﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:25.200
والان نترككم مع الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد  حديثنا عن تسمية المولود متى يسمى والاحاديث الواردة في هذا تدل على ان

2
00:00:25.900 --> 00:00:44.100
الامر فيه سعة وعرفتم ما قاله البخاري رحمه الله ولكنه لا دليل على ذلك والله تعالى اعلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هؤلاء الذين جاءوا اليه هل تريدون ان تعقوا عنه او لا؟ وبناء عليه سموه

3
00:00:45.000 --> 00:01:14.700
بعد ولادته  على كل حال الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بان التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لانه اذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير ذلك الى ثلاثة ايام

4
00:01:15.100 --> 00:01:38.250
وجاز الى يوم العقيقة عنه. ويجوز قبل ذلك وبعده. والامر فيه واسع وفي فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال عن اليوم الذي يكون هو الافضل في تسمية المولود هل هو بعد ولادته او في اليوم السابع

5
00:01:39.100 --> 00:01:57.800
فكان الجواب ان وقت التسمية فيه سعة فان سماه يوم ولادته او في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك وذكروا الاحاديث وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

6
00:01:58.400 --> 00:02:21.500
اما تسمية المولود فان كان قد عين اسمه قبل الولادة فانه يسمى حين الولادة اما اذا كان لم يعين اسمه قبل الولادة فالاولى ان تكون التسمية في اليوم السابع لانه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق رأسه اذا كان ذكرا

7
00:02:21.750 --> 00:02:37.550
لكن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يعني لم يستفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عينتم الاسم قبل الولادة او لا بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالتسمية

8
00:02:37.800 --> 00:03:02.150
وهي من الاحق بالتسمية. احيانا يحصل نزاع بين الاب وبين الام واحيانا ايضا بين الاب وبين الجد فاحيانا الجد يفرض على ابنه ان يسمي ابنه باسماء يختارها الجد فمن هو الاحق

9
00:03:03.300 --> 00:03:35.950
الاحق في ذلك هو الاب لان ذلك يرجع اليه والاحاديث السابقة تدل على هذا المعنى  الولد ينسب اليه يقال فلان ابن فلان فهو يتبع اباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله

10
00:03:37.150 --> 00:04:02.250
فذلك الى الاب لكن كما جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما ذكر ان الاحق بالتسمية هو الاب قال لكن تستحب مشاورة الام تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب. يعني هي التي حملت وتعبت

11
00:04:03.050 --> 00:04:29.700
فلا تترك دون ان يؤخذ لها اعتبار ولا رأي ولا مشورة ويسمى الولد دون ان يسمع منها وهكذا تطيب قلب ايضا الجد والجدة يسألون ويمكن للانسان ان يختار بعظ الاسماء المناسبة او يطلب منهم يقول رشحوا عددا من الاسماء ثم يختار

12
00:04:29.750 --> 00:04:49.700
او يختار عددا من الاسماء التي يستحسنها ثم يعرض عليهم يقول اي الاسماء افضل؟ والمسألة يعني هي نوع من نوع من يعني ان تعطي هذا الانسان اعتبارا ولذلك تجد الكثيرين يحرص

13
00:04:50.900 --> 00:05:16.350
ان تكون التسمية صادرة منه مع انه لا يستفيد شيئا ثمان هذا قد يتناسى ايضا مع تطاول السنين لكن هو شيء في النفس الانسان عنده اعتبارات معينة يعني الجد والجدة والام ونحو ذلك يحب ان يستشار حتى في القضايا العادية

14
00:05:17.400 --> 00:05:41.250
فهذا يدل على ان له قيمة مكانة فاذا صدرت التسمية منه او من غيره. يعني حتى لو كان الذي سماه هو اخوه الذي لربما لا زال في سن التمييز فان هذا الاخ يفرح لانه هو الذي سماه

15
00:05:42.300 --> 00:06:01.650
فالمقصود ان الاحق بالتسمية هو الاب ولكن هذا لا يعني ان لا يراعي مشاعر الام او الجد او الجدة بعد ذلك انتقل الى قضية تتعلق بالتسمية ايضا وهي ضرورة اختيار الاسم الحسن

16
00:06:02.100 --> 00:06:26.750
فهناك اسماء مستحسنة فالاسماء المعبدة لله عز وجل اسماء طيبة حسنة كذلك ان يسمى باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام باسماء الصحابة المرأة تسمى باسماء الصحابيات هذا جيد وهناك اسماء مكروهة وهناك اسماء محرمة

17
00:06:27.800 --> 00:06:54.650
فالاسماء المحرمة ما عبد لغير الله عز وجل. عبدالحسين عبد العزى عبد اللات عبد الحارث ونحو ذلك وهكذا ايضا مثل ملك الملوك وشاهن شاه سلطان السلاطين او سيد الناس وسيد الكل او سيد ولد ادم

18
00:06:54.650 --> 00:07:11.350
فان هذه اسماء لا تصدق على هذا الانسان ولا يستحقها فهذه محرمة وهناك اسماء مكروهة كما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:11.850 --> 00:07:42.950
لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا افلح وذكر العلة قال فانك تقول اثمه فلا يكون. فيقول لا يعني اثم رباح فيقال لا هنا نجاح فيقال لا فيكون

20
00:07:43.400 --> 00:08:12.000
ذلك نفيا لهذا الاسم فيتوهم السامع او كأن الجواب بنفي هذا المعنى ما في نجاح ما في رباح ما في صلاح اضف الى ذلك ان هذه الاسماء تتضمن تزكية والله عز وجل يقول فلا تزكوا

21
00:08:12.400 --> 00:08:41.450
انفسكم وجاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى ان يسمى باعلى وبركة  وافلح ويسار ونافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها. فلم يقل شيئا. ثم قبض ولم ينه عن ذلك. ثم اراد عمر ان ينهى

22
00:08:41.450 --> 00:09:01.650
عن ذلك ثم تركه فاخذ منه اهل العلم ان هذه الاسماء مكروهة وليست محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم في النهي لماذا؟ لان لانها تتضمن تزكية وايضا في النفي حينما يقال صلاح موجود فيقال لا

23
00:09:03.800 --> 00:09:29.100
صلاح غير موجود. فلاح موجود فلاح غير موجود فهذا كانه غير لائق والحق بذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله مبارك مفلح خير سرور نعمة المعنى الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه

24
00:09:29.350 --> 00:09:48.950
الاسماء ايضا يقال اعندك خير؟ فيقول لا عندك نعمة؟ يعني شخص اسمه نعمة او بنت اسمها نعمة. عندك نعمة؟ عندك كم نعمة؟ لا كانه يقول ما عندنا نعمة عندكم مفلح؟ فيقول لا

25
00:09:50.700 --> 00:10:21.300
وهكذا فتشمئز القلوب من ذلك وعلى كل حال هذا وهذا لعله هو العلة في النهي عن التسمية بهذه الاسماء فيسمي الانسان بالاسماء المعتدلة بعيدا عن التكلف يعني كثير من الناس يحرص على ان يسمي باسم لم يسمع به قبل ذلك. واحيانا لا يعرف معناه. تقول ما معنى هذا الاسم لو سمحت

26
00:10:21.600 --> 00:10:40.450
والله ما ادري واحيانا يقول لك نبت موجود في الصحراء ابحث في القواميس لا هو موجود نبت في الصحراء ولا واحيانا يكون اسم اعجمي او اسم نصراني وللاسف الاغراض هو الذي يحمل الانسان احيانا

27
00:10:41.400 --> 00:11:16.700
على هذه الاشياء ومما يحرم التسمية باسماء الشياطين الخنزب وهكذا اه او اسماء الجبابرة والفراعنة فرعون قارون هامان او بالجمع الفراعنة فان هذا لا يليق  بعض اهل العلم منع من التسمي باسماء الملائكة جبريل وميكال ونحو ذلك

28
00:11:16.800 --> 00:11:39.050
كره ذلك الامام مالك رحمه الله ولكن هذا لا دليل عليه فلا بأس ان يسمى الانسان بجبريل او باسم من اسماء الملائكة كمالك او يسمى بغير ذلك مما ثبت. لكن

29
00:11:39.650 --> 00:12:03.250
لا يسمى بملاك البنت قد تسمى بملاك لماذا لا يسمى بذلك؟ لانهم يقصدون به التنزيه والتزكية فان المتبادل من هذا الاسم اذا قيل فلان ملاك انه طاهر من الدنس لا يقع منها الاثم

30
00:12:03.850 --> 00:12:31.600
والمعصية هذي تزكية فلا يسمى به الانسان وعلى كل حال هكذا الاسماء التي لها معاني تكرهها النفوس لا يسمى بها مرة كلب ولا يبعد ان يكون ذئب من هذا مع اني ارى بعض العامة يحبون هذا الاسم

31
00:12:31.800 --> 00:12:51.000
ولربما يرون انه من الامور الحميدة ان الانسان مع ان الذئب لا يعرف عنه الا السوء والافساد فيقول فلان ذئب يقول اسد لكن ذئب وماذا عند الذئب من خير يرجى

32
00:12:52.750 --> 00:13:14.700
وماذا في الذئب من الشيمة او المروءة او وهكذا تسمية الولد بكلب او كانت العرب تسمي بهذه الاسماء حرب هذه لا يسمى بها لا يحسن ان يسمى بها ولك ان تتخيل ما شئت من الاسماء اللي فيها معاني كريهة وبعضهم لربما سمى بها البنت

33
00:13:16.050 --> 00:13:35.250
لانه يكره البنات اسماء قبيحة جدا قد تسمي البنت به ذبح او نحو هذا فهذا ما يليق بحال من الاحوال وهكذا الاسماء المختصة بالله عز وجل فانه لا يسمى بها

34
00:13:35.500 --> 00:14:00.850
يسميه الرحمن او الله او الحكم ويلاحظ المعنى فهذا لا يجوز وهكذا ايضا مما ذكره بعض اهل العلم قال لا يسمي باسماء سور القرآن كان يقول طه ياسين او نحو هذا

35
00:14:04.100 --> 00:14:24.350
ومن اللطائف التي تذكر في هذا ما جرى من الحوار بين طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه  الزبير ابن العوام فالزبير رضي الله تعالى عنه كان يسمي اولاده باسماء

36
00:14:24.400 --> 00:14:50.950
الصحابة باسماء الشهداء وطلحة كان يسميهم باسماء الانبياء فجرى حوار فقال الزبير لطلحة رضي الله عن الجميع انا اسميهم باسماء الشهداء رجاء ان يكونوا شهداء ولا تطمع ان يكون بنوك

37
00:14:51.650 --> 00:15:16.250
انبياء وعلى كل حال الامر في هذا واسع ومن المسائل المتعلقة بالتسمية تصغير الاسم المعبد لله عز وجل اما ابتداء ان يسميه عبود مثلا اسم الولد هكذا او عزيز او يكون ذلك على سبيل التمليح

38
00:15:17.000 --> 00:15:39.550
والمداعبة فاسمه عبد الله فيقول عبود او عبدالعزيز يقول عزيز او عبدالرحمن يقول دحيم او نحو هذا فان هذا جائز لا اشكال فيه فان المقصود هذا المسمى وهكذا احمد والحمد

39
00:15:40.600 --> 00:16:06.050
والحمد ونحو هذا من ما يغير به الناس او محيميد لا اشكال فيه ومما يتعلق بذلك ايضا ما يتعلق بموضوع التسمية التكنية فيسن تقنية الصغير لكن احيانا في البيئات التي فيها الجفاء

40
00:16:06.750 --> 00:16:34.550
والغلظة لربما يترفع الواحد ان يكني الكبير فضلا عن الصغير فالاصل ان يدعى الانسان العرب تحب ان يدعى الانسان بكنيته فان لم فباسمه ويكرهون الدعاء باللقب فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يكني الصغار كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه وفيه وكان لي اخ يقال له ابو عمير

41
00:16:35.900 --> 00:16:53.000
وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير معه يقول الراوي اظنه كان فطيما وكان انس ايضا رضي الله تعالى عنه يكنى قبل ان يولد له يكنى بابي حمزة

42
00:16:54.700 --> 00:17:16.600
وابو هريرة كني بذلك ولم يكن له ولد الذاكر واذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولم يولد لها ان تتكنى بام عبد الله يعني عبد الله ابن الزبير وهو ابن اختها اسماء

43
00:17:18.000 --> 00:17:35.400
وهكذا ايضا عمر رضي الله عنه يكنى بابي حفص وليس له ولد اسمه حفص وابو بكر يكنى بابي بكر وليس له ولد اسمه بكر وخالد ابن الوليد يكنى بابي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان

44
00:17:36.200 --> 00:18:02.100
وابو ذر ليس له ولد اسمه ذر وهكذا ابو سلمة فلا اشكال بتقنية الصغير او من لا ولد له او من له اولاد ويكنى ايضا بكنية قد يكون هذه الكنية لا تتصل بولد له يسمى

45
00:18:02.250 --> 00:18:29.200
بذلك ومن المسائل ايضا الاحتفال من اجل تسمية المولود. قامت حفلة بمناسبة التسمية جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا هل يجوز اجتماع الاحباب والجيران والاصدقاء في تسمية المولود الجواب لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:29.650 --> 00:18:45.350
ولم يحصل من اصحابه في عهده. فمن فعله على انه سنة اسلامية فقد احدث في الدين ما ليس منه وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا او في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد

47
00:18:45.400 --> 00:19:00.500
اما من فعله على سبيل الفرح والسرور او من اجل تناول طعام العقيقة اللي يريد ان يسمي في اليوم السابع فلا بأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية

48
00:19:00.950 --> 00:19:24.350
المولود بعد ذلك ننتقل الى مسألة اخرى وهي حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة جاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته

49
00:19:24.700 --> 00:19:49.500
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه يحلق رأسه يعني في اليوم السابع ما الحكمة من حلق رأس الصبي من اجل ان نعرف ايضا امرا اخر وهو هل الصبية ايضا يحلق رأسها او ان ذلك يختص بالذكر فقط

50
00:19:50.750 --> 00:20:17.550
لو سألناكم الان هذا السؤال هل يحلق رأس الصبية او لا ها؟ لا لماذا للفرق هل يحلق ولا ما يحلق الحديث عام اذا يحلق طيب نحن ننظر في العلة العلة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لكن يمكن ان تؤخذ

51
00:20:18.550 --> 00:20:43.650
من بعض الفاظ الاحاديث الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر علة او عللا للحلق يقول وكان حلق رأسه اماطة الاذى عنه وازالة للشعر الضعيف فيخلفه شعر اقوى. وامكن من هذا الشهر

52
00:20:44.300 --> 00:21:11.500
وانفع للرأس مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها. بيسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه الان هذه العلل موجودة في البنت ولا غير موجودة؟ موجودة. اما تقوية الشعر من اجل انبات شعر جديد. فهي في البنت من باب

53
00:21:11.500 --> 00:21:36.500
اولى والاحاديث عامة وذكر علة التصدق بوزن شعره هذا ورد فيه احاديث لا تخلو من ضعف ومن اهل العلم من يقول انها تقوى بمجموعها الحافظ ابن القيم رحمه الله يقويها

54
00:21:37.500 --> 00:22:02.100
ومن ذلك ما جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها انها وزنت شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة يقول ابن عبد البر رحمه الله اما حلق رأس الصبي عند العقيقة فان العلماء كانوا يستحبون ذلك

55
00:22:03.700 --> 00:22:29.400
ويقول الامام احمد رحمه الله لا بأس ان يتصدق بوزن شعر الصبي يعني من؟ الفضة ويقول عطاء بن ابي رباح يبدأ بالحلق قبل الذبح هذا لم يرد فيه دليل لكن عطاء رحمه الله لماذا قال ذلك؟ من اجل ان يفرق بينه وبين ما يفعل في النسك

56
00:22:30.200 --> 00:22:52.200
في النسك يؤخر الحلق بعد الذبح. فهنا اراد ان يفرق لكن هذا لا دليل عليه طيب انتهينا من حلق الشعر وانه لا يختص بابن الذكر وانما يكون للجميع اما المسألة الاخرى

57
00:22:52.850 --> 00:23:18.350
وهي العقيقة فالعقيقة معناها هي اسم لما يذبح عن المولود لكن من اين اشتقت؟ من اين اخذت هذه اللفظة العلماء من اهل اللغة وغيرهم مختلفون في ذلك بعضهم يقول اصلها الشعر الذي

58
00:23:18.700 --> 00:23:39.150
يخرج على رأس المولود فسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة. لانه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. فيوجد ملازمة فالعقيقة هي الشعر الذي يزال من رأسه للشعر الذي يخرج معه من بطن امه

59
00:23:40.200 --> 00:24:01.800
فلما كان يزال عنه الشعر في اليوم السابع ويذبح عنه قيل له عقيقة قيل الذبيحة عقيقة بهذا الاعتبار انها صاحبت هذا الحدث حلق الشعر وبعضهم يقول مأخوذة من العق وهو الشق

60
00:24:02.350 --> 00:24:28.300
يعني قطع اوداج الذبيحة التي تذبح له فقيل لها عقيقة بسبب هذا فهي الشاة التي تذبح عن الولد تعق مذابحها اي تشق مذابحها وبعضهم يقول كابن فارس يقول يطلق على هذا وهذا يعني يطلق على الشعر الذي يزال عقيقة

61
00:24:28.500 --> 00:24:54.250
وعلى الذبيحة يقال لها عقيقة واما ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة فادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته

62
00:24:54.550 --> 00:25:18.500
تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وفي الحديث الاخر عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية مشات وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

63
00:25:19.300 --> 00:25:43.150
وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم عق كبشا كبشا وفي الاخرى بكبشين كبشين فقد يكون المقصود كبشا كبشا يعني عن كل واحد يعني كبشين وتكون احدى الروايتين مفسرة للاخرى

64
00:25:44.500 --> 00:26:02.500
على كل حال الامر كما قال الامام مالك رحمه الله في العقيقة بانه امر لا اختلاف فيه وقال يحيى ابن سعيد الانصاري ادركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية

65
00:26:02.800 --> 00:26:24.750
لكن هل هي واجبة؟ او غير واجبة؟ احنا عرفنا انها مشروعة وهذه الاحاديث تدل على ذلك. لكن هل تجب او تستحب فذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة وكان بريدة الاسلمي رضي الله عنه يوجبها ويشبهها بالصلاة

66
00:26:27.000 --> 00:26:49.600
وهكذا ايضا الحسن البصري ويقول ان لم يعق عنه عق عن نفسه وذهب جماعة من اهل العلم الى انها سنة وليست بواجبة لكن الامام مالك رحمه الله يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها

67
00:26:50.900 --> 00:27:15.850
وبهذا قال الشافعي واحمد واسحاق وجماعة والسنة الواجبة عند اصحاب مالك ما تأكد استحبابه يعني سنة مؤكدة  على كل حال الامام احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات مرة قال هي واجبة

68
00:27:15.950 --> 00:27:41.500
على الصبي في ماله او على ابيه ومرة قال بانها تجب في مال الصبي وايضا الروايات اختلفت عنه فيما يجب في حق الصبي والصبية. في الشاة والشاتين على كل حال

69
00:27:41.650 --> 00:27:56.900
سئل الامام احمد رحمه الله عن الرجل يخبره والده انه لم يعق عنه هل يعق هو عن نفسه قال ذلك الى الاب يعني رأى الامام احمد رحمه الله ان هذا يجب على الاب لا يجب على الابن ومن ثم

70
00:27:57.100 --> 00:28:14.400
فانه لا يعق عن نفسه بعد ذلك  جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة

71
00:28:15.850 --> 00:28:34.400
وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال يقول لم اقم بذبح تمائم لاولادي لعدم قدرتي المالية فما الحكم فكان في الجواب ما دمت لا تستطيع ان تقوم بهذا العمل فلا شيء عليك

72
00:28:35.250 --> 00:28:54.300
وفيه في الجواب فاذا كان الانسان فقيرا عند ولادة اولاده فليس عليه تميمة لانه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها على كل حال ينبغي للانسان ان يحرص الا يفرط ولا يترك

73
00:28:54.450 --> 00:29:18.100
العقيقة وسيأتي ما يوضح هذا ان شاء الله لكن ان كان فقيرا فان ذلك يسقط عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها متى تذبح العقيقة تذبح في اليوم السابع لقوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم

74
00:29:18.250 --> 00:29:40.900
سابعه  ذهب بعض اهل العلم الى انه ان لم يحصل في اليوم السابع قالوا في الرابع عشر فان لم يحصل قالوا في الحادي والعشرين لكن هذا ليس فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي بعض الاثار عن بعض السلف رحمهم الله

75
00:29:41.200 --> 00:29:58.400
الامام احمد رحمه الله يقول فان لم يفعل يعني في السابع ففي اربع عشرة فان لم يفعل ففي احدى وعشرين سئل ايضا متى يعق عنه؟ قال اما عائشة فتقول سبعة ايام واربعة عشر

76
00:29:58.450 --> 00:30:20.950
ولاحد وعشرين  يقول عطاء ان اخطأهم امر العقيقة يوم السابع احببت ان يؤخره الى اليوم السابع الاخر يعني في الرابع عشر وهذا قال به احمد واسحاق والشافعي قالوا الى الحادي والعشرين

77
00:30:21.150 --> 00:30:35.200
وبعد ذلك يتخير اي الايام شاء والامام مالك رحمه الله اوقفه على السابع الثاني يعني على الرابع عشر. وكل هذا لا دليل عليه انما هو بعض الاثار المروية عن بعض

78
00:30:35.200 --> 00:31:00.800
السلف ولا بأس ان يعق عنه في اليوم الاول او الثاني او نحو هذا او بعد الشهر لكن السنة ان يكون ذلك في اليوم السابع  هذا من حيث الاستحباب وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الافظل ان تكون في اليوم السابع

79
00:31:02.000 --> 00:31:20.300
قال فان فات فقد ذكر اهل العلم انه يكون في اليوم الرابع عشر. فان فات ففي اليوم الحادي والعشرين. ثم لا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وهذا على سبيل الافضلية. فلو ذبحها في اليوم السادس او الخامس او العاشر او الخامس عشر فلا حرج

80
00:31:20.600 --> 00:31:44.200
عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يقول حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف وكان الجواب تجزئ ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة ما الحكمة في تحديد اليوم السابع للعقيقة

81
00:31:45.450 --> 00:32:14.150
ابن القيم رحمه الله حاول ان يتلمس الحكمة فذكر ان الطفل من حين ولادته يكون مترددا بين السلامة والعطب ولا يدرى هل سيكون من الاحياء؟ او من الاموات الى ان تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من احواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته. وانه قابل للحياة

82
00:32:15.750 --> 00:32:37.750
يقول وهذا يقدر باسبوع يقول لان الاسبوع دور يومي سبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة. فاذا جاء الاسبوع الثاني فهو تكرار فيبدأ السبت والاحد والاثنين وهكذا نعم؟ يقول كما ان السنة دور شهري

83
00:32:40.100 --> 00:33:05.300
فيقول بان هذه الايام هي اول مراتب العمر فاذا استكملها المولود انتقل الى المرتبة الثانية وهي الشهور فاذا استكملها انتقل الى الثالثة وهي السنين وذكر ان الله اجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة ايام وانتقاله من حال الى حال

84
00:33:05.450 --> 00:33:24.800
يقول فالسبعة طور من اطواره وطبق من اطباقه. يقول ولهذا تجد المريض تتغير احواله في اليوم السابع ولابد. اما الى قوة واما الى انحطاط يقول كل ما مر سبع ايام تغير حال الانسان

85
00:33:26.450 --> 00:33:50.350
وبعضهم قال ان ذلك يعني في اليوم السابع من اجل ان تمر عليه جميع ايام الاسبوع هل المشروع ان يذبحها او ان يتصدق بثمنها كما يقول بعض الناس يقال الذبح هو المشروع

86
00:33:51.400 --> 00:34:09.000
لما فيه من اراقة الدماء فان ذلك مقصود للشارع. فهي عبادة قرنها الله عز وجل بالصلاة فصلي لربك وانحر والذبح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي لا ينبغي ان نحيد عنها

87
00:34:10.400 --> 00:34:39.100
سئل الامام احمد الذبح او التصدق احب اليك؟ فقال الذبح وعلى كل حال الذبح في موضعه كالهدي والاضحية والعقيقة افضل من من الصدقة بثمن ذلك  ما هو المجزئ في العقيقة

88
00:34:39.200 --> 00:35:06.700
هل يطلب فيها مثلا ما يطلب في الاضحية وهل يشرع ان يذبح في العقيقة ناقة مثلا ينحر ناقة او يذبح بقرة وهل يجوز ان يذبح معيبة كالعمياء والعرجاء او العوراء او نحو ذلك

89
00:35:07.700 --> 00:35:25.950
الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يطلب فيها ما يطلب في الاضحية بحيث تكون سالمة من العيوب التي لا تصح الاضاحي بها هل ورد دليل على هذا خاص بمسألة العقيقة الجواب لا

90
00:35:26.450 --> 00:35:46.650
لم يرد لكن قالوا ان الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا  ما شابه ذلك من الادلة

91
00:35:47.900 --> 00:36:13.650
سئل الامام احمد تجزئ بنعجة او حمل كبير قال فحل خير فان كانت نعجة فلا بأس فقيل له فالحمل؟ قال الاسن خير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. فاحتجوا بقوله ان ينسك. قالوا

92
00:36:13.650 --> 00:36:39.750
اذا هي مثل الاضحية فيطلب فيها ما يطلب في الاضاحي فلا تجزئ الصغيرة وهكذا قالوا ايضا فيما يتعلق كما سيأتي بلحمها والتصرف فيه ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الاضاحي

93
00:36:39.850 --> 00:36:57.300
من الازواج الثمانية فالامام مالك رحمه الله يقول العقيقة بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها  الى اخر ما ذكر

94
00:36:58.100 --> 00:37:19.250
لكن هل تكون بغير الغنم هل يعق عنه بجزور مثلا ابن المنذر رحمه الله ذكر الخلاف في هذا لكن عامة اهل العلم يرون انه لا يعق بغير الغنم. وان ذلك خلاف السنة ان فعل

95
00:37:20.000 --> 00:37:37.700
وجاء عن انس رضي الله عنه انه كان يعق عن ولده الجزور وجاء عن ابي بكرة رضي الله عنه انه نحر عن ابنه عبدالرحمن جزورا فاطعم اهل البصرة لكن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك انكروه ورأوا انه خلاف

96
00:37:38.000 --> 00:37:53.850
بالسنة وقالوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام. وعن الجارية بشاه فاذا عق عنه بجزور فان هذا يعتبر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:37:53.950 --> 00:38:07.650
وولد لعبد الرحمن ابن ابي بكر غلام فقيل لعائشة رضي الله عنها يا ام المؤمنين عق عنه جزورا فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان

98
00:38:08.650 --> 00:38:30.850
وجاء عن يوسف بن ماهك انه دخل مع ابن ابي مليكة على حفصة بنت عبدالرحمن ابن ابي بكر وقد ولدت للمنذر ابن الزبير غلاما فقال لها هلا عققت جزورا؟ فقالت معاذ الله كانت عمتي تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

99
00:38:32.650 --> 00:39:01.200
اذا المشروع ان تكون العقيقة الغنم  لو انه عق بجزور هل يصح الاشتراك فيها؟ يعني مثلا عنده بنت فعق نحرج زورا اشترك سبعة في هذه الناقة سبعة كل واحد عنده بنت

100
00:39:02.400 --> 00:39:22.400
فهل يصح ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول لا يجزئ الرأس الا عن رأس فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة وجعلها مع كل غلام عقيقة مستقلة به

101
00:39:24.000 --> 00:39:47.150
فلا يشرع الاشتراك فيها كما يشرع الاشتراك في الاضحية. او في الهدي  على كل حال ابن القيم رحمه الله يقول لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا. لتكون نفس

102
00:39:47.150 --> 00:40:08.000
ايذاء نفس وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من اراقة الدم عن الولد. فان اراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الاولاد اخراج اللحم فقط والمقصود نفس نفس الاراقة عن الولد. ولهذا نقول لو ان الانسان ذهب واشترى من عند الجزار ذبيحة مذبوحة

103
00:40:09.150 --> 00:40:25.400
ثم فرقها او اكل منها او تصدق ونحو ذلك. يقال هذا لا يجزى. لا بد ان تذبح بهذه النية وهنا مسألة هل تكسر عظامها ما ورد من النهي عن كسر عظامها لا يصح

104
00:40:27.000 --> 00:40:43.750
لا يصح في هذا شيء ولذلك لا بأس ان تكسر عظامها كما يتصرف في غيرها من الذبائح كما انه لم يصح ان يرسل بالرجل الى القابلة لا يصح في هذا

105
00:40:44.250 --> 00:41:03.050
شيء ايضا من المسائل هل يمس رأس الصبي بشيء من دمها هذا كان يفعله اهل الجاهلية. هي عادة لهم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. واستبدل بها حلق رأس الطفل. والتصدق بزينة شعرها

106
00:41:03.050 --> 00:41:25.500
فضة ولم يثبت شيء من التصدق بزنته ذهب وجاء عن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. ولهذا

107
00:41:25.650 --> 00:41:49.800
يقال من السنة مخالفة ايضا لاهل الجاهلية انه اذا ذبحت العقيقة فانه يلطخ رأس الصبي اذا حلق الزعفران او بالطيب وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان اهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي

108
00:41:50.200 --> 00:42:12.750
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل مكان الدم خلوقا. يعني الطيب يطيب رأسه اذا حلق مخالفة لاهل الجاهلية ومن المسائل المتعلقة بالعقيقة كيف يقسم لحمها ما هي الطريقة

109
00:42:13.250 --> 00:42:27.000
التي يقسم فيها اللحم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فالامام احمد رحمه الله يقول العقيقة تؤكل ويهدى منها سئل كيف يصنع بها؟ قال كيف شئت

110
00:42:28.450 --> 00:42:52.100
وقال كان ابن سيرين يقول اصنع ما شئت فقيل لي احمد يأكلها اهلها؟ قال نعم. قال ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم وقال مرة يأكل ويطعم جيرانه وسئل ايضا. كم يقسم من العقيقة؟ قال ما احب. يعني لا يشترط ان يثلث

111
00:42:52.350 --> 00:43:17.150
مثلا وسئل ايؤكل من العقيقة؟ قال نعم يؤكل منها. فقيل كم؟ قال لا ادري لانه لم يرد في هذا شيء وكيف يتصرف بجلدها وسواقطها يستحب ان يتصدق بذلك وبعضهم رخص ان يباع ويتصدق بثمنه

112
00:43:17.350 --> 00:43:47.450
قياسا على امر النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والاضاحي ان يتصدق بجلودها وجلالها جلالها الابل تغطى احيانا قماش هل تطبخ العقيقة او يعطى الناس لحما ما طبخ الامر في هذا واسع وابن القيم رحمه الله يرى ان طبخها افضل. لان هذا انفع للفقراء

113
00:43:48.350 --> 00:44:08.750
ولهذا لو انه صنع طعاما ودعا الناس اليه الاغنياء والفقراء والجيران فاكل منه واكلوا ابن القيم يرى ان هذا انفع لهم او يعطى لهم الطعام وقد طهي وصنع انهم ان ذلك اوقع في نفوسهم

114
00:44:09.200 --> 00:44:32.900
بدلا من ان يعطيهم طعاما لم يطهى ولم ينضج. فيحتاج الى عمل وكلفة وانضاج  على كل حال الامر في هذا واسع ولو انه اكلها جميعا فان ذلك لا بأس به يعني تجزئه. ولو انه تصدق بها جميعا فلا اشكال

115
00:44:34.150 --> 00:44:54.400
الامر آآ في ذلك لم يرد فيه تقييد لكن لو انه تصدق واهدى واكل فهذا حسن والله تعالى لكن ان لم يكن عنده شيء هل يقترض من اجل ان آآ يذبح العقيقة؟ الجواب ان ذلك لا يجب عليه

116
00:44:54.500 --> 00:45:18.700
لكن لو انه فعل فهذا حسن. وقد قال الامام احمد رحمه الله فيمن استقرض للعقيقة رجوت ان يخلف الله عليه احياء سنة طيب لو انه اجتمع العقيقة في مع الاضحية يعني ولد له في ايام الذبح ولد له في يوم عيد الاضحى

117
00:45:18.900 --> 00:45:40.550
هل تجزئ واحدة تكون عقيقة واظحية هذا في العبادات المشتركة. والقاعدة وان كان اصلها صحيح الا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في فروعها فمنهم من قال ان ذلك يجوز سئل الامام احمد يجوز ان يضحي عن الصبي

118
00:45:40.700 --> 00:45:57.600
مكان العقيقة؟ قال لا ادري. ثم قال غير واحد يقول به فسئل من التابعين؟ قال نعم وقال مرة ارجو ان تجزئ الاضحية عن العقيقة ان شاء الله لمن لم يعق

119
00:45:58.450 --> 00:46:19.550
واشترى اضحية ذبحها يعني الامام احمد رحمه الله عنه وعن اهله. وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها فكانوا يرون انه اكتفى بالاضحية عن العقيقة يعني بنية واحدة فقسم اللحم واكل

120
00:46:19.600 --> 00:46:39.900
منها وسأله ابنه عبد الله عن العقيقة يوم الاضحى تجزى ان تكون اضحية وعقيقة قال اما اضحية واما عقيقة على ما سمى يعني على ما قصد  فعنه اذا آآ ثلاث روايات

121
00:46:41.250 --> 00:46:53.950
في هذه المسألة طيب من لم يعق عنه؟ هل يعق عن نفسه بعد ذلك؟ الان بعض الناس يسأل يقول انا اكتشفت او علمت ان اهلي ما عقوا عني. فهل اعق عن نفسي

122
00:46:54.400 --> 00:47:09.400
الان سئل الامام احمد عن الرجل يخبره والده انه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال ذلك على الاب هذا اذا قلنا انها انها من من التكاليف المتوجهة الى الاب

123
00:47:10.600 --> 00:47:35.400
جاء عنه انه كان يستحسن ان لم يعق والده عنه في صغره ان يعق هو عن نفسه بعد ذلك وقال ان فعله انسان لم اكرهه وهكذا وجه اليه قيل فيعق عنه كبيرا قال لم اسمع في الكبير شيئا

124
00:47:35.850 --> 00:47:55.300
قيل له ابوه كان معسرا ثم ايسر. فاراد الا يدع ابنه حتى يعق عنه. قال لا ادري. يعني كان معسرا. الولد صار عمره مثلا اه اه عشر سنوات هل يعق عنه او لا؟ قال لا ادري ولم اسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن

125
00:47:57.400 --> 00:48:32.650
طيب هل يعق عن السقد او السقط او السقت مثلثة السين وهو الذي يلقيه الرحم قبل تمامه وهكذا ايضا من يولد ميتا جاءت فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل ولد لي طفل في الشهر السابع وثمانية ايام بولادة غير طبيعية. هل ينطبق عليه حكم المولود الكامل؟ الجواب نعم

126
00:48:32.650 --> 00:48:52.650
الصحيح ان المولود اذا ولد بعد اربعة اشهر فان حكمه حكم المولود حيا بل هو حي. لانه اذا تم له اربعة اشهر تنفخ فيه الروح فاذا سقط بعدها فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال اهل العلم وينبغي ان يسمى. طبعا

127
00:48:52.650 --> 00:49:11.700
هذه التسمية قد يكون فيها اشكال لكن على كل حال قال وان كان قد علم انه ذكر سمي باسم ذكر وان علم انه انثى سمي باسم انثى. وان لم يعلم سمي باسم صالح لهما مثل هبة الله. وما اشبه ذلك

128
00:49:11.950 --> 00:49:38.350
وبناء على هذا فانه يعق عنه لانه سوف يحشر يوم القيامة على كل حال مسألة هذه المسألة مبنية على امر وهي العلة او الحكمة من العقيقة. هل هي من اجلي كما سيأتي ان يطلق ويفك من اسر الشيطان؟ فلا يتسلط عليه

129
00:49:38.350 --> 00:49:58.900
فاذا قلنا ذلك فانه لا معنى للعقيقة اذا خرج ميتا او هذا السقط الذي خرج قبل تمامه واذا قلنا ان العلة كما سيتضح ان شاء الله هي انه يشفع لابويه

130
00:50:00.550 --> 00:50:19.250
فهو مرتهن بعقيقته فلا يشفع الا اذا عق عنه فان السقط يعني من كان له اربعة اشهر فما فوق يشفع وهكذا من ولد ميتا او مات قبل السابع او مات قبل ان يعق عنه فان

131
00:50:19.500 --> 00:50:41.600
العقيقة تكون متوجهة في هذه الحال على كل حال في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل السقط المتبين انه ذكر او انثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود اذا ولد ثم مات بعد ايام ولم يعق عنه في حياته هل

132
00:50:41.600 --> 00:50:59.650
عنه بعد موته واذا مضى على المولود شهر او شهران او نصف سنة او سنة اه هل يعق عنه وكان في الجواب لا عقيقة عن السقط ولو تبين انه ذكر او انثى اذا سقط قبل نفخ الروح فيه

133
00:50:59.850 --> 00:51:22.300
لانه لا يسمى غلاما ولا مولودا قال واذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن ان يعق عنه في اليوم السابع وجاء ايضا في فتوى اخرى له ما هو حكم العقيقة للطفل الذي يولد في موعده المحدد للولادة ولكنه يكون قد مات من مدة بسيطة قبل الولادة

134
00:51:22.300 --> 00:51:39.600
فكان الجواب اذا خرج الجنين ميتا من بطن امه فان بعض اهل العلم يقولون ليس له عقيقة. لان العقيقة تشرع في اليوم السابع. ويرى اخرون بانه يعق عنه لان هذا الطفل الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم القيامة فيعق عنه

135
00:51:39.700 --> 00:51:53.650
قال والذي ارى في هذه المسألة ان الاولى ان يعق عنه ولكن استحباب العقيقة في مثل هذه الحال ليس كاستحبابها فيما اذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة ايام. لان العقيقة تذبح في

136
00:51:53.650 --> 00:52:13.100
اليوم السابع فان فات ففي اليوم الرابع عشر الى اخره اه ننتقل الى المسألة التي تبنى عليها المسألة السابقة وهي ما الحكمة؟ من العقيقة ابن القيم رحمه الله ذكر من فوائدها انها قربان يتقرب به عن المولود

137
00:52:14.450 --> 00:52:40.050
في اول اوقات خروجه الى الدنيا قال والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع بالدعاء له وهكذا اذا احضر في المناسك ونوي له الحج والاحرام عنه وغير ذلك. قال ومن فوائدها انها تفك رهان المولود. فانه مرتهن بعقيقته. قال الامام احمد

138
00:52:40.050 --> 00:52:57.550
عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء بن ابي رباح مرتهن بعقيقته. قال يحرم شفاعة ولده لاحظوا اذا قلنا هذه العلة فانه يعق عنه. بمجرد ما تنفخ فيه الروح ولو ما خرج

139
00:52:57.650 --> 00:53:20.800
ميتا او سقط قبل تمامه اه ابن القيم لا يرتضي هذا التعليم ورده بامر قد لا يخلو من اشكال ولا اطيل بذكر اعتراضه لكن ابن القيم رحمه الله يرى ان

140
00:53:20.950 --> 00:53:47.950
الحكمة في ذلك هي ان الارتهان بمعنى الحبس وذلك اما بفعل منه او فعل من غيره فقال انه يكون بذلك يعني يطلق من اسر الشيطان فلا يتسلط عليهم ويقول ان الشيطان يطعن في خاصرة المولود

141
00:53:48.200 --> 00:54:06.050
فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في اسره. ومنعه له من سعيه في مصالح اخرته التي اليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي اعدها لاتباعه واولياءه

142
00:54:06.150 --> 00:54:32.400
الى اخر ما ذكر فيقول تذبح عنه هذه ليفك من اسر الشيطان يقول واكثر المولودين من اقطاعه وجنده  على كل حال وذكر ايضا امورا اخرى وقال رد على من يقول بانه لا يشفع لوالديه

143
00:54:33.450 --> 00:54:53.450
وقال هذه نسيكة مشروعة بسبب ايضا تجدد نعمة على الوالدين وفيها سر بديع وهو موروث من فداء اسماعيل عليه الصلاة والسلام بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في اولاده بعده ان يفتى احدهم عند ولادته بذبح

144
00:54:53.450 --> 00:55:10.250
قال ولا يستنكر ان يكون هذا ايضا كما سبق اطلاقا له من اسر الشيطان كما ان انه من حين توضع النطفة في الرحم فان الانسان يقول عند المعاشرة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان

145
00:55:10.850 --> 00:55:28.200
ما رزقتنا وهكذا اذا خرج الى الدنيا ويقول ابن القيم رحمه الله قل من يعني يترك الذبح عنه الا وهو في تخبيط من الشيطان. وذكر من فوائدها انها على كل حال

146
00:55:28.250 --> 00:55:52.800
كالنسوك كالاضحية والهدي وذلك عند ولادة هذا المولود قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل. فجعلها على سبيل الاضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لاسماعيل عليه السلام وقربة الى الله تبارك وتعالى

147
00:55:53.400 --> 00:56:18.150
ويقول ولا يبعد شرعا ولا قدرا ان يكون ذلك سببا لحسن انبات الولد فينبت نباتا حسنا وتدوم سلامته وتطول حياته في حفظ من الشيطان ومن ضرره حتى يكون كل عضوا منها فداء لكل عضو منه

148
00:56:18.850 --> 00:56:44.200
ولهذا يقول يقال آآ عندها ما يقال على الاضحية آآ على كل حال لعل هذا يكفي في هذه المسألة على كل حال بقي من القضايا المتعلقة بالعقيقة قضية اخيرة وهي ما يفعل من البدع والمخالفات

149
00:56:44.950 --> 00:57:02.600
وهذا يختلف من بيئة الى بيئة فمثلا عندهم من الناس من عندهم شيء اسمه يوم الاسبوع يفعلون اشياء مثلا يضعون الطفل في غربال ويهزونه يقولون اسمع كلام امك ولا تسمع كلام ابيك

150
00:57:02.800 --> 00:57:22.800
يعني يعلم العقوق من البداية. وكذلك ايضا يضع بعضهم كيسا به بعض الحلوى والنقود مع اسم المولود. مقرونا بالسعادة مولود سعيد فلان ابن فلان. ويوزع على الزائرين والاقارب والجيران. واخشى ان تسري الى بيئتنا هذه وهي غير موجودة. لكن لاحظت الان انه يوضع

151
00:57:22.800 --> 00:57:43.400
في الحلوى التي للمولود حينما يأتي الناس لزيارته يكتب اسمه على الحلوى كل واحد ياخذ حلوى ومكتوب عليها الاسم واحيانا تكون مغلفة في كيس وعليها اسم هذا المولود فاخشى ان يكون هذه بداية لهذه البدعة عندنا اه ولا وجود لها قبل ذلك

152
00:57:43.600 --> 00:58:04.500
وهكذا بعضهم يجمع حبوبا مختلفة ثم تقوم الخادمة برش هذه الحبوب بعد خلطها مع ذكر بعض الكلمات الغريبة وهكذا ايضا احيانا يوجبون الضحك على التي ترمي المشيمة بعد الولادة. ويقولون ان لم يفعل ذلك فان المولود يكون عابسا

153
00:58:04.500 --> 00:58:23.550
وكذلك ايضا يوقدون الشموع الى الصباح ويقهى في ذلك الوقت الرز باللبن وكذلك ايظا بعظهم يسمي المولود باسم قبيح من اجل ان لا يصاب بالعين او من اجل ان يسلم كانوا يسمونه شحاتة مثلا

154
00:58:23.750 --> 00:58:43.300
او اه مثلا يسمونه اه مهلهل او فلفل او نحو ذلك وهكذا تعليق التمائم وهكذا ما يعتقده بعضهم انه اذا دخل على النفساء او دخل عليها رجل حالق الرأس او حالق اللحية او من يحمل لحما او

155
00:58:43.300 --> 00:59:00.450
لحن احمر او باذنجان او من اتى من المقبرة يقول المرأة شاهر بذلك ما معنى تشاهد؟ يعني ما ينزل منها اللبن. وهذا كله كذب ولا حقيقة له وهناك طقوس اخرى موجودة في بعض البيئات

156
00:59:00.850 --> 00:59:24.200
انتهينا من العقيقة ونتوقف عند هذا السلام عليكم ورحمة الله شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته