لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا افلح وذكر العلة قال فانك تقول اثمه فلا يكون. فيقول لا يعني اثم رباح فيقال لا هنا نجاح فيقال لا فيكون فهو مرتهن بعقيقته فلا يشفع الا اذا عق عنه فان السقط يعني من كان له اربعة اشهر فما فوق يشفع وهكذا من ولد ميتا او مات قبل السابع او مات قبل ان يعق عنه فان والان نترككم مع الشريط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد حديثنا عن تسمية المولود متى يسمى والاحاديث الواردة في هذا تدل على ان الامر فيه سعة وعرفتم ما قاله البخاري رحمه الله ولكنه لا دليل على ذلك والله تعالى اعلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هؤلاء الذين جاءوا اليه هل تريدون ان تعقوا عنه او لا؟ وبناء عليه سموه بعد ولادته على كل حال الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بان التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى لانه اذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده وجاز تأخير ذلك الى ثلاثة ايام وجاز الى يوم العقيقة عنه. ويجوز قبل ذلك وبعده. والامر فيه واسع وفي فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال عن اليوم الذي يكون هو الافضل في تسمية المولود هل هو بعد ولادته او في اليوم السابع فكان الجواب ان وقت التسمية فيه سعة فان سماه يوم ولادته او في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك وذكروا الاحاديث وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اما تسمية المولود فان كان قد عين اسمه قبل الولادة فانه يسمى حين الولادة اما اذا كان لم يعين اسمه قبل الولادة فالاولى ان تكون التسمية في اليوم السابع لانه اليوم الذي تذبح فيه عقيقته ويحلق رأسه اذا كان ذكرا لكن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يعني لم يستفصل منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل عينتم الاسم قبل الولادة او لا بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى تتعلق بالتسمية وهي من الاحق بالتسمية. احيانا يحصل نزاع بين الاب وبين الام واحيانا ايضا بين الاب وبين الجد فاحيانا الجد يفرض على ابنه ان يسمي ابنه باسماء يختارها الجد فمن هو الاحق الاحق في ذلك هو الاب لان ذلك يرجع اليه والاحاديث السابقة تدل على هذا المعنى الولد ينسب اليه يقال فلان ابن فلان فهو يتبع اباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فذلك الى الاب لكن كما جاء في فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله لما ذكر ان الاحق بالتسمية هو الاب قال لكن تستحب مشاورة الام تطييبا للنفوس وتأليفا للقلوب. يعني هي التي حملت وتعبت فلا تترك دون ان يؤخذ لها اعتبار ولا رأي ولا مشورة ويسمى الولد دون ان يسمع منها وهكذا تطيب قلب ايضا الجد والجدة يسألون ويمكن للانسان ان يختار بعظ الاسماء المناسبة او يطلب منهم يقول رشحوا عددا من الاسماء ثم يختار او يختار عددا من الاسماء التي يستحسنها ثم يعرض عليهم يقول اي الاسماء افضل؟ والمسألة يعني هي نوع من نوع من يعني ان تعطي هذا الانسان اعتبارا ولذلك تجد الكثيرين يحرص ان تكون التسمية صادرة منه مع انه لا يستفيد شيئا ثمان هذا قد يتناسى ايضا مع تطاول السنين لكن هو شيء في النفس الانسان عنده اعتبارات معينة يعني الجد والجدة والام ونحو ذلك يحب ان يستشار حتى في القضايا العادية فهذا يدل على ان له قيمة مكانة فاذا صدرت التسمية منه او من غيره. يعني حتى لو كان الذي سماه هو اخوه الذي لربما لا زال في سن التمييز فان هذا الاخ يفرح لانه هو الذي سماه فالمقصود ان الاحق بالتسمية هو الاب ولكن هذا لا يعني ان لا يراعي مشاعر الام او الجد او الجدة بعد ذلك انتقل الى قضية تتعلق بالتسمية ايضا وهي ضرورة اختيار الاسم الحسن فهناك اسماء مستحسنة فالاسماء المعبدة لله عز وجل اسماء طيبة حسنة كذلك ان يسمى باسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام باسماء الصحابة المرأة تسمى باسماء الصحابيات هذا جيد وهناك اسماء مكروهة وهناك اسماء محرمة فالاسماء المحرمة ما عبد لغير الله عز وجل. عبدالحسين عبد العزى عبد اللات عبد الحارث ونحو ذلك وهكذا ايضا مثل ملك الملوك وشاهن شاه سلطان السلاطين او سيد الناس وسيد الكل او سيد ولد ادم فان هذه اسماء لا تصدق على هذا الانسان ولا يستحقها فهذه محرمة وهناك اسماء مكروهة كما جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك نفيا لهذا الاسم فيتوهم السامع او كأن الجواب بنفي هذا المعنى ما في نجاح ما في رباح ما في صلاح اضف الى ذلك ان هذه الاسماء تتضمن تزكية والله عز وجل يقول فلا تزكوا انفسكم وجاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى ان يسمى باعلى وبركة وافلح ويسار ونافع وبنحو ذلك ثم رأيته سكت بعد عنها. فلم يقل شيئا. ثم قبض ولم ينه عن ذلك. ثم اراد عمر ان ينهى عن ذلك ثم تركه فاخذ منه اهل العلم ان هذه الاسماء مكروهة وليست محرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم في النهي لماذا؟ لان لانها تتضمن تزكية وايضا في النفي حينما يقال صلاح موجود فيقال لا صلاح غير موجود. فلاح موجود فلاح غير موجود فهذا كانه غير لائق والحق بذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله مبارك مفلح خير سرور نعمة المعنى الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الاسماء ايضا يقال اعندك خير؟ فيقول لا عندك نعمة؟ يعني شخص اسمه نعمة او بنت اسمها نعمة. عندك نعمة؟ عندك كم نعمة؟ لا كانه يقول ما عندنا نعمة عندكم مفلح؟ فيقول لا وهكذا فتشمئز القلوب من ذلك وعلى كل حال هذا وهذا لعله هو العلة في النهي عن التسمية بهذه الاسماء فيسمي الانسان بالاسماء المعتدلة بعيدا عن التكلف يعني كثير من الناس يحرص على ان يسمي باسم لم يسمع به قبل ذلك. واحيانا لا يعرف معناه. تقول ما معنى هذا الاسم لو سمحت والله ما ادري واحيانا يقول لك نبت موجود في الصحراء ابحث في القواميس لا هو موجود نبت في الصحراء ولا واحيانا يكون اسم اعجمي او اسم نصراني وللاسف الاغراض هو الذي يحمل الانسان احيانا على هذه الاشياء ومما يحرم التسمية باسماء الشياطين الخنزب وهكذا اه او اسماء الجبابرة والفراعنة فرعون قارون هامان او بالجمع الفراعنة فان هذا لا يليق بعض اهل العلم منع من التسمي باسماء الملائكة جبريل وميكال ونحو ذلك كره ذلك الامام مالك رحمه الله ولكن هذا لا دليل عليه فلا بأس ان يسمى الانسان بجبريل او باسم من اسماء الملائكة كمالك او يسمى بغير ذلك مما ثبت. لكن لا يسمى بملاك البنت قد تسمى بملاك لماذا لا يسمى بذلك؟ لانهم يقصدون به التنزيه والتزكية فان المتبادل من هذا الاسم اذا قيل فلان ملاك انه طاهر من الدنس لا يقع منها الاثم والمعصية هذي تزكية فلا يسمى به الانسان وعلى كل حال هكذا الاسماء التي لها معاني تكرهها النفوس لا يسمى بها مرة كلب ولا يبعد ان يكون ذئب من هذا مع اني ارى بعض العامة يحبون هذا الاسم ولربما يرون انه من الامور الحميدة ان الانسان مع ان الذئب لا يعرف عنه الا السوء والافساد فيقول فلان ذئب يقول اسد لكن ذئب وماذا عند الذئب من خير يرجى وماذا في الذئب من الشيمة او المروءة او وهكذا تسمية الولد بكلب او كانت العرب تسمي بهذه الاسماء حرب هذه لا يسمى بها لا يحسن ان يسمى بها ولك ان تتخيل ما شئت من الاسماء اللي فيها معاني كريهة وبعضهم لربما سمى بها البنت لانه يكره البنات اسماء قبيحة جدا قد تسمي البنت به ذبح او نحو هذا فهذا ما يليق بحال من الاحوال وهكذا الاسماء المختصة بالله عز وجل فانه لا يسمى بها يسميه الرحمن او الله او الحكم ويلاحظ المعنى فهذا لا يجوز وهكذا ايضا مما ذكره بعض اهل العلم قال لا يسمي باسماء سور القرآن كان يقول طه ياسين او نحو هذا ومن اللطائف التي تذكر في هذا ما جرى من الحوار بين طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الزبير ابن العوام فالزبير رضي الله تعالى عنه كان يسمي اولاده باسماء الصحابة باسماء الشهداء وطلحة كان يسميهم باسماء الانبياء فجرى حوار فقال الزبير لطلحة رضي الله عن الجميع انا اسميهم باسماء الشهداء رجاء ان يكونوا شهداء ولا تطمع ان يكون بنوك انبياء وعلى كل حال الامر في هذا واسع ومن المسائل المتعلقة بالتسمية تصغير الاسم المعبد لله عز وجل اما ابتداء ان يسميه عبود مثلا اسم الولد هكذا او عزيز او يكون ذلك على سبيل التمليح والمداعبة فاسمه عبد الله فيقول عبود او عبدالعزيز يقول عزيز او عبدالرحمن يقول دحيم او نحو هذا فان هذا جائز لا اشكال فيه فان المقصود هذا المسمى وهكذا احمد والحمد والحمد ونحو هذا من ما يغير به الناس او محيميد لا اشكال فيه ومما يتعلق بذلك ايضا ما يتعلق بموضوع التسمية التكنية فيسن تقنية الصغير لكن احيانا في البيئات التي فيها الجفاء والغلظة لربما يترفع الواحد ان يكني الكبير فضلا عن الصغير فالاصل ان يدعى الانسان العرب تحب ان يدعى الانسان بكنيته فان لم فباسمه ويكرهون الدعاء باللقب فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يكني الصغار كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه وفيه وكان لي اخ يقال له ابو عمير وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير معه يقول الراوي اظنه كان فطيما وكان انس ايضا رضي الله تعالى عنه يكنى قبل ان يولد له يكنى بابي حمزة وابو هريرة كني بذلك ولم يكن له ولد الذاكر واذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ولم يولد لها ان تتكنى بام عبد الله يعني عبد الله ابن الزبير وهو ابن اختها اسماء وهكذا ايضا عمر رضي الله عنه يكنى بابي حفص وليس له ولد اسمه حفص وابو بكر يكنى بابي بكر وليس له ولد اسمه بكر وخالد ابن الوليد يكنى بابي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان وابو ذر ليس له ولد اسمه ذر وهكذا ابو سلمة فلا اشكال بتقنية الصغير او من لا ولد له او من له اولاد ويكنى ايضا بكنية قد يكون هذه الكنية لا تتصل بولد له يسمى بذلك ومن المسائل ايضا الاحتفال من اجل تسمية المولود. قامت حفلة بمناسبة التسمية جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا هل يجوز اجتماع الاحباب والجيران والاصدقاء في تسمية المولود الجواب لم يكن الاحتفال لتسمية المولود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل من اصحابه في عهده. فمن فعله على انه سنة اسلامية فقد احدث في الدين ما ليس منه وكان ذلك منه بدعة مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا او في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد اما من فعله على سبيل الفرح والسرور او من اجل تناول طعام العقيقة اللي يريد ان يسمي في اليوم السابع فلا بأس فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة في اليوم السابع وتسمية المولود بعد ذلك ننتقل الى مسألة اخرى وهي حلق رأس الصبي والتصدق بوزنه فضة جاء عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه يحلق رأسه يعني في اليوم السابع ما الحكمة من حلق رأس الصبي من اجل ان نعرف ايضا امرا اخر وهو هل الصبية ايضا يحلق رأسها او ان ذلك يختص بالذكر فقط لو سألناكم الان هذا السؤال هل يحلق رأس الصبية او لا ها؟ لا لماذا للفرق هل يحلق ولا ما يحلق الحديث عام اذا يحلق طيب نحن ننظر في العلة العلة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة لكن يمكن ان تؤخذ من بعض الفاظ الاحاديث الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر علة او عللا للحلق يقول وكان حلق رأسه اماطة الاذى عنه وازالة للشعر الضعيف فيخلفه شعر اقوى. وامكن من هذا الشهر وانفع للرأس مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها. بيسر وسهولة وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه الان هذه العلل موجودة في البنت ولا غير موجودة؟ موجودة. اما تقوية الشعر من اجل انبات شعر جديد. فهي في البنت من باب اولى والاحاديث عامة وذكر علة التصدق بوزن شعره هذا ورد فيه احاديث لا تخلو من ضعف ومن اهل العلم من يقول انها تقوى بمجموعها الحافظ ابن القيم رحمه الله يقويها ومن ذلك ما جاء عن فاطمة رضي الله تعالى عنها انها وزنت شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة يقول ابن عبد البر رحمه الله اما حلق رأس الصبي عند العقيقة فان العلماء كانوا يستحبون ذلك ويقول الامام احمد رحمه الله لا بأس ان يتصدق بوزن شعر الصبي يعني من؟ الفضة ويقول عطاء بن ابي رباح يبدأ بالحلق قبل الذبح هذا لم يرد فيه دليل لكن عطاء رحمه الله لماذا قال ذلك؟ من اجل ان يفرق بينه وبين ما يفعل في النسك في النسك يؤخر الحلق بعد الذبح. فهنا اراد ان يفرق لكن هذا لا دليل عليه طيب انتهينا من حلق الشعر وانه لا يختص بابن الذكر وانما يكون للجميع اما المسألة الاخرى وهي العقيقة فالعقيقة معناها هي اسم لما يذبح عن المولود لكن من اين اشتقت؟ من اين اخذت هذه اللفظة العلماء من اهل اللغة وغيرهم مختلفون في ذلك بعضهم يقول اصلها الشعر الذي يخرج على رأس المولود فسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة. لانه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. فيوجد ملازمة فالعقيقة هي الشعر الذي يزال من رأسه للشعر الذي يخرج معه من بطن امه فلما كان يزال عنه الشعر في اليوم السابع ويذبح عنه قيل له عقيقة قيل الذبيحة عقيقة بهذا الاعتبار انها صاحبت هذا الحدث حلق الشعر وبعضهم يقول مأخوذة من العق وهو الشق يعني قطع اوداج الذبيحة التي تذبح له فقيل لها عقيقة بسبب هذا فهي الشاة التي تذبح عن الولد تعق مذابحها اي تشق مذابحها وبعضهم يقول كابن فارس يقول يطلق على هذا وهذا يعني يطلق على الشعر الذي يزال عقيقة وعلى الذبيحة يقال لها عقيقة واما ما يدل على مشروعية ذبح العقيقة فادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى وفي الحديث الاخر عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية مشات وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وجاء في رواية انه صلى الله عليه وسلم عق كبشا كبشا وفي الاخرى بكبشين كبشين فقد يكون المقصود كبشا كبشا يعني عن كل واحد يعني كبشين وتكون احدى الروايتين مفسرة للاخرى على كل حال الامر كما قال الامام مالك رحمه الله في العقيقة بانه امر لا اختلاف فيه وقال يحيى ابن سعيد الانصاري ادركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية في هذه المسألة طيب من لم يعق عنه؟ هل يعق عن نفسه بعد ذلك؟ الان بعض الناس يسأل يقول انا اكتشفت او علمت ان اهلي ما عقوا عني. فهل اعق عن نفسي لكن هل هي واجبة؟ او غير واجبة؟ احنا عرفنا انها مشروعة وهذه الاحاديث تدل على ذلك. لكن هل تجب او تستحب فذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة وكان بريدة الاسلمي رضي الله عنه يوجبها ويشبهها بالصلاة وهكذا ايضا الحسن البصري ويقول ان لم يعق عنه عق عن نفسه وذهب جماعة من اهل العلم الى انها سنة وليست بواجبة لكن الامام مالك رحمه الله يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها وبهذا قال الشافعي واحمد واسحاق وجماعة والسنة الواجبة عند اصحاب مالك ما تأكد استحبابه يعني سنة مؤكدة على كل حال الامام احمد رحمه الله عنه ثلاث روايات مرة قال هي واجبة على الصبي في ماله او على ابيه ومرة قال بانها تجب في مال الصبي وايضا الروايات اختلفت عنه فيما يجب في حق الصبي والصبية. في الشاة والشاتين على كل حال سئل الامام احمد رحمه الله عن الرجل يخبره والده انه لم يعق عنه هل يعق هو عن نفسه قال ذلك الى الاب يعني رأى الامام احمد رحمه الله ان هذا يجب على الاب لا يجب على الابن ومن ثم فانه لا يعق عن نفسه بعد ذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وجاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال يقول لم اقم بذبح تمائم لاولادي لعدم قدرتي المالية فما الحكم فكان في الجواب ما دمت لا تستطيع ان تقوم بهذا العمل فلا شيء عليك وفيه في الجواب فاذا كان الانسان فقيرا عند ولادة اولاده فليس عليه تميمة لانه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها على كل حال ينبغي للانسان ان يحرص الا يفرط ولا يترك العقيقة وسيأتي ما يوضح هذا ان شاء الله لكن ان كان فقيرا فان ذلك يسقط عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها متى تذبح العقيقة تذبح في اليوم السابع لقوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه ذهب بعض اهل العلم الى انه ان لم يحصل في اليوم السابع قالوا في الرابع عشر فان لم يحصل قالوا في الحادي والعشرين لكن هذا ليس فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي بعض الاثار عن بعض السلف رحمهم الله الامام احمد رحمه الله يقول فان لم يفعل يعني في السابع ففي اربع عشرة فان لم يفعل ففي احدى وعشرين سئل ايضا متى يعق عنه؟ قال اما عائشة فتقول سبعة ايام واربعة عشر ولاحد وعشرين يقول عطاء ان اخطأهم امر العقيقة يوم السابع احببت ان يؤخره الى اليوم السابع الاخر يعني في الرابع عشر وهذا قال به احمد واسحاق والشافعي قالوا الى الحادي والعشرين وبعد ذلك يتخير اي الايام شاء والامام مالك رحمه الله اوقفه على السابع الثاني يعني على الرابع عشر. وكل هذا لا دليل عليه انما هو بعض الاثار المروية عن بعض السلف ولا بأس ان يعق عنه في اليوم الاول او الثاني او نحو هذا او بعد الشهر لكن السنة ان يكون ذلك في اليوم السابع هذا من حيث الاستحباب وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الافظل ان تكون في اليوم السابع قال فان فات فقد ذكر اهل العلم انه يكون في اليوم الرابع عشر. فان فات ففي اليوم الحادي والعشرين. ثم لا تعتبر الاسابيع بعد ذلك وهذا على سبيل الافضلية. فلو ذبحها في اليوم السادس او الخامس او العاشر او الخامس عشر فلا حرج عليه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة يقول حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف وكان الجواب تجزئ ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة ما الحكمة في تحديد اليوم السابع للعقيقة ابن القيم رحمه الله حاول ان يتلمس الحكمة فذكر ان الطفل من حين ولادته يكون مترددا بين السلامة والعطب ولا يدرى هل سيكون من الاحياء؟ او من الاموات الى ان تأتي عليه مدة يستدل بما يشاهد من احواله فيها على سلامة بنيته وصحة خلقته. وانه قابل للحياة يقول وهذا يقدر باسبوع يقول لان الاسبوع دور يومي سبت الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة. فاذا جاء الاسبوع الثاني فهو تكرار فيبدأ السبت والاحد والاثنين وهكذا نعم؟ يقول كما ان السنة دور شهري الان سئل الامام احمد عن الرجل يخبره والده انه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال ذلك على الاب هذا اذا قلنا انها انها من من التكاليف المتوجهة الى الاب فيقول بان هذه الايام هي اول مراتب العمر فاذا استكملها المولود انتقل الى المرتبة الثانية وهي الشهور فاذا استكملها انتقل الى الثالثة وهي السنين وذكر ان الله اجرى حكمته بتغير حال العبد في كل سبعة ايام وانتقاله من حال الى حال يقول فالسبعة طور من اطواره وطبق من اطباقه. يقول ولهذا تجد المريض تتغير احواله في اليوم السابع ولابد. اما الى قوة واما الى انحطاط يقول كل ما مر سبع ايام تغير حال الانسان وبعضهم قال ان ذلك يعني في اليوم السابع من اجل ان تمر عليه جميع ايام الاسبوع هل المشروع ان يذبحها او ان يتصدق بثمنها كما يقول بعض الناس يقال الذبح هو المشروع لما فيه من اراقة الدماء فان ذلك مقصود للشارع. فهي عبادة قرنها الله عز وجل بالصلاة فصلي لربك وانحر والذبح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي لا ينبغي ان نحيد عنها سئل الامام احمد الذبح او التصدق احب اليك؟ فقال الذبح وعلى كل حال الذبح في موضعه كالهدي والاضحية والعقيقة افضل من من الصدقة بثمن ذلك ما هو المجزئ في العقيقة هل يطلب فيها مثلا ما يطلب في الاضحية وهل يشرع ان يذبح في العقيقة ناقة مثلا ينحر ناقة او يذبح بقرة وهل يجوز ان يذبح معيبة كالعمياء والعرجاء او العوراء او نحو ذلك الفقهاء رحمهم الله ذكروا انه يطلب فيها ما يطلب في الاضحية بحيث تكون سالمة من العيوب التي لا تصح الاضاحي بها هل ورد دليل على هذا خاص بمسألة العقيقة الجواب لا لم يرد لكن قالوا ان الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ما شابه ذلك من الادلة سئل الامام احمد تجزئ بنعجة او حمل كبير قال فحل خير فان كانت نعجة فلا بأس فقيل له فالحمل؟ قال الاسن خير فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولد له مولود فاحب ان ينسك عنه فليفعل. فاحتجوا بقوله ان ينسك. قالوا اذا هي مثل الاضحية فيطلب فيها ما يطلب في الاضاحي فلا تجزئ الصغيرة وهكذا قالوا ايضا فيما يتعلق كما سيأتي بلحمها والتصرف فيه ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله اجمع العلماء انه لا يجوز في العقيقة الا ما يجوز في الاضاحي من الازواج الثمانية فالامام مالك رحمه الله يقول العقيقة بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها الى اخر ما ذكر لكن هل تكون بغير الغنم هل يعق عنه بجزور مثلا ابن المنذر رحمه الله ذكر الخلاف في هذا لكن عامة اهل العلم يرون انه لا يعق بغير الغنم. وان ذلك خلاف السنة ان فعل وجاء عن انس رضي الله عنه انه كان يعق عن ولده الجزور وجاء عن ابي بكرة رضي الله عنه انه نحر عن ابنه عبدالرحمن جزورا فاطعم اهل البصرة لكن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك انكروه ورأوا انه خلاف بالسنة وقالوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام. وعن الجارية بشاه فاذا عق عنه بجزور فان هذا يعتبر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وولد لعبد الرحمن ابن ابي بكر غلام فقيل لعائشة رضي الله عنها يا ام المؤمنين عق عنه جزورا فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافئتان وجاء عن يوسف بن ماهك انه دخل مع ابن ابي مليكة على حفصة بنت عبدالرحمن ابن ابي بكر وقد ولدت للمنذر ابن الزبير غلاما فقال لها هلا عققت جزورا؟ فقالت معاذ الله كانت عمتي تقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة اذا المشروع ان تكون العقيقة الغنم لو انه عق بجزور هل يصح الاشتراك فيها؟ يعني مثلا عنده بنت فعق نحرج زورا اشترك سبعة في هذه الناقة سبعة كل واحد عنده بنت فهل يصح ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول لا يجزئ الرأس الا عن رأس فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة وجعلها مع كل غلام عقيقة مستقلة به فلا يشرع الاشتراك فيها كما يشرع الاشتراك في الاضحية. او في الهدي على كل حال ابن القيم رحمه الله يقول لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيها دما كاملا. لتكون نفس ايذاء نفس وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من اراقة الدم عن الولد. فان اراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الاولاد اخراج اللحم فقط والمقصود نفس نفس الاراقة عن الولد. ولهذا نقول لو ان الانسان ذهب واشترى من عند الجزار ذبيحة مذبوحة ثم فرقها او اكل منها او تصدق ونحو ذلك. يقال هذا لا يجزى. لا بد ان تذبح بهذه النية وهنا مسألة هل تكسر عظامها ما ورد من النهي عن كسر عظامها لا يصح لا يصح في هذا شيء ولذلك لا بأس ان تكسر عظامها كما يتصرف في غيرها من الذبائح كما انه لم يصح ان يرسل بالرجل الى القابلة لا يصح في هذا شيء ايضا من المسائل هل يمس رأس الصبي بشيء من دمها هذا كان يفعله اهل الجاهلية. هي عادة لهم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. واستبدل بها حلق رأس الطفل. والتصدق بزينة شعرها فضة ولم يثبت شيء من التصدق بزنته ذهب وجاء عن بريدة رضي الله عنه قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. ولهذا يقال من السنة مخالفة ايضا لاهل الجاهلية انه اذا ذبحت العقيقة فانه يلطخ رأس الصبي اذا حلق الزعفران او بالطيب وجاء ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان اهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل مكان الدم خلوقا. يعني الطيب يطيب رأسه اذا حلق مخالفة لاهل الجاهلية ومن المسائل المتعلقة بالعقيقة كيف يقسم لحمها ما هي الطريقة التي يقسم فيها اللحم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك فالامام احمد رحمه الله يقول العقيقة تؤكل ويهدى منها سئل كيف يصنع بها؟ قال كيف شئت وقال كان ابن سيرين يقول اصنع ما شئت فقيل لي احمد يأكلها اهلها؟ قال نعم. قال ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم وقال مرة يأكل ويطعم جيرانه وسئل ايضا. كم يقسم من العقيقة؟ قال ما احب. يعني لا يشترط ان يثلث مثلا وسئل ايؤكل من العقيقة؟ قال نعم يؤكل منها. فقيل كم؟ قال لا ادري لانه لم يرد في هذا شيء وكيف يتصرف بجلدها وسواقطها يستحب ان يتصدق بذلك وبعضهم رخص ان يباع ويتصدق بثمنه قياسا على امر النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والاضاحي ان يتصدق بجلودها وجلالها جلالها الابل تغطى احيانا قماش هل تطبخ العقيقة او يعطى الناس لحما ما طبخ الامر في هذا واسع وابن القيم رحمه الله يرى ان طبخها افضل. لان هذا انفع للفقراء ولهذا لو انه صنع طعاما ودعا الناس اليه الاغنياء والفقراء والجيران فاكل منه واكلوا ابن القيم يرى ان هذا انفع لهم او يعطى لهم الطعام وقد طهي وصنع انهم ان ذلك اوقع في نفوسهم بدلا من ان يعطيهم طعاما لم يطهى ولم ينضج. فيحتاج الى عمل وكلفة وانضاج على كل حال الامر في هذا واسع ولو انه اكلها جميعا فان ذلك لا بأس به يعني تجزئه. ولو انه تصدق بها جميعا فلا اشكال الامر آآ في ذلك لم يرد فيه تقييد لكن لو انه تصدق واهدى واكل فهذا حسن والله تعالى لكن ان لم يكن عنده شيء هل يقترض من اجل ان آآ يذبح العقيقة؟ الجواب ان ذلك لا يجب عليه لكن لو انه فعل فهذا حسن. وقد قال الامام احمد رحمه الله فيمن استقرض للعقيقة رجوت ان يخلف الله عليه احياء سنة طيب لو انه اجتمع العقيقة في مع الاضحية يعني ولد له في ايام الذبح ولد له في يوم عيد الاضحى هل تجزئ واحدة تكون عقيقة واظحية هذا في العبادات المشتركة. والقاعدة وان كان اصلها صحيح الا ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في فروعها فمنهم من قال ان ذلك يجوز سئل الامام احمد يجوز ان يضحي عن الصبي مكان العقيقة؟ قال لا ادري. ثم قال غير واحد يقول به فسئل من التابعين؟ قال نعم وقال مرة ارجو ان تجزئ الاضحية عن العقيقة ان شاء الله لمن لم يعق واشترى اضحية ذبحها يعني الامام احمد رحمه الله عنه وعن اهله. وكان ابنه عبد الله صغيرا فذبحها فكانوا يرون انه اكتفى بالاضحية عن العقيقة يعني بنية واحدة فقسم اللحم واكل منها وسأله ابنه عبد الله عن العقيقة يوم الاضحى تجزى ان تكون اضحية وعقيقة قال اما اضحية واما عقيقة على ما سمى يعني على ما قصد فعنه اذا آآ ثلاث روايات جاء عنه انه كان يستحسن ان لم يعق والده عنه في صغره ان يعق هو عن نفسه بعد ذلك وقال ان فعله انسان لم اكرهه وهكذا وجه اليه قيل فيعق عنه كبيرا قال لم اسمع في الكبير شيئا قيل له ابوه كان معسرا ثم ايسر. فاراد الا يدع ابنه حتى يعق عنه. قال لا ادري. يعني كان معسرا. الولد صار عمره مثلا اه اه عشر سنوات هل يعق عنه او لا؟ قال لا ادري ولم اسمع في الكبير شيئا ثم قال ومن فعله فحسن طيب هل يعق عن السقد او السقط او السقت مثلثة السين وهو الذي يلقيه الرحم قبل تمامه وهكذا ايضا من يولد ميتا جاءت فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل ولد لي طفل في الشهر السابع وثمانية ايام بولادة غير طبيعية. هل ينطبق عليه حكم المولود الكامل؟ الجواب نعم الصحيح ان المولود اذا ولد بعد اربعة اشهر فان حكمه حكم المولود حيا بل هو حي. لانه اذا تم له اربعة اشهر تنفخ فيه الروح فاذا سقط بعدها فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال اهل العلم وينبغي ان يسمى. طبعا هذه التسمية قد يكون فيها اشكال لكن على كل حال قال وان كان قد علم انه ذكر سمي باسم ذكر وان علم انه انثى سمي باسم انثى. وان لم يعلم سمي باسم صالح لهما مثل هبة الله. وما اشبه ذلك وبناء على هذا فانه يعق عنه لانه سوف يحشر يوم القيامة على كل حال مسألة هذه المسألة مبنية على امر وهي العلة او الحكمة من العقيقة. هل هي من اجلي كما سيأتي ان يطلق ويفك من اسر الشيطان؟ فلا يتسلط عليه فاذا قلنا ذلك فانه لا معنى للعقيقة اذا خرج ميتا او هذا السقط الذي خرج قبل تمامه واذا قلنا ان العلة كما سيتضح ان شاء الله هي انه يشفع لابويه العقيقة تكون متوجهة في هذه الحال على كل حال في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السائل السقط المتبين انه ذكر او انثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود اذا ولد ثم مات بعد ايام ولم يعق عنه في حياته هل عنه بعد موته واذا مضى على المولود شهر او شهران او نصف سنة او سنة اه هل يعق عنه وكان في الجواب لا عقيقة عن السقط ولو تبين انه ذكر او انثى اذا سقط قبل نفخ الروح فيه لانه لا يسمى غلاما ولا مولودا قال واذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن ان يعق عنه في اليوم السابع وجاء ايضا في فتوى اخرى له ما هو حكم العقيقة للطفل الذي يولد في موعده المحدد للولادة ولكنه يكون قد مات من مدة بسيطة قبل الولادة فكان الجواب اذا خرج الجنين ميتا من بطن امه فان بعض اهل العلم يقولون ليس له عقيقة. لان العقيقة تشرع في اليوم السابع. ويرى اخرون بانه يعق عنه لان هذا الطفل الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم القيامة فيعق عنه قال والذي ارى في هذه المسألة ان الاولى ان يعق عنه ولكن استحباب العقيقة في مثل هذه الحال ليس كاستحبابها فيما اذا بقي الطفل حتى بلغ سبعة ايام. لان العقيقة تذبح في اليوم السابع فان فات ففي اليوم الرابع عشر الى اخره اه ننتقل الى المسألة التي تبنى عليها المسألة السابقة وهي ما الحكمة؟ من العقيقة ابن القيم رحمه الله ذكر من فوائدها انها قربان يتقرب به عن المولود في اول اوقات خروجه الى الدنيا قال والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع بالدعاء له وهكذا اذا احضر في المناسك ونوي له الحج والاحرام عنه وغير ذلك. قال ومن فوائدها انها تفك رهان المولود. فانه مرتهن بعقيقته. قال الامام احمد عن الشفاعة لوالديه. وقال عطاء بن ابي رباح مرتهن بعقيقته. قال يحرم شفاعة ولده لاحظوا اذا قلنا هذه العلة فانه يعق عنه. بمجرد ما تنفخ فيه الروح ولو ما خرج ميتا او سقط قبل تمامه اه ابن القيم لا يرتضي هذا التعليم ورده بامر قد لا يخلو من اشكال ولا اطيل بذكر اعتراضه لكن ابن القيم رحمه الله يرى ان الحكمة في ذلك هي ان الارتهان بمعنى الحبس وذلك اما بفعل منه او فعل من غيره فقال انه يكون بذلك يعني يطلق من اسر الشيطان فلا يتسلط عليهم ويقول ان الشيطان يطعن في خاصرة المولود فكانت العقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في اسره. ومنعه له من سعيه في مصالح اخرته التي اليها معاده فكأنه محبوس لذبح الشيطان له بالسكين التي اعدها لاتباعه واولياءه الى اخر ما ذكر فيقول تذبح عنه هذه ليفك من اسر الشيطان يقول واكثر المولودين من اقطاعه وجنده على كل حال وذكر ايضا امورا اخرى وقال رد على من يقول بانه لا يشفع لوالديه وقال هذه نسيكة مشروعة بسبب ايضا تجدد نعمة على الوالدين وفيها سر بديع وهو موروث من فداء اسماعيل عليه الصلاة والسلام بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في اولاده بعده ان يفتى احدهم عند ولادته بذبح قال ولا يستنكر ان يكون هذا ايضا كما سبق اطلاقا له من اسر الشيطان كما ان انه من حين توضع النطفة في الرحم فان الانسان يقول عند المعاشرة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وهكذا اذا خرج الى الدنيا ويقول ابن القيم رحمه الله قل من يعني يترك الذبح عنه الا وهو في تخبيط من الشيطان. وذكر من فوائدها انها على كل حال كالنسوك كالاضحية والهدي وذلك عند ولادة هذا المولود قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسك عن ولده فليفعل. فجعلها على سبيل الاضحية التي جعلها الله نسكا وفداء لاسماعيل عليه السلام وقربة الى الله تبارك وتعالى ويقول ولا يبعد شرعا ولا قدرا ان يكون ذلك سببا لحسن انبات الولد فينبت نباتا حسنا وتدوم سلامته وتطول حياته في حفظ من الشيطان ومن ضرره حتى يكون كل عضوا منها فداء لكل عضو منه ولهذا يقول يقال آآ عندها ما يقال على الاضحية آآ على كل حال لعل هذا يكفي في هذه المسألة على كل حال بقي من القضايا المتعلقة بالعقيقة قضية اخيرة وهي ما يفعل من البدع والمخالفات وهذا يختلف من بيئة الى بيئة فمثلا عندهم من الناس من عندهم شيء اسمه يوم الاسبوع يفعلون اشياء مثلا يضعون الطفل في غربال ويهزونه يقولون اسمع كلام امك ولا تسمع كلام ابيك يعني يعلم العقوق من البداية. وكذلك ايضا يضع بعضهم كيسا به بعض الحلوى والنقود مع اسم المولود. مقرونا بالسعادة مولود سعيد فلان ابن فلان. ويوزع على الزائرين والاقارب والجيران. واخشى ان تسري الى بيئتنا هذه وهي غير موجودة. لكن لاحظت الان انه يوضع في الحلوى التي للمولود حينما يأتي الناس لزيارته يكتب اسمه على الحلوى كل واحد ياخذ حلوى ومكتوب عليها الاسم واحيانا تكون مغلفة في كيس وعليها اسم هذا المولود فاخشى ان يكون هذه بداية لهذه البدعة عندنا اه ولا وجود لها قبل ذلك وهكذا بعضهم يجمع حبوبا مختلفة ثم تقوم الخادمة برش هذه الحبوب بعد خلطها مع ذكر بعض الكلمات الغريبة وهكذا ايضا احيانا يوجبون الضحك على التي ترمي المشيمة بعد الولادة. ويقولون ان لم يفعل ذلك فان المولود يكون عابسا وكذلك ايضا يوقدون الشموع الى الصباح ويقهى في ذلك الوقت الرز باللبن وكذلك ايظا بعظهم يسمي المولود باسم قبيح من اجل ان لا يصاب بالعين او من اجل ان يسلم كانوا يسمونه شحاتة مثلا او اه مثلا يسمونه اه مهلهل او فلفل او نحو ذلك وهكذا تعليق التمائم وهكذا ما يعتقده بعضهم انه اذا دخل على النفساء او دخل عليها رجل حالق الرأس او حالق اللحية او من يحمل لحما او لحن احمر او باذنجان او من اتى من المقبرة يقول المرأة شاهر بذلك ما معنى تشاهد؟ يعني ما ينزل منها اللبن. وهذا كله كذب ولا حقيقة له وهناك طقوس اخرى موجودة في بعض البيئات انتهينا من العقيقة ونتوقف عند هذا السلام عليكم ورحمة الله شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته