واما لانه لو اتى بها فانه لا يتحقق المقصود من ادائه لها. هذا الصغير له ثلاث سنوات لو صلى هل يتحقق المقصود لا لو صوم لا يتحقق المقصود هناك حقوق المقصود ان توصل الى اصحابها يقول انس رضي الله عنه قال لي ابو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء به الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت امه قد ارسلت معه بتمرات هناك سنا معينة اذا بلغها فانه يحكم ببلوغه لكن ما هذه السن من اهل العلم من قال ان ذلك يحد بالخامسة عشرة فاذا بلغ الخامسة عشرة ولو لم يظهر شيء من هذه العلامات قلنا بانه بالغ وهذا هو اقرب هذه الاقوال ومما يدل عليه وان لم يكن ذلك قاطعا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وذكر الشافعي ايضا انه رأى جده بنت احدى وعشرين سنة فقد حاضت لاستكمال تسع ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك ومن العلامات القطعية بالنسبة للبنت الحمل فان هذا بالاتفاق ما كان من قبيل النفع المحض ما كان من قبيل الضرر المحض ما كان مترددا بين الضرر والنفع وهكذا النفقات الواجبة في مال الصغير ثم متى يفك الحجر عنه واما القسم طفل وصغير وغلام ونحو ذلك البلوغ معناه في الشرع انتهاء حد الصغر وبعضهم يقول هو قوة تحدث في الصبي يخرج بها عن حال الطفولية الى حال الرجولية بماذا نعرف هذا البلوغ يدل على البلوغ بل هو ابلغ من سائر العلامات اذا لم يظهر شيء من هذه العلامات قد يتأخر البلوغ قد نشاهد بعض الشباب لربما بلغ السابعة عشرة ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ فهل يقال انه غير مكلف؟ غير بالغ لا تناط به الاحكام ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا يكون محرما العلماء الفقهاء رحمهم الله من اهل المذاهب الاربعة اتفقوا على ان يعرف بعلامات هذه العلامات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فمن العلامات وهي من العلامات المتفق عليها الانزال انزال المني دفقا بلذة في حال اليقظة او في حال ولهذا يقولون بان كمال العقل يحصل بلوغ الاربعين فلا يزال ينمو عقل الانسان حينا بعد حين ولكن النمو الذي تناط به الاحكام يحصل لهذا الصغير اذا بلغ فيكون مكلفا لكن العقول خفية ومتفاوتة ولهذا يصعب ان نحدد بدقة ان هذا بلغ في العقل مستوى يصلح للتكليف وهذا لم يبلغ ولهذا فان هذه القضية تربط بامور معينة اذا حصلت او وجدت هذه العلامات فان ذلك يدل على ان هذا الانسان بلغ المرحلة العمرية التي تناط او يتوجه اليه فيها تكليف او خطاب فان لم يظهر شيء من هذه العلامات فاننا ننظر بعد ذلك في تحديده بالسن بعمر معين هذا الوصف الظاهر الذي يمكن ان ينضبط ما هو نقول هو البلوغ ولابد هذا البلوغ هو الحد الذي يصل به الصغير الى حد الرجولية فيصير بعده رجلا وما قبله يقال له بسم الله الرحمن الرحيم صدى التقوى بالرياض تقدم الف مبروك. مبروك. رزقت بمولود. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين اتفق العلماء على استحضار لا بتحميك المولود عند ولادته بتمر. احكام الطفل. كل غلام رهينة بعقيقته. تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى فسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لانه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. احكام احكام الطفل. السقم متبين انه ذكر او انثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود اذا ولد ثم مات بعد ايام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ من لم يختتم لم تجز ولم تقبل شهادته. والعجيب ان الناس يعكسون القضية. فالبنت تلبس القصير جدا والولد يلبس الطويل. الذي يغطي القدمين. احكام الصبي المميز اذا صام او صلى فان ذلك يصح. ما الحكم لو اذن الصغير غير المميز؟ العلماء مجمعون على ان الصغير لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام. واختلف اهل العلم في حجه فقال احمد لهن غسل من له دون سبع سنين. احكام احكام فالمذاهب الاربعة متفقون على ان صدقة الفطر واجبة في مال الصبي. اذا كان له مال. احكام الطفل لفضيلة الشيخ خالد ابن عثمان السبت. والان نترككم مع الشريط الاول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فحديثنا ايها الاحبة عن موضوع يكثر السؤال عنه والاحكام التي تتصل به تشمل سائر الابواب في الفقه الاسلامي ولا استثني بابا واحدا ولذلك اقول ايها الاحبة هذا الموضوع من اوسع الموضوعات وقد حاولت ان اتتبعه وقدمت طرفا منه في الملتقى الذي اقامته مؤسسة الرحمة الطبية قبل ما يقرب من السنة وفي هذه الدورة باذن الله تبارك وتعالى ساقدمه بتمامه. فاسأل الله عز وجل التيسير ساتحدث اولا ايها الاحبة عن توطئة اذكر فيها بعض القضايا التي نحتاج الى معرفتها ابتداء الصبي الطفل الغلام الصغير التمييز المراهقة الرشد البلوغ الاهلية ثم بعد ذلك ساتحدث باذن الله تبارك وتعالى عن المراحل العمرية من الولادة الى التمييز يعني الصبي غير المميز وما يتعلق به من احكام ثم من التمييز الى البلوغ. يعني الحديث عن الصبي المميز ثم بعد ذلك سأتحدث عن الموضوعات الرئيسة فاول ذلك العبادات وابدأ بما يشرع ان يفعل للمولود هل يؤذن في اذنه؟ وهل تقام الصلاة عن التحنيك التسمية وما يتعلق بها من احكام وهكذا ايضا ما يتعلق بحلق رأسه والتصدق بوزنه فضة وما يتصل بالعقيقة وما يدخل تحتها من احكام وهكذا الختان ثم بعد ذلك الطهارة ثم بعد ذلك اتحدث عن صلاته وصيامه ثم بعد ذلك اتحدث عن قضايا تتعلق به وهو ما يتصل بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه سواء كان جنينا خطأ من بطن امه او كان مولودا ثم بعد ذلك اتحدث باذن الله تبارك وتعالى عما يتعلق به من الزكاة وصدقة الفطر ثم الحج والعمرة هذا ما يتصل بالعبادات والقسم الثاني في احكام الولاية على الصغير وذلك يشمل امورا متعددة يأتي الحديث عنها باذن الله تبارك وتعالى ثم اتحدث عن قسم اخر وهو ما يتعلق به من الاحوال الشخصية مثل النسب والحضانة وكذلك ايضا مسائل تتعلق بتخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا واذا اسلم احد الابوين فالولد مع من وهكذا ما يتصل بالرضاع والنفقة والنكاح والطلاق وظهار الصغير والخلع هل يقع منه او لا لو زوج واما القسم الرابع ففي المعاملات وذلك على انواع الخامس والاخير فهو في ابواب متنوعة. الايمان والنذور اذا حلف الصغير مثلا او نذر فيما يتعلق بالادب واللباس والزينة الميراث جناية الصغير الجناية على الصغير ولو كان جنينا في بطن امه الاضحية هل يضحي او لا احكام تتعلق بالجنين هذه القضايا التي ساتعرض لها باذن الله تبارك وتعالى في مجالسنا هذه التي ستكون في ثلاثة ايام في ستة مجالس ان شاء الله تعالى ايها الاحبة الله تبارك وتعالى نوع احكامه على الانسان من حين خروجه الى هذه الدار الى حين يستقر في دار القرار بل وقبل ذلك وهو في ظلمات ثلاث في بطن امه فقد كانت احكام الله عز وجل القدرية جارية عليه ومنتهية اليه فلما انفصل عن امه تعلقت به احكامه الامرية يعني الاحكام الشرعية وكان المخاطب بها الابوين او من يقوم مقامهما في تربيته والقيام عليه فلله سبحانه وتعالى فيه احكام امر قيمه بها ما دام تحت كفالته فهو المطالب بها دونه حتى اذا بلغ حد التكليف تعلقت به الاحكام واستقل بنفسه وجرت عليه الاقلام وحكم له باحكام اهل الكفر او اهل الاسلام واخذ بعد ذلك في التأهب لدار السعداء او دار الاشقياء فتطوى به مراحل الايام والليالي الى الدار التي كتب من اهلها يسر في هذه المراحل لاسبابها واستعمل بعملها فاذا انتهى به السير الى اخر مرحلة اشرف منها على المسكن الذي عمر له قبل ايجاده اما في دار الشقاء واما في دار الهناء والسعادة واللذة والنعيم وهناك يضع عصا السفر عن عاتقه ويستقر نواه وتصير دار العدل مأواه او دار السعادة مثواه ساذكر جملة من القضايا ايها الاحبة ثم بعد ذلك اناقشكم فيها مناقشة خفيفة ثم انتقل الى حزمة اخرى من الموضوعات وهكذا حتى ننتهي باذن الله تبارك وتعالى والتفاصيل والقضايا كثيرة. ولذلك يحتاج الانسان ان يتابع والا يغفل من اجل ان يربط اطراف الموضوع ببعضها اما اولا ما يتعلق ببعض التعريفات فاقول الصبي من هو الصبي؟ الصبي يطلق على المولود من حين ولادته الى ان يفطم وبعضهم يقول انه يقال ايضا للمولود بعد التمييز والصبي لفظ يشترك فيه المذكر والمؤنث فاذا قيل صبي فهو يشمل هذا وهذا فاذا انفته فقلت صبية فان ذلك يختص بالبنت واما الطفل فهو المولود من حين الولادة الى ان يحتلم ويستوي فيه ايضا الذكر والانثى. ولهذا سميت عنوان هذه الدورة باحكام الطفل لانه يشمل ما قبل التمييز وما بعده وبعضهم قصره على المولود قبل التمييز واما الغلام فهو الصبي حين يقارب البلوغ واما الصغير فالصغير هو من دون البلوغ. كل من كان دون البلوغ فهو صغير واما التمييز فالمميز في الاصطلاح هو الذي يعرف الضار من النافع والمصلحة من غيرها في الامور العامة اجمالا وان لم يدرك الدقائق والتفاصيل في ذلك فهو يفرق بين البيع والشراء مثلا فيعرف ان البيع يخرج المبيع من الملك وان الشراء يترتب عليه دخول المبيع في الملك وبعضهم يقول ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام فهذا لا شك انه ضابط وانه وصف يعبر عن التمييز فان التمييز هذه اللفظة او هذا الاسم يدل على ذلك انه يميز بينما ينفعه وبينما يضره ولكن يبقى النظر هل للتمييز سن معتبر او يقال من وجد فيه هذا الضابط فهو مميز سواء كان يبلغ من العمر خمس سنوات او يبلغ ستا او سبعا او اكثر فان الصغار يتفاوتون من حيث القدر والامكانات والمواهب والاستعدادات فمنهم من يدرك في وقت مبكر ومنهم من يتأخر نموه العقلي فيحصل عنده بطء في التمييز فمن اهل العلم من جعل للتمييز سنا متى بلغها الصبي عد مميزا واختلفوا في هذا السن ما هو فذهب كثير منهم الى ان ذلك يحد بالسابعة مع انهم لا يخالفون في ان التمييز انه وصف يحصل لهذا الانسان بما ذكرت لكن قالوا لما كان هذا لا ينضبط فلا بد من وضع حد يحصل به التمييز غالبا لدى لدى الصغار فتربط به الاحكام المتعلقة بالتمييز وقالوا ان الصبي المتوسط المعتدل في حاله يقول البخاري رحمه الله وقال الحسن بن صالح ادركت جارة لنا جدة بنت احدى وعشرين سنة جدة نحن عندنا اذا بلغت البنت الحادية والعشرين قالوا صغيرة على الزواج وهذي جدة وفي نموه العقلي اذا بلغ السابعة فانه يكون مميزا. هذا في مجال العادات وان وجد في بعض الصغار من يميز قبل ذلك فانه لا عبرة بالقليل او النادر وبعضهم يقول بل المعتبر تلك الاوصاف فمتى ما وجد في صبي فانه مميز ولذلك فان هؤلاء يفاوتون بين الصغار فيربطون احكام التمييز بهذا الصبي الذي وجد فيه هذا الوصف ولا يربطون ذلك بصبي اخر اما الاولون فيقولون انه حكم عام لكل من بلغ السابعة لا شك ان هذا القول الاخير بان ذلك يربط بالوصف انه ادعى الى مراعاتي الفوارق الفردية بين الناس والاستعدادات وما اعطى الله عز وجل الناس من المواهب ولكن القول الاخر بتحديد ذلك في السن اسهل في ربط الاحكام على عموم الناس. والشريعة قد راعت هذا كما سيأتي ايضا في مسألة البلوغ في من بلغ الخامسة عشرة ولم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ وعلى كل حال الاصل في التمييز هو ان يوجد عند الصغير ذلك الوعي الذي يميز به ويدرك ويفهم به الخطاب اجمالا هذا الاصل لكن يبقى هل يحد ذلك بسن معين؟ او لا؟ قولان مشهوران لاهل العلم ولو انه حد بسن معينة فان ذلك اظبط واسهل واما المراهقة فاصل الرهق جهل في الانسان وخفة في عقله. هذا الاصل فيقال فلان فيه رهط يعني فيه خفة او حدة وقولنا راهق الغلام وهذا غلام مراهق معناه انه قد قارب البلوغ هذا معناه ومن الناس من ينكر اطلاق هذه اللفظة ولا ارى لهذا الانكار حاجة بل انك اذا تتبعت كلام اهل العلم من المتقدمين تجد هذا مستعملا في عباراتهم فالمراهق هو المقصود به من قارب سن البلوغ هذا هو المراد وليس ذلك يراد به التنقيص ولا العين ولا التهمة ولا الاشارة الى خفة العقل وانما المقصود انه مقارب سن الرجولية او البلوغ واما الرشد فهو ان يبلغ الصبي حد التكليف مع حسن التصرف في المال وبعضهم يضيف اليه كما سيأتي ان شاء الله يضيف اليه الصلاح في الدين. والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا اليهم اموالهم فان انستم منهم رشدا ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم تعطيه شيئا من المال ثم تنظر كيف يتصرف في هذا المال فان انستم منهم رشدا يعني علمتم منهم رشدا يعني حسن التصرف في المال حتى اذا بلغوا النكاح يعني سن البلوغ فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. والاقرب كما سيأتي ان شاء الله ان المقصود بذلك هو حسن التصرف في المال فاذا انضاف ذلك مع البلوغ فان هذا هو الرشد فيكون رشيدا بهذا الاعتبار بقي ان نقول البلوغ ما هو متى يحكم ببلوغ الصغير فالله تبارك وتعالى علق التكاليف بالعقل رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم فالعقل شرط في التكليف كما لا يخفى الا ان التكليف لا يناط بكل مقدار من العقل فهو يتفاوت وانما هناك درجة من العقل اذا بلغها الصبي اصبح مكلفا يعني انظروا الى من بلغ الثامنة او التاسعة او العاشرة. هل هو مجنون او عاقل هو عاقل لكن هذا العقل الشارع ما اناط به التكاليف ما علق به التكاليف فهو عقل قاصر لم يدرك لم يكتمل اذا هناك مرحلة اذا بلغها الانسان حكم له غالبا يعني هي مظنة لاكتمال عقله الذي يتعلق به التكليف. ولكن العقل يكتمل بعد ذلك المنام يعني بالاحتلام بجماع او بغيره ويدل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع والله عز وجل يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا فدل على انهم قد بلغوا مبلغ الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصبي حتى يحتلم وهكذا ايضا في قصة قريظة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كل من احتلم من بني قريظة فقد جاء عن عطية القرضي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن قريظة فمن كان محتلما او نبتت عانته قتل وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الاجماع على ان الفرائض والاحكام تجب على المحتلم العاقل وذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ان العلماء اجمعوا على ان الاحتلام في الرجال والنساء تلزم به العبادات وسائر الاحكام ويقول الامام البخاري رحمه الله قال مغيرة احتلمت وانا ابن ثنتي عشرة سنة هذا بالنسبة للصبي او للغلام الذكر قد يحتلم في هذا السن ولكنه قليل والغالب انه يكون بعد ذلك وان كان هذا يختلف من البلاد الحارة والبلاد الباردة واما البنت فانها قد تبلغ في التاسعة كما سيأتي باذن الله عز وجل ولم يكن بين عمرو بن العاص وابنه اعني عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم سوى ثنتي عشرة سنة معناها انه تزوج وهو بن كب احدعش العلامة الثانية وهي الانبات والمقصود به ان بات الشعر الخشن على العانة يعني ما حول القبل ويدل على هذا حديث عطية القرظي السابق وفيه قال كنت من سبي قريظة فكانوا ينظرون فمن انبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت وفي رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. يعني جعلوها الصغار مع الاطفال وهذا ما فهمه عمر رضي الله تعالى عنه وقد كتب الى عماله الا تأخذ الجزية الا ممن جرت عليه الموسى وقال في غلام شبب بامرأة تغزل بها لو انبت الشعر لحددتك يعني عامله بما يعامل به الكبار لكن المقصود بذلك هو انبات الشعر الخشن واما ما عداه فلا عبرة به وان اختلف اهل العلم في غيره من الشعر في غير العانة مثل لو انه ظهرت له لحية او هل يعرف ذلك بظهور شعر الابطين مثلا فيحكم ببلوغه العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا فالذي عليه المذاهب الاربعة الى عدم اعتبار نبات الشعر غير العانة بلوغا واحتجوا لذلك بامور منها قالوا لو كان ذلك يعتبر لما كشفت العورة وانتهكت الحرمة ولا اكتفي بالنظر الى ابطه او نحو ذلك. فلماذا يكشف عن عانته فهذا فيه انتهاك من قبل الناظر ومن قبل المنظور اليه ثم قالوا ايضا بان العادة ان شعر اللحية يخرج متأخرا عن شعر العانة وانما العبرة بالغالب وهذه الاحكام في الشريعة انما تربط بالغالب ومن اهل العلم من قال كل ذلك على كل حال يعتبر وهذا الذي مال اليه الحافظ بن حجر رحم الله الجميع. فهو يقول شعر الشعر الخشن. سواء كان في الشارب او اللحية او الابط او العانة الحكم فيه واحد. فهو يدل على البلوغ وان هذه القضايا اذا وجدت فان شعر العانة يكون قد ظهر بمعنى على قول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن وافقه من اهل العلم مع انه خلاف قول الجمهور الناس يتحرجون كثيرا يسألون عندنا صبي بلغ الرابعة عشرة هل يمكن ان نسافر معه؟ النساء يسألون دائما ويقال لهم هل بلغت؟ يقولون ما ندري طيب كيف يعرفون يسألونه وقد لا يعرف هو ماذا يفعلون؟ فعلى قول الحافظ بن حجرنا يمكن ان يعرف هذا بشعر الابط يمكن ان يعرف هذا بالشعر الخشن في الشارب او اللحية وعلى قول الجمهور ان ذلك لا يعتبر ومن باب اولى ما قد يظهر على الساقين او الذراعين من الشعر فانه لا عبرة به وهناك علامة تختص بالانثى بالبنت وهي الحيض وهي علامة على البلوغ بالاجماع كما حكى هذا غير واحد من اهل العلم كابن المنذر واخرين ما هو اقل سن يمكن ان تحيض فيه البنت المذاهب الاربعة اتفقوا على ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه هو تسع سنين ومبنى هذا انما هو على التتبع والاستقراء والا لم يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة في تحديد اقل سم للحيض لكن تتبعوا فلم يجدوا اقل من تسع سنين في القتال وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني وفي رواية فلم يجزني ولم يرني بالغا او لم يرني بلغت فهذا قد يفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجازه حينما بلغ الخامسة عشرة باعتبار انه حكم له بالبلوغ ولكن هذا ليس بقاطع لان ما يتطلبه القتال كما لا يخفى شأن اخر فان القتال يحتاج الى قوة قدرة فقد يبلغ الصبي ولكنه ضئيل صغير الجسم نحيل ضعيف وقد يكون لم يبلغ ولكنه في حال من كمال الجسم والامتداد والطول والقوة والنشاط فقد لا يكون ذلك يدل قطعا هذا الحديث على ان من بلغ الخامسة عشرة فانه يحكم ببلوغه ليس ذلك بقاطع ولكن يستأنس بهذا وان لم نجد شيئا نستدل به فمثل هذا قد يقبل وهكذا ايضا هذا الذي فهمه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فهو قد اعتمد على هذا الحديث فكتب الى امراء الاجناد ان يفرض لمن بلغ خمسة عشرة يعني يجعل في عداد المقاتلين وقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. لانكم تعلمون ان الذرية والنساء اذا شهدوا القتال فانه يرضخ لهم يرضخ لهم لا يعطون من الغنيمة كسهمان المقاتلين. وانما يعطون شيئا من غير تقدير ويقول ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال بعد ذلك ننتقل الى ننتقل الى الكلام على الاهلية الاهلية اصلها في اللغة تقول فلان عنده اهلية لكذا اي عنده صلاحية له فلان مؤهل لكذا اي صالح لكذا فاهلية الانسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه وطلبه منه وقبوله اياه. او لواحد من هذه الاشياء اما الاهلية فالاصطلاح فهي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق له وعليه ولصحة تصرفاته وتعلق التكليف به هذه الاهلية على نوعين اهلية وجوب واهلية اداء ما هي اهلية الوجوب اهلية الوجوب هي صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ومناط هذه الاهلية هو الذمة والمقصود بالذمة هي وصف يصير به الانسان اهلا لما له وما عليه ومناط هذه الذمة هو الانسانية. يعني هل تتعلق؟ يعني هل يوجد عند الحيوان اهلية؟ بتعلق الحقوق به الجواب لا فهو عادم الاهلية مسلوب الاهلية واما الانسان فان الانسانية هي مناط الاهلية لكن اهلية الوجوب على نوعين اهلية ناقصة واهلية كاملة فالاهلية الناقصة بمعنى انه صالح ومهيأ لثبوت الحقوق له فقط وهذه تكون للجنين فان الجنين تثبت له الحقوق من الارث والوصية والعتق والنسب والوقف لكن لا يجب عليه حق ابدا اما اهلية الوجوب الكاملة فهي صلاحيته لثبوت الحقوق له ووجوب الحقوق عليه وهذه تثبت للانسان بعد الولادة فاهلية الوجوب عنده كاملة لانه انسان موجود له كيان مستقل وهذه لا تحتاج لا الى تمييز ولا الى عقل ما الذي يترتب على اهلية الوجوب ان الذمة تكون مشغولة فهو اهل لان تثبت له حقوقه عليه واجبات فكان ينبغي ان يكون كالبالغ لكن الصبي في هذه المرحلة يعني ما قبل التمييز لما كان عديم العقل او قريب من ذلك وجسمه لا يقوى على التكاليف فان كثيرا من الحقوق لا تجب عليه لعلة الصغر والصبا اما لانه لا يطيقها لضعفه وعجزه والله لا يكلف نفسا الا وسعها مثل الحقوق المالية فتحتمل النيابة ولذلك نقول بان الزكاة تجب في مال الصغير ومن الذي يخرجها عنه؟ وليه هكذا ايضا بدل المعاوظات وعوض المتلفات وهناك حقوق المقصود منها اداء نفس الواجب عن قصد الامتثال والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء ويتبين من المطيع وهذا يحتاج الى فهم الخطاب ويحتاج الى البلوغ والعقل فمثل هذا لا يناض بالصبي والصغير الذي لم يبلغ الخلاصة ان الحق اذا كان يحصل المقصود منه باداء ولي الصبي فهو يثبت في حق الصبي وتنشغل به الذمة. متى وجد سببه والمطالبة تتوجه الى من؟ الى الولي واما ما لا يتحقق المقصود منه باداء الولي فهو لا يثبت في حقه ولا تشغل به ذمته ولا يكون اهلا للمطالبة به فلذلك نقول لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الطهارة بعد ذلك انتقل الى اهلية الاداء ما هي اهلية الاداء هي صلاحية الانسان لكون ما يصدر عنه معتبر شرعا ولتعلق التكليف به فالصبي تثبت له حقوقه وتجب عليه واجبات كما تقدم قبل ان يميز اذا صدرت منه تصرفات فانه لا يعتد بها ولا تترتب عليها اثارها الشرعية الا ما كان من قبيل الاتلافات كما سيأتي فغير المميز هل يصح بيعه او شراؤه او هبته او تبرعه هل يترتب على سرقته مثلا حكم الحج فتقطع يده هل يترتب على قذفه الحكم؟ الشرعي وهو الحد او على قتله القصاص الجواب لا لانه لم توجد عنده هذه الاهلية فاذا بلغ ترتبت الاحكام على جميع ما يصدر عنه من الاقوال والافعال والاعتقادات فاذا باع صح بيعه واذا اشترى صح شراؤه واذا فعل شيئا من العبادات فان ذلك يتعلق به ما يترتب عليه من الاحكام من صحتها او ما يترتب على ذلك من جبر نقص يقع فيها وما الى ذلك وهكذا فاهلية الاداء على نوعين قاصرة وكاملة اما القاصرة فهي صلاحية الانسان لصدور بعض الاقوال والافعال عنه على وجه يعتد بها شرعا وهذه تكون للصبي المميز الى البلوغ واما اهلية الاداء الكاملة فهي صلاحية الانسان لتوجه الخطاب ووجوب الاداء عليه وتكون هذه للبالغ العاقل اهلية الاداء القاصرة تعتمد على العقل القاصر وهذا يضبط بسن التمييز بينما تعتمد اهلية الاداء الكاملة على العقل الكامل وهو مضبوط بالسن البلوغ هذا ما يتعلق هذه الامور انتقل بعد ذلك الى الامر الثاني من هذه المقدمات وهو المراحل العمرية من خلال ما سبق تبين ان الصبي يمر بمرحلتين. مرحلة ما قبل التمييز ومرحلة ما بعد التمييز الى سن البلوغ فما قبل التمييز لا يدرك ما يدور حوله في هذه الحياة ولا يدرك ما ينفعه مما يضره في الجملة وما بعد التمييز يحصل فيه نوع من الادراك ولكنه لا يصل الى حد التمام فيكون الصبي مميزا وعاقلا وان كان عقله ناقصا هذا فيما يتعلق بهذه المراحل العمرية. بعد ذلك انتقل الى قظية اخرى وهي اسلام الصغير اتفق اصحاب المذاهب الاربعة على ان الصبي غير المميز لا يجب عليه الاسلام لان الخطاب غير متوجه اليه اصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق يقول رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يبلغ فاذا اسلم فانه لا يصح اسلامه صبي له ثلاث سنوات من ابوين نصرانيين قلت له قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا هل يحكم باسلامه الجواب لا طيب لو ان الصغير الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة فهل يحكم بردته لو انه قال انه نصراني او يهودي او سب الله عز وجل او سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه يعلم ويمنع وينهى ويزجر لكن هل يحكم عليه بالردة الجواب لا لانه غير مميز ولا عبرة باقواله ولا بافعاله لانه لا يدري ما الايمان او الكفر فجميع اقوالهم الغات ولكن ليس معنى ذلك ان نترك هؤلاء الصغار يتكلمون بما لا يليق في حق الله عز وجل او حق الرسول صلى الله عليه وسلم او حق الدين ثم نقول هؤلاء غير مخاطبين بالتكاليف لكن متى يحكم باسلامه نحن قلنا لو تكلم هو ونطق بالشهادتين فان هذا لا عبرة به لانه غير مميز. لكن متى نحكم باسلام الصغير اتفق اصحاب المذاهب الاربعة الى ان الصبي يحكم باسلامه تبعا لاسلام ابيه. فاذا اسلم ابوه حكم باسلامه تبعا له. هذا الرجل نصراني فاسلم فان صغاره يحكم لهم بالاسلام لكن لو اسلمت الام فهل يحكم باسلام الصبي تبعا لها مع ان الاب على الكفر فذهب الائمة الثلاثة الى ان الام احد الابوين فيتبعها الصبي في الاسلام كالاب كما نحكم باسلامه اذا اسلم ابوه فاذا اسلمت الام فهي احد الابوين فنحكم باسلامه وان لم يسلم الاب فهذا قال به اصحاب الائمة الثلاثة يعني عدا المالكية والاقرب والله تعالى اعلم هو قول الجمهور وان الصغير يكون في الحكم باسلامه بحسب حالي اهدى الابوين فالاسلام يعلو ولا يعلى فاذا اسلمت الام حكم باسلام الصغار من اولادها جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان مع امه من المستضعفين يعني في مكة ولم يكن على دين ابيه طيب اذا كان الصبي مميزا عرفنا الان ان غير المميز لا عبرة باقواله لكن يحكم باسلامه تبعا لاسلامه ابويه او احدهما اذا كان مميزا يعقل الاسلام ويمكن ان يفهم اذا خوطب وعلم ودرس فمثل هذا هل يجب عليه الايمان او يدخل النار؟ الجواب بان ذلك لا يجب عليه لكن اذا صدر ذلك منه هل يصح ويعتد به فاذا بلغ وقع ذلك منه على سبيل الفرض الجواب نعم فاذا اسلم الصبي المميز نطق بالشهادتين دخل في الاسلام فانه يحكم له بذلك وان لم يكن هذا محل اتفاق بين اهل العلم ومما يدل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه اسلم قبل البلوغ وان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فقد جاء عن عروة رحمه الله قال اسلم علي وهو ابن ثمان سنين واخرج الحاكم في المستدرك انه اسلم وهو ابن عشر سنين وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية الى علي يوم بدر وهو بابن عشرين سنة فهذا يدل على انه اسلم قبل البلوغ يقول الذهبي رحمه الله هذا نص على انه اسلم وله اقل من عشر سنين بل نص على انه اسلم وهو ابن سبع سنين او ثمان سنين وجاء في الفتح اعني فتح الباري انه ولد قبل البعثة بعشر سنين على الارجح ومما يدل على ما سبق ايضا ما رواه البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرظ فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له اسلم فاسلم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الى الاسلام وهو غلام. وجاء في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على ابن صياد وهو غلام لم يبلغ الحلم بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى تتعلق هذه القضية لكن في احكام الاخرة ما حكم اطفال المسلمين؟ واطفال المشركين؟ يعني من مات وهو صغير هل هو في الجنة او في النار هذه المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم فيما يتعلق باطفال المشركين اما اطفال المسلمين فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صغارهم دعاميص اهل الجنة ومعنى الدعاميص دويبة في البحر فيها خفة في الحركة وسرعة تضرب الى السواد شبه بها الطفل يقول يتلقى احدهم اباه او قال ابويه فيأخذ بثوبه او قال بيده كما اخذ بصنفة ثوبك هذا بصنفة ثوبك يعني طرف الثوب فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنة فدل على ان الصغير من ابناء المسلمين يدخل الجنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل مات له ابن وهو صغير ما يسرك الا تأتي بابا من ابواب الجنة الا وجدته عنده يسعى ليفتح لك ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ان له مرضعا في الجنة في الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل وفيه فاتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع واذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا اكاد ارى رأسه طولا في السماء. واذا حول الرجل من اكثر ولدان رأيتهم قط. ثم فسره في اخر الحديث وقال واما الرجل الطويل الذي في الروضة فانه ابراهيم صلى الله عليه وسلم واما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة كل مولود مات على الفطرة ولهذا يقول النووي رحمه الله اجمع من يعتد به من علماء المسلمين على ان من مات من اطفال المسلمين فهو في الجنة وذكر الامام احمد رحمه الله انه لا يختلف فيهم انهم من اهل الجنة وجاء في حديث ابي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. المسلمين في الجنة يكفلهم ابراهيم عليه السلام وفي حديث اطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم ابراهيم وسارى حتى يدفعونهم الى ابائهم يوم القيامة اذا اطفال المسلمين في الجنة واما اطفال المشركين فهذا الذي وقع فيه الخلاف الكثير بين اهل العلم وذلك بناء على الاحاديث الواردة في الباب فان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اوجبت هذا الاختلاف بين اهل العلم فمن هذه الاحاديث ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا السابق واما الولدان الذين حوله يعني حول ابراهيم عليه الصلاة والسلام فكل مولود مات على الفطرة قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله واولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين. فهذا يدل على انهم انهم في الجنة. اليس كذلك؟ اذا هذا الحديث الاول حديث الرؤيا الطويل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين قال واطفال المشركين. فدل على انهم في الجنة الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يهودانه الى ان قال قالوا يا رسول الله افرأيت من يموت وهو صغير قال الله اعلم بما كانوا عاملين فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين حكمهم بعض اهل العلم يقول توقف فيهم جاء ايضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين وهذا كالذي قبله وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله دراري المؤمنين قال هم من ابائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله اعلم بما كانوا قلت يا رسول الله فذراري المشركين. قال من ابائهم قلت بلا عمل؟ قال الله اعلم بما كانوا عاملين. فهذا يدل على انهم في النار فصار عندنا من الاحاديث ما يدل ثلاثة انواع ما يدل على انهم في الجنة وما يدل على انهم في النار وما ظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم توقف في حكمهم وعلى كل حال ذكر ابن القيم رحمه الله في اطفال المشركين ثمانية اقوال لاهل العلم فمنهم من توقف وقال نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم بما كانوا عاملين ولا نتكلم فيهم فيوكل علمهم الى الله تبارك وتعالى ومنهم من قال هم في الجنة وحمل الحديث الذي ظاهره توقف النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال ذلك قبل ان يبلغه الله عز وجل حكمه قبل ان يبين الله عز وجل له حكم هؤلاء الاطفال واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة حديث الرؤيا قال كل مولود يولد على الفطرة فقال الناس يا رسول الله واولاد المشركين؟ قال واولاد المشركين. قال حكم لهم في الجنة وكذلك حديث خنساء بنت معاوية قالت حدثتني عمتي قالت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة. والشهيد في الجنة والموؤدة في الجنة والموؤدة متى دفنت في الجاهلية وهذا حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصغار قتلوا ببعض الغزوات قال ما بال اقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ينكر عليهم فقال رجل يا رسول الله انما هم اولاد المشركين فقال الا ان خياركم ابناء المشركين ثم قال الا لا تقتلوا ذرية؟ الا لا تقتلوا ذرية ثم قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. فابواها يهودانها وينصرانها. فالشاهد فيها انه قال تولد على الفطرة مع نهيه عن قتلهم فدل على انه يحكم لهم بمقتضى ذلك والله تعالى اعلم وهذا الذي انتصر له ابن حزم رحمه الله واختاره النووي وعزاه ابن حزم الى الجمهور وابن القيم رحمه الله يقول بان حجج هؤلاء لا سبيل الى دفعها وذهب اخرون الى انهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل اليهم هنالك رسول والى كل من لم تبلغه الدعوة فمن اطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وبناء على ذلك يكون بعض هؤلاء الاطفال بحسب نتيجة الامتحان بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وهذا قال به البيهقي واختاره الحافظ ابن كثير رحمه الله وعلى كل حال هذه ثلاثة من اشهر الاقوال في هذه المسألة والا فالاقوال اكثر من ذلك ولا الحافظ ابن حجر رحمه الله يعلق على قول البخاري باب ما قيل في اولاد المشركين يقول هذه الترجمة تشعر انه كان متوقفا في ذلك وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على القول الصائر الى انهم في الجنة هذا مذهب البخاري رحمه الله انتهينا من هذه المسائل بعد ذلك نبدأ بالقسم الاول وهو العبادات فاول ذلك ما يشرع ان يفعل للمولود الان هذا عرفنا الان نحن الصغير ومن هو البالغ ومن متى يرتفع حد الصغار نعم والاهلية وانواع الاهلية كل هذه القضايا الان نبدأ بالاحكام هذا الان صغير وجد ولد ظهر الى الدنيا ما هي الاحكام المتعلقة به؟ اولا هل يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في الاذن اليسرى او لا اما الاقامة فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال لا تثبت لا تصح فلا يقال انه يقام في اذنه اليسرى واما الاذان فان فانه قد ورد فيه بعض الاحاديث ولكنها لا تخلو من ضعف لا تخلو من بعض. بعض اهل العلم يرى انها تتقوى بمجموع بمجموعها ثم يفتح فم المولود ويضعها في فيه ليدخل شيء منها جوفه وايضا اقول يدلك بها حنك الصغير انتقل من التحنيك الى التسمية تسمية المولود متى يسمى؟ هل يسمى قبل ما يولد؟ يتفقون على اسم قبل الولادة بالشواهد انها تتقوى فيحسن الحديث يعني انهم باب الحسن لغيره وكان الشيخ الالباني رحمه الله على ذلك ثم تراجع عنه ورأى ان الحديث لا يصح ففي حديث ابي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنه هذا رواه ابو داوود والترمذي ولكن في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف فالحديث لا يصح فاذا لم يصح الحديث بناء عليه يقال لا يشرع الاذان في اذن الصغير ومن صححه ذكر له تعليلات يعني اذا ثبت الحديث فابن القيم رحمه الله يعلل ذلك باشياء يقول ليسبق الشيطان فالشيطان يطعن في خاصرته فنسبقه بالاذان ثم ليكون اول ما يطرق سمع هذا الصغير الدعاء الى الصلاة لكن نقول اذا لم يصح الحديث فلا حاجة للاشتغال بهذه الامور وهذه التعليلات اذا نقول لا يؤذن باذنه ولا تقام الصلاة لماذا؟ لان الحديث لا يصح انتقل بعد ذلك الى المسألة الثانية وهي التحنيك فاصل التحنيك هو الدلك دلك الحنك حنك الصغير المولود بتمرة ممضوغة او نحو ذلك يمضغ تمرة من اراد ان يحنك يمضغ تمرة ثم بعد ذلك يخرجها ويدلك فيها حنك الصغير التحنيك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في عدد من الاحاديث ولكن من اهل العلم من قال ان المقصود بذلك هو التبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. ليكن اول ما يصل الى الجوف هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم الممتزج بالتمر فمن قال بهذا فبناء عليه قال التحنيك لا يشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لاحد لانه لا يتبرك باثار الصالحين مهما اعتقدنا في صلاح فلان من الناس فهذا لا يتبرك باثاره بريقه مثلا او نحو ذلك واذا قلنا ليس المقصود هو التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا مقصود الصحابة رضي الله عنهم حينما يأتون بصبيانهم اليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم لكن التحنيك فيه معنى اخر ايضا فلا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحنك كل صغير مما يدل على مشروعية التحنيك. حديث ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. فسماه ابراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه اليه وجاء في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها حملت بعبدالله بن الزبير بمكة وفيه في الحديث لما اتت به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ولدته فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه يعني دعا له بالبركة وجاء في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي طلحة يشتكي في القصة المعروفة لما مات ولده ثم بعد ذلك تهيأت له زوجته وفي الحديث فولدت غلاما فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال امعه شيء؟ قالوا نعم تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاذا قلنا ان التحنيك مشروع وانه ليس المقصود فيه مجرد البركة وان في مصلحة للصبي وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم فبناء على ذلك اقول لا يتحرى احد بعينه ليحنك الصبي يعني بعض الناس قد يحرصون على ان فلانا من الناس من يتوسمون فيه الخير الصلاح ان يحنك هذا الصبي من اقاربهم او من او امام المسجد او نحو هذا. فيقال لا لا يتبرك باثار احد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الامام احمد رحمه الله لما ولدت ام ولده غلاما قال هاتوا ذلك التمر ثم بعد ذلك حنك به فدل ذلك على ان الامام احمد رحمه الله كان يرى ان ذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحنكه هو مع جلالته وامامته وصلاحه وانما حنكه غيره وهو حاضر موجود يقول النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر لاحظ وما قيد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان تعذر يعني ما عندهم تمر او في بلاد لا يوجد فيها التمر ماذا يصنعون قال فما في معناه او قريب منه من العلق يمضغ المحنك التمرة او ما في معناها حتى تصير مانعة بحيث يسهل ابتلاعها او يسمى بمجرد الولادة او يسمى في اليوم السابع الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ان الامر فيه سعة لا يضيق فيه ولا يشدد في هذا الامر في التسمية واسع يعني في وقتها وفي حديث سهل رضي الله عنه قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد. فوضعه على فخذه. وفي الحديث قال ما اسمه؟ لاحظ حين ولد. قال ما اسمه؟ قال فلان يعني سموه قال لا يعني الاسم ما اعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. هذا الحديث يدل على ان التسمية ممكن تكون اول يوم يولد فيه الصبي وفي حديث انس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله ابن ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد وفي اخره قال وسماه عبدالله وفي حديث انس رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ولد لي الليلة فسماه من يومه عليه الصلاة والسلام وفي حديث سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وجاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اليوم السابع للمولود فاهريق عنه دما وانيطوا عنه الاذى موه لاحظ الان هذا في اليوم السابع سموه والاحاديث الاولى تدل على انه يسمى قبل اليوم السابع من الناحية العملية بما نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه الاحاديث تدل على انه يمكن ان يسمى المولود في يوم ولادته او في اليوم الذي بعده او في اليوم السابع فالامر في ذلك واسع كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم والبخاري رحمه الله جمع بين هذه الاحاديث فعقد بابا في الصحيح قال باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه يعني البخاري رحمه الله يرى ان الذي يسمى بعد ولادته مباشرة هو من لا يراد ان يفعل له عقيدة ان تذبح له عقيقة واما من يريد ان يعق عنه فانه يسميه في اليوم السابع الذي يعق عنه فيه هكذا قال البخاري رحمه الله وعلى كل حال احتج على هذا بامر لا اطول آآ بذكره نكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدمه. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته