﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.500
والان نترككم مع الشريط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فمرحبا بكم معاشر الاخوان واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا ولكم في هذه المجالس

2
00:00:23.950 --> 00:00:53.000
وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته لا زال الحديث ايها الاحبة عن الاحكام المتعلقة بالمولود وكان حديثنا بالتحديد عما يفعل بالمولود. واليوم اتحدث عن بقيتها  فابدأ بالختان فالختان ايها الاحبة

3
00:00:54.300 --> 00:01:25.000
يمكن ان نقول بان الختم هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص يقال له الختان بالنسبة ليه الذكر والانثى فما يقطع او القطع من الذكر يقال له ختان. والقطع من الانثى يقال له ايضا

4
00:01:25.250 --> 00:01:54.600
ختان الا ان القطع من الانثى يقال له ايضا الاعذار والخفض والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال للمرأة الخاتمة اخفضي ولا تنهكي فكأن ذلك يشعر بان الخفض يقال

5
00:01:55.250 --> 00:02:27.850
للقطع من الانثى. والله تعالى اعلم ما حكم الختان وما اصل مشروعيته الله تبارك وتعالى يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة

6
00:02:27.850 --> 00:02:54.100
واختتن بالقدوم وضبطها بعضهم بالقدوم يعني الالة المعروفة وبالتخفيف القدوم موضع مكان فهذا من سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقد امر نبينا عليه الصلاة والسلام ان يقتدي به وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور

7
00:02:54.400 --> 00:03:25.750
الفطرة خمس وذكر منها الختان فالفطرة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فطرتان فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتعظيمه ومحبته وايثاره على ما سواه والفطرة الثانية تتعلق بالبدن

8
00:03:26.900 --> 00:03:58.050
وهي هذه الخصال المذكورة الخمس في هذا الحديث الفطرة خمس فهي متصلة بالبدن. فيحصل بها تطهير للبدن وازالة للاعلاق والارجاس والادناس منه وذلك مرتبط ايضا بتزكية الروح فبين الامرين ملازمة

9
00:03:58.850 --> 00:04:27.900
الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بان رأس فطرة البدن الختان هل الختان واجب او مستحب من اهل العلم من اوجبه. وبهذا قال طائفة كالائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد

10
00:04:28.750 --> 00:04:48.250
بل ان ابا حنيفة رحمه الله قال انه واجب وليس بفرض والمعروف ان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب باعتبار ان الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي

11
00:04:49.300 --> 00:05:09.850
على كل حال ابن القيم ايضا ذهب الى القول بالوجوب. وذهب الى هذا جماعة كثيرة من السلف بل شددوا في ذلك حتى قال الامام مالك رحمه الله كما سيأتي من لم يختتم لم تجز امامته

12
00:05:10.050 --> 00:05:30.650
ولم تقبل شهادته وهذا لم يقل به مالك فقط بل قال به اخرون كما سابين بعد قليل ان شاء الله ومما يدل على هذا القول ان الله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة ابراهيم

13
00:05:31.100 --> 00:05:55.600
كما سبق في الاية التي اوردتها انفا. والاصل ان الامر للوجوب والنووي رحمه الله يقول بان الاية صريحة في فيما فعله وهو يقتضي ايجاب كل الافعال التي فعلها الا ما قام دليل على انه ليس

14
00:05:55.650 --> 00:06:21.550
بواجب في حقنا وكذلك ايضا يقولون يستدلون من النظر بانه لو لم يكن بهذه المثابة يعني لو لم يكن الختان واجبا لما جاز النظر الى العورة ولما جاز كشفها ولما جاز ايضا انتهاك هذا العضو بالقطع

15
00:06:22.450 --> 00:06:46.450
فدل ذلك على على الوجوب والا ففيه ايلام وادماء كما هو معروف  ايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا امر والامر الوجوب

16
00:06:46.450 --> 00:07:06.450
وقد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكل الذين دخلوا في الاسلام كما يظهر في تتبع الاحاديث حديث او اذا تتبعنا الاحاديث الواردة فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخلون في الاسلام. فيقال ان قوله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:06.450 --> 00:07:28.700
قد يغني عن تكرار ذلك مع الجميع. هكذا يجيب اهل العلم في مثل هذا النوع من الاستدلال ومن عبارات اهل العلم التي يشددون فيها في هذا الموضوع ما جاء عن عكرمة رحمه الله

18
00:07:28.700 --> 00:07:54.250
انه قال لا تؤكل ذبيحة اقلف والاقلف هو الذي لم يختتم  ايضا قيل له لعكرمة اله حج؟ قال لا وجاء عن الامام احمد لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يتطهر

19
00:07:55.500 --> 00:08:23.300
هو من تمام الاسلام هذا كلام الامام احمد رحمه الله وقال ايضا الاقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته وكذلك ايضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الاقلف لا تحل له صلاة. ولا تؤكل له ذبيحة ولا يجوز له شهادة

20
00:08:23.850 --> 00:08:45.650
لكن على كل حال انما اوردت هذه العبارات عن هؤلاء السلف رضي الله عنهم لبيان اهمية الختان وانه بمنزلة لكن هل يوجد دليل على انها لا تصح صلاته ولا حجه ولا تؤكل ذبيحته

21
00:08:45.650 --> 00:09:03.650
لا نعلم دليلا على ذلك لكن يقال غاية ما هنالك انه يجب اما هذه الامور فاذا تحققت الطهارة مثلا علمنا ان طهارته حاصلة فان وطهارته صحيحة والحج لا تعلق له

22
00:09:03.950 --> 00:09:35.600
بذلك وهكذا الذبيحة وعلى كل حال استدلوا ايضا على الوجوب بان ذلك يتوقف عليه صحة الطهارة وصحة الصلاة فانه اذا لم يختتم فان النجاسة والبول يجتمع في القلفة وهي الجلدة التي تغطي

23
00:09:35.600 --> 00:10:04.650
الحشفة فلا تتحقق الطهارة فاذا لم تحصل الطهارة فان الصلاة لا تصح احتجوا بهذا وعلى كل حال القول بالوجوب له وجه ولكن الامور التي رتبت عليه من جهة القطع بعدم صحة الصلاة وعدم صحة الطهارة ونحو ذلك هذا يحتاج

24
00:10:04.650 --> 00:10:30.100
الى دليل والله تعالى اعلم قالوا ايضا بان الختان هو شعار الحنيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو شعار الاسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة لكنه يسقط عند القائلين بالوجوب في ثلاث حالات

25
00:10:30.950 --> 00:10:56.200
الحالة الاولى فيما لو ولد في حالة كأنه مختون يعني ليس له كلفة تغطي الحشفة فهذا لماذا يختم لا معنى للختان. والحالة الثانية اذا كان ضعيفا بمعنى يخشى عليه من الختان واستمر به الضعف

26
00:10:56.800 --> 00:11:22.500
فانه لا يجوز ان يعرض للهلكة والضرر الغالب من اجل الختان والحالة الثالثة فيما لو مات فانه لا معنى للختان حين اذ هذه ثلاث حالات يسقط فيها الختان اتفاق اهل العلم

27
00:11:23.000 --> 00:11:52.950
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا رجل يسأل بانه رزق بولد. وما عاش الا احد عشر يوما ثم مات. ولم يختنه يقول فلما مات ندمت فقمت انا بختانه ابوه قطع ذلك منه بعد موته

28
00:11:54.050 --> 00:12:15.950
فيسأل يقول هل علي شيء؟ فكان الجواب ان ذلك لا يلزم ولا يشرع في حق الميت وانما وقع ذلك منك جهلا فينبغي الا تعود اليه. هذه خلاصة الفتوى بعد ذلك اقول ما هو القدر الذي يقطع

29
00:12:16.100 --> 00:12:46.950
بالنسبة للذكر تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة تقطع حتى تنكشف الحشفة تماما هذا هو المقدار الذي يقطع. بالنسبة للبنت ما الذي يقطع يقطع من تلك القطعة او التي اشبه ما تكون بالجلدة الزائدة التي يشبهها الفقهاء بعرف الديك

30
00:12:47.400 --> 00:13:16.000
يقطع جزء منها لكنها لا تستأصل وذلك انها اذا استأصلت فان ذلك يضرها بحيث انها لا يحصل لها الاستمتاع ومن ثم فانه لا يكون لها حظوة عند الزوج عادة فهذه القطعة عند البنت فوق مخرج البول وهي معروفة

31
00:13:16.700 --> 00:13:45.800
هل الختان بالنسبة للبنت من جهة الحكم كالذكر او انه يختلف الاصل ان الاحكام الشرعية مشتركة وان النساء شقائق الرجال هذا الاصل فالاحاديث العامة ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وخمس من الفطرة

32
00:13:45.800 --> 00:14:07.000
ان هذا يشمل الجميع هذا الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان. فقد وجب الغسل. فدل على ان المرأة تختتم مس الختان الختان

33
00:14:07.550 --> 00:14:34.650
وفسمى اه ذلك بالختان فالحكم والله تعالى اعلم من حيث اصل المشروعية واحد فهو مشروع في حق الذكر كما انه مشروع في حق الانثى وختان الاناث كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان معروفا في الجاهلية

34
00:14:36.050 --> 00:14:59.500
ولا زال الختان عند السلف رضي الله تعالى عنهم. ولا زال معروفا الى يومنا هذا في بعض النواحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتمة اذا خفظت فاشمي ولا تنهكي. فانه اسرى للوجه

35
00:14:59.500 --> 00:15:25.850
واحظى للزوج اسرى للوجه بمعنى انها تأخذ بعض ذلك الموضع وعلى كل حال هل يقال ان المرأة كالرجل من جهة الوجوب عند القائلين به؟ يعني اذا قلنا بان المترجح انه

36
00:15:25.850 --> 00:15:52.650
واجب في حق الرجل فهل هو كذلك بالنسبة للبنت سيأتي في الكلام على الحكمة من الختان انه بالنسبة للرجل له علل وحكم ومن ابرزها واهمها قضية الطهارة فقد تتوقف صحة الطهارة وصحة الصلاة عليه. اما بالنسبة للبنت

37
00:15:52.750 --> 00:16:20.100
فهذا غير وارد فان الختان في حق البنت ليس من اجل الطهارة وانما لمعنى اخر كما سيأتي ومن ثم اختلف الحكم في الختام بالنسبة للانثى عنه في الذكر فهو مستحب في في حقها

38
00:16:20.750 --> 00:16:51.200
ولا يجب وان كان هذا محل اختلاف بين اهل العلم وعن الامام احمد روايتان. رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب ومما يدل على انه لا يجب على البنت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الرجل يعني الامر الصريح الواضح القي عنك شعر الكفر واختتم موجه للرجل ولم ينقل

39
00:16:51.200 --> 00:17:12.350
عنه صلى الله عليه وسلم انه امر احدا من النساء اذا اسلمت ان تقتتن  نقل الامام احمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال لختانة ابق منه شيئا اذا خفضت

40
00:17:12.800 --> 00:17:30.350
فهذا يدل على انه كان معلوما عندهم ومعمول به ولكن لا يبلغ حد الوجوب وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟ فكان في الجواب

41
00:17:30.350 --> 00:17:48.650
ان اقرب الاقوال ان الختان واجب في حق الرجال. سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما ان الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود الى شرط من شروط الصلاة وفي الطهارة لانه اذا بقيت الالفة

42
00:17:49.000 --> 00:18:12.350
فان البول اذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في الخلفة. وصار سببا اما لاحتراق او التهاب او لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك واما المرأة فان غاية ما فيه من الفائدة انه يقلل من ظلمتها. يعني شدة الشهوة بالنسبة للمرأة يقال لها

43
00:18:12.450 --> 00:18:34.550
ظلمة فهو هذا من باب طلب الكمال وليس من باب ازالة الاذى وآآ يقول في اخر الفتوى وهناك حديث ضعيف وهو الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء. يقول فلو صح هذا

44
00:18:34.550 --> 00:18:58.100
الحديث لكان فاصلا اذا نخرج بنتيجة ان الختان الاقرب انه واجب الا لعذر. في حق الذكر واما في حق الانثى فانه فانه مستحب وهو من امور الفطرة. واما الزوبعة التي اقيمت

45
00:18:58.200 --> 00:19:20.300
في السنوات الماضية في بعض البلاد فانما تولى كبرها من لا خلاق له من الصحفيين واشباه الصحفيين والامر لا يحتاج هذا ولكنهم ما زالوا يرجفون بالاسلام واهله ويطعنون في شرائعه

46
00:19:20.650 --> 00:19:42.650
ويشككون الناس فيها. والا فان الامر لا يحتمل هذا اصلا. فان الشريعة جاءت بالكمال في كل شأن من الشؤون فحينما شرعت الشريعة ختان الاناث لم تجبه ولم ايضا تفوت مصلحة البنت وانما

47
00:19:42.650 --> 00:20:05.350
حفظت حقها في ذلك وحق الزوج في المستقبل فيكون ذلك القطع باعتدال بحيث تعتدل شهوة المرأة. فقط فلا يحتاج الى هذه الزوبعة وهذا الارجاف وهذه الكتابات وهذه اللقاءات في وسائل الاعلام المختلفة. الامر لا يصل

48
00:20:05.350 --> 00:20:27.800
هذا الحد ونحن نعلم انها زوبعة في فنجان بعد ذلك اقول ما هو الوقت الذي يشرع فيه الختان هل هناك وقت محدد بالنسبة للبنت ليس هناك وقت محدد اما بالنسبة للذكر

49
00:20:27.900 --> 00:20:48.000
فاذا قلنا ان المقصود الاعظم. هو ما يتعلق بالطهارة فلا شك انه ينبغي الا يصل الى سن البلوغ الا وقد اختتم. لان الصلاة تكون واجبة في حقه. وما لا يتم الواجب الا به فهو

50
00:20:48.050 --> 00:21:10.800
واجب فلا يؤخر الى ما بعد البلوغ كان من عادتهم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يختنون الاطفال اذا قاربوا البلوغ ويدل على هذا ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل

51
00:21:11.000 --> 00:21:28.800
مثل من انت؟ حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ومعنى حتى يدرك اي حتى يبلغ الحلم. النووي رحمه الله فهم

52
00:21:28.800 --> 00:21:48.800
من هذا ان الختان يجب بعد البلوغ اذا بلغ وجب عليه. هكذا فهم حتى يدرك لكن ابن القيم رحمه الله لم يفهم هذا الفهم. قال حتى يدرك معناها انه يقارب البلوغ فكيف يؤخر الى ما بعد البلوغ والطهارة؟ وجبت والصلاة قد وجبت. فاذا قارب البلوغ فانه

53
00:21:48.800 --> 00:22:14.950
انه لا يؤخر وينتظر حتى يبلغ واكثر اهل العلم والسير والاخبار ان سن ابن عباس رضي الله عنهما حينما قبض النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان ثلاث عشرة سنة وعادة الصبيان يصير بلوغهم اذا وصلوا الى الرابعة عشرة في الغالب قد يتأخر قليلا وقد

54
00:22:14.950 --> 00:22:33.000
يبكر قليلا لكن الغالب في الرابعة عشرة يحصل البلوغ اما في وسطها او في اخرها او في اولها. على كل حال كانوا يقتنون في ذلك الوقت في هذا السن لكن هل هذا يدل على انه يستحب في هذا الوقت

55
00:22:35.100 --> 00:22:52.450
لا يدل على ذلك والاحاديث التي وردت في تحديد وقت الختان لا يصح منها شيء. سئل الامام احمد رحمه الله عن الصبي لكم يختتم؟ قال لا ادري  لم اسمع فيه شيئا

56
00:22:53.150 --> 00:23:13.050
وكان يكره العشرة لغلظه عليه وشدته وقال ما ظننت ان الصغير يشتد عليه هذا ولم يكره للصغير للشهر او السنة ولم يقل في ذلك شيئا. وسئل عن الرجل يختم ابنه لسبعة ايام

57
00:23:13.050 --> 00:23:29.200
فكرهه كرهه في رواية انا انقل الروايات ولا احتاج ان اقول في رواية في رواية اختصارا للوقت لكن هذه روايات متعددة عن الامام احمد رحمه الله. فكره في رواية لسبعة ايام وقال هذا فعل اليهود

58
00:23:29.250 --> 00:23:52.300
وكان الحسن يكره ان يختم الرجل لسبعة لسبعة ايام يعني من اجل التشبه لكن قال الامام احمد في رواية اخرى وان ختم اليوم السابع فلا بأس وانما كرهه الحسن كي لا يتشبه باليهود. يقول الامام احمد وليس في هذا شيء. لاحظ الرواية الاخرى

59
00:23:52.300 --> 00:24:10.600
مخالفة للرواية الاولى. وهذا هو الارجح والاقرب والله اعلم انه لا يكره لسبع ولو كان اليهود يفتنون لسبع. وانما انظروا في ذلك الى المصلحة مصلحة الصغير الا من فعله بقصد التشبه بهم

60
00:24:11.150 --> 00:24:30.700
يقول الامام احمد رحمه الله سئل وهب ابن منبه واصل وهب ابن منبه منين من اليهود واسلم سئل عن ذلك فقال انما يستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصبيان. يدل هذا على ان اليهود ما يفعلونه

61
00:24:30.700 --> 00:24:54.000
بامر ديني وانما يفعلونه لمصلحة الصبي. يعني نحن في مسائل التشبه هذي خرجة قصيرة بس في مسائل التشبه ما كان من خصائصهم الدينية فانه لا يجوز محاكاتهم ومشابهتهم فيه قصد الانسان ذلك او لم

62
00:24:54.000 --> 00:25:15.200
ما كان من خصائصهم غير الامور المشتركة بيننا وبينهم يعني مثلا هم يختنون نحن نختم لا نقول نترك الختان من اجلهم فما كان من خصائصهم الدينية فانه لا يجوز مشابهتهم فيه. قصد فاعله او لم يقصد

63
00:25:15.650 --> 00:25:29.600
وهكذا ما كان من خصائصهم العادية يعني ما كان من امور العادات المختصة بهم فانه لا يجوز محاكاتهم فيه قصد او لم يقصد التشبه  اما ما لم يكن من خصائصهم

64
00:25:29.650 --> 00:25:48.150
فانه لا بأس لا سيما اذا كان من عاداتهم او من خصائصهم العادية ثم انتشر وتفشى في الناس وما عاد يختص بهم فهذا لا اشكال فيه على كل حال اليوم اصبح الختان في اليوم السابع امرا شائعا ذائعا

65
00:25:48.300 --> 00:26:05.800
فهو ان كان في وقت من الاوقات من خصائصهم في العادات الا انه بعد ذلك لم يعد مختصا بهم فلا اشكال فيه. يقول وهب ابن منبه تعليلا لذلك فان المولود يولد وهو خدر الجسد

66
00:26:05.800 --> 00:26:29.550
كله يعني في اول الايام لا يجد الم ما اصابه سبعا. يعني الايام السبعة الاولى يقول جسمه مخدر ما يشعر بالالم واذا لم يختتم لذلك فدعوه حتى يقوى. يقول اذا ما ختم لسبعة ايام فيترك حتى يقوى

67
00:26:30.400 --> 00:26:53.600
يكبر اليوم بطبيعة الحال تغيرت الاحوال ووسائل الطب الحديثة والتخدير الجراحة اصبحت تختلف عن السابق ويمكن ان يختن هو وهو صغير او وهو كبير دون ان يشعر. لكن لا شك انه في حق الصغير حديث الولادة اسهل كما هو

68
00:26:53.600 --> 00:27:15.400
فانه لا يجد ما يجده الكبير بعد الختان من التأذي والله تعالى اعلم فيحسن ان يكون في ايامه الاولى ولكن الامر متروك في ذلك لوليه ينظر في مصلحة هذا الصغير لكنه لا يترك حتى يبلغ

69
00:27:15.750 --> 00:27:36.500
فقط وكان الامام مالك رحمه الله لا يرى ان يختن في السابع من اجل مخالفة اليهود وعلى كل حال ذكرت ما فيه  الليث بن سعد كان يقول ما بين السبع سنين الى العشر

70
00:27:38.000 --> 00:28:08.600
وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ختم ابراهيم ابنه اسحاق لسبعة ايام وختن اسماعيل عند بلوغه يقول فصار ختان اسحاق سنة في بنيه وهم اليهود وختان اسماعيل سنة في بنيه. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا في ذلك

71
00:28:08.600 --> 00:28:35.850
فالامر فيه سعة وينظر في مصلحة الصغير ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله يقول ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع اليه ولا سنة تتبع والاشياء على الاباحة ولا يجوز حظر شيء منها الا بحجة ولا نعلم مع من منع ان يختنى الصبي لسبعة ايام

72
00:28:35.850 --> 00:29:01.450
حجة هذا كلام ابن المنذر رحمه الله وفي فتاوى اللجنة الدائمة هذا يسأل هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة ايام من ولادته فكان في الجواب ختان الطفل سنة. ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع. ولا يكره ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره

73
00:29:01.450 --> 00:29:23.000
والامر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل بعد ذلك انتقل الى قضية اخرى تتعلق بالختان وهي ما الحكمة منه تبين في ثنايا الكلام السابق شيء من ذلك في حق الذكر وفي حق

74
00:29:23.450 --> 00:29:45.900
الانثى فهو مكمل للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا خمس من الفطرة وهو ايضا من الحنيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو علم للدخول

75
00:29:45.900 --> 00:30:17.050
في ملته كما يقول الحافظ ابن القيم يقول في الختان للحنفاء كالصبغ للنصارى فالنصارى يصبغون اولادهم في ماء يعتقدون انه ماء مقدس والحنفاء سيماهم وصبغتهم هو الختان والختان له فوائد كثيرة جدا

76
00:30:17.100 --> 00:30:37.950
منها ما يعود الى الرجل ومنها ما يعود الى المرأة اذا تزوجت فمن الاشياء التي تعود الى الرجل كما يقول الاطباء بانه لا تتراكم المفرزات العرقية والدهنية ما بين الحشفة وجلد القضيب

77
00:30:37.950 --> 00:31:09.650
التي تؤدي الى الالتهابات الجلدية والالتهابات التحسسية وامر اخر وهو انه لا تتجمع النجاسات والبول فهذا يؤدي الى نجاسة ويؤدي الى التهاب احمرار في الجلد وامر ثالث انه اذا حصل الختان فان ذلك يدفع عنه تراكم اثار المفرزات المنوية

78
00:31:10.350 --> 00:31:33.050
فلا تجتمع تحت القلفة ولا تعود الى الاحليل من جديد فيسبب له التهابات ويؤدي ذلك الى تضييق في مجرى البول. اذا كانت كلفة تغطي الحشفة ثم ايضا ان ذلك ينفع في الجماع والمعاشرة

79
00:31:33.150 --> 00:31:53.150
فيكون ذلك الموضع اكثر حساسية في المعاشرة. فيجد من اللذة ما لا يجده غيره وهكذا ايضا يمنع من انتقال الامراض التي تكون بواسطة الجراثيم وما الى ذلك التي تجتمع الى الانثى اثناء

80
00:31:53.150 --> 00:32:21.200
المعاشرة وهناك فوائد تعود للمرأة اعني الزوجة التي يكون زوجها قد اختتن. فمن ذلك ان الدراسات اثبتت ان المرأة التي تكون متزوجة بزوج مختت انها اقل تعرضا للاصابة سرطان عنق الرحم

81
00:32:21.250 --> 00:32:52.450
فعامة حالات سرطان عنق الرحم وجد ان الازواج غير مختونين وكذلك ايضا تسلم من كثير من الالتهابات المهبلية  ايضا المرأة التي يكون زوجها مختونا تجد من اللذة ما لا تجده المرأة التي تعاشر زوجا غير مختتم

82
00:32:53.750 --> 00:33:20.350
وهذا لا يخفى وعلى كل حال هناك فائدة تتعلق بختان الاناث خاصة وهي ما اشرت اليه سابقا ان ذلك يورثها اعتدال في الشهوة وقد قرأت قبل ايام تقريرا انه يوجد في ذلك الموضع عند الانثى اكثر من مئة

83
00:33:20.550 --> 00:33:52.050
عصب تجعل المرأة تتحسس كثيرا في ذلك الموضع مما يحرك غريزتها ويجعلها في حال من شدة والغلمان واذا قطع ذلك حصل شيء من الاعتدال والله تعالى اعلم من القضايا المتعلقة بالختان هل يحتفل لهذه المناسبة كما يفعل في بعض البلاد؟ الجواب لا فهذا بدعة

84
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
وقد وجدت فتاوى في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن من يجمعون الناس ويقيمون الولائم من اجل الاحتفال الختام اه ذكروا ان في الجواب ان ذلك من البدع. وهكذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. بل يوجد في بعض

85
00:34:12.050 --> 00:34:36.450
بعض البيئات كما حدثني بعض الاخوان انهم يأتون بهم يعني يختنون الاولاد اذا قاربوا البلوغ يعني عمر الولد اربعطعش سنة تقريبا واحيانا يكون قد بلغ فيأتون بصبيان القرية ثم يضعونهم في موضع واحد ويكشفون العورات. ويجتمع الرجال والنساء ينظرون ويرددون بعض العبارات يعني من الذي يكون قويا لا

86
00:34:36.450 --> 00:34:56.600
آآ يغمض عينه ولا يظهر عليه اي اثار من التألم ويعطونهم آآ هدايا ويعطونهم محفزات وما اشبه ذلك فكل وهذا من المنكر الذي يجب بيانه والانكار على هؤلاء الذين يفعلونه

87
00:34:56.950 --> 00:35:32.000
بعدما انتهينا من موضوع الختان ننتقل الى قضية اخرى وهي الطهارة الطهارة بالنسبة للصغير اولا ما حكم بول الصغير سواء كان ذكرا او انثى الاحاديث تدل على ان نجاسة بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام تشهيا

88
00:35:32.300 --> 00:36:04.900
ان نجاسته مخففة يكفي فيها النضح ولا يحتاج الى غسل ولا الى فرك وانما تمضح في الماء واما بالنسبة للبنت فان نجاستها ليست مخففة فيجب فيها الغسل كبول الكبير ولا فرق

89
00:36:05.700 --> 00:36:37.200
وفي حديث عائشة رضي الله عنها اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه بالماء يعني ما غسله يعني صب عليه ماء. وفي حديث ام قيس رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم

90
00:36:37.200 --> 00:37:05.750
بحجره ولك ان تقول في حجره. الفتح والكسر فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ولم يصلوا  ايضا في الحديث الاخر عن علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام يمضح عليه

91
00:37:05.850 --> 00:37:30.050
وبول الجارية يغسل يقول قتادة هذا ما لم يطعما. فاذا طعما غسل بولهما ومعنى ما لم يطعما يعني ما لم يأكل الطعام عن شهوة لان الصغير كما هو معلوم كل شيء يعطى له يضعه في فمه سواء كان مما يؤكل او مما لا يؤكل

92
00:37:30.300 --> 00:37:51.650
فحينما يوضع في فمه شيء فيأكل هذا الشيء لا يقال انه ان بوله يكون نجسا نجاسة مغلظة وانما المقصود انه لا يأكل الطعام عن شهوة اوعد عن اعتياد فاذا اكل الطعام انتقل حكمه فصار كالكبير

93
00:37:52.800 --> 00:38:08.950
وجاء عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله

94
00:38:09.150 --> 00:38:35.950
قال انما يغسل من بول الانثى ويمضح من بول الذكر وفي الحديث الاخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وقد ذكر ابو البركات ابن تيمية رحمه الله ان التفريق بين بول الذكر وبول الانثى

95
00:38:36.050 --> 00:39:03.950
انه اجماع الصحابة اجماع على كل حال فالذكر اذا الذي لم يطعم ينضح او يرش  يمكن ان تقول يكاثر بالماء لكن لا يحتاج الى غسل ولا ما الحكمة من ذلك

96
00:39:04.000 --> 00:39:29.350
العلماء ذكروا حكما متعددة. اختلفوا فيها فمنهم من ذكر حكمة ومنهم من ذكر حكمة اخرى. الحافظ ابن القيم رحمه الله جمع هذه الحكم جميعا واعتبرها ورأى انها جميعا تصلح ان تكون حكمة للتفريق بينهما. هذه الحكم منها ما يرجع الى المشقة

97
00:39:29.500 --> 00:39:47.800
ومنها ما يرجع الى طبيعة البول فمن ذلك ما يرجع الى المشقة قالوا بان الصبي الفرحة به اكثر. هكذا قالوا فلا يكاد يقع على الارض فهم لفرحتهم به يحملونه دائما

98
00:39:49.000 --> 00:40:13.950
فهذا مظنة ان بوله انما يقع عليهم فخفف لكثرة الملابسة يقولون اما البنت فهي لا تحمل كما يحمل الذكر. طبعا هذا الكلام سيغضب منه لربما البنات لكن هكذا ذكر بعض اهل العلم وهذا ليس بقاطع لان هذه حكمة مستنبطة

99
00:40:14.400 --> 00:40:39.750
فقالوا لوجود المشقة بالنسبة للذكر لكثرة الحمل وذكروا امرا اخر ايضا يتعلق بالمشقة قالوا بول الذكر طبعا هذا يتصور متى اذا كان ليس عليه ثياب قالوا بول الذكر يطرطش بمعنى انه يصيب مواضع مختلفة

100
00:40:39.850 --> 00:41:03.200
فيصعب الغسل بمشقة. اما بول البنت فيكون بقعة في مكان معين لكن هذا متى يتصور؟ اذا كان الذكر ليس عليه لباس لكن اذا كان عليه لباس فسيستوي مع البنت لكن هكذا ذكر بعض اهل العلم

101
00:41:03.950 --> 00:41:22.200
ولكن هناك حكمة ذكرها اخرون وكما قلت ابن القيم رحمه الله اعتبر الثلاث قالوا طبيعة بول البنت تختلف عن طبيعة بول الذكر وهذا مجال يمكن ان يدخل فيه من يشتغلون بالاعجاز العلمي

102
00:41:22.300 --> 00:41:41.850
فان هذا لا يحتاج الى فهم ظواهر الالفاظ كما هو الحال. حينما يتكلمون عن تفسير القرآن بالاعجاز العلمي فيقعون في اشكالات واخطاء كثيرة جدا لكن هذا هي المسألة تعتمد على التحليل. يجرون تحليلات

103
00:41:42.650 --> 00:42:08.250
ويبدوا انه يظهرون الفروق بين بول الذكر وبول الانثى فهم بعض الفقهاء يقولون بان بول الذكر اخف في طبيعته وتركيبه. يقولون لان الحرارة التي في الذكر تخفف بوله بخلاف الانثى

104
00:42:08.700 --> 00:42:43.750
فان بولها يكون افخم وانتن وذلك بسبب رطوبة الانثى هكذا ذكر بعض اهل العلم وقد لا يكون شيء من هذه الحكم صحيح وقد تكون صحيحة بمجموعها. وقد يصح بعضها لكن العلماء يتلمسون حكمة في ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى

105
00:42:44.000 --> 00:43:08.500
ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فان صحت هذه الفروق والا فالمعول على السنة والشرع. فقد جاءت بالتفريق بين البولين وهذا امر لا شك فيه ولهذا يقول اسحاق ابن راهوية رحمه الله مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يرش بول الصبي الذي لم

106
00:43:08.500 --> 00:43:24.550
طعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت او لم تطعم. قال وعلى ذلك كان اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعده الى زمان التابعين ان احدا سوى بين الغلام

107
00:43:24.700 --> 00:43:47.150
و الجارية وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه المسألة عن بول الصبي الصغير اذا وقع على الثوب فذكر انه خفيف النجاسة وانه يكفي فيه النضح. وذلك بان يغمر في الماء. او يصب عليه

108
00:43:47.150 --> 00:44:08.100
الماء من غير فرك ولا عصر وجاء ايضا في فتاوى اللجنة الدائمة هذا يقول عندي صغار اقوم بحملهم فيبولون على ثيابي فاقوم بنشر الثوب في الشمس حتى ينشف وبعدها اصلي فهل صلاتي جائزة؟ فكان في الجواب

109
00:44:08.250 --> 00:44:31.150
ان معنى النضح ان يغمر بالماء. وان لم ينزل عنه الماء يعني. يعني معناها ان النجاسة موجودة لكنها خففت بالماء فتفرقت ولا يحتاج الى منص وفي الفتوى ان ما ذكره السائل من انه ينشر الثوب الذي بال عليه الطفل في الشمس فاذا يبس صلى به ان الشمس لا تطهره

110
00:44:31.650 --> 00:44:52.300
وان الصلاة فيه قبل تطهيره كما سبق غير صحيحة وكل ما ذكر في التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول البنت يقال في التفريق بين القيئين. قيء البنت وقيء الصبي

111
00:44:52.700 --> 00:45:11.250
فقيء الصبي يمضح بالماء وقيء البنت يغسل على تفاصيل يذكرها الفقهاء في ذلك يعني هم الفقهاء يناقشون مسائل بعضهم يقول اذا كان القيء بمعنى انه مجرد ما شرب الحليب رجع

112
00:45:11.250 --> 00:45:34.450
لم يتحول في المعدة او لم ينزل الى فبعضهم يقول هذا لا يكون نجسا وبعضهم يقول بان هذا لا ينضبط فيحكم بنجاسته على كل حال اما ريقه ريق الصغير. فما حكمه؟ الفقهاء لماذا يذكرون هذه المسألة؟ باعتبار ان القيء نجس

113
00:45:34.450 --> 00:46:00.900
ظهير كما هو معلوم يقيء كثيرا يتقيأ فيبقى في فمه شيء من اثار القيء فاذا صاحبه الريق ولعاب الصغير يسيل باستمرار فانه يصيب الثياب ومن يحمله لا يستطيع ان يتحرز منه. فما حكم ريق الصبي وقد خالط هذا القيء غالبا؟ هل يقال ان

114
00:46:00.900 --> 00:46:22.050
انه تنجس او لم يتنجس فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقولون هذا مما يعفى عنه لوجود المشقة. ويقولون بان ريقه يطهر يعني ما دام الريق يفرز يطهر اثار القيء

115
00:46:22.400 --> 00:46:42.200
كما ان ريق الهرة يطهر فمها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فمن الطوافين بمعنى انها كما في حديث ابي قتادة لما اصغى لها الماء فشربت

116
00:46:42.700 --> 00:47:09.950
فالهر تأكل الفأرة وتأكل اشياء نجسة فحكم بطهارة فمها للحاجة. لصعوبة التحرز فريقها يطهر فمها. قالوا هكذا الصغير فان اللعاب الذي يفرز يطهر اثار القيء الموجودة فيه. وانها هذا مما تعم به البلوى

117
00:47:10.450 --> 00:47:31.400
والشارع قد علم ان الصغير كثيرا فلم يأمر بغسل ما اصاب من ذلك الريق جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي على عاتقه ولعابه يسيل

118
00:47:31.400 --> 00:47:53.150
عليه من المسائل المتعلقة بالطهارة طهارة الصغير مسألة وهي حمل الصغير في الصلاة. الان هذا الصغير هو مظنة ملابسة النجاسات هل يقال اننا نستطيع ان نجزم بان هذا الصغير طاهر من النجاسة

119
00:47:53.550 --> 00:48:16.950
الجواب لا فقد تكون في ثيابه وقد تكون في بدنه فما حكم حمله في الصلاة؟ الجواب ان ذلك لا اشكال فيه فهو جائز وفي حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل

120
00:48:16.950 --> 00:48:37.300
امامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فاذا سجد وظعها واذا قام حملها وقد ذكر النووي رحمه الله بان هذا ليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة فان الاصل وهو الطهارة

121
00:48:37.750 --> 00:49:01.150
فالصبي الاصل انه طاهر ولا يحكم بنجاسة بدنه او ثيابه بمجرد الظن. حتى نتيقن النجاسة فلا بأس من حملهم والصلاة وهو محمول وهكذا الطواف به كما سيأتي وهو محمول انتقل الى مسألة اخرى تتعلق

122
00:49:01.150 --> 00:49:25.250
طهارة ايضا وهي المسألة الثالثة وهي ما حكم مس الفرج؟ فرج الصغير وهذا يسأل عن النساء كثيرا حينما تغسل وتنظف ولدها فان يدها تقع على احليلي فهل تنتقض طهارتها بذلك او لا

123
00:49:25.800 --> 00:49:48.000
المسألة مبناها في الاصل على مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا والحديث الوارد في ذلك لا يخلو من ضعف وايضا الحديث الاخر انما هو بضعة منك لا يخلو من ضعف

124
00:49:48.250 --> 00:50:12.850
واذا نظرنا الى الاصول يعني القواعد فانا نجد ان بعضها يؤيد القول بالوضوء من مس الذكر كما نجد بعضها يؤيد القول بعدم الوجوب فمن القواعد مثلا ان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه

125
00:50:12.950 --> 00:50:34.950
فهذا الذي يأمر بالطهارة ناقل عن الاصل ومن الاصول او القواعد التي تؤيد انه لا ينتقض ان الاصل بقاء الطهارة فلا ينتقل منها الا بيقين ولذلك يقال الله تعالى اعلم

126
00:50:35.500 --> 00:50:57.150
بان مس الذكر سواء كان للكبير او للصغير انه لا ينقض. هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ولكن ان كان ذلك بشهوة فالافضل ان يتوضأ لان الوضوء يؤثر في اطفاء الشهوة وتخفيفها

127
00:50:58.000 --> 00:51:21.850
فان خرج الشيء من المذي فانه يجب هنا ان يتوضأ ونعلم ان طهارته قد انتقضت وبناء عليه نقول المرأة التي تغسل الصغير فتقع يدها على ذكره هل تنتقد طهارتها؟ بناء على ما ذكرت سانفا نقول لا تنتقد طهارته

128
00:51:22.500 --> 00:51:44.150
لكن هل الاحتياط هنا له وجه؟ الاحتياط احيانا لا يلتفت اليه اذا كان ذلك من اجل قول شاذ يخالف النصوص الواضحة الصريحة لكن في مثل هذه المسألة التي فيها خلاف مشهور والقولاني متقاربان في القوة يقال

129
00:51:44.150 --> 00:52:02.700
هنا له وجه فاذا ارادت ان تحتاط وتتوضأ فهذا خير لها خروجا من الخلاف. فالخروج من الخلاف في هذا الموضع والاحتياط له صحيح من النظر. لكن هل تلزم بهذا؟ الجواب لا لا تلزم به

130
00:52:03.600 --> 00:52:25.650
وكما هو معلوم ان المفتي لا يلزم الناس بالاخذ بالاحوط لكنه يرشدهم اليه. وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه مسألة فذكر انه لا يجب عليها الوضوء. وانما تغسل يديها فقط. لان مس الفرج لغير الشهوة لا يوجب الوضوء. وذكر

131
00:52:25.650 --> 00:52:45.850
اما المرأة التي اه تغسل ولدها لا يخطر ببالها الشهوة انتقل الى مسألة رابعة تتعلق بالطهارة وهي هل يطالب الطفل بالطهارة اما غير المميز فلا عبرة بذلك. لانه اصلا لا يحسن الطهارة ولا تحصل منه

132
00:52:46.450 --> 00:53:02.350
نقول له توضأ ما يقال له توضأ اراد ان يصلي هذا الصغير له اربع سنوات مثلا يقول ممكن نقول له من باب التعليم لكن هذه الطهارة غير معتبرة فلا يطالب بها

133
00:53:02.650 --> 00:53:28.600
شرعا وانما تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة اذا تحقق سببها اما الصغير فلا تجب عليه ولو كان مميزا فانها لا تجب. لكن يعلم ويبين له اهمية هذا ويمكن ان يحاسب عليه يعني مثلا اذا بلغ العاشرة فانه يضرب من اجل الصلاة

134
00:53:28.600 --> 00:53:45.200
فنقول ايضا يمكن ان يضرب من اجل السبب سببها لو علمنا انه يصلي من غير طهارة فكأنه لم يصلي واضح؟ فهنا نقول له واذا امرناه وهو ابن سبع بالصلاة فاننا نأمره بالطهارة

135
00:53:45.600 --> 00:54:08.650
فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. فاذا قلنا انها تقع في حقه على سبيل النافلة والاستحباب فان ذلك لا يتم الا بالطهارة فنأمره بذلك ويعلم لكن هل يقال لو انه ما توضأ او صلى من غير طهارة انه يعذب يوم

136
00:54:08.650 --> 00:54:34.400
القيامة والجواب لا لانه غير مكلف لكن نعلمهم نرشدهم انتقل بعد ذلك بعد مسألة الطهارة الى قضية مس المصحف مس المصحف هل يجوز للصبي ان يمس المصحف؟ وهو غير متطهر او لا؟ الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز مس

137
00:54:34.400 --> 00:54:49.900
المصحف للكبير الا لطهارة على خلاف شديد في المراد بقوله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. والاقرب والله تعالى اعلم ان المراد به الكتاب الذي في السماء في صحف مكرمة الى اخره

138
00:54:50.650 --> 00:55:04.400
لكن توجد ادلة اخرى حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر يحتمل لكن ايضا يوجد ادلة اخرى من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما صح عنهم في هذا

139
00:55:04.450 --> 00:55:29.850
فمجموع ذلك يؤخذ منه ان مس المصحف لا يجوز الا بطهارة بخلاف قراءة القرآن من غير مس الان هذا الصغير غير مكلف وهذه قضية يسألون عنها كثيرا في المدارس اذا اخرجناهم من اجل ان يتطهروا وجدوها فرصة. لعب وتأخر وفوضى وازعاج في المدرسة ويتحينون حصة

140
00:55:29.850 --> 00:55:48.450
قام من اجل ان يخرجوا فسحة اخرى فهل نخرجهم او لا؟ اقول ينبغي الا يمكنوا من القرآن الا بطهارة وان يعلموا ذلك ويقال تطهر في بيتك ويكافئون وتعطى لهم المحفزات. توضأ قبل دخول الفصل. توضأ في الفسحة

141
00:55:48.800 --> 00:56:04.850
وهذا ادعى الى تعظيم القرآن وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين سئل عن هذه المسألة وذكر الخلاف فيها ثم قال يعني الخلاف فيها في مسألة الصغير هل يلزم او لا يلزم

142
00:56:04.900 --> 00:56:21.200
ثم قال وهذا لا شك انه احوط يعني الالزام وفيه من المصلحة اننا نغرس في قلوبهم اكرام كلام الله عز وجل فاذا كان في الزامهم صعوبة فانه من الممكن ان يمس المصحف من وراء حائل

143
00:56:21.800 --> 00:56:49.350
وهذا هو اللائق والله تعالى اعلم اما ان يترك الامر هكذا فهذه القضية لا تتعلق بعبادة الصغير فقط وانما تتعلق بامر يتصل بحرمة المصحف من اجل هذا وسئل ايضا في فتوى اخرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال لا بأس من تمكين الصغار بالنص المصحف والقراءة منه

144
00:56:49.350 --> 00:57:12.750
اذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم اهانة المصحف انتقل الى امري الرابع مما يتعلق بعبادات الصغير وهو الصلاة والصوم فاولا نبدأ بدخوله المسجد. هل يمكن الصغير من الاتيان الى المساجد

145
00:57:13.650 --> 00:57:31.450
الصغير غير المميز نحن نسمع احيانا مشكلات ورفع اصوات في المساجد وبعض الناس لربما رفع عقيرته وقال جنبوا آآ صبيانكم ومجانينكم المساجد وهذا لا يصح بحال من الاحوال عن النبي صلى الله عليه

146
00:57:31.750 --> 00:57:46.400
وسلم فالادلة تدل على ان الصغار يؤتى بهم الى المسجد وانهم لا يمنعون من هذا. ففي حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة

147
00:57:46.500 --> 00:58:10.900
وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. هذا الذي يبكي صغير. دون سن التمييز وكذلك ايضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل

148
00:58:11.050 --> 00:58:35.350
وهو انه صلى وهو يحمل امامة بنت زينب فهي صغيرة. ولهذا الحافظ بن حجر يقول ان هذا يدل على ان الصغار لا يمنعون من دخول المساجد وهكذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة

149
00:58:35.350 --> 00:58:58.750
بنت ابي العاص  كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن هذا هل شهدته؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته يعني يقول شهدته وانا صغير يعني

150
00:58:58.750 --> 00:59:13.100
حتى انه نقل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع النسا حينما طلب منهن التصدق وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن احضار الصغار والصبيان الى المساجد

151
00:59:13.400 --> 00:59:33.250
فاجاب بجواب طويل وفيه ان احضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز لان في ذلك اذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله فنصح الاولياء الا يحضروا الصبي الذي يعبث

152
00:59:33.700 --> 00:59:59.350
اما الذي لا يعبث فلا وجه للقول بمنعه من المجيء الى المسجد ثم وجه نصيحة لاهل المسجد بان تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم الى المسجد والا يشق عليهم. ثم ذكر كلاما طويلا في ان الصبي اذا سبق الى مكان فهو احق به. يقول لا يؤخذ يسحب الى الصف الثاني

153
00:59:59.950 --> 01:00:28.200
وذكر وجوها احتج بها على ذلك وقال ان سحبه اولا هو احق بهذا المكان وان من سبق الى مكان فهو احق وان ذلك يشوش فكره وانه لربما يورثه كراهة الذي اه سحبه وقال ان هذا يؤدي الى اجتماع الصبيان في مكان واحد ويعبثون وذكر امورا متعددة

154
01:00:28.350 --> 01:00:47.800
وكذلك اجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهار قال هذا في حث وامر لاولي الاحلام والنهى ان يتقدموا. لكن اذا تأخروا وجاء الصبي فليس معنى ذلك انهم يقيمونه من مكانه ويجلسون فيه. وهذا الكلام لا يخلو من اشكال

155
01:00:47.900 --> 01:01:08.750
بهذه الجزئية قضية سحب الصغير او ابعاد الصغير عن الصف المقدم او الا اذا ترتب على ذلك مفسدة كان يجتمع الصغار في مكان ويشوشون على المصلين فيفرقون ولو في الصف الاول لكن ان يأتي الصغير ويصلي خلف الامام فهذا امر

156
01:01:08.800 --> 01:01:30.900
اظنه لا يخلو من الاشكال ويدل على ذلك ما جاء عن قيس ابن عباد قال بين انا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل من خلفي فنحاني وقام مقامي. فوالله ما عقلت صلاتي. لاحظ تشوش فكره

157
01:01:30.900 --> 01:01:50.900
المفسدة المتوقعة حصلت. فلما انصرف فاذا هو ابي ابن كعب رضي الله عنه. فقال يا فتى ازال ما في نفسه بهذا الكلام. يعني ممكن يلاطف الصغير يقال له ترى هذا هو المشروع. من اجل ان لا يقع في نفسه شيء لان بعضهم قد يترك المسجد

158
01:01:50.900 --> 01:02:09.050
تماما ويكره الصلاة قال يا فتى لا يسوءك الله ان هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم الينا ان نليه. يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولي الاحلام فهكذا فهم منها ابي بن كعب

159
01:02:09.100 --> 01:02:22.300
رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال في حقه ليهنك العلم ابا المنذر شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك

160
01:02:22.350 --> 01:02:47.100
اذا فيما يتعلق بصلاته تكلمنا عن دخوله للمسجد. طيب الاذان والاقامة. هل للصغير ان يؤذن اما غير المميز فلا يؤذن ولا عبرة باذانه فلو اذن غير المميز فكأنه لم يؤذن لكن تبقى مسألة وهي هل يعاد لزوما او لا يعاد؟ يقال ان المقصود

161
01:02:47.100 --> 01:03:02.150
هو وجود اذان في البلد فاذا وجد فانه لا يجب في كل مسجد ان يؤذن فان اعادوه فلا بأس فالمقصود ان هذا المسجد لانه لم يؤذن فيه هذه هي النتيجة الخلاصة

162
01:03:02.550 --> 01:03:24.700
فالعلماء رحمهم الله متفقون على عدم صحة اذان الصبي غير المميز لانه لا يدرك ما يفعل ولو كان يحفظ الاذان لكنهم اختلفوا في المميز. هل يجزئ ويصح اذانه او لا

163
01:03:25.400 --> 01:03:44.800
فبعضهم كالمالكية يقولون انه لا يصح الا اذا اعتمد على البالغ قال له البلاغ اذن الان باعتبار انه دخل الوقت وعرف والجمهور يقولون يصح اذا اذن في الوقت فلا اشكال. وهذا هو

164
01:03:45.400 --> 01:04:10.650
الراجح وعلى كل حال ليس هذا محل اتفاق ولكنه قول عامة اهل العلم والنووي رحمه الله يقول يصح اذان الصبي المميز كما تصح امامته وعزا ذلك الى الجمهور خلافا لابن حزم

165
01:04:10.950 --> 01:04:33.650
ونقل عن بعض السلف عدم الاجزاء ولكنه قول ما قال به الا القليل وليس عليه دليل. هذا في الصبي المميز واذا صح اذانه صحت اقامته بلا اشكال اه ننتقل الى مسألة ثالثة تتعلق بالصلاة وهي مراعاة الوقت

166
01:04:34.100 --> 01:04:51.650
الان هذا الصغير يريد ان ينام بعد صلاة المغرب. فهل له ان يصلي العشاء؟ نقول لا بأس. اجمع الصلاتين صلي المغرب جاء من المدرسة متعب ولا يريد ان يستيقظ لصلاة العصر جاء متأخرا خاصة في الشتاء

167
01:04:52.600 --> 01:05:12.900
فيريد ان يصلي قبل وقت العصر علشان ينام فهل نقول لا بأس الامر فيه سعة صلى العصر الان ونم الجواب لا فالصلاة كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تقدم

168
01:05:13.650 --> 01:05:30.950
عن وقتها ولا تؤخر عنه وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال يقول هل يجوز ان نجعل لاولادنا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل ان يصلي الكبار؟ لاجل انهم ينامون قبل العشاء

169
01:05:30.950 --> 01:05:53.050
فالجواب لا يجوز ان يجعل لمن لم يبلغ من الاولاد ذكورا او اناثا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب. وقبل دخول وقتها خشية ان يناموا دون الصلاة لان توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار. لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم

170
01:05:53.050 --> 01:06:08.500
حتى يصلوا العشاء في وقتها. هذه الفتاوى اللجنة الدائمة انتقل الى مسألة رابعة تتعلق بصلاة الصبي وهو ستر العورة هل يرخص له؟ الان قلنا غير المميز لا صلاة له اصلا

171
01:06:08.700 --> 01:06:23.800
لكن المميز هل يجب ان تستر عورته ولو اردنا ان نوسع الكلام قليلا نقول حتى غير المميز في غير الصلاة. في الصلاة وخارج الصلاة والبنت هل يجب ان تستر؟ او لا تستر

172
01:06:24.050 --> 01:06:42.500
وهكذا حتى عند التغسيل اذا مات هل يستر كما يستر الكبير او لا؟ ما حكم عورة الصغير؟ العلماء رحمه الله ما اتفقوا على شيء في هذا اطلاقا والخلاف بينهم فيه كثير تجد

173
01:06:42.900 --> 01:07:02.050
عند بعضهم كالاحناف يقولون من سنة الى اربع لا عورة له وهذا من الناحية العملية الواقعية له وجه يقولون من اربع الى عشر القبل والدبر يقولون اذا بلغ العاشرة فالدبر وما حوله

174
01:07:02.800 --> 01:07:25.250
من الاليتين والقبل وما حوله بعد العاشرة يقولون ما بين السرة الى الركبة والمرأة عورة الا الوجه والكفين وباطن القدمين. هذا عند الاحناف اما عند المالكية ففي الصلاة مثلا الصغير المأمور بالصلاة الذي له سبع سنين

175
01:07:26.150 --> 01:07:51.600
يقولون السوأتان والاليتان والعانة والفخذ فيندب له سترها الصغيرة المأمورة بالصلاة التي لها سبع يقولون ما بين السرة والركبة. ويندب الستر كالبالغة خارج الصلاة عندهم الذكر من سنة الى ثمان لا عورة له

176
01:07:52.450 --> 01:08:10.150
لاحظ الاحناف من واحد الى اربعة هؤلاء يقولون الى ثمان ومن تسع الى اثناش يقولون يجوز للمرأة النظر الى جسده لكن لا تغسله يعني اذا مات لكن تنظر وهذا لا يخلو من اشكال

177
01:08:10.700 --> 01:08:28.500
يقول اذا بلغ الثالثة عشرة فاكثر فهو كالرجل يقولون اما البنت فمن سنة الى ما دون الثلاث لا عورة لها ومن ثلاث الى اربع لا عورة لها في النظر يمكن النظر اليها

178
01:08:28.550 --> 01:08:46.250
لكن في المس فلا يغسلها الرجل اذا بلغت السابعة لا ينظر الرجل الى عورتها ولا يرصدها اذا ماتت عند الشافعية الصغير ولو غير مميز. ما بين السرة والركبة. لاحظ ولو غير مميز

179
01:08:46.700 --> 01:09:13.550
الصغيرة كالكبيرة هذا بالنسبة للبنت وهذا يعتبر في الطرف الاخر يعني قول المالكية اوسع وعند الحنابلة من سنة الى سبع لا عورة له. ومن سبع الى عشر الفرجان والبنت من سبع الى عشر في الصلاة ما بين السرة والركبة ويستحب

180
01:09:13.850 --> 01:09:39.750
كالبالغة وامام الاجانب جميع البدن الا الوجه والرقبة والرأس. واليدين الى المرفقين والساق والقدم اذا بلغ العاشرة فهي عندهم كالكبيرة على كل حال هذه المسألة يعني لم يرد فيها دليل يحدد سنا معينة ولكن اهل العلم رحمهم الله نظروا

181
01:09:39.750 --> 01:10:03.050
الى ما يحصل به عادة تطلع النفوس الى العورات وما يكون في كشفها من القبح فلا شك ان الصغير الذي له سنة او سنتان او ثلاث او اربع او نحو هذا لا عورة له

182
01:10:03.500 --> 01:10:27.050
وان كان هذا يختلف باختلاف نمو الاطفال فاذا كان نموه بحيث انه لربما يكون كابن سبع وهو في الرابعة او الخامسة مثلا فمثل هذا يستر وهكذا اذا كان في مكان عند قوم لا خلاق لهم

183
01:10:27.650 --> 01:10:58.450
فيخشى على هذا الصغير منهم ومن نظرهم فعندئذ نستر وجوبا حفظا للعورات ودفعا للفواحش والمنكرات ثم بعد ذلك يبدأ يكون للعورة معنى فالصبي اذا وصل سن التمييز فالبنت يكون ظهور ذلك منها اقبح

184
01:10:58.700 --> 01:11:31.200
بلا شك فمثل هذا لا يغسله كما سيأتي لا يغسلها الرجل البنت المميزة والمرأة لا تغسل الصبي الذي بلغ سن التمييز  هذا الصبي المميز يطلب ستر العورة المغلظة لزوما ولكن يبقى هل يستر مثلا الفخذان

185
01:11:31.750 --> 01:12:00.600
هل يلزم ذلك لهذا المميز ابن سبع سنين اقول هذا يتفاوت الذي قارب البلوغ لربما يحكم له بحكم البالغين اما الصغير الذي له سبع سنين او نحو ذلك فقد لا يكون بهذه المثابة فيتفاوت فينظر في مثل هذه الامور هذا الاعتبار والله تعالى اعلم ويعلم الصغار الحشمة والحياء

186
01:12:00.600 --> 01:12:25.600
والستر ويتربون على هذا. والعجيب ان الناس يعكسون القضية. فالبنت تلبس القصير جدا والولد يلبس الطويل الذي يغطي القدمين وهذا لا يقف للاسف عند الصغار بل حتى الكبار. النساء اذا حضرن في المناسبات والزواجات رأيت الاجساد العارية الا من رحم الله عز وجل. اما

187
01:12:25.600 --> 01:12:49.400
نحن معاشر الرجال فلا يبدو منا الا الوجه والكفان بل لربما كان الكثيرون لهم من الاكمام ما يغطي نصف الكف فاذا لبس الجوربين او الخفين ان شاء الله يظهر منه الا الوجه وبعض الكف

188
01:12:49.900 --> 01:13:12.100
وهذا عكس للقضية بعد ذلك انتقل الى المسألة الخامسة وهي حكم صلاة وصوم الصغير هل يجب ذلك عليه الجواب لا بل نقل بعض اهل العلم اتفاق الائمة الاربعة انه لا تجب الصلاة والصوم على الصبي

189
01:13:12.500 --> 01:13:34.600
مميزا كان او غير مميز. ليه؟ لانه غير مخاطب بذلك على سبيل الوجوب واللزوم اما غير المميز فلا شك ان ذلك لا يتوجه اليه اصلا ولا يصح منه. لا الصيام ولا الصلاة

190
01:13:35.050 --> 01:13:58.750
اما المميز فانه تصح منه الصلاة ويصح منه الصوم. ولكن هل يلزمه ذلك؟ الجواب لا وجاء عن الامام احمد رحمه الله في الصلاة رواية انها تجب على الصبي العاقل من غير تحديد بسنه

191
01:13:59.250 --> 01:14:19.050
بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بانها اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وعنه رواية اخرى انها تجب على من بلغ عشرا لماذا احتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها؟ لعشر. قالوا ما يضرب الا على ترك الواجب

192
01:14:19.650 --> 01:14:36.700
وهذا لا يخلو من اشكال لان الضرب تعزير وتأديب. فيضرب على اشياء يضربه عليها ابوه فيما يتعلق بملبسه ومأكله ومشربه ومخرجه ومدخله وهي ليست بواجبة فالضرب لا يدل على الوجوب

193
01:14:36.800 --> 01:14:58.450
وانما هو نوع تأديب وجاء عنه رواية في الصوم انه يجب على من بلغ عشرا اذا اطاقه. وهذا ايضا لا يخلو من الاشكال لكن على كل حال الصبي المميز اذا صام او صلى فان ذلك يصح منه. لكن هل يجب الذي عليه عامة اهل العلم انه لا

194
01:14:58.450 --> 01:15:22.100
يجب عليه شيء من ذلك الا اذا بلغ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين فهذا هو المميز فتصح منه ولهذا ذهب الائمة الثلاثة اعني ابا حنيفة والشافعي واحمد

195
01:15:22.200 --> 01:15:46.600
الى انه يجب على الولي ان يأمر الصغير بالصلاة ابن سبع سنين من غير ضرب فاذا بلغ عشرا ولم يستجب ضربه وجوبا. استدلالا بهذا الحديث خلافا للمالكية فانهم يقولون يندب ذلك. يندب امره ويندب ضربه ولكنه

196
01:15:46.750 --> 01:15:59.200
لا يجب فالمقصود انهم يعودون على الصلاة بعد السابعة لكن لا يظرب. واذا كان لا يضرب على الصلاة فمن باب اولى الا يضرب على الصوم. ومن باب اولى انه لا

197
01:15:59.200 --> 01:16:25.850
يضرب على غير ذلك مما يقصر به لكنه يزجر ويعلم والصيام ايضا يدرب عليه ويعود كما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في قصة عاشوراء ثم قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن اصبح صائما

198
01:16:26.400 --> 01:16:53.300
فليصم وفيه قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار فهم يعودونهم على الصوم فهذا امر حسن اذا كان الصغير يطيقه والصغار عادة اذا رأوا من اهلهم الاقبال على هذه العبرة

199
01:16:53.300 --> 01:17:21.300
بعده الصوم فانهم يتشبهون بهم ولربما يتسابقون ويتنافسون على هذا فينبغي تحفيزهم وتشجيعهم ودفعهم وحثهم والواقع ان من الناس من يثبطهم عن هذا بل ينهاهم بل لربما الزمهم ان يفطروا وهذا غير صحيح وهو خلاف مقصود الشارع والله تعالى اعلم. توقف عند هذا

200
01:17:21.700 --> 01:17:41.250
ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته