وهي محرمة ولا يصح ذلك ويفرق بينهما ويعقد عليها من جديد طيب والاولاد يلحقون بالشبهة شبهة فراش يعني عقد في الاصل لم يقع على محل صحيح ولكنه يلحق الاولاد به استمرار او لك خيار الان؟ لا خلاص لكن من التي تخير البالغة فالبكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن واذنها صماتها واما السيد فانها تبين عن نفسها استأمر لا يقبل منه والشرط الثالث الا يدعيه شخص اخر اذا جاء شخص اخر ويدعي يقول هذا ولدي ايضا فهنا محتاج الى امر اخر نحتاج الى بينات الى شهود نحتاج حتى نثبت نسبه لهذا او لهذا فان لم يوجد من يدعيه وتحققت هذه الشروط فلا شك ان النسب يثبت بادنى ملامسة لا يحتاج الى امور صعبة حتى يثبت طالما ان الرجل عاقل بالغ وقال هذا ولدي والان نترككم مع الشريط الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فمرحبا بكم معاشر الاخوان واسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين في هذا اليوم باذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام على احكام الطفل وآآ سيكون حديثنا في هذه الليلة ان شاء الله عن القسم الثالث وهو الاحوال الشخصية فاول ذلك النسب النسب يثبت بطرق متعددة فاول هذه الطرق الفراش الصحيح والطريق الثانية شبهة الفراش وذكرتهما معا التقارب والترابط بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش ويلحق بذلك شبهة الفراش وذلك لو ان رجلا تزوج امرأة ولكن وجد في العقد ما يبطله بي تخلف شرط او بوجود مانع فرزق منها بولد او حملت الولد ينسب لمن تزوج امرأة وغرر به وجيء برجل وقيل هذا وليها وتبين انه ليس بولي فهل يقال ان هذا ولد زنا او ينسب اليه ينسب اليه فهذه شبهة فراش تزوج امرأة فزفت اليه اخرى بالخطأ فحملت قد يكون زواج كما يقال جماعي بمعنى انه وجد في مكان واحد متزوجون كثر فكل واحد زف النساء اليه زوجته فادخل عليها امرأة فتبين انها ليست هي الزوجة وقع لبس وقع خطأ قد يكون عقد على فلانة فوقع التباس عند اهلها فزفت اليه اختها ظنوا انه قصدها في العقد مثلا وهو لم يعقد عليها ولم يقصدها وقل مثل ذلك في صور كثيرة في شبهة الفراش فهذه الامور اذا حصلت فان الولد ينسب اليه تزوج امرأة فقيل له بعد ان انجبت له عشرة من الولد بينهم رضاع بينه وبينها هي اخته من الرضاع فيفرق بينهما قطعا لكن الاولاد تزوج امرأة وهو معها في السيارة وقد انجبت له عددا من الاولاد فهي تسمع برنامج في الاذاعة في الفتاوى واذا بامرأة تسأل تقول بانها احرمت ثم حاضت فاستحت ان تقول لاهلها فطافت معهم وسعت في العمرة ثم رجعت معهم قبل عشر سنين ولم تذهب تحج ولم تعتمر بعدها فمعنى هذا انها لا زالت محرمة وان العقد وقع عليها الطريق الثالث في اثبات النسب وهو الاقرار بالنسب رجل اقر ان هذا الطفل انه ولده واعترف بذلك فهذا الاقرار يقبل لكن بثلاثة شروط الا يعرف لهذا الولد نسب الى احد من الناس ما يأتي الى ولد معروف النسب ويقول هذا ولدي ثم يقبل ذلك منه الشرط الثاني ان يكون هناك فارق في السن معتبر مقبول ان يصلح ان يكون هذا ولد لهذا. بينهم ثلاث سنوات ويقول هذا ولدي ووجدت الشروط وانتفت الموانع ينسب اليه. والناس مؤتمنون على انسابهم وهذا يكثر قديما قبل وجود الوثائق فاه لربما تزوج الرجل في بلد وذهب عشرات السنين ثم بعد ذلك اكتشف ان له اولادا فلربما انكرهم ولربما اقر بهم الامر الرابع الذي يثبت به النسب طريق الرابع وهو البينة بشهادة رجلين بل اقل من هذا لو شهد رجل وامرأتان او شهد رجل واحد بل لو شهدت امرأة واحدة فان ذلك اذا كان هؤلاء من العدول فان ذلك يقبل قالوا بان هذا ولد لفلان ولد له على فراشه فيثبت النسب عندئذ هذا في اي حال هل واحد لا يعرف له نسب ولد من هذا الرجل ذهب عن الاب ولا يعرف له اثر او انه مات وهذا طفل صغير لا سيما في اوقات التي تقع فيها حروب او اوبئة طواعين يموت اهل الدار اجمعهم فاذا جاء من يشهد ان هذا ولد لفلان ينسب اليه وجد في الملاجئ في المأوى في كذا اطفال لا ندري لمن فلو جاء من يقول يشهد بثبوت نسبي هذا لهذا فان ذلك يقبل وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته لاحظ الان هذا بعد موت الرجل فهذا الحاق بعد موته. الاولاد قالوا هذا اخ لنا بعد موت الاب كأن يكون الاب لم يعلم به مثلا فقالوا فاقروا واثبتوا نسبه لابيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قضى ان كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى اي النبي صلى الله عليه وسلم ان كل من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحق قالوا هذا من فلانة الجارية. وكان يملكها حينما وقعها فيلحق نسبه به قال وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. يعني هذا الاب مثلا توفي قبل عشر سنوات والان جاء اولاده يقرون بان فلانا اخ له فننظر في الوقت الذي وقع فيه يعني حينما كان ذلك المدعى حملا في بطن امه هل كانت تلك الجارية مثلا تحت ملكه فان كان كذلك فيقبل لكن الميراث قسم قبل عشر سنوات ليس له شيء ما يقال نعيد الان الحسابات من اجل ان يعطى لا انتهى الان الالحاق ثبت الان وليس له من الميراث شيء منص هذا الحديث قال وما ادرك من ميراث لم يقسم فله نصيب ولا يلحق هذا تمام الحديث ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره من جاء الاولاد وقالوا هذا اخونا والاب انكره قال لا وهذا يقع في ابناء الجواري قد تكون هذه الجارية يدخل عليها اكثر من واحد وقد لا يروق له صورته وهيئته وشكله ونحو ذلك يختلف عن شكله عن شكل الاب او عن شكل بقية اخوته فلربما انكره ففي هذا الحديث يقول وان كان من امة لم يملكها يعني فجر بها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق به يعني يعتبر ولد هنا وسيأتي الكلام على ولد الزنا قال ولا يرد وان كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زانية من حرة كان او امه يعني قد يكون اولاده هذا اخونا. فنظرنا فاذا هو من حرة قد فجر بها. فهذا ولد زنية او قالوا اخونا فوجدنا فاذا هو ولد امة قد فجر بها لم يملكها فانه لا يلحق بناء على هذا الحد نأتي الى مسألة ولد الزنا هل يلحق او ما يلحق وهذا يسأل الناس عنه استلحاق ولد الزنا لو ان رجلا فجر بامرأة وهو يعرف انه ما اتاها احد غيره اطلاقا وهو يريد ان لا يفضحها مثلا او يريد ان لا يضيع هذا الولد ويعرف انه منه هل له ان يستلحقه فينسب اليه ثم بعد ذلك يتزوج هذه المرأة ويكون هذا من جملة اولاده وهذا الذي يعمل به في كثير من البلاد التي لا تدين بالاسلام الرجل يكون له علاقات محرمة بامرأة وهذا هو الغالب عندهم. فاذا انجبت الطفل الاول او الطفل الثاني تزوجها وينسب اليه الطفل الاول والثاني بل لربما لا يأتيه سواهم فمثل هذا هل يصح وهل يثبت به النسب او لا؟ ابن القيم رحمه الله ذكر خلاف اهل العلم فيها يقول فكان اسحاق بن راهوية يذهب الى ان المولود من الزنا اذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني الحق به الان ما هو من امرأة متزوجة عندها زوج فالاصل ولد للفراش لكن هنا لا فراش امرأة ما تزوجت او امرأة مطلقة فيها مذهب اسحاق بن راهوية يقول يلحق به وبه قال الحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار واحتج سليمان بن يسار من التابعين بان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يليق اولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الاسلام يعني ابخم بهم ابن القيم يميل الى هذا المذهب وهو الذي رجحه شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله خلافا للجمهور. عامة اهل العلم سلفا وخلفا يقول لا يلحق بهم وهو ولد زنا ابن القيم يقول عندنا اثر عمر وتعرفون قصة زياد بن ابيه يقال له زياد ابن ابي سفيان فالحق بابي سفيان ونسب اليه فابن القيم رحمه الله يقول كما انه يثبت نسبه لامه ويرثها اخوانها اخواله وامها جدته فالام احد الابوين فاذا عرف ابوه الثاني فما الفرق بينه وبين الام؟ هو من مائه الخلق فلماذا لا يلحق به؟ هذا كلام ابن القيم يقول الام احد الابوين لماذا الحقناه بامه؟ وجعلنا له اخوال ولم نجعل له اب ولا اعمام وقد عرف من هو ابوه ولا احد يدعيه فيقول هذا هو محض القياس ان نلحقه به ويحتج ايضا بقصة جريج الراهب الحديث المعروف لما دعت عليه امه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. فلما ادعت عليه تلك المرأة البغيم ادعت لما جيء له بالغلام طعن في بطنه وماذا قال؟ قال يا غلام من ابوك فقال الراعي فابن القيم رحمه الله يقول قال له من ابوك؟ وهو ابوه من ده الزنا يقول فهذا كلام من لا ينطق عن كذب غلام صغير حديث الولادة تكلم وهو في المهد فسئل هذا السؤال من ابوك فقال الراعي فهذه ابوة. هذا القول لو اخذنا به لا شك ان هي تنحل فيه اشكالات وقديما كان الجواري يدخل اناس على جارية او لكن في العصر الحديث بسبب الاختلاط وكثرة معافسة الرجال للنساء ووسائل الاتصال المتنوعة والوان الفتن صار هذا للاسف مع كثرة خروج المرأة من بيتها صارت هذه الامور تقع تحمل هذه البنت طالبة في المدرسة في الجامعة فماذا يفعل بهذا الولد؟ وهذا الرجل الفاجر يعرف انه منه ويقول انا مستعد ان اتزوجها وان يبقى الكلام هذه مسألة ثانية هل له ان يتزوجها وهي حامل بالزنا او لا؟ لا اتحدث عن هذا الان. انا اتكلم عن الحاق الولد فقط فموضوعنا عن النسب وارجو ان هذا القدر يكفي فيه هذه الطرق التي يثبت بها النسب كما تلاحظون ليست صعبة والناس مؤتمنون على انسابهم. ثانيا الحضانة وهي قضية ايضا في غاية الاهمية بان الحاجة تكون اليها ماسة حال افتراق الزوجين حصل طلاق الاطفال مع من مع الام ولا مع الاب فالحضانة بكسر الحاء هي حفظ من لا يستقل بامره وتربيته ووقايته عما يهلكه او يضره حفل الصغير ورعايته رعاية جسدية ورعاية ايضا تربوية الحضانة انواع ويمكن ان نقول انها نوعان الاول نوع يقدم فيه الاب على الام ومن في جهة الام من امها واختها خالة وهي ولاية المال والنكاح هذه المسؤول عنها هو الاب هذه الطفلة ستزوج الان من الذي يتولى ذلك الام الخالة الجدة؟ لا هذي مسؤولية الاب فهو الذي ترجع اليه مثل هذه الامور ولاية المال هذا الطفل عنده اموال من المسؤول عنه؟ حتى في النفقة؟ من الذي يجب عليه ان ينفق عليه هو الاب فرعايته من الناحية المالية والانفاق عليه وهو عند امه ترجع الى الاب هذا الصغير الغلام يراد له ان يزوج مثلا من الذي يقرر هذا ويوافق او لا يوافق او يتزوج فلانة او يتزوج الاخرى هذا يرجع فيه الى الاب وليس للام ولهذا يرد سؤال حتى بالنسبة للكبار وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احق الناس بحسن الصحبة ذكر الام ثلاثا فاذا امرته امه بشيء وامره ابوه بشيء يطيع من من يطيع الامام مالك رحمه الله وهذه خرجة قصيرة سأله رجل شاب قال ان ابي في السودان ويأمرني ان اقدم عليه. يقول تعال وامي تمنعني فقال له اطع اباك ولا تعصي امك فاختلف العلماء من اصحاب مالك او من المالكية في توجيه كلام الامام مالك بعضهم قال المقصود به انه يطيع الاب فيما لا يكون معصية للام فالام مقدمة وبعضهم والذي يظهر والله اعلم ان ذلك يختلف فما يتعلق بالسفر او الجامعة التي يدرس فيها او الوظيفة التي يعمل فيها او المرأة التي يتزوجها او نحو ذلك؟ ان هذه من امور السيادة فذلك تقدم فيه طاعة الاب واما الام فالحديث انما هو في حسن الصحبة لها من البر والاحسان والعطف والرعاية والتودد اضعاف مال الاب لكن ما الذي يملك القرار هو الاب مع ان الكبير الرشيد يستقل بالاختيار ان يختار فلانة او فلانة كزوجة او الجامعة الفلانية لكن في الحالات التي لا يستقل فيها من المقدم هو الاب بهذه الامور واما النوع الثاني الذي تقدم فيه الام على الاب فهي ولاية الحضانة والرضاع من حيث الجملة في الاصل الام تكون مقدمة في الحضانة على الاب لماذا؟ لان النساء اعرف بالتربية واصبر على الصغير واقدر على رعايته والاصل انها جالسة في بيتها والاب يخرج للعمل والمرأة ارأف وارق والطف في الغالب من الاب فتقدم في الحضانة ولما كان الرجل اعظم ادراكا في لمصالح الولد من ناحية الامور المستقبلية والامور التي تحتاج الى قرارات الزواج ونحو هذا فانه قدم على الام احتياطا للبضع وكذلك ايضا احتياطا لمال مال الصغير طبعا هذه الحضانة لها شروط الحضانة الاصل انها للام لكن ليس هذا باطلاق والمسألة فيها تفاصيل كثيرة جدا لكن نقول اجمالا الام اولى من الاب فمن هذه الشروط الدين لو كانت الام كافرة والاب مسلم وهذا يقع للذين يذهبون للدراسة في الخارج فيتزوج فيولد له والقوانين هناك لو طلق هذه المرأة فانها تثبت قضائيا ان هذا الولد يبقى مع الام واذا اخذه الاب يعتبر هذي اختطاف يحاسب عليه يسجن يقدم عليه دعوة انه اختطف الولد فالام نصرانية فيقال اذا كان الامر كذلك فلا ولاية للام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالحضانة تكون لمن للاب فتراعى قضية الدين وقل مثل ذلك احنا لا نقول الحضانة يجب ان تكون عند كما يقول بعض اهل العلم عدل مسلم لابد ان يكون مستقيما في دينه صالحا والا ما صار لاحد اكثر الناس يكون لهم حضانة لكن الحد المقبول وكل زمان بحسبه لكن لو سبت ان الام صاحبة مخدرات وثبت انها لا ترد يد لامس ويدخل عليها الفجرة ونحو ذلك. يكون لها حضانة؟ ما يكون لها حضانة هذه ستضيع الاولاد الشرط الثاني من اجل ان تكون الحضانة عند الام على تفاصيل في ذلك الا تكون متزوجة لماذا؟ لانها ستنشغل بالزوج الجديد تريد ان تكون حياة جديدة فقد لا تعير هذا الولد اهتماما كافيا وقد يستثقله ايضا الزوج ويرى ان هذا الولد ينغص عليه ويريد ان يبدأ حياة جديدة مع هذه المرأة وتنسى التاريخ الماظي لكن هذا الولد يذكرها صباح مساء وايضا لن تبدأ معه حياة جديدة من كل وجه ما دام يوجد طرف ثاني في البيت ولهذا قد تقصر مع هذا الولد وقد يرفض الاب يقول انا لا اريد ان يذهب ولدي او بنتي عند احد اجنبي يكون له منة عليه يكون عندي انا اولى به في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء حجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما الم تنكحي فهذا دليل بهذه المسألة من حيث الاجمال لانها توجد ادلة اخرى قد تشكل على هذا انت احق به ما لم تنكحي فدل هذا الحديث في ظاهره على انها اذا تزوجت سقط حقها من الحضانة وهذا قول الجمهور اكثر اهل العلم يقولون بهذا بل نقل عليه ابن المنذر الاجماع. ولكن هذا اجماع فيه نظر لا يصح بعد الام ينظر الى ايضا امها الى اختها الخالة بمنزلة الام هي احق اجمالا بالحضانة من العصبة اللي هم قرابة الزوج وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرة القضاء وحديث طويل فلما انتهت المدة التي اتفقوا مع المشركين على ان يكون بقاء النبي والسلام في هذه مكة للعمرة فخرج فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي رضي الله تعالى عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر مع ان الروايات الواردة في هذا الروايات الصحيحة في بعضها ان زيدا هو الذي ذهب الى مكة ثم جاء بها معه في بعضها على كل حال. نبقى مع هذه الرواية اختصم فيها الثلاثة وهم قد اختصموا سواء كانت تبعة النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج او ان زيدا ذهب الى مكة وجاء بها معه فقال علي رضي الله عنه انا اخذتها وهي بنت عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي يعني ان جعفرا رضي الله عنه زاد على علي بهذه القضية ان خالتها تحته وقال زيد ابنة اخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام طبعا هذا الحديث لو تأملت ستجد انه قد يشكل على الحديث السابق حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هنا هذه الخالة متزوجة لاحظت ونحن قلنا ان الام اذا تزوجت سقط حقها فكيف بالخالة من باب اولى ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة في منزلة الام فقد يفهم منه ان حضانة المرأة المتزوجة اولى من الرجال من هم الان؟ علي رضي الله عنه ابن عمها وزيد يقول ابنة اخي وليست هذه الاخوة من النسب كما هو معروف فكيف الجواب عنه بعض اهل العلم يقول الحق في المرأة المتزوجة للزوج من اجل الا تنشغل بهذه البنت او الولد عنه وتفرط في حقوقه وقد لا يتقبل هذا الولد فاذا قبل ورضي ثبت حقها وبقي فهذا زوجها يقول لابنة اخي وخالتها عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت الخالة بمنزلة الام فاذا احب الزوج ذلك ولم يمتنع فلا اشكال وبعض اهل العلم يقول انما يسقط حقها اذا تزوجت اذا كان المنازع هو الاب اب يقول تزوج وتنشغل عن ولدي ويذهب ولدي عنده رجل اجنبي لكن اذا كان المنازع غير الاب ابن عم له او نحو ذلك قالوا فالخالة اولى لانها بمنزلة الام فكيف بالام؟ فهي اولى من ابن العم ولو كانت متزوجة على وجه الجمع بين هذه الاحاديث من الشروط في الحضانة ذكرنا شرطين الشرط الثالث العقل ولا حضانة لي مجنون او معتوه لا يستطيع القيام بمصالح هذا الصغير. الشرط الرابع البلوغ لو قالت اختها الصغيرة انا اللي اتولى الحضانة او خالتها الصغيرة فهنا الصغير لا يستطيع ان يقوم بما ينبغي في التربية وهكذا القدرة على التربية لو طالب بالحضانة الخالة او نحو ذلك ولكنها عاجزة فيها زمانه فيها شلل او الجدة وكانت امرأة كبيرة في السن مريظة وعلى الفراش ولا تستطيع تفعل شي فهل يقبل ذلك طبعا الكلام عند المنازعة؟ الجواب انه لا يسلم اليها وهكذا لو كانت مشغولة هذا في حال التنازع لو جاء الاب وقال هذه الام نعم لكن اسألوها عندها دوامين تطلع من الساعة سبع وتجي بعد الظهر وتذهب الساعة اربع وتجي الساعة تسع طبيبة بمستشفى خاص والاولاد تقفل عليهم في البيت ولا عند الخاتمة هذه ستأخذ اولادي وتضيعهم لو ماتوا ما علم بهم احد فهذه هل يثبت لها حق في الحضانة؟ الجواب لا لان المشغول لا يشغل قال لها تبي الحضانة اجلسي في البيت فالله يقول وقرن في بيوتكن اجلسي تربينا الصغير هنا مسألة تتعلق بالحضانة لو ارادت الحاضنة ان تسافر بالولد وهذا السفر على نوعين احيانا سفر عادي وتروح تزور اهلها في الاجازة واحيانا يكون لا انتقال رجل مع زوجته هنا طلقها خلاص سترجع الى اهلها في بلد اخر احيانا خارج البلاد. وهذا يقع كثيرا اولئك الذين يتزوجون امرأة من بلاد اخرى ويأتي بها فاذا طلقها ليس لها احد هنا وعندها طفل منه فاذا قلنا الام احق بالحضانة طيب هي ستذهب بهم هناك الان فماذا يفعل؟ رجل يطالب يقول اريدهم عندي والقضية لها تعلقات اخرى وامور واحيانا جنسية اخرى معاملات طويلة فيقع نزاع بسبب هذه القضايا فابن القيم رحمه الله يرى في مثل هذه الحالات ان الارجح هو النظر في الاصلح للطفل ما هو الاصلح له؟ ان يذهب مع الام يذهب مع الام اذا كانت مصلحته تقتضي ان يبقى هنا يبقى هنا فان اتفقوا على هذا وتفاهموا فالحمد لله. ما اتفقوا من الذي يقرر القاضي ينظر في مصلحة الولد اين تكون صيانته وحفظه ورعايته والقضية ليست العبرة فيها بالانتقال او البقاء وانما مصلحة هذا الطفل لكن لو علم ان مقصود من يريد ان ينتقل للحاضنة مثلا الام المضارة به انا اذهب بلد اخر ولا عاد يشوف الاولاد هؤلاء ابدا. وبعض النساء لجهلها اذا طلقها زوجها من شدة الكراهية له تطالب تقول اريد ان يبرأ منها الاولاد. كيف يبرأ منها الاولاد؟ اللي عانى المسألة ولا زنا ولا كيف يبرأ منه الاولاد يبرأ منه يعني ما ينسبون اليه؟ ماذا تريدين يبرون منه؟ يبرون كذا تقول يعني يبرؤون منه هذا تقوله بعض النسا ابغى ابريهم منه هذا ابوهم ما يمكن الان هذا الصغير هل سيستمر انتهت فترة الحضانة فيبقى دائما عند الام او يذهب الى الاب او يخير او يعمل قرعة. الاب يريده والام تريده. ولا اشكال اذا كان الاب يقول دعيه عندك وهو تزوج او لا يريد يتزوج ولا يريد اطفال او الام احيانا لا تريد هذا احيانا بعض الامهات هي طلبت الطلاق من اجل طفل واحد ازعجها بي شقاوته فطلبت الطلاق من اجل هذا من اجل ازعاج الطفل. وهذي اشياء نحن نسمعها دائما تطلب الطلاق من اجل شقاوة الطفل. طيب وبعد ذلك؟ تقول خلاص انا ارميه كما تعبر على ابيه وارتاح في حياتي بعض النساء تريد ان تنتحر وبعض النساء عشان طفل وبعضهم تريد ان تنتحر لانها ما ما ترزق باطفال على كل حال اذا افترق الابوان في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قاعد عنده فقالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة. يعني الولد صار مميز. ترسله للبئر ويأتي لها بالماء بلغ سن التمييز فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه قرعة. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به. دل هذا على ان الغلام يخير اذا بلغ سن التمييز وسبق الكلام على سن التمييز هل يكون بالضوابط اذا وفرت صفات معينة او بسن معين نحكم به وهو السابعة مثلا على خلاف في ذلك لكن اذا كان الطفل صغيرا فلا تخيير طفل عمره سنة فهذا لا يخير انما يخير المميز. وعن عبدالرحمن بن غن قال اختصم الى عمر في صبي فقال هو مع امه حتى يعرب عنه لسانه فيختاره. متى يعرب عنه لسانه؟ اذا كان مميزا. قلنا التمييز هو ان يفهم الخطاب ويرد الجواب. اليس كذلك هذا المميز فيعرب عنه لسانه وجاء عن عمارة ابن رويبة ان عليا رضي الله عنه خيره بين امه وعمه فاختار امه فقال له انت مع امك واخوك هذا اذا بلغ ما بلغت خير كما خيرت. يقول وانا غلام ابن القيم رحمه الله يقول ان التخيير وهذا صحيح والقرعة لا يكون الا اذا حصلت بذلك مصلحة الولد لكن لو عرف ان الام اصون من الاب وعرف ان الاب سيء وصاحب فجور وكل يوم وهو في بلد يسافر ليسكر ويفجر وبيته مليء بالفساد فمثل هذا فيقال هنا يخير بين الاب والام ليقال له ليس لك شيء من اخذ هذا الغلام تأخذه تفسده وبعضهم يتقصد هذا يكون سيء فطلبت الام الطلاق فطلقها فهو من اجل اغاظتها اخذ الاولاد وهذه اشياء واقعة وموجودة يفتح لهم النت على مواقع سيئة اباحية ويقول لهم انظروا والام متدينة فحينما تسألهم اين ذهبتم اين فيقولون ورانا كذا ورانا كذا ورانا كذا هو يفعل هذا من اجل اغاظتها بل يذهب بهم اكثر من ذلك الى بعض البلاد التي يعلم فيها الفجور ويذهب بهم الى اماكن سيئة من اجل ان ينقلوا ذلك الى امهم نكاية بها حتى ترضخ وترضى ان ترجع اليه خوفا على هؤلاء الصغار الذين افسدهم. لكن الاشكال في هذا كله ما الذي يثبت ان هذا الاب سيء قد يكون يتعاطى مخدرات حشيش فاذا عرف ان احد الابوين احفظ له هنا لا قرعة ولا تخيير يقال هو مع الاحفظ له وتراعى مصلحة الصغير لانه لا يحسن الاختيار قد يذهب مع ابيه يقول لان والدي يتمشى بي ويسافر بي وآآ يذهب بي كل يوم الى مطاعم والى اه حفلات غنائية ولا ولا يقول يوقظني للذهاب للمدرسة ولا يأمرني ان اذهب الى المسجد. وامي هذا حرام هذا عيب هذا خطأ لا تذهب كذا قم صلي في المسجد اذهب الى المدرسة ذاكر دروسك وش ابغى فيها صغير قد يقول هذا ولهذا جاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول تنازع ابوان صبيا عند بعض الحكام يعني احد القضاة فخيره بينهما فاختار اباه فقالت الام سله لاي شيء يختار اباه فسأله فقال امي تبعثني كل يوم للكتاب يعني للدراسة والفقيه يضربني وابي يتركني العب مع الصبيان فقضى به للام وقال انت احق به لاحظ الان فهذا الاختيار بناء على التضييع. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه المسألة ليس فيها نص عن الشارع عام يقول الولد يخير او الولد يجرى له قرعة او ان الام احق به مطلقا يقول هو لابد له من احدهما لكن لا يقدم ذو العدوان والفساد والشر على التقي الدين الصالح. هذا كلام شيخ الاسلام فيقول الشريعة جاءت مراعاة المصالح اما يقال ان الام تقدم مطلقا او الاب يقدم مطلقا او يخير بينهما مطلقا او يجرى قرعة او نحو ذلك وانما ينظر الى الاصلح وهذا هو الاقوال في هذه المسألة. فاذا ما علم ما ما لاحظنا شيء وما رأينا شيء في القاضي ما يعلم عن حال الاب وحال الام فعندئذ يخير بينهما لكن اذا كان القاضي يعلم حال الام او جاءت باثباتات جاءت له بتقرير من المستشفى ان هذا يتعاطى المخدرات او جاءت بشهادة الجيران ان هذا الرجل صاحب فجور. او انه لا يعرف المسجد او نحو ذلك فيقول له يبقى مع الام في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كيف يتم للرجل اخذ اولاده اذا طلق زوجته وله ولدان وبنتان؟ وهل صحيح انه لا يحق له اخذهم حتى تتزوج فكان في الجواب الواجب عليك ان تراعي ما هو الاصلح في حق الاولاد فاذا كان الاصلح بقاءهم عند امهم فالاولى تركهم عندها. ولا يجوز لك ان تعارظ في ذلك وان كان بقاؤهم عندك اصلح فانك تأخذهم ولكنك لا تأخذهم قبل سبع سنوات على المشهور من مذهب الامام احمد. بل يبقون عندها حتى يتم لكل واحد منهم سبع سنوات فمن تم له ذلك العمر فان كان ذكرا فانه يخير بين امه وابيه. وان كان انثى فانه يأخذها ابوها حتى تتزوج هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد والمسألة فيها خلاف كثير بين العلماء. ويقول ولكن اذا تزوجت الام بمن ليس بقريب من الاولاد فان المشهور مذهب الامام احمد ان لابيهم ان يأخذهم. ومثل هذه الامور تحال على ما يقضي به القضاة. ولا شك انهم سينظرون الى الاصلح الى اخر الفتوى وهذي فتوى اخرى يقول ما حكم طلب المرأة للطلاق من زوجها الذي يستعمل المخدرات؟ وما حكم بقائها معه؟ علما بانه لا يوجد احد يعولها واولادها سواه الجواب طلب المرأة من زوجها المدمن على المخدرات الطلاق جائز لان حال زوجها غير مرضية. وفي هذه الحال اذا طلبت منه الطلاق فان الاولاد يتبعونها اذا كانوا دون سبع سنين ويلزم الوالد بالانفاق عليهم. واذا امكن بقاؤها معه لتصلح من حاله بالنصيحة فهذا خير طيب اذا اسلم احد الابوين فهل نقول الحضانة للام مطلقا هكذا لا يكونون مع المسلم ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت انا وامي من المستضعفين انا من الولدان وامي من النساء يقول الامام البخاري رحمه الله وقال الحسن وشريح وابراهيم وقتادة اذا اسلم احدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع امه من المستضعفين. ولم يكن مع ابيه على دين قومه. وقال الاسلام يعلو ولا يعلى وجاء عن رافع بن سنان انه اسلم وابت امرأته ان تسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال واقعد الصبي بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية الى امها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية الى ابيها فاخذها لكن اه هذا دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القاضي ماذا يفعل؟ يدعو ويخير؟ لا يكون مع المسلم منهما كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ان هذا الحديث يستدل به العلماء على ان الولد يكون مع المسلم من الابوين وان شرط الاسلام في الحضانة وهذه في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول اذا كانت المرأة متزوجة وزوجها لا يصلي فهل لها ان تفارقه الجواب اذا كانت امرأة متزوجة وزوجها لا يصلي ابدا لا مع الجماعة ولا مع غير الجماعة فانه ينفسخ نكاحها منه ولا تكون زوجة له ولا يحل له ان يستبيح منها ما يستبيح الرجل من امرأته لانها صارت اجنبية عنه. الى ان قال حتى ولو كانت ذات اولاد منه فان اولادها في هذه الحال سوف يتبعونها ولا حق لابيهم في حضانتهم لانه لا حضانة لكافر على مسلم. وهذا كما سبق يحتاج الى اثبات انه لا يصلي لان هذه القضايا المرأة تدعيها دائما. فاذا سئلت هل عندك اثبات في المحكمة؟ عندك شيء؟ ما عندها شيء فمثل هذا لا يعطى الناس بدعواهم ثالثا من الحقوق التي ترجع الى الاحوال الشخصية الرضاعة والكلام في الرضاع كلام طويل وواسع لكن اذكر منه بعض الجوانب المتعلقة باحكام الطفل. فالله عز وجل يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة يرضعن فهذا امر في صيغة الخبر يرضعن اي عليهن الارضاع ليرضعن. لكن هذا الامر على قول عامة اهل العلم ليس للوجوب. لان الله عز وجل قال في الاية الاخرى فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما هل يجب الرضاعة على المرأة او لا يجب اه لا يجب لكن الاحسن ان ترظى قد تكون في عصمة زوجها ما طلقت. لكن بعض النساء تقول انها تريد ان تحافظ على رشاقتها واناقتها خطفتم الطفل بعد اسبوع فهذه لا يحسن ولا يجمل لكن هل يقال انها فعلت شيئا محرما؟ الجواب لا طيب لو انها امتنعت وقالت انا لا اريد ان ارضع هل يجب علي الارظاع؟ نقول لا يجب عليك طلقت قالت انا لا اريد ان ارضع له ولدا فلا يجب الا في حالات قليلة كأن يكون الاب فقيرا لا يستطيع ان يوجد له مرضعة وسيموت الولد انا اقول هنا يجب على الام ان ترضع او يكون الولد لم يقبل المراضع الله عز وجل يقول وان تعاسرتم فسترضعوا له اخرى. معناها انه لا يجب على الام لكن اذا كان الولد ما قبل امرأة اخرى وسيموت فعندئذ يقال هنا يجب عليها ان ترضعه في هذه الحال ويكون التشاور بين الابوين في مسألة الفطام على كل حال اذا تراضوا بذلك كما قال الله عز وجل فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما لكن خير للولد ان يستكمل الحولين في الرضاع وهذا له اثاره وفوائده الكثيرة جدا على جسد الطفل وايضا على نفسيته وتكوين شخصيته وهذا ليس هذا مجال للبحث. سيكون عندنا ان شاء الله في مرة اخرى غير هذه الدروس كلام على تربية الطفل بمنظور شرعي كلام اهل العلم ونصوص الكتاب والسنة على كل حال من القضايا المتعلقة اكتفي بهذا فيما يتعلق باحكام الرضاعة رابعا النفقة النفقة على من على الاب وقد نقل عليه ابن المنذر الاجماع كل من نحفظ عنه العلم يقولون الاب مسؤول عن نفقة اولاده ولهذا لا يجوز له ان يعطيه من الزكاة الا اذا كان في قضاء الديون لانه لا يجب عليه ان يقضي ديونهم فيعطيهم من الزكاة لقضاء الدين اما في النفقة المعروفة المعتادة فهنا هذا واجب عليه لا خيار له في ذلك اذا كان لا مال لهم وولد الانسان انما هو بضعة منه وكما انه يجب عليه ان ينفق على نفسه كذلك ان ننفق على بعضه وهم اولادهم لكن من بلغ من الاولاد الاولاد البالغين هل يجب عليه ان ينفق عليه ابن المنذر رحمه الله يقول هذا امر اختلفوا فيه بعد ما نقل الاجماع على وجوب النفقة عن الاولاد الصغار فالذين لهم كسب لا يجب عليه ان ينفق عليه. لكن الذين لا كسب لهم من البالغين. بعض اهل العلم اوجب النفقة عليهم سواء كانوا ذكورا او اناثا ما عندهم ما يستغنون به والجمهور يقولون ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر. او تتزوج الانثى لان الانثى ليست محلا للعمل والخروج من المنزل لتبحث عن تكون اجيرة تشتغل وتكتسب فاذا تزوجت فلا يجب عليها النفقة عليها وانما تجب على الزوج. فالمرأة مصونة محفوظة. ينفق عليها ابوها وجوبا حتى تنتقل الى يد امينة اخرى وهي الزوج فيجب على الزوج ان ينفق عليها فهي مستريحة جالسة في بيتها تأتيها نفقتها وجوبا ولا منة لاحد عليها لو عقل النساء ذلك وما اكثر مشاكل النساء الا من خروجهن تخرج المسكينة من الصباح الباكر الساعة السادسة والنصف ولا تأتي الا قد تصدع رأسها شقيت وتعبت ثم بعد ذلك لربما يعطلها ابوها ما تتزوج تبلغ الاربعين ما تزوجت بعض النسا تقول ادعو عليه صباح مساء اتمنى ان الله يريني فيه اية معطلها من الزوج علشان هالراتب واذا تزوجت كثير ممن يعني قد تضعف نفوسهم يتزوجها من اجل هذا الراتب فهو عامل حسبة هذي الان راتبها خمسطعشر الف وراتبه سبع الاف. كم يطلع المجموع؟ سبعة زائد خمسطعش اتنين وعشرين. صح ولا لا طيب فصار اثنين وعشرين الان الحالة جيدة ونرتبها بهالطريقة فاذا تزوج شاف ان القضية على خلاف ما كان يتصور وقالت له لا انا ما اعطيك النفقة عليك يغضب ويخاصمها ويضربها ويؤذيها ويبتزها بكل طريقة ولربما هجرها ثم طلقها ستبقى في عنت وعناء وشقاء وانا جالسة تنام الى الساعة العاشرة والنصف صباحا تقول له انت اللي يجب عليك ان تكتسب وانا ما ترى ما عندي شيء. لا دخل ولا شيء تبغاني تزوجني ما تبغاني مع السلامة ما عندي مال فهذا خير لها تستريح من هذا الصداع ومن تأخير الزواج ومن البلاء الذي منيت به اقول على كل حال الجمهور يقول اذا بلغ الولد الذكر لا تجب النفقة لكن هذا الكلام فيه نظر واحوال الناس اليوم تغيرت في السابق الناس ما عندهم وظائف ولا عندهم اه مدارس ولا عندهم شي يذهب الانسان ويكتسب يحمل حطب يروح اه يذهب اه يبيع ويشتري في السوق يحمل على ظهره. ومن يوم يبدأ يشتد وهو يعمل هذي الحياة اما اليوم فلا هناك دراسة تستغرق سبع عشرة سنة حتى يتخرج من الجامعة وعمره الولد لا يقل في غالب الاحوال عن اثنتين وعشرين سنة طيب هو بلغ وعمره اربعطعش وهذي المدة واين يذهب يدرس في الصباح ويروح يعمل في المساء ولربما يكون عرضة للضياع مع كثرة المغريات ويأتي من يبتزه بالمال هذي مشكلة ويقال لا ينفق عليه ابوه حتى يستغني متى يستغني كيف اتخرج وصار عنده مصدر في الدخل فانه عند ذلك لا يجب على الاب ان ينفق عليه والله تعالى اعلم خامسا ما يتصل الاحوال الشخصية النكاح يمكن ان يزوج الصغير سواء كان ذكرا او انثى قبل البلوغ بل يمكن ان يزوج قبل سن التمييز لكنه لا يباشر عقد النكاح بنفسه بل يقوم وليه بمباشرة عقد النكاح وتزويجه فاذا كان المزوج ذكرا فانه يجب على وليه ان يزوجه بمهر المثل يعني من مال الصبي اذا كان له مال وان كانت انثى زوجت من انسان يحفظها ويدبر شؤونه طبعا في السابق كانوا يزوجون الصغار ولربما يكون ذلك من اجل طبيعة الحياة عندهم احيانا يزوجونهم لمصالح الابوين يكون عندهم حقل مزرعة يريدون يكثرون العاملين ليزوج هذا وهو ابو سبع وهذي جاتهم عاملة جديدة الان ويزوج هذا وهو ابو عشر عنده اطفال عشر وسبع وثمان وكذا ويزوجهم كلهم فجاه خمسة ستة من العمال مجانا وصاروا يشتغلون معه في هذا الحقل. كانوا يفعلون هذا قديما ايام ما كان الناس يعملون بانفسهم تقوم حياتهم ومعايشهم على هذا ولا زال معمولا به في بعض البلاد الفقيرة فمثل هذا روعي فيه مصلحة من مصلحة الابوين وهذا ما يليق ولا يحسن ولا يجمل وانما يكون تزويج هذا الصغير اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك لا من اجل مصلحة الابوين كان يزوج الرجل ابنته من اجل ان يحصل اموالا بنت صغيرة هو يريد ان يأخذ المهر فيزوجها. فالمهر لها وليس له لكن اذا كانت مصلحتها تقتضي هذا فلا بأس في ذلك لا اشكال ولا الائمة الاربعة متفقون على ان الاب اذا زوج ابنه فان الصداق يكون على الابن لان هذا ليس من من النفقات الواجبة اذا كان موسرا حال العقد وان اعسر بعد ذلك واختلفوا فيما اذا كان معسرا حال العقد فذهب الاحناف والشافعية والحنابلة الى ان الصداق على الابن وان كان معسرا. يعني يبقى في ذمته البنت الصغيرة تعرفون ان عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعا فزوجت قبل البلوغ ودخلت عليه بعد البلوغ فيما يبدو والله تعالى اعلم ونقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن المهلب ان العلماء رحمهم الله اجمعوا انه يجوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها آآ حتى لو كانت بنت خمس او ست او نحو ذلك ونقل ابن رشد اجماع العلماء على ان للاب ان يجبر ابنه الصغير على الزواج اذا كانت مصلحته تقتضي ذلك ونقل ايضا كما نقل الحافظ بن حجر رحم الله الجميع اتفاقهم على ان للاب ان يجبر ابنته الصغيرة غير البالغة وليس لها الخيار اذا بلغت يعني اذا بلغت ما يقال لها تريدين واتفقت المذاهب الاربعة على ان الصبي لا يصلح ان يكون وليا في تزويج اخته او امه لانه ليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غير احيانا المرأة تكون توفي زوجها او مطلقة وعندها ولد صغير له عشر سنوات وخطبت وجاء المأذون طيب من اللي سيتولى العقد الان؟ قالت ابني هذا نقول لا هذا ليس له ولاية على نفسه فكيف يكون له ولاية على غيره؟ لابد ان يكون الذي يلي عقد النكاح ان يكون بالغا احد من اولياء المرأة فان لم يوجد احد من اوليائها وعصباتها فعندئذ يزوجها القاضي او في بعض البلاد التي لا يوجد فيها قاضي ولا يوجد فيها احد الاقليات الاسلامية ونحو هذا ممكن يزوجها ما لها قريب احيانا في اناس قد هاجروا وانقطعوا عن قراباتهم ولا يمكن ان يوصل الى اقاربها او اقاربها من الكفار الذين رفضوا تزويجها فيزوجها مدير المركز الاسلامي ونحو هذا واضح يكون هو الولي سادسا الطلاق هل يقع طلاق الصغير؟ او لا يقع فالطلاق هو رفع قيد الزواج ويترتب عليه التزامات مالية. احيانا ولهذا قالوا لا يصح طلاق الصبي مميزا كان او غير مميز لكن هذا ليس محل اتفاق الذين منعوا ولم يصححوا هذا الطلاق ام الاحناف والمالكية والشافعية وقال به طائفة كثيرة من اهل العلم وهو من قول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والامام البخاري رحمه الله يقول قال علي الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة؟ عن المجنون حتى يفيقوا عن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه. ذكر الحديث فالحافظ في الفتح يقول بان الجمهور اخذوا بمقتضى هذا الحديث لكن اختلفوا في ايقاع طلاق الصبي. فعن ابن المسيب والحسن يلزمه اذا عقل وميز وحده الامام احمد ان يطيق الصيام ويحصي الصلاة وعند عطاء اذا بلغت اثنتي عشرة سنة وعن مالك رواية اذا ناهز الاحتلام والمعتوه في حديث علي رضي الله عنه هو ناقص العقل والصغير ناقص العقل ومن هنا استدل به من قال انطلاقه لا يقع قال ليس عنده من العقل والادراك والفهم ما يؤهله لذلك ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله الراجح عندي انطلاق الصبي لا يقع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فكما انه الذي يلي عقد النكاح هو الولي فان قطع هذه الاصرة وحل هذه العقدة عقدة النكاح انما يكون عن طريق الولي وعلى كل حال اكثر الروايات عن الامام احمد رحمه الله ان الطلاق يقع ونقل ذلك عن جماعة من السلف وبه قال اسحاق بن راهوية وحسن الشعبي وعطاء سعيد ابن المسيب لكن اكثر اهل العلم قول الجمهور انطلاقه لا يقع وانما يكون بطريق الوليد هذا بالنسبة لطلاق الغلام بالنسبة للبنت الصغيرة اذا طلقت هل عليها عدة تعتد او لا تعتد تعتد ويدل على هذا القرآن ما هو الدليل من القرآن ان الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. ثم قال واللائي لم ايضا يعني كذلك فاللائي لم يحضن يعني لصغرهن الصغيرة. تجلس ثلاثة اشهر لانها لا تحيض فدل على ان الصغيرة تزوج قبل البلوغ وانها اذا طلقت عليها العدة لكن بالاشهر لانها ليست من ذوات الاقراء لا تحيض فتعتد الاشهر فالعدة واجبة عليها. وما الذي يلزمها بذلك ويقوم عليها؟ هو وليها حتى لو كانت توفي عنها زوجها هذه الصغيرة فانها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام تمنع من الطيب والزينة والخروج الا لحاجة ولا تخطب. ولا تزوج وآآ هذا امر لا اشكال فيه وكانه محل اتفاق واجماع وقد نص عليه القرآن والله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة ازواجا فاطلق فيدخل فيها الصغيرة والكبيرة هذه الصغيرة اذا طلقت وبقيت في العدة فانها يجب لها النفقة والسكنة كما هو معلوم الطلاق الرجعي هذا ما يتصل بموظوع الطلاق. طيب الظهار هل للصغير ان يظاهر؟ يقول لامرأته انت علي كظهر امي هل يقع ظهاره او لا يقع؟ العلماء رحمهم الله مختلفون في هذا فبعضهم يقول يصح ظهار الصبي المميز غير المميز لا يصح منه شيء. اقواله غير معتبرة لكن المميز يقولون يصح ظهاره بعضهم يقول يصح ظهاره وتترتب عليه اثاره. وبهذا قال الحنابلة لانهم يصححون طلاقه فقالوا صح طلاقه فيصح ظهاره كذلك. لكن الجمهور لم يصححوا طلاقه وكذلك لم يصححوا ظهاره وهذا اختاره الموفق صاحب المغني من الحنابلة احتجوا بان الظهار اصلا قول منكر وزور وهذا الولد صغير وغير مدرك والزهار يترتب عليه كما هو معلوم عتق رقبة قبل ان يمسها فاذا لم يجد او لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا يا غلامنا طفل صغير تقول له تعال قبل ان تقربها قالوا فالظهار محرم اصلا وخطاب التحريم لا يتناول الصبي والقلم مرفوع عنه فكيف نصحح ظهاره هذا قول عامة اهل العلم. ثامنا الخلع ايضا تعرفون انتم الخلع هو ما كان بمعاوضة وذلك اذا طلبت الزوجة الطلاق والزوج يريدها فكما قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت تعطيه المهر تعيد له المهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال خذ الحديقة وطلقها تطبيقا. كان اعطاها المهر حديقة فالطلاق الذي يكون على عوض يقال له خلع طبعا لا يجوز للزوج اذا كان اصلا لا يريدها ان يطلب العوظ والله عز وجل يقول ولا تضاروهن لتذهبوا ببعظ ما اتيتموهن. فاذا كان لا رغبة له بها فيطلق بمعروف مجانا لا يطلب شيئا هل يقع الخلع من الصغير او لا يقع الاحناف والشافعية والمالكية يقولون لابد في الذي يقع منه الخلع ان يكون عاقلا بالغا فلا يصح قوم قول ذلك من الصبي ولو كان مميزا او مراهقا الذين صححوا طلاقه وهم من الحنابلة صححوا خلعه لكن لما كان الخلع يترتب عليه العوظ قالوا يكون باذن من الولي قد تكون القضية بالنسبة للغلام اسهل لكن بالنسبة للبنت هي اللي استدفع الاقرب والله تعالى اعلم انه ينظر في ذلك الى المصلحة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر النساء سيرات فانهن عوان لو العاني هو الاسير. عوان عندكم فقد تزوج بانسان يظلمها ويصادر حقوقها ويضيعها ويخشى عليها منه. ويقول انا اريده. انا لا يمكن ان اطلقها. يقال له طلقها على عوض هي تقول انا عندي المهر محتفظة به اعطيه اياه ففي هذه الحال لا اشكال من اجل ان تخلص من هذا الزوج مع ان العلماء مختلفون في خلع الصغيرة كما اختلفوا في خلع الصغير فهذا لما يترتب عليه مما ذكرت الحنابلة مثلا يقولون اذا خالعته فالعوظ يلغى فان كان الخلع وقع بلفظ طلاق او بنيته وقع به طلاق رجعي لكن من غير عوظ لانها ليست باهل لان تبذل وتعاود وتدفع فهذا تبرع من اجل فكاك نفسها منه قالوا والصغيرة ليست اهلا للتبرع وليس الولي اهلا لان يأذن لها ان تتبرع من مالها وانما عليه الاحتياط لمالها وان يحفظ مالها وبعضهم يصححه باذن الولي اذا كان فيه مصلحة وهذا رجحه بعض الحنابلة ايضا وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لان مصلحتها قد تقتضي هذا فعلا تتزوج وتكون في حسرة تاسعا الميراث كما هو معلوم ان الصغير مثل الكبير يرث هذه القضية لا تحتاج الى ايضاح لكن لو كان في بطن امه مات رجل وزوجته حامل هل هذا الجنين له حق؟ ما خرج الى الدنيا الى الان. هل له حق في الميراث او ليس له حق؟ نقول انتظروا حتى تلد من اجل ان ننظر هو ذكر ولا انثى فنعطيه الجواب نعم لكن يكون هذا اذا خرج وثبتت حياته فقد جاء عن المسودة المخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صادقا قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس يعني امر يعلم به حياته فهذا الحمل اللي في البطن ينتظر حتى يولد فيصدر منه ما نعلم به حياته فاذا خرجوا استهل صارخا او نحو ذلك قلنا خلاص هذا ثبت له الميراث. متى مات الاب مات قبل ولادته بشهرين مثلا. نقول نعم وهو حمل في بطن امه. يثبت له الميراث لكن لا نقرر هذا تماما ونعطيه ونفرض له من ذلك حتى ننتظر. حتى يخرج انتهى الوقت الان نكمل ان شاء الله بعد الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ خالد السبت على ما قدم. وجعله في ميزان حسناته. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته