وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى. وقد شغلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان الجواب ان الذي اعتقده واديموا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد او من النساء ايه اه تقول السائلة اه حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدا تقول هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية وسؤال اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعز هذا ثلاثة اشهر. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هو التعدد وانما الاية تفيد الاباحة الصريحة للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاث ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية هو المتزوج باكثر من واحدة فكثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة وهي تكفير سوادها وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة اينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الولود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا آآ ربما لا يتعرض له كثيرا ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة اه مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبية. كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا اه واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد ان تقضي بصرها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان يبتلي ان يبتغي من وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفيره تواد الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الاسلام يترتب من ورائه فوائد آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بالحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقت الجارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين بايه؟ لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا واذا خلف ولدين ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من الاثنين وهكذا كذلك اما المسلم ينبغي ان يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته ان لا يكون موقفه تجاه موت ولده وكبدة كبده كما يقال كموقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من اهل حشرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وارادته اما المسلمين فهو يكون عندما امره الله عز وجل في قوله تعالى ولنا بلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الكافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك فشدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا كحلة القسم قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال فواحد اذا هناك فضل كبير جدا ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش وسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح. والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول ان لم ينبأ بما في صحف موسى لم تره رأفة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبمه جواب المشوار الثاني من غير ما بأس اصابها من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها وابراهيم الذي يوفى الا تجر وازرة هجرة اخرى وان ليس الانسان الا ما سعى والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده. وان اولادكم من كسبكم هذه المعاني كل هذا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا طريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا او اكثر فليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحصن نفسه ثانيا ليحصلها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتواضى اه اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء يعني رجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يزيد عليها بزعم انه هذا هو الاصل. لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا في نصف الاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو التعداد او عكس ولكن ما ذكرته انفا من الازده تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول ان الذي يريد ان يتقدم الى الزواج الثاني فينبغي ان يفكر جيدا لا اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث. جزاك الله خير. والرابع ولكن لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيته غير اسلامية وهذا المجتمع الاسلامي مغزو بالافكار الاوروبية. ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان الكثير من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب واطلال على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني. وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العدل والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العجل القسمة البياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد لتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان يحب الزوجتين او تلاتة او اربع اذا جمع بينهن محبة واحدة. هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن لستا واهبا ان يلبسهن لباسا واحدا ان يفهمهن واحد يا شيخ. نعم. ايش يعني مسكن واحد سؤالك لانه في عندك اجمل هون. اضيف لك اياه هون. مم. لانه بتناسب مع القوي بتاعك. احسن سؤالك. صحيح اه خلاصة السلام ان التسمية يرغب الشأن الحكيم فيها ولا يرجع للاصل هو عدم التعدد. وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا. وهو العدل بين النساء السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية هذا السؤال ايضا ينبينا عن تأثير الافكار الغربية بالنساء المسلمات مع الاسف الشديد جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب من زوجها آآ طلاقها لمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى ولقد اعجبني حقا ان السائلة آآ وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني لانه ضرر معنوي اعجبني بانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة فكلمات السياسيين يمكن مبهة وتنفيطها وتوسيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريده المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها دلال محدودة النفاق السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها ولكني واستطيع ان اذكر السائل والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام اي ما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله اكبر. هذه السائلة التي وضعت سؤالها لانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هذه هي تسأل زوجها طلاقاه لبأس يصيبها او اصابها ان لا؟ الجواب حزين لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس ولذلك فانا استطيع ان اقول بناء على هذه الملاحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها يتزوج عليها ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج بس السؤال الثاني انا قبل الثالث هذه حفلة انكم من بيت مستقلا لا هذا البوتر يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي. هم هذا ليس له يعني شرط اذا كان المقصود به هو الانفراد عن الضرة. اما اذا كان القصد هناك شيء اخر فحينئذ نقول لكل حادث عليه بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة لها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في ان يتمتع بها وان تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها انى تخدمه وان يقومه بحق آآ عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجة له مثلا اب وام واخه ويكلف هذه الزوجة الى ان تقوم بخدمة هذا الجمهور اتطلب مسكن شرعي بهذا المعنى فانا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضارتها فهذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الزوجات التسع. الله اكبر. في دار واحدة لكل واحدة منها بيعتها في غرفتها. وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض اما معروف السيرة النبوية ولازم يتعلموا النسوان يقول لك هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم آآ رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام نمو واولادكم بالصلاة وهم ابناء سبأ واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في مضاجع وهذا الحديث يعني لان المربي الوالد او الوالدة ليس له ان يضرب او ليس له ان تضرب ولدها على امر هام جدا الا وهو الصلاة الا اذا بلغ سن العاشرة اما ما قبل ذلك وليس للوالد الا ان يستعمل الكلام الطيب تارة والكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة اخرى ان الضرب فلا يجوز الا ان يبلغ الولد سن العاشرة هذا الذي افهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم امين. اه. اه قلنا بنسأل سؤالين واحد الزوجة واحد انه واحد من الاخوان. ما شاء الله. فصارنا تبع الاخوان وما سألناش اسئلتنا. بالنسبة اصدر من الاب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي ترفضه انت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على اي نعم شيء يعني بسيط من اجل بالتالي اللي كان في السؤال. فهل هذا هو الضرب الذي تقومون به ام؟ هو كذلك والا اذا كان مو بسيط قبل يكون ثقيل ما بجوز من بابه ولا شيخنا بقول السائل انه في اه اولاد اه ترك لهم آآ ابوهم آآ دارا وقد بناها من الربا فهل آآ لهم الحق ان يستنفعوا بشيء منها نو المال الذي دخل بطريق شرعي ها هو هنا الإنس يحل الا في حالة واحدة يحل لان الاثم على المورث ولا يلحظ الورثة شيء من اثمه من اثمه اللهم الا اذا كانوا مشايعين له ومساهمين له على هذا الكشف الحرام قلت ان في حالة واحدة اذا كان الورث يعلمون ان في هذا المال حق لبعض الناس ديل مثلا فلا بد لهم من ان يوصلوا هذا الدين الى اصحابه ثم ما بقي ولو كان طريق كشفي كما قلنا حراما. نعم. فهو يحن لهم فيا شيخنا سؤال اخير اه بقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين وكذلك الجان من مارد من آآ مارد من نار من نار والملائكة من نور اه الحيوانات شيخنا بقول وان كان هذا ليس مسؤولا عنه الانسان عند ربه ولكن من باب المعلومات الحيوان من اي شيء الاشياء مخلوق ايوة الله اعلم جزاك الله خير شيخ السؤال الاخير شيخنا معلش لو سمحت. اه سمعنا لكم شيخنا فتوى اه عند اخونا تيسير اه سألك سائل اه وكان الموضوع عن اللحية فقال فقال شيخنا فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية اه كأني سمعت منك لا اعلم فاجدد السؤال هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الاخوة المشايخ بقصرها اثنين صانتي او ثلاث سنتي؟ لا انت واقف احسنت انا ولكن لا يجوز تقسيم اللحية الا اذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم ربي رجل يقول لابنه يا ابني بدي افرح فيك وبدي تتجوز يا اخي انا هذي حياتي وما بدي اتجوز والحمد لله يصلي ويصوم اخلاقه حسنة فبقول لي اسأل لي الشيخ ان هل هذا عقوق والدين انا لما اعصي ابوي هو عين العقوق اين العقوق مم وذلك ما هو العقوق او في خلاف اه بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق لانها لان الامر كما تعلمون انه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من اكبر يعني اذا قال الوالد لولده يا ابني جيب لي كاسة مي وقال مش سيئات او ما لي فاضي او الى هذا عاش طبعا لا تنهلكوا يكون عاقا اه كلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي اه استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المثنى العقوق هو اذا اجتمعا في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عصيا الله ومن جهة عاصيا لابيه وهنا توفر فيه هذان الشرطان لان الشاب المسلم يجب عليه ان يتزوج فاذا كان ابوه وايضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى اباه فهذا هو العقوق حجته شيخنا بقول لك الوقت فاسد والجيل فاسد اقول له يعني انت تعترض على هذا زمن يعني قالوا حجة داحظة لان لان كون ان زمن فاسد هذه علة لمصارعته للزواج ليحصن نفسه وليس عبرة يمتنع من تحصين نفسي بالزواج خاصة وانه يعمل بين فتيات شيخنا الله اكبر. لو سمحت. عشان قريبك من سأل السؤال سؤال لشيخنا غريب ابو رامز في بيت ابو رامز اه انه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركة الفلانية اه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي آآ اخذها اخذتها الشركة او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها لسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني اه اللي بدنا نقوله اذا كان هو كاتب ربا ثاني فهناك بالشركة اخرون شيخنا بيأخذوا رواتب بكونوا اسهموا ايضا في اعانة الكتاب في اعانة الشركة في اعانة اه العملاء على ابقاء هذه الشركة فهل يشتركون ايضا موظفون بالاعانة على الربا شيخنا طبعا يشتركون كل بحسبه هادا رقم اتنين زرف رقم تلاتة فيما يسمى دارت شركة قائمة على التعامل باوروبا فكلهم يتعاونون على الاثم. ما سلمت شركة هل للمرأة كلها انزلنا شحمل في بعض النساء اعاني يكون عندها فقر دم ويحصل اه عندها كذلك الامر اه اه مرض يسموه اه مرض الدوالي ثم يكون عندها صداع مستمر اذا حملت هل يجوز لها ان تأخذ يعني موانع او كذلك الامر يجوز لزوجها ان يعزل عنها في هذه الحالة اصل العزل اذا لم يكن الدافع عليه هو ثقل او هربا من التربية الاسلامية هو جائز مع الكراهة فاذا ظهر سببا قبل نفخ الروح فاذا وجد تمام شرعي من نحو ما ذكرت ناقبا في لا بد منه لعلي او اجريه فتذهب هذه الكراهة لكن انا اريد ان اذكر اللي سئل فيه الشيء الاول ان ايا امرأة باي حمل وباي حبل ليس هو نزهة تتسلى بها بل قد اشار ربنا عز وجل في القرآن الكريم لانها تحمله كرها على كره ففي هذه الصعوبة هي طبيعة النساء الحوامل فلا يجوز للمرأة المسلمة ان تفكر بالخلاص من مثل هذه الامور المكروهة لان وراء ذلك اه اجرا عظيما كما سبق ان بيناه انفا من فضيلة من ربى ولدا او من صبر على وفاة ولده فلا نذكر بقوله عليه الصلاة والسلام وهذه قضية الحياة سواء من نساء او رجال قصت الجنة بالمكاره تحف بت النار بالشهوات فاذا هي تريد ان تدخل الجنة فقد حفت الجنة بالمكاره ومن جلوس المكاره ان تتحمل ومشقة الحمل فما يتحمل الرجل مشقة العمل فهو يسعى في سبيل الانفاق على الريال بسم الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد جاء سؤال من عند النساء ايه وتقول السائلة آآ حول قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدا تقول هل تفسر هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء بالزواج من واحدة يكون في حالات خاصة ثم تضيف لهذا السؤال هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية وسؤال اخير هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم اعز هذا تلات اشهر. اول هذه الاية بان الاصل في الزواج هو التعدد وان الاستثناء للزواج من واحد ويكون في حالات خاصة الحقيقة ان الاية ليس لها علاقة لا سلبا ولا ايجابا في تقرير انه الاصل التعدد او ليس هو التعدد وانما الاية تفيد الاباحة الصريحة للرجل المسلم ان يتزوج مثنى وثلاثى ورباع بشرط تحقيق العدل المادي بين الزوجات هذا كل ما يتعرض له هذا النص القرآني اما هل الاصل التعدد او الافراد فهذه مسألة لا تؤخذ من هذه الاية وانما هي تؤخذ من نصوص اخرى وقد سئلنا اكثر من مرة هذا السؤال وكان جوابي ان الذي اعتقده واديموا الله به هو ان الاصل الذي جرى عليه عمل المسلمين الاولين هو قال تزوج باكثر من واحدة آآ كثير من المسلمين الاولين ما كانوا مقتصرين على الزوجة الواحدة كابي بكر وعلي وامثالهما من كبار الصحابة وهذا التعدد يعود بالفائدة للامة المسلمة وهي تكفير سوادها وقد اشار النبي صلى الله عليه واله وسلم الى هذه الحقيقة اينما قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فاني مباه بكم الامم يوم القيامة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة اي بكثرة عدد الامة المسلمة فقال عليه السلام تزوجوا الولود الودود ما حض على تزوج بالعقيم وانما بالولود بهذه العلة فاني مباه بكم الامم يوم القيامة ولا شك ان الاكثار من الزوجات ويحقق هذه الرغبة التي اشار اليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث فاني مباه بكم الامم يوم القيامة واريد بهذه المناسبة ان اذكر شيئا آآ ربما لا يتعرض له كثيرا ان المسلمين نساء ورجالا يعيشون اليوم حياة اه مادية اوروبية يعني حينما يتزوج الزوجان من المسلمين فلا فرق فرقا كبيرا بين زواجهما وزواج اوروبي باوروبية كافر بكافرة بينما ينبغي ان يكون هناك فرقا آآ واضحا جدا بين الزواجين زواج المسلم بالمسلمة وزواج الكافر بالكافرة ذلك ان المسلم يفترض فيه انه اذا تزوج بمسلمة لا يقصد فقط قضاء وتره وشهوته ولا هي ايضا ينبغي ان تقصد ان تقضي بصرها وشهوتها وانما ينبغي عليهما ان يبتلي ان يبتغي من وراء زواجهما شيئا اخر الا وهو تكفير رواد الامة الاسلامية هذا التكفير او هذا الاكثار يترتب من ورائه فوائد آآ نفسية وتربوية من ذلك مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في الحديث الصحيح اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له هذا المعنى الذي لفت هذا الحديث الصحيح نظر المسلمين بايه لا يفكر فيه الكفار ان يخلف من بعده ولدا صالحا يدعو له ما يفكر الكفار بهذا فاذا خلف ونسي ذلك اولى من ان يخلف ولدا وثلاثة اولى من اثنين وهكذا كذلك ان المسلم ينبغي ان يفكر في ما لو رزق ولدا ثم مات واخذ الله امانته ان لا يكون موقف تجاه موس ولده وفي كبده كما يقال ده موقف الكافر اذا مات ولده الكافر اذا مات مات مع مع من مات من هذه حشرة وراءه وثورة وغضبا على قدر الله عز وجل وارادته ان المسلمين فهو يكون عندما امره الله عز وجل لقوله تعالى ولنابلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون الف كافر لا يفكر في كل هذه الاشياء كذلك ينبغي المسلم اذا ما مات له ولد ان يحتسبه عند الله عز وجل فيكون ذلك وسدا آآ مانعا بينه وبين النار. كما قال عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد الا لن تمسه النار الا تحية القسم قالوا واثنان يا رسول الله قال واثنان قال الراوي حتى ظننا لو كنا وواحد لقال فواحد اذا هناك فضل كبير جدا ان يخلف المسلم نسلا لانه ان عاش فسيخلف من بعده بالدعاء الصالح والعمل الصالح فيصله خير هذا الدعاء الصالح. والعمل الصالح الى قبره وهو احوج ما يكون اليه فيه لان الله عز وجل يقول ان لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي يوفى اما تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما صار والولد من سعي والده وهذا صريح في قوله عليه السلام اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وان اولاد لكم من كسبكم هذه المعاني كلها لا يعرفها الكفار وليس في شريعتهم على ما فيها من تغيير وتبديل اما الاسلام فالحمد لله لا يزال غضا صريا كما انزل عند اهل العلم العارفين به فاذا تزوج المسلم بواحدة ورزق منها ولدا او اكثر اليس هناك ما يمنعه من ان يتزوج بواحدة اخرى اولا ليحصن نفسه ثانيا ليحسنها ثالثا يبتغي منها النسل والذرية الصالحة لتتواضى اجور هذه الذرية بعد وفاته ووفاتها ايضا ولذلك اذا ما لاحظنا هذه الفوارق بين الزواج المسلم والزواج الكافر فلا ينبغي للنساء ردوا نعم الرجال ان يقفوا عند المحافظة على الزوجة الواحدة لا يجوز عليها بزعم ان هذا هو الاصل لا ليس هناك في الاسلام كما قلنا بالنسبة للاية ما يدل على انها تعني ان الاصل هو التعداد او عكسه. ولكن ما ذكرته انفا من الاجلة تؤكد ان المسلم اذا كان يستطيع ان يتزوج باكثر من واحدة هذا هو الافضل له في ما يتوفر من وراء هذا الزواج من الاجر الذي يصله وهو في قبره لكن كما قلت ولا ازال اقول ان الذي يريد ان يتقدم الى الزواج الثاني وينبغي ان يفكر جيدا ما اقول هذا من اصل الحكم لا نحن نشجع على الزواج الثاني والثالث. جزاك الله خير. والرابع ولكن لما كان الزمن الان تربيته غير صالحة وتربيته غير اسلامية. وهذا المجتمع الاسلامي مغزوا بالأركان الأوروبية ومن اثارها انتشار مثل هذا السؤال فضلا عن ان كثيرا من الرجال فضلا عن النساء لا يرون جميعا جواز التعدد الا في حدود الضرورة وهذا كذب وابتلا على الله عز وجل فما اشترط ربنا عز وجل ضرورة للزواج الثاني. وانما اشترط شيئا واحدا فقط الا وهو العزم والعدل الممكن وليس العدل مستحيل العزل القسمة البياتي والسكن ونحو ذلك من الامور المستطاعة اما العدل القلبي هذا مستحيل ولا يمكن ولا يكلف الله العباد لتحقيق هذا العدل القلبي وهو ان يحب الزوجتين او تلاتة او اربع اذا جمع بينهن محبة واحدة هذا لا يمكن لكن بامكانه ان يسكنهن مسكنا واحدا ان يلبسهن لباسا واحدا ان يفهمهن نعم ايش يعني مسكن واحدا لانه في عندك اجمل هون. اضيف لك اياه هون. مم. لانه بتناسب مع القوي بتاعك. سؤالك. طيب آآ خلاصة السلام ان التسمية يرغب الشأن الحكيم فيها ولا يجعل الاصل هو عدم التعدد. وانما يشترط في ذلك شرطا واحدا. وهو العاجل بين النساء ايش كان السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق آآ منه اذا كان زواجه الثاني يعود عليها بالاضرار المعنوية هذا السؤال ايضا ينبينا عن تأثير الافكار الغربية بالنساء المسلمات مع الاسف الشديد جوابي لا يجوز للمرأة المسلمة ان تطلب من زوجها آآ طلاقها بمجرد انه يريد ان يستعمل حقه الشرعي وهو ان يتزوج عليها باخرى ولقد اعجبني حقا ان السائلة آآ وصفت الضرر الذي قد يلحقها بسبب زواج زوجها الثاني لانه ضرر معنوي اعجبني بانها تحفظت بهذه الكلمة لكن هذه الكلمة في الوقت نفسه هي كلمة فكلمات السياسيين يمكن مدهى وتنفيصها وتوسيعها الى ما لا حدود لها ويمكن تضييق دائرتها بحدود ما يريد المتكلم منها. ولذلك كل كلمة حينما تكون بهذه المثابة ليس لها بلاد محدودة النفاق السائل لا يستطيع ان يقول يجوز لها او لا يجوز لها ولكني استطيع ان اذكر السائلة والحاضرين في هذا المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة الله اكبر. هذه السائلة التي وضعت سؤالها لانها قد يصيبها ضرر معنوي هل تفكر في هذا الحديث هل هي تسأل زوجها طلاقا ببأس يصيبها او اصابها ام لا؟ الجواب حينئذ لا تأخذه مني ولكنها تأخذه من نبيها صلى الله عليه واله وسلم ايما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لن تره رائحة الجنة ثم انا افهم من هذا الحديث وبه جواب المشوار الثاني من غير ما بأس اصابها من غير ما بأس اصابها وليس من غير ما بأس قد يصيبها ولذلك فانا استطيع ان اقول بناء على هذه الملاحظة بانه لا يجوز للمرأة المسلمة اذا اراد زوجها ان يتزوج عليها ان تطلب الطلاق منه الا اذا رأت البأس بعد ان يتزوج السؤال الثاني انا قبل الثالث هل يحق لها ان يكون بيتا مستقلا لا هذا البيت اللي يسمونه اليوم في لغة القضاء بيت الشرعي. مم هذا ليس له يعني شرط اذا كان المقصود به والانفراد عن الضرة. اما اذا كان القصد هناك شيء اخر نقول لكل حادث عليه. بمعنى اذا تزوج رجل بامرأة لها حق ان تطلب مسكن شرعي يعني تستقل مع الزوج في ان يتمتع بها وان تتمتع به والا يكون عليها من الواجب سوى ان يخدمها انى تخدمه وان يقومه بحق عليه اما اذا كان هناك مثلا رجل يريد ان يتزوج بزوجه له مثلا اب وام واخوي فيكلف هذه الزوجة بان تقوم بخدمة هذا الجمهور فتطلب مسكن شرعي بهذا المعنى فانا ارى ذلك الا اذا كانت قد شرط عليها ان تعيش مع هذا الزوج وابويه فحينئذ المؤمنون عند شروطهم اما ان تسكن لبيت وحدة منفصلة عن ضارتها فهذا لا اصل له في الشرع فان النبي صلى الله عليه وسلم بانه يجمع الزوجات التسع. الله اكبر. في دار واحدة لكل واحدة منها في غرفتها وهن متواصلات يدخلن بعضهن على بعض فما معروف السيرة النبوية مم خلاص نتعلموا عالنسوان يقول لك هل يجوز ضرب الاولاد لتأديبهم آآ رأيي في هذا ينطلق من قوله عليه الصلاة والسلام هو واولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وخلقوا بينهم في المضاجع وهذا الحديث يعني لان المربي الوالد او الوالدة ليس له ان يضرب او ليس له ان تضرب ولدها على امر هام جدا الا وهو الصلاة الا اذا بلغ سن العاشرة اما ما قبل ذلك فليس للوالد الا ان يستعمل الكلام الطيب تارة هو الكلام الذي فيه نوع من الشدة يليق بسن الولد تارة اخرى اما الضرب فلا يجوز الا ان يبلغ الولد السن العاشرة هذا الذي افهمه من هذا الحديث. جزاك الله خير. وسبحانك اللهم امين. اه. اه قلنا بنسأل سؤالين واحد الزوجة واحد النا واحد للاخوان تبع الاخوان وما سألناش اسئلتنا. بالنسبة من الاب مثلا يعني حركات يعني قد تسمى ضربا ولكن هل هو الذي ترفضه انت شيخي؟ يعني ضرب مثلا على القفا او على اي نعم شيء يعني بسيط من اجل التعليم اللي كان في السؤال فهل هذا هو الضرب الذي تقومون به ام؟ هو كذلك والا اذا كان مو بسيط شو بدنا نكون ثقيل شيخنا بقول السائل انه في اه اولاد آآ ترك لهم آآ ابوهم اه دارا وقد بناها من الربا فهل آآ لهم الحق ان يستنفعوا بشيء منها نعم المال الذي انتقل بطريق شرعي ها هو هنا الإرث يحل الا في حالة واحدة يحب لان الاثم على المورث ولا يلحظ الورثة شيء من اثمه من اثمه اللهم الا اذا كانوا مشايعين له ومساهمين له على هذا الكشف الحرام قلت ان في حالة واحدة اذا كان الورث يعلمون ان في هذا المال حق لبعض الناس دين مثلا فلابد لهم من ان يوصلوا هذا الدين الى اصحابه ثم ما بقي ولو كان طريقك شي كما قلنا حراما فهو يحن لهم فيا شيخنا سؤال اخير اه بقول السائل الله سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين ووكذلك الجان من مارد من اه مريم. من نار. من نار والملائكة من نور اه الحيوانات شيخنا بقول وان كان هذا ليس مسؤولا عنه الانسان عند ربه ولكن من باب المعلومات الحيوان من اي شيء الاشياء مخلوق ايوة الله اعلم جزاك الله خير شيخ السؤال الاخير شيخنا معليش لو سمحت. اه سمعنا لكم شيخنا فتوى اه عند اخونا تيسير اه سألك سائل اه وكان الموضوع عن اللحية فقال فقال شيخنا فقال السائل هل يجوز تقصير اللحية اه كأني سمعت منك لا اعلم فاجدد السؤال هل يجوز تقصير اللحية كما نرى بعض الاخوة المشايخ بقصرها اثنين صانتي او ثلاثين سنتي؟ لا انت وارد فيما احسنت انا لا هو احسن الله يكرمك لا يجوز تخصيم اللحية الا اذا طالت ما دون القبضة. الحمد لله رب العالمين. نعم رجل يقول لابنها يا ابني بدي افرح فيك وبدي تتجوز هو بيقول يا اخي انا هذي حياتي وما بدي اتجوز والحمد لله يصلي ويصوم اخلاقه حسنة فبقول لي اسأل لي الشيخ ان هل هذا عقوق والدين انا لما اعصي ابوي هو عين العقوق عين العقوق مم وذلك ما هو العقوق كان في خلاف اه بين العلماء الحقيقة في تفسير العقوق كانها لان الامر كما تعلمون انه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر فما هو هذا العقوق الذي يكون من اكبر الكبار يعني اذا قال الوالد لولده يا ابني يجيب لي كاسة ميه وقعد ماشي سيارة او مالي فاضي او الى هذا عاشي طبعا لكن هلكوا يكون عاقا كلمات كثيرة وكثيرة جدا الذي آآ استقر في نفسي وانشرح له صدري يوم درست هذه المثنى العقوق هو اذا اجتمعا في معصية الولد لوالده معصية ربه ويكون من جهة عصيا الله ومن دقيقة عاصيا لابيه فهنا توفر فيه هذان الشرصات لان الشاب المسلم يجب عليه ان يتزوج فاذا كان ابوه وايضا يأمره بذلك ثم هو يأبى فقد عصى الله وعصى اباه فهذا هو العقوق حجته شيخنا بقول لك الوقت فاسد والجيل اه فاسد اقول له يعني انت تعترض على هذا زمن يعني هذه حجة داحضة لان لان كون الزمن الفاسد وهذه علة لمسارعته للزواج ليحصن نفسه وليس علوة ليمتنع من تحصين نفسي للزواج خاصة وانه يعمل بين فتيات شيخنا الله اكبر سؤال لشيخنا غريب ابو رامز في بيت ابو رامز اه انه رجل يعمل مدقق حسابات وبعدين هذا المدقق بيذهب الى الشركة الفلانية اه يدقق ما هو مكتوب في الدفاتر ويدخل في هذه الارقام المبالغ التي آآ اخذها اخذتها الشركة او دفعتها للبنك من فوائد ونحوها فسميتم ذلك شيخنا كاتب ربا ثاني اه اللي بدنا نقوله اذا كان هو كاتب ربا ثاني فهناك بالشركة اخرون شيخنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة