امرأة نفذت قبل رمضان بعشرة ايام ثم اغتسلت بعد عشرة ايام من رمضان وكنت وصامت عشرين يوما من رمضان رغم انه ينزل عليها بعض الايام زمن بسيطا. فهل صيامه صحيح؟ واذا كان غير صحيح يسمى الحكم وقد مضى سنتاني المرأة اذا نكست تجلس ولا تصوم ولا تصلي فاذا طهرت ولا الطهارة في العشرين او خمسة عشر او لعشر او اقل تغتسل وتصلي وتصوم وتحج لزوجها لانه لا حد للاقل الصلاة والصوم تكمل الاربعين لكن متى مضى معها الذنب؟ حتى بلغت الاربعين فانها تقف ولا تتجاوز الاربعين فان زاد اربعون يوما تصلي وتصوم بعد الاربعين حكومة تتحفظ لصلاة واما اذا رأت الطهارة قبل ذلك تصلي وتقوم وصومها صحيح ولا يعادى عليها ولو صامت عشرة ايام تكبير الشهر طاهرة ثم رجع البقية اما قطرات في بقية ظاهرة فلا يضرها ذلك. لكن من بقعة قطرة او قطرات في بعض الايام. بالنهار وهي صائمة ذلك اليوم الا فلا يجوز لان هذا ليس بنفاق يسيرة مع وجود الطهارة المستمرة ليس بشيء. وقد تكون اما اذا جاء الدور المعتاد فان ايام تجلسها التي جاءت بها الدم ولا تصوم ولا تصلي وايام ويأتيها الطهارة صوم اذا طهرت بين طلوع الفجر الى غروب الشمس فهذا صوم صحيح لا يصلي بعد وجود الذنب وجاء بعده بالشمس خاصة للمغرب والعشاء فان في حكم النساء او اذا طالت في اخر الليل واهل الصحابة اما الشيء الذي لا يعد ولا بالايام الاربعين اما اذا معها فانها لانها لم تنتصر