شجرة قريبة

18
00:06:49.950 --> 00:07:15.500
من مسجد ذي الحليفة يصلي عندها ثم يهل محرما بالحج او العمرة ويسميه بعض العامة بمسجد الميقات. لانه كذلك احد المواقيت المعينة بالنص النبوي وكثير من العامة الجهال يسمونه بابيار علي

19
00:07:15.700 --> 00:07:35.700
وترجع هذه التسمية الى اعتقاد فاسد. وهو ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد قاتل الجن في ابار هناك وهذا كذب ظاهر الكذب او ظاهر البطلان. فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة

20
00:07:35.700 --> 00:08:02.300
وعلي رضي الله تعالى عنه ارفع قدرا من ان تثبت لمقاتلته الجن. ولا فضيلة للابار هناك مطلقا ولا مذمة ايضا لا تذم ولا ولا تمدح وما يفعله كثير من الرافضة ومن يتشبه بهم من العامة الجهال من انهم يرمون بعض الاحجار في هذه الابار. من باب الاقتداء

21
00:08:02.300 --> 00:08:32.300
علي في محاربة الجن هذا كله مبني على اعتقاد فاسد. وما بني على الباطل فهو باطل المسألة الرابعة ان قلت وما ميقات الجحفة؟ الجواب ميقات الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الراء وعفوا وفتح الفاء الجحفة

22
00:08:32.300 --> 00:08:56.050
هي عبارة عن قرية بينها وبين البحر اي البحر الاحمر قرابة عشرة اكيال. وهي الان خراب ولا يحرم الناس منها. وانما يحرم الناس من منطقة كبيرة فيها كافة الخدمات الحكومية يقال لها رابغ

23
00:08:56.300 --> 00:09:31.700
وتبعد رابغ عن مكة قرابة مئة وستة وثمانين كيلا ويحرم منها اهل لبنان وسوريا والاردن وكذلك اهل فلسطين وكذلك اهل مصر والسودان والمغرب بل ويحرم منها كافة بلدان افريقيا  بل وبعض المناطق الشمالية في المملكة ايضا يحرمون منها

24
00:09:34.200 --> 00:10:10.050
المسألة الخامسة قوله يلم لم وهو اسم لواد عظيم وهو ميقات لاهل اليمن ومن اتى من طريقهم ويبعد عن مكة قرابة مئة وعشرين كيلا. ويحرم منه اهل المشايخ كاندونيسيا وماليزيا والصين والهند

25
00:10:10.600 --> 00:10:43.450
وغيرهم من حجاج جنوب اسيا المسألة السادسة قوله قرن المنازل وهو بفتح القاف وسكون الراء ويقال له قرن الثعالب والقرن في اللغة العربية هو الجبل الصغير وقد اشتهر اسمه في هذه الازمنة المعاصرة بالسير الكبير. وهو اقرب المواقيت الى مكة

26
00:10:43.450 --> 00:11:13.800
فانه يبعد عنها قرابة الثمانية والسبعين كيلا. وهو ميقات لاهل نجد. وحجاج شرق المملكة كلهم. وكذلك اهل الخليج والعراق. والمسلمون من اهل ايران كلهم يهلون من السيل الكبير المسألة السابعة

27
00:11:15.350 --> 00:11:44.850
لقد اجمع العلماء فيما نعلم على انه لا يجوز لمن اراد الاحرام باحد النسكين اذا كان افاقيا ان يتجاوز ميقاته المحدد له شرعا. الا باحرام  فالاحرام من هذه المواقيت من جملة واجبات النسك

28
00:11:45.400 --> 00:12:09.750
فمن اراد الحج او العمرة فانه لا يجوز له ان يحرم من غير هذه المواقيت اذا كان افاقيا ولا نعلم في ذلك خلافا المسألة التي بعدها القاعدة المتقررة عند العلماء ان المحاذاة لها حكم القرار

29
00:12:09.750 --> 00:12:39.750
القاعدة المتقررة عند العلماء ان المحاذاة لها حكم القرار. فكل من حاذ هذه المواقيت بحرا او جوا او برا فله ان يحرم فله ان يحرم منها. ولا يجوز له ان يؤخر الميقات. حتى يتجاوزها

30
00:12:39.750 --> 00:13:10.950
كذا قرر اهل العلم فالاحرام من الطائرة احرام صحيح. لا سيما وان المتقرر عند العلماء ان الهواء له حكم القرار. المسألة التاسعة. ان قلت وما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام. ما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام

31
00:13:10.950 --> 00:13:42.800
الجواب لا يخلو من حالتين. اما ان يرجع للاحرام بالذي تجاوزه ليحرم منه فلا شيء عليه في هذه الحالة. واما ان يحرم  دونه. فمتى ما احرم الافاقي دون شيء من هذه المواقيت فانه يعتبر قد ترك

32
00:13:42.800 --> 00:14:12.800
واجبا من واجبات الحج او العمرة وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء ان من ترك واجبا والمتقرر عند العلماء ان من ترك واجبا من واجبات الحج فليهرق من؟ ففدية فوات الواجب ليست على التخيير كفعل المحرم. وانما هي خصلة واحدة وهي

33
00:14:12.800 --> 00:14:39.400
ذبح شاة تجزئ اضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها هو ولا اهل رفقته شيئا  ودليل ذلك الحديث المروي عن ابن عباس في قوله من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما

34
00:14:39.500 --> 00:14:59.500
فان قلت وهل الاحرام يصح دون هذه المواقيت؟ فنقول نعم. فليس من شرط صحة الاحرام ان يكون عند الميقات فحيثما احرم من اراد الحج او العمرة فان اصل احرامه يقع صحيحا ولكنه فوت واجب

35
00:14:59.500 --> 00:15:29.500
واجبا فالاحرام من هذه المواقيت انما هو واجب من واجبات النسك وليس شرطا في صحة احرام فهو واجب للاحرام لا في الاحرام. فهو واجب فهو اي من هذه المواقيت واجب للاحرام. وليس بشرط فيه. المسألة العاشرة

36
00:15:29.500 --> 00:15:59.500
ان قلت وهل يجوز الاحرام من وادي محرم في هذا الزمان؟ الجواب نعم لا بأس بالاحرام منه. لا لان محرم ميقات مستقل كبقية المواقيت الاربعة لا. وانما لانه اعلى قرن المنازل

37
00:15:59.500 --> 00:16:29.400
وفرع عنه فالاحرام منه هو في حقيقته احرام من قرن المنازل. وقد جرت عادة اهل وحجاج جنوب المملكة انهم يحرمون منه. فمن احرم منه فكأنما احرم من قرن المنازل المسألة الحادية عشرة

38
00:16:30.650 --> 00:17:03.000
ان قلت ومن الذي وقت لاهل العراق ذات عرق من الذي وقت لاهل العراق ذات عرق؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اصل توقيت ذات عرق والقول الصحيح عندي انه مؤقت بتأقيت النبي صلى الله عليه وسلم. كما في سنن ابي

39
00:17:03.000 --> 00:17:26.300
داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وقد تنهوا جمع من اهل العلم واصله في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الا ان راويه شك في رفعه للنبي صلى الله

40
00:17:26.300 --> 00:17:48.750
الله عليه وسلم فبان بذلك ان اصل توقيت ذات عرق كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن  هو من جملة الاشياء التي وافق فيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الوحي. وما اكثر موافقاته للوحي رضي الله

41
00:17:48.750 --> 00:18:08.750
ففي صحيح البخاري انه لما جاءه اهل العراق يقولون له ان قرن المنازل جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق. فظن بعض الناس ان اصل توقيت ذات عرق كان صادرا من عمر

42
00:18:08.750 --> 00:18:28.750
رضي الله عنه ولكن هذا فيه نظر بل هو من جملة الاشياء التي وافق بها عمر الوحي والا توقيت ذات عرق كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان سلمنا انه صادر ابتداء عن عمر فلا

43
00:18:28.750 --> 00:18:48.750
جرم ان عمر من جملة الخلفاء الراشدين المهديين الذين لهم سنة متبعة. فكان من وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد

44
00:18:48.750 --> 00:19:21.900
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعضوا عليها بالنواجذ. فان قلت ولماذا سمي  عرقا فنقول سمي بهذا الاسم لان فيه عرقا والعرق هو الجبل الصغير  والان يسمى الظريبة بفتح الظاء. واحدة الضراب وهي الجبال

45
00:19:21.900 --> 00:19:52.150
الصغار. وقد حكى بعض اهل العلم اجماع المسلمين على انه من جملة احد المواقيت. والمسافة بينه وبين مكة ما يقارب ما يقارب المئة كيلا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يجب على كل من مر على هذه المواقيت ان يحرم من

46
00:19:52.150 --> 00:20:16.750
الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان شاء الله انه لا يجب على من مر بها ان يحرم منها الا اذا كان مريدا للنسك حجا او عمرة. لقول النبي صلى الله عليه

47
00:20:16.750 --> 00:20:45.900
في هذا الحديث ممن اراد الحج او العمرة. فهذا منطوقه. ويفهم منه ان من مر عليها وليس مريدا لا للحج ولا للعمرة فانه لا يجب عليه ان يحرم منها هذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة

48
00:20:46.550 --> 00:21:11.700
ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اهل بلد ليس طريقهم على واحد من هذه المواقيت ان قلت وما حكم اهل بلد ليس طريقهم على واحد من هذه المواقيت؟ اي

49
00:21:11.700 --> 00:21:42.500
لا يمر على واحدة من هذه المواقيت. فكيف يحرمون ومن اين؟ الجواب اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى على انهم يحرمون اذا حاذوا ميقاتا من هذه المواقيت. حتى وان ان كانت المسافة بينهم وبينه بعيدة. فمتى ما حاذوا واحدة من هذه المواقيت فان

50
00:21:42.500 --> 00:22:10.850
انهم يحرمون منها فاذا احرموا قبل وصولهم الى مكة بمئة كيل بمائة كيلا فانهم يكونون قد احرموا احراما صحيحا. لان هذا ميقات اهل ميقات ذات عرق. او احرموا اذا حاذوا ميقات السيل

51
00:22:10.850 --> 00:22:40.850
كبير كالذين يحرمون قبل مكة بتسعة وثمانين كيلا مثلا فانهم يكونون قد احرموا من محاذاة الميقات. والمقصود محاذاة المسافة. المقصود ذات المسافة وهذا من باب التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل

52
00:22:40.850 --> 00:23:06.350
الجدة تعتبر ميقاتا هل جدة او جدة او جدة مثلثة الجيم؟ تعتبر ميقاتا؟ الجواب هي ميقات لاهلها لا للافاقيين. فالافاقي لا يجوز له ان يؤخر احرامه الى ان يصل الى جدة

53
00:23:06.350 --> 00:23:26.350
ولكن اغلى جدة اذا انشأوا نية النسك حجا او عمرة فان الواحد منهم يهل من بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمهله من حيث انشأ. وجدته ليست خارجة

54
00:23:26.350 --> 00:23:46.350
عن المواقيت وانما هي داخل المواقيت. وبناء على ذلك فالفتوى التي صدرت من بعض اهل العلم بأن الافاقية يجوز له ان يؤخر الاحرام الى جدة كأن فيها نظرا ولابد من مراجعتها غفر الله لمن قالها

55
00:23:46.350 --> 00:24:19.600
ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم انسان يمر في طريقه الى مكة على ميقاتين ما حكم انسان يمر في طريقه على مكة الى مكة على ميقاتين الجواب اذا كان طريقك الى مكة يمر على ميقاتين فلك ان تحرم من ايهما شئت في اصح

56
00:24:19.600 --> 00:24:49.400
قولي اهل العلم فان شئت ان تحرم من الميقات الا بعد الابعد فلك ذلك وان شئت ان تحرم من الميقات الاقرب فلك ذلك ويترك الامر الى اختيارك انت واذا خيرت بينهما فانه تخيير تشهن. على ما تراه ارفق بك. ومن المسائل ايضا

57
00:24:49.400 --> 00:25:18.950
اجمع العلماء على ان هذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. اجمع العلماء على ان هذه المواقيت مواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم  بل هو اجماع المسلمين. ولا نعلم في ذلك مخالفا

58
00:25:19.150 --> 00:25:54.750
ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم الاحرام قبلها؟ وما حكم الاحرام قبلها  الجواب ليس من السنة ان يحرم الانسان قبل شيء من هذه المواقيت لا سيما اذا كان احرامه قبلها يقصد به زيادة التعبد. وزيادة التقرب الى الله عز وجل. فان

59
00:25:54.750 --> 00:26:21.900
هذا يعتبر بهذه النية من جملة المحدثات والبدع  فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فمن اعتقد انه يريد ان يحرم قبلها من باب الادخل في التعبد وزيادة التقرب الى

60
00:26:21.900 --> 00:26:52.150
الله عز وجل فهو مبتدع بهذا الاعتقاد. وبدعته بدعة وصفية لا اصلية ومن المسائل ايضا ان قلت من دون هذه المواقيت من اين يحرمون من دون هذه المواقيت. من اين يحرمون؟ الجواب يحرم الواحد منهم من

61
00:26:52.150 --> 00:27:27.550
جويرة اهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم انسان له بيتان؟ بيت خارج المواقيت وبيت داخل المواقيت وكلها بيوت وكلها بيوت اقامة. بمعنى ان له فيها

62
00:27:27.550 --> 00:27:51.450
زوجة في كل بيت منها له فيها له فيه زوجة الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب ان شاء الله انه يحرم من ايهما شاء

63
00:27:51.450 --> 00:28:21.450
لان له حكم الافاق باعتبار بيته الذي هو خارج المواقيت. وله حكم من دون المواقيت باعتبار بيته الاخر فتحق فيه الوصفان واجتمعت فيه العلتان والحكم يدور مع علته وعدما فان احرم من بيته الذي هو خارج المواقيت فله ذلك عفوا الذي هو داخل المواقيت فله ذلك وان

64
00:28:21.450 --> 00:28:41.450
من ميقاته الذي يمر عليه فله ذلك. لا حرج عليه في ان يحرم من اي موضع شاء من البيتين ومن المسائل ايضا ان قلت ومن اين يهل اهل مكة ومن اين يهل اهل مكة

65
00:28:41.450 --> 00:29:14.050
الجواب اما اهلالهم بالحج فمن مكة ولا يلزم ان يكون من نفس المسجد الحرام لعدم وجود الدليل. بل يهل الواحد منهم من بيته. ولا يتكلف الذهاب الى المسجد الحرام ولا يتكلف الذهاب للمسجد الحرام للاهلال منه

66
00:29:14.200 --> 00:29:46.250
فهذا بالنسبة لاهلاله بالحج واما اهلا المكي بالعمرة ففيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. واكثر اهل العلم على ان اهلال المكي بالعمرة من ادنى الحلم فيخرج الى حدود الحرم ثم يهل ثم يرجع ويدخل الحرم. اما من من عرفة واما من المساجد التي

67
00:29:46.250 --> 00:30:12.100
تسمى بمساجد عائشة لانها خارج حدود الحرم. هذا قول اكثر اهل العلم فان قلت ويستدلون على ذلك  بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت لما جئنا سري فحفظت الحديث الطويل المعروف لديكم. وفي

68
00:30:12.100 --> 00:30:40.000
اخره قالت فلما قفل الناس من الحج قلت يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بالحج؟ قال فبعث معها اخاها عبدالرحمن فاعمرها من التنعيم وهو مساجد عائشة لا فقال العلماء لو كان احرام المكي بالعمرة يجوز من مكانه الذي انشأ نية العمرة فيه لما تكلف النبي

69
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
صلى الله عليه وسلم ارسالها في الليل والنزول بالناس وقد كانوا تعبوا التعب العظيم في هذه المناسك ينتظرونها حتى تحرم من التنعيم ثم تعتمر عمرتها. فدل ذلك على ان المكي

70
00:31:00.000 --> 00:31:18.750
لا يجوز له ان يحرم بالعمرة من مكة وانما يخرج الى ادنى الحل فان قلت وكيف نجمع بين حديث عائشة هذا؟ وبين حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه

71
00:31:18.750 --> 00:31:38.750
سلم ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ. حتى اهل مكة يهلون من مكة وقد كان قدم قبل ذلك الحج والعمرة فظاهر حديث ابن عباس ان المكي يهل بالحج من مكة

72
00:31:38.750 --> 00:32:05.100
ويهل بالعمرة ايضا من مكة فهناك تعارض في الظاهر بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس هذا. فحديث عائشة يقضي بان المكي يخرج الى ادنى الحل اذا اراد ان يهل بالعمرة. وحديث ابن عباس يقضي بان المكي يهل من مكانه اذا اراد الاهلال بالعمرة

73
00:32:05.100 --> 00:32:29.350
وكلها في الصحيحين فكيف وجه الجمع؟ اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق بين هذين الحديثين. بين هذين على وجهين. اكثر اهل العلم رأوا ان حديث ابن عباس عام

74
00:32:29.950 --> 00:32:52.000
مخصوص بحديث عائشة. فلو لم يرد حديث عائشة هذا لقلنا بان المكي ايضا يهل بالعمرة من مكة لان الاصل وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل هكذا قول اكثر اهل العلم

75
00:32:52.950 --> 00:33:18.500
بل لا اكاد اعرف احدا من المفتين المعاصرين الا ويفتي بهذا ولكن هناك وجه للجمع اخر ولكنه غريب الا انه عندي هو الذي تطمئن له النفس. ولكن في حال الافتاء للناس نقلد في الفتيا اهل

76
00:33:18.500 --> 00:33:43.100
حتى لا نشوش على الناس مناسكهم وقد ذكرت لكم قاعدة دعوية انه ليس كل ما يعلم يقال. وان جمع الناس على قول واحد في موضع قد يكثر فيه النزاع والخصومة والحكمة الدعوية. ويبقى قولك الذي ترجحه تعمل به في خاصة نفسك او في حق من يحتمله

77
00:33:43.100 --> 00:34:04.950
من طلبة العلم وليس من مصلحة الناس ان يتعرفوا على هذا القول اصلا. حتى لا يكثر التشويش وهو ان من في مكة لا يخلو من حالتين اما ان يكون اصل

78
00:34:04.950 --> 00:34:28.150
افاقي ولكن جاء الى مكة لا للاقامة فيها. واما ان يكون هو من اصل مكة اصل  فاما المكي اصلا واقامة فانه يهل بالحج من مكانه وهذا لا خلاف فيه. ويهل بالعمرة ايضا

79
00:34:28.150 --> 00:34:49.700
من مكانه عملا بحديث من؟ ابن عباس رضي الله عنهم. فلا نكلف المكي ان يحج. وانما نقول له احرم من مكانك تقبل الله منا ومنك  واما من كان اصله افاقيا

80
00:34:49.850 --> 00:35:09.850
ثم جاء الى مكة فاذا اراد ان يعتمر فانه مطالب بان يعتمر من ادنى الحل. عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ونكون بذلك قد جمعنا بين الحديثين بقاعدة اخرى. غير قاعدة العموم

81
00:35:09.850 --> 00:35:40.850
الخصوص وانا وانما جمعنا بينهما بقاعدة اختلاف الحال. وبالمناسبة لي رسالة مختصرة  في شرح القواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها التعارف. وهي عشر قواعد اذا ظبطها طالب العلم. فوالله الذي لا اله الا هو لن يقف امامه حديثان متعارظان الا ويكون عنده المفتاح

82
00:35:41.350 --> 00:36:00.800
المفتاح وهي ليست موجودة عند احد وانما النسخة الاصلية عندي وعند الاخ سيد وهيثم فقط هذا هيثم لعلها تنزل لكم ان شاء الله اذا تمت مراجعتها. وهي قرابة الثلاثين صفحة فقط

83
00:36:01.250 --> 00:36:16.700
حرصت ان اخفف امثلتها وامسكت يدي عن الامثلة والا فانا احب الاطالة في الامثلة فذكرت القاعدة وعليها خمس تطبيقات فقط اما القاعدة الثانية وعليها خمس تطبيقات عشر قواعد يا سعيد

84
00:36:17.250 --> 00:36:39.100
اذا ركن عليها الانسان شهرا وظبطها ثم فرع عليها وعود نفسه على التطبيق عليها فانه سيكون باذن الله مبدعا في مسألة الجمع بين الادلة. فمتى ما عرظ لك دليلان ظاهرهما التعارض فطبق عليها القواعد العشر. تأتي بها

85
00:36:39.100 --> 00:37:10.550
الاولى ما صلحت القاعدة الثانية ما نفعت القاعدة الثالثة حتى تجد الحل في واحدة من هذه القواعد وهي قواعد مستنبطة بالاستقراء. بالاستقراء ايش كنا نقول اي نعم فالقول الاقرب عندي في هذه المسألة هو ما ذكرته لك من ان وجه الجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها

86
00:37:10.550 --> 00:37:35.500
والحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو على مقتضى قاعدة اختلاف الحال. فالمكي اصلا ومقاما يحرم بالعمرة من مكانه لحديث ابن عباس والمكي وجودا لا اقامة ولا اصلا لكنه وجد في مكة فيحرم

87
00:37:35.800 --> 00:37:52.600
من ادنى الحل. وهذا فيه ملمح بسيط كانه يرجحه. وهو ان الاحرام بالنسكين عفوا وهو ان الاحرام بالعمرة من مكة من خصائص اهل مكة اكراما من الله عز وجل لهم

88
00:37:52.850 --> 00:38:10.600
كما اكرمهم بالاستغناء بكثرة الطواف عن الخروج الى ادنى الحل للاتيان بعمرة فليس من السنة في حق اهل مكة ان يخرجوا الى الحل الاتيان بعمرة اذ هم لا يزالون معتمرين بكثرة الطواف اصلا

89
00:38:11.450 --> 00:38:35.800
فالاحرام من ادنى الحل ها سنة للافاق البعيد الذي يريد الاستكثار. اما المكي فان الله قد اكرمه بجوار بيته وكثرة التطواف به اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وكذلك اكرم الله عز وجل اهل مكة بتجويز الاحرام ابتداء بالحج

90
00:38:38.200 --> 00:38:58.200
اوليس الافاق فان قلت اوليس الافاقي يحرم ايضا بالحج من مكة؟ نقول نعم. لكنه احرام تبعي لابتدائي فاحرامه بالحج من مكة تابع لاحرامه من الميقات. اما المكي فانه مخصوص بجواز الاحرام ابتداء

91
00:38:58.200 --> 00:39:16.600
الحج من؟ من مكة. فاذا الله عز وجل قد خص اهل مكة بجمل من الخصائص اكراما لاهلها. فمن جملة ما خصهم الله به تجويز الاحرام بالعمرة من مكانهم. واما غيرهم من الافاقيين في كلف

92
00:39:16.600 --> 00:39:36.600
بان يخرج الى ادنى الحل. ولكن كما ذكرت لكم مثل هذا القول يعمل به الانسان في خاصة نفسه او وفي من يحتمل الخلاف من طلبة العلم ولا ينبغي ان يكون قولا عاما يعارض به اقوال العلماء

93
00:39:36.600 --> 00:40:03.700
تطمئن النفوس الى فتياهم. وقد اجتمعت القلوب على سؤالهم. فلا ينبغي للصغار من الطلبة ان باقوالهم التي توصلوا اليها اقوال العلماء الكبار من باب احترام العلماء ومن باب جمع الكلمة ومن باب وحدة الصف ومن باب نبذ اسباب الخصومة والنزاع

94
00:40:03.700 --> 00:40:27.650
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يثبت في توقيت العقيق شيء؟ مكان يقال له العقيق هل يثبت فيه شيء  الجواب كل حديث في في توقيت العقيق فضعيف. لا يثبت شيء في توقيت العقيق

95
00:40:27.650 --> 00:40:50.600
وهو ميقات يقول بعض اهل العلماء بانه ميقات لاهل المشرق. ولكن لا يثبت فيه حديث. ومن ايضا قاعدة العبادات تعلق بنيتها المجزوم بها لا المترددة ولا ولا المشكوك فيها. العبادة

96
00:40:50.600 --> 00:41:20.650
ذات تعلق بنيتها المجزوم بها لا بالمعلقة او المشكوك فيها كيف نستفيد من هذه القاعدة في الحج الجواب اذا مر الانسان على هذه المواقيت بنية مترددة هل سيحرم او لن يحرم

97
00:41:20.650 --> 00:41:47.300
كأن يكون عنده عمل في جدة مثلا وهو لا يدري هل سيتمكن من العمرة او لا؟ فهو يمر على الميقات لا بنية مجزوم بها وانما بنية معلقة. ومشكوك فيها وكالذي يذهب مع حملات الحج كرجل امن مثلا وهو لا يدري هل مرجعه سيسمح له

98
00:41:47.300 --> 00:42:15.250
بالحج او لا. فهو يتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة. في هذه الحالة ليست هذه النية هي التي توجب عليه الاحرام من الميقات ولا الرجوع الى الميقات ليحرم لان النية التي توجب عليه الاحرام من الميقات او الرجوع اليه هي النية ايش؟ المجزوم بها لقوله

99
00:42:15.250 --> 00:42:39.750
صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة. فقوله ممن اراد اي بالنية المجزوم بها فان قلت ومن اين يحرم اذا؟ نقول يحرم من حيث عزم على الحج او العمرة. فان عزم

100
00:42:39.750 --> 00:43:06.850
على الحج في منى فنقول يحرم من منى. واذا اراد ان يعتمر وهو افاقي فيحرم من ادنى الحل كما قررته لكم قبل قليل ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم من تجاوز هذه المواقيت غافلا او ناسيا او نائما

101
00:43:08.500 --> 00:43:37.450
غافلا او ناسيا او نائما. الجواب يجب عليه ان يرجع ليحرم منها اذا كانت نيته التي اخرجته من دويرة اهله احد النسكين ونومه لا يلغي جزم نيته السابقة. وكذلك غفلته ونسيانه. فيجب عليه ان يرجع

102
00:43:37.450 --> 00:44:03.500
الى الميقات الذي تجاوزه ليحرم منه فان احرم من دونه فعليه دم. ولان ان الاحرام من الميقات مأمور به والمتقرر عند العلماء ان المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. ومن سائلي ايضا

103
00:44:09.200 --> 00:44:48.500
ان قلت تأملوا السؤال ما الحكم اذا مر الشامي وميقاته ذو الجحفة وعفوا اه وميقاته الجحفة على المدينة فسيكون في طريقه ميقاتان ميقات المدينة وميقات الجحفة فمن اين يحرم امن ميقاته الاصلي؟ او من ميقات بلده البلد الذي الذي هو فيه الان

104
00:44:49.500 --> 00:45:21.200
فهمتم السؤال ها كالمصري يمر على المدينة. فيكون له ميقاتان الان الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب تخييره في هذه الحالة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان شاء ان يحرم من ميقات المدينة فله وجه. لان النبي صلى الله عليه

105
00:45:21.200 --> 00:45:47.550
وسلم قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. وان شاء ان يؤخر احرامه الى الجحفة فيحرم منها فله هو وجه بقوله صلى الله عليه وسلم ولاهل الشام الجحفة فيكون الجحفة هو ميقاته الاصلي. وذو الحليفة هو ميقاته الفرعي. فان شاء ان يحرم من ميقاته

106
00:45:47.550 --> 00:46:20.100
الاصلي فله ذلك واساءة ان يحرم من ميقاته الفرعي فله ذلك المسألة الاخيرة ذكر العلماء ان تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت من جملة معجزاته سبحان الله كيف؟ من جملة معجزاته لك ان تسأل كيف؟ نقول لانه وقت هذه المواقيت لمن خلفها من

107
00:46:20.100 --> 00:46:39.550
البلدان واهلها لم يدخلوا في الاسلام بعد الشام ما بعد دخلت ومصر ما بعد دخلت واليمن ما بعد دخلت ها واهل نجد لم تدخل. اقصد كان فيها بعض يعني طوائف كافرة. والعراق لم تدخل. ومع ذلك وقت لهم النبي

108
00:46:39.550 --> 00:46:59.550
صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لان الله اوحى له ان من خلف هذه المواقيت من اطراف الدنيا سوف يدخلون في الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم واثقا في قوله بربه كما في مسند الامام احمد من حديث المقداد باسناد صحيح

109
00:46:59.550 --> 00:47:24.550
لا يبقى على ظهر الارض. بيت مدر ولا وبر. الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم في دينون له قال المقداد فقلت فيكون الدين كله لله

110
00:47:24.750 --> 00:47:30.950
والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين