يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد نتكلم في هذا اللقاء عن مفسدات الصوم وما يفسد صوم الصائم من المفسدات. مفسدات الصوم يمكن ان نقسمها الى قسمين. مفسدات بالاجماع ولا خلاف بين اهل العلم في انها تفسد صوم الصائم وقسم مفسدات للصيام فيها خلاف بين العلم. منهم من يرى انها تفسد الصوم ومنهم من يرى انها لا تفسد اما الذي اجمع عليه اهل العلم وانه مفسد من مفسدات الصيام فهي اولا الاكل فالاكل متعمدا ذاكرا لصيامه مختارا غير مخطئا وغير متأولا وغير ناسيا فان صيامه يفسد باكله اما من اكل ناسيا فلا شيء عليه. من اكل مخطئا فلا شيء عليه من اكل مكرها فلا شيء عليه وصومه صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا الاكل المتعمد المختار العالم بكونه صائما في نهار رمضان فان هذا يفسد صيامه اجماعا الامر الاول هو الاكل الاكل محل اجماع بين اهل العلم انه يفسد صوم الصائم الامر الثاني ايظا من مفسدات الصوم الشرب. وهو ان يتعمد الشرب وهو ذاكر لصيامه مختارا فان شرب عالما اه ذاكرا مختارا فسد صومه ايضا الامر الثالث الجماع وهو ان يطأ ان يطأ في حال نهار رمضان فان وهو عالم ومختار وذاكر غير مكره فان صومه يفسد بالاجماع. اذا هذه الامور الثلاثة محل اجماع انها تفسد الصوم يلحق به ايضا بالاجماع الحيض والنفاس الحيض مفسد من مفسدات الصيام بالاجماع والنفاس ايضا مفسد من مفسدات الصيام بالاجماع فمن اكل بعد طلوع الفجر الصادق وقبل غروب الشمس فسد صومه. ومن شرب بعد طلوع الفجر الصادق وقبل غروب الشمس فقد فسد صومه. ومن جامع ووطأ زوجته او او ان وطأ زوجته وطأ ما هو محرم عليه نسأل الله العافية والسلامة فان صومه يفسد اذا الامر الاول هو الاكل. يخرج من الاكل من اكل ناسيا. لقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صوم فانما اطعمه الله وسقاه فانما اطعمه الله وسقاه. فمن اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه من اكل او شرب ناسيا اتم صومه ولا شيء ولا شيء عليه لانه آآ اطعمه الله وسقاه. وهذا هو الصحيح من اقوال لاهل العلم. كذلك ايضا من جامع ناسيا على الصحيح فانه لا شيء عليه. لا شيء عليه لان الله يقول من لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة بهذا اللفظ وجاء عند الحاكم بلفظ من افطر ناسيا من افطر ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ولفظ الفطر اعم من لفظ الاكل او الشرب لكن هذي اللفظة فيها ظعف والمحفوظ ما في الصحيحين وهو قوله من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. كذلك من اكل او شرب مكرها نكره كما مر بنا فانه لا يفطر كذلك من آآ اكل او شرب مت مخطئا. بمعنى انه ظن ان ان الشمس قد غربت كلا آآ متأول لذاك نقول لا شيء عليها الصحيح ولا يلزم بالقضاء على الصحيح فلقد جاء في البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في غيم فلما وافطر الناس معه فلما زال الغيم اذا الشمس لم تغب. فامر بالامساك. ولم يؤمر بقضاء كما قال ذلك عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنه فمن افطر قبل غروب الشمس او اكل بعد طلوع الفجر الصادق وهو يظن ان الفجر لم يخرج وان الشمس لم تغيب فلا شيء لكن من علم ان الشمس قد ان الشمس لم تغرب وان الفجر صا قد طلع ثم اكل وشرب فهذا الذي فسد صومه اما اذا اكل مخطئا او ناسيا او آآ مكرها فان صومه صحيح. كذلك الجماع نقول حكم الجماع حكم الاكل والشرب من جامع ناسيا او جامع مكرها او جامع مخطئا فلا شيء عليه وصومه صحيح. والجماع لا يشترط فيه ان يكون ده في قبل فقط بل نقل من وطئ في قبل او دبر سواء من آآ حلال حلال او بحرام اي من زوجته وامته او مما هو محرم عليه فانه فانه آآ يفطر بهذا الجماع ويفسد صومه ويفسد صوم هذا الجماع ويلزمه في الجماع خاصة القضاء والكفار وسيأتي سيأتي معنا. اما الحيض والنفاس فانه يلزم اه من وقعت في الحيض والنفاس او نزل منها الحيض والنفاس انهما تقظيان ذلك اليوم اجماعا. ولو كان نزول الدم قبل غروب الشمس بدقائق نزل الدم قبل ان تغرب الشمس بدقائق وهي ترى القرص نقول يلزمك قضاء ذلك اليوم او نزل او انقطع الدم بعد طلوع الفجر الصادق بدقائقي اي استمر الدم ينزل الى ان طلع الفجر الصادق وبعد ربع ساعة من من طلوعه الصادق انقطع الدم وجف ورأت الطهر نقول يلزمك ان تقضي ذلك اليوم. والحائض النفساء يجوز لهما اذا افطرا اذا افطرتا في رمظان ان يتم يومهما يعني مفطرات ولا يلزمهما الامساك بعد طهرهما. اما المجامع فانه يلزم بالامساك بقية يومه كذلك اه من اكل متعمدا او شيء متعمدا فانه يلزم بالامساك بقية يومه ولا يجوز له الاكل في اول النهار ان ان ان يأكل بقية نهاره ويشرب بقية نهاره فهو عاص واثم باكله وشربه. فهذه آآ الخمسة محل اجماع بين اهل العلم انها تفسد صيام الصائم. هناك امور اخرى وقع فيها خلاف بين اهل العلم ومفسدات وقع فيها خلاف بين اهل العلم. من تلك المفسدات التي وقع فيها خلاف بين اهل العلم القيء فقالوا من استقاء عامدا اي من استجلب القيء واخرج القيء قاصدا له متعمدا له فانه يفسد صومه وبهذا قال اكثر الفقهاء اخذوا ذلك بالحديث محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه من استقاء عامدا فعليه القضاء. ومن زرعه القيء فلا شيء عليه. من زرعه القيء فلا شيء عليه. ومن استقى عامدا فعليه القضاء فقالوا هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عامدا فعليه القضاء. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من استقاء عامدا فعليه القضاء. وبهذا اخذ عامة الفقهاء واكثر الفقهاء على هذا القول. وذهب بعض اهل العلم الى ان القى لا يفطر الى ان القي لا يفطر سواء اخرجه عامدا او اخرجه غير عامد سواء تعمد اخراج او غلبه القي فخرج. واحتج من قال بعدم الافطار بالقيء بحجج اولا آآ قالوا ما جاء عن ابي هريرة كما في بخاري اه رضي الله تعالى عنه انه قال عندما سئل عن القي يفطر قال انما يخرج ولا يدخل انما يخرج ولا يدخل اي ان القيء الذي يتقيأ انما يخرج وهو يخرج شيئا ولا يدخل الى جوفه. فابو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي كما في البخاري ان القيء لا يفطر وبهذا اعل اهل الحديث حديث ابي هريرة الذي فيه من ذرعه القي فلا شيء عليه ومن استطاع عليه القضاء قالوا هذا حديث ابن علي وحديث ضعيف لان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه خالف هذا الحديث فتواه ولو كان محفوظا عن ابي هريرة لم يخالفه رضي الله تعالى عنه. واعل ايضا من جهة اسناده انه لا يعرف هذا الاسناد او هذا الحديث الا من طريق هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة محمد ابن سيرين له اصحاب كثر فله ابن عون وله ايوب وله غيرهم ولم احد منهم هذا الحديث عن محمد عن ابي هريرة. فعلوا هذا الحديث بتفرد هشام ابن حسان عن محمد بن سليم بهذا الحديث. وهي علة تعل بها الخبر خاصة ان ابا هريرة يخالف هذا الحديث. وايضا بان ان ابا هريرة كان يفتي بان القي لا اي يفطر وثانيا ان محمد ابن سيرين قد تفرد بهذا الحديث عنه ومحمد وهشام بن حسان رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول اه ان اعلى ما في هذا الباب هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من ذرعه القيف عليه فان من زرعه القيف لا شيء عليه ومن استطاع عامدا وكما قال ذلك الامام احمد وقد سئل عن اعلى شيء في هذا الباب وما اصح شيء في هذا الباب؟ قال اصح ما جاء في هذا الباب ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يصحح الامام احمد ولا البخاري حديث ابي هريرة الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه الغي فلا شيء عليه ومن استقى عامدا فعليه القضاء اه نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم بقية مرشدات الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته