والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها بولدها ولا مولود له بولده وعلى وتشاور فلا جناح عليهما اه واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا خبر بمعنى الامر. تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج الى امر. بان يرضعن اولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فاذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه. وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر تغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهر شهر ان اقل مدة الحمل ستة اشهر. وانه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له اي الاب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما اذا كانت في حباله او مطلقة فان على الاب رزقها اي نفقتها وكسوتها وهي الاجرة للرضاع. ودل هذا على انها اذا كانت في حباله لا يجب لها اجرة غير النفقة والكسوة. وكل بحسب حاله. فلهذا قال لا تكلف نفس الا وسعها. فلا كلف الفقير ان ينفق نفقة الغني. ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. اي لا يحل وان تنار الوالدة بسبب ولدها. اما ان تمنع من ارضاعه او لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة او الاجرة. ولا مولود له بولده بان من ارضاعه على وجه المضارة له. او تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من الضرر. ودل قوله مولود له ان الولد لابيه لانه موهوب له ولانه من كسبه. فلذلك جاز له الاخذ من ما له رضي او لم يرضى بخلاف الام. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك اي على وارث الطفل اذا عدم الاب وكان الطفل ليس له مال. مثل ما على الاب من النفقة لمرضع والكسوة. فدل على وجوب نفقة الاقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر فان اراد اي الابوان فصال اي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بان يكونا راض وتشاور فيما بينهما. هل هو مصلحة للصبي ام لا؟ فان كان مصلحة ورضي فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين دلت الاية بمفهومها على انه ان رضي احدهما دون الاخر. او لم يكن مصلحة للطفل انه لا يجوز فطامه. وقوله وان اردتم ان اولادكم اي تطلبوا لهم المراضع غير امهاتهم على غير وجه مضارة فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف اي للمرضعة والله بما تعملون بصير. فمجازيكم على ذلك بالخير والشر