﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.250
هنا مسألة متفرعة وهي حكم الماء الطهور اذا اختلط به غيره فهل اذا اختلط به غيره اختلط به غيره هل يتغير حكمه او يبقى على حكمه السابق فنقول المسألة فيها تفصيل

2
00:00:18.650 --> 00:00:38.050
يقول الاصل ان الماء النازل من السماء اول خارجي من الارض  ظاهر بنفسه مطهر لغيره هذا هو الاصل ان الماء النازل من السماء او النابع من الارض هو طاهر بنفسه ومطهر لغيره رافع للحدث

3
00:00:38.050 --> 00:01:06.150
ومزيل للنجس واذا اختلط به مادة طاهرة ولم تغير اوصافه لونه او طعمه او ريحه او سيلانه ورقته وذلك مثل يعني اختلط به شيء طاهر الشاهي والخل والعجين والحبر والصابون ونحو ذلك

4
00:01:06.400 --> 00:01:28.500
هذا الطهور باق على صفته وحكمه انه طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره رافع الحدث ومزيل للنجس وان اختلط به شيء يسير مثل ما ذكرنا كالعجين والحبر والصابون والخل والشاي ونحو ذلك

5
00:01:28.950 --> 00:01:45.400
فان هذا الشيء اليسير لا يخرجوا عن اوصافهم ما لم تتغير اوصافهم ما لم تتغير اوصافه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا نحو ذلك ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة

6
00:01:45.500 --> 00:02:09.900
فيها اثر عجيب والحديث هذا رواه ابن خزيمة وصححه لكن لو تغيرت اوصافه او رقته تغيرت اوصافه لكن اسمه لم يتغير وحقيقة لم تتغير ولا يمكن التحرز من هذي الاشياء التي تغير شيئا من اوصافه

7
00:02:10.100 --> 00:02:27.250
كالطحالب التي تكون في قاع المياه ورق الشجر والطين الذي يختلط بالماء فيبقى هذا الماء على طهوريته لا يتغير ولا يتغير حكمه. لان هذه الاوصاف او هذه الاشياء اللي اختلطت به

8
00:02:27.400 --> 00:02:45.200
اقترظت وهي مما لا يمكن التحرز منه كالطين والطحالب ونحوها واوراق الشجر. فهذه اذا اختلطت بالمياه فانها لا تغير او لا تخرج المياه عن كونها عن حكمها بانها ظاهرة بنفسها ومطهرة

9
00:02:45.400 --> 00:03:06.500
لغيرها اما الاشياء التي يمكن احتراز منها مثل الصابون وصادق الحديث والحبر والزعفران فهذه مسألة مختلف فيها اختلف فيها اهل العلم على قولين القول الاول وهو قول الجمهور لا تحصل الطهارة به

10
00:03:06.800 --> 00:03:31.900
يختلط به اشياء يمكن احتراز منها كالخل والصابون وصدى الحديد والحبر والزعفران ونحوها يمكن يعني للتحرز منها فهذه عند الجمهور انها لا تحصل به الطهارة وقال الحنفية وبعض الحنابلة تحصل الطهارة به مع مع الكراهة

11
00:03:33.900 --> 00:03:50.650
اذا اذا لم تطرح به اذا لم تطرح هذه الاشياء فيه عمدا فان تحصل الطهارة لكن مع مع الكراهة فان القيت عمدا فيه اصبح الماء طاهرا غير مطهر. لا يجوز الوضوء ولا الغسل به

12
00:03:52.350 --> 00:04:08.250
هذي الامور التي تختلط بالماء ويمكن احتراز منها اما ان اختلط الماء الطهور النازل من السماء او النابع من الارض بنجاسة اختلط بنجاسة كبول او غائط او نحوه او دم

13
00:04:09.750 --> 00:04:32.000
فهذا ينظر ايضا فيه تفصيل يمضى فيه فان كان الماء كثيرا بلغ قلتين فاكثر كما في الحديث والقلة يقدر الان بما يقرب من مئتي لتر وهي جرة كبيرة فاذا كان الماء قد بلغ قلتين

14
00:04:32.200 --> 00:04:54.250
واختلطت به نجاسة ولم تغير اوصافه فانه يبقى طهورا يبقى طهورا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اما ان غيرت اوصافه بنجاسة ولا شك انه يصبح ماء نجسا. لا

15
00:04:55.100 --> 00:05:13.450
تصح الطهارة به سواء كان قليلا او كثيرا اذا وقعت به نجاسة وغيرت اوصاعه مثلا ميتة او بول او دم او غائط او نحو ذلك فانه اذا تغيرت اوصافه حكم عليه بانه نجس

16
00:05:13.700 --> 00:05:33.800
وان لم تتغير اوصافه فان كان اكثر من فان كان قلتين فاكثر لا تضره هذه النجاسة والماء النجس اذا عرفنا الماء النجس فان له احكام لا يحل الوضوء ولا الغسل به

17
00:05:34.100 --> 00:05:53.900
ولا يحل شربه ولا استعماله في في ولا استعماله في طبخ ونحوه ولا يطهر به الثوب ولا يطهر به المكان لانه قد وصف لانه قد وصف بالنجاسة وفقد وصف الطهورية

18
00:05:53.950 --> 00:06:23.500
وهو نجس ميزان ويراق ولا يستفاد منه وهو نجس في نفسه منجس لغيره هاتان الايتان التي مرت معنا تتعلق باحكام المياه وما ذكرناه حولها من احكام ذكرها اهل العلم يتعلق بالماء النازل من السماء وانه ماء طهور

19
00:06:24.300 --> 00:06:41.200
ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره وهو الماء الطهور الذي سماه الله سبحانه وتعالى ماء طهورا وهو طاهر بنفسه ومطهر لغيره. وعرفنا انه اذا نزل من السماء والتقى بالارض في الحياظ والاواني ونحوها

20
00:06:41.350 --> 00:07:03.150
فان الاصل فيه انه باق على خلقته طاهر بنفسه مطهر لغيره فان اختلط بغيره وينظر فيما اختلط به. فان كان قد اختلط طاهر كالاعواد واوراق الشجر والطحالب والطين ونحوه وهو من الامور التي لا يمكن الاحتراز منها فانه يبقى على

21
00:07:03.150 --> 00:07:36.350
ولا تضره هذه الامور. وان اختلط بامور اخرى يمكن التحرز منها التي تغير اوصافه كالحبر والشاي ونحوها والصابون التي والزعفران الذي يغير اوصاف الماء فهذا من العلماء من قال يبقى على طهوريته ومنهم من قال انه تسلب منه طهوريته فيصبح ماء طاهرا غير مطهر لغيره

22
00:07:36.350 --> 00:07:58.950
والاحتراز في باب العبادات اولى واحق فينبغي الانسان اذا وجد ماء بهذه الصفة ينبغي ان يتجنبه ويبحث عن ماء عن ماء  يكون او تطمئن اليه النفس واما ان اختلط بنجاسة كما تقدم فينظر

23
00:07:59.100 --> 00:08:18.660
في هذه النجاسة ان كان الماء كثيرا ولم تغيره النجاسة يصبح على طهارته وان كان قليلا او النجاسة غيرت او اوصافه فانه يصبح ماء نجسا لا تصح به الطهارة ولا يجوز استعماله في اي وجه من الوجوه