والصحيح ان الركاز هذا مجراه يعني مجرى المال العام في اخراجه النبي عليه الصلاة قال وفي الركاز الخمس وهو دفن الجاهلية. وله احكام مفصلة عند العلماء. فاذا وجد مالا عليه علامات الكفار وصلبانهم صورهم وعلم انه ليس لقطة في هذه الحالة يخرج الخموس. واحد من خمسة واحد من خمسة ولا يشترط له بلوغ النصاب فيخرج فاذا كان مئة يخرج ماذا كم عشرين اذا كان الف يخرج كم مئتين مئتين هل يصرف في مصارف الزكاة او في المصالح العامة الاشتراك الخمس هذا ان يعطيه الفقراء والمساكين او يكون في المصالح العامة هل يشترط ان يكون للفقراء او لا يشترط الصحيح انه لا يشترط بعضهم قال يشترط والصواب انه لا يشترط يقال وفي الركاز الخمس ولهذا يجرى كخمس كالخمس آآ الذي يجب في الغنائم فيجرى مجرى المال العام والصنعان عن عمر رضي الله عنه ان رجلا جاءه بالف دينار او وجد مالا من مال الركاز فاخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس فجعل يوزعها لانها دراهم درهم ودينار دينار. ثم اعطى كل من عنده. اعطى ثم بقي منها فضله فاعطاها صاحب المال الذي وجده ولو كان زكاة لم يعطها اياه لم يعطها اياه. المقصود انه يصرف في المصارف العامة ويتحرى فيها اه ان كان هنالك حاجة لا شك يصرف لاهل الحاجة والا جاء الصرف حتى لغد