والان نترككم مع الشريط الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فمرحبا بكم معاشر الاخوان واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا ولكم في هذه المجالس وان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته لا زال الحديث ايها الاحبة عن الاحكام المتعلقة بالمولود وكان حديثنا بالتحديد عما يفعل بالمولود. واليوم اتحدث عن بقيتها فابدأ بالختان فالختان ايها الاحبة يمكن ان نقول بان الختم هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص يقال له الختان بالنسبة ليه الذكر والانثى فما يقطع او القطع من الذكر يقال له ختان. والقطع من الانثى يقال له ايضا ختان الا ان القطع من الانثى يقال له ايضا الاعذار والخفض والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال للمرأة الخاتمة اخفضي ولا تنهكي فكأن ذلك يشعر بان الخفض يقال للقطع من الانثى. والله تعالى اعلم ما حكم الختان وما اصل مشروعيته الله تبارك وتعالى يقول ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم وضبطها بعضهم بالقدوم يعني الالة المعروفة وبالتخفيف القدوم موضع مكان فهذا من سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقد امر نبينا عليه الصلاة والسلام ان يقتدي به وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الفطرة خمس وذكر منها الختان فالفطرة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله فطرتان فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتعظيمه ومحبته وايثاره على ما سواه والفطرة الثانية تتعلق بالبدن وهي هذه الخصال المذكورة الخمس في هذا الحديث الفطرة خمس فهي متصلة بالبدن. فيحصل بها تطهير للبدن وازالة للاعلاق والارجاس والادناس منه وذلك مرتبط ايضا بتزكية الروح فبين الامرين ملازمة الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول بان رأس فطرة البدن الختان هل الختان واجب او مستحب من اهل العلم من اوجبه. وبهذا قال طائفة كالائمة الثلاثة ما لك والشافعي واحمد بل ان ابا حنيفة رحمه الله قال انه واجب وليس بفرض والمعروف ان ابا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب باعتبار ان الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل غير قطعي على كل حال ابن القيم ايضا ذهب الى القول بالوجوب. وذهب الى هذا جماعة كثيرة من السلف بل شددوا في ذلك حتى قال الامام مالك رحمه الله كما سيأتي من لم يختتم لم تجز امامته ولم تقبل شهادته وهذا لم يقل به مالك فقط بل قال به اخرون كما سابين بعد قليل ان شاء الله ومما يدل على هذا القول ان الله تبارك وتعالى امر نبيه صلى الله عليه وسلم باتباع ملة ابراهيم كما سبق في الاية التي اوردتها انفا. والاصل ان الامر للوجوب والنووي رحمه الله يقول بان الاية صريحة في فيما فعله وهو يقتضي ايجاب كل الافعال التي فعلها الا ما قام دليل على انه ليس بواجب في حقنا وكذلك ايضا يقولون يستدلون من النظر بانه لو لم يكن بهذه المثابة يعني لو لم يكن الختان واجبا لما جاز النظر الى العورة ولما جاز كشفها ولما جاز ايضا انتهاك هذا العضو بالقطع فدل ذلك على على الوجوب والا ففيه ايلام وادماء كما هو معروف ايضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اسلم القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا امر والامر الوجوب وقد يقول قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكل الذين دخلوا في الاسلام كما يظهر في تتبع الاحاديث حديث او اذا تتبعنا الاحاديث الواردة فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدخلون في الاسلام. فيقال ان قوله صلى الله عليه وسلم قد يغني عن تكرار ذلك مع الجميع. هكذا يجيب اهل العلم في مثل هذا النوع من الاستدلال ومن عبارات اهل العلم التي يشددون فيها في هذا الموضوع ما جاء عن عكرمة رحمه الله انه قال لا تؤكل ذبيحة اقلف والاقلف هو الذي لم يختتم ايضا قيل له لعكرمة اله حج؟ قال لا وجاء عن الامام احمد لا تؤكل ذبيحته ولا صلاة له ولا حج حتى يتطهر هو من تمام الاسلام هذا كلام الامام احمد رحمه الله وقال ايضا الاقلف لا يذبح ولا تؤكل ذبيحته وكذلك ايضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الاقلف لا تحل له صلاة. ولا تؤكل له ذبيحة ولا يجوز له شهادة لكن على كل حال انما اوردت هذه العبارات عن هؤلاء السلف رضي الله عنهم لبيان اهمية الختان وانه بمنزلة لكن هل يوجد دليل على انها لا تصح صلاته ولا حجه ولا تؤكل ذبيحته لا نعلم دليلا على ذلك لكن يقال غاية ما هنالك انه يجب اما هذه الامور فاذا تحققت الطهارة مثلا علمنا ان طهارته حاصلة فان وطهارته صحيحة والحج لا تعلق له بذلك وهكذا الذبيحة وعلى كل حال استدلوا ايضا على الوجوب بان ذلك يتوقف عليه صحة الطهارة وصحة الصلاة فانه اذا لم يختتم فان النجاسة والبول يجتمع في القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة فلا تتحقق الطهارة فاذا لم تحصل الطهارة فان الصلاة لا تصح احتجوا بهذا وعلى كل حال القول بالوجوب له وجه ولكن الامور التي رتبت عليه من جهة القطع بعدم صحة الصلاة وعدم صحة الطهارة ونحو ذلك هذا يحتاج الى دليل والله تعالى اعلم قالوا ايضا بان الختان هو شعار الحنيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام وهو شعار الاسلام ورأس الفطرة وعنوان الملة لكنه يسقط عند القائلين بالوجوب في ثلاث حالات الحالة الاولى فيما لو ولد في حالة كأنه مختون يعني ليس له كلفة تغطي الحشفة فهذا لماذا يختم لا معنى للختان. والحالة الثانية اذا كان ضعيفا بمعنى يخشى عليه من الختان واستمر به الضعف فانه لا يجوز ان يعرض للهلكة والضرر الغالب من اجل الختان والحالة الثالثة فيما لو مات فانه لا معنى للختان حين اذ هذه ثلاث حالات يسقط فيها الختان اتفاق اهل العلم وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا رجل يسأل بانه رزق بولد. وما عاش الا احد عشر يوما ثم مات. ولم يختنه يقول فلما مات ندمت فقمت انا بختانه ابوه قطع ذلك منه بعد موته فيسأل يقول هل علي شيء؟ فكان الجواب ان ذلك لا يلزم ولا يشرع في حق الميت وانما وقع ذلك منك جهلا فينبغي الا تعود اليه. هذه خلاصة الفتوى بعد ذلك اقول ما هو القدر الذي يقطع بالنسبة للذكر تقطع الجلدة التي تغطي الحشفة تقطع حتى تنكشف الحشفة تماما هذا هو المقدار الذي يقطع. بالنسبة للبنت ما الذي يقطع يقطع من تلك القطعة او التي اشبه ما تكون بالجلدة الزائدة التي يشبهها الفقهاء بعرف الديك يقطع جزء منها لكنها لا تستأصل وذلك انها اذا استأصلت فان ذلك يضرها بحيث انها لا يحصل لها الاستمتاع ومن ثم فانه لا يكون لها حظوة عند الزوج عادة فهذه القطعة عند البنت فوق مخرج البول وهي معروفة هل الختان بالنسبة للبنت من جهة الحكم كالذكر او انه يختلف الاصل ان الاحكام الشرعية مشتركة وان النساء شقائق الرجال هذا الاصل فالاحاديث العامة ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وخمس من الفطرة ان هذا يشمل الجميع هذا الاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان. فقد وجب الغسل. فدل على ان المرأة تختتم مس الختان الختان وفسمى اه ذلك بالختان فالحكم والله تعالى اعلم من حيث اصل المشروعية واحد فهو مشروع في حق الذكر كما انه مشروع في حق الانثى وختان الاناث كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان معروفا في الجاهلية ولا زال الختان عند السلف رضي الله تعالى عنهم. ولا زال معروفا الى يومنا هذا في بعض النواحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتمة اذا خفظت فاشمي ولا تنهكي. فانه اسرى للوجه واحظى للزوج اسرى للوجه بمعنى انها تأخذ بعض ذلك الموضع وعلى كل حال هل يقال ان المرأة كالرجل من جهة الوجوب عند القائلين به؟ يعني اذا قلنا بان المترجح انه واجب في حق الرجل فهل هو كذلك بالنسبة للبنت سيأتي في الكلام على الحكمة من الختان انه بالنسبة للرجل له علل وحكم ومن ابرزها واهمها قضية الطهارة فقد تتوقف صحة الطهارة وصحة الصلاة عليه. اما بالنسبة للبنت فهذا غير وارد فان الختان في حق البنت ليس من اجل الطهارة وانما لمعنى اخر كما سيأتي ومن ثم اختلف الحكم في الختام بالنسبة للانثى عنه في الذكر فهو مستحب في في حقها ولا يجب وان كان هذا محل اختلاف بين اهل العلم وعن الامام احمد روايتان. رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب ومما يدل على انه لا يجب على البنت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به الرجل يعني الامر الصريح الواضح القي عنك شعر الكفر واختتم موجه للرجل ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه امر احدا من النساء اذا اسلمت ان تقتتن نقل الامام احمد رحمه الله عن عمر رضي الله عنه انه قال لختانة ابق منه شيئا اذا خفضت فهذا يدل على انه كان معلوما عندهم ومعمول به ولكن لا يبلغ حد الوجوب وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه ما حكم الختان في حق الرجال والنساء؟ فكان في الجواب ان اقرب الاقوال ان الختان واجب في حق الرجال. سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما ان الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود الى شرط من شروط الصلاة وفي الطهارة لانه اذا بقيت الالفة فان البول اذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في الخلفة. وصار سببا اما لاحتراق او التهاب او لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك واما المرأة فان غاية ما فيه من الفائدة انه يقلل من ظلمتها. يعني شدة الشهوة بالنسبة للمرأة يقال لها ظلمة فهو هذا من باب طلب الكمال وليس من باب ازالة الاذى وآآ يقول في اخر الفتوى وهناك حديث ضعيف وهو الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء. يقول فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا اذا نخرج بنتيجة ان الختان الاقرب انه واجب الا لعذر. في حق الذكر واما في حق الانثى فانه فانه مستحب وهو من امور الفطرة. واما الزوبعة التي اقيمت في السنوات الماضية في بعض البلاد فانما تولى كبرها من لا خلاق له من الصحفيين واشباه الصحفيين والامر لا يحتاج هذا ولكنهم ما زالوا يرجفون بالاسلام واهله ويطعنون في شرائعه ويشككون الناس فيها. والا فان الامر لا يحتمل هذا اصلا. فان الشريعة جاءت بالكمال في كل شأن من الشؤون فحينما شرعت الشريعة ختان الاناث لم تجبه ولم ايضا تفوت مصلحة البنت وانما حفظت حقها في ذلك وحق الزوج في المستقبل فيكون ذلك القطع باعتدال بحيث تعتدل شهوة المرأة. فقط فلا يحتاج الى هذه الزوبعة وهذا الارجاف وهذه الكتابات وهذه اللقاءات في وسائل الاعلام المختلفة. الامر لا يصل هذا الحد ونحن نعلم انها زوبعة في فنجان بعد ذلك اقول ما هو الوقت الذي يشرع فيه الختان هل هناك وقت محدد بالنسبة للبنت ليس هناك وقت محدد اما بالنسبة للذكر فاذا قلنا ان المقصود الاعظم. هو ما يتعلق بالطهارة فلا شك انه ينبغي الا يصل الى سن البلوغ الا وقد اختتم. لان الصلاة تكون واجبة في حقه. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فلا يؤخر الى ما بعد البلوغ كان من عادتهم في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يختنون الاطفال اذا قاربوا البلوغ ويدل على هذا ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل مثل من انت؟ حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ومعنى حتى يدرك اي حتى يبلغ الحلم. النووي رحمه الله فهم من هذا ان الختان يجب بعد البلوغ اذا بلغ وجب عليه. هكذا فهم حتى يدرك لكن ابن القيم رحمه الله لم يفهم هذا الفهم. قال حتى يدرك معناها انه يقارب البلوغ فكيف يؤخر الى ما بعد البلوغ والطهارة؟ وجبت والصلاة قد وجبت. فاذا قارب البلوغ فانه انه لا يؤخر وينتظر حتى يبلغ واكثر اهل العلم والسير والاخبار ان سن ابن عباس رضي الله عنهما حينما قبض النبي صلى الله عليه عليه وسلم كان ثلاث عشرة سنة وعادة الصبيان يصير بلوغهم اذا وصلوا الى الرابعة عشرة في الغالب قد يتأخر قليلا وقد يبكر قليلا لكن الغالب في الرابعة عشرة يحصل البلوغ اما في وسطها او في اخرها او في اولها. على كل حال كانوا يقتنون في ذلك الوقت في هذا السن لكن هل هذا يدل على انه يستحب في هذا الوقت لا يدل على ذلك والاحاديث التي وردت في تحديد وقت الختان لا يصح منها شيء. سئل الامام احمد رحمه الله عن الصبي لكم يختتم؟ قال لا ادري لم اسمع فيه شيئا وكان يكره العشرة لغلظه عليه وشدته وقال ما ظننت ان الصغير يشتد عليه هذا ولم يكره للصغير للشهر او السنة ولم يقل في ذلك شيئا. وسئل عن الرجل يختم ابنه لسبعة ايام فكرهه كرهه في رواية انا انقل الروايات ولا احتاج ان اقول في رواية في رواية اختصارا للوقت لكن هذه روايات متعددة عن الامام احمد رحمه الله. فكره في رواية لسبعة ايام وقال هذا فعل اليهود وكان الحسن يكره ان يختم الرجل لسبعة لسبعة ايام يعني من اجل التشبه لكن قال الامام احمد في رواية اخرى وان ختم اليوم السابع فلا بأس وانما كرهه الحسن كي لا يتشبه باليهود. يقول الامام احمد وليس في هذا شيء. لاحظ الرواية الاخرى مخالفة للرواية الاولى. وهذا هو الارجح والاقرب والله اعلم انه لا يكره لسبع ولو كان اليهود يفتنون لسبع. وانما انظروا في ذلك الى المصلحة مصلحة الصغير الا من فعله بقصد التشبه بهم يقول الامام احمد رحمه الله سئل وهب ابن منبه واصل وهب ابن منبه منين من اليهود واسلم سئل عن ذلك فقال انما يستحب ذلك في اليوم السابع لخفته على الصبيان. يدل هذا على ان اليهود ما يفعلونه بامر ديني وانما يفعلونه لمصلحة الصبي. يعني نحن في مسائل التشبه هذي خرجة قصيرة بس في مسائل التشبه ما كان من خصائصهم الدينية فانه لا يجوز محاكاتهم ومشابهتهم فيه قصد الانسان ذلك او لم ما كان من خصائصهم غير الامور المشتركة بيننا وبينهم يعني مثلا هم يختنون نحن نختم لا نقول نترك الختان من اجلهم فما كان من خصائصهم الدينية فانه لا يجوز مشابهتهم فيه. قصد فاعله او لم يقصد وهكذا ما كان من خصائصهم العادية يعني ما كان من امور العادات المختصة بهم فانه لا يجوز محاكاتهم فيه قصد او لم يقصد التشبه اما ما لم يكن من خصائصهم فانه لا بأس لا سيما اذا كان من عاداتهم او من خصائصهم العادية ثم انتشر وتفشى في الناس وما عاد يختص بهم فهذا لا اشكال فيه على كل حال اليوم اصبح الختان في اليوم السابع امرا شائعا ذائعا فهو ان كان في وقت من الاوقات من خصائصهم في العادات الا انه بعد ذلك لم يعد مختصا بهم فلا اشكال فيه. يقول وهب ابن منبه تعليلا لذلك فان المولود يولد وهو خدر الجسد كله يعني في اول الايام لا يجد الم ما اصابه سبعا. يعني الايام السبعة الاولى يقول جسمه مخدر ما يشعر بالالم واذا لم يختتم لذلك فدعوه حتى يقوى. يقول اذا ما ختم لسبعة ايام فيترك حتى يقوى يكبر اليوم بطبيعة الحال تغيرت الاحوال ووسائل الطب الحديثة والتخدير الجراحة اصبحت تختلف عن السابق ويمكن ان يختن هو وهو صغير او وهو كبير دون ان يشعر. لكن لا شك انه في حق الصغير حديث الولادة اسهل كما هو فانه لا يجد ما يجده الكبير بعد الختان من التأذي والله تعالى اعلم فيحسن ان يكون في ايامه الاولى ولكن الامر متروك في ذلك لوليه ينظر في مصلحة هذا الصغير لكنه لا يترك حتى يبلغ فقط وكان الامام مالك رحمه الله لا يرى ان يختن في السابع من اجل مخالفة اليهود وعلى كل حال ذكرت ما فيه الليث بن سعد كان يقول ما بين السبع سنين الى العشر وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ختم ابراهيم ابنه اسحاق لسبعة ايام وختن اسماعيل عند بلوغه يقول فصار ختان اسحاق سنة في بنيه وهم اليهود وختان اسماعيل سنة في بنيه. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا في ذلك فالامر فيه سعة وينظر في مصلحة الصغير ولهذا يقول ابن المنذر رحمه الله يقول ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع اليه ولا سنة تتبع والاشياء على الاباحة ولا يجوز حظر شيء منها الا بحجة ولا نعلم مع من منع ان يختنى الصبي لسبعة ايام حجة هذا كلام ابن المنذر رحمه الله وفي فتاوى اللجنة الدائمة هذا يسأل هل يجوز ختان الطفل قبل سبعة ايام من ولادته فكان في الجواب ختان الطفل سنة. ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع. ولا يكره ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره والامر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل بعد ذلك انتقل الى قضية اخرى تتعلق بالختان وهي ما الحكمة منه تبين في ثنايا الكلام السابق شيء من ذلك في حق الذكر وفي حق الانثى فهو مكمل للفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا خمس من الفطرة وهو ايضا من الحنيفية ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو علم للدخول في ملته كما يقول الحافظ ابن القيم يقول في الختان للحنفاء كالصبغ للنصارى فالنصارى يصبغون اولادهم في ماء يعتقدون انه ماء مقدس والحنفاء سيماهم وصبغتهم هو الختان والختان له فوائد كثيرة جدا منها ما يعود الى الرجل ومنها ما يعود الى المرأة اذا تزوجت فمن الاشياء التي تعود الى الرجل كما يقول الاطباء بانه لا تتراكم المفرزات العرقية والدهنية ما بين الحشفة وجلد القضيب التي تؤدي الى الالتهابات الجلدية والالتهابات التحسسية وامر اخر وهو انه لا تتجمع النجاسات والبول فهذا يؤدي الى نجاسة ويؤدي الى التهاب احمرار في الجلد وامر ثالث انه اذا حصل الختان فان ذلك يدفع عنه تراكم اثار المفرزات المنوية فلا تجتمع تحت القلفة ولا تعود الى الاحليل من جديد فيسبب له التهابات ويؤدي ذلك الى تضييق في مجرى البول. اذا كانت كلفة تغطي الحشفة ثم ايضا ان ذلك ينفع في الجماع والمعاشرة فيكون ذلك الموضع اكثر حساسية في المعاشرة. فيجد من اللذة ما لا يجده غيره وهكذا ايضا يمنع من انتقال الامراض التي تكون بواسطة الجراثيم وما الى ذلك التي تجتمع الى الانثى اثناء المعاشرة وهناك فوائد تعود للمرأة اعني الزوجة التي يكون زوجها قد اختتن. فمن ذلك ان الدراسات اثبتت ان المرأة التي تكون متزوجة بزوج مختت انها اقل تعرضا للاصابة سرطان عنق الرحم فعامة حالات سرطان عنق الرحم وجد ان الازواج غير مختونين وكذلك ايضا تسلم من كثير من الالتهابات المهبلية ايضا المرأة التي يكون زوجها مختونا تجد من اللذة ما لا تجده المرأة التي تعاشر زوجا غير مختتم وهذا لا يخفى وعلى كل حال هناك فائدة تتعلق بختان الاناث خاصة وهي ما اشرت اليه سابقا ان ذلك يورثها اعتدال في الشهوة وقد قرأت قبل ايام تقريرا انه يوجد في ذلك الموضع عند الانثى اكثر من مئة عصب تجعل المرأة تتحسس كثيرا في ذلك الموضع مما يحرك غريزتها ويجعلها في حال من شدة والغلمان واذا قطع ذلك حصل شيء من الاعتدال والله تعالى اعلم من القضايا المتعلقة بالختان هل يحتفل لهذه المناسبة كما يفعل في بعض البلاد؟ الجواب لا فهذا بدعة وقد وجدت فتاوى في فتاوى اللجنة الدائمة سئلوا عن من يجمعون الناس ويقيمون الولائم من اجل الاحتفال الختام اه ذكروا ان في الجواب ان ذلك من البدع. وهكذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. بل يوجد في بعض بعض البيئات كما حدثني بعض الاخوان انهم يأتون بهم يعني يختنون الاولاد اذا قاربوا البلوغ يعني عمر الولد اربعطعش سنة تقريبا واحيانا يكون قد بلغ فيأتون بصبيان القرية ثم يضعونهم في موضع واحد ويكشفون العورات. ويجتمع الرجال والنساء ينظرون ويرددون بعض العبارات يعني من الذي يكون قويا لا آآ يغمض عينه ولا يظهر عليه اي اثار من التألم ويعطونهم آآ هدايا ويعطونهم محفزات وما اشبه ذلك فكل وهذا من المنكر الذي يجب بيانه والانكار على هؤلاء الذين يفعلونه بعدما انتهينا من موضوع الختان ننتقل الى قضية اخرى وهي الطهارة الطهارة بالنسبة للصغير اولا ما حكم بول الصغير سواء كان ذكرا او انثى الاحاديث تدل على ان نجاسة بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام تشهيا ان نجاسته مخففة يكفي فيها النضح ولا يحتاج الى غسل ولا الى فرك وانما تمضح في الماء واما بالنسبة للبنت فان نجاستها ليست مخففة فيجب فيها الغسل كبول الكبير ولا فرق وفي حديث عائشة رضي الله عنها اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فاتبعه بالماء يعني ما غسله يعني صب عليه ماء. وفي حديث ام قيس رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجره ولك ان تقول في حجره. الفتح والكسر فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ولم يصلوا ايضا في الحديث الاخر عن علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام يمضح عليه وبول الجارية يغسل يقول قتادة هذا ما لم يطعما. فاذا طعما غسل بولهما ومعنى ما لم يطعما يعني ما لم يأكل الطعام عن شهوة لان الصغير كما هو معلوم كل شيء يعطى له يضعه في فمه سواء كان مما يؤكل او مما لا يؤكل فحينما يوضع في فمه شيء فيأكل هذا الشيء لا يقال انه ان بوله يكون نجسا نجاسة مغلظة وانما المقصود انه لا يأكل الطعام عن شهوة اوعد عن اعتياد فاذا اكل الطعام انتقل حكمه فصار كالكبير وجاء عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين ابن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى ويمضح من بول الذكر وفي الحديث الاخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وقد ذكر ابو البركات ابن تيمية رحمه الله ان التفريق بين بول الذكر وبول الانثى انه اجماع الصحابة اجماع على كل حال فالذكر اذا الذي لم يطعم ينضح او يرش يمكن ان تقول يكاثر بالماء لكن لا يحتاج الى غسل ولا ما الحكمة من ذلك العلماء ذكروا حكما متعددة. اختلفوا فيها فمنهم من ذكر حكمة ومنهم من ذكر حكمة اخرى. الحافظ ابن القيم رحمه الله جمع هذه الحكم جميعا واعتبرها ورأى انها جميعا تصلح ان تكون حكمة للتفريق بينهما. هذه الحكم منها ما يرجع الى المشقة ومنها ما يرجع الى طبيعة البول فمن ذلك ما يرجع الى المشقة قالوا بان الصبي الفرحة به اكثر. هكذا قالوا فلا يكاد يقع على الارض فهم لفرحتهم به يحملونه دائما فهذا مظنة ان بوله انما يقع عليهم فخفف لكثرة الملابسة يقولون اما البنت فهي لا تحمل كما يحمل الذكر. طبعا هذا الكلام سيغضب منه لربما البنات لكن هكذا ذكر بعض اهل العلم وهذا ليس بقاطع لان هذه حكمة مستنبطة فقالوا لوجود المشقة بالنسبة للذكر لكثرة الحمل وذكروا امرا اخر ايضا يتعلق بالمشقة قالوا بول الذكر طبعا هذا يتصور متى اذا كان ليس عليه ثياب قالوا بول الذكر يطرطش بمعنى انه يصيب مواضع مختلفة فيصعب الغسل بمشقة. اما بول البنت فيكون بقعة في مكان معين لكن هذا متى يتصور؟ اذا كان الذكر ليس عليه لباس لكن اذا كان عليه لباس فسيستوي مع البنت لكن هكذا ذكر بعض اهل العلم ولكن هناك حكمة ذكرها اخرون وكما قلت ابن القيم رحمه الله اعتبر الثلاث قالوا طبيعة بول البنت تختلف عن طبيعة بول الذكر وهذا مجال يمكن ان يدخل فيه من يشتغلون بالاعجاز العلمي فان هذا لا يحتاج الى فهم ظواهر الالفاظ كما هو الحال. حينما يتكلمون عن تفسير القرآن بالاعجاز العلمي فيقعون في اشكالات واخطاء كثيرة جدا لكن هذا هي المسألة تعتمد على التحليل. يجرون تحليلات ويبدوا انه يظهرون الفروق بين بول الذكر وبول الانثى فهم بعض الفقهاء يقولون بان بول الذكر اخف في طبيعته وتركيبه. يقولون لان الحرارة التي في الذكر تخفف بوله بخلاف الانثى فان بولها يكون افخم وانتن وذلك بسبب رطوبة الانثى هكذا ذكر بعض اهل العلم وقد لا يكون شيء من هذه الحكم صحيح وقد تكون صحيحة بمجموعها. وقد يصح بعضها لكن العلماء يتلمسون حكمة في ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله فان صحت هذه الفروق والا فالمعول على السنة والشرع. فقد جاءت بالتفريق بين البولين وهذا امر لا شك فيه ولهذا يقول اسحاق ابن راهوية رحمه الله مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يرش بول الصبي الذي لم طعم الطعام ويغسل بول الجارية طعمت او لم تطعم. قال وعلى ذلك كان اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من بعده الى زمان التابعين ان احدا سوى بين الغلام و الجارية وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه المسألة عن بول الصبي الصغير اذا وقع على الثوب فذكر انه خفيف النجاسة وانه يكفي فيه النضح. وذلك بان يغمر في الماء. او يصب عليه الماء من غير فرك ولا عصر وجاء ايضا في فتاوى اللجنة الدائمة هذا يقول عندي صغار اقوم بحملهم فيبولون على ثيابي فاقوم بنشر الثوب في الشمس حتى ينشف وبعدها اصلي فهل صلاتي جائزة؟ فكان في الجواب ان معنى النضح ان يغمر بالماء. وان لم ينزل عنه الماء يعني. يعني معناها ان النجاسة موجودة لكنها خففت بالماء فتفرقت ولا يحتاج الى منص وفي الفتوى ان ما ذكره السائل من انه ينشر الثوب الذي بال عليه الطفل في الشمس فاذا يبس صلى به ان الشمس لا تطهره وان الصلاة فيه قبل تطهيره كما سبق غير صحيحة وكل ما ذكر في التفريق بين بول الصبي الغلام وبين بول البنت يقال في التفريق بين القيئين. قيء البنت وقيء الصبي فقيء الصبي يمضح بالماء وقيء البنت يغسل على تفاصيل يذكرها الفقهاء في ذلك يعني هم الفقهاء يناقشون مسائل بعضهم يقول اذا كان القيء بمعنى انه مجرد ما شرب الحليب رجع لم يتحول في المعدة او لم ينزل الى فبعضهم يقول هذا لا يكون نجسا وبعضهم يقول بان هذا لا ينضبط فيحكم بنجاسته على كل حال اما ريقه ريق الصغير. فما حكمه؟ الفقهاء لماذا يذكرون هذه المسألة؟ باعتبار ان القيء نجس ظهير كما هو معلوم يقيء كثيرا يتقيأ فيبقى في فمه شيء من اثار القيء فاذا صاحبه الريق ولعاب الصغير يسيل باستمرار فانه يصيب الثياب ومن يحمله لا يستطيع ان يتحرز منه. فما حكم ريق الصبي وقد خالط هذا القيء غالبا؟ هل يقال ان انه تنجس او لم يتنجس فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقولون هذا مما يعفى عنه لوجود المشقة. ويقولون بان ريقه يطهر يعني ما دام الريق يفرز يطهر اثار القيء كما ان ريق الهرة يطهر فمها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فمن الطوافين بمعنى انها كما في حديث ابي قتادة لما اصغى لها الماء فشربت فالهر تأكل الفأرة وتأكل اشياء نجسة فحكم بطهارة فمها للحاجة. لصعوبة التحرز فريقها يطهر فمها. قالوا هكذا الصغير فان اللعاب الذي يفرز يطهر اثار القيء الموجودة فيه. وانها هذا مما تعم به البلوى والشارع قد علم ان الصغير كثيرا فلم يأمر بغسل ما اصاب من ذلك الريق جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين ابن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه من المسائل المتعلقة بالطهارة طهارة الصغير مسألة وهي حمل الصغير في الصلاة. الان هذا الصغير هو مظنة ملابسة النجاسات هل يقال اننا نستطيع ان نجزم بان هذا الصغير طاهر من النجاسة الجواب لا فقد تكون في ثيابه وقد تكون في بدنه فما حكم حمله في الصلاة؟ الجواب ان ذلك لا اشكال فيه فهو جائز وفي حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها فاذا سجد وظعها واذا قام حملها وقد ذكر النووي رحمه الله بان هذا ليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة فان الاصل وهو الطهارة فالصبي الاصل انه طاهر ولا يحكم بنجاسة بدنه او ثيابه بمجرد الظن. حتى نتيقن النجاسة فلا بأس من حملهم والصلاة وهو محمول وهكذا الطواف به كما سيأتي وهو محمول انتقل الى مسألة اخرى تتعلق طهارة ايضا وهي المسألة الثالثة وهي ما حكم مس الفرج؟ فرج الصغير وهذا يسأل عن النساء كثيرا حينما تغسل وتنظف ولدها فان يدها تقع على احليلي فهل تنتقض طهارتها بذلك او لا المسألة مبناها في الاصل على مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء او لا والحديث الوارد في ذلك لا يخلو من ضعف وايضا الحديث الاخر انما هو بضعة منك لا يخلو من ضعف واذا نظرنا الى الاصول يعني القواعد فانا نجد ان بعضها يؤيد القول بالوضوء من مس الذكر كما نجد بعضها يؤيد القول بعدم الوجوب فمن القواعد مثلا ان الناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه فهذا الذي يأمر بالطهارة ناقل عن الاصل ومن الاصول او القواعد التي تؤيد انه لا ينتقض ان الاصل بقاء الطهارة فلا ينتقل منها الا بيقين ولذلك يقال الله تعالى اعلم بان مس الذكر سواء كان للكبير او للصغير انه لا ينقض. هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم ولكن ان كان ذلك بشهوة فالافضل ان يتوضأ لان الوضوء يؤثر في اطفاء الشهوة وتخفيفها فان خرج الشيء من المذي فانه يجب هنا ان يتوضأ ونعلم ان طهارته قد انتقضت وبناء عليه نقول المرأة التي تغسل الصغير فتقع يدها على ذكره هل تنتقد طهارتها؟ بناء على ما ذكرت سانفا نقول لا تنتقد طهارته لكن هل الاحتياط هنا له وجه؟ الاحتياط احيانا لا يلتفت اليه اذا كان ذلك من اجل قول شاذ يخالف النصوص الواضحة الصريحة لكن في مثل هذه المسألة التي فيها خلاف مشهور والقولاني متقاربان في القوة يقال هنا له وجه فاذا ارادت ان تحتاط وتتوضأ فهذا خير لها خروجا من الخلاف. فالخروج من الخلاف في هذا الموضع والاحتياط له صحيح من النظر. لكن هل تلزم بهذا؟ الجواب لا لا تلزم به وكما هو معلوم ان المفتي لا يلزم الناس بالاخذ بالاحوط لكنه يرشدهم اليه. وقد جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن هذه مسألة فذكر انه لا يجب عليها الوضوء. وانما تغسل يديها فقط. لان مس الفرج لغير الشهوة لا يوجب الوضوء. وذكر اما المرأة التي اه تغسل ولدها لا يخطر ببالها الشهوة انتقل الى مسألة رابعة تتعلق بالطهارة وهي هل يطالب الطفل بالطهارة اما غير المميز فلا عبرة بذلك. لانه اصلا لا يحسن الطهارة ولا تحصل منه نقول له توضأ ما يقال له توضأ اراد ان يصلي هذا الصغير له اربع سنوات مثلا يقول ممكن نقول له من باب التعليم لكن هذه الطهارة غير معتبرة فلا يطالب بها شرعا وانما تجب الطهارة على من وجبت عليه الصلاة اذا تحقق سببها اما الصغير فلا تجب عليه ولو كان مميزا فانها لا تجب. لكن يعلم ويبين له اهمية هذا ويمكن ان يحاسب عليه يعني مثلا اذا بلغ العاشرة فانه يضرب من اجل الصلاة فنقول ايضا يمكن ان يضرب من اجل السبب سببها لو علمنا انه يصلي من غير طهارة فكأنه لم يصلي واضح؟ فهنا نقول له واذا امرناه وهو ابن سبع بالصلاة فاننا نأمره بالطهارة فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المستحب الا به فهو مستحب. فاذا قلنا انها تقع في حقه على سبيل النافلة والاستحباب فان ذلك لا يتم الا بالطهارة فنأمره بذلك ويعلم لكن هل يقال لو انه ما توضأ او صلى من غير طهارة انه يعذب يوم القيامة والجواب لا لانه غير مكلف لكن نعلمهم نرشدهم انتقل بعد ذلك بعد مسألة الطهارة الى قضية مس المصحف مس المصحف هل يجوز للصبي ان يمس المصحف؟ وهو غير متطهر او لا؟ الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجوز مس المصحف للكبير الا لطهارة على خلاف شديد في المراد بقوله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. والاقرب والله تعالى اعلم ان المراد به الكتاب الذي في السماء في صحف مكرمة الى اخره لكن توجد ادلة اخرى حتى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر يحتمل لكن ايضا يوجد ادلة اخرى من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما صح عنهم في هذا فمجموع ذلك يؤخذ منه ان مس المصحف لا يجوز الا بطهارة بخلاف قراءة القرآن من غير مس الان هذا الصغير غير مكلف وهذه قضية يسألون عنها كثيرا في المدارس اذا اخرجناهم من اجل ان يتطهروا وجدوها فرصة. لعب وتأخر وفوضى وازعاج في المدرسة ويتحينون حصة قام من اجل ان يخرجوا فسحة اخرى فهل نخرجهم او لا؟ اقول ينبغي الا يمكنوا من القرآن الا بطهارة وان يعلموا ذلك ويقال تطهر في بيتك ويكافئون وتعطى لهم المحفزات. توضأ قبل دخول الفصل. توضأ في الفسحة وهذا ادعى الى تعظيم القرآن وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين سئل عن هذه المسألة وذكر الخلاف فيها ثم قال يعني الخلاف فيها في مسألة الصغير هل يلزم او لا يلزم ثم قال وهذا لا شك انه احوط يعني الالزام وفيه من المصلحة اننا نغرس في قلوبهم اكرام كلام الله عز وجل فاذا كان في الزامهم صعوبة فانه من الممكن ان يمس المصحف من وراء حائل وهذا هو اللائق والله تعالى اعلم اما ان يترك الامر هكذا فهذه القضية لا تتعلق بعبادة الصغير فقط وانما تتعلق بامر يتصل بحرمة المصحف من اجل هذا وسئل ايضا في فتوى اخرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال لا بأس من تمكين الصغار بالنص المصحف والقراءة منه اذا كانوا على طهارة ولم يحصل منهم اهانة المصحف انتقل الى امري الرابع مما يتعلق بعبادات الصغير وهو الصلاة والصوم فاولا نبدأ بدخوله المسجد. هل يمكن الصغير من الاتيان الى المساجد الصغير غير المميز نحن نسمع احيانا مشكلات ورفع اصوات في المساجد وبعض الناس لربما رفع عقيرته وقال جنبوا آآ صبيانكم ومجانينكم المساجد وهذا لا يصح بحال من الاحوال عن النبي صلى الله عليه وسلم فالادلة تدل على ان الصغار يؤتى بهم الى المسجد وانهم لا يمنعون من هذا. ففي حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. هذا الذي يبكي صغير. دون سن التمييز وكذلك ايضا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو انه صلى وهو يحمل امامة بنت زينب فهي صغيرة. ولهذا الحافظ بن حجر يقول ان هذا يدل على ان الصغار لا يمنعون من دخول المساجد وهكذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاص كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل عن هذا هل شهدته؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته يعني يقول شهدته وانا صغير يعني حتى انه نقل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم مع النسا حينما طلب منهن التصدق وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن احضار الصغار والصبيان الى المساجد فاجاب بجواب طويل وفيه ان احضار الصبيان الذين يشوشون على المصلين لا يجوز لان في ذلك اذية للمسلمين الذين يؤدون فريضة من فرائض الله فنصح الاولياء الا يحضروا الصبي الذي يعبث اما الذي لا يعبث فلا وجه للقول بمنعه من المجيء الى المسجد ثم وجه نصيحة لاهل المسجد بان تتسع صدورهم للصبيان الذين يشرع مجيئهم الى المسجد والا يشق عليهم. ثم ذكر كلاما طويلا في ان الصبي اذا سبق الى مكان فهو احق به. يقول لا يؤخذ يسحب الى الصف الثاني لكن المميز هل يجب ان تستر عورته ولو اردنا ان نوسع الكلام قليلا نقول حتى غير المميز في غير الصلاة. في الصلاة وخارج الصلاة والبنت هل يجب ان تستر؟ او لا تستر وذكر وجوها احتج بها على ذلك وقال ان سحبه اولا هو احق بهذا المكان وان من سبق الى مكان فهو احق وان ذلك يشوش فكره وانه لربما يورثه كراهة الذي اه سحبه وقال ان هذا يؤدي الى اجتماع الصبيان في مكان واحد ويعبثون وذكر امورا متعددة وكذلك اجاب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهار قال هذا في حث وامر لاولي الاحلام والنهى ان يتقدموا. لكن اذا تأخروا وجاء الصبي فليس معنى ذلك انهم يقيمونه من مكانه ويجلسون فيه. وهذا الكلام لا يخلو من اشكال بهذه الجزئية قضية سحب الصغير او ابعاد الصغير عن الصف المقدم او الا اذا ترتب على ذلك مفسدة كان يجتمع الصغار في مكان ويشوشون على المصلين فيفرقون ولو في الصف الاول لكن ان يأتي الصغير ويصلي خلف الامام فهذا امر اظنه لا يخلو من الاشكال ويدل على ذلك ما جاء عن قيس ابن عباد قال بين انا في المسجد في الصف المقدم فجذبني رجل من خلفي فنحاني وقام مقامي. فوالله ما عقلت صلاتي. لاحظ تشوش فكره المفسدة المتوقعة حصلت. فلما انصرف فاذا هو ابي ابن كعب رضي الله عنه. فقال يا فتى ازال ما في نفسه بهذا الكلام. يعني ممكن يلاطف الصغير يقال له ترى هذا هو المشروع. من اجل ان لا يقع في نفسه شيء لان بعضهم قد يترك المسجد تماما ويكره الصلاة قال يا فتى لا يسوءك الله ان هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم الينا ان نليه. يشير الى قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولي الاحلام فهكذا فهم منها ابي بن كعب رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال في حقه ليهنك العلم ابا المنذر شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك اذا فيما يتعلق بصلاته تكلمنا عن دخوله للمسجد. طيب الاذان والاقامة. هل للصغير ان يؤذن اما غير المميز فلا يؤذن ولا عبرة باذانه فلو اذن غير المميز فكأنه لم يؤذن لكن تبقى مسألة وهي هل يعاد لزوما او لا يعاد؟ يقال ان المقصود هو وجود اذان في البلد فاذا وجد فانه لا يجب في كل مسجد ان يؤذن فان اعادوه فلا بأس فالمقصود ان هذا المسجد لانه لم يؤذن فيه هذه هي النتيجة الخلاصة فالعلماء رحمهم الله متفقون على عدم صحة اذان الصبي غير المميز لانه لا يدرك ما يفعل ولو كان يحفظ الاذان لكنهم اختلفوا في المميز. هل يجزئ ويصح اذانه او لا فبعضهم كالمالكية يقولون انه لا يصح الا اذا اعتمد على البالغ قال له البلاغ اذن الان باعتبار انه دخل الوقت وعرف والجمهور يقولون يصح اذا اذن في الوقت فلا اشكال. وهذا هو الراجح وعلى كل حال ليس هذا محل اتفاق ولكنه قول عامة اهل العلم والنووي رحمه الله يقول يصح اذان الصبي المميز كما تصح امامته وعزا ذلك الى الجمهور خلافا لابن حزم ونقل عن بعض السلف عدم الاجزاء ولكنه قول ما قال به الا القليل وليس عليه دليل. هذا في الصبي المميز واذا صح اذانه صحت اقامته بلا اشكال اه ننتقل الى مسألة ثالثة تتعلق بالصلاة وهي مراعاة الوقت الان هذا الصغير يريد ان ينام بعد صلاة المغرب. فهل له ان يصلي العشاء؟ نقول لا بأس. اجمع الصلاتين صلي المغرب جاء من المدرسة متعب ولا يريد ان يستيقظ لصلاة العصر جاء متأخرا خاصة في الشتاء فيريد ان يصلي قبل وقت العصر علشان ينام فهل نقول لا بأس الامر فيه سعة صلى العصر الان ونم الجواب لا فالصلاة كما قال الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تقدم عن وقتها ولا تؤخر عنه وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة هذا السؤال يقول هل يجوز ان نجعل لاولادنا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل ان يصلي الكبار؟ لاجل انهم ينامون قبل العشاء فالجواب لا يجوز ان يجعل لمن لم يبلغ من الاولاد ذكورا او اناثا اماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب. وقبل دخول وقتها خشية ان يناموا دون الصلاة لان توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار. لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها. هذه الفتاوى اللجنة الدائمة انتقل الى مسألة رابعة تتعلق بصلاة الصبي وهو ستر العورة هل يرخص له؟ الان قلنا غير المميز لا صلاة له اصلا وهكذا حتى عند التغسيل اذا مات هل يستر كما يستر الكبير او لا؟ ما حكم عورة الصغير؟ العلماء رحمه الله ما اتفقوا على شيء في هذا اطلاقا والخلاف بينهم فيه كثير تجد عند بعضهم كالاحناف يقولون من سنة الى اربع لا عورة له وهذا من الناحية العملية الواقعية له وجه يقولون من اربع الى عشر القبل والدبر يقولون اذا بلغ العاشرة فالدبر وما حوله من الاليتين والقبل وما حوله بعد العاشرة يقولون ما بين السرة الى الركبة والمرأة عورة الا الوجه والكفين وباطن القدمين. هذا عند الاحناف اما عند المالكية ففي الصلاة مثلا الصغير المأمور بالصلاة الذي له سبع سنين يقولون السوأتان والاليتان والعانة والفخذ فيندب له سترها الصغيرة المأمورة بالصلاة التي لها سبع يقولون ما بين السرة والركبة. ويندب الستر كالبالغة خارج الصلاة عندهم الذكر من سنة الى ثمان لا عورة له لاحظ الاحناف من واحد الى اربعة هؤلاء يقولون الى ثمان ومن تسع الى اثناش يقولون يجوز للمرأة النظر الى جسده لكن لا تغسله يعني اذا مات لكن تنظر وهذا لا يخلو من اشكال يقول اذا بلغ الثالثة عشرة فاكثر فهو كالرجل يقولون اما البنت فمن سنة الى ما دون الثلاث لا عورة لها ومن ثلاث الى اربع لا عورة لها في النظر يمكن النظر اليها لكن في المس فلا يغسلها الرجل اذا بلغت السابعة لا ينظر الرجل الى عورتها ولا يرصدها اذا ماتت عند الشافعية الصغير ولو غير مميز. ما بين السرة والركبة. لاحظ ولو غير مميز الصغيرة كالكبيرة هذا بالنسبة للبنت وهذا يعتبر في الطرف الاخر يعني قول المالكية اوسع وعند الحنابلة من سنة الى سبع لا عورة له. ومن سبع الى عشر الفرجان والبنت من سبع الى عشر في الصلاة ما بين السرة والركبة ويستحب كالبالغة وامام الاجانب جميع البدن الا الوجه والرقبة والرأس. واليدين الى المرفقين والساق والقدم اذا بلغ العاشرة فهي عندهم كالكبيرة على كل حال هذه المسألة يعني لم يرد فيها دليل يحدد سنا معينة ولكن اهل العلم رحمهم الله نظروا الى ما يحصل به عادة تطلع النفوس الى العورات وما يكون في كشفها من القبح فلا شك ان الصغير الذي له سنة او سنتان او ثلاث او اربع او نحو هذا لا عورة له وان كان هذا يختلف باختلاف نمو الاطفال فاذا كان نموه بحيث انه لربما يكون كابن سبع وهو في الرابعة او الخامسة مثلا فمثل هذا يستر وهكذا اذا كان في مكان عند قوم لا خلاق لهم فيخشى على هذا الصغير منهم ومن نظرهم فعندئذ نستر وجوبا حفظا للعورات ودفعا للفواحش والمنكرات ثم بعد ذلك يبدأ يكون للعورة معنى فالصبي اذا وصل سن التمييز فالبنت يكون ظهور ذلك منها اقبح بلا شك فمثل هذا لا يغسله كما سيأتي لا يغسلها الرجل البنت المميزة والمرأة لا تغسل الصبي الذي بلغ سن التمييز هذا الصبي المميز يطلب ستر العورة المغلظة لزوما ولكن يبقى هل يستر مثلا الفخذان هل يلزم ذلك لهذا المميز ابن سبع سنين اقول هذا يتفاوت الذي قارب البلوغ لربما يحكم له بحكم البالغين اما الصغير الذي له سبع سنين او نحو ذلك فقد لا يكون بهذه المثابة فيتفاوت فينظر في مثل هذه الامور هذا الاعتبار والله تعالى اعلم ويعلم الصغار الحشمة والحياء والستر ويتربون على هذا. والعجيب ان الناس يعكسون القضية. فالبنت تلبس القصير جدا والولد يلبس الطويل الذي يغطي القدمين وهذا لا يقف للاسف عند الصغار بل حتى الكبار. النساء اذا حضرن في المناسبات والزواجات رأيت الاجساد العارية الا من رحم الله عز وجل. اما نحن معاشر الرجال فلا يبدو منا الا الوجه والكفان بل لربما كان الكثيرون لهم من الاكمام ما يغطي نصف الكف فاذا لبس الجوربين او الخفين ان شاء الله يظهر منه الا الوجه وبعض الكف وهذا عكس للقضية بعد ذلك انتقل الى المسألة الخامسة وهي حكم صلاة وصوم الصغير هل يجب ذلك عليه الجواب لا بل نقل بعض اهل العلم اتفاق الائمة الاربعة انه لا تجب الصلاة والصوم على الصبي مميزا كان او غير مميز. ليه؟ لانه غير مخاطب بذلك على سبيل الوجوب واللزوم اما غير المميز فلا شك ان ذلك لا يتوجه اليه اصلا ولا يصح منه. لا الصيام ولا الصلاة اما المميز فانه تصح منه الصلاة ويصح منه الصوم. ولكن هل يلزمه ذلك؟ الجواب لا وجاء عن الامام احمد رحمه الله في الصلاة رواية انها تجب على الصبي العاقل من غير تحديد بسنه بل قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بانها اصح الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وعنه رواية اخرى انها تجب على من بلغ عشرا لماذا احتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها؟ لعشر. قالوا ما يضرب الا على ترك الواجب وهذا لا يخلو من اشكال لان الضرب تعزير وتأديب. فيضرب على اشياء يضربه عليها ابوه فيما يتعلق بملبسه ومأكله ومشربه ومخرجه ومدخله وهي ليست بواجبة فالضرب لا يدل على الوجوب وانما هو نوع تأديب وجاء عنه رواية في الصوم انه يجب على من بلغ عشرا اذا اطاقه. وهذا ايضا لا يخلو من الاشكال لكن على كل حال الصبي المميز اذا صام او صلى فان ذلك يصح منه. لكن هل يجب الذي عليه عامة اهل العلم انه لا يجب عليه شيء من ذلك الا اذا بلغ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين فهذا هو المميز فتصح منه ولهذا ذهب الائمة الثلاثة اعني ابا حنيفة والشافعي واحمد الى انه يجب على الولي ان يأمر الصغير بالصلاة ابن سبع سنين من غير ضرب فاذا بلغ عشرا ولم يستجب ضربه وجوبا. استدلالا بهذا الحديث خلافا للمالكية فانهم يقولون يندب ذلك. يندب امره ويندب ضربه ولكنه لا يجب فالمقصود انهم يعودون على الصلاة بعد السابعة لكن لا يظرب. واذا كان لا يضرب على الصلاة فمن باب اولى الا يضرب على الصوم. ومن باب اولى انه لا يضرب على غير ذلك مما يقصر به لكنه يزجر ويعلم والصيام ايضا يدرب عليه ويعود كما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في قصة عاشوراء ثم قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. ومن اصبح صائما فليصم وفيه قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار فهم يعودونهم على الصوم فهذا امر حسن اذا كان الصغير يطيقه والصغار عادة اذا رأوا من اهلهم الاقبال على هذه العبرة بعده الصوم فانهم يتشبهون بهم ولربما يتسابقون ويتنافسون على هذا فينبغي تحفيزهم وتشجيعهم ودفعهم وحثهم والواقع ان من الناس من يثبطهم عن هذا بل ينهاهم بل لربما الزمهم ان يفطروا وهذا غير صحيح وهو خلاف مقصود الشارع والله تعالى اعلم. توقف عند هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته