طب نبدأ في احكام الطهارة بالنسبة للمرضى ابتداء الاصل يجب على المريض ما يجب على الصحيح من الطهارة والصلاة الا ما عجز عنه منها فينتقل الى بديله. مش مجرد المرض تقول له انا انتقل يعني الى ازا عجزت عن استعمال الماء. ناس عندهم سكر من عشرين سنة وبيتوضوا عادي. ايه المشكلة يعني ليس مجرد المرض مسوغا للدخول في رخصة التيمم والرخص المرض المختلفة لا سيما فيما يتعلق بالطهارة يتطهر بالماء من الحدث يعني من الحدثين الاصغر والاكبر فيتوضأ من الاصغر ويغتسل من الاكبر. ان عجز امامه طبعا لابد قبل الوضوء من الاستنجاء بالماء او الاستجمار بالحجارة او ما يقوم مقامه. اوراق الكلينكس اوراق التواليت هذه تقوم وقام الحجارة والحمد لله في حق من بال او اتى الغائط ويجعل استجماره وترا وهو مخير بين الاستنجاء بالماء او الاستجمار. يعني فيه ناس آآ يتصورون ان الاستنجاء بالماء لا بديل منه ولا غنى عن هذا ليس بصحيح انت مخير بين الاستجمار او الاستنجاء. فان جمعت بينهما فقد احسنت وان اردت ان تقتصر على احدهما فالماء افضل. ليه؟ لانه ابلغ في التنظيف فهو يطهر المحل ويزيل العين والاثر طبعا اجعل الاستمار بيدك اليسرى. دايما اجعل يدك اليمنى لاشياء شريفة والكريمة والعالية. فاجعل الاستجمار بيدك اليسرى لا تستجمم باليمنى الا من علة كما انك تأكل بيدك اليمنى ولا تأكل باليسرى الا من علة لا اله الا الله محمد رسول الله اذا شق على المريض ان يتوضأ او يتيمم بنفسه وضأه او يممه غيره واجزأه ذلك يجزئ عن المريض قال يممه يخليه هو يتيمم يعني مش مش المرافق يتيمم هو ولهذا يجزي عن المريض لأ ييممه اه غيره واجزأه ذلك طب هنا بتثور قضية المسح على الجبائر والعصائب ايه الفرق بين الجبيرة والعصابة الجبائر توضع على الكسور والعصائب توضع على الجراحات. صح الجبائر على على الكسور. العصائب على الجراحات الجبائر جمع جمع جبيرة. رباط يوضع على العضو المكسور ليجبر العصائب جمع عصابة وهي رباط يوضع على الجرح. ليحفظه من الاوساخ حتى يبرأ اذا تعزر على المسلم غسل عضو من اعضاء بدنه لعذر كأن يكون العضو مكسورا او موضوعا في جبس او نحو او محروقا او نحوه يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء فان لم يمكن المسح على الجبيرة غسل الصحيح من اعضاء وضوئه وتيمم للبغي تضن المنطقة ديا لا يستطيع ان يلمسها ولا ان ولا ان يقترب منها. لا غسلا ولا مسحا لو افترضنا ان هذا حاصل يغسل الصحيح من اعضاء وضوءه ويتيمم للباقي مسح على الجبائر والعصائب. مشروع عند اهل العلم وهو واجب لا يصح الوضوء او الغسل الا به ومن باب جملة من يعني الاثار الاحاديث النبوية الواردة في هذا الباب ضعيفة. لكن الاثار منخولة عن عن الصحابة والتابعين وعليه عمل الامة كلها في المشارق والمغاربة في حديس رواه جابر قال اخرجنا في سفر فاصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال لحد كده الحديس صحيح. في يعني تكملة في اسنادها نظر فيها شيء من الضعف انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصا طيب يا هتمسح على المنطقة اللي فيها العصابة فقط وتغسل ما حولها والمسح على الجبائر والعصائب مروي عن كبار التابعين عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري وابراهيم النخعي وغيرهم طيب لكن هنا سؤال ما شروط مشروعية المسح على الجبائر قال اولا الضرورة اليه كون الطهارة الاصلية بالغسل تلحق ضررا بالمريض بحيث تؤدي الى زيادة المرض او تأخر الشفاء منه طيب كون الجبير على قدر الضرورة هو الجرح في المنطقة دية ما تربطش دراعك كله من اوله الى اخره وتقول انا همسح على كل زراعي والحتة الجرح في منطقة معينة محصورة لان ما رخص فيه الضرورة يقدر بقدرها