﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد. ولنعلم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ان هذا الشهر وهو شهر شعبان كان اهل العلم يستعدون فيه لشهر رمضان بثلاثة امور. اولها انهم للصيام بالصيام. يستعدون للصيام في رمضان بالصيام في شعبان. وقد وردت الاحاديث المعروفة لكم جميعا

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في صيام شعبان وكيف ان بعضا من اهل العلم كما نقل ذلك الترمذي قسمه الى قسمين وان شئت زدت ثالثا فيما يتعلق بايام الشك. والامر الثاني الذي كانوا يستعدون لرمضان في هذه الايام. انهم كانوا يستعدون له بكثرة قراءة القرآن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
حتى ان السلف كانوا يسمون شهر شعبان بشهر القراء. حيث كان القراء يراجعون فيه حفظهم. ويكثرون من تلاوة القرآن في هذه الايام لكي اذا دخل عليهم شهر رمظان لم يستصعبوا ختمه. ولم يشق عليهم زيادة حزبهم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وردهم من القرآن لانهم دربوا انفسهم قبله. وكما تعلمون فانه يستحب للمسلم الا يخلي شهر رمظان من ختمة على الاقل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن في كل

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
سنة مرة الا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فان جبرائيل دارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين الامر الثالث الذي يستعد به في شهر رمضان في هذه الايام وهو تعلم احكام الصيام. وتعلم

7
00:02:00.100 --> 00:02:30.100
احكام رمظان وذلك ان لرمظان احكام تزيد عن احكام الصيام. فناسب المسلم ان يتعلم احكامهما معهد وذلك ان المرء يكمل اجره ويتم له كمال المثوبة كلما كان اكمل بوحي الله عز وجل وبفقهه. ولذا فان الناس ليسوا سواء في الاجر كما تعلمون. فان العبادة من

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
اي العالم بحكم المسألة لا مطلق العلم ان العبادة من العالم افضل عند الله عز وجل من عبادة غيره لانه يقدم على بعض الاعمال التي يعملها غيره من باب العادات. وهو يعرف اصلها ومستندها. فحين

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
حينئذ يؤجر على امور هي ربما كانت عند غيره من العادات. بل ربما يؤجر على تروك تركها لعلمه ان انها مكروهة او ممنوعة. ولذا فان تعلم احكام الصيام مهم في هذه الايام لكمال الاجر. هذا من جهة

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
ومن جهة اخرى ان المرأة مهما حاز من العلم ومهما عرف من المسائل لا بد وان تخفى عليه المسألة او المسألتين لابد ان تخفى عليه المسألة او المسألتان مما جرت العادة على غيابها عن الذهن ولذا فان

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
المسلم مع اخيه دائما يتذاكر العلم ويتدارس مسائله فانه اذا تدارس العلم تذكر ما كان وتعلم ما كان جاهلا من هذه المسائل. ولذا فان المرء لا يستنكف ان يتعلم وان كبر سنه

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
وان شهر بعلم فان الجلوس في حلق العلم تذكر ما نسي المرء وتنبهه الى ما جهل الامر الثالث ان احكام الصيام جزء كبير منها هي احكام موسمية بمعنى انها لا تأتي في السنة الا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
والانسان بطبعه كثير النسيان ويغاب عن ذهنه المسائل التي لا تتكرر عليه على سبيل الديمومة ولذا ما زال اهل العلم يدارسون احكام الصيام قبل شهر رمضان. فكان كثير من المشايخ

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اذا جاء شهر شعبان اوقف قراءة كثير من الدروس. وقلبها في قراءة كتب الصيام. من كتب الفقه والحديث ليتذكر حديثا كان قد نسيه او لينتبه لفهم في اية او حديث او ليتعلم اثرا

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
كان جاهلا عنه وغائبا عن ذهنه. وفي هذه الليلة ايها الاخوة سنتذاكر ايات الصيام في كتاب الله عز وجل وبعض من احكامها فان معرفة هذه المسائل من الامور المهمة. والله عز وجل قد بسط احكام الصيام

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
وبينها تبيانا كاملا واسعا شاملا. وسنقف مع ايتين او جملتين بمعنى اصح من الجمل المتعلقة بالصيام. لاننا لو اردنا ان نتكلم عن ايات الصيام في في البقرة وحدها فقط فانها ستأخذ امدا

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
طويلا كما تعلمون. يقول الله جل وعلا شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا امر

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
منه جل وعلا يدلنا على ان المرء يجب عليه ان يصوم هذا الشهر. فانه من استوفى شروط الصيام بان كان مكلفا تصح نيته اي ليس مجنونا ولا غائب العقل فانه يجب عليه ان يصوم هذا الشهر

19
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
ولا يوجد مانع يبيح الفطر فيه الا ثلاثة موانع. هناك شروط وهناك موانع الشرط هو التكليف بمعنى ان تكون له نية صحيحة. واما الموانع فهي التي تبيح للمرء الافطار في شهر رمضان

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
بين الشرط والمانع لان الشرط اذا انتفى فانه لا تصح معه العبادة. واما المانع فانه اذا انتفى ابيح تخلف هذا الذي جعل مانعا له لكن لو فعل معه العبادة صحت. كما مر معكم في مسائل كثيرة

21
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
منها ما ذكروه ان الاستطاعة او ان الزاد والراحلة انما هي مانع وليست شرطا في الحج اذا معنا هنا في هذه المسألة ان الموانع التي تبيح الفطر هي ثلاثة عند اهل العلم. اوردها الله عز وجل في كتابه

22
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
وسابدأ بهذه الموانع لانها متعلقة بالوجوب. ثم ننتقل بعد ذلك للاحكام. اول هذه الموانع وهو المرض فان المرء اذا كان مريضا فانه يجوز له ان يفطر في نهار رمضان لان المرض مما نص الله عز وجل على انه مبيح للفطر. ولكن عندنا هنا مسألة مهمة

23
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
وهو ما المرض الذي يبيح للمرء الافطار في نهار رمضان؟ العلماء يقولون ان المرض على ثلاثة انواع كل هذه الانواع مبيحة للفطر. اولها اذا كان المرض يسبب لصاحبه مشقة خارجة عن العادة. بمعنى انه يستطيع الصوم معه. ولكنه

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
يشق عليه مشقة خارجة عن العادة. وعبرنا بكونه خارجا عن العادة. لان ما من امرئ يصوم الا وعليه مشقة فهو لا شك ولكن هذه المشقة الخارجة عن العادة هي التي تجعل المرء يباح له الفطر. ومثلوا لذلك بمثال

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
وهو الحمى كالحرارة الشديدة. وتسمى عند الاوائل حمى. قيل للامام احمد من جاءته حمى ايفطر لها؟ قال نعم واي مرض اشد من الحمى؟ المرء يستطيع ان يصوم مع وجود الحمى

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
وينتظر الى الليل ليأكل خافض الحمى ومع ذلك نقول يجوز لك ان تفطر في النهار لان فيه مشقة خارج جعل العادة بصومك مع وجود هذه الحمى او مع وجود بعض الام الرأس ونحوها. هذا النوع الاول من الامراض المبيحة للصيام

27
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
النوع الثاني قالوا اذا كان المرض يزداد بصاحبه اذا صام ان بعض الامراض اذا افطر الصائم واكل دواء او طعاما لم يزدد. واما اذا امسك في نهاره كله زاد واستفحل بصاحبه ووصل الى درجات اشد وهذه مثل

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
الذي يكون مصابا ببعض الامراض التي تستلزم ان يأكل دواء في كل يوم. اما سكر واما قلب او غير ذلك من الامراض الكثيرة. فحينئذ يجوز لك ان ان تفطر في نهار رمضان لان عدم افطارك يكون مسببا لزيادة المرض

29
00:10:00.100 --> 00:10:30.100
النوع الثالث اذا كان الصوم يبطئ بالشفاء بالشفاء من المرض. بمعنى ان المرض يغلب على الظن انه سيجلس بصاحبه اياما ولكنه اذا صام فسيزيد اياما اكثر فحينئذ نقول يجوز لك الفطر كذلك. فهذه المواضع الثلاث كلها مبيحة

30
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
للفطر لاجل الصيام. فان كان المرض قد يؤذي صاحبه ويشق عليه مشقة تؤدي الى الاضرار به تلف فان العلما يقولون يجب عليه الفطر حينئذ. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمن. ولذا فان المسلم

31
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
في حقه الطرفان الصيام وعدمه. اذا كان مريظا ولا يظن المسلم ان فعله الصيام ومشقته على فيه انه من البر والاحسان وكسب الاجر. بل ان هذا من رخص الله عز وجل له. وتخفيفه عليه. ولذا

32
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
العلماء بانه مبيح اي يستوي فيه الطرفان الصيام وعدمه. بل ربما كان الفطر واجبا عليه. ان كان الصيام يضره اذا هذا هو المانع الاول من موانع الصيام. المانع الثاني من موانع الصيام. قالوا اذا كان المرء مسافرا. ومسألة

33
00:11:30.100 --> 00:12:00.100
الصيام في السفر من المسائل التي تحتاج تبيينا وتفصيلا. لان بعض الناس طرفين. لان الناس طرفان متشدد في هذا الباب ومتساهل فيه. والوسط فيه ما ورد به النص. فان سفر لا شك انه مبيح في كتاب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر

34
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
وعندنا في السفر مسألتان مهمتان وان شئت نقول المسألتان وهما اهم المسائل اول هذه المسائل ان المرء اذا كان صائما فما حكم افطاره؟ العلماء يقولون له حالتان اما ان يبتدي الصيام واما ان يستديم في الصيام. ان يبتدي الصيام اي ان يطلع عليه الفجر

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
من نهار رمضان وهو مسافر هذا يسمى ابتداء الصيام واستدامة الصيام ان يطلع عليه الفجر وهو في بلده ثم ينشئ السفر بعد عقده النية. وبعد صيامه اي في اثناء النهار. اما

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
انشاء الصيام وابتداؤه في اثناء السفر فان الافظل الافطار. الافضل له ان يفطر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. الفطر في السفر هو الافضل. لانه قال ليس من البر

37
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
فالافضل للمرء ان يفطر حينئذ. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة حتى بلغ قراع الغمام ثم قال اهل العلم ثم افطر لان صيامه الاول كان من باب الاستدامة ثم افطر بعد ذلك لانه من باب الابتلاء

38
00:13:30.100 --> 00:14:00.100
الحالة الثانية الفطر حال استدامة الصيام. بمعنى ان يطلع عليه الفجر وهو مقيم في بلده. صائم عاقد النية ثم بعد ذلك يسافر في اثناء النهار. فيقولون الافضل له الصيام وان افطر جاز. اذا نحن نتكلم عن رخصتين. رخصة في استدامة الصيام ورخصة في ابتداء الصيام. وانتم

39
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
تعلمون ان العلماء يقولون ان الرخص عموما تنقسم الى ثلاثة انواع. رخص للافضل فعلها. ورخص للافضل تركها ورخص يستوي فيها الامران. وطالب العلم الفقيه هو الذي يعرف متى تنزل كل رخصة من هذه الدرجات الثلاث

40
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
بناء على الادلة من الكتاب والسنة. فحينئذ نقول ان ابتداء الصيام في السفر من الرخص في الفطر الافظل فعلها واما الاستدامة فانها من الرخص التي الافضل تركها الا ان يكون فيه عليه مشقة. فحينئذ يجوز له ويكون في حقه

41
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
افضل الفطر وهذا من باب جمع الادلة ومن احسن من جمع الادلة وقررها في هذا الباب الشيخ تقي الدين. ابن تيمية في شرح فقد اطال في تقرير هذا الاصل وهو الذي نص عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. هذه المسألة الاولى في مسألة السهر. المسألة الثانية في السفر

42
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
المقول ليس كل من اراد سفرا وهم به يصح له ان يترخص برخصه. وانما يشترط لكي لكي يكون السفر مبيحا ويشرع في الترخص برخص السفر ومنها الفطر امور الامر الاول انه لابد ان يكون قاصدا مسافة

43
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
تقصر في مثلها الصلاة. وهي التي يسميها العلماء بمسافة السفر الطويل. ان العلماء عندهم سفران. سفر طويل اثر قصير. فبعض الاحكام والرخص متعلقة بالقصير وهو فرصخ. مثل الصلاة على الراحلة. وعندهم احكام متعلقة بالسفر الطويل

44
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
الذي ساذكر حده اذا لا بد ان يكون قاصدا هذه المسافة. وكم هذه المسافة؟ نقول ان هذه المسافة جاء عن الصحابة تقديرها. فقد ذكر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان من خرج من مكة الى عسفان فانه يقصر

45
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
وقد نظر اهل العلم في العصور المتقدمة في المسافة بين مكة وعسفان. بان قلت لكم في الازمنة المتقدمة لان العبرة عند اهل العلم بالطريق لا بالنقطة الى النقطة وهو الخط المستقيم

46
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
نقول التقدير بين مكة وعسفان انما يكون في وقت الاوائل لان الاوائل يذهبون عن طريق الابل فتكون الطرق ملتوية قدروا المسافة بين مكة وعسفان التي قال عنها ابن ابن عباس وهو فقيه مكة وابن عمر وهو فقيه المدينة

47
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
من خرج من مكة اليها قصر مسيرة يومين بالابل. ومسيرة اليومين تعادل اربعة برود. والبريد يعادل اربعة فراسخ. فيقول المجموع ستة عشر فرسخا. والفرسخ يعادل ثلاثة اميال هاشمية. فيكون المجموع

48
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ثمانية واربعين ميلا هاشميا. والميل يعادل نحوا من ستة الاف ذراع. ولذلك فان التقدير انما هو بما ذكره الاوائل اهل العلم بالمسافة التي ذكرت لكم باعتبار ثمانية واربعين ميلا هاشميا. اي اربعة فرسخ

49
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
ومن كان قاصدا دون هذه المسافة فانه لا يقصر لها. وقد ذكر اهل العلم ان من خرج من بلدة الى اخرى وكان بين هاتين البلدتين طريقان. احد الطريقين يعادل اربعة فراسة

50
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
اكثر يعني مسافة القصر. يعادل ستة عشر فرسخا فاكثر وهي مسافة القصد. والطريق الثاني ليس ثبت قصره. قالوا ان سلك الطريق القصير لم يقصر الصلاة. وان سلك الطريق الطويل قصر الصلاة لان العبرة بالمسافة نصوا عليها بهذه بهذه بهذا الطريق تماما. وبهذه العبارة

51
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
تماما. اذا هذا الشرط الاول للسفر انه لابد ان يكون معادلا لاربعة لاربعة برود اي ستة عشر فرسخا. الشرط الثاني للترخص في السفر. انه لابد ان يكون السفر مباحا. فان كان محرما كمن سافر ليفطر فانه يحرم

52
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
عليه السفر ولا يترخص فيه باي رخصة ويحرم عليه الفطر. ولذا قالوا من سافر ليفطر هما اي حرم السفر وحرم الفطر وكون السفر حراما يدل على ان جميع الرخص لا تباح له. اذ المحرم

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
ولا يبيه. المسألة الثالثة المهمة عندنا في السفر لكي نبدأ بما بعده. وهو انه لا يجوز للمرء. ان يترخص برخص السفر ومنها الافطار حتى يخرج من عامل البلد. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
كما في حديث ابي بصرة وغيره. فانه اذا خرج المرء من عامر البلد اي التي يسكنها الناس ولها اسم متعلق بالبلد ولو كان ينظر الى العامر فيجوز له ان واما في داخل العامر اي في داخل مدينته

55
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
فلا يجوز له ان يفطر. فانه حينئذ يكون اثما. لان السفر نقل عن الاصل والنقل عن الاصل لا بد فيه من امرين من النية وتكلمنا عنها في الامر الاول وهو القصد ولابد من العمل وهو الخروج من العامر

56
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
واما الرجوع للاصل فانه تكفي فيه النية وحدها. فلو ان مسافرا في بلدة نوى الاقامة فيها اكثر من حد الاقامة. اي اكثر من اربعة ايام فبمجرد نيته يلزمه الاتمام وعدم الفطر لانه

57
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
عيد ابن الاصل وهو الاقامة. اذا عرفنا المسألة الاولى مع بعض التفصيل فيها. وهو ان او المسألة الثانية وهو من يباح له الفطر في نهار رمضان وهو المسافر وعرفنا هل المسافر يستحب له الفطر؟ ام ان الاولى له عدم الفطر؟ عرفنا تقسيم العلماء جمعا بين الاحاديث في الباب

58
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
المانع الثالث الذي يمنع من الصيام بمعنى انه يبيح الصيام ولكن ان وجد معه الصيام صح وهو خاص بالمرأة. بان تكون المرأة حاملا او مرضعا. وتخشى من صيامها الضرر على وليدها. جنينا كان او مرتظعا. فالمرأة اذا كانت حاملا

59
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
طافت على الولد من قلة الغذاء ان يتضرر وذلك باشارة اهل الخبرة من طبيب ونحوه او كانت المرأة مرضعة علمت انها ان صامت انقطع در لبنها فنقول يجوز لها ان تفطر في نهار رمضان من غير كراهة

60
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
ولذلك قال الله عز وجل في المرأة المرضعة والحامل بخصوصهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عباس هذه الاية اية ليست منسوخة. وانما هي في المرأة الحامل والمرظع اذا افطرتا لاجل والديهما. تفطران

61
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وتطعمان عن كل يوم مسكينا اي مع القضاء. اذا عرفنا ان هذه تسمى الموانع. اي الموانع التي تبيح للمرء الافطار في نهاية رمضان وهذه امور ثلاث الفرق بينها ان الاول والثاني انما

62
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
فيجب فيها القضاء فقط؟ واما المانع الثالث وهو افطار المرأة لاجل وليدها او جنينها الذي في بطنها اذا كانت مرضعة او حاملا فانه يجب عليها امران يجب عليها ان تقضي هذا اليوم الذي

63
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
او الايام التي افطرتها ويجب عليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا. كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة والحديث في البخاري. اذا هذه الامور الثلاثة المتعلقة بالموانع ناسب ان نذكرها في البداية قبل ان نتكلم عن

64
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
كيفية الصيام. اذا كان المرء من اهل الصيام بان وجد فيه شرط التكليف. وولد فيه وكانت المرأة غير حامل ولا وكانت المرأة غير حائض ولا نفساء. فانه يجب عليه صيام رمضان. والله عز وجل يقول

65
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله جل وعلا فمن شهد اي حضر هذا الشهر والعلماء يقولون ان معرفة هذا الشهر يكون باحد امرين لا ثالث لهما. الامر الاول اما برؤية

66
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
هلال شهر رمضان. فاذا رؤي شهر هلال شهر رمظان ولو من واحد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لزم جميعا الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وحده في سنة. وفي سنة اخرى قبل شهادة

67
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
كاعرابي واحد وحده في دخول هذا الشهر. وهذا يدلنا على ان شهر رمظان يدخل بشهادة شخص واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيته والخطاب بصمور عموم المسلمين. ولرؤيته اي من واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا صام شخص في بلد او

68
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
فاذا رآه شخص في بلد لزم المسلمين جميعا ان يصوموا لرؤية ذلك الشخص. ومن المناسب هنا ان اذكر فائدة كثيرا ما تثار قبل شهر رمضان وهو كيف يمكن رؤية الهلال؟ نقول ان العلماء قالوا ان رؤية الهلال تكون بثلاثة اشياء اما ان ترى بالعين المجردة

69
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
واما ان ترابي مقو واما ان ترى بالة فوق السحاب. فتكون الالات ثلاث. الرؤية بالعين المجردة مثل الذين يتراءون الان وهم كثر في مناطق كثيرة عندنا وهذي الحمد لله سنة ظاهرة وحكم وشعيرة بينة فيتراءونه باعينهم فان رأوه

70
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
بان يكونوا عدولا ظاهرا وباطنا والا يخبروا خلاف الواقع. فيسأل اين رأيته في اي المطالع فان اشار الى المطلع الصحيح فكذلك. وان لم يشر الى مطلع صحيح فلا يقبل ترائيه. فليس كل احد يدعي انه رأى الهلال يقبل رأيه

71
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
كما تعلمون وخاصة في هذا الوقت لان في وقتنا الان كثرت الانوار ففي الحواضر لا يمكن ان يرى الهلال. والامر الثاني كثرت الادخنة ففي من البلدان لا يمكن ان يروا الهلال بكثرة الادخنة عندهم لوجود المصانع. والامر الثالث ان كثيرا من الناس لا يعرفون المطالع الان والذين يعرفونها قلة بخلاف العرب قديما

72
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
فانهم كانوا انما يعرفون طرقهم. بالنجوم وبمطالعها. اذا هذا الامر الاول. الامر الثاني اذا كان النظر اليه بواسطة الة مثل المكبرات والمناظير. صغيرة كانت او كبيرة. فنقول انها كذلك معتبرة. فمن رأى الهلال

73
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
بمنظار والة قبلت رائي واعتد به. لان النظر بالالة سواء كانت صغيرة كم؟ كنظارة او كبيرة مثل هذه المكبرات كلها مقبولة. الحالة الثالثة من التراءي وهو التراءي بما فوق السحاب مثل ان يرسل قمر صناعي

74
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
لرصد ميلاد القمر. فنقول انه لا عبرة به. وهذا التقسيم الثلاثي هو الذي صدرت به فتوى مجمع الفقه تقريبا بنحو ما ذكرت له. لان ما فوق السحاب سواء كانت طائرة كما يفعل في احد البلدان. او كان قمر

75
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
صناعيا فانه لا يرى الهلال ولا يرى القمر وانما يصوره ولو كان بعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن امة امية لا نقرأ نكتب الشهر هكذا واشار بيديه ثلاثا او هكذا واشار بيديه ثلاثا وخنس في الثالثة. اي تسعة وعشرين. اذا هذا ما يتعلق

76
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
وعرفنا كيف تكون الرؤية والحمد لله هذه الشعيرة قائمة باذن الله عز وجل. الامر الثاني انه اذا لم يرى الهلال فانه لابد من اتمام شهر شعبان ثلاثين يوما. صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاتموا شعبه

77
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
وفي لفظ فاكملوا العدة. فدل ذلك على انه يكون شهر شعبان حينئذ ثلاثين يوما ثم بعد ذلك يصام الذي بعده. هناك امر ثالث وهو معرفة دخول شهر رمظان بالحساب. فيحسب المرء بالاته

78
00:27:40.100 --> 00:28:00.100
ويحسب بميلاد القمر وكم يمكن ان يتراءى الهلال فيهم؟ ويقول اظن انه يمكن رؤيته في يوم الاحد او يوم الاربعاء والاخر يقول يمكن رؤيته في يوم الخميس. فنقول ان الاعتبار بالحساب غير معتبر به. وقد حكي الاجماع على عدم

79
00:28:00.100 --> 00:28:20.100
اعماله والحديث ينص عليه فنحن امة امية لا نقرأ ولا نحسب. قالوا ولم يخالف في ذلك الا مطرف. وان كان كلام مطرف يحتمل التأويل كذلك حكى الاجماعان جماعة من اهل العلم منهم ابن السبكي الشافعي. والشيخ تقي الدين وغيرهم حكوا الاجماع في المسألة. والسبب

80
00:28:20.100 --> 00:28:40.100
اننا نقول ان الحساب في الشمس دقيقة. واما الحساب في القمر فغير دقيق. كيف يكون ذلك؟ حساب الشمس هو معرفة مواقيت الصلاة الخمس كلها متعلقة بالشمس فالحساب فيها دقيقة. واما القمر فان حكم دخول الشهر ليس متعلقا بميلاد القمر

81
00:28:40.100 --> 00:29:00.100
انما هو متعلق برؤية القمر بعد ميلاده. فان الحاسبين كما تعلمون يقولون يولد القمر هلالا لكن لا يمكن رؤيته حتى يرتفع عددا من الدرجات. هنا يختلف الحاسبون في مقدار الدرجة التي يمكن الرؤية فيها اي ارتفاع

82
00:29:00.100 --> 00:29:20.100
عن الافق ويمكن ان يرى فيه عادة. كما ان بلاد القمر وخاصة هذا قد يكون قديما اكثر. قد يفرق في ثانية واحدة والثانية او الدقيقة مؤثرة في سنة من السنوات. وعلى العموم فهذا الحكم واضح وبين في هذه المسألة. لكن اريد ان ننتبه لمسألة

83
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. وقال الفطر حين يفطر الناس والاضحى حين يفطرون. اخذ منه العلماء ان المرء اذا كان في بلد لا يتراءى اهل هذا البلد فان لهم حالتين. الحالة الاولى ان يتبعوا

84
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
بلدا من المسلمين يتراءى اذا لم يكن لهم من يختار لهم رأي. يعني ليست عندهم يعني حكومة او جهة معينة تعلن ادخال شهر رمضان طبعا. واما ان كان عندهم ولي امر يقوم باختيار فانهم يقولون يتابع في دخول شهر رمظان وان كان

85
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
ادخله بالحساب وتبرأ ذمة اهل البلد جميعا. لان هذه المسألة وان كان فيها اجماع. الا ان فيها خلافا لمطرف بن عبد الله ولها وجه وبعض المسائل يكون حكم حاكمك يرفع الخلاف فيها. هذه مسألتنا في دخول الشهر. المسألة التي بعدها المهمة

86
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
وهي قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل هذه الجملة جملة عظيمة تدل على معنى الصيام ما هو؟ ما المراد بالصيام؟ فانها تدل على مسألتين المسألة الاولى

87
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
على وقت الصيام والثانية تدل على صفة الصيام وكونها وما الذي يمسك عنه؟ نبدأ بالاولى وهي كيف دلت هذه اية على مدة الصيام. الله عز وجل يقول احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. هن لباس لكم وانتم لباس لهن. فبين انه يجوز للمرء ان

88
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
بجميع المفطرات الى طلوع الفجر. ثم يمسك عن المفطرات الى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هذا بدأ الامساك. ثم اتموا الصيام الى الليل هذا هو المنتهى. اذا الصيام

89
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
نعم وهذه مسألة مهمة هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وهذه مسألة كلنا يعرفها ولكن المشكلة ان بعضا منا قد لا يعرف معنى طلوع الفجر وقد يخطئ احيانا في معناه غروب الشمس

90
00:31:40.100 --> 00:32:10.100
لنبدأ بغروب الشمس. العلما يقولون ان المراد بغروب الشمس هو غياب قرص الشمس فاذا غاب غرس الشمس من الافق فقد افطر الصائم. اذا غابت الشمس فقد افطر الصائم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليك الناس باعتبار النظر الى قرص الشمس نوعان

91
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
شخص لا يحول بينه وبين رؤية غيابها من الافق شيء. كأن يكون على البحر الغربي كجدة وغيرها فانه ليس بينه وبين رؤية غروب الشمس شيء. او يكون في منطقة مفتوحة كصحراء

92
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
فانه من حين يغرب قرص الشمس فانه يجب عليه او يجوز له ان يفطر ويستحب له ان يبادر بالفطر والحالة الثانية ان يكون بينه وبين رؤية الافق حائل. كأن يكون بينك

93
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
وبين مغرب الشمس جبل او بنيان وبيوت فنقول اذا غرب عنك القرص فقل دور بعده قدرا يغلب على ظنك او تتيقن انها قد غابت غاب القرص فحين اذ تفطر. والعبرة بذهاب قرص الشمس ولو بقي بعض

94
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
في السماء. ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واستحب المبادرة بالفطر. لا تزال هذه الامة بخير ما عجلوا فطرا ولم ينتظروا حتى تسود الدنيا وتظهر النجوم. فان هذا من شعار اهل البدع. ولان هذا سبب في

95
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
الشك والشك منهي عنه مأمور باطراحه واليقين ليس لازما والاحتياط في كل المسائل وانما في مسائل دون مسائل كما قال احمد اليقين في اشياء والظن في اخرى. اذا عرفنا الان منتهى غروب الشمس غروب اليوم

96
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
واما ابتدائه فالعلماء يقولون ان ابتداء الصوم من طلوع الفجر. الصادق. فاذا طلع الفجر الصادق الذي هو وقت اذان الفجر فحينئذ يلزمك الامساك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل

97
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. وبناء على انتبه لهذه المسألة معي اذا طلع الفجر فيحرم عليك ان تشرب شيئا او ان تأكل شيئا

98
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد كما في حديث ابي هريرة. وهو الشيء القريب وهو اذا طلع الفجر وفي يدك لقمة او في يدك كأس فتناوله. لان هذا شيء يسير جدا. مغتفر باعتبار الوقت. واما ان

99
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
الذهاب الثلاجة لتشتري لتشرب منها ماء او تأكل طعاما فان هذا منهي عنه اذا مع الفجر وهذه المسألة يجب ان نعلمها علما يقينيا. اقول هذا لم؟ لان بعض الناس قد يتساهل ويقول ان

100
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
الفجر يؤذن قبل وقته بعشر ربع ثلث ساعة. فتجده يأكل والمؤذن يؤذن. بل ربما اقامت التي تستعجل في الصلاة وصاحبنا يأكل ويشرب. ويظن ان فعله هذا من السنة. بل نقول ربما صومك باطل

101
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
لماذا؟ لان اهل العلم لما تكلموا عن طلوع الفجر باعتبار صلاة الفجر وباعتبار الصيام قالوا ان طلوع الفجر يعرف باربع علامات. مرتبة بهذا الترتيب. اولا بالرؤية. بان ترى الفجر الصادق

102
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
بعينيك. ثم باخبار الثقة عن طلوع الفجر الصادق. وكان ابن ام مكتوم اعمى ولا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فلما اخبره الثقة عن طلوع الفجر اذن اذن هو مخبر بطلوع الفجر. الدرجة الثالثة وهو الحساب. وهو هذه التقاويل

103
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
التي نتعامل بها هذا يسمى الحساب. واشرت لكم قبل قليل ان الحساب في الشمس منضبط. وطلوع الفجر وزوال الشمس والفيء والظل في الظهر والعصر خروجا للوقت ودخولا واصفرار الشمس وغروب

104
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
غروب الشمس وغياب الشفق الاحمر كلها متعلقة بالشمس. والشمس حسابها دقيق. فنحن الان في منتصف في اخر الشهر الرابع من السنة الشمسية السنة القادمة يؤذن الفجر في نفس الوقت والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا

105
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
سلم عند الناس منذ القدم ولا نزاع فيه عند اهل العلم لانه الشمس امر هذا يعني حسابها دقيق لانها متعلقة بامور مرئية بخلاف حساب القمر فان في دخول الشهر لا نتعلق بالميلاد القمر وانما بامكان الرؤية واذا اختلف الحاسبون في في دخول الشهر. الامر الرابع الاخبار

106
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
عن الحساب وهذا المؤذن الذي يؤذن لنا الان الظهر والعصر والمغرب هو من الدرجة الرابعة لانه ينظر الى التقويم ويرى انه يؤذن في الساعة لنقل السادسة مثلا فيؤذن حينئذ طيب اذا عرفت الدرجات الاربعة ذكرت لك قبل قليل

107
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
اعلم انها اذا تعارضت هذه الدرجات الاربع فانك تقدم الاولى على الثانية والثانية على الثالثة والثالثة على الرابعة فلو قال لك امرؤ قد غربت الشمس وانت ترى الشمس طالعة امامك؟ نقول ماذا؟ لا يجوز لك الفطر. لو اذن مؤذن الحي

108
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
وانت في يدك الساعة التي فيها التقويم وتنظر للساعة بقي خمس دقائق نقول لا يجوز لك الفطر وان افطرت لزمك القضاء ولذا فانه لا بد من ترتيب هذه الاربع. طيب نأتي لصاحبنا. صاحبنا هذا الذي يقول ان اذان الفجر

109
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
يؤذن بحسب التقويم قبل الوقت بعشرة لا ادري ماذا يقول. من اي الدرجات هو يعتمد؟ يعتمد على ماذا؟ على الدرجة الثالثة حساب غيره هو لم يقل رأيته لو قال رأيته نعم ولما قال اخبرني من رأى الان وانما قال عندي حساب ينقله عن غيره

110
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
عارض حساب صاحبنا الذي انشأه او الذي نقله بحساب اخر الذي هو التقويم الذي امامكم الان. فتعارض اثنان من درجة واحدة. اليس كذلك؟ حساب مع حساب. انا معك لو ان الحساب قال لك شيء وانت ترى بعينيك او اخبرك الثقة اليوم

111
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
بخلافه فيجب ان تعمل بخبر الثقة او برؤية عينيك. ولكن تعارض الحسابين تفضل بين او او ترجح بينهما وتفاضل بينهم باعتبار المرجحات من هذه المرجحات وهو عمل الجم الكثير. والامر الثاني وهذا مرجح وليس بملزم

112
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
ان حكم الحاكم بعضه يكون ملزما وبعضه يكون مرجحا. اختيار الجهات الرسمية. وهذا التقويم يرجحه الامران الاختيار واختيار اهل وعمل جم عليه بحسابهم. وكثير من الناس من غير نقل لاسماء

113
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
ولا للمكانات العلمية خبروا وجربوا ودققوا في هذا الحساب الموجود في تقويم ام القرى فوجدوه منضبطا نعم قديما كان متقدما بدقيقتين فقط وعدلت هاتان الدقيقتان او نحوا منهما. وهو منضبط ولذلك فالحساب ليس اولى من حساب

114
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
الا ببينة ولم نجد مرجحا بين الحسابين الا بثقة الشخص او بعمل الجم الاكبر او باختيار من له حق الاختيار من العامة ونجد ان هذه الثلاث ربما مجتمعة في هذا التطبيل. وقد كان الشيخ بن باز قد ارسل لجنتين للتأكد من تقويم ام القرآن

115
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
من مشايخ كبار وكلهم قالوا انها منضبطة. كلهم يقول انها منضبطة. والاشكال في طلوع الفجر ليس حديثا لان كثير من الناس يخطئ ويحمل على خطأه احكاما. فقد ذكر المقبري من علماء اليمن انه زار او اتى مكة في القرن الحادي عشر الهجري

116
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
لانه توفي سنة الف وخمسين. معنى انه زارها قبل ذلك. قال فوجدت اهل مكة يؤذنون قبل الوقت بفترة لكنه ليس مثل اصحابنا لما رآهم يصلون صلى معهم. ولم يمتنع مثل هؤلاء. ولم يأكل ويشرب بعد دخول الوقت. وانما يقول انا ادارسك

117
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
فهذا من انكار القول وليس من انكار الفعل. والعلماء فرقوا بين انكار القول والفعل وبسطها الشيخ تقيدي في كتابه بيان الدليل. اذا هذه المسألة المهمة التي اردت البيان لها وهي في كتاب الله عز وجل متى يبدأ الصيام؟ ومتى ينتهي؟ ولد ايها الموفق

118
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
اذا اذن الفجر عليك فهذا من النوع الرابع. او او اخبرتك الساعة فهذا هو النوع الثالث في الحساب. انه قد دخل الفجر فلا تأكل ولا تشرب شيئا الا ما كان في يدك مثل ما جاء عن ابي هريرة فان هذا سهل واغلب العبادات التقديرات فيها

119
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم عندنا بعض العبادات على سبيل التحديد مثل زكاة النقود فان على سبيل التحديد واما زكاة الثمار فانها على سبيل التقريب. واغلب المقدرات الشرعية تقريبية لا تحديدية. هذه مسألتنا الثانية فيما يتعلق

120
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
في معرفة اليوم. المسألة الثانية من من قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. عرفنا المسألة الاولى وهي مدة الصيام. وفترته وزمنه انه من طلوع الفجر

121
00:42:30.100 --> 00:43:00.100
الى غروب النسر. والثانية هي ما الذي يلزم الامساك عنه؟ بمعنى ان من فعل شيئا من هذه الامور قصدا فانه يكون مفطرا. انظروا معي هذه تسمى بالمفطرات او المفطرات وتسمى بما يلزم الامساك عنه. اهل العلم يقولون ان هذه المفطرات او نجعلها في

122
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
يا اخي في قضية العذر بالجهل والنسيان فيها نجعلها في الاخرة. هذه المفطرات تكلمنا عنها اهل العلم وعددوها. فبعضهم توسع في عدها مثل مرعي في الدليل فعدها اثني عشر مفطرا. وبعضهم اجملها هي نفسها. فجاءت

123
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
ردها الى ثلاثة او اربعة. ولنأخذ المجمل لان المجمل ميزته انه يضبط لك القاعدة واما المفصل فانه يذكر لك الصور وفي كل طريقة مناسبة لمعرفة المسائل والفقه. اهل العلم يقولون ان المفطرات في نهار رمضان مما يلزم الصائم الامساك عنه امور اولها الاكل والشرب

124
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
والاكل والشرب في كتاب الله نهي الصائم عن فعله وكلوا واشربوا حتى وهو الانتهاء الغاية يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. وما بعد حتى يكون مخالفا لما قبلها. مثل الا. فما بعدها يكون مخالفا لما

125
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
قبل وبناء عليه فلا يجوز لك ان تأكل ولا ان تشرب بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس. طيب انظر لتعبير كتاب الله عز وجل وكلوا واشربوا. هذه لان المفطر ما كان اكلا او شربا. وما دون ذلك

126
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
فليس مفطرا. قالوا والاكل والشرب واحد من امرين. الامر الاول نظر فيه للهيئة والامر الثاني نظر فيه للغاية. الاول هيئته هيئة اكل وشرب. والثاني ايته غاية الاكل والشرب. فاما ما كانت هيئته هيئة الاكل والشرب. فقالوا كل ما دخل من طريق الفم والانف

127
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
فانما دخل من طريقهما يسمى اكلا وشربا. اسأل من شئت ولو كان صبيا صغيرا ما دام يعرف لسان العرب. فانه اذا اذا ادخل شيئا من طريقي فيه فانه يقول لك شربت. سواء كان المشروب نافعا او ضارا. وسواء

128
00:45:20.100 --> 00:45:40.100
انا مغذيا او غير مغذي. فانه يسميه شربا ان كان سائلا ومائعا. وان كان جامدا سماه اكلا وساعود فيما يلحق به من المواضع بعد قليل. اذا ما دخل من طريق الفم وما يلحق به يسمى اكلا باعتبار ايش؟ الشكل

129
00:45:40.100 --> 00:46:10.100
والهيئة بغض النظر ما هو المأكول؟ النوع الثاني ما كانت الغاية منه غاية الاكل والشرب المرء انما يأكل ويشرب ليتقوى بدنه. ويتغذى جسده. فكل ما كان ومقويا للبدن فانه يكون في معنى الاكل والشرب وان لم وان لم

130
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
اكلا وشربا. وبناء على ذلك نقول انما دخل الى الجسد ينقسم الى قسمين. نفس الكلام لكن بالامثلة. كل ما دخل الى الجسد من طريق الفم والانف. فانه مفطر. مهما كان

131
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
لان الفم اكل وشرب يسمى والانف مجراه مجرى الفم مباشرة. اذا استنشقت الا يصل الماء الى فمك ثم تفطر به؟ او تأكل به؟ وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق. ما لم تكن

132
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
صائمة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. يدلنا على ان الانف ملحق بالفم في انه مفطر باعتبار الاكل. وبناء عليه فنقول كل شيء

133
00:47:10.100 --> 00:47:40.100
يدخل الى الجوف اعيد مرة اخرى. كل شيء يدخل الى الجوف. من طريق الفم والانف مما له جرم فانه يكون مفطرا. نضرب لذلك امثلة من تناول طعاما او شرب ماء او شرب ماء فانه يفطر بذلك. من

134
00:47:40.100 --> 00:48:00.100
تناول دواء لا يقصد به الغذاء. وانما يقصد به العلاج نقول يكون كذلك مفطرا به وقلنا مما له جرم لان ما لا جرم له لا يكون مفطرا. فما ليس له جرم مثل الهوى. فانت تستنشق

135
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
لكم طريقي فيك وانفك. وحال استنشاقك يدخل الهواء لريئتك ويدخل الى بطنك. ربما بعضه وساضرب مثالا بعد قليل للهواء الذي يدخل البطن. ومع ذلك نقول لا يفطر. والرئة من الجوف. هذه

136
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
مسألة المسألة الثانية انظر اذا ذكرت لك دخل من الطريق وله جرم. الامر الثالث دخل الى الجوف وانتبه لهذا القيد كيف ان الفقهاء دقيقون في ذكرهم لهذا القيد؟ العلماء يقولون ان

137
00:48:40.100 --> 00:49:10.100
اي تجويف الانف والفم اي تجويف الفم هما من الظاهر وليس من الداخل وليس من الباطن. فهما من الظاهر اي من الوجه وليس من الباطن ليس من الجوف هذه قاعدة مهمة ان الفم والانف من الوجه وليست من الجوف. وبعضهم

138
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
يقول من الظاهر وليست من الباطن. ينبني عليها في الطهارة. نحن قلنا انما يجب في الوضوء ما ذكر في الاية. والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا فقمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المضمضة والاستنشاق؟ فنقول لان المضمضة والاستنشاق تجويف الفم وتجويف الانف من الوجه

139
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
داخلة في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوههم. كذلك في الصيام. اذا كان الماء في الفم ولم يصل الى الجوف فليس واذا كان الماء في الانف ولم يصل الى الجوف فليس بمفطر. وبناء عليك لو ان امرأ جعل في انفه

140
00:49:50.100 --> 00:50:20.100
الكريمات لا يفطر بذلك. لو ان امرأ ذاق ولم اقل تطعم ذاق بطرف لسانه طعاما ليعرف حلاوته من مرورته. وملوحته من كونه هماجا. ونحو ذلك وملوحته من عبابته من عذوبته. فنقول ان هذا لا يفطر. لان الذوق في الفم. ولم يصل شيء له

141
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
وجرم الى الجرف فحينئذ لا يفطر وان كان مكروها لغير حاجة. والحاجة ترفع الكراهة كما تقرر عند اهل العلم اذا هذه مسألة. عندي هنا بعض الامثلة انزلها على هذه. بعض

142
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
الناس قد يجعل دواء تحت لسانه يمصه نصا. وهذي مثل الحبوب التي تكون للقلب. فهل نقول انها مفطرة لمن فعل ذلك ام لا؟ بناء على قاعدتنا. نحن قلنا القاعدة لها ثلاثة قيود ان يدخل مع من الفم او الانف

143
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
وان يكون له جرم وان يصل الى الجوف. هذه الحبوب دخلت من طريق الفم لها جرم؟ نعم. لها جرم لانها حجمها كبير ثم تذوب في الفم وتصل الجوف نعم لانها تذوب مع الريق وتنزل الى المعدة ثم تمتص بعد ذلك. اذا فحينئذ تكون مخطرة لان لها جرما

144
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
لو ان امرأ يستخدم هذه البخاخات للحساسية والربو وغيرها. هل يفطر بها ام لا سواء كان يضعها في انفه او يضعها في فمه نقول ان هذه البخاخات نوعان بعضها لها جرم تطحن طعنا تجد ان الدواء تطحنه

145
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ثم تمصه مصا فهذه تكون مفطرة لمن استخدمها في نهار رمضان. وبعضها مجرد هواء مثل تريد وغيره نقول ليست بمفطرة لانه لا جرم لها. وان كان المختصون يقولون ان من استخدم هذه البخاخات فانهم يقولون ربما ستين

146
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
من الغاز الذي فيها المضغوط وفي داخلها غاز مضغوط فيصبح عند خروجه هواء وحالة ضغط يكون سائلا فان هذا الغاز الذي فيها او او جزء كبير من من يصل الى المعدة ستين او اكثر لكن نقول هو ليس بمفطر لانه لا ليس له جرم

147
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
في ابتدائه وانما هو هوى. نعم قد تجد الطعم هذا مثل الذوق لا اثر له. لكن بخلاف ما يكون له جرم من الحبوب فان ذلك يكن مفطرا وهذا صدرت ايضا فتوى مشايخنا عليها. اذا قلنا وكلوا واشربوا الاكل والشرب امران

148
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
ذكرنا الامر الاول وهو كل ما يسمى اكلا وشربا شكلا. بغض النظر اهو نافع ام ظار وبغض النظر اهو مغذ ام ليس بمغذي؟ نافع او او ضار لو اكل سما افطر مغذي او غير مغذ لو اكلته

149
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
ترابا افطر ففي جميع الاحوال هو المفطر. النوع الثاني من الاكل والشرب. ما كان اكلا او باعتبار غايته. وباعتبار الفائدة منه. نحن نعلم ان المرء انما يأكل ويشرب لاجل ان يتقوى بدنه. ويتغذى به. وبناء على ذلك فاننا نقول كل

150
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ما دخل الى جوف الصائم من غير طريق الفم والانف فانه لا يفطر الا ان يكون مغذيا. اعيدها مرة اخرى. كل ما دخل الى جوف الادمي. من غير طريق الفم والانف

151
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
لا يسمى في لسان العرب اكلا. وعندنا قاعدة اننا ننظر في المعاني لامرين للمناسبة او اللغة وهنا دلالة اللغة تلغيه. فليس بمفطر لانه ليس اكلا الا ان يكون مغذيا هذا هو المناسبة. لان العلة

152
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
من الاكل والشرب والغاية انما هو تقوية البدن وتغذيتها. والطرق التي يدخل بها الشيء الى الجسد متعددة فالتقطير في العين يدخل الى داخل الجسد. والتقطير في الاذن كذلك. اذا كان المرء في جسده جرح ثم جعل على هذا

153
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
جرح دواء فان هذا الدواء يصل الى جوفه. نقول كذلك نفس الحكم. لانه دخل الى جوفه وجرى من عدمه. كذلك ايضا التي تجعل سواء في الوريد او في العضل. هذه ليست في لسان العرب اكلا وانما هي طريق التنقيط في الاحليل كذلك

154
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
وهو ادخال الدواء عن طريق الدبر مثل التحميلة وغيرها ايضا مخرج الولد قد يكون دواء يدخل من مخرج الولد مثلا المرأة نقول ليست بمفطرة الا في حالة واحدة اذا كانت مغذية واظرب لذلك امثلة على ذلك. لو ان رجلا جرح ثم جعل على جرحه

155
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
دواء فنقول لا لا يفطره ذلك. لا يفطر. جعل الجرح على القلب. لو انه مصاب بحرارة شديدة ثم جعل في نوع من خافض الحرارة هو لصق يجعل على الجبين. فجعل على جبينه لصقا لخفض الحرارة. نقول لا يفطره ذلك

156
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
ان هذا خافض الحرارة ليس مغذيا ولا مقوي للبدن وانما هو علاج ولم يدخل من طريق معتاد لكن لو اكل حبوب خاظر الحرارة افطر بعظ الناس في التدخين فماذا يفعل؟ اذا جاء نهار رمظان الصق على جسده ما يسمى برزق الميكاتين. نقول هذا ايظا ليس بمفطر. لان ما دخل لجسدك ليس بمغذي

157
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
وفي نفس الوقت لم يدخل مدخل معتاد. بعض الناس يكون مريضا بالسكر فيحتاج الى اكل حبوب السكر قبل الاذان نقول تفطر. لكن لو استخدم دواء الانسولين بالابر نقول لا تفطر. ولو كان في النهار قبيل الظهر. مثله ايضا الابر خافضة الحرارة كلها ليست بمفطرة

158
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
الا ان تكون مغذية ضعف بدنه فجعلوا له مغذيا جلوكوز او من غيره من المغذيات او جعل مع الدواء او جعل الدواء في مغذ انا اقول في الحالتين يفطر. لان هذه مقوية للبدن. فحينئذ تكون مفطرة. اذا عرفت هذا الكلام انضبط

159
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
عندك اصل عظيم في المفطرات في نهار رمضان. وهو ما الذي يفطر وما الذي لا يفطر مما يدخل الى جوف الصائم هذا هو ضابطه في هذه المسألة. وهو الذي عليه فتوى مشايخنا عليهم رحمة الله. المفطر الثاني من المفطرات التي جاء عن النبي

160
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
صلى الله عليه وسلم بيان انها مفطرة وهو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث انه قال افطر الحاجم والمحجوب وهذا وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره له شواهد وطرق. ولذلك قال احمد لا اجد شيئا يدفعه

161
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
ان يدفعوا العمل به. وقد جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولم اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ناسخ له. واما ما روينا عن ابن عباس فانه منكر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

162
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
والصواب انه احتجم وهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حال سفره في اخر امره ولذلك انكر هذه الزيادة جمع من اهل العلم كاحمد وغيره رضي الله عن الجبين. ولذلك فان هذا الحديث محكم ولا يوجد

163
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
حديث يدفعه لا نسخا ولا تقييدا. واهل العلم لما الذين قالوا بان الحاجب والمحجوم يفطران بعضهم قال ان الحكم غير معلل. وانما هو حكم تعبدي. فحينئذ كل من صدق عليه

164
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
انه حاجم او صدق عليه انه محجوم فانه يفطر. وهذا مشهور مذهب احمد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه الفتوى وهو ان هذا الحكم معلل وليس بتعبد. قالوا والعلة فيه

165
00:58:30.100 --> 00:59:00.100
ان الحاجم افطر لمظنة وصول الدم الى جوفه. وذلك ان الحاجم يمص الدم ومن مص الشيء فانه يظن ان يصل الدم الى جوفه. ومن المتقرر عند اهل العلم ان المظنة تنزل منزلة المئنة. واما المحجوم فانه افطر

166
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
لتعمد خروج دم كثير منه. فمن تعمد اخراج دم كثير من جسده افطر. لان هذا مظنة لضعف البدن. وبناء عليه فمن خرج منه دم كثير بلا تعمد. فانه لا يفطر

167
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
الرعاف ومن خرج منه بتعمد دم قليل فانه لا يفطر كذلك. وبناء على ذلك فان العلماء يقولون ان من تعمد اخراج دم كثير في نهار رمضان. والتعمد لها صور. اما ان يتعمد

168
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
يقصد الرعاة في خشمه من انفه. او ان يتعمد التبرع او بارادة منه واختيار يعمل عملية جراحية فحينئذ خرج منه دم كثير. ففي هذه الحالات يكون هذا مفطرا لهم. ومثل

169
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
الحجامة والفصل كذلك. واما ان كان من غير تعمد او اخرج دما قليلا كتحليل الدم ولو انبوبا او انبوبين. فان انه لا يكون مفطرا. هذا القول بانه معلل. واما الذين قالوا ليس بمعلل فانهم يقولون

170
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
من صدق عليه انه حاجم سواء كان يمص الدم لفيه. او يمسه باله يفطر. واما على القول الثاني يفتى به فلا يفطر الا الذي يمص الدم واما الذي يحجب بالة او الذي يخرج الدم كالممرظ بانبوب ونحوه فلا يكون

171
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
بهذا الفعل هذا هو المفطر الثاني اول هذين المفطرين ما ذكره الله عز وجل في قوله احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ثم ان الله عز وجل لما ذكر ذلك بين بعد ذلك

172
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
الامساك عند طلوع الفجر ادل على انه يحرم الرفث بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يدع طعامه وشهوته لاجلي. فقول الله عز وجل في

173
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
القدس يدع شهوته اي كلما يقضي به شهوته. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الشهوة نوعان. امر تنقضي به وامر يفعل. فالنظر والمباشرة يفعل وتنقضي بثلاثة اشياء اما بوطء او بامناء او بامذاء. الامر الاول ما يفعل من نظر

174
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
ومباشرة كقبلة ونحوها فقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها كان لاربه وهذا يدلنا على ان المرء اذا لم يكن مباشرته او نظره المباح ليس

175
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
الرمل لانه لا يجوز النظر المحرم في الصوم ولا في غيره من باب اولى. انه يجوز اذا لم يكن مفضيا لواحد من الامور الثلاثة التي تنقضي بها الشهوة وهي الجماع او الاملاء او الامداد. ولذا فان من خاف على نفسه واحدا من هذه الامور الثلاثة منع من المباشرة

176
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
وان امن جاز ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم ان الذي تنقضي به الشهوة للصائم ثلاثة اما جماع او امناء او او فالجماع مفسد لصيام باجماع المسلمين والاخرة. ولا خلاف فيه. بل هو موجب للكفارة المغلقة

177
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
فقد ثبت في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وفي لفظ خارج الصحيح واهلكت قال ما فعلت؟ قال وقعت على اهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اعتق رقبة. قال لا اجد. قال فصم شهرين متتابعين

178
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
قال لا استطيع. قال فاطعم ستين مسكينا. وهذا يدلنا على انها كفارة مغلظة. فيجب على المرء ان يعتق رقبة هو وزوجه ان كانت مطاوعة غير مكرهة. ولا يوجد الان عتق فيجب صيام شهرين متتابعين. اي ستين يوما. فان عجز او عجز احدهما

179
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
وعن الصيام انتقل للاطعام بان يطعم ستين مسكينا. فان عجز عن الاطعام سقط. وكل الكفارات اذا عجز عنها صاحبها لا تسقط الا كفارتين كفارة البطء في الحيض وكفارة الوطء في نهار رمضان فهاتان تسقطان عند العجز عنهما. فلو وجد المال بعد ذلك لا يلزمهم اخراج. وهذه فائدة ذكرها العلماء

180
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
لاجل الحديث. اذا عندنا هنا هذا باجماع اهل العلم وحده معروف يذكرونه اهل العلم في محله. الحالة الثانية اذا ام الشخص رجلا كان او امرأة فنقول ان الابناء مفطر في قول عامة اهل العلم وعليه المذاهب الاربعة جميعا. لان الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدعو طعامه

181
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
هو شهوته ولا شك ان ان الشهوة تنقضي بالاملاء. ولكن لها شرط لا بد ان يكون الاملاء باحد سببين اما بمباشرة اي بفعل منه او استمناء يقوم مقامه او بتكرار نظر

182
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
ان وجد واحد من هذين الامرين نقول وخرج منه المني دفقا كما قال علي رضي الله عنه فانه يفسد صومه. واما لم يكن بشيء منه كان يكون احتلم وهو نائم او بمجرد تكرار الفكر التفكير فقط من غير نظر

183
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
ولا مباشرة فانه لا يفسد صومه. لان الاحتلام ليس بملكه. واما تكرار الفكر فانه كذلك الفكر ليس بملك الشخص وانتم تعلمون ان الماء اذا خرج من غير دفق فحكمه حكم الضوء. واذا كنت لابد ان يكون بفعله. وهذا اللي يسميه العلماء الوذي وتعرفون كلام اهل

184
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
العلم فيه في باب الطهارة. الامر الثالث اذا تنقظي به الشهوة وهو المذي. وهل المذي مفسد للصوم ام لا؟ قولان لاهل العلم. المشهور في المذهب انه مفسد لكن بالمباشرة فقط. واما ان امذى بتفكير او امذى بنظر فليس بمفسد. وانما

185
01:05:30.100 --> 01:06:00.100
يكون مفسدا للصوم اذا كان بالمباشرة ونحوها. والقول الثاني ان الانذاء ليس بمفسد وهي رواية منها احمد قول قول اه انقظاء كمال الشهوة انما يكون بالامناء او الجماع الضيوف الاحمر في المسلم انه ان املى بمباشرة ان يقضي هذا اليوم. ولكن الاناء والانذار ليس فيهما كفارة وانما الكفارة تكون واجبة

186
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
على الجماع فقط لانه لا قياس في الكفارات. القياس في الحكم والافساد. ولكن لا قياس في الكفارة. الامر الاخير مفطرات وان نادرا لكن بعضا من الناس يخطئ فيه. ولاجل هذا خطأ ساتكلم عنه. فاني اليوم سئلت عنه مرتين بالهاتف. وهي نية قطع الصوت

187
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
فان الصوم لا يصح الا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل والحديث عند الدار قطني ورجاله ثقات فدل ذلك على ان من لم ينوي الصيام فلا صوم له. لكن انقطعه في اثناء النهار انقطع. وفسد صومه

188
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
فلا يصح صومه وخاصة في رمضان ان نوى قطعه. المراد بنية القطع هو ان يحكم على نفسه انه مفطر لا انه صائم هذا يسمى قطعا والمسلم لا يقطع صومه الا اذا وجد مبيح له. كيف

189
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
رجل امسك في نهار رمضان ثم لما وجد المبيح بخروجه من البلد مسافرا نوى قطع السقف ما قطع الصوم فنقول حينئذ قد انقطع صومك لوجود مبيح. وهي قرينة عن نية القطع. هذا هو الاصل في المسلم

190
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
ولا يقطع المسلم صومه الواجب من غير مبيح هذا اصل. لماذا قلت هذا الشيء؟ لان بعض من اخواننا يبتليه الله عز وجل بالوسواس هو في اثناء صومه يأتيه الشيطان ويقول له قد قطعت صومك. قد قطعت نية الامساك. فيقول اقضي هذا اليوم

191
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
بل ربما يأتيه يقول كل انت خلاص مفطر. وهذا من الشيطان يفسد عليك صوتك. فنقول هذا الشك الذي تشكه في نفسك انك قد قطعت ليس قطعا فهو عندما وسوس له في قطع النية

192
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
لان النية موجودة الان موجودة عنده وعندما وسوس له هل صليت ركعتين ام ثلاثا؟ فقد صليت ثلاثا. لانه لا يشككك في المعدوم وانما يشككك وهذا معروف بالترجمة. ولذا فاني المفروظ اني لا اذكره لانه انذر من النادر القطع. وانما يكون للمبيحات ولكن التبييض

193
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
خطأ بعض اخواننا شفاهم الله عز وجل من شكهم في صلاتهم ومن شكهم في صيامهم انهم قد انقطع بدعوى انه قد نوى القطع والدين لا شدة فيه وانما هو يسر بحمد الله عز وجل. هذه هي المفطرات على الجملة او في الجملة. من فعل شيئا منها لعذر سقط اثمه. ومن فعل

194
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
شيئا منها نسيانا صح صومه ولا اثم عليه في الفريضة والنافلة خلافا لمالك لما فرق بين الفريضة والنافلة ومن فعل شيئا منها جهل جهلا بالحكم فهل يعذر ام لا؟ نقول ان من اكل او شرب او جامع جاهلا فسد صومه. لان هذه مما لا

195
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
يعذر عادة بجهلها ولكن قد يجهل بعض الناس بعض الاحكام مثل مسألة خروج الدم وانه مفطر. وقد يجهلون مثل قظاء الوتر الحاجة لاستنا فانه مفطر هل يجهلها بعض الناس نقول من جهل الحكم وفعلها فان صومه صحيح في الماضيات لان الاصل ان المفسدات

196
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
سيعذر فيها في الجهل بالجهل الا فيما يكون خفيا. وكثير من الناس قد تخفى عليه بعض هذه الاحكام. فما مضى صومك صحيح. ولكن استأنف الان ان رأيت شيئا من هذه المفطرات فقد ثبت فتركك. واما الجماع والاكل والشرب فانهما واضحا لا يخفيان على احد. ولذا نص العلماء انه لا يعذر فيهما

197
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
الامر الثالث ان من فعل شيئا من هذه عالما ذاكرا غير جاهل بالحكم ولا بالحال فان كان من غير عذر اثم وبقي القضاء في ذمته. واما حديث ابي هريرة ان ثبت ان من افطر يوما من رمظان فلا يجزئه صيام الدهر ولو صام فهذا من باب من باب

198
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
الزجر لا من باب عدم القضاء وسقوط القضاء بل القضاء في ذمته فيلزمه القضاء ولو كان متعمدا واما ان كان معذورا وعرفنا الاعذار ثلاثة واما ان كان معذورا فانه يسقط عليه عنه الاثم ويجب عليه القضاء الا في حالة واحدة. وهو الشيخ الكبير والمريظ مرظا

199
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
اي يغلب على ظنه عدم الشفاء منه. فهذا الشخص نقول لا قضاء عليك. وقد وقد قال ابن عباس في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه قال هو الشيخ والمريض اذا افطرا. فلا يقضيان وانما يهديان. فيطعمان مسكينا عن كل يوم. وبناء على ذلك اذكر لكم

200
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
اخر باعتبار من افطر. فنقول ان ما كان يجب عليه القضاء ولا كفارة. وتارة تجب عليه الكفارة ولا قضاء. وتارة يجب عليه القضاء والكفارة تارة لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. نبدأ بالاول وهو الذي يجب عليه القضاء فقط. فنقول ان من افطر في نهار رمضان يوما لعذر او لغيره

201
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
فيجب عليه القضاء الا في الصور المستثنى وهو الاصل الذي يجب عليه الكفارة دون القضاء هو الشيخ الكبير والمريض اذا افطر فيجب عليهم الكفارة ولا يجب عليهم القضاء. فان كان الشخص مريضا مرظ مرظا يغلب على ظنه انه زمن. فاخرج الكفارة ثم

202
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
شوفي نقول لا يلزمك القضاء لانها برأت ذمتك بالكفارة. والكفارة كم هي يطعم عن كل يوم مسكينا. مدة من بر او بالدين وهو نصف صاع من غير البر من الامور التي تخرج في زكاة الفطر. الشخص الثالث الذي يجمع بين الكفارة والقضاء وهم ثلاثة. من افطر يوما

203
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
في نهار رمضان بجماع فيجب عليه قضاء هذا اليوم كفارة مغلظة. صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكين. الثاني الحامل والمرضع اذا افطرتا لاجل والدهما فانهما يجب عليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مسكين صاع فجسم صاعد او

204
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
مد من برة. الثالث من افطر يوما من رمضان لعذر او لغير عذر ثم اخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الثاني وقد افتى الصحابة كعبد الرحمن ابن عوف وابي هريرة رضي الله عنهما ان من اخر القضاء الى رمضان الثاني وجب عليه كفارة عن كل يوم مسكينا

205
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
وهذا القضاء هو الافتاء من الصحابة مما لا يقال بالرأي فحين اذ نقول له حكم مرفوع. الشخص الثالث الذي لا قضاء عليه ولا كفارة وهو الذي افطر يوما من رمظان لعذر ومات قبل ان يتمكن من القظاء شف هذا القيد مهم مات قبل

206
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
ان يتمكن من القضاء. رجل افطر اول يوم من رمضان والثاني والثالث قبل العيد مات. نقول لا قضاء عليك ولا كفارة. مات يوم العيد قل لا قضاء عليك ولا كفارة لانك لم تتمكن من من الاداء. لان يوم العيد لا يجد فيه القضاء ولا الاذى طبعا من باب اولى. مات وقد استمر به

207
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
وهو مما يرجى برؤه نقول لا قضاء عليك لانه يظن انه سيشترى لكن استمر به فمات منه او بسبب اخر. لكن لو تمكن من القضاء واخره ثم مات نقول بقي الصيام في ذمته. لكن هل يصوم عنه وليه؟ نقول لا. لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه

208
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
وليه قال ابو داوود واحمد وغيرهم هذا في النذر خاصة. لا يصوم مسلم عن مسلم صوما واجبا الا النذر لا يصوم الكفارات ولا يصوم رمضان ولا قضاء رمضان وانما يصوم عنه النذر لان النذر في معنى المال وبناء عليه فانه يجب

209
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
وعليه بدنه من ماله فيخرج عنه من تركته عن كل يوم افطره اطعام مسكين. بالمقدار ذكرناه قبل قليل نصف صاع الا من البور فهو موت. هذا طبعا على سبيل الاجمال اهم المسائل المتعلقة الصيام. اختم بمسألة اخيرة وهي الاحكام المتعلقة برمضان

210
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
اننا في رمظان ونحن مقبلون عليه يجب ان يعلم طالب العلم ان فيه اعمالا فاضلة تفظل غيره من الايام هذا من جهة ومن جهة اخرى فان بعض من الفضلاء قد يشتغل في رمظان ببعظ الاعمال الفاضلة لكنها تشغله عن الافظل وانتم تعرفون القصة التي التي قالها مالك

211
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
وشهرت عن مالك انه كان اذا جاء رمضان اغلق كتب الدرس وانشغل بالقرآن لا ان تعليم العلم في رمضان لا اجر فيه بل فيه اجر وهو فاضل ان الانشغال بالقرآن افضل ولذا فان من اعظم الفقه ان يعرف المرء درجات الاحكام. وفي كل موضع ماذا يقال فيه؟ في عرفة العبادات التي تعمل ثلاثة واربع

212
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
الصلاة فاضلة لكن في عرفة حرام ان تصلي ركعتين لله عز وجل. لماذا قلنا هذا؟ لماذا؟ صلاة ركعتين في عرفة حرام. لانه وقت نهي ولا يجوز الصلاة بعد صلاة العصر وانت تجمع جمع تقديم. فلا يجوز لك ان تتطوع بصلاة. ويكره الصوم مع ان الصوم فاضل. لكن نقول طبعا الا من

213
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
عليه دم واجب ولم يجد الهدي. لكن نقول فيه اعمال فاضلة. كذلك رمضان نأخذ هذه الاعمال على سبيل الجملة لضيق الوقت. هناك اعمال متعلقة بالليل وهناك اعمال متعلقة بالنهار. لنبدأ بالليل لان الفقهاء يقولون الليل سابق النهار. فدائما النهار

214
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
هو الذي يتبع اذا عندنا احكام فاضلة واعمال صالحة تفضل غيرها في ليل رمضان ونهاره نبدأ بليلة من اهم الاعمال التي تعمل في ليلة بل هي واجبة تبييت الصيام. وانا اذكر لا على سبيل الحصر وانما بعض الامثلة حسب ما يعرض في الذهن. فتبيوت الصوم واجب

215
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
ومرة معنا عند الدار القطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ويجوز تبييت الصيام من غروب الشمس لمس من يبدأ الليل يجوز لك ان تبيت الصيام وبننعك فمن بيت الصيام ثم نام حتى طلع الفجر صح صومه. تبيت النية هذه

216
01:16:00.100 --> 01:16:20.100
الناس يظن انها لابد لها طريقة معينة لا تبي جنية ان المرء يعلم انه سيصوم غدا. فاترك اكلة السحر وعلمك ان هذا الشهر من رمضان هذا هو واجب. من الاعمال التي تعمل في الليل اكلة السحر وهي سنة. فيستحب ان تؤكل

217
01:16:20.100 --> 01:16:40.100
الاكلة ولذا نهي عن البصال وانما ابيح الوصال الى نصف الليل فقط دون الوصال بين اليومين فاكثر. وان الوصال قال انما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فالوصال الى نصف الليل مباح لغير النت. وما بعده

218
01:16:40.100 --> 01:17:00.100
مكروه الا للنبي صلى الله عليه وسلم. فانه من خصائصه. ومعنى الوصال ان يوصل صوم الليل بالليلة التي بعدها او يتأخر في اكلة السحر في طول اليوم. ولذا فان من المستحب ايضا وهو الامر الثالث تأخير اكلة السحر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذه الاكلة

219
01:17:00.100 --> 01:17:20.100
وقد جاء عن انس رضي الله عنه انه قال له كم بينها وبين طلوع الفجر فعد ايات القلائل فما ان ينتهي المرء من اكلة السحر حتى يطلع الفجر يقرأون فيها ايات قلائل. واما حديث لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر فثابت. وزيادة اخروا السحور فظعيفة

220
01:17:20.100 --> 01:17:40.100
لنعلم هذه المسألة هذه الليالي ليالي رمضان قيل انها افضل من النهار في التعبد والتحن في الله عز وجل بدليل ان فيها ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر كما تعلمون. رمضان خير من نهاره. ومما يستحب في ليالي رمضان قيامه. وقد جاء النبي

221
01:17:40.100 --> 01:18:00.100
صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا اذا مطلق قيام رمظان فاظل سواء قمته في مسجد او في وسواء صليت الوتر او زدت عليه فان الوتر من قيام رمضان. اذا فلا تحرم نفسك ان تقوم رمظان قدر استطاعتك. من فظائل

222
01:18:00.100 --> 01:18:20.100
الليالي بل من خصائص هذه الليالي صلاة التراويح والتراويح بينها وبين قيام الليل عموم وخصوص مطلقا وذلك ان التراويح من قيام الليل وليس قيام الليل هو التراويح فقط اذ قيام الليل هي كل صلاة يصليها المسلم

223
01:18:20.100 --> 01:18:40.100
بعد صلاة المغرب كل صلاة تصليها بعد المغرب من قيام الليل حتى طلوع الفجر كله يسمى قيام ليل وقيام الليل لا عد له ليس له عدد ومن قيام الليل الوتر. ولذلك قيام الليل في رمضان يشمل اربعة اشياء. كل ما تصليه من بعد

224
01:18:40.100 --> 01:19:00.100
ويذكر فيه احياء ما بين العشائين ويدخل في هذا الامر الاول والامر الثاني كل ما تصليه بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وهذا الامر الثاني والامر الثالث التراويح. والامر الرابع الوتر. اذا عندنا في قيام الليل اربعة اشياء وليست شيئا واحدا. اقول هذا لما؟ لان بعض اخواننا

225
01:19:00.100 --> 01:19:20.100
يظن ان قيام الليل هو الوتر هو التراويح. ولذا يقول يسن الا يصلي الا احدى عشرة ركعة فقط. نقول نعم الوتر مستحب الا يزيد على احدى عشرة ركعة. تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر ولا في السفر. في في في نعم في الحضر ولا في السفر على احدى عشرة ركعة اي في

226
01:19:20.100 --> 01:19:40.100
وتره عليه الصلاة والسلام. واما التراويح فان عامة اهل العلم يستحبون ان تكون عشرين ركعة كما يفعل في الحرمين بحمد الله عز وجل وممن نص على الاجماع على ذلك اسحاق بن وهوية. فقد نقل عنه اسحاق بن منصور كوسج في مسائله عنه وعن احمد لكنه نقل عن عن اسحاق

227
01:19:40.100 --> 01:20:00.100
ان عمل المسلمين على ذلك منذ عهد الصحابة الى وقت اسحاق بن رهوية وقد توفي تقريبا مئتين وتسعة وثلاثين. فالمقصود ان تراويح شيء منفصل عن الوتر هو الذي يصليه في الحرمين عشرون ركعة تراويح وثلاث وتر فنوتر بثلاث والتراويح عشرون هذه

228
01:20:00.100 --> 01:20:20.100
مستحب فيها؟ قلت لكم مستحب فيها امور. الامر الاول انها لا تكون الا مع امام. ما تصلى فرادى. اذا صليت وحدك فهذه ليست تراويح وانما هي في الحقيقة تسمى قيام ليل. التراويح تكون جماعة. وصلاة التراويح سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يومين

229
01:20:20.100 --> 01:20:30.100
او ثلاثة قلت يومين او ثلاثة لخلاف الحديث في الموطأ في اليوم الثالث او الرابع لم يخرج اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النسخ

230
01:20:30.100 --> 01:20:50.100
وانما معلل حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت ان تفرض عليكم. فتركها خشية الفرظ لا انها نسخت. ماذا لعن عمر رضي الله عنه احيا السنة فقط. فجمع الناس حيث كان الناس يجتمعون على اما على امام واحد. فصلوا خلف امام واحد

231
01:20:50.100 --> 01:21:10.100
حب صلاة التراويح جماعة يستحب كذلك ان تكون مع في المسجد. فان صلاة التراويح في المسجد افضل من صلاتها جماعة في البيت. مما يستحب في التراويح كذلك ان يختم القرآن فيها مما استحبه العلماء في التراويح كذلك ان تكون مثنى مثنى ولا تصلى اربعة التي تصلى اربع انما هي

232
01:21:10.100 --> 01:21:20.100
الوتر فقد جاء عن عائشة انها قالت صلى اربعا ثم اربعا هذه محمولة على الوتر. واما التراويح تصلى مثنى مثنى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وهو الافضل

233
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
اما الوتر فانه صلى فيها اربع متوالية او يصلى فيها الوتر ثلاثا او خمسا او سبعا كما تعلمون. ولذلك اذا فرقت بين الوتر وغيره من قيام الليل الحل عندك اشكال كبير جدا في هذه المسألة. مما ذكره اهل العلم انه يستحب ايضا في التراويح ان يختم القرآن. قصوا على ذلك. قالوا يستحب ان يختم القرآن

234
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
في التراويح فيقرأ الامام في صلاة التراويح القرآن كله من اوله الى اخره. وقد جاء عن التابعين وتابعيه انهم كانوا اذا انهوا قراءة القرآن التراويح ختموه في الصلاة فدعوا. نقل الامام احمد عن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه انه قال ادركت اهل مكة

235
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
اي في الحرم المكي اذا ختموا القرآن في صلاة التراويح دعوه. فاقر سفيان وهو من ائمة السنة من اشد تمسكا بالسنة حتى جاء عنه وعن احمد انهما قال ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل. فهم يقولون انها مشروعة احمد

236
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
وسفيان واحتجوا بعمل اهل وكبار التابعين ويحضرها المسلمون من كل مصر ولم ينكروا احد فدل على انهم يشرعوا ختم القرآن قراءة كاملة هذا لا شك فيه لو كان فيه دعاء فانه كذلك فعله الصحابة او فعله التابعون ومن بعدهم. اذا هذا

237
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
يتعلق بالليل مما يتعلق بالنهار بالاحكام الصوم مستحبة في الصوم ان المرء يحفظ لسانه ويحفظ بصره وكثير من الاخوان في كيف يصوم بدنه ولا تصوم جوارحه؟ فتجده يعتدي على الناس بلسانه ويبطش بيده وينظر نظرا كثيرا لمحرمات كثيرة

238
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
وبناء على ذلك فنقول قد نقص من اجر صومك بقدر ما فرطت من ترك هذه المشروعات. وقد روينا عند ابن ابي الدنيا انه لكن في اسناده ما قال لكن يحتج به اهل العلم في مقام المواعظ ودلالته لها يعني مضمون الحديث من حيث الدلالة مقبولة. ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بامرأتين

239
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
فقال له مقيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا. فقال صلى الله عليه وسلم ان هاتين قد صامتا عما احل الله وافطرتا على ما حرم يعني بذلك الغيبة رواه اهل الدنيا في كتاب الغيبة. فالمقصود ان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع صيامه وان يدع

240
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
طعامه وشرابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من اهم الامور ان المرء يحفظ صيامه عن النظر الحرام ولسانه عن الخوف في الحرام. ويده عن البطش بالحرام من الامور المهمة في الصيام ان المرء يكثر من لزوم المساجد. وقد جاء ان الصحابة رضوان الله عليهم فيما روى ابن ابي شيبة

241
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
ان الصحابة كانوا اذا جاء رمضان اكثر لزوم المساجد. وقالوا نحفظ صيامنا. المرء اذا كان في المسجد فان المسجد يمنعه من اطلاق بصره ومن خوذة امور الدنيا ناهيك عنه ايضا يمنعه عن الانشغال بالمباحات. فتجده يقرأ ويتفكر في معاني الاية ومكثه في المسجد فيه اجر

242
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
من المكث في المسجد الاعتكاف وهذا له باب يحتاج الى محاضرة كاملة في احكامه وتفصيله. من الامور التي تفعل في رمظان في الخصوص انه يستحب فيه اطعام الطعام. جاء ان معاوية رضي الله عنه هو واصحابه كانوا اذا جاء رمظان تسابقوا في اطعام الطعام. فيتسابقون في اطعام الطعام. وقد

243
01:24:40.100 --> 01:24:50.100
جاء في حديث سلمان وفي اسناده مقال لكن بعض اهل العلم يحسنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ان في رمضان من فطر فيه صائما كان له

244
01:24:50.100 --> 01:25:10.100
مثل اجره مثل اجر الصائم. وقول العلماء وقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من فطر فيه صائما قال العلماء ليس المراد اكلة الفطور وانما وتكون طعام يطعمه الصائم في رمضان. سواء كانت اكلة سحر او اكلة فطور او اي اكل يأكله

245
01:25:10.100 --> 01:25:30.100
الصائم في الليل وليس المقصود بالتمرة الاولى ولذلك تجد بعض الناس يحرص على التمرة الاولى ويظن ان الاجر متعلق بها دون ما عداها ليس ذلك كذلك. وانما المقصود كل طعام تطعمه الصوام في هذا الشهر. ولذا تعرفون انه عندنا معروف ما يسمى بطعام الصوام. حتى هناك اوقاف بعضها

246
01:25:30.100 --> 01:25:50.100
ثمان مئة سنة وما زالت قائمة تسمى بطعام الصوام لانه يخرج من هذه الاوقاف طعام يوزع في رمظان وكثير من الناس اذا اراد ان يتصدق بطعام لوالديه يجعله في رمظان نعم لان الطعام اطعام الطعام في رمظان له فظل عموما سواء كان اكلة عشاء

247
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
او فطور او سحور. ونحن الان نسمي الاكلات باسماء كثيرة لكثرة النعم. نسأل الله عز وجل فضله. وان لا يؤاخذ والا يؤاخذنا بذنوبنا ايضا متعلقة بهذا الشهر الكريم ما يتعلق ايضا بالاكل وهو الدعاء فان للصائم دعوة مستجابة عند فطره فيدعو الله عز وجل ويكون ذلك عند

248
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
اول فطره لا قبل فطره لان هذا وقت الفطر اذا بدأت تأكل يكون نفسك نهمة ومقبلة على الطعام ففي وقت فطرك ليس وقت اباحة فطر الاذان لانك هنا تكن نفسك مقبلة على الطعام. فمع اقبال نفسك على هذه الشهوة تدعو الله عز وجل يكون مظنة اجابة. وانتم تعلمون في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال

249
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
افضل العبادة العبادة في الخرج اي عند انشغال الناس. فهذا الوقت عندما ينشغل من بجانبك بالاكل وتنشغل انت بالاكل فمع اول اكلك تدعو الله عز وجل هذه ربما يكون باذن الله عز وجل مظنة اجابة والعلم عند الله عز وجل كما ذكر اهل العلم والشفاء. اختم باخر الامور التي تكون في رمظان وهو ما دل عليه كلام الله

250
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
عز وجل بدلالة الاقتراع فان الله عز وجل يقول شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن قالوا ودلالة الاقتران لها معاني وفوائد منها ان هذا الشهر انزل فيه القرآن ويقرأ فيه القرآن. ولذا كان كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكان جبرائيل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه

251
01:27:10.100 --> 01:27:20.100
وسلم القرآن في كل سنة مرة الا في السنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقد دارسه القرآن مرتين. يؤخذ من هذا الحديث جمل او عدد من الفوائد منها ان

252
01:27:20.100 --> 01:27:40.100
مدارسة جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين يدلنا على ان العرضة الاخيرة هي التي بقيت وما عداها نسخت تلاوته وهذا ما فهمه الصحابة فانما ابقوا في القرآن ما كان في العرضة الاخيرة اذ عرض عليه مرتين. الامر الثاني ان هذا دليل على استحباب قراءة القرآن في شهر رمضان والاكثار منه واستحباب

253
01:27:40.100 --> 01:27:50.100
الا يخلى من ختمة على اقل او ختمتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاكثار بمعنى الهذ من القرآن. فان اهل العلم ينهون ان يهذ المرء القرآن في

254
01:27:50.100 --> 01:28:00.100
اكثر من في اقل من ثلاث ليال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي تعرفونه ولو كان في رمظان على الصحيح من قول اهل العلم فلا تختم القرآن لا في رمظان ولا في غيرك

255
01:28:00.100 --> 01:28:10.100
قل مثال الا بحاجة ان يكون المرء عنده اختبار بعض الذي عنده اختبار في القرآن قد يراجع القرآن في يوم ويومين لاجل الاختبار لكي يضبط الحفظ هذه مسألة اخرى ولكن نتكلم عن

256
01:28:10.100 --> 01:28:20.100
الاصل النهي عام والذي عليه مشايخنا انه منهم الشيخ عبد العزيز انه يعني بن باز انه لا يختم القرآن الا في ثلاث في رمضان وفي غيره وهذا هو الاولى بعموم الحديث

257
01:28:20.100 --> 01:28:40.100
محمول على تأويل اخر ذكره اهل العلم في محاسنه. الامر الثاني استحباب المدارسة للقرآن في رمضان. لان قراءة القرآن قراءة لفظ وقراءة معنى لا شك ان من قرأ القرآن بلسانه وذكره بقلبه معا فذاك اعظم اجرا. ممن يقرأه بلسانه دون قراءة قلبه. والمراد بقراءة القلب استشعار

258
01:28:40.100 --> 01:29:00.100
والدلال وذلك بان تدارس القرآن بتصحيح التلاوة مع من يجيد القراءة ويعلمك اياها او بمن يفتح الله عز وجل عليك بسببه لتوضيح بعض معاني هذه الاية فقها ومعان وغريب لالفاظه ونحو ذلك مما يكون مغلقا عليك قبل ذلك. ولتعلم ان هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا

259
01:29:00.100 --> 01:29:20.100
على كثرة الرد لكن احذر من امرين ان تأول القرآن بغير بامر لا تقبله لسان العرب او او او ان تؤول القرآن بمعنى يعارض كلام الله او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم او معلوم من الدين بالضرورة مجمعا عليه اذ القرآن لا يضرب بعضه ببعض. هذه من اهم الامور التي تكون فاضلة في هذه الايام

260
01:29:20.100 --> 01:29:40.100
بعض الاخوان في هذا الشهر الكريم قد ينشغل بامور نعم هي فاضلة لكن غيرها قد يكون افضل منها. فبعض اخواننا قد ينشغل في شهر رمضان باخراج هذه تعجيلا لها وعبرت بالتعجيل لما؟ لان الزكاة اذا كان وقت وجوبها شهر رمظان فانه لا شك يجب عليك اخراجها في وقت الوجود. وقد جاء في حديث عائشة

261
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
الحميدي ما خالطت الزكاة ما نقضت الا افسدته. قال احد الرواة قيل سفيان وقيل غيره معنى هذا ان يؤخر الزكاة عن وقتها. لكن بعض من اخواننا يتعمد ان يعجل الزكاة الى رمضان. فهل الافضل ان تخرج الزكاة في رمضان او في غيره؟ نقول قد جاء عن عثمان رضي الله عنه انه قال ايها المسلمون

262
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
ان هذا الشهر يعني رمضان شهر عفوا ان هذا الشهر شهر زكاة. فادوا فيه زكاتكم. ما المراد بهذا الشهر؟ قيل انه رمظان وقيل انه المحرم. والصحيح ان انه لم يثبت لنا شهر ان الصحابة اخرجوا فيه الزكاة. قال بعض السلف لقد فات على الناس علم عظيم بخفاء هذا الشهر. نقله

263
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
وجب عن بعض المتقدمين من السلف ولكن الذي عليه جمع محققين وضمنهم الزهري من اكواهنا والقاضي ان الشهر الذي كان فيه الصحابة من باب الظن انه كان شهر الله المحرم الشهر الاول من السنة. ولم يكن ولم يكن يخرجون الزكاة في رمضان. وهذا من حيث المعنى ادق لان المرء

264
01:30:40.100 --> 01:31:00.100
اخرج زكاته قبل رمضان فان نفسه في رمضان مقبلة على الطاعة. فحينئذ يخرج من الصدقات ومن التطوعات اكثر. بينما لو انشغل في الزكاة لما زاد عليها وما اخرج فناسب ذلك ان يكون اخراج الزكاة قبل رمضان او بعدها. ويكون رمظان وقت اخراج الصدقات. هذا في الحقيقة اهم المسائل التي ارى انها

265
01:31:00.100 --> 01:31:00.927
