﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.600
وانا وياكم طريقة الاخوة في في البرنامج شيخنا اه فيه عدة تنبيهات التنبيه الاول اه من لديه سؤال استفسار اه طلب فتية معينة يكتبها في الخانة المخصصة للدردشة للشاة لكتابة

2
00:00:15.600 --> 00:00:36.850
الشافة الكتابية ايضا اه تكون البداية بداية كل لقاء نبدأ بايات نيرات وخير ما يسمع الانسان هي الرسائل الربانية هو كلام الله جل وعلا  نسمع الان مع حبيبنا القائد الشيخ عبد العزيز العنزي

3
00:00:37.000 --> 00:01:32.400
اللي تفضل مشكورا مأجورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم  واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا  لا يغرنكم بالله الغرور

4
00:01:32.450 --> 00:02:13.250
ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام    سبحانه سبحانه شكر الله لكم شيخ عبد العزيز واسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بطاعته الان احبة يا كرام

5
00:02:14.100 --> 00:02:38.100
دقائق ولحظات عظيمة قد عظم الله سبحانه وتعالى قدرها نجلسها ونسمع فيها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الودعان الوصايا المواعظ والاحكام التي نسمعها منه يتفضل مشكورا مأجورا شيخنا ترى الصوت مو بواضح عندك ليتك تفتح المايك عاليسار

6
00:02:45.550 --> 00:03:34.300
شيخنا الصوت مو بواضح ترى تسمعنا الزرع اليسار تحت     السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته   شيخ عبد الرحمن عندك شيخنا اسفل الشاشة في الركن الايسر يا شيخ عبد الرحمن

7
00:03:53.300 --> 00:04:19.250
شيخنا من عندك المايك من تحت افتحه على اليسار تحكم عندك شيخنا طيب هالحين واظح الصوت يا شيخ واظح طيب نبدأ ولا عندكم شي بالله يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

8
00:04:19.500 --> 00:04:37.450
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ايها الاحبة اسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على تعلم العلم والعمل به وان يبارك لنا في اوقاتنا وفي اعمالنا وفي اعمالنا

9
00:04:38.500 --> 00:04:58.450
ايها الاحباب الكرام اختار الاخوة موضوع الحديث وهو عن زكاة الفطر لن نتكلم عن جميع احكامها ولا عن كثير من التفصيلات لكن سنذكر المختصر المفيد يعني في حدود ربع الى ثلث الى نصف ساعة بالكثير

10
00:04:59.050 --> 00:05:26.450
نفتح مجال للمسائل ما ادري عن طريقة عدد اسئلة اذا كان عند كل فقرة نقف وهذا ما نفضله او يكون في النهاية حسب طريقة البرنامج على هالبرامج  نعم. ابن الاسئلة تكون اخر شي الافضل. واللي عنده سؤال يرسل بالشات تحت

11
00:05:27.050 --> 00:05:44.100
حيث تطرح الاسئلة اخر اللقاء لو تدرون علينا السؤال انتم اي نعم شيخنا نقرا لك السؤال طيب انا ساختصر الكلام يعني لن اطيل في التعريفات ولا في لكن عموما ساذكر بعض المسائل المهمة

12
00:05:44.200 --> 00:06:07.300
النقطة الاولى اولا زكاة الفطر سميت هكذا لانها اه مشروعة عند الفطر من رمظان ولذلك اه هذا اسمه المشهور وتسمى ايضا الفطرة وهذه الزكاة هي تشريع اسلامي والمصطلح كما يقول العلماء مصطلح

13
00:06:07.450 --> 00:06:26.150
اسلامي لم يكن معروفا من قبل والذي يظهر ايضا انها من خصائص شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حكم زكاة الفطر واجبة وبعض العلماء يعبر بانها فرض وهذا في قول عامة العلماء

14
00:06:26.750 --> 00:06:53.900
رحمنا الله واياهم على الحظر والبدوي وعلى الصغير والكبير والرجل والانثى او الذكر والانثى او الرجل والمرأة بل حتى على الحر والعبد وهذا يدل على عمومها وعلى اهميتها وهي الصدقة تعتبر يسيرة جدا

15
00:06:55.900 --> 00:07:15.150
وهي واجبة على الشخص الذي يستطيعها. لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اما الفقير الذي لا يستطيع فانه لا يلزمه ذلك الا لو تصدق عليه بزكوات اه الفطر ثم صار عنده ما يكفيه ويكفي اسرته

16
00:07:15.400 --> 00:07:30.250
فانه يلزمه ان يخرج ما زاد عن حاجته في ايام العيد وبعض الفقهاء يعبر في يوم العيد وليلته والمقصود والله اعلم انه يرتفع عن الحاجة في ايام العيد في هذه الايام

17
00:07:31.750 --> 00:07:49.350
طيب اما الادلة على وجوهها فاشهره حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وهكذا لحي بن عباس في السنن مستدرك الحاكم انه قال فرظ النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

18
00:07:49.700 --> 00:08:03.850
فهي فرض من الفروض الشرعية ولذلك يعني يجب على المسلم ان يهتم بها. يعني الملاحظ انه يوجد ناس اليوم لا يزكون اما جهلا او تكاسلا. اليوم مثلا بعد صلاة الجمعة

19
00:08:04.000 --> 00:08:21.550
لما تكلمت عن احكام صلاة عن احكام زكاة الفطر قال لي بعض الحظور ما زكيت من سنوات يعني. فماذا اصنع؟ فيجب عليه طبعا في هذه الحالة ان يزكي الا ان يكون معرضا عن الاسلام اعراضا تاما

20
00:08:22.000 --> 00:08:44.850
يتوب الى الله عز وجل ويرجع الى حقيقة الدين ويكتفي باخراج هذا العام وما بعده لكن اذا كان مصل صائم لكنه  سبب الجهل يعني عموم الجهل في الامة وقلة العلماء وقلة نشر العلم وضعف اهتمام كثير من

21
00:08:44.850 --> 00:09:02.700
بالعلم ولذلك يعني هذا واجبنا معشر طلاب العلم ومعشر الدعاة ولذلك يعني ما عاد عندك عذر الان عندك وسائل التواصل تستطيع ان تنشر فيها حكم الزكاة وبعض ما يتيسر من احكامها

22
00:09:02.700 --> 00:09:20.550
وتجدها مكتوبة ما شاء الله تبارك الله المقصود انه لا يزال فيه اناس يقصرون في اخراج هذه الزكاة والواجب الحرص على اخراجها اه الحكمة مشروعية زكاة الفطر طبعا في حكم كثيرة

23
00:09:21.300 --> 00:09:37.650
لكن يعني اهمها ما انبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس. فالاول انه طهرة للصائم ان يطهره من التقصير في الصيام من اللغو والرفث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:09:37.950 --> 00:10:01.400
والثاني هنأها بطعمة للمساء انها طعمة للمساكين فهذا فيه يعني آآ اشاعة روح التكافل بين المسلمين قال عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر كما في سنن ابي داوود ابن ماجة وصاحب الحاكم وحسنه جماعة من العلماء عن عبد الله ابن عباس

25
00:10:01.750 --> 00:10:22.750
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اه انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر آآ طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث

26
00:10:22.950 --> 00:10:43.700
فمن اخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اخرج بعد الصلاة يعني صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات والمسألة التي تبي هذا وقت اخراج زكاة الفطر وجوب الزكاة يقول العلماء

27
00:10:44.300 --> 00:10:58.350
على القول طبعا المشفور انه غروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان سواء كانت تسعة وعشرين الى الشهر ناقص او ثلاثين الشهر تام فمن غربت عليه الشمس وهو اهل

28
00:10:58.400 --> 00:11:14.600
لوجوب الزكاة وجبت عليه الزكاة. ومن لم يكن اهلا الا بعد غروب الشمس قالوا لم تلزمه الزكاة والحقيقة انه يعني القول الثاني انه بطلوع الفجر طلوع الفجر كما هو مذهب الحنفي وهو قول وجيه

29
00:11:14.700 --> 00:11:32.800
لا ينبغي ان يقال انه ما دام قبل صلاة العيد فينبغي ان يخرجها فمن اسلم مثلا قبل صلاة العيد. لانه ينتهي وقتها بصلاة العيد فمن اسلم قبل صلاة العيد نقول طلع زكاة الفطر

30
00:11:33.300 --> 00:11:51.000
من ولد له ولد قبل صلاة العيد نقول طلع عنه زكاة الفطر اه وهكذا يعني في صور متعددة هي التي يحصد فيها تطبيق هذه المسألة. اما عموم المسلمين فالامر واضح بالنسبة

31
00:11:51.250 --> 00:12:12.450
لهم هذا وقت الوجوب. فالخلاصة نقول يعني قيل انه بغروب الشمس وقيل انه بطلوع الفجر والاولى ان يقال انه من ادرك الصلاة او قبل الصلاة يسير وامكنه ان يخرجها فانه يجب عليه

32
00:12:12.500 --> 00:12:35.000
ان يخرجها لان وقتها لا يزال قائما لا ازال قائما بقي عندنا ايضا من المسائل ووقت الاخراج اوله واخره. طبعا هذه مسألة فيها خلاف وفيها اجتهاد للعلماء لكن الذي دل عليه الخبر الصحيح

33
00:12:35.450 --> 00:12:51.800
هو اخر وقتها هذا نص صحيح صريح كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قالوا ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وامر بها ان تخرج قبل اه اه الخروج الى الصلاة. يعني صلاة العيد. فالواجب

34
00:12:52.100 --> 00:13:13.450
اخراجها قبل صلاة العيد على الراجح من قوله العلماء رحمه الله من نسي او وكل شخصا فنسي الوكيل او لاي سبب او تكاسل او اراد فلم يجد احدا نقول يخرجها بعد الزكاة مع التوبة

35
00:13:13.650 --> 00:13:28.550
والاستغفار اذا كان ما عنده عذر اذا كان ما عنده عذر ولذلك لا تسقط بصلاة العيد. ولو مضى يوم او شهر او حتى سنة. لا تسقط هي باقية في الذمة. هذا الواجب يبقى في الذمة

36
00:13:28.650 --> 00:13:51.200
ويجب ان تخرجه ولو بعد سنوات آآ والدليل الاخر ايضا حديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي ذكرته انفا وحديث حسن رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخرج قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اخذ بعد الصلاة فهي صدقة

37
00:13:51.200 --> 00:14:06.600
لم تعد زكاة على الحق هي مثلها مثل باقي الصدقات التي تجوز في كل الاوقات اما الزكاة زكاة الفطر المشروعة فهي قبل الصلاة. طيب. هذا اخر وقتها. طيب. ماذا عن اول وقته؟ الحقيقة اول الوقت

38
00:14:07.100 --> 00:14:34.400
لم اقف فيه على خبر صحيح يبين اول الوقت ولكن بما ان هذه الزكاة انما شرعت عند الفطر فهي اذا مشروعة عند الفطر من رمضان يعني ليلة العيد وجوز اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج قبل يوم او يومين. وفي رواية في اثر ابن عمر عند مالك في الموطأ او ثلاثة ايام

39
00:14:35.450 --> 00:14:49.650
فاخذ منه بعض العلماء انه يجوز اخراجه من يوم الثامن من والعشرين بل من ليلة ثمانية وعشرين فاذا غربت الشمس السابع والعشرين ودخلت ليلة ثمانية وعشرين جاز ان تخرج الزكاة وهذا القول

40
00:14:49.950 --> 00:15:05.350
قول قول ويدل عليه اثر ابن عمر الذي اشرت اليه ذكرته قبل قليل ويدل على ايضا حديث ابي هريرة الذي ذكره البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع معلقا مجزوما به

41
00:15:06.300 --> 00:15:27.950
وصححه ابن خزيمة وغيره في قصة ابي هريرة مع الشيطان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فيه انهم قد دفعوا الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل

42
00:15:28.000 --> 00:15:47.500
ايام لان الشيطان تردد عليه ثلاث ليالي معناها ان اقل شيء ان تكون ثلاث ليالي قبل العيد تكون اكثر ايضا لكن الخبر ذكره ثلاث ليالي. ولا ولم يذكر انه انتهى الكلام في ليلة العيد او قبله الله اعلم. لكن الذي يجزم به

43
00:15:47.600 --> 00:16:01.550
ان فيه ثلاث ليال قبل العيد طيب قد يقول قائل طيب هذا الجمع عند الامام والجمع عند الامام يجوز حتى من اول الشهر نقول كلامك صحيح لكن هناك وجه دلالة

44
00:16:01.600 --> 00:16:18.900
لطيف وخفي قد لا يتبين لي اكثر الناس ووجه الدلال الاستدلال من الحديث هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابي هريرة اه اه اباحته لهذا الشخص

45
00:16:19.100 --> 00:16:37.950
ان يأخذ من الزكاة قبل ثلاث ايام اللي هو الليلة الاولى ثم الليلة الثاني ثم الثالثة ثلاثة ايام فمعناه انها انه اخذ في ليلة ثمانية وعشرين ويحتمل ان تكون في ليلة سبعة وعشرين ايضا ان كان الشهوة ناقصة

46
00:16:38.550 --> 00:16:54.750
فلو كان ممنوعا او لا تصح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اعطيته؟ لماذا تركته يأخذ لا يحل له ان يأخذ. لا يحل لك ان تسمح له يجب ان تؤخره

47
00:16:55.250 --> 00:17:09.600
فدل على اقرار النبي صلى الله عليه وسلم ان ما اخذه ذلك الرجل في الجملة صحيح بغض النظر عما عن حقيقة هذا الرجل لكنه ظاهره كان عند ابي هريرة انه رجل من الناس

48
00:17:10.600 --> 00:17:25.100
واخذ الزكاة. زكاة الفطر لان ابا هريرة كان قد وكله النبي بزكاة الفطر. زكاة رمضان كما هو في اول الحديث. قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ صدقة رمضان اللي هي زكاة الفطر

49
00:17:25.850 --> 00:17:52.000
هذا وجه الدلالة او الاستدلال من هذا الحديث وهو حديث صحيح كما اه تقدم طيب آآ من المسائل المهمة في المتعلقة بزكاة الفطر مقدار الزكاة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وفي غيره

50
00:17:52.050 --> 00:18:15.000
انه قد فرض على السنة صاعا من تمر او صاعا من شعير وفي حديث اه اه ابي سعيد صاعا من طعام وكان اه طعامنا يقول ابو سعيد رضي الله عنه الشعير والتمر والزبيب والاقط كما روى البخاري في الصحيح

51
00:18:15.750 --> 00:18:39.150
فعلى هذا الواجب صاع مطلقا من البر ومن غيره. هذا هو ظاهر الاحاديث ومطلق الاحاديث تدل على هذا اطلاق الاحاديث يدل على هذا فالواجب صاع طيب صاع بصاع من بيصاع النبي صلى الله عليه وسلم لان كل بلدة لها صاعها حتى عندنا

52
00:18:39.200 --> 00:19:05.300
هنا في نجد كل منطقة لها صاع يزيد وينقص وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني خمسة ابطال وشيء وثلث تقريبا كما هو مذهب جمهور العلماء وكم يعادل بالكيلو طبعا من الصعوبة ان تقول يعادل بالكيلو

53
00:19:05.500 --> 00:19:24.200
كذا وكذا دائما لا لان الصاع حجم والكيلو وزن فيختلفان لكن الذي يفتي به كثير من علمائنا اليوم انهم يقولون اخرجوا ثلاثة كيلو جرام احتياطا. لان الغالب انه لا يزيد على الثلاثة كيلو

54
00:19:24.700 --> 00:19:46.000
وان كان بعض الانواع كما حققه بعض الفظلاء قد يصل الى ثلاثة كيلو ومئة جرام. لكنها في اشياء قليلة جدا لكن غالب الانواع ما تزيد عن ثلاثة كيلو بل الغالب انها تنقص عن ثلاثة كيلو. يعني التمر احيانا يحصل اثنين كيلو ومئتين جرام. انواع الرز بعضها اثنين

55
00:19:46.000 --> 00:20:07.050
وخمس مئة جرام يعني اثنين كيلو ونص. بعضها كيلوين واربع مئة جرام كيلوين وست مئة. اه مثلا البر الرزين الجيد كما قدره الشيخ  رحمنا الله واياه يقول اه كيلوين واربعين جرام. كيلوين واربعين جرام. يعني فرق. فالمقصود ان

56
00:20:07.050 --> 00:20:27.250
الذي عليه العمل والفتوى اخراج ثلاثة كيلو جرام اذا صار فيه نقص يسير فلا حرج ولا بأس ان شاء الله تعالى ومن اراد ان يدقق يأتي بالند يضع اربعة امداد فهذه هي الزكاة ثم يزنها ثم يخف الوزن

57
00:20:27.700 --> 00:20:52.800
او يملأ كفيه المعتدلتين اذا كانت كفاه معتدلتان يعني ليست صغيرة وليست كبيرة يملأها اربع مرات يملأ مجموع الكفين اربع مرات من التمر او البر او الرز او غيره ثم والاربع الحفنات بملئ الكفين تكون صاعا تاما. تكون صاعا

58
00:20:53.000 --> 00:21:14.750
كما قدره اهل العلم واهل اللغة رحمة الله علينا وعليهم اجمعين وهذا القدر يجب على الانسان المسلم ان يخرجه عن نفسه اولا وعن زوجه ثانيا وعن اولاده ثالثا البنين والبنات

59
00:21:14.750 --> 00:21:32.600
من هو تحت نفقته كان والداه مثلا تحت نفقته كانا عاجزين عن الانفاق على انفسهما فايضا يخرج زكاتهما فهو يجب على الشخص وعلى من يمونه يعني على من ينفق عليه نفقة واجبة لا نفقة متبرعا بها

60
00:21:32.800 --> 00:21:45.300
كثير من الشيوخ طيب هل يجب ان اخرج عن الخادمة او عن السائق او العامل اللي عندي؟ لا ما هو يجب لا يجب هذا هذا موظف هو يخرج عن نفسه لكن ان شئت

61
00:21:45.450 --> 00:22:06.800
ان تتبرع باخراج الزكاة عنه اتستأذنه او تستأذنها او تخبره او تخبرها وتخرج هذه الزكاة اذا اذنوا بذلك اذا اذنوا بذلك لابد من اعلامهم. اما اه اولادك وزوجتك ما يلزم ان يعلموا ثم هم اصلا يعرفون هذا. انت كل سنة تخرجها

62
00:22:06.950 --> 00:22:24.450
انما اولادك الذين ليسوا في كفالتك. اولادك الذين ليسوا في معونتك وليسوا عندك انما هم مستقلون. موظفون وينفقون على انفسهم. هؤلاء نعم اخبرهم اما حتى ولدك الموظف الذي معك في البيت ويأكل من اكلك

63
00:22:24.600 --> 00:22:40.700
ويلبس ويشرب على نفقتك يسكن على حسابك هذا في مؤنتك لا يزال لكنه اذا اراد ان يخرجها عن نفسه اخرجها لانه عنده النفقة لكن جرت العادة عند اكثر المسلمين انهم يخرجون عن من

64
00:22:40.750 --> 00:23:01.450
عندهم في بيت في بيوتهم. واما الذين قد تزوجوا وخرجوا من كفالتك ومن معونتك فهم يخرجون عن انفسهم لكن لو شئت ان تخرج عنهم فاخبرهم اخبرهم ثم واستأذنوا ثم اخرجها عنهم ولا بأس بذلك ان شاء الله تعالى

65
00:23:03.950 --> 00:23:24.250
تأتي المسألة ايضا التي ايضا يسأل عنها الناس يتكلم فيها الفقهاء وهي ما حكم اخراج الزكاة عن الجنين. والمقصود بالجنين هو الحمل الذي في بطن امه هذا عندكم في هذا

66
00:23:25.900 --> 00:23:45.550
طبعا الرأي المشهور اللي يفتى به عندنا انه يستحب. وبعضهم قد يعبر بانه يسن. والقول بانه يسن غير صحيح يستحب يمكن انها تكون مقبولة يعني قالوا يستحب اخراجها عن الجنين وهو الحمل في بطن امه

67
00:23:46.850 --> 00:24:09.250
طيب من اين لكم هذا قالوا لان عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الحمل في بطن امه كما ذكره ابن ابي شيبة اه في مصنفه باسناده عنه ورواه ايضا احمد في مسائل ابنه اه كما في مسائل ابنه عبد الله

68
00:24:10.100 --> 00:24:33.150
وايضا رواه ابن حزم في المحلى وغيرهم من اهل العلم هذا هو يعني دليلهم على هذه المسألة وبغض النظر عن مسألة الاحتجاج باقوال الصحابة نقول اولا هذا الاثر ضعيف لان اسناده منقطع

69
00:24:33.300 --> 00:24:51.950
بلاده منقطع وهو حديث او اثر ضعيف وايضا هذا الاثر لو كان صحيحا كما قلت بغض النظر عن الاستدلال باقوال الصحابة. ونحن حقيقة لا نحتج باقوال الصحابة رضي الله عنهم. لكن بغض النظر عن هذه المسائل

70
00:24:52.350 --> 00:25:06.400
انما يحتج بها حتى على القول بالاحتجاج بها اذا لم تخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها عن حمل

71
00:25:07.000 --> 00:25:23.800
ولم يأمر باخراجها عن حمل ولم يكن هذا معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع ان النساء ما زلن يحملن ويلدن والمتروك في زمن النبي سلم مع وجود سببه لا يكون مشروعا بعده

72
00:25:24.550 --> 00:25:43.750
ولذلك القول الثاني في المسألة هو الصواب وهو انه لا يشرع ولا يستحب ولا يسن ولا ينبغي اخراج الزكاة عن الجنين لانه لا اصل له لا في كتاب ربنا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:25:44.050 --> 00:26:03.800
وان كان القول المشهور المتواضع المتداول انه مشروع لكن ترى جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة لا الاخراج ما ذهب اليه الا الامام احمد واصحابه الامام احمد واصحابه رضي الله تعالى عنا وعنهم اجمعين

74
00:26:03.900 --> 00:26:22.850
وهو قول لا اصل له في السنة لكن لان من مبدأ الامام احمد الاحتجاج بالاثار والصواب انه لا يسن كما قلت ان سببه كان موجود في زمن ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فدل على انه ليس

75
00:26:23.250 --> 00:26:46.750
اه مشروعا ليس مشروعا طيب من المسائل ايضا التي ينبغي طرقها هنا  آآ وكثر الكلام عليها هذه الايام اللي هو دفع اه زكاة الفطر نقودا طبعا الخلاف في هذه المسألة قديم

76
00:26:47.300 --> 00:27:06.650
لكنه ليس قديما بقدم الاسلام. انما هو يعني يذكر عن بعض السلف وهو مشهور عن عمر ابن عبد العزيز وانكره الامام احمد رحمه الله وكان لما قيل ان عمر يفعل هذا قال اقول لكم قال الرسول وسلم تقولون قال فلان وفلان

77
00:27:06.800 --> 00:27:29.700
ثم اخذ به ابو حنيفة رحمه الله اصحابه ورأوا انه آآ يخرجها نقدا قالوا لانه انفع للفقراء. القول بانه انفع الفقراء يعني نوع من الغلط حقيقة لانه اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ما هو الانفع للفقراء

78
00:27:29.850 --> 00:27:47.900
ومع ذلك سنها وشرعها بل فرضها طعاما على كل حال مذهب جمهور العلماء قديما وحديثا ولا يغرنكم انه صار ينتشر احيانا في مواقع التواصل فتاوى فلان وفلان وكذا انه يعني اشهر واكثر لا

79
00:27:48.050 --> 00:28:04.750
الصحيح بلا شك انه لا يسن ولا يشرع اخراجها نقودا الا اني انا استثني في موضع لا احد يأخذ الفطرة طعاما لو كان في منطقة محد لو تدفع دراهم قالوا ما نبي

80
00:28:04.950 --> 00:28:18.650
العفو لو تدفع رز او غيره من الطعام قالوا ما نأخذ هنا يضطر الانسان للعمل بالقول الثاني اذا لم يجد من يأخذها اه طعاما فلا بأس في هذه الحالة للضرورة

81
00:28:18.800 --> 00:28:41.150
ولعدم القدرة على اخراجها طعاما ان يخرجها نقدا لكن لا يكون هو الاساس لا يكون هو الاساس ولا ينبغي الحقيقة العدول عن السنة لرأي فلان او فلان طيب آآ من مسائل

82
00:28:42.050 --> 00:29:16.200
زكاة الفطر انه يجب ان يكون المخرج طيبا الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ثم قال ولا تيمموا الخبيث لا تتقصدوهم فلا يجوز اخراج غير الطيب. مثل اللي فيه الدودة والسوس او القديم الذي لا يؤكل هذا لا وجوده كالعدم. لا يجوز اخراجه

83
00:29:16.550 --> 00:29:34.900
فمن اخرج رديئا وجب عليه ان يخرج بدنا عنه طيبا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا من المسائل المهمة انه يجب ايصالها للفقير او لوكيل الفقير

84
00:29:35.200 --> 00:29:47.250
اما ما يفعله قبل صلاة العيد اما ما يفعله بعض الناس من انهم يضعونه عند اي بيت يقولون اهم شي اطلعها من ذمتي او يعطيها الجيران. يقول بعدين نشوف هذا لا يجوز ولا يصح

85
00:29:48.500 --> 00:30:06.500
فيجتهد الانسان والطرق كثيرة الحمد لله في اخراجه والوقت فيه سعة عندك ثلاثة ايام تخرج زكاة الفطر. طيب من ما هو مصرف زكاة الفطر؟ في قولان للعلماء؟ القول الثاني القول الاول انها مصارف الزكاة وهم الاصناف الثمانية

86
00:30:06.650 --> 00:30:28.450
والقول الثاني انه آآ فقط مصرفها الفقراء والمساكين ليس لها مصرف الا هذين النوعين وهم الفقراء وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح وهو مذهب جمع من اهل العلم رحمنا الله واياهم واختاره شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنه

87
00:30:28.450 --> 00:30:49.600
فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرمد وطعمة للمساكين للمساكين. الشاذ او طعم المساكين. ويفلط المسكين دخل فيه الفقير لانه كما تعرفون المسكين والفقير معناهما اذا اجتمعا واحد

88
00:30:49.700 --> 00:31:09.600
كان لكل واحد منهما معنى خاص فهم كما يقولون في القاعدة اذا اجتمعت طرقا ويسترغى اجتماعه من المسائل المهمة ايضا هنا انه هل يجوز دفع الزكاة لشخص واحد او لاسرة واحدة او لازم توزعها لمجموعة لا

89
00:31:09.900 --> 00:31:32.950
يجوز ان تدفع زكاتك وان كانت لعشرة اشخاص لشخص واحد او لاسرة واحدة ويجوز ان توزع الزكاة الواحدة على اثنين مثلا اما على اكثر من اثنين يصير قليل جدا لكن لو كان عطيتك واحد كيلو ونص لانه في السنة اقل ما يعطى الفقير نصف صاع نصف ساعة

90
00:31:32.950 --> 00:31:49.150
كيلو ونص تقريبا كما بعد الكعب العجرة في الصحيحين. فيوم كانت توزع الصاع على اثنين كيلو ونص وكيلو ونص هذا لا بأس به لكن بعض العلماء يقول مت لا بأس لان المد ايضا يكفي توزع اربعة امداد

91
00:31:49.450 --> 00:32:09.350
لو اجيب مثلا كثرة في الفقراء وقلة في المزكين فلا بأس. بهذه الصفة. يعطى لكل فقير مد لان المد يكفي الانسان المد عادة يكفي الانسان بل قد يفيض عن حاجته يمكن يكفيه ويكفيه

92
00:32:09.400 --> 00:32:23.850
اه اه زوجته واحد او اثنين من اولاده اذا صنعوه طعاما وبخاصة الرز يعني الرز الان اه في بيوتنا يوميا يمكن اقل هل من المدة اللي ناكله كاسرة مختصرة يعني ثلاثة او اربعة اشخاص

93
00:32:25.000 --> 00:32:58.150
آآ هذي تقريبا اهم المسائل التي آآ في باب زكاة الف طفل نكتفي بهذا القدر نفتح مجال للمسائل ولعل الاخوة اذا كان عندهم اسئلة يقرونها علي قراية وانا اجيب عليه ان شاء الله تعالى

94
00:32:58.650 --> 00:33:14.350
شكر الله لكم شيخ عبد الرحمن شكر الله لكم واحسن الله اليكم  اه شيخنا الله يفتح عليكم هذا السائل يقول ما الرد على من يقول انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بدل الاطعمة

95
00:33:15.650 --> 00:33:39.150
ايش يقول احسن الله اليكم ما الرد على من يقول انه يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا بدال الطعام ذكرناه هذا ذكرناه يعني ذكرناه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما ما فرضها وهو اعلم بحاجة الناس في زمانه والشريعة يعني الوحي من الله عز وجل

96
00:33:39.150 --> 00:33:57.600
فكونا فرضها طعاما لا يعدل عن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخرجها مالا يعني عفوا نقدا يقال له من اين لك هذا انه يصح لان من شروط العبادة ان تكون موافقة لفعل النبي وسلم او لقوله شريعة

97
00:33:57.650 --> 00:34:13.350
الذي يخرجها طعاما يحتاج الى دليل على اثبات صحة الزكاة بهذا الوصف قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا فهو رد الصحيح انها لا تجزئ انها لا تجزئ والله اعلم نعم

98
00:34:13.900 --> 00:34:32.850
مساك الله عليكم هذا سائل يسأل يقول انا غدا مسافر ان شاء الله تعالى فهل يجوز توكيل منصة احسان او غيرها من منصات وتوكيل الغير اجمالا بذل الزكاة احولها انا المال وهو يخرجها عني. يجوز ان توكل الثقة اذا كان شخص ثقة تعرفه

99
00:34:33.100 --> 00:34:49.100
وتتابع معه افضل لان بعض الناس ينسى اللي ما تعود ينسى لا بأس خاصة العيال مثلا واحد مسافر يوكل عياله يقول طلعوا الزكاة ثم ينسون العيال مو متعودين لابد انك تتصل عليهم والاحسن انك تشتري الزكاة وتضعها في البيت

100
00:34:49.400 --> 00:35:07.350
اكتبوا لي دا جاء يوم ثمانية وعشرين او تسعة وعشرين طلعوها او تعطيهم رقم الاشخاص الذين انت تتواصل معهم عادة ويجون ياخذون الزكاة منك المقصود ان الانسان يتحرز في اخراج زكاته ولا بأس كما قلت بالتوكيل سواء في مدينتك

101
00:35:07.450 --> 00:35:24.100
او في خارج المدينة وان كان طبعا الافضل ان الانسان يخرجها في الموضع الذي هو فيه اه وقت الاخراج هذا قول اكثر العلماء وهو ظاهر وظاهر السنة لكن الصحيح انه ليس شرطا ولا واجبا

102
00:35:25.200 --> 00:35:46.000
لكن ظاهر السنة ان النبي واصحابه اه واصحابه رضي الله عنه كانوا يخرجونها في المدينة مع اه اه في الموضع الذي هم فيه كما دلت عليه الاحاديث وكما قال عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قال امر بها ان تفوت قبل الصلاة فهو في موظعهم الذي

103
00:35:46.000 --> 00:35:57.650
يصلون فيه يعني وهكذا حديث ابي هريرة اللي ذكرناه في جمع الصدقة جمعوه عند النبي وسلم في المدينة لا شك ان هذا هو السنة هذا ظاهر السنة لكن يجوز ان تخرجها

104
00:35:57.650 --> 00:36:16.000
في اي مكان في العالم اذا كان فيه فقير بشرط ان تصل الى الفقير قبل صلاة العيد عندهم وليس العين التي عندك قد تقدم يوم او يومين او تؤخر يوم او يومين وقد تقدم ساعة او ساعتين او تؤخر

105
00:36:16.000 --> 00:36:37.100
ساعة او ساعتين. فالعبرة بموضع الاخراج. صلاة العيد في موضع الفقير الذي يقبضها والله اعلم شكر الله لكم شيخنا احسن الله اليكم من فاته الزكاة فاخرجها بعد صلاة العيد ماذا علي

106
00:36:37.200 --> 00:37:02.000
يجب على من فاتته الزكاة ان يقضيها مباشرة اول ما يعلم او يذكر وان كان مفرطا يجب عليه التوبة ان كان معذورا كان وكل شخصا فنسي هذا الوكيل ولا شيء عليه ان شاء الله تعالى والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم

107
00:37:02.100 --> 00:37:20.250
هذا يقول هل يجوز اخراج التمر او دقيق البر في زكاة الفطر نعم لا شك يجوز اخراج التمر بل الحنابلة رحمنا الله واياهم يرون ان الافضل هو التمر لان ابن عمر كان يخرج التمر

108
00:37:20.500 --> 00:37:39.000
وكان يقول هذه زكاة اصحابي. يعني اصحاب النبي وسلم كثير واهل المدينة تعرفون كانوا اهل تمر فكان كثير ما يخرجون التمر رضي الله عنهم وقد قال آآ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صاعا

109
00:37:42.300 --> 00:38:32.500
شيخنا  شيخ عبد الرحمن  شيخ عبد الرحمن الصوت انقطع عندكم يا شيخنا اه شيخنا افتح المايك من عندك  اسفل الشاشة حياكم الله شيخ عبد الرحمن نعم الان اه رجع الصوت ان شا الله

110
00:38:32.900 --> 00:38:52.150
اه كان الكلام على حول ان اهل المدينة كانوا اهل تمر. من زمان. اي نعم نعم اقول المشهور في المذهب اخراجها تمرا لما ذكرته قبل قليل حديث ابي سعيد وحديث ابن عمر

111
00:38:52.300 --> 00:39:11.350
اه في الصحاح ومن اخرجها تمر فالتمر قوت ويبقى قوتا ليس التمر في حقيقته فاكهة قوت من الاقوات والقوت هو ما يمكن ادخاره لا يمكن ادخاره ويبقى فالتمر قوت اليوم وامس وباسر

112
00:39:11.700 --> 00:39:40.500
والله بالنسبة للبر يجوز لا شك اخراجها برا يسمى البر يسمى الحنطة يجوز اخراجها برا سواء اكان حبا او مطحونا يخرج صاع من الحب وان شاء طحنه واعطاه مطحونا هذا فيه اراحة لصاحب للفقير يعني. لكن ينبغي للانسان ان يحرص على الطعام

113
00:39:40.500 --> 00:39:58.050
الذي يحرص عليه اهل منطقة اهل بلده في المكان الذي يخرجه وان لم يكن حتى اه هو بلده ينظر الى طعامهم افضل طعام ويخرجه هذا افضل شيء. عندنا الغالب الرز لكن الرز

114
00:39:58.100 --> 00:40:17.000
بعض الناس مثلا يحبون الرز المصري فيعطيهم الذي يحبونه نوع معين فيعطيهم ما يشتهونه. نعم شيخنا انتم ذكرتم قبل قليل ان فتح الله عليكم اه ظابط في القوت وهو القوت الزكاة تكون من القوت. والقوت هو ما يمكن ادخاره

115
00:40:17.650 --> 00:40:37.450
نعم. نعم. القوت هو ما جمع وصفين. الوصف الاول ان يكون طعاما اساسيا والوصف الثاني ان يكون مما يمكن ادخاره ويمكن بقاؤه اما الذي يخرب في يوم ولا يومين هذا ما يسمى قوت

116
00:40:37.600 --> 00:40:53.100
خضروات لا تسمى قوتا. نعم احسنت فتح الله عليكم شيخنا لان احدهم هنا يسأل عن اللحم لا اللحم عند الفقهاء لا يجوز اخراجه. لا لا يخرج اللحم. لانه ليس قوتا

117
00:40:53.400 --> 00:41:17.400
اللحم عند الفقهاء يسمونه ايدام يؤتدم به لانه مو باساسي عندهم انت اكثر الناس ممكن ياكل الفقراء ما ياكلون لحم جاب الله الدجاج ولا من اول اللحم الدجاج صار الناس يستعيضون عنه حتى المتوسط الحالي الان اكثر اكل الناس الدجاج. الا وسع عليهم لانه اللحم غالي

118
00:41:17.400 --> 00:41:35.200
نعم  هذا يسأل عن الزكاة على الجنين وانتم ذكرتم ذلك لكن لو تلخصونها مرة اخرى تفضلا زكاة الجنين الراجح والصحيح من اقوال العلماء انها ليست مشروعة ولا مستحبة ولا مشنونة والله اعلم

119
00:41:36.400 --> 00:41:50.300
شكر الله لكم احسن الله اليكم هذا يسأل يقول بعض المغتربين من باب الاحتياط لعلها او كذا يخرجونها مرتين. مرة في بلده التي يقيم فيها ومرة في بلده الاساسية الامور الواضحة

120
00:41:50.450 --> 00:42:05.400
لكن لو وكل شخص فشك في اخراجه نعم يحتاط فيخرجه اما اذا وكل شخص فاخرجها عنه فلا يشرع اخراج الزكاة مرتين ولا ثني في الزكاة كما يروى في الحديث وان لم يكن مشهورا

121
00:42:05.550 --> 00:42:20.550
لا ثنية يعني لا الزكاة لا تؤخذ مرتين ولا تخرج مرتين انما اذا اراد الانسان ان يتصدق فله ان يتصدق  هذا يسأل احسن الله اليكم هل يجوز اخراج زكاة الفطر

122
00:42:20.600 --> 00:42:36.300
عند الميت عن قريبه ابيه اخيه امه لا يشرع لا يشرع اخراج زكاة الفطر عن الموتى ولا يسن هذا وليس له اصل في الشريعة وان كان روي عن بعض السلف انهم كانوا يفعلون هذا لكن هذا غلط منهم

123
00:42:36.500 --> 00:42:51.200
وليسوا مشرعين لنا الصواب انه لا يشرع ابدا بل هو محدث والله اعلم نفع الله بكم شيخنا احسن الله اليكم هذا يسأل يقول القياس بالصاع هل هو من ضمن ثلاثة كيلو

124
00:42:51.950 --> 00:43:10.050
كل الانواع في كل الاقواس لا لا لا ما احنا قلنا لك قبل قليل في الدرس ان الصاع لا يمكن ضبطه في جميع الانواع لان الصاع حجم حجم والوزن اه والكيلو وزن. وزن يختلف الحجم عن الوزن

125
00:43:11.100 --> 00:43:31.950
ولذلك نقول الصاع ثلاثة كيلو على سبيل الاحتياط وذكرت هذا بالتفصيل فكثير من الانواع تكون اقل من ثلاثة كيلو وان كان وجد انواع تزيد على الثلاثة كيلو بخمسين جرام مئة جرام. لكن هذا شيء نادر. والنادر كما يقول الفقهاء لا حكم له

126
00:43:32.300 --> 00:43:57.250
هذا ايضا يسأل شيخنا هل يجوز الزيادة في الزكاة اكثر من الحد لا ينبغي للانسان ان يزيد بنية الزكاة لا ينبغي حقيقة لكن اه اه اذا اه اه مثلا اشترى زيادة

127
00:43:57.600 --> 00:44:17.750
فينويها صدقة تطوع. ينويها صدقة تطوع يعني هم مثلا اه ثلاثة انفار انت وزوجتك وولد واحد. هذا تسعة كيلو شريت قطمة عشرة كيلو فيها زيادة لواحد كيلو. تنوي هذا صدقة. صدقة من الصدقات يعني لا بأس. ايه. والله اعلم. نعم

128
00:44:17.950 --> 00:44:40.700
شيخنا هذا يقول اذا اخرجت الزكاة عن الجنين طبعا دكتور انتم انها ليست لا لا يسن ذلك. لكن لو فعلها احد والله يا محب طبعا هذي مسألة اجتهادية ذكرت لكم خلاف لكن انا ارى انه لا ينبغي هذا. لا ينبغي هذا لكن من اخرجها جهلا

129
00:44:40.750 --> 00:45:00.800
او على الفتوى المشهورة او يقلد المشائخ الذين يفتون بهذا او يقلد مذهب الحنابلة لكن اذا سألني انا اقول لا تفعل ولا ينبغي لك ان تفعل. لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وكبار لم يثبت حتى عن عثمان رضي الله عنه

130
00:45:00.950 --> 00:45:17.650
هذا مثل ايضا اللي ذكره بعض الاخوان قبل قليل اللي هو الزكاة عن الميت يعني ذكرت ان بعض السلف كانوا يرونه ويروى هذا عن اسماء رضي الله عنها. رضي الله عنهم. ولكنها اسماء وغيرها ليسوا انبياء وليسوا معصومين. يجتهدون

131
00:45:17.650 --> 00:45:35.650
ويخطئون. ونحن لا نشك ان هذا منهم لو ثبت فهو خطأ وقال به بعض السلف كعطاء ابن بابي رباح واستحسنه الامام احمد لكنه لا يعرف عن عامة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولا اكثر الفقهاء رضي الله عنهم

132
00:45:35.800 --> 00:45:52.050
ولذلك نقول لا يشرع اخراج الزكاة لا عن الجنين ولا عن الميت ابدا والله اعلم شكر الله لكم هذا شيخنا احسن الله اليكم يقول رجل عند لديه عامل على كفالته. لديه ايش

133
00:45:52.100 --> 00:46:12.250
لديه عامل على كفالته شرط ان الطعام على الكفيل الزكاة هنا تجب ايضا على الكفيل يخرجها عن عامله لا لا ما لها علاقة. الطعام طعامه هو اللي ياكله هو اما هذا طعام ما له علاقة بطعامه هو هذا طعام يدفعه

134
00:46:12.500 --> 00:46:34.500
لواجب شرعي عليه فلا يلزمه ان يخرج عنه ابدا انما يلزم عن العبد والعبد ما في عبيد هالحين لكن كما قلنا في الكلمة لو اراد ان يخرج عن السائق او عن الخادمة او عن العامل الذي عنده في المزرعة او ما اشبه ذلك

135
00:46:34.700 --> 00:46:49.450
يستأذنه ويخبره فان قالت جزاك الله خير او قال افعل فعل ذلك واجزاء ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليكم. هذا يقول ما افضل ما يزكى به عند الحنابلة

136
00:46:49.850 --> 00:47:05.300
رحمكم الله. ذكرنا لكم يقولون التمر تمر والله اعلم نعم الله لكم هذا يقول كيف اتحقق من اتأكد من استحقاق المسلم من زكاة الفطر يعني احرص انك تعرف انها اما فقير او مسكين

137
00:47:05.700 --> 00:47:35.250
كذا اشكر عليك اسأل عنه او اسأله هو. اذا كان يعني لا يظهر عليه الكذب قاعدة قال لك عطه. عطه وهي في ذمته  نعم لو ظهر يعني ظاهر حاله انه غني يلبس لباس فاخر وسيارة فاخرة ما يجوز حتى لو قال لك فقير ما يجوز تعطيه لان الكحال يكذبه

138
00:47:35.400 --> 00:47:51.750
هذا لا بد يجيب بينة على على انه هذا الشي اللي ظاهر حاله الغنى ما يعطى. نعم احسن الله اليكم هذا يسأل شيخنا احسن الله اليكم عن المفقود  ايش يسأل عن الرجل المفقود

139
00:47:52.100 --> 00:48:22.050
نعم نعم المفقود المفقود اه المفقود نعم. لا ادري لا ادري الله اعلم لكن اقول على سبيل الاحتمال  ان كان انه تحت كفالته يعني ولده والغالب سلامته يخرجها لا يخرجها

140
00:48:22.650 --> 00:48:41.500
لان الوجوب مشكوك فيه. هذا اقوله تفقها واما ان كان غالب سلامته فيغلب جانب الاصل هنا الاصل ايجاد الزكاة. يعني هذا الذي يظهر والله اعلم. اما اذا كان ليس تحت كفالته

141
00:48:41.950 --> 00:49:03.650
فلا يخرج عنه مطلقا ما يخرج عنه ابدا مثلا اه كان المفقود مثلا اب هذا لا يخرج عنه انه ليس تحت كفالته شيخنا الاب لو كان هو المفقود هذا اللي يظهر لا هذا اللي يظهر

142
00:49:03.700 --> 00:49:23.450
الكلام على اللي تحت كفالته اذا كان اولاده مثلا جو مفقود او زوجة على كل حال ان كان الغالب السلامة مثل ما قلت فان اخرجها عنه فحسن لكنه الاشكال انه ليش انا قلت هذا الكلام؟ ان الذي ليس في كفالته لابد من قصده ونيته

143
00:49:23.900 --> 00:49:40.850
وهو لم يوكله وما انابه. اذا كان والدا له فلا يخرجه الا اذا كان معتادا ان يخرج زكاته كل سنة. يعني هو المعتاد هو يخرج زكاة والديه سنة. اي نعم. ويمشي على هذا القول هو تحت كفالته

144
00:49:41.100 --> 00:49:56.200
فيخرجها عنه اذا كان الغالب سلامته والله اعلم نفع الله لكم شيخنا وشكر الله لكم وجعل ما تقدمونه ذخرا لكم عندما تلقونه جل وعلا. امين. انتهينا. نتمنى يا شيخنا ايضا لقاءات قادمة

145
00:49:56.300 --> 00:50:10.200
اه نحن في حاجة ماسة واللقاءات مستمرة باذن الله تعالى ونريد نأخذ منكم يعني وعد في ذلك على يسر ان شاء الله لا بأس بين الفينة والاخرى نرتب انا واياكم نبين الفينة والاخرى. والله اعلم

146
00:50:10.350 --> 00:50:21.600
يرحمك الله يوسف حياكم الله. شكر الله لكم شيخنا شكر الله لكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ورحمة الله وبركاته نفع الله بكم