ويهنوا اهل المدينة منذ الحليفة وليهني الشام من الجحفة ولاهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل واهل اليمن من يلملم من مكانه عملا بحديث من؟ ابن عباس رضي الله عنهم. فلا نكلف المكي ان يحج. وانما نقول له احرم من مكانك تقبل الله منا ومنك واما من كان اصله افاقيا من ادنى الحل. وهذا فيه ملمح بسيط كانه يرجحه. وهو ان الاحرام بالنسكين عفوا وهو ان الاحرام بالعمرة من مكة من خصائص اهل مكة اكراما من الله عز وجل لهم نعم الكلام على هذه الاحاديث في جمل من المسائل. المسألة الاولى ان قلت ما انواع مواقيت الحج الجواب لقد قسمت الادلة مواقيت الحج الى قسمين الى مواقيت زمانية والى مواقيت مكانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نبدأ ان شاء الله في شرح احاديث كتاب الحج من عمدة الاحكام وقد اخذنا على قرابة درسين جملا من القواعد والظوابط التي تتعلق بهذا الكتاب العظيم نبدأ ان شاء الله في حديث ابن عباس في الصحيحين تقرا يا سعد سعيد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة مؤقتا لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير من غيرهن ممن اراد الحج من غير اهلهن عندك مم ولمن ارى ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. الحديث اللي بعده وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. وقد فصلها العلماء بانها شهر ذي القعدة بانها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فاذا اهل الانسان بالحج في هذه الاشهر فان اهلاله صحيح ولا يزال الاهلال بالاشهر في ولا يزال الاهلال بالحج في هذه الاشهر صحيح حتى الفجر من ليلة المزدلفة فمتى ما طلع الفجر من تلك الليلة فانه حينئذ ينتهي زمان الحج الذي يمكن للانسان ان يهل فيه بالحج واما المواقيت المكانية فهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كما سيأتي بيانها وتفصيلها ان شاء المسألة الثانية ان قلت وما القاعدة في مواقيت الحج المكانية؟ وما القاعدة في مواقيت الحج المكانية. الجواب الاصل المتقرر في المواقيت المكانية انها مبنية على فلا يجوز لاحد ان يؤقت للناس في الاهلال بالحج او العمرة مكانا الا وعلى ذلك التحديد دليل من الشرع لان الامر غيب وامور الغيب توقيفية على النصوص. ولا ندري عن حكمة الشارع في تحديد عين هذا المكان دون ما قبله او ما بعده وانما هو اصطفاء واختيار من الله عز وجل له في ذلك الحكمة البالغة ولذلك اذا قلت ما حكمة الله عز ما الحكمة الشرعية من تحديد هذه الاماكن بعينها؟ فنقول الحكمة فيها تعبدية في اصح اقوال اهل العلم. الحكمة فيها تعبدية فلا يجوز لاحد ان يثبت ميقاتا يهل الناس منه للحج او العمرة الا وعلى ذلك دليل من الشرع. لان اثبات كونك في هذا المكان ميقاتا هذا حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة المسألة الثالثة ان قلت وما ميقات ذي الحليفة ومن الذين يحرمون منه؟ الجواب ميقات ذو الحليفة وتنطق هكذا بضم الحاء وفتح اللام هو ميقات الاحرام لاهل المدينة ومن كان على سمتهم من خلفهم وكذلك ميقات الذين يمرون به وان لم يكونوا من اهل المدينة فانهم يحرمون منه كذلك وهو ابعد المواقيت عن مكة. وتقدر المسافة بالكيلو مترات بما يقارب اربعمئة وثلاثين كيلومتر وقد حددها العلماء الاوائل بعشر مراحل. ويبعد عن المسجد النبوي ما يقارب الاربعة عشر كيلو لن فان قلت ولماذا سمي ذو الحليفة الجواب نقول لان فيه نباتا كثيرا يقال له نبات الحلفاء وقد سماه بعض الناس بمسجد الشجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه الى مكة للحج والعمرة كان ينزل تحت ظل شجرة قريبة من مسجد ذي الحليفة يصلي عندها ثم يهل محرما بالحج او العمرة ويسميه بعض العامة بمسجد الميقات. لانه كذلك احد المواقيت المعينة بالنص النبوي وكثير من العامة الجهال يسمونه بابيار علي وترجع هذه التسمية الى اعتقاد فاسد. وهو ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قد قاتل الجن في ابار هناك وهذا كذب ظاهر الكذب او ظاهر البطلان. فان الجن لم يقاتلهم احد من الصحابة وعلي رضي الله تعالى عنه ارفع قدرا من ان تثبت لمقاتلته الجن. ولا فضيلة للابار هناك مطلقا ولا مذمة ايضا لا تذم ولا ولا تمدح وما يفعله كثير من الرافضة ومن يتشبه بهم من العامة الجهال من انهم يرمون بعض الاحجار في هذه الابار. من باب الاقتداء علي في محاربة الجن هذا كله مبني على اعتقاد فاسد. وما بني على الباطل فهو باطل المسألة الرابعة ان قلت وما ميقات الجحفة؟ الجواب ميقات الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الراء وعفوا وفتح الفاء الجحفة هي عبارة عن قرية بينها وبين البحر اي البحر الاحمر قرابة عشرة اكيال. وهي الان خراب ولا يحرم الناس منها. وانما يحرم الناس من منطقة كبيرة فيها كافة الخدمات الحكومية يقال لها رابغ وتبعد رابغ عن مكة قرابة مئة وستة وثمانين كيلا ويحرم منها اهل لبنان وسوريا والاردن وكذلك اهل فلسطين وكذلك اهل مصر والسودان والمغرب بل ويحرم منها كافة بلدان افريقيا بل وبعض المناطق الشمالية في المملكة ايضا يحرمون منها المسألة الخامسة قوله يلم لم وهو اسم لواد عظيم وهو ميقات لاهل اليمن ومن اتى من طريقهم ويبعد عن مكة قرابة مئة وعشرين كيلا. ويحرم منه اهل المشايخ كاندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب اسيا المسألة السادسة قوله قرن المنازل وهو بفتح القاف وسكون الراء ويقال له قرن الثعالب والقرن في اللغة العربية هو الجبل الصغير وقد اشتهر اسمه في هذه الازمنة المعاصرة بالسير الكبير. وهو اقرب المواقيت الى مكة فانه يبعد عنها قرابة الثمانية والسبعين كيلا. وهو ميقات لاهل نجد. وحجاج شرق المملكة كلهم. وكذلك اهل الخليج والعراق. والمسلمون من اهل ايران كلهم يهلون من السيل الكبير المسألة السابعة لقد اجمع العلماء فيما نعلم على انه لا يجوز لمن اراد الاحرام باحد النسكين اذا كان افاقيا ان يتجاوز ميقاته المحدد له شرعا. الا باحرام فالاحرام من هذه المواقيت من جملة واجبات النسك فمن اراد الحج او العمرة فانه لا يجوز له ان يحرم من غير هذه المواقيت اذا كان افاقيا ولا نعلم في ذلك خلافا المسألة التي بعدها القاعدة المتقررة عند العلماء ان المحاذاة لها حكم القرار القاعدة المتقررة عند العلماء ان المحاذاة لها حكم القرار. فكل من حاذ هذه المواقيت بحرا او جوا او برا فله ان يحرم فله ان يحرم منها. ولا يجوز له ان يؤخر الميقات. حتى يتجاوزها ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اهل بلد ليس طريقهم على واحد من هذه المواقيت ان قلت وما حكم اهل بلد ليس طريقهم على واحد من هذه المواقيت؟ اي كذا قرر اهل العلم فالاحرام من الطائرة احرام صحيح. لا سيما وان المتقرر عند العلماء ان الهواء له حكم القرار. المسألة التاسعة. ان قلت وما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام. ما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا احرام الجواب لا يخلو من حالتين. اما ان يرجع للاحرام بالذي تجاوزه ليحرم منه فلا شيء عليه في هذه الحالة. واما ان يحرم دونه. فمتى ما احرم الافاقي دون شيء من هذه المواقيت فانه يعتبر قد ترك واجبا من واجبات الحج او العمرة وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء ان من ترك واجبا والمتقرر عند العلماء ان من ترك واجبا من واجبات الحج فليهرق من؟ ففدية فوات الواجب ليست على التخيير كفعل المحرم. وانما هي خصلة واحدة وهي ذبح شاة تجزئ اضحية ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها هو ولا اهل رفقته شيئا ودليل ذلك الحديث المروي عن ابن عباس في قوله من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما فان قلت وهل الاحرام يصح دون هذه المواقيت؟ فنقول نعم. فليس من شرط صحة الاحرام ان يكون عند الميقات فحيثما احرم من اراد الحج او العمرة فان اصل احرامه يقع صحيحا ولكنه فوت واجب واجبا فالاحرام من هذه المواقيت انما هو واجب من واجبات النسك وليس شرطا في صحة احرام فهو واجب للاحرام لا في الاحرام. فهو واجب فهو اي من هذه المواقيت واجب للاحرام. وليس بشرط فيه. المسألة العاشرة ان قلت وهل يجوز الاحرام من وادي محرم في هذا الزمان؟ الجواب نعم لا بأس بالاحرام منه. لا لان محرم ميقات مستقل كبقية المواقيت الاربعة لا. وانما لانه اعلى قرن المنازل وفرع عنه فالاحرام منه هو في حقيقته احرام من قرن المنازل. وقد جرت عادة اهل وحجاج جنوب المملكة انهم يحرمون منه. فمن احرم منه فكأنما احرم من قرن المنازل المسألة الحادية عشرة ان قلت ومن الذي وقت لاهل العراق ذات عرق من الذي وقت لاهل العراق ذات عرق؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اصل توقيت ذات عرق والقول الصحيح عندي انه مؤقت بتأقيت النبي صلى الله عليه وسلم. كما في سنن ابي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وقد تنهوا جمع من اهل العلم واصله في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الا ان راويه شك في رفعه للنبي صلى الله الله عليه وسلم فبان بذلك ان اصل توقيت ذات عرق كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو من جملة الاشياء التي وافق فيها عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الوحي. وما اكثر موافقاته للوحي رضي الله ففي صحيح البخاري انه لما جاءه اهل العراق يقولون له ان قرن المنازل جور عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق. فظن بعض الناس ان اصل توقيت ذات عرق كان صادرا من عمر رضي الله عنه ولكن هذا فيه نظر بل هو من جملة الاشياء التي وافق بها عمر الوحي والا توقيت ذات عرق كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان سلمنا انه صادر ابتداء عن عمر فلا جرم ان عمر من جملة الخلفاء الراشدين المهديين الذين لهم سنة متبعة. فكان من وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعضوا عليها بالنواجذ. فان قلت ولماذا سمي عرقا فنقول سمي بهذا الاسم لان فيه عرقا والعرق هو الجبل الصغير والان يسمى الظريبة بفتح الظاء. واحدة الضراب وهي الجبال الصغار. وقد حكى بعض اهل العلم اجماع المسلمين على انه من جملة احد المواقيت. والمسافة بينه وبين مكة ما يقارب ما يقارب المئة كيلا ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يجب على كل من مر على هذه المواقيت ان يحرم من الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح ان شاء الله انه لا يجب على من مر بها ان يحرم منها الا اذا كان مريدا للنسك حجا او عمرة. لقول النبي صلى الله عليه في هذا الحديث ممن اراد الحج او العمرة. فهذا منطوقه. ويفهم منه ان من مر عليها وليس مريدا لا للحج ولا للعمرة فانه لا يجب عليه ان يحرم منها هذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في القواعد ان مفهوم المخالفة حجة لا يمر على واحدة من هذه المواقيت. فكيف يحرمون ومن اين؟ الجواب اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى على انهم يحرمون اذا حاذوا ميقاتا من هذه المواقيت. حتى وان ان كانت المسافة بينهم وبينه بعيدة. فمتى ما حاذوا واحدة من هذه المواقيت فان انهم يحرمون منها فاذا احرموا قبل وصولهم الى مكة بمئة كيل بمائة كيلا فانهم يكونون قد احرموا احراما صحيحا. لان هذا ميقات اهل ميقات ذات عرق. او احرموا اذا حاذوا ميقات السيل كبير كالذين يحرمون قبل مكة بتسعة وثمانين كيلا مثلا فانهم يكونون قد احرموا من محاذاة الميقات. والمقصود محاذاة المسافة. المقصود ذات المسافة وهذا من باب التيسير ورفع الحرج والمشقة عن المكلفين. ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الجدة تعتبر ميقاتا هل جدة او جدة او جدة مثلثة الجيم؟ تعتبر ميقاتا؟ الجواب هي ميقات لاهلها لا للافاقيين. فالافاقي لا يجوز له ان يؤخر احرامه الى ان يصل الى جدة ولكن اغلى جدة اذا انشأوا نية النسك حجا او عمرة فان الواحد منهم يهل من بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان دونهن فمهله من حيث انشأ. وجدته ليست خارجة عن المواقيت وانما هي داخل المواقيت. وبناء على ذلك فالفتوى التي صدرت من بعض اهل العلم بأن الافاقية يجوز له ان يؤخر الاحرام الى جدة كأن فيها نظرا ولابد من مراجعتها غفر الله لمن قالها ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم انسان يمر في طريقه الى مكة على ميقاتين ما حكم انسان يمر في طريقه على مكة الى مكة على ميقاتين الجواب اذا كان طريقك الى مكة يمر على ميقاتين فلك ان تحرم من ايهما شئت في اصح قولي اهل العلم فان شئت ان تحرم من الميقات الا بعد الابعد فلك ذلك وان شئت ان تحرم من الميقات الاقرب فلك ذلك ويترك الامر الى اختيارك انت واذا خيرت بينهما فانه تخيير تشهن. على ما تراه ارفق بك. ومن المسائل ايضا اجمع العلماء على ان هذه المواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. اجمع العلماء على ان هذه المواقيت مواقيت لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم بل هو اجماع المسلمين. ولا نعلم في ذلك مخالفا ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم الاحرام قبلها؟ وما حكم الاحرام قبلها الجواب ليس من السنة ان يحرم الانسان قبل شيء من هذه المواقيت لا سيما اذا كان احرامه قبلها يقصد به زيادة التعبد. وزيادة التقرب الى الله عز وجل. فان هذا يعتبر بهذه النية من جملة المحدثات والبدع فان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فمن اعتقد انه يريد ان يحرم قبلها من باب الادخل في التعبد وزيادة التقرب الى الله عز وجل فهو مبتدع بهذا الاعتقاد. وبدعته بدعة وصفية لا اصلية ومن المسائل ايضا ان قلت من دون هذه المواقيت من اين يحرمون من دون هذه المواقيت. من اين يحرمون؟ الجواب يحرم الواحد منهم من جويرة اهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم انسان له بيتان؟ بيت خارج المواقيت وبيت داخل المواقيت وكلها بيوت وكلها بيوت اقامة. بمعنى ان له فيها زوجة في كل بيت منها له فيها له فيه زوجة الجواب في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الاقرب ان شاء الله انه يحرم من ايهما شاء لان له حكم الافاق باعتبار بيته الذي هو خارج المواقيت. وله حكم من دون المواقيت باعتبار بيته الاخر فتحق فيه الوصفان واجتمعت فيه العلتان والحكم يدور مع علته وعدما فان احرم من بيته الذي هو خارج المواقيت فله ذلك عفوا الذي هو داخل المواقيت فله ذلك وان من ميقاته الذي يمر عليه فله ذلك. لا حرج عليه في ان يحرم من اي موضع شاء من البيتين ومن المسائل ايضا ان قلت ومن اين يهل اهل مكة ومن اين يهل اهل مكة الجواب اما اهلالهم بالحج فمن مكة ولا يلزم ان يكون من نفس المسجد الحرام لعدم وجود الدليل. بل يهل الواحد منهم من بيته. ولا يتكلف الذهاب الى المسجد الحرام ولا يتكلف الذهاب للمسجد الحرام للاهلال منه فهذا بالنسبة لاهلاله بالحج واما اهلا المكي بالعمرة ففيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. واكثر اهل العلم على ان اهلال المكي بالعمرة من ادنى الحلم فيخرج الى حدود الحرم ثم يهل ثم يرجع ويدخل الحرم. اما من من عرفة واما من المساجد التي تسمى بمساجد عائشة لانها خارج حدود الحرم. هذا قول اكثر اهل العلم فان قلت ويستدلون على ذلك بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت لما جئنا سري فحفظت الحديث الطويل المعروف لديكم. وفي اخره قالت فلما قفل الناس من الحج قلت يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بالحج؟ قال فبعث معها اخاها عبدالرحمن فاعمرها من التنعيم وهو مساجد عائشة لا فقال العلماء لو كان احرام المكي بالعمرة يجوز من مكانه الذي انشأ نية العمرة فيه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ارسالها في الليل والنزول بالناس وقد كانوا تعبوا التعب العظيم في هذه المناسك ينتظرونها حتى تحرم من التنعيم ثم تعتمر عمرتها. فدل ذلك على ان المكي لا يجوز له ان يحرم بالعمرة من مكة وانما يخرج الى ادنى الحل فان قلت وكيف نجمع بين حديث عائشة هذا؟ وبين حديث ابن عباس في قول النبي صلى الله عليه سلم ممن اراد الحج او العمرة. ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ. حتى اهل مكة يهلون من مكة وقد كان قدم قبل ذلك الحج والعمرة فظاهر حديث ابن عباس ان المكي يهل بالحج من مكة ويهل بالعمرة ايضا من مكة فهناك تعارض في الظاهر بين حديث عائشة وبين حديث ابن عباس هذا. فحديث عائشة يقضي بان المكي يخرج الى ادنى الحل اذا اراد ان يهل بالعمرة. وحديث ابن عباس يقضي بان المكي يهل من مكانه اذا اراد الاهلال بالعمرة وكلها في الصحيحين فكيف وجه الجمع؟ اختلفت انظار اهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق بين هذين الحديثين. بين هذين على وجهين. اكثر اهل العلم رأوا ان حديث ابن عباس عام مخصوص بحديث عائشة. فلو لم يرد حديث عائشة هذا لقلنا بان المكي ايضا يهل بالعمرة من مكة لان الاصل وجوب بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل هكذا قول اكثر اهل العلم بل لا اكاد اعرف احدا من المفتين المعاصرين الا ويفتي بهذا ولكن هناك وجه للجمع اخر ولكنه غريب الا انه عندي هو الذي تطمئن له النفس. ولكن في حال الافتاء للناس نقلد في الفتيا اهل حتى لا نشوش على الناس مناسكهم وقد ذكرت لكم قاعدة دعوية انه ليس كل ما يعلم يقال. وان جمع الناس على قول واحد في موضع قد يكثر فيه النزاع والخصومة والحكمة الدعوية. ويبقى قولك الذي ترجحه تعمل به في خاصة نفسك او في حق من يحتمله من طلبة العلم وليس من مصلحة الناس ان يتعرفوا على هذا القول اصلا. حتى لا يكثر التشويش وهو ان من في مكة لا يخلو من حالتين اما ان يكون اصل افاقي ولكن جاء الى مكة لا للاقامة فيها. واما ان يكون هو من اصل مكة اصل فاما المكي اصلا واقامة فانه يهل بالحج من مكانه وهذا لا خلاف فيه. ويهل بالعمرة ايضا ثم جاء الى مكة فاذا اراد ان يعتمر فانه مطالب بان يعتمر من ادنى الحل. عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ونكون بذلك قد جمعنا بين الحديثين بقاعدة اخرى. غير قاعدة العموم الخصوص وانا وانما جمعنا بينهما بقاعدة اختلاف الحال. وبالمناسبة لي رسالة مختصرة في شرح القواعد الجمع بين الادلة التي ظاهرها التعارف. وهي عشر قواعد اذا ظبطها طالب العلم. فوالله الذي لا اله الا هو لن يقف امامه حديثان متعارظان الا ويكون عنده المفتاح المفتاح وهي ليست موجودة عند احد وانما النسخة الاصلية عندي وعند الاخ سيد وهيثم فقط هذا هيثم لعلها تنزل لكم ان شاء الله اذا تمت مراجعتها. وهي قرابة الثلاثين صفحة فقط حرصت ان اخفف امثلتها وامسكت يدي عن الامثلة والا فانا احب الاطالة في الامثلة فذكرت القاعدة وعليها خمس تطبيقات فقط اما القاعدة الثانية وعليها خمس تطبيقات عشر قواعد يا سعيد اذا ركن عليها الانسان شهرا وظبطها ثم فرع عليها وعود نفسه على التطبيق عليها فانه سيكون باذن الله مبدعا في مسألة الجمع بين الادلة. فمتى ما عرظ لك دليلان ظاهرهما التعارض فطبق عليها القواعد العشر. تأتي بها الاولى ما صلحت القاعدة الثانية ما نفعت القاعدة الثالثة حتى تجد الحل في واحدة من هذه القواعد وهي قواعد مستنبطة بالاستقراء. بالاستقراء ايش كنا نقول اي نعم فالقول الاقرب عندي في هذه المسألة هو ما ذكرته لك من ان وجه الجمع بين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث ابن عباس رضي الله عنهما هو على مقتضى قاعدة اختلاف الحال. فالمكي اصلا ومقاما يحرم بالعمرة من مكانه لحديث ابن عباس والمكي وجودا لا اقامة ولا اصلا لكنه وجد في مكة فيحرم كما اكرمهم بالاستغناء بكثرة الطواف عن الخروج الى ادنى الحل للاتيان بعمرة فليس من السنة في حق اهل مكة ان يخرجوا الى الحل الاتيان بعمرة اذ هم لا يزالون معتمرين بكثرة الطواف اصلا فالاحرام من ادنى الحل ها سنة للافاق البعيد الذي يريد الاستكثار. اما المكي فان الله قد اكرمه بجوار بيته وكثرة التطواف به اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وكذلك اكرم الله عز وجل اهل مكة بتجويز الاحرام ابتداء بالحج اوليس الافاق فان قلت اوليس الافاقي يحرم ايضا بالحج من مكة؟ نقول نعم. لكنه احرام تبعي لابتدائي فاحرامه بالحج من مكة تابع لاحرامه من الميقات. اما المكي فانه مخصوص بجواز الاحرام ابتداء الحج من؟ من مكة. فاذا الله عز وجل قد خص اهل مكة بجمل من الخصائص اكراما لاهلها. فمن جملة ما خصهم الله به تجويز الاحرام بالعمرة من مكانهم. واما غيرهم من الافاقيين في كلف بان يخرج الى ادنى الحل. ولكن كما ذكرت لكم مثل هذا القول يعمل به الانسان في خاصة نفسه او وفي من يحتمل الخلاف من طلبة العلم ولا ينبغي ان يكون قولا عاما يعارض به اقوال العلماء تطمئن النفوس الى فتياهم. وقد اجتمعت القلوب على سؤالهم. فلا ينبغي للصغار من الطلبة ان باقوالهم التي توصلوا اليها اقوال العلماء الكبار من باب احترام العلماء ومن باب جمع الكلمة ومن باب وحدة الصف ومن باب نبذ اسباب الخصومة والنزاع ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يثبت في توقيت العقيق شيء؟ مكان يقال له العقيق هل يثبت فيه شيء الجواب كل حديث في في توقيت العقيق فضعيف. لا يثبت شيء في توقيت العقيق وهو ميقات يقول بعض اهل العلماء بانه ميقات لاهل المشرق. ولكن لا يثبت فيه حديث. ومن ايضا قاعدة العبادات تعلق بنيتها المجزوم بها لا المترددة ولا ولا المشكوك فيها. العبادة ذات تعلق بنيتها المجزوم بها لا بالمعلقة او المشكوك فيها كيف نستفيد من هذه القاعدة في الحج الجواب اذا مر الانسان على هذه المواقيت بنية مترددة هل سيحرم او لن يحرم كأن يكون عنده عمل في جدة مثلا وهو لا يدري هل سيتمكن من العمرة او لا؟ فهو يمر على الميقات لا بنية مجزوم بها وانما بنية معلقة. ومشكوك فيها وكالذي يذهب مع حملات الحج كرجل امن مثلا وهو لا يدري هل مرجعه سيسمح له بالحج او لا. فهو يتجاوز الميقات بنية مشكوك فيها او مترددة. في هذه الحالة ليست هذه النية هي التي توجب عليه الاحرام من الميقات ولا الرجوع الى الميقات ليحرم لان النية التي توجب عليه الاحرام من الميقات او الرجوع اليه هي النية ايش؟ المجزوم بها لقوله صلى الله عليه وسلم ممن اراد الحج او العمرة. فقوله ممن اراد اي بالنية المجزوم بها فان قلت ومن اين يحرم اذا؟ نقول يحرم من حيث عزم على الحج او العمرة. فان عزم على الحج في منى فنقول يحرم من منى. واذا اراد ان يعتمر وهو افاقي فيحرم من ادنى الحل كما قررته لكم قبل قليل ومن المسائل ايضا ان قلت ما حكم من تجاوز هذه المواقيت غافلا او ناسيا او نائما غافلا او ناسيا او نائما. الجواب يجب عليه ان يرجع ليحرم منها اذا كانت نيته التي اخرجته من دويرة اهله احد النسكين ونومه لا يلغي جزم نيته السابقة. وكذلك غفلته ونسيانه. فيجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه ليحرم منه فان احرم من دونه فعليه دم. ولان ان الاحرام من الميقات مأمور به والمتقرر عند العلماء ان المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. ومن سائلي ايضا ان قلت تأملوا السؤال ما الحكم اذا مر الشامي وميقاته ذو الجحفة وعفوا اه وميقاته الجحفة على المدينة فسيكون في طريقه ميقاتان ميقات المدينة وميقات الجحفة فمن اين يحرم امن ميقاته الاصلي؟ او من ميقات بلده البلد الذي الذي هو فيه الان فهمتم السؤال ها كالمصري يمر على المدينة. فيكون له ميقاتان الان الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. والقول الاقرب تخييره في هذه الحالة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فان شاء ان يحرم من ميقات المدينة فله وجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. وان شاء ان يؤخر احرامه الى الجحفة فيحرم منها فله هو وجه بقوله صلى الله عليه وسلم ولاهل الشام الجحفة فيكون الجحفة هو ميقاته الاصلي. وذو الحليفة هو ميقاته الفرعي. فان شاء ان يحرم من ميقاته الاصلي فله ذلك واساءة ان يحرم من ميقاته الفرعي فله ذلك المسألة الاخيرة ذكر العلماء ان تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المواقيت من جملة معجزاته سبحان الله كيف؟ من جملة معجزاته لك ان تسأل كيف؟ نقول لانه وقت هذه المواقيت لمن خلفها من البلدان واهلها لم يدخلوا في الاسلام بعد الشام ما بعد دخلت ومصر ما بعد دخلت واليمن ما بعد دخلت ها واهل نجد لم تدخل. اقصد كان فيها بعض يعني طوائف كافرة. والعراق لم تدخل. ومع ذلك وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لان الله اوحى له ان من خلف هذه المواقيت من اطراف الدنيا سوف يدخلون في الاسلام كما قال صلى الله عليه وسلم واثقا في قوله بربه كما في مسند الامام احمد من حديث المقداد باسناد صحيح لا يبقى على ظهر الارض. بيت مدر ولا وبر. الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز وذل ذليل. اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم في دينون له قال المقداد فقلت فيكون الدين كله لله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين