﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. حياكم الله في هذه المحاضرة اه والتي في احكام الزكاة

2
00:00:22.950 --> 00:00:47.400
والتي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في التوجيه والارشاد فاشكر الاخوة في الرئاسة وفي التوجيه والارشاد على ترتيب وتنظيم هذه اللقاءات العلمية ايها الاخوة اه الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام

3
00:00:47.550 --> 00:01:15.100
فيا اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة وقد قاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الزكاة وقال ابو بكر كلمته المشهورة لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقد جاء الوعيد الشديد في حق من بخل بالزكاة كما في قول الله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

4
00:01:15.100 --> 00:01:33.300
لله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم. وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والزكاة تجب في اربعة اصناف من الاموال

5
00:01:33.450 --> 00:01:54.650
تجب في السائمة بهيمة الانعام وتجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار وفي النقدين وفي عروظ التجارة اما الزعيمة بهيمة الانعام فالمراد بالشائمة آآ البهيمة التي ترعى العشب والكلأ اكثر السنة

6
00:01:55.100 --> 00:02:18.050
هذه تجب فيها الزكاة. اما المعلوفة التي تعلف اكثر السنة فهذه لا زكاة فيها عند جمهور الفقهاء. اذا الزكاة انما تجب في السائمة من بهيمة ربعة وتفاصيل آآ زكاة السائمة مذكورة في كتب الفقه

7
00:02:18.100 --> 00:02:42.650
وفي شروح الاحاديث ومفصلة ومتى تجب وانصباؤها ومقدار الواجب فيها ونحو ذلك. كل ذلك مذكور تفاصيله في كتب اهل العلم واما الخارج من الارض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار

8
00:02:43.000 --> 00:03:13.450
الحبوب كلها تجب فيها الزكاة اه وكذلك ايضا الثمار تجب فيما يكال ويدخر منها وتجد فيها عند تجبه الزكاة في الحب عند حصاده وفي الثمار كذلك ايضا عند بدو الصلاح فيه وقطفه فتجب فيه الزكاة وتجب الزكاة في الخارج من الارض العشر

9
00:03:13.450 --> 00:03:38.100
فيما سقي بلا مؤونة ولا كلفة. فالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون او انه آآ يشرب من الارض بعروقه ونحو ذلك فتجب العشر اي عشرة بالمئة ويجب نصف العشر فيما كان يسقى بمؤونة وكلفة. فالذي يسقى المكائن

10
00:03:38.150 --> 00:04:01.300
وآآ نحو ذلك فتجبوا اه خمسة بالمئة نصف العشر تعادل خمسة بالمئة. وبناء على ذلك فالحبوب والثمار التي تسقى بمياه المكائن والغطاسات والدينمو ونحو ذلك. فهذه الواجب فيها نصف العشر يعني خمسة بالمئة

11
00:04:01.300 --> 00:04:28.200
وذلك اذا بلغت اه نصابا والنصاب هو خمسة اوسق والوسق ستون صاعا سيكون النصاب ثلاثمائة صاع وهي تعادل التقديرات المعاصرة آآ ستمائة واثني عشر كيلو جرام وعلى ذلك فمن اه كان عنده هذا المقدار وجب عليه ان يخرج زكاته. اما عشرة بالمئة او خمسة بالمئة

12
00:04:28.200 --> 00:04:52.350
التفصيل السابق واما بالنسبة للنقدين فالمقصود بالنقدين الذهب والفضة وفي معناها الاوراق النقدية فالذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ونصاب الزكاة في الذهب اه خمسة وثمانون جراما وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما

13
00:04:52.600 --> 00:05:13.250
وكذلك ايضا تجب الزكاة في الاوراق النقدية. سواء كانت ريالات او جنيهات او دولارات او غير ذلك من الاوراق النقدية ونصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة على ما اقرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية وكثير من

14
00:05:13.250 --> 00:05:34.600
العلماء المعاصرين والذهب في وقتنا الحاضر ارخص من الفضة بكثير. وعلى ذلك فيكون نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. معنى ذلك ننظر لسعر الجرام اه من الفظة مثلا بالريال ونضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين فيخرج لنا نصاب الاوراق النقدية

15
00:05:34.600 --> 00:06:00.400
ومعنى ذلك انه غير ثابت وانما اه يتذبذب تبعا لتذبذب اسعار الفضة آآ النقود اذا اذا بلغت نصابا وجب فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي لاجله ادخرت. حتى لو ادخرت هذا المبلغ النقدي لزواج او ادخرته

16
00:06:00.400 --> 00:06:19.050
النفقة او ادخرته لبناء مسكن او ادخرته لاي غرض من الاغراظ. ما دام قد بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب عليك ان تزكيه وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي زكاة الدخل الشهري

17
00:06:19.350 --> 00:06:37.850
الدخل الشهري آآ كيف يزكى؟ اذا كان الانسان لا يدخر من من مرتبه شيئا هذا لا زكاة عليه اما اذا كان يدخر من مرتبه آآ شيئا وكان هذا المدخر يبلغ نصابا فيجب عليه ان يزكيهم

18
00:06:38.200 --> 00:07:06.350
ولزكاة الدخل الشهري عدة طرق من ابرزها اولا اه انه يطلب كشف حساب بنكي ويحصي ما الذي صرف؟ وما الذي ادخر؟ ويزكي المبلغ المدخر اه الذي حال عليه الحول الطريقة الثانية ان يطلب كشف حساب بنكي لمدة سنة وينظر لادنى رصيد لادنى رصيد واقل رصيد

19
00:07:06.350 --> 00:07:30.400
ازكي لان هذا هو الذي قد حال عليه الحول الطريقة الثالثة وهي اسهل الطرق وهي التي يشيخها الكثير من الناس اليوم يعني يجعل له تاريخا معينا في السنة نفترض مثلا انه واحد رمضان يزكي فيه جميع رصيده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول ما حال عليه الحول امره ظاهر

20
00:07:30.400 --> 00:07:49.350
وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة. وتعجيل الزكاة جائز وقد وردت به السنة. وعلى ذلك لا ينظر لزكاة مصيبة الا مرة واحدة في السنة كلما اتى هذا التاريخ زكى جميع الرصيد ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول

21
00:07:49.750 --> 00:08:10.950
هذه هي طريقة زكاة الدخل الشهري واما بالنسبة لعروض التجارة فهي كل ما اعد للتجارة طلبا للربح والتكسب فهذه آآ تجب فيها الزكاة سواء كانت عقارات او كانت آآ سلعا او غير ذلك من التجارة

22
00:08:11.200 --> 00:08:30.200
فعلى ذلك اصحاب المحلات والدكاكين والتموينات ونحو ذلك يجب عليهم ان يزكوها وذلك بان يجردوها عند تمام الحول يجرد صاحب المحل البضاعة التي في المحل المعدة للبيع كانه يريد ان يصفي

23
00:08:30.400 --> 00:09:00.800
ويخرج اه ربع العشر اثنين ونصف بالمائة هذه هي طريقة زكاتها  هذا يقودنا الى زكاة الاراضي فهل تجب الزكاة في الارض التي يملكها الانسان؟ الجواب ان زكاة الارض اه مرتبطة بنية المالك. فنقول لمالك هذه الارض ماذا تريد؟ ماذا تريد بهذه الارض؟ ماذا تنوي بها

24
00:09:00.900 --> 00:09:17.050
فان كان لم يرد بها التجارة وانما اراد ان يبني عليها مسكنا او اراد ان يبني عليها عقارا لتأجيره فهذه لا زكاة فيها. وكذلك ايضا اذا لم يجزم بنية البيع للتجارة

25
00:09:17.200 --> 00:09:29.950
وانما كان مترددا تارة يقول اريد ان ابنيها تارة يقول اريد ان اجعلها استراحة تارة يقول انا اريد ان ابيعها فهو متردد في النية فهذه الارض ايضا لا زكاة فيها

26
00:09:30.050 --> 00:09:47.950
اما اذا جزم بنية البيع طلبا للربح والتكسب اما في الحال او في المستقبل فهذه تجب فيها الزكاة. يجب عليه ان يقيم هذه الارض عند تمام الحول. ويخرج ربع عشر قيمتها. يخرج اثنين ونصف بالمائة

27
00:09:48.550 --> 00:10:10.650
اه لكن اذا اه اراد ببيع الارض اراد لم يرد التجارة وانما باعها لحاجته للسيولة بحاجته للنقد ولم يرد بذلك التكسب او اراد من بيع الارض آآ التخلص بان كانت في مكان غير مناسب

28
00:10:10.650 --> 00:10:28.350
او اراد ان ينقلها الى مكان اخر او نحو ذلك فهذه لا زكاة فيها لانه اه حتى تجب فيها الزكاة لا بد ان ينوي بها التربح والتكسب والله تعالى فرق بين التجارة والبيع

29
00:10:28.450 --> 00:10:45.500
فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة فليس كل من عرظ الارض للبيع تجب فيها الزكاة. وانما الارض التي تجب فيها الزكاة هي التي تعرض للبيع بقصد التربح

30
00:10:45.500 --> 00:11:15.900
تكسر فهذه هي طريقة زكاة آآ الاراضي واما الحلي الذي تلبسه المرأة ما كان معدا بالزينة وللاستعمال فهذا لا زكاة فيه في قول اكثر الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو المنقول عن اكثر الصحابة. ولم يخالف في ذلك سوى الحنفية. وآآ جميع ما استدلوا به لا يثبت من

31
00:11:15.900 --> 00:11:37.800
الصناعة الحديثية كما قال الامام الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وعلى ذلك فالحلي المعد للاستعمال واللبس والزينة هذا لا زكاة فيه اه ايضا من المسائل التي اه يكثر السؤال عنها والمتعلقة بالزكاة زكاة الدين

32
00:11:37.850 --> 00:11:58.050
وهنا الكلام عن زكاة الدين في مسألتين المسألة الاولى زكاة الدائن. والمسألة الثانية زكاة المدين اما بالنسبة للدائن يعني الذي له دين في ذمم الاخرين هل يجب عليه ان يزكي هذا الدين

33
00:11:58.250 --> 00:12:15.600
الجواب ان في هذا تفصيلا فان كان المدين مليئا باذلا يعني متى ما طلبت الدين سدد لك فهذا تجب فيه الزكاة لانه في حكم المال المملوك لك اما اذا كان المدين معسرا

34
00:12:15.750 --> 00:12:37.050
فلا تجب الزكاة في هذا الدين وهكذا ايضا اذا كان المدين آآ قادرا لكنه كان مباطلا فلا تجب الزكاة ايضا في هذا الدين. يعني دين لك عند انسان وكلما طلبته ما طلى بك. وكل مرة يأتي لك بعذر

35
00:12:37.150 --> 00:12:55.250
هذا لا تجب زكاته لان هذا الدين قد يرجع لك وقد لا يرجع فلا تجب فيه الزكاة. فالزكاة اذا انما تجب في الدين الذي لك اذا كان المدين مليئا باذلا. اما اذا كان معسرا

36
00:12:55.250 --> 00:13:12.500
او مباطلا فلا تجب فيه الزكاة اما بالنسبة للديون التي على الانسان فهل لهذه الديون اثر على الزكاة؟ هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم والقول الراجح ان الدين الحام

37
00:13:12.500 --> 00:13:33.000
الدين الحال له اثر على الزكاة فاذا كان عليك دين حال انت مطالب بسداده فلك ان تخصمه من المبلغ الذي من المال الذي تريد ان تزكيه مثال ذلك عندك مئة الف ريال. وحال عليها الحول

38
00:13:33.350 --> 00:13:59.450
وعليك قسط حال مطلوب منك ان تسدده بمقدار آآ عشرين الفا فمعنى ذلك تخصم العشرين الفا من المئة الف وتزكي ثمانين الفا ولا يلزمك ان تزكي مئة الف لماذا؟ لان هذه العشرين الفا هي في الحقيقة ليست ملكا لك. وانما هي ملك للدائن. ويجب عليك ان تسدد

39
00:13:59.450 --> 00:14:17.700
هذا المبلغ الدائم ولان هذا الدين هذا الدين ايضا يمنع من وجوب الحج فكذلك ايضا يمنع من الزكاة. فالدين له اثر على الزكاة لكن بشرط ان يكون هذا الدين حالا

40
00:14:17.750 --> 00:14:37.550
اما الدين المؤجل فلا اثر له على الزكاة في ارجح اقوال اهل العلم واما بالنسبة للديون المقصطة التي للانسان في ذمم الاخرين فهل تجب الزكاة فيها او لا تجب هذه المسألة من المسائل الكبيرة

41
00:14:38.350 --> 00:15:02.500
والتي وقع فيها خلاف كثير اه بين اهل العلم وارجح الاقوال فيها هو القول الذي اقره آآ المجمع الفقهي العالم الاسلامي وايضا هيئة المراجعة ومحاسبة المؤسسات المالية الاسلامية وهو اعدل الاقوال وهو ان الزكاة انما تجب في آآ رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون ارباح

42
00:15:02.500 --> 00:15:25.450
بقية السنوات هذا القول هو اعدل الاقوام. لان القول في ايجاد الزكاة في جميع السنوات آآ ربما يؤدي آآ الى الاضرار ببعض ارباب الاموال. هناك شركات تقصير لو قيل بان بانها بانه يجب عليها ان تزكي جميع الديون التي لها في ذمم

43
00:15:25.450 --> 00:15:50.750
قريب عن جميع السنوات فسيؤدي هذا الى افلاس تلك الشركة وايضا القول بعدم ايجاب الزكاة فيها مع انها تجارة رائجة وفيها شركات تقوم عليها وهذا ايضا قول اه لا يستقيم ولذلك فعدل الاقوال هو القول بانها تجب الزكاة في رأس المال وفي ربح السنة الحالية دون ارباح

44
00:15:50.750 --> 00:16:16.800
بقية السنوات اه ومسائل الزكاة كثيرة على المسلم ان آآ يسأل عما يشكل عليه من مسائلها واحكامها. والله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا اشكل عليك اه شيء متعلق باحكام الزكاة فعليك ان تسأل. اقول هذا لان بعض الناس لا يسأل ويخشى

45
00:16:16.800 --> 00:16:36.800
ان يسأل فيفتد وجوب الزكاة عليه فيشق ذلك عليه. وهذا لا يعفيه ولا آآ هذا لا يبرئ ذمته ولا يعفيهم للمسؤولية بل الواجب على المسلم ان يسأل وان يكون على بينة من امره. فما افتي فيه الوجوب الزكاة فيجب عليه

46
00:16:36.800 --> 00:16:56.600
بان يخرج الزكاة طيبة بها نفسه اسأل الله تعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال وان يستعملنا جميعا في طاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

47
00:16:57.700 --> 00:16:58.400
