الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها امرأة مقعدة ومريضة تسأل الله الشفاء. تقول انها لا تستطيع الصيام. فهل يجب عليها الاطعام كل يوم مسكين هل عليها حرج لو اجتمع عليها اكثر من يوم ثم جمعت الاطعام فيها؟ فهل يجزئ عنها وجزاكم الله خير. الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصاب الى البدن. ونعني الاصل اي ان يصوم الانسان بنفسه ونعني بالبدل اي الكفارة فيجب على الانسان اذا كان مطيقا للصيام ان يصوم. واما اذا كان الصيام يشق عليه بسبب مرض لا يرجى او بسبب كبر سن فانه حينئذ ينتقل من الاصل الى البدل وهو ان يطعم عن كل يوم مسكينا. والمتقرر عند العلماء ان الاطعام في كفارة مقدر بنصف صاع بنصف صاع. وبما انه كفارة. فلا بد ان نفهم ان المتقرر في باب الكفارات هو وجوب واخراجها على الفور. ولا يجوز تأخير هذه الكفارة عن وقتها الشرعي. الا بعذر لان امرنا باخراج الكفارة في قوله ففدية من صيام او صدقة في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وقال ابن عباس رخص للشيخ الكبير ان يطعم ان يفطر رخص للشيخ الكبير ان يفطر وان يطعم عن كل كل يوم مسكينا فالاية ليست بمنسوخة في الاصح على مذهب ابن عباس وانما هي في حق الشيخ الكبير يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه من مرضه. فلهم ان يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. فاذا يجب على الكبير الذي لا يزال عقله معه اذا شق عليه الصيام او المريض الذي لا يرجى برؤه ان يطعم عن كل يوم مسكين وان يبادر باخراج الكفارة عن كل يوم ولا ينبغي لهم تأخيرها عن رمظان لكن لو اخروها في في اثناء ايام رمضان فلا بأس في اصح القولين ان شاء الله. فلو اخرجت كفارتك في اول الشهر لاجزأ او اخرجتها في في منتصف الشهر لاجزأ عن الايام الماضية. او اخرتها حتى تخرجها في اخر شهر رمضان عما مضى من الايام فلا بأس فعليك في ذلك ولكن لا يجوز ولا ينبغي ان تؤخرها عن رمضان كله. لان المتقرر ان لان المتقرر ان الكفارة يجب اخراجها على الفور ولا يجوز فيها التأخير مع القدرة. والله اعلم