﻿1
00:00:00.650 --> 00:01:02.950
بسم الله الرحمن الرحيم  صدى التقوى بالرياض تقدم   الف مبروك. مبروك. رزقت بمولود. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين اتفق العلماء على استحضار لا بتحميك المولود عند ولادته بتمر. احكام الطفل. كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى

2
00:01:02.950 --> 00:01:22.950
فسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لانه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. احكام احكام الطفل. السقم متبين انه ذكر او انثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود اذا ولد ثم مات بعد ايام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ من لم يختتم لم تجز

3
00:01:22.950 --> 00:01:42.950
ولم تقبل شهادته. والعجيب ان الناس يعكسون القضية. فالبنت تلبس القصير جدا والولد يلبس الطويل. الذي يغطي القدمين. احكام الصبي المميز اذا صام او صلى فان ذلك يصح. ما الحكم لو اذن الصغير غير المميز؟ العلماء مجمعون على ان الصغير لا

4
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
تجزئه حجته عن حجة الاسلام. واختلف اهل العلم في حجه فقال احمد لهن غسل من له دون سبع سنين. احكام احكام فالمذاهب الاربعة متفقون على ان صدقة الفطر واجبة في مال الصبي. اذا كان له مال. احكام الطفل

5
00:02:02.950 --> 00:02:26.900
لفضيلة الشيخ خالد ابن عثمان السبت. والان نترككم مع الشريط الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

6
00:02:27.750 --> 00:02:58.700
اما بعد فحديثنا ايها الاحبة عن موضوع يكثر السؤال عنه  والاحكام التي تتصل به تشمل سائر الابواب في الفقه الاسلامي ولا استثني بابا واحدا ولذلك اقول ايها الاحبة هذا الموضوع من اوسع الموضوعات

7
00:03:00.700 --> 00:03:29.100
وقد حاولت ان اتتبعه وقدمت طرفا منه في الملتقى الذي اقامته مؤسسة الرحمة الطبية قبل ما يقرب من السنة وفي هذه الدورة باذن الله تبارك وتعالى ساقدمه بتمامه. فاسأل الله عز وجل

8
00:03:29.200 --> 00:04:04.400
التيسير ساتحدث اولا ايها الاحبة عن توطئة اذكر فيها بعض القضايا التي نحتاج الى معرفتها ابتداء الصبي الطفل الغلام الصغير التمييز المراهقة الرشد البلوغ الاهلية ثم بعد ذلك ساتحدث باذن الله تبارك وتعالى عن المراحل العمرية

9
00:04:05.950 --> 00:04:27.950
من الولادة الى التمييز يعني الصبي غير المميز وما يتعلق به من احكام ثم من التمييز الى البلوغ. يعني الحديث عن الصبي المميز ثم بعد ذلك سأتحدث عن الموضوعات الرئيسة

10
00:04:28.300 --> 00:04:55.400
فاول ذلك العبادات وابدأ بما يشرع ان يفعل للمولود هل يؤذن في اذنه؟ وهل تقام الصلاة عن التحنيك التسمية وما يتعلق بها من احكام وهكذا ايضا ما يتعلق بحلق رأسه والتصدق بوزنه فضة

11
00:04:56.200 --> 00:05:28.000
وما يتصل بالعقيقة وما يدخل تحتها من احكام وهكذا الختان ثم بعد ذلك الطهارة ثم بعد ذلك اتحدث عن صلاته وصيامه ثم بعد ذلك اتحدث عن قضايا تتعلق به وهو ما يتصل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه سواء كان جنينا

12
00:05:28.000 --> 00:05:53.750
خطأ من بطن امه او كان مولودا ثم بعد ذلك اتحدث باذن الله تبارك وتعالى عما يتعلق به من الزكاة وصدقة الفطر ثم الحج والعمرة هذا ما يتصل بالعبادات والقسم الثاني في احكام الولاية على الصغير

13
00:05:54.650 --> 00:06:24.850
وذلك يشمل امورا متعددة يأتي الحديث عنها باذن الله تبارك وتعالى ثم اتحدث عن قسم اخر وهو ما يتعلق به من الاحوال الشخصية مثل النسب والحضانة وكذلك ايضا مسائل تتعلق بتخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا

14
00:06:25.400 --> 00:06:45.400
واذا اسلم احد الابوين فالولد مع من وهكذا ما يتصل بالرضاع والنفقة والنكاح والطلاق وظهار الصغير والخلع هل يقع منه او لا لو زوج واما القسم الرابع ففي المعاملات وذلك على انواع

15
00:06:46.000 --> 00:07:04.600
ما كان من قبيل النفع المحض ما كان من قبيل الضرر المحض ما كان مترددا بين الضرر والنفع وهكذا النفقات الواجبة في مال الصغير ثم متى يفك الحجر عنه واما القسم

16
00:07:04.900 --> 00:07:27.850
الخامس والاخير فهو في ابواب متنوعة. الايمان والنذور اذا حلف الصغير مثلا او نذر فيما يتعلق بالادب واللباس والزينة الميراث جناية الصغير الجناية على الصغير ولو كان جنينا في بطن امه

17
00:07:28.100 --> 00:07:53.450
الاضحية هل يضحي او لا احكام تتعلق بالجنين هذه القضايا التي ساتعرض لها باذن الله تبارك وتعالى في مجالسنا هذه التي ستكون في ثلاثة ايام في ستة مجالس ان شاء الله تعالى

18
00:07:55.250 --> 00:08:22.200
ايها الاحبة الله تبارك وتعالى نوع احكامه على الانسان من حين خروجه الى هذه الدار الى حين يستقر في دار القرار بل وقبل ذلك وهو في ظلمات ثلاث في بطن امه

19
00:08:22.900 --> 00:08:50.650
فقد كانت احكام الله عز وجل القدرية جارية عليه ومنتهية اليه فلما انفصل عن امه تعلقت به احكامه الامرية يعني الاحكام الشرعية وكان المخاطب بها الابوين او من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه

20
00:08:51.650 --> 00:09:17.550
فلله سبحانه وتعالى فيه احكام امر قيمه بها ما دام تحت كفالته فهو المطالب بها دونه حتى اذا بلغ حد التكليف تعلقت به الاحكام واستقل بنفسه وجرت عليه الاقلام وحكم له باحكام اهل الكفر او اهل الاسلام

21
00:09:18.750 --> 00:09:50.400
واخذ بعد ذلك في التأهب لدار السعداء او دار الاشقياء فتطوى به مراحل الايام والليالي الى الدار التي كتب من اهلها  يسر في هذه المراحل لاسبابها واستعمل بعملها فاذا انتهى به السير الى اخر مرحلة اشرف منها على

22
00:09:50.650 --> 00:10:16.600
المسكن الذي عمر له قبل ايجاده اما في دار الشقاء واما في دار الهناء والسعادة واللذة والنعيم وهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه وتصير دار العدل مأواه او دار السعادة

23
00:10:17.050 --> 00:10:41.100
مثواه ساذكر جملة من القضايا ايها الاحبة ثم بعد ذلك اناقشكم فيها مناقشة خفيفة ثم انتقل الى حزمة اخرى من الموضوعات وهكذا حتى ننتهي باذن الله تبارك وتعالى والتفاصيل والقضايا كثيرة. ولذلك يحتاج الانسان

24
00:10:41.150 --> 00:11:11.500
ان يتابع والا يغفل من اجل ان يربط اطراف الموضوع ببعضها اما اولا ما يتعلق ببعض التعريفات فاقول الصبي من هو الصبي؟ الصبي يطلق على المولود من حين ولادته الى ان يفطم

25
00:11:12.800 --> 00:11:39.750
وبعضهم يقول انه يقال ايضا للمولود بعد التمييز والصبي لفظ يشترك فيه المذكر والمؤنث فاذا قيل صبي فهو يشمل هذا وهذا فاذا انفته فقلت صبية فان ذلك يختص بالبنت واما الطفل

26
00:11:40.100 --> 00:12:08.100
فهو المولود من حين الولادة الى ان يحتلم ويستوي فيه ايضا الذكر والانثى. ولهذا سميت عنوان هذه الدورة باحكام الطفل لانه يشمل ما قبل التمييز وما بعده وبعضهم قصره على المولود قبل التمييز

27
00:12:09.500 --> 00:12:34.050
واما الغلام فهو الصبي حين يقارب البلوغ واما الصغير فالصغير هو من دون البلوغ. كل من كان دون البلوغ فهو صغير واما التمييز فالمميز في الاصطلاح هو الذي يعرف الضار من النافع

28
00:12:34.550 --> 00:13:00.000
والمصلحة من غيرها في الامور العامة اجمالا وان لم يدرك الدقائق والتفاصيل في ذلك فهو يفرق بين البيع والشراء مثلا فيعرف ان البيع يخرج المبيع من الملك وان الشراء يترتب عليه دخول المبيع في الملك

29
00:13:00.950 --> 00:13:27.950
وبعضهم يقول ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام فهذا لا شك انه ضابط وانه وصف يعبر عن التمييز فان التمييز هذه اللفظة او هذا الاسم يدل على ذلك انه يميز بينما ينفعه

30
00:13:28.150 --> 00:13:50.400
وبينما يضره ولكن يبقى النظر هل للتمييز سن معتبر او يقال من وجد فيه هذا الضابط فهو مميز سواء كان يبلغ من العمر خمس سنوات او يبلغ ستا او سبعا

31
00:13:50.600 --> 00:14:21.650
او اكثر فان الصغار يتفاوتون من حيث القدر والامكانات والمواهب والاستعدادات فمنهم من يدرك في وقت مبكر ومنهم من يتأخر نموه العقلي فيحصل عنده بطء في التمييز فمن اهل العلم من جعل للتمييز سنا متى بلغها الصبي

32
00:14:21.800 --> 00:14:44.250
عد مميزا واختلفوا في هذا السن ما هو فذهب كثير منهم الى ان ذلك يحد بالسابعة مع انهم لا يخالفون في ان التمييز انه وصف يحصل لهذا الانسان بما ذكرت

33
00:14:44.300 --> 00:15:09.750
لكن قالوا لما كان هذا لا ينضبط فلا بد من وضع حد يحصل به التمييز غالبا لدى لدى الصغار فتربط به الاحكام المتعلقة بالتمييز وقالوا ان الصبي المتوسط المعتدل في حاله

34
00:15:09.850 --> 00:15:30.000
وفي نموه العقلي اذا بلغ السابعة فانه يكون مميزا. هذا في مجال العادات وان وجد في بعض الصغار من يميز قبل ذلك فانه لا عبرة بالقليل او النادر وبعضهم يقول بل المعتبر تلك الاوصاف

35
00:15:30.900 --> 00:15:52.350
فمتى ما وجد في صبي فانه مميز ولذلك فان هؤلاء يفاوتون بين الصغار فيربطون احكام التمييز بهذا الصبي الذي وجد فيه هذا الوصف ولا يربطون ذلك بصبي اخر اما الاولون فيقولون انه حكم

36
00:15:52.450 --> 00:16:20.050
عام لكل من بلغ السابعة  لا شك ان هذا القول الاخير بان ذلك يربط بالوصف انه ادعى الى مراعاتي الفوارق الفردية بين الناس والاستعدادات وما اعطى الله عز وجل الناس من المواهب

37
00:16:20.400 --> 00:16:40.150
ولكن القول الاخر بتحديد ذلك في السن اسهل في ربط الاحكام على عموم الناس. والشريعة قد راعت هذا كما سيأتي ايضا في مسألة البلوغ في من بلغ الخامسة عشرة ولم يظهر عليه شيء من علامات

38
00:16:40.500 --> 00:17:07.500
البلوغ وعلى كل حال الاصل في التمييز هو ان يوجد عند الصغير ذلك الوعي الذي يميز به ويدرك ويفهم به الخطاب اجمالا هذا الاصل لكن يبقى هل يحد ذلك بسن معين؟ او لا؟ قولان مشهوران لاهل العلم

39
00:17:07.950 --> 00:17:31.400
ولو انه حد بسن معينة فان ذلك اظبط واسهل واما المراهقة فاصل الرهق جهل في الانسان وخفة في عقله. هذا الاصل فيقال فلان فيه رهط يعني فيه خفة او حدة

40
00:17:32.200 --> 00:17:56.550
وقولنا راهق الغلام وهذا غلام مراهق معناه انه قد قارب البلوغ هذا معناه ومن الناس من ينكر اطلاق هذه اللفظة ولا ارى لهذا الانكار حاجة بل انك اذا تتبعت كلام اهل العلم من المتقدمين تجد هذا مستعملا

41
00:17:57.100 --> 00:18:19.250
في عباراتهم فالمراهق هو المقصود به من قارب سن البلوغ هذا هو المراد وليس ذلك يراد به التنقيص ولا العين ولا التهمة ولا الاشارة الى خفة العقل وانما المقصود انه مقارب

42
00:18:19.800 --> 00:18:49.450
سن الرجولية او البلوغ واما الرشد فهو ان يبلغ الصبي حد التكليف مع حسن التصرف في المال وبعضهم يضيف اليه كما سيأتي ان شاء الله يضيف اليه الصلاح في الدين. والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا

43
00:18:49.450 --> 00:19:08.800
اليهم اموالهم فان انستم منهم رشدا ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم تعطيه شيئا من المال ثم تنظر كيف يتصرف في هذا المال فان انستم منهم رشدا يعني علمتم منهم رشدا يعني حسن التصرف في المال

44
00:19:09.800 --> 00:19:30.750
حتى اذا بلغوا النكاح يعني سن البلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. والاقرب كما سيأتي ان شاء الله ان المقصود بذلك هو حسن التصرف في المال فاذا انضاف ذلك مع البلوغ

45
00:19:30.950 --> 00:20:01.100
فان هذا هو الرشد فيكون رشيدا بهذا الاعتبار بقي ان نقول البلوغ ما هو متى يحكم ببلوغ الصغير فالله تبارك وتعالى علق التكاليف بالعقل رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون

46
00:20:01.650 --> 00:20:27.250
المغلوب على عقله حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم فالعقل شرط في التكليف كما لا يخفى الا ان التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل فهو يتفاوت وانما هناك درجة من العقل اذا بلغها الصبي

47
00:20:27.350 --> 00:20:45.450
اصبح مكلفا يعني انظروا الى من بلغ الثامنة او التاسعة او العاشرة. هل هو مجنون او عاقل هو عاقل لكن هذا العقل الشارع ما اناط به التكاليف ما علق به التكاليف

48
00:20:46.650 --> 00:21:10.650
فهو عقل قاصر لم يدرك لم يكتمل اذا هناك مرحلة اذا بلغها الانسان حكم له غالبا يعني هي مظنة لاكتمال عقله الذي يتعلق به التكليف. ولكن العقل يكتمل بعد ذلك

49
00:21:11.150 --> 00:21:40.100
ولهذا يقولون بان كمال العقل يحصل بلوغ الاربعين فلا يزال ينمو عقل الانسان حينا بعد حين ولكن النمو الذي تناط به الاحكام يحصل لهذا الصغير اذا بلغ فيكون مكلفا لكن العقول خفية

50
00:21:40.500 --> 00:22:06.100
ومتفاوتة ولهذا يصعب ان نحدد بدقة ان هذا بلغ في العقل مستوى يصلح للتكليف وهذا لم يبلغ ولهذا فان هذه القضية تربط بامور معينة اذا حصلت او وجدت هذه العلامات

51
00:22:06.600 --> 00:22:34.700
فان ذلك يدل على ان هذا الانسان بلغ المرحلة العمرية التي تناط او يتوجه اليه فيها تكليف او خطاب  فان لم يظهر شيء من هذه العلامات فاننا ننظر بعد ذلك في تحديده بالسن بعمر معين

52
00:22:35.450 --> 00:23:07.600
هذا الوصف الظاهر الذي يمكن ان ينضبط ما هو نقول هو البلوغ ولابد  هذا البلوغ هو الحد الذي يصل به الصغير الى حد الرجولية فيصير بعده رجلا وما قبله يقال له

53
00:23:07.950 --> 00:23:38.300
طفل وصغير وغلام ونحو ذلك البلوغ معناه في الشرع انتهاء حد الصغر وبعضهم يقول هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حال الطفولية الى حال الرجولية بماذا نعرف هذا البلوغ

54
00:23:38.900 --> 00:24:02.250
يعرف بعلامات هذه العلامات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فمن العلامات وهي من العلامات المتفق عليها الانزال انزال المني دفقا بلذة في حال اليقظة او في حال

55
00:24:02.750 --> 00:24:36.650
المنام يعني بالاحتلام بجماع او بغيره ويدل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والله عز وجل يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا فدل على انهم قد بلغوا مبلغ الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى

56
00:24:37.050 --> 00:25:04.000
يحتلم وهكذا ايضا في قصة قريظة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل من احتلم من بني قريظة فقد جاء عن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة

57
00:25:04.900 --> 00:25:31.850
فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على ان الفرائض والاحكام تجب على المحتلم العاقل وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ان العلماء اجمعوا على ان الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات وسائر

58
00:25:32.300 --> 00:26:00.300
الاحكام ويقول الامام البخاري رحمه الله قال مغيرة احتلمت وانا ابن ثنتي عشرة سنة هذا بالنسبة للصبي او للغلام الذكر قد يحتلم في هذا السن ولكنه قليل والغالب انه يكون بعد ذلك

59
00:26:00.900 --> 00:26:26.800
وان كان هذا يختلف من البلاد الحارة والبلاد الباردة واما البنت فانها قد تبلغ في التاسعة كما سيأتي باذن الله عز وجل ولم يكن بين عمرو بن العاص وابنه اعني عبد الله ابن عمرو

60
00:26:26.900 --> 00:26:53.050
رضي الله تعالى عنهم سوى ثنتي عشرة سنة معناها انه تزوج وهو بن كب احدعش  العلامة الثانية وهي الانبات والمقصود به ان بات الشعر الخشن على العانة يعني ما حول

61
00:26:53.300 --> 00:27:19.100
القبل ويدل على هذا حديث عطية القرظي السابق وفيه قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت وفي رواية فكشفوا عانتي

62
00:27:19.400 --> 00:27:37.000
فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. يعني جعلوها الصغار مع الاطفال وهذا ما فهمه عمر رضي الله تعالى عنه وقد كتب الى عماله الا تأخذ الجزية الا ممن جرت عليه الموسى

63
00:27:39.200 --> 00:28:04.350
وقال في غلام شبب بامرأة تغزل بها لو انبت الشعر لحددتك يعني عامله بما يعامل به الكبار لكن المقصود بذلك هو انبات الشعر الخشن واما ما عداه فلا عبرة به

64
00:28:04.750 --> 00:28:27.150
وان اختلف اهل العلم في غيره من الشعر في غير العانة مثل لو انه ظهرت له لحية او هل يعرف ذلك بظهور شعر الابطين مثلا فيحكم ببلوغه العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا

65
00:28:27.250 --> 00:28:56.650
فالذي عليه المذاهب الاربعة الى عدم اعتبار نبات الشعر غير العانة بلوغا واحتجوا لذلك بامور منها قالوا لو كان ذلك يعتبر لما كشفت العورة وانتهكت الحرمة ولا اكتفي بالنظر الى ابطه

66
00:28:57.350 --> 00:29:22.950
او نحو ذلك. فلماذا يكشف عن عانته فهذا فيه انتهاك من قبل الناظر ومن قبل المنظور اليه ثم قالوا ايضا بان العادة ان شعر اللحية يخرج متأخرا عن شعر العانة

67
00:29:23.700 --> 00:29:47.250
وانما العبرة بالغالب وهذه الاحكام في الشريعة انما تربط بالغالب ومن اهل العلم من قال كل ذلك على كل حال يعتبر وهذا الذي مال اليه الحافظ بن حجر رحم الله الجميع. فهو يقول شعر الشعر الخشن. سواء كان في الشارب

68
00:29:47.350 --> 00:30:06.150
او اللحية او الابط او العانة الحكم فيه واحد. فهو يدل على البلوغ وان هذه القضايا اذا وجدت فان شعر العانة يكون قد ظهر بمعنى على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله

69
00:30:07.750 --> 00:30:30.250
ومن وافقه من اهل العلم مع انه خلاف قول الجمهور الناس يتحرجون كثيرا يسألون عندنا صبي بلغ الرابعة عشرة هل يمكن ان نسافر معه؟ النساء يسألون دائما ويقال لهم هل بلغت؟ يقولون ما ندري

70
00:30:31.650 --> 00:30:49.700
طيب كيف يعرفون يسألونه وقد لا يعرف هو ماذا يفعلون؟ فعلى قول الحافظ بن حجرنا يمكن ان يعرف هذا بشعر الابط يمكن ان يعرف هذا بالشعر الخشن في الشارب او اللحية

71
00:30:50.600 --> 00:31:12.600
وعلى قول الجمهور ان ذلك لا يعتبر ومن باب اولى ما قد يظهر على الساقين او الذراعين من الشعر فانه لا عبرة به وهناك علامة تختص بالانثى بالبنت وهي الحيض

72
00:31:13.150 --> 00:31:42.700
وهي علامة على البلوغ بالاجماع كما حكى هذا غير واحد من اهل العلم كابن المنذر واخرين ما هو اقل سن يمكن ان تحيض فيه البنت المذاهب الاربعة اتفقوا على ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه هو تسع سنين

73
00:31:43.050 --> 00:31:58.550
ومبنى هذا انما هو على التتبع والاستقراء والا لم يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة في تحديد اقل سم للحيض لكن تتبعوا فلم يجدوا اقل من تسع سنين

74
00:31:58.650 --> 00:32:20.600
يقول البخاري رحمه الله وقال الحسن بن صالح ادركت جارة لنا جدة بنت احدى وعشرين سنة جدة نحن عندنا اذا بلغت البنت الحادية والعشرين قالوا صغيرة على الزواج وهذي جدة

75
00:32:21.600 --> 00:32:49.400
وذكر الشافعي ايضا انه رأى جده بنت احدى وعشرين سنة فقد حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك ومن العلامات القطعية بالنسبة للبنت الحمل فان هذا بالاتفاق

76
00:32:50.050 --> 00:33:18.700
يدل على البلوغ بل هو ابلغ من سائر العلامات اذا لم يظهر شيء من هذه العلامات قد يتأخر البلوغ قد نشاهد بعض الشباب لربما بلغ السابعة عشرة ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ

77
00:33:19.900 --> 00:33:43.100
فهل يقال انه غير مكلف؟ غير بالغ لا تناط به الاحكام ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا يكون محرما العلماء الفقهاء رحمهم الله من اهل المذاهب الاربعة اتفقوا على ان

78
00:33:44.950 --> 00:34:16.500
هناك سنا معينة اذا بلغها فانه يحكم ببلوغه لكن ما هذه السن من اهل العلم من قال ان ذلك يحد بالخامسة عشرة فاذا بلغ الخامسة عشرة ولو لم يظهر شيء من هذه العلامات

79
00:34:16.700 --> 00:34:37.300
قلنا بانه بالغ وهذا هو اقرب هذه الاقوال ومما يدل عليه وان لم يكن ذلك قاطعا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد

80
00:34:38.350 --> 00:35:03.050
في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني وفي رواية فلم يجزني ولم يرني بالغا او لم يرني بلغت فهذا قد يفهم منه

81
00:35:03.350 --> 00:35:26.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه حينما بلغ الخامسة عشرة باعتبار انه حكم له بالبلوغ ولكن هذا ليس بقاطع لان ما يتطلبه القتال كما لا يخفى شأن اخر فان القتال يحتاج الى قوة

82
00:35:28.000 --> 00:36:05.400
قدرة فقد يبلغ الصبي ولكنه ضئيل صغير الجسم نحيل ضعيف وقد يكون لم يبلغ ولكنه في حال من كمال الجسم والامتداد والطول والقوة والنشاط فقد لا يكون ذلك يدل قطعا هذا الحديث على ان من بلغ الخامسة عشرة فانه يحكم ببلوغه

83
00:36:05.550 --> 00:36:27.850
ليس ذلك بقاطع ولكن يستأنس بهذا وان لم نجد شيئا نستدل به فمثل هذا قد يقبل وهكذا ايضا هذا الذي فهمه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فهو قد اعتمد على هذا الحديث

84
00:36:28.500 --> 00:36:47.850
فكتب الى امراء الاجناد ان يفرض لمن بلغ خمسة عشرة يعني يجعل في عداد المقاتلين وقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. لانكم تعلمون ان الذرية والنساء اذا شهدوا القتال فانه يرضخ لهم

85
00:36:47.850 --> 00:37:08.950
يرضخ لهم لا يعطون من الغنيمة كسهمان المقاتلين. وانما يعطون شيئا من غير تقدير ويقول ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال بعد ذلك ننتقل الى ننتقل الى الكلام على الاهلية

86
00:37:10.100 --> 00:37:38.350
الاهلية اصلها في اللغة تقول فلان عنده اهلية لكذا اي عنده صلاحية له فلان مؤهل لكذا اي صالح لكذا فاهلية الانسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه وطلبه منه وقبوله اياه. او لواحد من هذه الاشياء

87
00:37:38.350 --> 00:38:10.600
اما الاهلية فالاصطلاح فهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق له وعليه ولصحة تصرفاته وتعلق التكليف به هذه الاهلية على نوعين اهلية وجوب واهلية اداء ما هي اهلية الوجوب اهلية الوجوب هي صلاحيته

88
00:38:10.800 --> 00:38:41.150
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ومناط هذه الاهلية هو الذمة والمقصود بالذمة هي وصف يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه ومناط هذه الذمة هو الانسانية. يعني هل تتعلق؟ يعني هل يوجد عند الحيوان اهلية؟ بتعلق

89
00:38:41.400 --> 00:39:17.800
الحقوق به الجواب لا فهو عادم الاهلية مسلوب الاهلية واما الانسان فان الانسانية هي مناط الاهلية لكن اهلية الوجوب على نوعين اهلية ناقصة واهلية كاملة فالاهلية الناقصة بمعنى انه صالح

90
00:39:18.150 --> 00:39:49.650
ومهيأ لثبوت الحقوق له فقط وهذه تكون للجنين فان الجنين تثبت له الحقوق من الارث والوصية والعتق والنسب والوقف لكن لا يجب عليه حق ابدا اما اهلية الوجوب الكاملة فهي صلاحيته

91
00:39:49.800 --> 00:40:20.850
لثبوت الحقوق له ووجوب الحقوق عليه وهذه تثبت للانسان بعد الولادة فاهلية الوجوب عنده كاملة لانه انسان موجود له كيان مستقل وهذه لا تحتاج لا الى تمييز ولا الى عقل

92
00:40:22.250 --> 00:40:46.050
ما الذي يترتب على اهلية الوجوب ان الذمة تكون مشغولة فهو اهل لان تثبت له حقوقه عليه واجبات فكان ينبغي ان يكون كالبالغ لكن الصبي في هذه المرحلة يعني ما قبل التمييز

93
00:40:46.300 --> 00:41:14.300
لما كان عديم العقل او قريب من ذلك وجسمه لا يقوى على التكاليف فان كثيرا من الحقوق لا تجب عليه لعلة الصغر والصبا اما لانه لا يطيقها لضعفه وعجزه والله لا يكلف نفسا الا وسعها

94
00:41:15.150 --> 00:41:38.800
واما لانه لو اتى بها فانه لا يتحقق المقصود من ادائه لها. هذا الصغير له ثلاث سنوات لو صلى هل يتحقق المقصود لا لو صوم لا يتحقق المقصود هناك حقوق المقصود ان توصل الى اصحابها

95
00:41:39.250 --> 00:42:13.900
مثل الحقوق المالية فتحتمل النيابة ولذلك نقول بان الزكاة تجب في مال الصغير ومن الذي يخرجها عنه؟ وليه  هكذا ايضا بدل المعاوظات وعوض المتلفات وهناك حقوق المقصود منها اداء نفس الواجب عن قصد الامتثال والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء ويتبين

96
00:42:13.900 --> 00:42:49.200
من المطيع وهذا يحتاج الى فهم الخطاب ويحتاج الى البلوغ والعقل فمثل هذا لا يناض بالصبي والصغير الذي لم يبلغ الخلاصة ان الحق اذا كان يحصل المقصود منه باداء ولي الصبي فهو يثبت في حق الصبي

97
00:42:50.850 --> 00:43:13.700
وتنشغل به الذمة. متى وجد سببه والمطالبة تتوجه الى من؟ الى الولي واما ما لا يتحقق المقصود منه باداء الولي فهو لا يثبت في حقه ولا تشغل به ذمته ولا يكون اهلا للمطالبة

98
00:43:13.850 --> 00:43:35.600
به فلذلك نقول لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الطهارة بعد ذلك انتقل الى اهلية الاداء ما هي اهلية الاداء هي صلاحية الانسان لكون ما يصدر عنه معتبر

99
00:43:36.150 --> 00:44:09.750
شرعا ولتعلق التكليف به فالصبي تثبت له حقوقه وتجب عليه واجبات كما تقدم قبل ان يميز اذا صدرت منه تصرفات فانه لا يعتد بها ولا تترتب عليها اثارها الشرعية الا ما كان من قبيل الاتلافات كما سيأتي

100
00:44:10.950 --> 00:44:39.600
فغير المميز هل يصح بيعه او شراؤه او هبته او تبرعه هل يترتب على سرقته مثلا حكم الحج فتقطع يده هل يترتب على قذفه الحكم؟ الشرعي وهو الحد او على قتله القصاص

101
00:44:40.600 --> 00:45:18.200
الجواب لا لانه لم توجد عنده هذه الاهلية فاذا بلغ ترتبت الاحكام على جميع ما يصدر عنه من الاقوال والافعال والاعتقادات فاذا باع صح بيعه واذا اشترى صح شراؤه واذا فعل شيئا من العبادات فان ذلك يتعلق به

102
00:45:18.450 --> 00:45:50.500
ما يترتب عليه من الاحكام من صحتها او ما يترتب على ذلك من جبر نقص يقع فيها وما الى ذلك وهكذا فاهلية الاداء على نوعين قاصرة وكاملة اما القاصرة فهي صلاحية الانسان لصدور بعض الاقوال والافعال عنه على وجه يعتد بها شرعا

103
00:45:50.850 --> 00:46:21.050
وهذه تكون للصبي المميز الى البلوغ واما اهلية الاداء الكاملة فهي صلاحية الانسان لتوجه الخطاب ووجوب الاداء عليه وتكون هذه للبالغ العاقل اهلية الاداء القاصرة تعتمد على العقل القاصر وهذا يضبط بسن التمييز

104
00:46:21.650 --> 00:46:54.400
بينما تعتمد اهلية الاداء الكاملة على العقل الكامل وهو مضبوط بالسن البلوغ هذا ما يتعلق هذه الامور انتقل بعد ذلك الى الامر الثاني من هذه المقدمات وهو المراحل العمرية من خلال ما سبق تبين ان الصبي يمر بمرحلتين. مرحلة

105
00:46:54.500 --> 00:47:18.550
ما قبل التمييز ومرحلة ما بعد التمييز الى سن البلوغ فما قبل التمييز لا يدرك ما يدور حوله في هذه الحياة ولا يدرك ما ينفعه مما يضره في الجملة وما بعد التمييز

106
00:47:19.700 --> 00:47:48.550
يحصل فيه نوع من الادراك ولكنه لا يصل الى حد التمام فيكون الصبي مميزا وعاقلا وان كان عقله ناقصا هذا فيما يتعلق بهذه المراحل العمرية. بعد ذلك انتقل الى قظية اخرى وهي اسلام

107
00:47:49.000 --> 00:48:08.050
الصغير اتفق اصحاب المذاهب الاربعة على ان الصبي غير المميز لا يجب عليه الاسلام لان الخطاب غير متوجه اليه اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق يقول رفع القلم عن ثلاثة

108
00:48:08.350 --> 00:48:29.700
فذكر الصبي حتى يبلغ فاذا اسلم فانه لا يصح اسلامه صبي له ثلاث سنوات من ابوين نصرانيين قلت له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا هل يحكم باسلامه

109
00:48:30.050 --> 00:49:00.000
الجواب لا طيب لو ان الصغير الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة فهل يحكم بردته لو انه قال انه نصراني او يهودي او سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه يعلم ويمنع وينهى ويزجر لكن هل يحكم عليه بالردة

110
00:49:01.300 --> 00:49:23.950
الجواب لا لانه غير مميز ولا عبرة باقواله ولا بافعاله لانه لا يدري ما الايمان او الكفر فجميع اقوالهم الغات ولكن ليس معنى ذلك ان نترك هؤلاء الصغار يتكلمون بما لا يليق

111
00:49:24.700 --> 00:49:42.800
في حق الله عز وجل او حق الرسول صلى الله عليه وسلم او حق الدين ثم نقول هؤلاء غير مخاطبين بالتكاليف لكن متى يحكم باسلامه نحن قلنا لو تكلم هو

112
00:49:43.350 --> 00:50:07.700
ونطق بالشهادتين فان هذا لا عبرة به لانه غير مميز. لكن متى نحكم باسلام الصغير اتفق اصحاب المذاهب الاربعة الى ان الصبي يحكم باسلامه تبعا لاسلام ابيه. فاذا اسلم ابوه حكم باسلامه تبعا له. هذا الرجل

113
00:50:08.550 --> 00:50:34.350
نصراني فاسلم فان صغاره يحكم لهم بالاسلام لكن لو اسلمت الام فهل يحكم باسلام الصبي تبعا لها مع ان الاب على الكفر فذهب الائمة الثلاثة الى ان الام احد الابوين

114
00:50:35.100 --> 00:51:02.800
فيتبعها الصبي في الاسلام كالاب كما نحكم باسلامه اذا اسلم ابوه فاذا اسلمت الام فهي احد الابوين فنحكم باسلامه وان لم يسلم الاب فهذا قال به اصحاب الائمة الثلاثة يعني عدا المالكية

115
00:51:05.350 --> 00:51:45.250
والاقرب والله تعالى اعلم هو قول الجمهور وان الصغير يكون في الحكم باسلامه بحسب حالي اهدى الابوين فالاسلام يعلو ولا يعلى فاذا اسلمت الام حكم باسلام الصغار من اولادها  جاء عن ابن عباس رضي الله عنه

116
00:51:45.600 --> 00:52:09.750
انه كان مع امه من المستضعفين يعني في مكة ولم يكن على دين ابيه طيب اذا كان الصبي مميزا عرفنا الان ان غير المميز لا عبرة باقواله لكن يحكم باسلامه تبعا لاسلامه

117
00:52:10.100 --> 00:52:38.450
ابويه او احدهما اذا كان مميزا يعقل الاسلام ويمكن ان يفهم اذا خوطب وعلم ودرس فمثل هذا هل يجب عليه الايمان او يدخل النار؟ الجواب بان ذلك لا يجب عليه

118
00:52:38.600 --> 00:53:00.400
لكن اذا صدر ذلك منه هل يصح ويعتد به فاذا بلغ وقع ذلك منه على سبيل الفرض الجواب نعم فاذا اسلم الصبي المميز نطق بالشهادتين دخل في الاسلام فانه يحكم

119
00:53:00.750 --> 00:53:22.750
له بذلك وان لم يكن هذا محل اتفاق بين اهل العلم ومما يدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه اسلم قبل البلوغ وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك

120
00:53:23.950 --> 00:53:49.600
فقد جاء عن عروة رحمه الله قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين واخرج الحاكم في المستدرك انه اسلم وهو ابن عشر سنين وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية الى علي يوم بدر وهو بابن عشرين سنة

121
00:53:50.300 --> 00:54:05.600
فهذا يدل على انه اسلم قبل البلوغ يقول الذهبي رحمه الله هذا نص على انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص على انه اسلم وهو ابن سبع سنين او ثمان سنين

122
00:54:07.100 --> 00:54:28.950
وجاء في الفتح اعني فتح الباري انه ولد قبل البعثة بعشر سنين على الارجح ومما يدل على ما سبق ايضا ما رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:54:29.000 --> 00:54:49.300
فمرظ فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له اسلم فاسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى الاسلام وهو غلام. وجاء في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابن صياد

124
00:54:49.900 --> 00:55:17.250
وهو غلام لم يبلغ الحلم بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى تتعلق هذه القضية لكن في احكام الاخرة ما حكم اطفال المسلمين؟ واطفال المشركين؟ يعني من مات وهو صغير هل هو في الجنة

125
00:55:17.700 --> 00:55:41.400
او في النار هذه المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم فيما يتعلق باطفال المشركين اما اطفال المسلمين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صغارهم دعاميص اهل الجنة

126
00:55:41.650 --> 00:56:02.550
ومعنى الدعاميص دويبة في البحر فيها خفة في الحركة وسرعة تضرب الى السواد شبه بها الطفل يقول يتلقى احدهم اباه او قال ابويه فيأخذ بثوبه او قال بيده كما اخذ

127
00:56:02.650 --> 00:56:25.950
بصنفة ثوبك هذا بصنفة ثوبك يعني طرف الثوب فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنة فدل على ان الصغير من ابناء المسلمين يدخل الجنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:56:26.950 --> 00:56:47.950
انه قال لرجل مات له ابن وهو صغير ما يسرك الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته عنده يسعى ليفتح لك ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ان له مرضعا في الجنة

129
00:56:49.300 --> 00:57:10.650
في الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه فاتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع واذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء. واذا حول الرجل

130
00:57:11.200 --> 00:57:29.950
من اكثر ولدان رأيتهم قط. ثم فسره في اخر الحديث وقال واما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم صلى الله عليه وسلم واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة

131
00:57:30.450 --> 00:57:54.350
كل مولود مات على الفطرة ولهذا يقول النووي رحمه الله اجمع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين فهو في الجنة  وذكر الامام احمد رحمه الله انه لا يختلف فيهم انهم من اهل الجنة

132
00:57:55.950 --> 00:58:15.700
وجاء في حديث ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين في الجنة يكفلهم ابراهيم عليه السلام وفي حديث اطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم وسارى حتى يدفعونهم الى ابائهم يوم القيامة

133
00:58:17.100 --> 00:58:41.450
اذا اطفال المسلمين في الجنة واما اطفال المشركين فهذا الذي وقع فيه الخلاف الكثير بين اهل العلم وذلك بناء على الاحاديث الواردة في الباب فان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اوجبت هذا الاختلاف بين اهل العلم

134
00:58:42.700 --> 00:58:58.200
فمن هذه الاحاديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا السابق واما الولدان الذين حوله يعني حول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فكل مولود مات على الفطرة

135
00:58:59.450 --> 00:59:14.800
قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين. فهذا يدل على انهم انهم في الجنة. اليس كذلك؟ اذا هذا الحديث الاول

136
00:59:15.700 --> 00:59:32.350
حديث الرؤيا الطويل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين قال واطفال المشركين. فدل على انهم في الجنة الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة

137
00:59:33.100 --> 00:59:56.750
فابواه يهودانه الى ان قال قالوا يا رسول الله افرأيت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حكمهم بعض اهل العلم يقول توقف فيهم

138
00:59:58.050 --> 01:00:14.600
جاء ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين وهذا كالذي قبله

139
01:00:15.000 --> 01:00:30.550
وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله

140
01:00:31.150 --> 01:00:57.050
دراري المؤمنين قال هم من ابائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله اعلم بما كانوا قلت يا رسول الله فذراري المشركين. قال من ابائهم قلت بلا عمل؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل على انهم

141
01:00:57.150 --> 01:01:11.600
في النار فصار عندنا من الاحاديث ما يدل ثلاثة انواع ما يدل على انهم في الجنة وما يدل على انهم في النار وما ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف

142
01:01:12.300 --> 01:01:33.100
في حكمهم وعلى كل حال ذكر ابن القيم رحمه الله في اطفال المشركين ثمانية اقوال لاهل العلم فمنهم من توقف وقال نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين

143
01:01:33.950 --> 01:01:57.800
ولا نتكلم فيهم فيوكل علمهم الى الله تبارك وتعالى ومنهم من قال هم في الجنة وحمل الحديث الذي ظاهره توقف النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال ذلك قبل ان يبلغه الله عز وجل

144
01:01:58.400 --> 01:02:21.550
حكمه قبل ان يبين الله عز وجل له حكم هؤلاء الاطفال واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة حديث الرؤيا قال كل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يا رسول الله واولاد المشركين؟ قال واولاد المشركين. قال حكم لهم في الجنة

145
01:02:23.450 --> 01:02:39.850
وكذلك حديث خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة. والشهيد في الجنة والموؤدة في الجنة والموؤدة متى دفنت في الجاهلية

146
01:02:41.900 --> 01:03:02.050
وهذا حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصغار قتلوا ببعض الغزوات قال ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية

147
01:03:02.750 --> 01:03:29.050
ينكر عليهم فقال رجل يا رسول الله انما هم اولاد المشركين فقال الا ان خياركم ابناء المشركين ثم قال الا لا تقتلوا ذرية؟ الا لا تقتلوا ذرية ثم قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. فابواها يهودانها وينصرانها. فالشاهد فيها

148
01:03:29.050 --> 01:03:54.100
انه قال تولد على الفطرة مع نهيه عن قتلهم فدل على انه يحكم لهم بمقتضى ذلك والله تعالى اعلم وهذا الذي انتصر له ابن حزم رحمه الله واختاره النووي وعزاه

149
01:03:54.650 --> 01:04:16.700
ابن حزم الى الجمهور وابن القيم رحمه الله يقول بان حجج هؤلاء لا سبيل الى دفعها وذهب اخرون الى انهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل اليهم هنالك رسول والى كل من لم تبلغه الدعوة

150
01:04:17.250 --> 01:04:38.550
فمن اطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وبناء على ذلك يكون بعض هؤلاء الاطفال بحسب نتيجة الامتحان بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وهذا قال به البيهقي واختاره الحافظ

151
01:04:38.850 --> 01:05:09.200
ابن كثير رحمه الله وعلى كل حال هذه ثلاثة من اشهر الاقوال في هذه المسألة والا فالاقوال اكثر من ذلك ولا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على قول البخاري باب ما قيل في اولاد المشركين يقول هذه الترجمة تشعر

152
01:05:09.500 --> 01:05:26.400
انه كان متوقفا في ذلك وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على القول الصائر الى انهم في الجنة هذا مذهب البخاري رحمه الله انتهينا من هذه

153
01:05:26.600 --> 01:05:55.950
المسائل بعد ذلك نبدأ بالقسم الاول وهو العبادات فاول ذلك ما يشرع ان يفعل للمولود الان هذا عرفنا الان نحن الصغير ومن هو البالغ ومن متى يرتفع حد الصغار نعم والاهلية وانواع الاهلية كل هذه القضايا الان نبدأ بالاحكام هذا الان صغير وجد

154
01:05:55.950 --> 01:06:22.350
ولد ظهر الى الدنيا ما هي الاحكام المتعلقة به؟ اولا هل يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في الاذن اليسرى او لا اما الاقامة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال

155
01:06:23.050 --> 01:06:47.050
لا تثبت لا تصح فلا يقال انه يقام في اذنه اليسرى واما الاذان فان فانه قد ورد فيه بعض الاحاديث ولكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من بعض. بعض اهل العلم يرى انها تتقوى بمجموع بمجموعها

156
01:06:48.200 --> 01:07:16.700
بالشواهد انها تتقوى فيحسن الحديث يعني انهم باب الحسن لغيره وكان الشيخ الالباني رحمه الله على ذلك ثم تراجع عنه ورأى ان الحديث لا يصح ففي حديث ابي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة

157
01:07:17.150 --> 01:07:37.600
رضي الله عنه هذا رواه ابو داوود والترمذي ولكن في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف فالحديث لا يصح فاذا لم يصح الحديث بناء عليه يقال لا يشرع الاذان في اذن الصغير

158
01:07:40.050 --> 01:07:56.600
ومن صححه ذكر له تعليلات يعني اذا ثبت الحديث فابن القيم رحمه الله يعلل ذلك باشياء يقول ليسبق الشيطان فالشيطان يطعن في خاصرته فنسبقه بالاذان ثم ليكون اول ما يطرق

159
01:07:56.600 --> 01:08:20.650
سمع هذا الصغير الدعاء الى الصلاة لكن نقول اذا لم يصح الحديث فلا حاجة للاشتغال بهذه الامور وهذه التعليلات اذا نقول لا يؤذن باذنه ولا تقام الصلاة لماذا؟ لان الحديث

160
01:08:21.200 --> 01:08:47.150
لا يصح انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية وهي التحنيك فاصل التحنيك هو الدلك دلك الحنك حنك الصغير المولود بتمرة ممضوغة او نحو ذلك يمضغ تمرة من اراد ان يحنك يمضغ تمرة

161
01:08:47.250 --> 01:09:10.550
ثم بعد ذلك يخرجها ويدلك فيها حنك الصغير التحنيك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في عدد من الاحاديث ولكن من اهل العلم من قال ان المقصود بذلك هو التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. ليكن اول ما يصل الى

162
01:09:10.550 --> 01:09:32.350
الجوف هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم الممتزج بالتمر فمن قال بهذا فبناء عليه قال التحنيك لا يشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لاحد لانه لا يتبرك باثار

163
01:09:32.750 --> 01:09:59.000
الصالحين مهما اعتقدنا في صلاح فلان من الناس فهذا لا يتبرك باثاره بريقه مثلا او نحو ذلك واذا قلنا ليس المقصود هو التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا مقصود الصحابة رضي الله عنهم حينما يأتون بصبيانهم اليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم

164
01:09:59.900 --> 01:10:22.700
لكن التحنيك فيه معنى اخر ايضا فلا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحنك كل صغير مما يدل على مشروعية التحنيك. حديث ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة

165
01:10:23.400 --> 01:10:44.100
ودعا له بالبركة ودفعه اليه وجاء في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها حملت بعبدالله بن الزبير بمكة وفيه في الحديث لما اتت به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولدته فوضعته في حجره

166
01:10:44.550 --> 01:11:01.300
ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه يعني دعا له

167
01:11:01.650 --> 01:11:20.800
بالبركة وجاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي في القصة المعروفة لما مات ولده ثم بعد ذلك تهيأت له زوجته وفي الحديث فولدت غلاما

168
01:11:21.950 --> 01:11:37.350
يقول انس رضي الله عنه قال لي ابو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء به الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت امه قد ارسلت معه بتمرات

169
01:11:38.250 --> 01:11:54.700
فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله

170
01:11:55.600 --> 01:12:11.750
وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاذا قلنا ان التحنيك مشروع وانه ليس المقصود فيه مجرد البركة وان في مصلحة للصبي

171
01:12:12.750 --> 01:12:29.650
وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم فبناء على ذلك اقول لا يتحرى احد بعينه ليحنك الصبي يعني بعض الناس قد يحرصون على ان فلانا من الناس من يتوسمون فيه الخير الصلاح ان يحنك هذا الصبي

172
01:12:30.800 --> 01:12:52.750
من اقاربهم او من او امام المسجد او نحو هذا. فيقال لا لا يتبرك باثار احد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله لما ولدت

173
01:12:52.850 --> 01:13:15.750
ام ولده غلاما قال هاتوا ذلك التمر ثم بعد ذلك حنك به فدل ذلك على ان الامام احمد رحمه الله كان يرى ان ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحنكه هو مع جلالته وامامته وصلاحه

174
01:13:16.850 --> 01:13:37.350
وانما حنكه غيره وهو حاضر موجود يقول النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر لاحظ وما قيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان تعذر

175
01:13:37.400 --> 01:13:57.500
يعني ما عندهم تمر او في بلاد لا يوجد فيها التمر ماذا يصنعون قال فما في معناه او قريب منه من العلق يمضغ المحنك التمرة او ما في معناها حتى تصير مانعة بحيث يسهل ابتلاعها

176
01:13:58.450 --> 01:14:19.700
ثم يفتح فم المولود ويضعها في فيه ليدخل شيء منها جوفه وايضا اقول يدلك بها حنك الصغير انتقل من التحنيك الى التسمية تسمية المولود متى يسمى؟ هل يسمى قبل ما يولد؟ يتفقون على اسم قبل الولادة

177
01:14:20.450 --> 01:14:38.300
او يسمى بمجرد الولادة او يسمى في اليوم السابع الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الامر فيه سعة لا يضيق فيه ولا يشدد في هذا

178
01:14:39.100 --> 01:14:57.550
الامر في التسمية واسع يعني في وقتها وفي حديث سهل رضي الله عنه قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. فوضعه على فخذه. وفي الحديث

179
01:14:57.750 --> 01:15:18.750
قال ما اسمه؟ لاحظ حين ولد. قال ما اسمه؟ قال فلان يعني سموه قال لا يعني الاسم ما اعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. هذا الحديث يدل على ان التسمية ممكن تكون اول

180
01:15:19.400 --> 01:15:36.850
يوم يولد فيه الصبي وفي حديث انس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله ابن ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد وفي اخره قال وسماه عبدالله

181
01:15:38.100 --> 01:15:57.100
وفي حديث انس رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ولد لي الليلة فسماه من يومه عليه الصلاة

182
01:15:57.500 --> 01:16:25.400
والسلام وفي حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وجاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اليوم السابع للمولود فاهريق عنه دما وانيطوا عنه الاذى

183
01:16:25.400 --> 01:16:46.400
موه لاحظ الان هذا في اليوم السابع سموه والاحاديث الاولى تدل على انه يسمى قبل اليوم السابع من الناحية العملية بما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه الاحاديث

184
01:16:47.200 --> 01:17:03.700
تدل على انه يمكن ان يسمى المولود في يوم ولادته او في اليوم الذي بعده او في اليوم السابع فالامر في ذلك واسع كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله

185
01:17:03.900 --> 01:17:23.950
وغيره من اهل العلم والبخاري رحمه الله جمع بين هذه الاحاديث فعقد بابا في الصحيح قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه يعني البخاري رحمه الله يرى ان الذي يسمى بعد ولادته

186
01:17:24.050 --> 01:17:47.100
مباشرة هو من لا يراد ان يفعل له عقيدة ان تذبح له عقيقة واما من يريد ان يعق عنه فانه يسميه في اليوم السابع الذي يعق عنه فيه هكذا قال البخاري رحمه الله

187
01:17:48.200 --> 01:18:13.350
وعلى كل حال احتج على هذا  بامر لا اطول آآ بذكره نكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدمه. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة

188
01:18:13.350 --> 01:18:21.200
التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته