﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والظابط الثاني قلنا فيه احكام الحيض تدور وجودا وعدما على وجود بمسماه ومعناها ان الله عز وجل قد رتب على الحيض احكاما. فمتى يحكم بوجود هذه

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
الاحكام ومتى يحكم بانتهائها وانتفائها؟ الجواب يحكم بوجود هذه الاحكام اذا وجد ما مسمى علقت عليه فالله عز وجل حرم الصلاة على الحائض وحرم الصوم على الحائض. وحرم الوطأ على الحائض فاذا

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
هذه الاحكام معلقة بمسمى الحيض. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فانه تثبت هذه الاحكام ومتى من تهدم الموصوف بانه حيض فان الاحكام ترتفع معه. لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم

4
00:01:08.000 --> 00:01:28.000
لا حق لك ان تثبت الاحكام في حقها والحيض موجود والحيض ومسمى الحيض موجود. ولا حق لك ان ترفع هذه الاحكام عنها ومسمى الحيض موجود كما كما وقع في الصورتين بعض الفقهاء غفر الله له ورحمه الله. ومن ذلك ما قرره

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في باب المبتدأة. وهي المرأة التي ينزل عليها الحيض اول مرة فانهم قالوا ابتدأت تجلس اقله اي اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل يعني وان لم ينقطع فامروا

6
00:01:48.000 --> 00:02:12.100
بالاغتسال مع ان مسمى دم الحيض لا يزال موجودا. ثم قالوا وتصوم وتصلي. فامروها الصوم والصلاة مع وجود مسمى دم الحيض. ثم قالوا وتغتسل عند انقطاعه. فامروها بغسل اخر ان انقطاعه

7
00:02:12.150 --> 00:02:32.150
الى غير ذلك مما قرروه في باب المبتدأ. وفي الحقيقة ان ما قرره الائمة الحنابلة في هذا الباب يعتبر احتياطا لا لا دليل عليه ولا برهان يعبده بل هو مذهب مرجوح. والقول الصحيح ان نطبق على المبتدأة هذا الضابط. وهي اننا

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
نقول لها متى ما رأيت الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فتثبت احكامه. وتستمر احكامه حتى يرتفع عنك مسماه وترين الطهر اما بالجفوف الكامل او القصة البيضاء. فلا حق لنا ان نلزمها بشيء من الاحكام اذا لم يوجد مسمى

9
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
ولا ان نرفع عنها شيئا من هذه الاحكام والدم لا يزال والدم لا يزال موجودا لاننا نلزمها حينئذ بما لم يلزمها به الشارع فاذا حكم المبتدأة ان تجلس عن الصوم والصلاة والوقت متى ما وجد مسماه. ومتى ما ارتفع عنها

10
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
سماه فان الاحكام ترتفع عنها. هكذا ينبغي التعامل معها. ومن فروع هذه القاعدة او الظابطة اختلف العلماء في اول سن يبتدأ الحيض على المرأة فيه. فذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله الى ان

11
00:03:32.150 --> 00:03:52.150
لاحظ قبل تسع سنين وهذا فيه نظر والقول الصحيح ان المرأة متى ما نزل منها الدم الذي يصلح ان يكون فانه يعتبر حيضا تترتب عليه الاحكام وان كان قبل تسع. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى

12
00:03:52.150 --> 00:04:12.150
ومن فروع هذا الضابط ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اخر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله انه لاحظ بعد خمسين. ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. ولذلك فالقول الصحيح

13
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
في هذه المسألة هو ان المرأة بعد الخمسين متى ما رأت الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فان احكامه تثبت لظرورة تعليق الحكم بعلة فاذا القول الصحيح في هاتين المسألتين انه لا يحد اول سن تحيض فيه المرأة ولا

14
00:04:32.150 --> 00:05:02.150
حد اخر سن يحصل به الاياس من الحيض. وانما ذلك راجع الى الى مسماه. ومن التي تتعلق بذلك ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في اكثر الحيض فالحنابلة رحمهم الله ذهبوا الى ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما بليلته. فما تراه المرأة من الدم بعد الخمسة عشر فانه

15
00:05:02.150 --> 00:05:22.150
استحاضة حتى ولو كان يحمل صفات دم الحيض. وذهب الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان اكثر زمن الحيض عشرة ايام فما تراه المرأة بعد ذلك يعتبر استحاضة. ولكن القول الصحيح هو تطبيق هذا الضابط. وهو انه لا حد لاكثر الحيض

16
00:05:22.150 --> 00:05:42.150
وانما يرد الى وجود مسماه ما لم تكن مستحاضة حتى وان بقي معها الدم الذي يصلح ان يكون حيظا خمسا وعشرين ليلة فانها تعتبر حائضا ما لم تتجاوز الشهر اذ العادة الا يمضي شهر الا بحيض وطهر فتجاوزها للشهر وهي حائض دليل على ان

17
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
مستحاضة فاذا لا يحكم عليها بانها مستحاضة في مرور ايام معينة على حيضتها من الشهر لا عشرة ايام مذهب الحنفية ولا خمسة عشر يوما كمذهب الائمة الحنابلة وانما يعلق ذلك بوجود مسمى الدم. فما دام الدم الذي الذي يخرج

18
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
منها يصلح ان يكون حيضا وداخل في مسماه فانها تعتبر حائضا تثبت احكام الحيض عليها. ومتى ما ارتفع ارتفعت ما لم تكن مستحاضة واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل ايضا خلافهم رحمهم الله تعالى في اقل الطهر

19
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
وبين الحيضتين في اقل الطهر بين الحيضتين والقول الصحيح هو ما جرى عليه اكثر العلماء وحكي اجماعا. وهو قول جماهير اهل العلم من انه لا حد للطهر بين الحيضتين وانما العبرة في ذلك وجود الدم الذي يصلح ان يكون حيضا او او انعدام مسماه

20
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
فلو ان المرأة رأت اول الشهر ثلاثة ايام لمن يصلح ان يكون حيضا فهي حائض. واذا رأت القصة البيضاء وانعدم الدم فهي طاهر. فاذا الدم الذي يصلح ان يكون حيضا بعد ذلك بثلاثة ايام او اربعة ايام او عشرة ايام او اقل او اكثر في نفس الشهر فانها ايضا تعتبر

21
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
قد حاضت حيضة جديدة فتكون قد حاضت حيضتين في شهر واحد لاننا لا شأن لنا الا بوجود الدم الذي يصلح ان يكون حيظا. ما ادري كلامي واضح؟ فان لو تعاملنا ها؟ فلو

22
00:07:22.150 --> 00:07:48.450
تعاملنا مع المرأة بمثل هذه القواعد لسهل باب الحيض وتطبيقاته على الفقهاء وطلبة العلم على النساء انفسهن   ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الثالثة بس اليس واضح كلامي صحيح خلاص الحمد لله

23
00:07:48.700 --> 00:08:14.000
قبل ان قبل القاعدة قرأ في ذهني فرع وهو زيادة الحيضة عن العادة او وهو اختلاف زمن اعادة تقديما وتأخيرا. فان من النساء من تكون عادتها سبعة ايام ثم في بعض الاشهر

24
00:08:14.000 --> 00:08:34.000
الطهر من ثلاثة ايام مثلا وفي بعض الاشهر يتأخر الطهر الى عشرة ايام فهل ذلك يؤثر على الحكم؟ الجواب لا يؤثر على الحكم وانما العبرة عندنا بوجود الدم. فاذا كانت عادتها ستة ايام او سبعة ايام فرأتها

25
00:08:34.000 --> 00:08:46.650
الطهرة الصحيحة قبل ذلك فهي طاهرة. او تأخر طهرها الى ما بعد ذلك فهي حائض لان العبرة بوجود